الشرح الكبير على مختصر خليل | 281 | باب النكاح | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولاهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:25بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:44بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله واجل المعترض سنة بعد الصحة من يوم الحكم وان مرض
1:00قال واجل العبد نصفها اي نصف السنة المعترض يعني اذا يرجى شفاؤه يوجه سنة قمرية تبدأ من يوم الحكم جاي من يوم رفع الدعوة وتبدأ بعد ان يصح من مرض اذا كان به مرض اخر
1:32بحيث يبقى العلاج يقع موقعه اما اذا كان هو مريض بمرض اخر فقد لا يفيده العلاج واذا بدأت السنة فان لاجل ينتهي عند انتهاء السنة واذا انتهت السنة اذا لم ترضى
1:54المرأة به فانه يطلق اما اه ان يعطيها الحاكم الاذن في ان تطلق واما ان يطلق نيابة عنها القاضي ويوقع الطلاق بعد انتهاء العام اذا لم ترض بالمقاي معه بعد ذلك اه يا شيخ قبل التقويلة وان مرض بعد الحكم جميع السنة او بعدها
2:32يعني يصح نقرؤها كأن يقدر في مرضي هذا علاج او لا يعني المعنى هيك صحيح ولا لا كأن يقدر ما فيش كان يقدر كان يقدر على العلاج او لا؟ يعني كيف بيكون كان يعني يحكم ان يكون في علاج يعني
2:57لا لانه اصلا الاجل يضرب وعند ما يرجى علاجه اذا كان هي رضيت بذلك وهي تريد ان اختبر لعله يمكن علاجه فيضرب له الاجل مم بشرط ان يكون صحيحا من الامراض الاخرى
3:23لكن مع ذلك بعد ان يضرب له الاجل جاب مبالغة قال لك افرض بعد ما ضرب له الاجل هو مرض مرض بنفس المرض كان قبل ضرب الاجل فهل في هذه الحالة
3:44نوقفه السنة وفي وقت مرضي في وقت مرضه ونعطيه سنة كاملة وهو صحيح او ليس كذلك؟ قال ليس كذلك يا مدام اعطنا سنة فانها تمضي عليه كان يقضي الاثناء على العلاج ولا ما ما يقدرش علاج الاعتراض. نعم
4:08وحدها هاي التي تحكمه ليس آآ نعده الايام اللي يمكن يقدر يعالج فيها والايام التي لا يقدر ان يعالج فيها. نعم قال واجل العبد نصفها اي نصف السنة والعبد يؤجل نصف السنة اذا كان الحر مسائل
4:33اللي هي من باب الحدود العبد فيها على نصف ردود الحقوق العبد فيها على نصف الحر فهنا عدوه على النصف كانهم الحقوها بمسائل العقوبات والحدود وكذا وبعضهم يقول لا في مسائل النكاح
4:57هذه لاجل في مسألة الاجل للعلاج. العبد له حكم الحرية يعطى سنة كاملة اذا كان العبد تزوج ووجد المرأة في هذا الدعوة الاعتراض فانه ايضا اذا رغب في المقام معها رغب في علاج يضرب له اجر سنة
5:21وبعضهم يجعله على النصف ستة اشهر نعم قال والظاهر عند المصنف لا نفقة لها فيها اي لامرأة المعترض في مدة التأجيل واما ابن رشد فانما اختار عدمها في امرأة المجنون حيث لم يدخل بها
5:41فان دخل فلها النفقة مدة التأجيل سنة او نصفا ولا يصح قياس المصنف المعترض على المجنون الذي لم يدخل لان المجنون يعزل عنها والمعترض مسترسل عليها فالاظهر ان لامرأة المعترض النفقة كما يفيده كلامهم على المجزوم والابرص وكذا المجنون بعد الدخول
6:09فهو قياس بلا جامع اه المصنف هنا اخذوا عليه ماخذ قال والاظهر آآ ان انه ليس لها النفقة لمدة العلاج لما قلنا المعترض اذا رغبت في المقامعة يعطى اجل عام للعلاج
6:39هل في هذه المدة اللي هو في العلاج تجب عليه النفقة لزوجته او لا تجب عليه النفقة المصنف التبس عليه الامر وقال اظهر الا نفقة الظاهرة عليه الظاهر يعني الظاهر انه لا نفقة عليه
