الشرح الكبير على مختصر خليل | 283 | باب النكاح | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:26بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى للشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:50وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وحلفه اي حلف الزوج الولي البعيد ان ادعى الزوج عليه دعوى تحقيق علمه بعيبها قال كاتهامه اي اتهام الزوج الولية انه اطلع على العيب وكتمه على المختار
1:16كاتهامه على المختار يعني سوى المصنف بين دعوى التحقيق ودعوى التهمة فاذا كان يعني دعا عليه انه عند علم على الولي البعيد انه عنده علم بالعيب سواء كانت دعوة تحقيق فيجب عليه ان يحلف والا غرم
1:42قال لك اتهامه على المختار مصنف ويأتي انه متعاقب عليه لان هذا اه يفيد انه حتى في دعوى التهمة ان يوجه اليه اليمين يغرم على المختار ويأتي ان هذا لا ليس فيه شيء للخم لان كلمة عن مختار معناها اختاره اللغم
2:12وان هذه المسألة في دعوى التهمة ليس فيها للخم كلام ويتمنى كلام غير يعني صواب في هذه النقطة قال كاتهامه على المختار يجب حذفه اذ ليس للخمي في في هذه اختيار
2:32قال فانك للولي في دعوى التحقيق حلف الزوج انه غره ورجع عليه اي على الولي دون الزوجة واما في دعوى الاتهام فيغرم الولي بمجرد النقول فانك للزوج في دعوى التحقيق كما نكل الولي رجع الزوج على الزوجة على المختار
2:56قال واعترض على المصنف بان اختيار اللفظ فانك لحظة فانك لا الزوج فانك لا الزوج في دعوى التحقيق كما نكل الولي رجع الزوج على الزوجة على المختان لهذا اللواء في كلام اللخم ولكنه ضعيف يعني. نعم
3:20عندما دعوة تحقيق قلنا اذا كان دعا الزوج على الولي ان عنده علم في دعوة تحقيق واذا حلف الزوج لا يرجع عليه الزوج واذا لم يحلف اليمين على اذا لم يحلف الوليد. نعم
3:43ردت اليمين على الزوج قال فإذا حلف آآ رجع على ايه قالك قال رجع على الزوجة فاذا حلف هذه الكلام فاذا قال فانك لا زوج في دعوى التحقيق كما نكل الولي
4:10رجع الزوج على الزوجة على المختار لهذا هو ضعيف. مم. هي في مسألة قبلها قبل يا شيخ فانك للولي في دعوى التحقيق مسألة نقول الولي حلف الزوج انه غره ورجع عليه اي اي على الولي دون الزوجة
4:37ايوا القضية في دعوى التحقيق اذا حلف الولي بريع لا يرجع عليها الزواج واذا لم يحلف ورد ردت اليمين على الزوج وحلف فانه يرجع على الولي لانه المتهم والولي لم لم يحلف
5:04فانك للزوج ولم يحلف عند بردة اليه اليمين. نعم. قال رجع على الزوجة على المختار. نعم وهذا ضعيف لانه المرة المفروض ليرجع عليها لانه عندما توجه بالتهمة الى الزوج فكأنه برأ المرأة منها
5:27فكيف يرجع المرأة هو توجه بالطلب على الزوج على الولي الزوج توجه بالطلب وبالغرم على الولي والولي الزم باليمين ولم يحلف ونزلت اليمين على الزوج والزوج نكل فما دام اكل كيف يعني يغرم الزوجة
5:51الزوجة لا محل لتغريمها وقال تغريم الزوجة على المختار قالها ضعيف والصواب انه لا يرجع على المرأة بل لا يجب على واحد منهما بنقوله الزوج اذا حلف استحق من الولي لان التهمة كلها الان هو
6:10آآ تهمته وطلبه موجه الى الولي الان هو ليس موجه الى الزوجة وكيف اتوجه الدعوة الى شخص ثم يغلب شخص اخر ولم ولم يوجه الدعوة الى المرة فاذا حلف الذي يغرم هو
6:28الولي الموجه للغرم موجهة للدعوة واذا نكل الزوج فلا يرجع على واحد منهم لا يرجع لا على يعني يقول انت ما دام يعني لم تحلف وتركت اليمين فكأنك تعلم انه لا حق لك
6:49فلا يرجع على واحد منهما لا يرجع على الولي ولا يرجع وعلى الزوجة ولو كنت متأكدا من حقك وانهم غرروا بك وان الولى غرر بك فما كنت انت تتأخر وتتردد في اليمين
7:05والمسألة خلاصتها ان اذا حلف الولي برأ واذا ردت اليمين على الزوج وحلف الولي واذا نكر الزوج فلا رجوع لاحد وكذلك لو حلف الولي لو الولي لما جوه جهة اليمين حلف
7:31وكذلك يبرد يعني الزوج لا يلجأ لا يرجع عليه ولا على المرأة الزوج لا يرجع في حالتين قالت ما اذا كان نكل عن اليمين وبحال ما اذا قال فالزوج عند موجة اليه اليمين
7:49قالت حلف اليمين وحالة نقول الزوج كلاهما لا يرجع فيهما الزوج على احد اذا حلف الولي شيخ ولا الزوج لا اذا حلف لوري برياء. ايوه نعم واذا نكل واذا نكل الزوج
8:11ايضا لا يرجع على احد يعني المسألتين لا رجوع فيهما. نعم اذا نكل الزوج عن اليمين لا يرجع على احد واذا حلف الولي ايضا بريئة ولا يرجع الزوج عليه ولا على غيره
8:32قال فانك لا الزوج في دعوى التحقيق كما نكل الولي رجع الزوج على الزوجة على المختار قال هذا وانما هو ضعيف قول ولكنه ضعيف نعم قال واعترض على المصنف بان اختيار اللحم ليس في نكول الزوج
8:56وانما هو في حلف الولي فالصواب ان يقول وان حلف اي الولي البعيد رجع اي الزوج على الزوجة على المختار قال ثم هو ضعيف اذا حلف اذا حالف الولي على انه لا علم له
9:20ما ذهب اليه اللحمي ان الزوج يرجع المرعى المختار. والصواب انه لا يرجع على احد ما دام حلف الولي فقد برئ الولي والتهم موجهة اليه وليس موجهة الى غيره فكيف يغرم غيره
9:39وهذا اختيار اللخمة اختيار اللخمة في هذه المسألة فيما اذا حلف الولي انه ما غرر قال الزوج ما تسقطش دعواه بل يرجع المروة يأخذ منها الصدقة وهذا اختيار اللغم وان قال ولكنه ضعيف
9:59نعم قال ثم هو ضعيف والمذهب ان الولي البعيد اذا حلف انه لم يغر الزوج لم يرجع الزوج على الزوجة لاقرار ان الولي غره ولا على الولي لحليفه لحلف الولي الولي يبرأ
10:25ولا يرجع اليه الزوج لانه حلف ولا يرجع على غيره لانها التهم موجهة الى الولي لا الى غيره الزوج مقر بان الذي غر هو الولي فكيف يرجع على المرأة نعم
10:41قال ورجع الزوج على شخص غار له بالسلامة من العيب او بحرية امة غير ولي خاص تولى الغار العقد بجميع الصداقة ولا يترك له ولا يترك له ربع دينار هي الا ربع دينار الا ربع دينار. مم
11:07اذا كان الشخص هذا بعيد وغرر بالزوج وقال هذه يعني حرة وعقد فانه ياخذ وعقد له فانه يغرمه ويأخذ من المهر ولا يترك المرأة الا ربع دينار قال ولا يرجع ان غر بحرية امة بقيمة الولد التي غرمها لسيدها على الغار
11:40وقد تقدم شرحه فهذا محله كما سبق البشر يتقدم ومحلها قدمها المصنف ده كلامه على الحرة ولكن ينبغي ان يذكرها هنا فيما يتعلق بقيمة الولد نعم قال الا ان يخبئ
11:58الا ان يخبر انه غير ولي وانما عقد بولاية الاسلام او بالوكالة عن الولي. فلا يرجع الزوج لا عليه ولا عليها اذا صرح الشخص اللي هو ما هوش ولي خاص. انا في ولي لما يقال الولي معنا ولي خاص. هم. الاب والاخ والكذا
12:24وعندما يقال والغير ولي معناه هو تولى بالولاية العامة لانه من عامة المسلمين وهذا الذي يتولى من عامة المسلمين اذا كان هو يعني ما ادعاش انه مفتات والدعاش عنا ما ما صرحش ما اخبرش ما اخبرش انه اجنبي وانه مفتات
12:46وتولى العقد فانه يغرم بان سكت والا قال لي ولواء لكن اذا كانوا وصرح واخبر بانه ليس وليها وتولى حتى ولو تولى العقد فانه لا يغرب لان هذا تفريط يعد ذلك بالذات مع الزوج
13:08يقال له انك انت فوضت على نكاحك شخص اخبرك بانه غير ولي فلا تستغرب بعد ذلك اذا هو غرر بك فانت الذي جنيت على نفسك فلا يرجع عليه قال ومثل اخباره علم الزوج بانه غير ولي
13:31وكذلك لو كان حتى هو ما اخبرش ولكن عارفة انه رجل المفتات متعدي وكذلك ليس من حقي ان يرجع عليه قال لا ان لم يتوله لانه غرور بالقول فقط اما اذا كان ما تقولهاش العقد قال لا يعني
13:51انا واهلي ولا تزوج هادي وهي حرة في الواقع انا هذا تغريب القول ولا يترتب عليه ظلم قال وولد الزوج المغرور بحرية امة قن وبشائبة قال وولد المغرور الحر فقط لا غير المغرور ولا المغرور العبد حر تبعا لابيه باجماع الصحابة
14:18فهو مستثنا من قاعدة كل ولد فهو تابع لامه في الرق والحرية يعني هذا خاص بالحر يعني اذا كان الحر قرر به. نعم وزوج امة بناء على انها حرة وخدعوه
14:37وولدت منه ولدا مادام هو حر فولدها منه يكون حرا على خلاف القاعدة لان ولد الامة يكون يتبعها في الرق لكن هذا في الزوج الحر فقط اما اذا كان الزوج
14:55عبد وغر بيعلم زوجك فلانة يا حرة ثم عليك تبين انها امة وردوا منها ورق يعني يكون يعني مملوك للذي يملك الامة لمالك الامة قال وعليه اي المغرور الحر اذا كان الغرور منها او من سيدها الاقل من المسمى وصداق المثل اذا فارقها
15:25والا فصداق المثل اه اذا كان اللي يغرر بيه سبق ان اذا كان غر به الولي القريب ولا المطلع على امرها ولا الولي البعيد ولا كذا تبين حكمه لكن ما الحكم لو
15:48غررت به المرأة نفسها الامة نفسها قالت لها انا حرة ولا سيدها نفسه غر بي وقال لها له هي حرة قال ماذا يلزمه في الفراق ولو اراد ان يبقى عليها
16:04قال يلزمه الاقل من المسمى وصداق المثل في ماذا كان اراد فراقها يلزمها يلزمه الاقل من صداق المثل يقول لهم لانه صداق المثل ما دام هو هو الأقل المسمى لانه لو كان المسمى مثلا
16:29هو الاقل فهو الذي يلزمه ويقول لهم انا تزوجتها وقبلتم زواجي بها على انها حرة بهذا الصداق اللي هو اقل من فوق المثل فكيف اذا تبين انها لانكم تقبلون يعني
16:47نعم قال ذلك يلزمه الاقل. نعم؟ اه نعم اه يعني توه شيخ في الحرة الحرة تاخد ياخد الجميع يرجع بالجميع لك في الاقل من مسمى والصداقة الحرة يعني لو المسألة السابقة يعني
17:16مش بس مسألة تغيير الحرية والرقة ولا مسألة اخرى؟ لا المسألة اللي قبل اما في الاول لما قال لما يبدأ العيب آآ من المرأة اه كذب في العيوب نعم. مم
17:33العيوب اذا كان اذا كان بعد الدخول والعيب يعني وجد منه ولا منها فانه يجب عليه الصداق وبعد ذلك يرجع على من غرر به اذا كان يعني العيب فيها عيا فيرجع على من غر به. نعم
17:57ودلس عليه بعيبها وفي هذه المسألة في مسألة التغرير الرجل الحر وتزوج امة والذي غر به هو سيدها والا هي الامة نفسها وكان قد دخل بها فانه يلزمه الاقل من المسمى ومن صداق المثل
18:23قال لان الاقل ذكاء المسمى هو الاقل لا كيف انتم المسمى قبلتموه على ان هي امة على ان هي حرة لان تزوجتها على انها حرة. نعم فكيف اذا هي الان امام لانكم ايه؟ تقبلونه
18:48يلزمه الاقل هذا اذا كان التغيير من السيد والا من الامعة نفسها اذا اراد الفراق واذا اراد ان يبقيها ويلزمه المسمى ولكن شرط بقوا معها بعض ما اشترطت ان ان يخشى ان يخشى على نفسه العانة وان لا يكون له طول على الحرة
19:24وبعضهم لم يشترط هذا وهذا مبني وهو مبني على قاعدة هاي الدوام كالابتداء الدوام كالابتداء او لا يجوز له ان يبقيها ويستمر آآ معها لان الا اذا كان يعني ما عندهاش قدرة
19:43الحرة وخشى العهد وبعضهم قال لا ليس الدوام كالابتداء ولا هو ان يبقي عليها اه قال وانما يجوز امساكها بشرط خوف العنت وعدم الطول بناء على ان الدوام كالابتداء والاظهر
20:04خلافه واذ بالسيد لها في استخلاف من يعقد عليها او اذنه لشخص في العقد والا فسخ ابدا ومشروط ايضا شرط اخر هو ان يكون السيد وقد اذن في العقد. نعم
20:22والا في العقد يعني باطل موسوق ابدا وكذلك لو اراد ان يبقي عليها الحر اذا كان يعني غر به وزوجوه اما على انها حرة وتبين انها اما وقلنا ان ولدها منه
20:39آآ يعني يكون حرا قال له واراد ان يبقيها فلابد من الاستمراء ما فائدة الاستبراء ولان الوطن الاول الولد منه حر بيسمعه الصحابة ما دام مغرر به وولده منها حر
21:00لكن لما اختار ان يبقى معها بعد ان علم انها امة فالحكم تغير وولدوا منها بعد ذلك يتبعوا امة فيكون رقيقا وكيف نعرفه هذا الولد من تابع للاول حر والا هو رقيق قال هذا لا يعرف الا بالاستبراء
21:22عندما ينوي البقاء معها وقرار النكاح فيجب عليه ان يستدعيها ثم بعد ذلك يسترسل عليها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
21:59قال وعليه ايضا قيمة الولد امسك او فارق دون ما له وتعتبر القيمة يوم الحكم لا يوم الولادة فلو مات قبل يوم الحكم سقطت ويلزمه كما يلزمه يعني المهر يلزمه قيمة الولد لسيدها
22:24ما قيمة الولد فقط هي التي تلزمه لا قيمة ما له. اذا كان الولد او عنده ميراث وعنده اموال جاءت معه ولا يلزمه ان يغرم مع قيمة الولد نعلم ما له
22:43لسيدها زي ما هو فقط ان يحرم قيمة الولد وقيمة الولد متى تلزم قال ما حيل الولادة ولا من يوم الحكم قال من يوم الحكم واذا ولد الولد ولو لم يرفع الامر ولم يصدر حكم
23:06بالزامه بقيمته ومات قبل الحكم فلا شيء عليه هذا المشهور وهو ان الغرم يلزمه بيوم الحكم وليس من يوم الولادة قال الا ان تكون الامة الغارة ملكا لك جده اي المغرور ممن يعتق عليه ممن يعتق عليه
23:30الولد فلا قيمة فيه على الزوج اه قلنا اذا كان هو غرر به ويتزوج الامة على انها حرة فيلزمه ما هو لسيدها وتلزمه قيمة ولده لانه حر لسيدها قال هذا الا اذا كانت هذه الامة
23:59بالاصل مملوكة لابيه او لجده او لامه ولاحد من اصوله او بفروعه ممن يحصل له عتق يجب عليه ان يعتق ولدها كان الاصل لا يملك فرعه. والفرع لا يملك اصلا
24:20واذا كان مملوكة لفرع من فروعه ولاصل من اصوله فولدها لا يكون رقيقا فيجب ان يكون حرا وما دام حرا ولا يجب غرمه لا يغرمه انا في الاول قلنا له ان يغرمه ان يغرمه
24:40لانه فوت على السيد ملكه الشرع قوته عليه يجمعه الصحابة على ان الولد منه حر فيقول اني فوت علي الاصل ان يكون هذا الولد مملوك لي فانتم فوتوه والزم الزوج بغرم قيمته يا سيدي
25:01لكن اذا كان السيد ممن يعتق عليه هذا الولد لان الام والام مملوكة لاحد اصوله او فروعه فانه لا يجب عليه ان يغرم له شيئا لا يغرم عليه قيمة الولد لان الولد يكون حرا اساسا يعتق على
25:20الاصل على الفرع قال ولا ولاء له اي لكالجد عليه لانه حر بالاصالة اي تخلق على الحرية طيب ما دام هو ما يلزمناش انه يدفع الزوج ان يدفع قيمة هذا الولد
25:42لسيدها الذي هو يعتق عليه ولدها فهل الولاء له يكون له الولاء الجد هذا اللي هو يملك هذه الامل غروا بها واتى الولد والولد قلنا هو حر فهل الولاء يكون للجد
26:04ويكون للام او للاب والديه قال لا يكون له ولا. لماذا لانه لم يتخلق اصلا منذ خلقته لم يتخلق على الرق بل تخلق بالاصالة حرا حكم الشرع منذ ان خلق هذا في بطن امه
26:26ومخلوق حرا ما دام هو مخلوق حر فمعناها ما في شي ولاء ما في شي عتق والعتق الولا يكون بالعتق لم يعتق يعني لم يكن رقيقا وعتق حتى يكون وداؤه
26:44لابيه ولا جده ولا لحم كلحمة النسب والولا من فوائده الميراث ان المولى الاعلى يرث المولى الادنى العتيق في هذه الحالة ليس يعني له حق في هذا الولاء فلا يرث لا يترتب عليه ميراث
27:09وقالوا يتبين يعني فاذا توفي مسألة الجد اللي ام الجد الام لا يرث فمعنى لو كان في ولاية كان يمكن يرث بالولاء لكن لما حرم من الولاة فلا يختلف الامر لا يكون وارد حتى جد من الام
27:29لانه ليس هناك ولا لان هذا الولد مخلوق اساسا وهو حر وحتى لو كانت الامة مملوكة الجدي من الام وجدنا الام لا يكتسب الولاء ولا يتحصل على الولاء ولا يتحصل له ارت بسببه
27:47نعم قال وقوم الولد على الغرر في ولد ام الولد المغرور بحريتها فيقوم يوم الحكم على غرره فيقوم يوم الحكم على غرره لو جاز بيعه لاحتمال موته قبل موتي سيد امه
28:09فيكون رقيقا او بعد موته فيكون فيكون حرا اذا كانت الامى هي مملوكة ملكا تاما قنا فالولد يقوم على انه رقيق يعملوا كامل الرق قطعة قيمته لسيدي لكن لو كانت
28:34الامة فيها شيء من الحرية فيها شعبة حرية مثل ام الولد فام الولد يعني اذا ولدت غر بام الولد وقالوا هي حرة ثم بعد ذلك ولدت منه فكيف يدفع قيمة هذا الولد
28:58يا يدفع قيمته يعني ينظر فيها يوضع فيها الاحتمال لاحتمال يقول ويقولوا لما بيقاوموهم في السوق يقولوا هذا الولد اللي بيشريه رأوا فيه احتمال ان يموت سيدها قبله فيصير حرا
29:25ما عاش تنتفع به يمكن بعد يوم يخدمكم يوم واحد وثلاثين وبعدين تنتفعوا به لانه في احتمال يموت سيدها غدا باحتمال ان ما يموتوش يقعدوا يموت هو لو يقدر يخدمكم سنين طويلة
29:43فيمضي الى قيمته لهذا الاحتمال ولهذا التردد فهذا معنى قيمته على الغرر يعني قيمتهم ولد ام الولد يقوم على الغرر على هذا التردد على هذا الاحتمال وكان يسلم ويقعد اه رق مدة طويلة ويخدمكم
30:06فهذا له قيمة ويمكن الا يستمر هذا ويموت سيد الاذى لان بمجرد ما يموت سيدها يا يعتق الولد فيكون حرا فهذا ينقص من قيمة هذا السبب في انه قال آآ يعني يقوم على هذا الاساس
30:28نعم قال وقوم الولد على الغرر في ام الولد وفي ولدي المدبر على الغر يعني على التردد يعني على حالة التردد فيه هل يستمر ولا يستمر نعم قال وفي ولدي المدبرة لاحتمال موته قبل السيد فيكون رقيقا او بعده ويحمله الثلث فحر
30:54او يحمل بعضه او لا يحمل منه شيئا فيرق ما لا يحمله وكذلك تقويم يعني الامل مدبرة تزوج اما مدبرة وغروه بانها حرة وورد منها ولد فكيف يقاوم هذا الولد
31:16يقاوم على التردد في احتمال انه يموت السيد وفي الثلث متاعه يحمل المدبرة وتصير حرة وفي احتمال الا يسعها الثلث في احتمال انه ما يموتش الان بعد مدة طويلة واذا مات في احتمال يكون الثلث يحملها ولا يحملها
31:46وهو يحمل جزء فقط ويبقي جزء اخر ولابد ان يوضع عند التقويم هذه الاحتمالات كلها وهذا ينقص من قيمته عندما يريد ان يغلب ينقص من قيمته عندما يريد الزوج ان يغرم قيمته
32:00لسيدها نعم قال فاحتمال الرق في ولدي المدبرة اكثر منه في ولد ام الولد نعم قال وسقطت قيمة ولد الغارة عن ابيه بموته اي الولد قبل الحكم وهذا من فوائد قبله قبل يوم الحكم
32:26وقضت قيمته على الاب اذا مات قبل الحكم لانه القيمة بالحكم لا بالولادة واذا مات قبل الحكم ولا يلزم الاب آآ ان يغرم قيمته قيمته لسيد الامام قال وصرح به لانه مفهوم غير شرط
32:48ولقوة الخلاف فيه قال ويحتمل عود ضمير موته على سيد الامة اي تسقط القيمة عن الاب بموت سيدها لخروجه بموته فليس لورثته مطالبة الاب يعني بسيدها يحتمل الرجوع لام الولد يعني
33:22اذا ماتت يعني اذا مات سيدة تصير حرة ولا يلتزم الزوج قيمة الولد قال ولزم اباه لسيد امه الاقل من قيمته اوديته ان قتل الولد قبل الحكم. واخذ الابديته اذا كاد الولد اعتدى عليه احد وقتله
33:51قطا ولزمت فيه الدية من قتله عمدا وتصالحوا على الدية وما الذي يجب على الاب الزوج ان يعطيه للسيد سيد الاماء وهل يلزمه الاقل من واحد من عمرين قيمته او مقدار الدية التي اعطيت العوض معوض على الصلح
34:20فاذا كانت قيمته الفا والدين الذي اعطيت في فيه في قتله الدية التي اعطيت كانت الفين ويلزمه لا قلبه الالف اللي هي قيمة واذا كان العكس القيمة اكثر ودية اقل يجب عليه ان يعطي ما اخذه في الدية للسيد. فيلزمه الاقل المادية او القيمة
34:52قال فان اقتص او هرب القاتل فلا شيء على الاب لانه قبل الحكم بالقيمة فتسقط القيمة تجب بالحكم كما تقدم واذا هرب القاتل والا يعني ما كانش يعني الوصول الى الحق
35:17وقتل فتسقط على الاب لا يجب عليه شيء قال كموته قبله كما اذا عفا الاب اذا كان الاب عفا وسامح وايضا لا يجب عليه شيء. نعم قال وهل يرجع السيد على الجاني اذا عفا الاب قولان
35:42هل من حق بعد ذلك يعني الصيد يقول لابنته ليس من حقك كيف تعفو وانجاني انا اريد ان ارجع واخذ بحقي وله الحق في ذلك اولى في ترد فيه قولان
35:57قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولزم اباه لسيد امه الاقل من قيمته او ديته ان قتل او الاقل من غرته اي الولد
36:31اذا ضرب شخص بطنها فالقت جنينا ميتا وهي حية فاخذ الاب فيه من الجاني عشر دية حرة نقدا او عبدا او وليدة تساويه وهو المراد بالغرة فيلزم الاب الاقل من ذلك
36:53يذهبوا الى اقل من قيمته او عشر ديتي الحرة او الوليدة او العبد او الامة لان الجنين يجب فيه عشر الام او تجوا فيه غرة وليدة في هذه الحالة هذا
37:24الولد ولد الامل الذي تزوجها الرجل وغر به وقيل انها حرة ثم هي حامل ضربت بطنها فالقته ميتا فماذا يلزمه فماذا يلزمه اه في من فيما لسعيدها يلزمه الاقل من واحد من هذه الاشياء اللي ذكرها
37:53لعشر جهة الام او الغرة التي تلزم في نشرة الجنين قتل الجنين نعم وكمل في بعده شيخ قال او ما نقصها اي الام وصوابه اي عشر قيمتها اي الام يوم الضرب
38:12اذ لا يعرف هنا من قال في جنين الغارة ما نقصها ان القته ميتا وهي حية ايه هذه المسألة هي تصويرها ان هي القته القت هذا الجنين نتيجة اعتداء عليها
38:32وسقط بيتا وهي حية والواجب فيه هو عشر الدية ولا الغرة والمصنف قال عشر ما نقص اخذوا عليه ايضا هنا هذا التعبير هذا كلام لا اصل له غير موجود لا في المدونة ولا في غيرها يعني
38:56هذا خطأ الصواب هو عشر الدية الحرة هو الذي يجب عليه الاقل من عشر الدية الحرة ولا الوليدة لكن ما فيش حد قال واه يجب عليه عشر ما نقصت ما نقص امه
39:14جمعناش نعم؟ شو معناها هي ما نقصها اه يعني ما نقص من قيمتها يعني بسبب هذا الذي حصل اصل لها اللي هي كانت قيمتها هي حامل كذا وقيمتها بعد ما اعتدي عليها وطرحت هذا قيمتها كذا فيلزمه ما نقص هذا كذا كلام
39:42غير صحيح لا اصل له قطع يعني خلل في او لعله اراد ان يقول عشر دية الام لعله اراد ان يختصر مرات المبالغ في الاختصار تضيع له المقصود قال كجرحه اي الولد فيلزم اباه لسيده لسيد امه الغارة الاقل مما نقصته قيمته
40:14جروحا من قيمته سالما يوم الجرح ومما اخذه من الجاني في نظير الجرح يلزمه الاقل منهما ما نقص والجرح والاقل مما اخذه من الجاني يعني هو هذا الجرح اه يقوم
40:43الولد صحيحا ويقوم جريحا اذا كان صحيح يساوي عشرين واذا كان هو مجروح يساوي عشرة فالفرق بين تقويمه صحيحا وسليما وعشرا هادي حاجة نمسكوها عشرة عندنا يلزمه على قلبها او ايه؟ من تاني
41:11ومما اخذه الجاني والاقل مما لاحظته قيمته مجروحا ومما اخذه من الجاني ومما اخذه من الجاني يعني هو كم اخذ من الجاني اخذنا الجاني خمسة عشر وآآ الفرق بين كوني صحيح ومجروحا وعشرا
41:41والذي يلزمه هو العشرة وليس الخمسة عشر هذه يعطيها زيادة على ما دفعه في الولد الذي دفعه لانه اذ تلزمه قيمته في الاول هذا الشخص اللي هو مجروح يعني اذا كان
42:10جاني يلزم فيه بالشرع ازا في مائة يعطي فيه مئة ومع ذلك يزيد عليه للسيد الاقل من قيمته جريحا وقيمته سليما او الذي قبضه والاقل منهما يدفعه زيادة على قيمة الشخص المجروح
42:43قال فيلزم اباه لسيد امه الغارة الاقل مما نقصته قيمته مجروحا من قيمته سالما يوم الجرح ومما اخذه من الجاني في نظير الجرح وذلك بعد دفع قيمته ناقصا للسيد يوم الحكم
43:05زي ما تقدم يدفع في الاول قيمة ناقصة للصيد. ايوة وذلك يضيف للسيد الاقل من الفرق بين قيمته سالمة مجروحا وبين ما قبضه عوضا من الجاني قال ولعدمه اي الاب اي لعسره او موته او فلسه
43:29يؤخذ القيمة من الابن الموسر عن نفسه ولا يرجع بها على ابيه كما ان الاب اذا غرمها لا يرجع بها على ابنه اذا كان الاب معسر ما عندهاش قدرة والابن عنده مال فتوخذ رقية من
43:51يعني مال الابن لأنه يفدي بها نفسه واجب عليه ذلك وآآ لكن اذا كان الابن ايضا معدم ما عندهاش قدرة ويتبع بها الاب في ذمته قال فان اعسرا اخذت من اولهما يسارا
44:20واذا كان معانا عسر من اوله ما يسارا الاول واحد منهم يكون عنده سعة وقدرة هو تؤخذ منه قال ولا يؤخذ من ولد من الاولاد اذا تعددوا الا قسطه اي قيمة نفسه فقط
44:38ولا يغرم المليء عن اخيه المعدم عدة اولاد ويجب عليهم ان يدفع قيمة الاولاد جميعا للسيد لانهم كلهم احرار لكن اذا كان هو معسر ما عندهاش قدرة للاب والاولاد عندهم قدرة
44:59ولا يجب على الموسي ان يدفع نيابة عن معسر. عنده قدرة يدفع عن نفسه ومن لا قدرة له ان يبقى الى ان يصل هو وايسر ابوه قال ووقفت قيمة ولدي المكاتبة التي غرت زوجها
45:18بالحرية فاولدها ثم علم بانها مكاتبة تحت يد عدل اذا كان يتزوج بها او اللي هي حرة تبين انها مكاتبة فالقيمة وولد منها ولد. فقيمة الولد هذا توضع لا تسلم للسيد
45:41وانما توضع تحت يد امين ينظر بعد ذلك هل هذه المكاتبة؟ هذا المكاتب وفى بالاقساط وحرر نفسه من سيده فاذا كان الامر كذلك ترجع القيمة للاب للزوج الا يستحق ان نتبين
45:59ان هذا المكاتب حر من اول يوم ما دام هو الامر الى انه يوفي بالاقساط فكان من اول امره كان حرا والقيمة ترجع للزوج واذا كان المكاتب عجز ورجع الى الرق وانتهى الامر الى الرق
46:14فالقيل بعد ذلك لهي عند امين تدفع الى السيد نعم قال فان ادت الكتابة وخرجت حرة رجعت القيمة للاب لكشف الغيب انها كانت حرة وقت غرورها وان عجزت اخذها السيد لظهور انها امة
46:36قال وقبل قول الزوج الحر اذا ادعى على الامة او سيدها انه غر بيمين وقال بل قد علمت ابتداء بعدم الحرية وقال ايه؟ وقبل قول الزوج انه غرة مم قال بيمين
47:02وقال بل قد علمت ابتداء بعدم الحرية اذا انكروا عليه يعني الزوج قال انتم غررتوا بي فيقبل قوله بيبي اذا حلف اذا ناكراه او لا انت عالم غير انت تدعي ان احنا برنا بك وانت عالم من الاول انها امة
47:23وقول الزوج لا لمن غرر قال ولو طلقها او ماتا معا او احدهما ثم اطلعا بالبناء للمفعول اي اطلع السليم في مسألة الطلاق او ورث السليم او الحي في مسألة الموت على موجب خيار
47:46على موجب خيار في الاخر فكالعدم لا قيمة للتغرير اذا كان هو حصل طلاق ولا موت قبل ان يعلم بالتغرير ويعد التغيير لغوا يعني ما في حد يقدر يطالب الاخر بشيء
48:07ويرجع عليه يقول له انت غرت بي وعلى ويمضي الامر على ما هو عليه ما دام حصل الفراق والطلاق وانتهى الامر على الحالة اللي هي فيها لا يعلم احد منهم بالتغيير
48:20فيمضي الامر على ما هو عليه ولا رجوع لاحد على الاخر نعم قال فيدفع الزوج لها الصداقة كاملا ان دخل ونصفه ان لم يدخل ولا قيام لورثة السليم على ورثة المعيب ولا للحي على ورثة الميت
48:40لا يطايق احدا غيره بشيء اذا كان داخل الزوج يدفع الصداق كاملا واذا لم يفل لم يدخل يدفع نصف المهر مثل الحالات المعتادة ولا يرجع السليم على الذي غر به بشيء
48:56قال والارث ثابت بينهما لتفريط السليم عن الفحص عن حال المعيب وبالموت تكمل الصداق دخل او لم يدخل بالموت اذا كمل الصداق تاخذ الصداق كاملا حتى ولو لم يدخل والميراث يحصل الميراث بينهما
49:18ولا يحتج احد يقول لا لا حق لكم في الميراث لانكم غررتم وكذا قال لي انه مفرط كان ينبغي عليه ان يتثبت جزاك الله خيرا يا شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. عرفوا
49:44الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء خذني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا