استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 279 | باب النكاح | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به يعين طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا
0:25بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:47بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله فصل في خيار احد الزوجين اذا وجد بصاحبه عيبا وبيان العيوب التي توجب الخيار في الرد
1:11تقع المصنف الى باب اخر وهو باب الخيار يحصل لاحد الزوجين اذا اكتشف بعد العقد ان بالطرف الاخر عيبا من العيوب التي يرد بها النكاح وهاي عيوب وامراض حددوها وعينوها
1:42اما متعلقة بانها او تعد من الامراض المؤذية التي لا تطاق ولا يمكن للطرف الاخر ان يحصل له عشرة والاستقرار معها واما لانها لا تؤدي الى المقصود من النكاح وهو
2:01الفراش والمتعة والتناسل تمنع من ذلك عيوب يعني حددوها اذا وجد احد الزوجين بالاخر وكانت قديمة قبل العقد طيب للطرف الاخر ان يرد النكاح نعم اه قال الخيار لاحد الزوجين بسبب وجود عيب من العيوب الاتي بيانها
2:28فقوله الخيار مبتدأ وقوله ببرص الى اخره متعلق الخبر المحذوف. اي ثابت ببرص وقوله ان لم يسبق العلم الى اخره شرط في الخبر اي ثابت للسليم او لمن وجد في صاحبه عيبا
2:49ولو كان هو معيبا ايضا فله القيام بحقه من الخيار وعيبه لا يمنعه من ذلك ان لم يسبق علمه بعيب المعيب على العقد وهذه العيوب من حيث المبدأ ديانة انه لا يجوز لاحد الطرفين الذي يعلم بان به
3:21هذا العيب لا يجوز له ان يغرر بالطرف الاخر ويقدم على النكاح دون ان يعلمه بذلك لان هذا يعد من الغش ومن الضرر بالناس ومن عدم النصح ولقول النبي صلى الله عليه وسلم
3:41لا يورد ممرض على مصح ما يصحش انسان يعني يدخل المريض على صحيح بحيث يؤذيه ويتسبب بادخاله عليه يعني افساد الغرض المقصود من هذا سواء كان نكاحا او غيره اه
4:05الاقدام من حيث مبدأ ديانة هذا غير جائز هذا حرام ديانة لكن مع ذلك من حيث الاثار المترتبة على الاقدام على هذا العمل هذا هو الذي يفصله فيما بعد لانه يعطي للطرف الاخر المغرر به
4:33من حقه ان يتخلص من العقد وان يلغيه ولا يترتب عليه شيء من اثاره يعني اذا كان الزوج غرر به واه زوج امرأة ثم تبين بها اه عيبا من هذه العيوب المذكورة
4:58فانه يجوز له ان يقول لا ارضى بالنكاح ويردها لاهلها ولا يلزمه اذا كانوا ولم يرضى ولم يظهر منه ما يدل على رضاه بالنكاح بحيث انه لم يرضى لا بالقول ولا بالفعل
5:23لما اطلع عالمرة بانها مجنونة وبها برص وبها جزامة وبها مرض من الامراض وعيب من العيوب لم يقل بالقول رضيت بهذا العيب او لم يصدر منه بالفعل ما يدل على الرضاء
5:41وهو الاستمتاع بها والالتذاذ بها اذا لم يصدر منه شيء من ذلك فمن حقه ان يرد النكاح ويرد اليه المهر ولا يكلف بشيء وليقول قائل ان هناك من العيوب ما لا يمكن الاطلاع عليه ولا معرفة الا بالاستمتاع الا بالاستبداد
6:11لم يشفي ذا المثل يعني عيوب الفرج فهذه لا يستطيع ان يتعرف عليها الا بالاستبداد وبالمعاشرة وبالجماع واذا قلنا ان المعاشرة الجماع تعد رضا معناه كاننا يعني لم نصنع شيء
6:31وكأن هذا الخيال الذي اعطيناه له خيارا يعني لا قيمة لها له ولا معنى له لانه عطيناه الخيار لرد النكاح ومن له ليمنع الخيار هو الاستبداد ولا يعلم هذا العيب الا بالاستبداد
6:52فكأنه في واقع الامر يعني قلنا له لا خيار لك وهذه هي حقيقة الامر قال لا يقال ان الاستبداد بقدر الذي يعلم به العيب هذا لا يمنعه من الخيار والذي يمنعه من الخيار هو ما زاد عليه
7:16بعد ان يطلع على العيب الاستبداد الذي يكون هو الوسيلة المتعينة لمعرفة العيب هذا لا يعد رضا ولا يلتفت اليه لكن اذا زاد على ذلك فالاستبداد مع ذلك الزايد هو الذي يمنعه من رد النكاح
7:39نعم يا شيخ سائل يسأل عن النكاح المريض مرض مخوف هل يفسخ حتى لو طال وقته عثر عليه يعني بعد طول. نعم انهم يفسخوا مطلقا قبل الدخول وبعده طالعوا لم يطل
7:59ليس عدم النكاح الذي يثبت به الدخول او بالطول قال الخيار ان لم يسبق العلم او لم يرضى بعيب المعيب صريحا او التزاما حيث اطلع عليه بعد العقد قال او لم يتلذذ بالمعيب عالما به
8:21واو بمعنى الواو اذ لابد من انتفاء الامور الثلاثة اذ لو وجدت او بعضها لانتفى الخيار آآ هو قاعدتهم عندهم او اذا اتت بعد النفي فانها يعني تنفي واحدا من المعطوفات لا بعينه فتدور على الجميع. كل واحد منا من المذكورات المعطوفات او بعد النفي
8:52كل منها كل منها بمفرده صالح لان يكون هو المنفي. فتدل على العموم تدل على عموم النفي وعلى ان كل واحد وقيد مستقل بنفسي عندما يكون العطف بعد النفي بحرف او
9:12نعم وهنا ذكر يعني عدم الرضاء عدم اعظم العلم وعدم الرضا بالقول او بالفعل وكل منهم معتبر ولكن هو في حقيقة الامر بين عدم الرضا هو هذا هو بيت القصيد
9:40اذا كان صدر منه ما يدل على الرضا سواء كان هذا الرضا بالقول والا بالفعل فانه يرتفع الخيار وما دام لم يرصد منه ما يدل على الرضا فهو باق على خياره
9:57قال اذ لو وجدت او بعضها لانتفى الخيار الا امرأة المعترض اذا علمت قبل العقد او بعده باعتراضه كانته من التلذذ بها فلها الخيار حيث كانت ترجو برأه فيهما ولم يحصل
10:19الا امرأة المعترض المعضلة اللي هو عنده ارتخاء ولا يقدر على الانتشار فان المرء اذا مكنته فان لها يعني ان تختبره تعطى الحق في الخيار اذا كانت تقول آآ رأيت انه يمكن
10:45ان ينصلح حاله تعطى مدة سنة واذا كان صلح حاله فبيعد لمن صلح حاله فانه لا يسقط حطها في الخيار وهذه العيوب ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال
11:10ان الرجل اذا نكح اه وجد المرأة بها جذام يدام انه برصا او جنونا او قرنا وكان قد مسها فلها الصداق بما مسها وهو له عليها عن وليها يعني بين الحكم ومرض العين اذا كان الانسان تزوج بامرأة
11:45وجد به عين من هذه العيوب وذكر الجذام والبرص والجنون وذكر القرن من عيوب الفرج والفرج ويقاس عليه غيره من غيب الفرج التي تذكر مثل الاعتراض على او غيره وجدها كذلك
12:05كان قد مسها فلها الصداقة. يترتب عليه الصداق ولكن يعني لا يغبن ولا يدفع الصداق وهو يرد النكاح يعطيها الصداق وهو له على وليها ثم بعد هيك يرجع به على وليها لان
12:27وليها هو الذي قرر غرره بها فيجب ان ينفع ان يدفع لها المهر ثم يرجع بهذا المهر على وليها نعم قال وحلف مريد الرد اذا ادعى عليه المعيب مسقطا لخياره من سبق علم او رضا او تلذذ ولا
12:52قال وحلف على نفيه اي على نفي مسقط الخيار هيدا صار نزاع بين المعيب بين الشخص اللي بيه العيب وبين الطرف الاخر فيجب يرجع الى اليمين او انه الدعيا عليه العلم
13:19او قال الطرف الذي به العيب قال للطرف الاخر ان عندك علم بهذا العيب انت رضيت به فانه يحلف بانه ما علم به وانه ما رضي له ويبقى ما علم به ولا رضي به ويبقى له الخيار
13:38عند النزاع توجه اليمين على المنكر البين على المدعي واليمين على المنكر واذا لم تكن بينة وادعى احد على الاخر العلم والرضا ونفاه الاخر فان الذي انكر عليه اليمين ويبقى الخيار له
14:05قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق الخيار ببرص متعلق الخبر المحذوف كما قدمنا
14:35وحاصل ما اشار له المصنف ان العيوب في الرجل الخيار الخيار بايه الخيار ببرص ابي برص نعمة كاين نعم قال متعلق الخبر المحذوف كما قدمنا وحاصلوا ما اشار له المصنف ان العيوب في الرجل والمرأة ثلاثة عشر
15:01اربعة يشتركان فيها وهي الجنون والجذام والبرص والعظية يعني هذه العيوب ثلاثة اقسام عيوب مشتركة تكون في الرجوة تكون في المرأة وعيوب خاصة بالرجل وعيوب خاصة بالمرأة وبدأ بالعيوب المشتركة وهي الجنون والجذام والبرص والاذية جنون
15:31معروفة البرص معروف والجذام معروف كلها امراض خالية خارجية وظاهرة عرفها الناس والعدية معناها العدية معناها خروج الغايط او خروج البول وقت الجماع من ناحية طرفين قد يكون يحصل للمرأة وقد يكون يحصل للرجل
15:54فيكتشف احدهم ان بالاخر هذا العيب فانه من حقه ان يرد النكاح من اجله قال واربعة خاصة بالرجل الجب والخصاء والاعتراض والعنة وخمسة خاصة نعم هذه خاصة للرجل الجب يعني قطع الذكر او قطع الذكر مع الانثيين
16:24العنة ويقال للرجل عنين والمرأة عنينة وواصيغة الذكر او عدم القدرة والشهوة على الجماع سواء كانت في الرجوع او في المرة اه الجب والخصام. والغنة والخصام قطع الانثيين. والاعتراض اه
16:51والاعتراضها عدم القدرة على الانتشار لكن العنة هي يعني تشمل ولو ان صغر الالة وعدم وجود الشهوة وذاك تطلق حتى على المرأة يقال لها يعنين اذا كان يا فقرة الشهوة
17:13قال وخمسة خاصة بالمرأة وهي الرتق والقرن والعفن والافضاء والبخر قرن يعني يوجد الفرج عضم الناتج مثل قرن الشاة والرطق الانسداد في الفرج لا يتأتى معه الجماع والرتق العافل لحمة توجد ايضا في
17:48محل الجماع ايضا تمنع من الجماع والبخر والرائحة الكريهة الموجودة في الفرج والافضاء وهو يعني محل مشترك في يعني تمزق مختلط مدخل جماع مع مدخل البول آآ هذا يسمى افضاء
18:22فهذه عيوب خاصة بالمرأة دوية ويضرر بالمرأة واحد من هذه العيوب من حقي رد النكاح ايضا قال واضاف ما يختص بالرجل لضميره وما يختص بالمرأة لضميرها وما هو مشترك لم يضفه
18:42وبدأ به لعمومه فقال ببرص قال ولا فرق بين ابيضه واسوده الارضئ من الابيض لانه من مقدمات الجذام نعم البرص يعني معروف لا يختلف قال سواء كان ابيض ولا اسود
19:04لانه مرض مؤذي لا يطاق ولا انا ما يصحش ليه الشخص اللي به هذا المرض ان يوجد بين الناس والاصحاء كما في الحديث لا يريد ممرض على مصح وذاك يسقط عنه حضور الجمعة والجماعة
19:27انا في اذى للناس والاخرين واشد من رائحة الثوم التي منع النبي صلى الله عليه وسلم بسببها حضور الجماعة هذه امراض امراض مؤذية شديدة كريهة واذا كان يعني يمنع في النكاح تعطي الحق للطرف الاخر لان النكاح
19:50تؤجر منه العشرة الالفة دوام المودة فلا تتحقق ولا تتأتى معه هذا المرض كريه نعم قال فقال ببرص ولا فرق بين ابيضه واسوده الاردئ من الابيض لانه من مقدمات الجذام والنابت
20:14على الابيض شعر ابيض قال ويشبهه في لونه البهق غير ان الشعر النابت عليه اسود ولا خيار فيه واذا نخس البرص بابرة خرج منه ماء خرج منهما ومن البهق دم
20:36يعمل فروق وهذه الفروق يعرفها الاطباء يعني ليست يعني من اختصاص الفقهاء وهي معروفة الباهق يختلف عن البورص والبهقري ليس من العيوب التي يراد بها النكاح لانه ليس مؤذيا وما يقرر الاطباء واهل الخبرة انه
21:03بهاء قريص برصا فلا يرد به النكاح. ما يقرون بانه برص يرد بينك اهو نعم قال وعلامة الاسود التفليس والتقشير بخلاف الابيض ان يكون قشره مدورا يشبه الفلوس وهو مع كونه اردى اكثر سلامة واقل عدوى وابعد في الانتشار من الابيض
21:29قال وسواء كان البرص يسيرا او كثيرا في المرأة اتفاقا وفي الرجل على احد القولين في اليسير كما قلنا يرجع فيه الى اهل الخبرة والاختصاص لمعرفة اذاه ضره ومعرفة تحققه
21:51مشروع كان موجودا في الرجل او في المرأة فانه يعطي الطرف الاخر الخيار لا فرق يعني في الرجل آآ فيه خلاف آآ المسألة الظاهر انه لا فرق يعني لانه هذا اللي
22:08ينبغي ان يتمشى مع الحكمة في النكاح لان المرأة تحب من الرجل ما يحبه هو منها سواء كان المرض هذا موجود في المرأة ومولود في الرجل فانه يعطي الطرف الاخر الخيار
22:22نعم. قال ببرص وعظيطة بكسر العين المهملة وسكون الدال المعجمة وفتح الدال الذال المعجمة وفتح المثناة التحتية غطاء مهملة وهي التغوط عند الجماع اذا كان قديما او شك فيه لا ان تحقق حدوثه فلا رد به
22:48قال ومثله البول ولا رد بالريح قولا واحدا ولا بالبول في الفرش على الارجح مم البول في الفراش يعني هذا مرض من الامراض الانسان يبول في فراشه هذا لا يعد من الامراض
23:06وكذلك خروج الريح عند الجماع لا يعد من الامراض التي تعطي الخيار لكن الذي يعطي الخيار هو خروج الغائط عند الجماع او خروج البول عند الجماع من احد الطرفين فانه يعطي للاخر خيار
23:26قال وجذام بين اي محقق ولو قل او حدث بعد العقد قال لا جزام الاب فلا يثبت الخيار لاحد الزوجين به. والمراد الاصل فيشمل الام واولى الجد ولو قال الوالد كان اولى
23:48لا يقال ان هذا مرض قد يكون وراثي وانه اذا هو ثبت في احد الوصول فانه يرد به في الفرح حتى ولو لم يوجد لاحتمال انه يقع بعد ذلك حيث انه يحصل بالوراثة
24:07هذا يعني يعمل بهذا الاحتمال لانه قد يكون في الاب ولا في الام ولا في الجد ولا يحصل للابن ولا يرد بحصوله في احد الاصول قال وبخصائه وهو قطع الذكر دون الانثيين
24:28وجبه وهو قطع الذكر والانثيين وكذا مقطوع الانثيين فقط. اذا كان لا يمني والا فلا رد به الخصال اذا كان قلنا انه قطع الذكر فان يرد به اذا كان قلنا انه
24:48قطع الذكر من الانثيين فانه يرد واذا قلنا انه قطر خصيتين فقط فانه يرد به بشرط انه لا يكون قادرا على الاملاء مع قطعها اما اذا كان قادرا على الاملاء والذكر قادر على الانتشار
25:08قطع الخصيتين لا يعد عيبا قال ومثل قطع الذكر قطع الحشفة على على الراجح مذاكرهم معروف ان اذا كان قطعت الخصيتان فانه لا يكون قادر يعلمنا لان القدرة التي تفرز المنية في الخصيتين فاذا كانت هي غير موجودة
25:33ولن يكون قادرا على علمنا وآآ كذلك قطع الحشف ايضا يعد من العيوب قال وعنته بضم العين المهملة وتشديد النون والمراد به هنا صغر الذكر بحيث لا يتأتى به الجماع
25:57قال واعتراضه اي عدم انتشار الذكر قال وللزوج ردها بقرنها بفتح الراء شيء يبرز في فرج المرأة يشبه قرن الشاه يكون من احم غالبا فيمكن علاجه وتارة يكون عظما فلا يمكن علاجه عادة
26:22يدخل في باب الطب الشيخ يعني يبين ما يمكن علاجه بعد لا يمكن علاجه. هذه كلها قلنا انه يرجع في علاج الخبرة والاختصاص فيما يمكن علاجه وما لا يمكن علاجه
26:36لكن هو التعريف هو ثابت القرن هو وجود عظم ناتي يمنع من الجماع مثل قرن الشاة قد يكون من عظمة وقد يكون من لحم قال ورتقها بفتح الراء والتاء الفوقية وهو انسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن معه الجماع الا
26:59انه اذا انسد بلحم امكن علاجه وبعظم لم يمكن عادة قال وبخرها اي متن فرجها لانه منفر وهو ظاهر وقال الائمة الثلاثة لا رد به كالجرب ونتن الفم ثلاثة لا يرد بالبخر
27:25اه العيوب هذي ما فيها خلاف بين اهل العلم اه علماء الاحناف يقولون لا رد فيها لا تعطي الحق لا تعطي للزوج الرد. هذه العيوب كلها لا تعطي الحق لزوجه في الرد
27:51لان الزوج يملك الطلاق واذا يعني وجد عيبا له ان يطلق فذلك العيوب في ذاتها لا تعطيه الحق في رد النكاح والمرة الحق في رد النكاح بعيوب خاصة عندهم يعني ليس كل عيب
28:14اللي هي الخصال ويعدون من العيوب و الاخذ او يسمونه المعقود المربوط وعن زوجته اذا كان شخص مأخوذ او معقود عن زوجته ولم يستطع الجماع فان هذا يعد عندهم من العيوب
28:45والذي يمنع الزوج من المعاشرة هذا عيب يعطي الحق للمرأة ولكن العيوب الاخرى التي تحصل للمرأة لا تعطي الحق للزوج برد النكاح ويثبت له النكاح ولا يعني اه الفرق عندما نقول
29:09تعطيه الحق او لا تعطيه الحق عندما قلت اعطيه الحق معناها يجب ان يرد له الصداق وعندما يقول ان هذه العيوب لا تعطيه الحق لانه يملك الطلاق معناها لا يرد له الصداق
29:28والعيوب التي تعطي المرأة الحق هي محدودة عندهم واعد منها مسألة الربط والاخذ نعم قال وعفى لها بفتح العين والفاء لحم يبرز في قبلها ولا يسلم غالبا من رشح يشبه قدرة
29:49الرجل وقيل انه رغوة في الفرج تحدث عند الجماع العفو اللي هو لحمة تحصل تسد طريق الجماع وكالقدرة القدرة اللي هي انتفاخ الخصيتين اللي يمنع من يكون مانعا من المعاشرة
30:15ويادي ايضا اذا بلغت هذا الحد انتفخت الخصيتان وتمنعت من المعاشرة فانها تكون عيبا. واذا كانت لا تمنع فلا تكون عيبا نعم. قال وافضائها وهو اختلاط مسلكي الذكر والبول. واولى منه اختلاط مسلكي الذكر والغائط
30:41وقد يكون المصنف اطلقه على ما يعمهما قال ومحل ثبوت الخيار بهذه العيوب ان وجدت قبل العقد او حينه اما الحادثة بالمرأة بعده فمصيبة نزلت بالرجل اذا كانت هذه العيوب موجودة
31:05قبل العقدة موجودة عند العقد واكتشفها الرجل والمرأة بعد العقد وانه من حقه الخيار لكن اذا كان طرت هذه العيوب بالمرأة بعد العقد ولم تكن مفيدة قبل العقد وطلع المرأة
31:30مانع من هذه الموانع التي ذكرت ولا لي مصيبة وقعت بالرجل وهو اما ان يتحمله واما ان يطلقه آآ كن حدوثها في المرة لا يعطي للرجل الخيار لان له وسيلة للخلاص منها
31:53بخلاف ما اذا حدثت بالرجل فالمرأة ليس لها وسيلة للتخلص منه ولذلك يبقى لها الخيار قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
32:28واما الحادثة به فاشار اليها بقوله ولها فقط دون الزوج الرد بالجذام البين اي المحقق ولو يسيرا والبرص المضر اي الفاحش دون اليسير. الحادثين بعده اي بعد العقد بعد التأجيل سنة ان رجي برؤه
32:54الجذام والبرص اذا حلت بعد العقد وكان فاحشا كثيرا بالزوج والمرأة بعد اعطاء مدة كافية وهي مقدار سنة للعلاج ولم يحصل البرء منه فان الشرع يعطيها الحق بان ترد النكاح
33:20لان الطلاق ليس بيدها وهو امر ضار بها واعطي فرصة للعلاج ولم يتمكن من ذلك فلنبقى له عذر من حق زوجها ان ترد النكاح لانها لا تملك ان تطلقه لكن لو كان العمر هذا حصل بالمرأة بعد
33:44العقد ولن يكون قديما لا قبل العقد ولا اثناء العقد وانما حياة بعد ذلك بالمرأة ولا يعطي الحق للرجل في رد النكاح لان الطلاق بيده نعم قال وليس للزوج كلام ولا اخذ شيء منها في نظير طلاقها
34:05وكذا يقال في الجنون وسيأتي في كلامه الاشارة لذلك قال استظهر بعضهم ان العظية الحادثة بعده كالجنون وما معه. فلها الرد بها يعني هو ذكر الجنون والجذام والبرص بان لانه اذا حدث بعد العقد يعطي للمرأة الحق
34:33بعد اعطاء فرصة للعلاج لمدة عام واذا لم يتخلص منا فلها الحق في رد النكاح وبعض اضاف مرض الاخ وهو العيد التغوط عند الجماع اضافه لهذه الثلاثة وقال ايضا لها
34:55الحق بالرد اذا وجد هذا في الرجل اذا لم يتأتى علاجها هذا فيما يتعلق حدوث هذه الامراض بالرجل وما اذا حدثت بالمرأة وان الزوج تعدادي مصيبة حلت به اذا اراد ان يطلق له ان يطلق ولا
35:19يحق له ان يسأل يطلب تعويضا اه من المرة عن طلاقها في هذه الحالة ما دام هذه العيوب حدثت بعد العقد وليس قبل العقد نعم قال لا بك اعتراض حدث بعد الوطء فيها ولو مرة وهي مصيبة نزلت بها الا ان يتسبب
35:44فيه فلها الرد به كالحادث قبل الوطئ وبعد العقد الاعتراض اذا حصل وهو الارتخاء اذا حصل بعد المعاشرة ولو مرة واحدة فهذا خلاص تا بعدا بالنكاح ثبت به النكاح بمعاشرة ولو مرة واحدة
36:06وسقط حقها في رد النكاح آآ الا اذا كان متسببا هو في حدود هذا الارتخاء اكل دواء وعمل عملية وفعل شيء من هذا فان الحق لا يزال ثابتا لها لكن والفرق بينها وبين الامراض الاخرى انه اذا حدث
36:34او حصلت منه معاشرة ولا مرة واحدة يسقط حقها في الرد نعم قال وادخلت الكاف الخصاء والجب والكبر المانع من الوطأ يعني ايضا حتى هو مثل الاعتراض والخصاء والجب ابر الذكر وكذا المانع من الوطا اذا حصل به معاشة ولو مرة واحدة يسقط حقه واذا لم يحصل به معاشرة فمن حقها ان ترد
37:06شيخ الكبر ما يتعلقش آآ مش الكبر في السن يعني لا ويقصد كبر الذكر يعني. نعم. لانه يذكر فيه مع العيوب. مم ليس كبر السن كبر السن كبر السن لا يحدث فجأة
37:24قال وثبت الخيار بجنونهما القديم قبل العقد سواء كان بصرع او وسواس وهو احد العيوب الاربعة المشتركة قال وان مرة في الشهر لنفور النفس وخوفها منه ان يثبتوا لكل منهما الخيار بالجنون القديم
37:46قبل الدخول وبعده انزلوني على القديم يحصل بالخيار لكل طرف من الطرفين اذا كان هو قديما واذا كان هو حادثا يكون يحصل به خيال للمرض والرجل وكان يحصل كثيرا ولو كان يحرث ولو مرة واحدة في الشهر
38:12فلا يعطي الخيار ما دام ما دام نظر هذا الجنون مظهر فيه عنف ويخاف من الطرف الاخر على نفسه لان الجنون قد يكون يعني جنون مجرد ووسوسة والمريض لا يتعرض للاخرين وانما يبقى هو منشغل عن حاله ويبقى غايب عن الوعي
38:38ده كده ام سالم فهذا يعني لا يضر بالطرف الاخر لكن اذا كان هو يخشى منه عطاف الاخر ونستعمل العنف وكذا وهذا يعطي الخيار فمثلا الصرع اذا كان صاحبه يصرع ويبقى يغيب عن الوعي
39:03فاتى من الزمن ولا يتعرض لعنف ولا ضرب ولا تقبيح وانما ينشغل بحاله ويخرج عن وعيه ثم يرجع يعود الى حالته الطبيعية هذا الظاهر لا يؤثر ولا يعني يعطي الخيار في رد النكاح
39:26نعم قال قبل الدخول وبعده حيث لم يعلم به الا بعد الدخول. واما ان علم به قبله ودخل فلا خيار له كما تقدم اول الفصل قال واعلم ان الجنون حكمه حكم الجذام
39:45فان كان قبل العقد رد به مطلقا وان حدث بعده وقبل البناء فانه يوجب الخيار للمرأة دون الرجل مثل الجذام اذا كان حضرت حدث بعد العقد وان يعطي الخيار للمرأة ولا يعطي خيار للرجل لان الرجل يملك الطلاق فلا يعطيه الخيار. قال
40:15وكذا قال وكذا ان حدث بعد البناء على ظاهر المدونة في الجذام ويقاس عليه الجنون ولذا جعل بعضهم قول المصنف قبل الدخول وبعده متعلقا بمحذوف تقديره وان حدث الجنون رجلي قبل الدخول وبعده اي فلها رده بخلافه هو
40:41ليفيد ان حكمه حكم الجذام وان كان لا دليل على هذا المحذوف يعني المدونة نصت على الجذام يعني الجذام سواء كان حدث قبل العقد او بعد العقد او بعد العقد وقبل البناء او بعد العقد وبعد البناء
41:05قل هو يعطي للزوجة الخيار ولها الحق حتى ان تعطيه مدة عام للعلاج وقد ورد هذا عن عمر رضي الله عنه انه يعطى يؤجل المعترض عاما وهو الذي لا يقدر على النكاح يؤجل عاما
41:31وتعطى الخيار حتى ولو بعد عام ونصت عليه المدونة انصت على الجذام وقاسوا عليه الجنون وقالوا ان حكم الجنون حكم الجذام فاذا حصل ولو بعد العقد فانه يعطي للمرأة الخيار
41:50وهو من الامور الخاصة بالمرأة اما الرجل فلا يعطيه الخيار نعم قال فلو قال المصنف ولها فقط ان حدث قبل الدخول الى اخره كان احسن قال واجلا فيه هكذا في بعض النسخ بواو
42:12وفي نسخة بدونها على الاستئناف البياني كانه قيل كانه قيل له وهل الخيار في الجنون القديم لكل منهما او في الحادث لها دون الرجل يكون بتأجيل او بلا تأجيل فاجاب بقوله اجلا فيه
42:35قال بعض النسخ بدون واو عن الاستئناف البياني الاستئناف معروف هو عندهم اما استئناف ابتدائي او استئناف بياني. استئناف في الكلام من يعني انواع البيان بالكلام عندما تأتي جملة بعد جملة فاذا كان
43:02الجملة الجديدة لا صلة لها بجملة قبلها يسمى هذا استئنافا ابتدائيا تدعي الكلام والاستئناف عادة لا يحتاج الى لا يأتي معه العطف يقال يسمى عنا بين الجملتين كمال الاتصال فلا يؤتى بالعاطف
43:32وهناك استئنافا هناك استئناف اخر هو الاستئناف البياني ولسنا في البيان الجملة الثانية هي مرتبطة بالاولى وليست كلاما جديدا ولكنها مترتبة على الكلام الاول ترتب افتراض سؤال الكلام الاول يفترض
44:01من السامع ان يسأل سؤالا يحتاج الى اجابته ويؤتى الاستئناف البيان ليجيب عن هذا السؤال المقدر انه لما ذكر عن يعني اعطاء الخيار للزوجة الحزن الجنون والجذام كأن سائل يقول
44:30هل هذا الخيار فوري والا بعد ان تعطى ان تؤجل ان تؤجله لمدة سنة بحيث يعلم ما اذا كان هذا المرض يمكن شفاؤه ولا يمكن شفاؤه فاجيب بقوله اجل هذا
44:55يكون الكلام على هذا لا يحتاج الى عطف اذا قلنا انه استئناف بيان لانه وارد مورد الجواب على سؤال مقدر واذا قلنا انه معطوف وليس جواب لسؤال في بعض النسخ انه
45:13معطوف عالجملة السابقة ولا يدخل عيسى من باب الاستئناف نعم قال وفي برص وجذام رجي برؤهما سنة واجل سنة ده كان يرجى البور مجدداهم البرص يؤجل سنة اللي ينظر ما اذا كان يمكن الشفاء ولا يمكن الشفاء
45:45ومقاومة معه مدة هذه السنة لاختبار وللعلاج لا يسقط حقها في الخيار قال وفي برص وجذام قديمين بهما او حادثين بالرجل فقط رجي برؤهما بضمير التثنية ينبغي رجوعه للزوجين اي في العيوب الثلاثة
46:10وفي بعض النسخ بضمير المفرد المؤنث الراجع للعيوب الثلاثة فلابد من رجاء البرء في الثلاثة على المعتمد من تأجيل هذا الجذام والبرص والجنون كانت هذه الثلاثة قديمة او حدثت بعد العقد وتعطي الخيار للمرأة دون الرجل
46:38هذه يؤجل لها العلاج سواء كان واقعة المرأة وكان العيب قديم وعقب مواقعي بالرجل وكان سواء كان العيب قديما او بعد العقد فانه يؤجل لها يعني يعطى للصحيح الصحابة يعطي اجل للمريض
47:05لمدة عام اذا كان يرجى البرؤ كون يعني هذه المدة لا تسقط حقه بعد ذلك بعد العام اذا كان تبين ان هذا المرض لا يمكن شفاؤه فله ان يطلق بعد ذلك او له ان
47:23يلغي العقل على ذلك نعم قال فلابد من رجاء البرء في الثلاثة على المعتمد خلافا لظاهرها كالمصنف من ان المجنون يؤجل ولو لم يرجى برؤه سنة قمرية للحر ونصفها للعبد. او الامة من يوم الحكم
47:47او الامة من يوم الحكم يعني التاجيل هو شرطه لمن يرجى برؤه. اذا كان الاطباء يقولون ان هذا المرض جزام والجنون والبرص الموجود باحد الطرفين مما يمكن علاجه فاذا كان هذا الاحتمال موجود
48:08فلن يؤجل واما اذا كان يقال انه ميؤوس منه ولا يعطى التأجيل والتأجيل في الامراض الثلاثة اذا كله مشروط امكان العلاج يعني زوال المرض محتمل حسب ما يقول اهل الخبرة
48:30واذا لم يكن هناك هذا الاحتمال موجود فانه لا يؤجل نعم قال والخيار ثابت بغيرها اي بغير العيوب المتقدمة من سواد وقرع وعمى وعور وعرج وقطع وكثرة اكل من كل ما يعد عيبا عرفا انشرط السلامة منه
48:55سواء عين ما شرطه او قال من كل عيب او من العيوب فان لم يشترط السلامة فلا خيار يعني هذه العيوب المذكورة المحددة الثلاثة عشر عيبا هذه اذا وجدت فانها تعطي الخيار للطرف الاخر
49:17سواء يعني شرطت السلامة منها او لم تشرط هذي عيوب مؤذية وشديدة ووجودها لا يطاق ولا يستمر معه الزواج لكن لو كانت هناك عيوب اخرى غير هذه وهي مضرة بالطرف الاخر
49:40وهي لا تعطي الخيار الا اذا شرط احد نطاه في السلامة منها اما قاعد بشرط ان لا تكون سوداء والا تكون عرجاء ولا تكون مريضة من المرض الفلاني ولا كده فاذا شرط شرطا
49:59لا تكن مريضة بالسكر ولا مريضة بالضغط ولا مريضة بالقلب ولا مريضة بكذا اذا شرط شرطا فانما يعمل له بشرطه لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وان احق الشروط
50:23ان توفوا به ما استحللتم به الفروج فاذا كان هو مشروط بعينه او مشروطا شرطا داخل ضمن الشروط العامة ان تكون سالمة من كل العيوب والامراض فانه اذا وجد شيئا من ذلك فانه يحق له ان يرد النكاح
50:44اما اذا لم يشترطه او لم تشترطه هي لان هذا الشرط سواء كان منها او منه فاذا هي ايضا اشترطت شرطا الا يكون اسود ولا اعمى ولا اعرج ولا كذا ولا كذا
51:00ثم بعد ذلك على خلاف الشرط فمن حقه ايضا ان ترد النكاح نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا
51:18علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.