7:01قالوا هذا غريب وآآ كأنه قاسه على المجنون والمجنون عندما تكلموا على عدم وجوب النفقة عليه تكلموا عليه قبل الدخول يعني ومعزول عنها لانه يؤذيها و فالمجنون لا نفقت عليه قبل الدخول
7:26والمصنف قاسى عليه المعترض اثناء مدة العلاج وليس بينهما من الاصل والفرع جامع يجمع بينهما المعترض متمكن من زوجته وهو معها ودخل بها ويستطيع ان يتلذذ بها بدون الجماع والمجنون هو معزول عنها الذي ذكروه انه لا نفقة عليه انه قبل الدخول
7:59استغربوا من المصنف انه يعني كأنه التبس عليه الامر وجعل المعطر مثل المجنون وهذا قياس فهو لا يصح بالاظافة الى انه خالف مصطلح او في في قوله والظاهر لانه عندما يعبر بالظاهر
8:30استظهار ابن رشد لاختيار الله من والاستغفار لابن رشد. وابن رشد هنا تكلم عن مسألة اخرى تكلم عن لم يتكلم على الاعتراض وانما اتكلم عن المجنون وقبل الدخول وصاغ العبارة من نفسي
8:50الظاهر من كلام المصنف ونسب لنفسه وجعل في مسألة غير المسألة التي تكلم عليها ابن رشد وهذا يعني من المسائل التي التبست على المصنف واخذوها وعنه المآخذ يعني. نعم قال والظاهر عند المصنف لا نفقة لها فيها اي لامرأة المعترض في مدة التأجيل
9:16واما ابن رشد فانما اختار عدمها في امرأة المجنون حيث لم يدخل بها فان دخل فلها النفقة مدة تأجيله سنة او نصفها ولا يصح قياس المصنف المعترض على المجنون الذي لم يدخل لان المجنون يعزل عنها والمعترض مسترسل عليها
9:38فالاظهر ان لامرأة المعترض النفقة كما يفيده كلامهم على المجذوم والابرص وكذا المجنون بعد الدخول فهو قياس بلا ايوا المجنون والمجدوم والامر اذا دخل فتجب عليه النفقة والمعتر ده يعني داخل داخل بزوجته
10:04لانه لم يعرف انه معطي الا بعد الدخول وقياسه على المجنون قبل الدخول يعني قياس لا وجه له ولا يعني مسوغ له. نعم قال وصدق المعترض ان ادعى فيها اي في المدة الوطأة بعد ضرب الاجل
10:24وكذا ان ادعى بعدها انه وطأ فيها قال وصدق بيمين اذا كان المعترض اه اثناء المدة العلاج ادعى انه تأتى له الوطء ووطئ المرأ معروف انه اذا وطأ ولو مرة واحدة خلاص يعني ارتفع
10:53التقوى في الاختيار عند ان تختار وترد النكاح وودع انه وطي في هذه المدة ولو مرة قال يصدق بيمينه ادعى الوطأ في اثناء مدة العلاج يصدق بيمينه حتى ولو آآ ناكرته المرأة
11:13والقول له وكذلك لو ادعى الوطا بعد انتهاء المدة ولكن الوطن دعاه وقت المدة بعد ما انتهى السنة قال انه وطي في اثناء السنة الدعاء ووصول حصول الوطن في اثناء السنة. ولكن دعواك انت بعد السنة
11:40فانه ايضا يصدق بيمينه في هاتين الحالتين نعم ويسقط حق المرأة في ايه؟ يرد النكاح والاختيار نعم. قال وصدق ان ادعى الوطأ بيمين فان ادعى بعدها انه وطأ بعدها لم يصدق
12:00واذا كانت دعا بعد انتهاء السنة انه اطي بعد انتهاء السنة فانه لا يصدق من تصديقه اذا كان ادعى الوضع فيه اثناء المدة المضروبة له يا جماعة بعد انتهاء المدة المضروبة له ليس له
12:18انتهى حقه بعد ذلك بعد انتهاء السنة المرأة فقرر لها ان ترد النكاح اذا ارادت فهو ربما خشي ان ترد النكاح فادعى انه يعني حصل من الوطأ فلا يصدق اذا الدعوة بعد المدة
12:36نعم قال فانك لحلفت وفرق بينهما قبل تمام السنة فانك لا يعني لابد لما يدعي الوتر لابد ان يحلف يعني القول قوله بيمينه اذا حلف يعني خلاص سقط حقها فاذا نكر على اليمين قال يعني حصل منه وحصل منه وطأ
13:02ولما طلبوا منه ان يحلف قال لها لا احلف فان ترد اليمين على الزوجة وتحلف على نفي الوطا ويسقط حقه نعم قال والا تحلف بقيت زوجة ولا كلام لها بعد ذلك. لانها بنقولها مصدقة له على الوطن
13:28اه فاذا كلمت لم تحلف من هذه اليمين اولا مطلوبا منه واذا لم يحلف تردد على المرأة واذا حلفت حصل الرد واذا لم تحلف سقط حقها هي وكانها اقرت الزوج على دعواه وصدقته بعدم يمينها
13:52وتبقى زوجها ولا حق لها بعد ذلك في الاختيار نعم قال وان لم يدعه بعد السنة طلقها ان شاءت الزوجة بان يأمره الحاكم به فان طلقها فواضح والا يطلقها بان بان اعد بان يأمره ايه؟ بان يأمره الحاكم
14:16به الحاكم الحاكم اي نعم اه فان طلقها فواضح يعني اذا كان انتهت السنة اللي ضربت له مع ذلك المرأة اذا كان هي طلبت الفراق الحاكم هنا يتدخل يأمره بالطلاق اذا طلق فبها
14:47واذا لم يطلق فانه يعطي الحق للزوجة ان تطلق نفسها ويشهد هو على طلاقها يشهد الحاكم على طلاقها ويفرق بينهما. نعم قال والا يطلقها بان ابى فهل يطلق عليه الحاكم او يأمرها به اي بايقاع الطلاق
15:08تطلقت نفسي منك وما معناه ويكون بائنا لكونه قبل البناء ثم يحكم به الحاكم ليرفع ليرفع خلاف من لا يرى امر القاضي لها في هذه الصورة حكما قولان يعني هو طلاق او الحاجة يأمره القاضي بان يطلق فاذا طلق تأتي المسألة
15:38واذا امتنع عن الطلاق فهل الحاكم ليطلق ولا يأمر المرأة بان تطلق نفسها لان تقول طلقت نفسي منك خلافه. قالوا لكن هو حتى على نقول بان تطلق نفسها لان الاصل ان المرأة لا تملك الطلاق
15:59نعم. وفي الواقع نفوذه واثره هو بسبب وجود الحاكم في المسألة لانه حتى لو كانت لو كانت طلقت لنفسي فلابد ان يشهد الحاكم على ذلك ويقره ويثبته هذا هو الصحيح انه حتى الاوقات هي طلقت نفسي منه
16:24فلابد بحيث يكون هو نافذا يكون هو نافذ لابد من ان الحاكم يشهد على ذلك قال ويكون الطلاق بائنا معروف هو طلاق الحاكم يكون باين لكن هو قال لانه قبل الدخول
16:47قبل البناء والواقع ليس كذلك وليس قبل البناء انما وبعد البناء السبب في انه نكاح بعين لانه بامر الحاكم بامر جبري طلاق عندما يكون جبريا والزوج مجبور عليه دائما يكون هذه القاعدة يكون طلاقه باينا
17:12فهو طلاق في الواقع هو بعد البناء لان هو اذا حصلت خلوة بين الرجل والمرأة فالخلوة هذه تترتب عن تلزمها العدة تترتب عليها العدة وما دامت عليه عدة فهو ليس قبل البناء بل هو اطلاق رجع يفترض ان يكون
17:36وانما كان طلاقا ما الا انه طلاق مجبور عليه قبل الحاكم يجبره على ذلك لو امتنعوا عنه يعني. نعم قال فهل يطلق الحاكم او يأمرها به ثم يحكم به الحاكم ليرفع خلاف من لا من لا يرى امر القاضي لها في هذه
17:59صورة حكما قولان ليرفع خلاف مجمل يرى ان امر الحاكم تطلق بل هو ليرفع خلاف اصل المسألة وانا هاي المرأة لها ان تطلق وليس لها تطلق. نعم انا كون هو
18:22يعني يقول المرأة طلقي نفسك طلقي نفسك فهذا هل هو متفق عليه ولا غير متفق عليه؟ قال غير متفق عليه لان المرأة لا تملك الطلاق هكذا الاصل فقيل يجوز لها ان تطلق نفسها لان الحاكم هو داخل في الموضوع هني وهو الذي هنا
18:44وهو الذي يعني يثبت هذا الطلاق ويشهد عليه. ولذلك كان لها الحق في ان تطلق نفسها الصحيح انه لابد ان يحكم به او لابد ان يحكم الحاكم بذلك لرفع الخلاف
19:06راه في خلاف من يرى ان المرأة لا حق لها في ان تطلق نفسها. فاذا هو شهد على ذلك وحكم بذلك فقد ارتفع الخلافة وصار الطلاق نافذا ولا يتعرض لخلاف ان المرأة ليس لها الحق في ان تطلق نفسها
19:25قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولها اي لزوجة المعترض ان رضيت بعد الاجل بالمقام معه لاجل اخر كما روي عن ابن القاسم فراق
20:00بعد الرضا بعد الرضا بالاقامة معه بلا ضرب اجل ثان ولا رفع لحاكم لانه قد ضرب اولا بعد انتهاء المدة الاولى السنة اللي ضربت واعطيت له. هل للمرأة تختار دول اريد ان اعطيه فرصة اخرى
20:28اه وجربوا علاجه بطريقة اخرى لمدة محددة. واجربه يعني اعطى حتى لو لم تحددي المدة ولكن من اجل التجربة وابن القاسم يقول هذا لك ما دام هي يعني استأنفت مدة جديدة من اجل ايضا ان تجرب علاجه
20:50بمعنى انها مدة محددة لمدة العلاج وهذا احترازا هذا احتراز مما لو هي رضيت ان تقيم معه بعد السنة رانيا انتقم معه اقامة مطلقة مؤبدة فاذا هي رضيت بعد سنة ان تقي معه من اجل فترة معينة من اجل ان تختبر علاجا اخر
21:21هذا من حقي بعد ذلك اذا رأت ان يعني ترد النكاح وتختار الفسخ من حقها ذلك بخلاف ما اذا كان هي بعد انتهاء المدة الاولى قالت رضيت بان ابقى معه
21:39مطلقا هكذا فانه لا يحق لا بعد ذلك اذا اسقط الحق في الاختيار هناك فرق بين ان ترضى بمدة معينة بعد المدة الاولى بعد ما انقضت المدة الاولى ترضى بمدة محددة تجرب فيها علاج مرة اخرى
21:58هذه بعد ذلك دورات اه ترد النكاح من حقها ان ترد بعد انتهاء المدة التي هي ضربتها لكن لو بعد انتهاء المدة الاولى هي قالت اريد ان ابقى معه او ارضى ان ابقى معه مطلقا هكذا
22:17فانه لا يحل بعد ذلك ان ترد النكاح لان الرضا يسقط حقها في الخيار نعم قال ومفهوم ما في الرواية من قولها الى اجل اخر انها لو قالت بعد السنة رضيت بالمقام معه ابدا انها ليس لها فراقه. وهو كذلك
22:40ويفيده قول المصنف اول الفصل او لم يرضى يعني ان الرضا هو الاساس هو المنفصل او الفصل ذكر شروط الرد منها عدم الرضا. فاذا رضيت فذلك سقط حقها نعم. قال ولها الصداق بعدها اي السنة كاملا. لانها مكنت من نفسها وطال مقامها معه
23:07تلذذ بها واخلق شورتها فان طلق قبلها فلها النصف. وتعاض المتلذذ بها بالاجتهاد قاله الشيخ سالم مم تعض يعني تعوض. نعم. اه وهنا يعني قال انتقل الى حكم الصداق بعد ان ضرب له اجل العام
23:39عشان يلزم بعدك اذا كان حصل رد النكاح ماذا يلزمه؟ قال يلزمه الصداق كاملا لماذا لزموا الصلاة كاملا وهو لم يحصل منه وطأ قال لانه بقي معها المدة الطويلة وحصت خلوة المدة الطويلة يعني
24:02الخلوة الطويلة مع الزوج تقوم مقام الوطن والسنة مدة طويلة قال لانه قام معها مدة طويلة وتلذذ بها بما دون الوطأ واخلق شهرتها يعني ما اتت به من بيت ابيها
24:24من اه الاثاث والفراش وكذا كان ينام عليه واخلقه واستعمله معها فانا مقابل ذلك لابد ان لا يذهب هذا يعني من غير مقابل ولذلك اوجب عليه الصداقة كاملا بعد يعني انتهاء السنة المضروبة له
24:46واذا كان يعني لم تتم السنة الصلاة يعني اللي رد للنكاح قبل نهاية السنة فيجب عليه نصف المهر نعم قال فان طلقها قبلها فلها النصف وتعاض المتلذذ بها بالاجتهاد ولهذا طلقه قبل
25:14اه نهاية السنة هذا يسمى كأنه طلاق قبل الدخول ويلزمه نصف الصدقة وبالاضافة الى نصف الصداق تعوض مقابل التلذذ بها لأن هو الزوج يعطي نص الصلاة قبل الدخول وهذا قد دخل لكن لما كان الدخول لم يتم
25:39بالاجر المضروب له وطلق قبله فنقول يجب عليك نص الصداق ومقابل هذا التلذذ اللي حصل منا يجب ان يعطي تعويض تعاد المتلذذ اذا تلذذ بهاوى استخلى بها وتلذذ فيما دون الجماع فانه
25:59يجب عليه ان ليدفع تعويضا مقابل ذلك نعم. شيخ هو هنا قال قاله الشيخ سالم يعني هدايا معتمد يعني الرأي هذا الضهر عندما اقره ما فيش ما فيش عليه خلاف يعني هذه اضافة اضافها الشيخ سالم يعني. نعم
26:20قال ثم شبه في وجوب الصداق قوله كدخول العنين والمجبوب ثم يطلقان باختيارهما لئن طلق عليهما لعيبهما فانه يأتي في كلام المصنف وكذلك العنين والمجبوب اذا دخل هؤلاء تأتي منهما الوطأ
26:50ودخولهما كالعدم لكن اذا حصل منهما طلاق كانوا يجب عليهم الصداق اذا حصل منهم طلاق لا فسخ اذا فسخ النكاح وردته المرة بناء على الخيال اللي هو حقها لذا ردت النكاح
27:12وآآ اخذت ونفذت الخيار الذي هو لها في هذه الحالة لا شيء لها لانه اه يعدد كانه لم يدخل لانني دخول المجبوب فلا دخول الا ان يطلق واذا طلق المجبوب
27:38فيجب لهالمهر بسبب انه يعني العيب اللي هو فيه وبيسبب انه زادها ايضا آآ امرا اخر ينقص من حقه وهو انه طلقها اه لم يكتفي بان هو صاحب عيب بل زاد الامر سوءا للمرأة
28:05وسبب لها يعني ما يشينها وانه لم يكتفي بانه صاحب عيب اضر بها بل زاد عليها كانه طلقها كانه يزاهد فيها مع ما فيه من عيب كانه زاهد فيها بسبب هذين الامرين اوجبوا عليه الطلاق. والا الاصل انه
28:28اوجب عليه الصداق والى والى الاصل ان الذي الصداق يتكمل بالدخول اما بالوطا واما الخل والمدة الطويلة وهذا لم يحصل منه الاصل انه ينبغي الا يدفع الصداق كامل لكنه قالوا يجب علي الصداق كما بسبب هذين الامرين بسبب العيب الذي هو فيه
28:58واضاف اليه يعني الطلاق خشفا وسوء كيلا يعني اه لم يعني كان المفروض انه يكون اه نادمة على ما وعليه مستحي منه وهو بل وزاد الامر سوءا وما عيبه زاد انطلقا. هذا اللي جعله
29:27اه جعله يدفع الصدقة نعم قال كدخول العنين والمجبوب ثم يطلقان باختيارهما لئن طلق عليهما لعيبهما فانه يأتي في كلام من مصنف قالوا والخصي اولى من المجبوب كذلك الخصية او لا من المجبوب مخصومة مقصود به مقطوع الذكر
29:55وايضا منصور تسعين ولكن هنايا استعمالها باولى اه اولا في وجوب الصداق ولا في عدمه كان في وجوب الصداق معناه مقطوع الذكر بيكون. مم فاصل هو غني الخصير فسر في الحاشية
30:25القصير المقطوع الانثيين قائم الذكر ايه لكنه الخصي يفسر بالامرين يفسر نفسر به مقطوع الذكر ويفسر به مقطوع الانثيين ويفسر بمقطوعهما معا و والخصي اولى هذه مثل لا شرح. لا شرح هذا
30:52والمتن تاعي المتن اه المتن ما تعرضش وقال كدخول العنين والمجبوب لدخول ليل مشبوب يعني في وجوب الصدأ في وجوب الصداق اذا طلق. نعم ولما نقول هو الخاصي اولى بوجوب الصداق لابد ان يكون
31:17اه القصيدة كان صحيحة يمكن هنا يفسر بمقطوع الانثيين لانه اولى بان يجب عليه الصداق. المجبوب لا اه المشبوب لا يترتب منه الوطأ النيل ومع ذلك اوجبوا عليه المهر اذا طلق
31:42والخصيم من باب اولى لانه يتأتى من الوطأ اذا طلق فانه يجب عليه الصداق كاملا نعم قال وفي تعجيل الطلاق على المعترض ان قطع ذكره فيها اي في السنة قبل تمامها حيث طلبته الزوجة
32:01اذ لا فائدة في التأخير حينئذ ولها نصف الصداق حينئذ وعدم تعجيله بل تبقى حتى تمضي السنة اذ لعلها ترضى بالمقام معه قولان اذا كان هذا المعترض في اثناء العلاج بدل ما يطببوه عمور
32:24في اثناء العلاج ترتب على علاج ان قطع ذكره فخلاص بعد هيك معاشي امل في العلاج فهل من حق المرأة ان اه تعجل وتطلب رد النكاح ولا تنتظروا الى نهاية السنة
32:43لانه لا فائدة من الانتظار او لابد ان تنتظر الى نهاية السنة قال ايه ايش قال عليه قال قولان قولان يعني قيل يعني ما في فايدة بالانتظار بل لا ان تعجل رد النكاح
33:05لانه تبين انه ما في فائدة من علاجه ولان الامر اصبح مستحيل وقيلها مادام ضربت ضرب له الاجل عليه ان تنتظر الى نهاية الاجل. لعلها بعد ذلك قد يقول القائل ما فائدة الانتظار
33:27قال فات انتظار والاستفادة من الوقت قد تكون هي ترضى معه ربما في هذا الوقت هي غضبت وارادت ان تتمسك بحقها ولكن لما نقولوا لها انت اعطيتي عهد لمدة سنة وانتظري نهاية السنة
33:43قد لم تتغير الاحياء الى ان تتغير الاحوال ويرق قلبها وترضى به بعد ذلك. هذه من الاسباب هذه فائدة ان تؤمر بالانتظار يعني شيخ في الحاشية وقال بقي قول ثالث وهو انه لا تطلق اصلا وتكون مصيبة نزلت بها
34:10لك هذا بعيد هذا يعني كيف معليش مصيبة هي اولا هي صاحبة فضل وصاحبة معروف واعطت سنة فرصة له لعلها ينصح حاله ثم بعد ذلك حدث انقطع ذكر سب العلاج او بغيره او اعتدى عليه احد
34:31بل تعاقب على ما فعلته من يعني الرفق به ومحاولة ان ينصلح امره لتعاقب على ذلك ويقول لا يسقط حقك بعيدا. نعم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
34:57قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال واجلت الرقاء وغيرها من ذوات داء الفرج للدواء بالاجتهاد من غير تحديد بل بما يقوله اهل المعرفة بالطب
35:25والاعتراض لي وارد اللي وارد هو في الاعتراض. التأجيل بالسنة وارد في الاعتراض والرسول فيه وقضى عمر رضي الله عنه الذي لا يستطيع النكاح ان يضرب له اجر سنة لكن غيرة بعد ذلك من عيوب الفرج التي
35:48تتعلق بالمرأة منها الرتق غيره ما ذكره من مقارن والعفن والى اخره فهذه هل تضرب لها سنة للعلاج لها سنة؟ قال لا هذه يمكن تعطى المدة حسب ما يتطلبه الحال حسب ما يقول اهل الخبرة
36:14لكان يقال ان هذا المرض يمكن علاجه في مدة شهرين او ثلاثة او اربعة يضرب الاجل بحسب هذه المدة. واذا كان يقال انه لا هذا مستحيل علاجه فلا يحتاج الى ضرب اجر
36:31نعم قال وهذا اذا رجي البرء بلا ضرر والا فلا انبروا بلا ضرر لما نقول بنعالج الرتق ولا القرن ولا غيره من الامراض هذه قد يكون بعضها اذا عولج يترتب عليه
36:54مضاعفات اخرى شي يا اما بصحة المرأة واما بدل ما يعني كان الامر في نسبة من يعني الاصلاح وكذا يصبح منعدم معاشرة تنعدم بالكلية في هذه الحالة وما جعلنا اطلاقا لانه لا فائدة من ذلك
37:17نعم قال ولا ولا تجبر عليه ان امتنعت ان كان خلقة بان كان من اصل الخلقة اذ شأنه ان في قطعه شدة ضرر وان لم يكن خلقة جبر عليه الابي منهما لطالبه ان لم يلزم عليه عيب في الاصابة بعده
37:40والا جبرت هي ان طلبه الزوج مع ذلك هل يعني العلاج يجبر عليه من اباه ولا لا تجبر عليه المرأة ولا الرجل فاذا كان هو خلقة مهوش طارئ هذا العيب اللي حاصل في بالها جوا خلقة من خلقها الله عز وجل عليه
38:08فهذا لا يجبر عليه واحد منهما لا تشبه المرأة عليه لو الرجل اجبرها على اه تعالج فمن حقها ان تمتنع ادارة الامتناع واذا كان وريش خلقة وانما هو طارئ فلو للاب منهم ان يجبر الاخر
38:33الاخر له ان يجبر الابي منهما وهذا بشرط الا يترتب عليه بعد ذلك اثر وضرر بحيث ينسد المسك ويترتب اي ضرر شديد واثار جانبية تشتد على المرأة وتمنعها من حتى كان عندها امل ينقطع املها
39:01هذا اذا كان يترتب على ذلك فلا جبرا ما يستطيعش ان يجبرها الرجل اذا كان يترتب على ذلك فساد في نعم قال فان لم يكن خلقة جبر عليه الابي منهما لطالبه ان لم يلزم عليه عيب في الاصابة بعده
39:24والا جبرت هي ان طلبه الزوج ايوا عليه الاصابة ان لم يترتب عليه عين في الاصابة يعني في الجماع مع ذلك فاذا كانت راتبة عيب في الجماع فلا يجبر هو ولكن قالية تجبر يعني قال حتى لو ترتب عليه عيب عيب في الاصابة
39:48اذا كان العيب ليس خلقة ويمكن علاجه وما دام الطلب وما دام الزوج لي طلبة يجاب لذلك لان اللعيب اللي بيترتب في الاصابة هادا ويصيبه هو طب ما دام المدام طلبة يجب عليها ان تلبي
40:11بخلاف يعني لو كان اه هي اللي طالبة العلاج فانه لا يجب عليه الزوج اذا كان يترتب عليه عيب في الاصابة لان الاصابة من حقه هذا الصوب في انهم فرقوا بين جبره وجبرها
40:30ده يترتب او العلاج عيب في الاصابة فانها تجبر عليه لان الاصاب من حقه اما هو فلا يجب على ذلك اذا كان يترتب عليه العلاج عيب في الاصابة شيخ لما قالوا ولا تجبروا عليه ان كان خلقة هو عللة قال لي شأنه ان في قطع شدة ضرر
40:58يعني لو توا يعالج وما فيش ضرر اه يجبر عليه حتى لو كان خلقة اذا كان المسألة كلها تتبع يعني اه امكانية العلاج اذا كان يمكن العلاج من غير ضرر فالضرر انه يجبر عليه نعم. نعم
41:15قال وجس بظاهر اليد على ثوب منكر الجب ونحوه من خصاء وعنة ولا ينظره الشهود لان الجس اخف من النظر عند اختلاف يعني اختلاف في العيوب هذه قد يحصل هناك
41:39الزوج يقول انه ليس به عيب والمرض قل به عيب. كيف نتحقق من ذلك قال في مشية الجب والعنة يمكن بالجص باللمس من فوق الثياب يعرف ما اذا كان هو عنده الة ولا ما عندهاش الة
42:00فهذا تؤدي الجس يؤدي ما تؤديه الشهادة ويحكم بذلك وقال الجس واللمس اللي بيتحقق منها يكون بظهر الكف وليس بباطن الكف لان ظهري كف احساسه اقل من باطن الكف وانما ابيح
42:27الجس وللضرورة لأنه الضرورة تقدر بقدرها وهو اخف من النظر الى العورات بدل ما يكشف عن عورته ويعرف ما اذا كان هو بالفعل مجبوب وغير مجبوب ذلك نرجع الى وسيلة اخرى يمكن تؤدي
42:48مما يؤديه النظر وهو الجص وقال يجوز ان الجس في هذه المسألة ويقوم مقام الشهادة ولكن حتى هذا الجس نكتفي منه بالحد الادنى الاقل لان الضرورة القدمي قدها بحيث انه يمكن
43:06الوصول الى المقصود بجسد ظهر الكف وضعي كف اقل احساس من باطنها وذاك هذا هو السبب في اختيارهم لجس بظهر الكف نعم قال وصدق في انكار الاعتراض بيمين وكذا يصدق في نفي داء الفرج من برص وجذام
43:31اذا كان انسان اه اتهم بانه معترض ولى بانه عند برص يدان في العورة هو انكر ذلك فلا يمكن من الكشف على عورته بل هو الامر اليه مؤتمن فيصدق بيمينه
43:55يحلف انه ليس عنده اعتراض يحلف انه ليس ببرص ولا يدام في العورة ويصدق بذلك ويسقط حق المرأة في الرد وكذلك فيما يتعلق بعيوب المرأة نفس الامر اذا ادعت انها شرب منها فانها تصدق بيمينها
44:16ولا تجبر على ان يكشف عليها الناس على عورتها نعم قال كالمرأة تصدق في نفي دائها اي داء فرجها بيمين ولا ينظرها النساء واما داء غير الفرج كبرص فما يطلع عليه الرجال كالوجه واليدين فلابد من ثبوته برجلين
44:40وان كان في باقي الجسد كفى فيه امرأتان لعيوب المرأة على ثلاثة اشكال كان وفي وجهها وكفيها هذا لابد في اثباته من شهادة رجلين وكان هو في باطن جسدها فيثبت بشهادة امرأتين
45:05وقد يقول قائل كيف تقبل شآة المرأتين فيما سيتعلق برد النكاح نعم وهذا برده قال لان هذه مسألة تؤول الى المال لان شاة النساء تقبل في الاموال وفيما يؤول الى الاموال
45:26لا تقبلوا في مسائل النكاح ولا الحدود ولا الحقوق الاخرى غير الاموال قال لانك احدا ورده يؤول الى المال فيما يتعلق بالصداق ولذلك لوحظ هذا المعنى ولان باطن جسد المرأة لا يراه الرجال فاكتفي بشهادة المرتين
45:51واذا كان العيب هو في العورة نفسها فانها من حق المرأة الا تمكن النساء من رؤيتها وتمنع من ذلك وتصدق في قولها وفي نفي وجود العيب بيمينها نعم قال اوفيوا او في نفي وجوده اي العيب حال العقد بان قالت حدث بعده فلا خيار لك
46:20وقال بل قبله فلي الخيار والقول لها بيمين ان حصل التنازع بعد البناء والا فقوله اذا تنازعوا بعد الدخول والرجل ادعى ان هذا العيب قديم من وقت اني انعقد والمرة ادعت ان هذا العيب اللي فيها هو حادث حصل بعد العقد
46:50لانها مشارة الرد بالعيب ان يكون قديما قبل عقد النكاح. نعم او في اثنائه اما اذا كان حالة المرض والداء بعد عقد النكاح فهي مصيبة نزلت به الزوج فاذا اختلفا في ذلك بعد البناء
47:09وادعت ان هذا دا ليس قديما وانما هو حادث فالقول قولها بيميني اتصدق بيمينها نعم. فاذا كان بعد البناء واذا كان قبل البناء فالقول للزوج بعده فلا خيار لك وقال بل قبله فلي الخيار
47:31فالقول فالقول لها بيمين ان حصل التنازع بعد البناء والا فقوله قال او في وجود بكارتها اذا قال وجدتها ثيبا وقالت بل وجدني بكرا وحلفت هي في المسائل الثلاث التي بعد الكاف ان كانت رشيدة
47:52او ابوها ان كانت سفيهة او صغيرة بالاولى اه عندا النزاع في مثل هذه المسائل يدكارها بدعي ان بها عيب وهي قالت ليس بها عيب او ان هذا العيب وليس قديم والزوج يدعي انه قديم
48:20فتصدق هي بيمينها واذا حلفت سقط سقط حق الزوج اذا كان ايش هي اذا كانت رجيئة والا كانت صغيرة وهذا اذا كانت عشية تحلف هي واذا كانت هي سفيهة والا صغيرة فانه يحلف
48:42وليها يحلف انها عن هذا العيب حادث وليس قديما ويعرف انه ليس بها عيب والمسائل اللي ذكرها واليمين تلزمه تلزم ولي وليها في هذه الحالة نعم قال ولا ينظرها النساء جبرا عليها او ابتداء
49:09وهذا جار في كل عيب بالفرج واما برضاها فينظرنها فلا منافاة بينه وبين قوله وان اتى بامرأتين تشهدان له قبلتا ولا تمكن يعني ده طلبوا منها ان تمكن من ايصال ينظروا عيبها في الفرج فمن حقها ان تمتنع ولا تمكنهم
49:38ولكن لو كان يعني نظر النساء طرب اخرى ومكنتهم من ذلك فانها شعلتهم تقبل يعني بالرغم من مخالفة فشايتم ذقبة لو حصلت فان شئتم تقبل شهادة النساء شهادة شهادتهن تقبل
49:59لكن الاصل انه لا تلزم هي بذلك لا يجبرها الزوج ولا الجهة اللي هي بالفعل يتم الواقع منها التنازع لا تجبرها على ان تكشف عورتها للنساء من اجل ان يشهدوا على البكارة
50:20من المسائل هذه المسائل الثلاثة ادعت انها بكر ادعى الزوج انه لم يجد بكرا ولا دعاة العيب يعني بالفرج ادعت عدم وجوده وانا اكره الزوج فمن حقي ان تمنع نفسها من
50:42انا كاشف عورتها وتصدق بيمينها لكن لو قال تولى النساء كشفت عن نفسها للنساء وادوا الشهادة فالشهادة شهادتهن تقبل في البكارة وفي غيرها نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت
51:06وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل صعبين الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء ذلك
51:26في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق