استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 277 | باب النكاح | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل
0:26بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:46بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله واختار اما وابنتها لم يمسهما وان مسهما حرمتا وان مس احداهما تعينت اي تعينت الممسوسة
1:09قال ولا يتزوج ابنه اي ابن من اسلم على ام وابنتها او ابوه من فارقها يتبادر من ذكر ذلك عقب مسألة الام وبنتها ان ذلك خاص بهما وعليه فالنهي للكراهة لا للتحريم ان كان الفراق قبل البناء
1:36وتقدمت يعني قبل هذا مسألتان مسألة من اسلم وتحته اكثر من اربع نسوة ومطلوب منا ان يختار اربعا ويفارق الباقيات وكذلك من اسلم وتحته امرأة واخرى يحرم جمعها معها مثل
2:10الاختين ومثل المرأة وعمتها وخالتها والمسألة الثالثة من اسلم وتحته ام وابنتها. فهذه المسألة الاخيرة الحمد لله. يرحمك الله. هذه المسألة الاخيرة اه اذا اسلم ولم يمسهما فيجب عليه ان يفارق احداهما وله ان يتمسك بالاخرى
2:49ثم قال لا ينبغي لمن فارقها لا لا يتزوجها ابنه ولا ابوه. فهذا النهي علوا للكراهة وللتحريم يعني هو الرجل اسلم وقد عقد على ام وابنتها ولم يمسهما وقلنا اذا اراد ان يمسك احداهما عليه ان يفارق الاخرى
3:28فمن فارقها آآ لا ينكحها ابوه ولا ابنه قال ان كان هذا النهي راجع للمسألة هذه الاخيرة فقط وهي من اسلم وقداق على وقد عقد على ام وابنتها. فالنهي فالنهي يكون النهي يكون للكراهة
3:53وليس للتحريم لانه لم يحصل المسيس منه واختار احداهما والعقد في حد ذاته لا اعتبار له لانه عقد فاسد وعقد يعني من اهل الكفر ولا اعتداد به ولا اعتبار له
4:17فهو كالعدم. يعني قد يقول قائل ما دام هو عقد على الام او عقد على البنت فارقها طلقت منه او يعني تركها ولم يمسها فكيف يجوز لابنه او لابيه ان يتزوجها وقد عقد عليها الاب
4:42يقال هذا العقد لا قيمة له لانه يعني عقد فاسد فلا يؤثر واذا كان النهي متجه للمسألتين قبلها مسألة من؟ اسلم وتحته وامرأة واختها والا تحت اكثر من اربع نسوة فانها يكون للتحريم لا يجوز
5:09المرأة التي كانت تحت هذه وقد مس ودخل بها لأنه لكان تحته نرى واختها فيجب ان يفارق واحدة منهم وقد مسها وقد فالتي مسها لا يجوز لابيه ولا لابنه ان يتزوجها فالنهي يكون للتحريم اذا كان هو متجه للمسألتين
5:39هي مسألة من اسلم على اكثر من اربع او من اسلم على امرأة واختها مثلا. وان كان النهي متجه لمن اسلم وتحته ام وابنتها. ولم يدخل بهما وفارق احداهما فالتي فارقا النهي نهي نهي ابيه وابنه عن نكاحها
6:06هو نهي للكراهة محمول على الكراهة اما اذا مسهما فيكون نهي للتحريم مثل المسألتين الاوليين نعم قال ولا يتزوج ابنه اي ابن من اسلم على ام وابنتها او ابوه من فارقها يتبادر من ذكر ذلك عقب مسألة الام وبنتها ان ذلك خاص بهما
6:33فالنهي للكراهة لا للتحريم ان كان الفراق قبل البناء. لانه لم يكن الا العقد وعقد الكفر لا ينشر حرمة وان كان بعده فلتحريم قال ويحتمل ان كلامه في محرمتي الجمع مطلقا او في من اسلم على اكثر من اربع
6:56وعليه فالنهي للتحريم ان كانت التي فارقها مسها. لان مسها بمنزلة العقد الصحيح فتحرم على اصله وفروعه العبرة وبالمس يعني التي مسها حتى وكانت هي مستندة حتى ولو كان المس هذا
7:18مستندا الى عقد فاسد فهو مس بشبهة حتى لو كان هو عاقد فاسد في وقت الكفر والاعتدال به لكن لما اجتمع معه المسيس صار وطئا بشبهة والوطء بشبهته يحرم من وطأ امرأة بشعبة يحرم على ابنه وعلى ابيه ان يتزوجها. نعم. قال واختار بطلاق
7:48اي يعد مختارا بسبب طلاق اذ لا يكون الطلاق الا في زوجة. فان طلق واحدة معينة كان له من البواقي ثلاث. وان طلق اربعا لم يكن له شيء كأن طلق واحدة مبهمة
8:09اه الطلاق يعد اختيارا. يعني لو كان تحت اكثر من اربع نسوة وطلق واحدة منهن هذه التي طلقها تعد قد اختارها لان الطلاق لا يكون الا بعد اثبات النكاح. فقد يعني اثبت
8:32نكاحها واختارها ثم طلقها. هذا معنى تطليقي. ومعنى ان الطلاق اختيار. معناها لا يجوز له بعدها كان يختار الا ثلاثة غيرها. تكون هي احدى المختارات ولا يختار معها الا ثلاثة اخريات
8:52ولا يجوز له ان يختار اربعا بعد ان طلق واحدة فالطلاق هذا في مسألة من اسلم على يعني اكثر من اربع الطلاق يعد اختيار نعم ايوة قال او ظهار لانه يدل على الزوجية
9:13وكذلك لو كان ظهر من واحدة منهن والظهار يعد ايضا اختيار. فمن ظهر منها يعد اختارها ولا يختار معها بعد ذلك الا ثلاثا لانه لا يجوز له ان يخشع الاكثر من اربع
9:34النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان الثقفي يعني امره ان يختار اربعا ويفارق سائرهن فارق البواقي فمن طلقها او ظاهر منها فيعد كانه اختارها ولا يحق له بعدها الا ثلاثة فقط لا يجوز ان يختار اربعة بعد ان طلقها. نعم
10:02قال اويلاء لانه لا يكون الا في الزوجة وكذلك لو يعني حصل منه ايلاء لاحدى هذه الزوجات العشر واللي لا معناه ان يحلف انه لا يطأ هذه المرأة زوجته لمدة اربعة اشهر فما فوق
10:26اربعة اشهر وخمسة اشهر ونحو ذلك. هذا هو الايلاء لقوله تعالى والذين يؤلون من نسائهم وهذا الايلاء مؤجل باربعة اشهر فانفعه فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع
10:45يؤمر ويجبر اما ان يفيع ويرجع ويرفع الضرر ليوقعه بيمينه على الزوجة واذا ابى يطلق عليه والطلاق عليه طلاقا الى طلاقا رجع وليس طلاقا ما مع انه طلاق مع الحاكم. نعم. ولكنه على خلاف القاعدة فهو طلاق الرجاء
11:07فاذا هذا الذي اسلم على اكثر من اربع الة من واحدة منهن وقع اوقع الايلاء والتي اوقى عليها لا تعد قد اختيرت من قبله ولا يختار معها الا ثلاث ولا يزول له ان يختار اربع انواع
11:28وهذا في الاله اذا كان يعني محددا على ما يعني حققوه اذا كان محددا بمدة معينة حلف الا يطأ خمسة اشهر وستة اشهر او ليطع في المكان الفلاني او في بيتها
11:48هذا يعد اله من الزوجة ويعد هذا اختيارا. لكن الا اذا كان مطلقا من غير تحديد لا يطأ المرأة ولا كذا قال هذا لا يعد اختيارا ولا يعد لان هذا يقع حتى على المرأة الاجنبية. يقدر يحلف هذا اليمين حتى على امرأة اجنبية
12:07ولا يسمى الى. نعم. قال او وطئ فمتى وطئ بعد اسلامه واحدة او تلذذ بها من اسلمنا او كنا كتابيات عد مختارا لها فان وطأ اكثر من اربع فالعبرة بالاول
12:28وكذلك من صور الاختيار لان الاختيار هذا كأنه يقول لنا ان من اسلم على اكثر من اربع لابد ان يختار والاختيار قد يكون بالقول يقول اخترت فلانة وفلانة وفلانة وقد يكون بالفعل
12:51ومن اختيار القول الطلاق والدهار والاله ومن الاختيار بالقول بالفعل الوطأ اذا وطئ واحدة من هذه العشر يعد قد اختارها الوضع مطلقا يعني يعد آآ يعد اختيارا لانه وابلغ في الاختيار فكأنه يعني ارادها ويعني
13:20وقع منه ذلك فعلا نعم. قال فان وطأ اكثر من اربع فالعبرة بالاول طيب افترضنا انه وضع العشر وضعهن فهل يفيد هذاك؟ كأنه اختار العشر العشر لغوا لا فائدة منه ولا قيمة له لابد ان يختار اربعا
13:45اذا وطئ اكثر من اربعا فانه يعتد بالاول ليوطيهم اولا الاولى ثم ثانية ثم الرابعة هن التي يثبت لهن الاختيار وما زال على ذلك وطويع الدلاغ لا يعد اختيارا قال واختار الغير اي غير المفسوخ نكاحها ان فسخ الزوج نكاحها. اي يختار غير من فسخ نكاحها
14:15اي اذا قال من اسلم فسخت نكاح فلانة ففسخه يعد فراقا ويختار اربعا غيرها لما قدم ان الطلاق يعد اختيارا كأن سائلا سأله قال له والفسخ لو قال فسخت نكاح فلانة هل يعد هذا اختيار؟ يعد هذا اختيارا لها؟ قال لا الفسخ لا يعد اختيارا
14:46فلو فسخ نكاح واحدة يجوز له ان يختار اربعا غيرها. الغير اللي فصخني كحالي لا يعتد بها يستطيع ان يختار اربعا غيرها نعم. قال والفرق بين الطلاق والفسخ ان الفسخ يكون في المجمع على فساده. بخلاف الطلاق
15:17انما يكون في الزوجة من الصحيح والمختلف فيه ولو قال وغير من فسخ نكاحها لكان اخسر واظهر هي عبارته غامضة يعني ونغير كلمة والغير يعني لو كان يختار غير من فسخ نكاحا يختار اربعا
15:40وين ما نفشخ نكاحها ومن فسخ نكاحها لا تعد مختارة ليست مثل الطلاق والفرق بين الطلاق والفسخ ان الطلاق اذا طلق واحدة يعد انه قد اختارها ولا يختر معها الا ثلاثة
16:00الى ثلاث الفرق بين الفسق والطلاق ان الفسخ يكون في النكاح المختلف في فساده والمجمع على فساده بخلاف الطلاق لا يكون الا في نكاح صحيح او مختلف في صحته. نعم. وكذلك
16:24الطلاق اذا حصل قبل الدخول يترتب عليه نصف المهر والفسخ اذا حصل قبل الدخول لا يترتب عليه شيء ولا يجب للمرأة صداق مع الفسخ قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
16:54قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال واختار الغيرة ان فسخ الزوج نكاحها او اختار الغيرة ان ظهر انهن اي المختارات اخوات ونحوهن من محرمتي الجمع فيختار غيرهن
17:23وكذلك يعني لو اسلم وتحته اكثر من اربع نسوة واختار اربعا منهن ثم بعد ذلك بعد ان اختار اربعة تبين ان اثنين من اثنتين منهن اخوات وهو عندما يختار اربعا ويفارق البواقي البواقي من حقهن ان يتزوجن
18:01فاذا هو فارق ما زاد على الاربع وتزوجنا ثم اكتشف ان بعض من اختارهن اخوات فله ان يعوض عنهن اذا فارقهن معا او اذا فارقا واحدة من الاخوات له ان يعوض من اللواتي لم يخترهن حتى ولو كن قد تزوجن
18:35حتى لو كان ما كان فوق الاربع ولم يخترهن كنا قد تزوجن وهو اكتشف ان بعض من اختارهن اخوات فانه يجوز ان عوض ممن فارقهن حتى ولو كن قد تزوجن
18:56بعضهم قال حتى ولو دخل الزوج بهن اذا كان وقت دخوله عالما بان آآ من اختار يعني قد وقع له يعني في من اختارهن آآ اخوات اذا كان عالما بذلك
19:23عالما بان الشخص الذي يعني اختار الاربع ان اثنين اثنتين منهن اخوات ومع ذلك دخل بالزوجة التي فارقها ذلك الذي اسلم على اكثر من اربع اذا كان عالما وقت الدخول بما حصل لمن اسلم على هذه الزوجات
19:48الزوجات يعني بعض زوجاتي تبين انهن اخوات ان كان عالما بذلك فان من بحق من تبين له ان بعض زوجاتي اخوات ان يرد التي تزوجت حتى بعد الدخول ورد الى عصمة ويعامل بنقيض مقصوده اذا كان عالم
20:16بذلك لان هذا يعد من اهل الكيد وهذا يعني يصير مثل حالة ذات الوليين اذا دخل الزوج الثاني بها وهو عالم انه ثان وانه متبين واقع ذلك بالبينة وباقراره وبالبينة فانه يعامل بنقيض المقصود وتكون الاول
20:40لان ذات الوليين تكون يعني الاول الا اذا دخل التاني فتكون لا لكن اذا كان الثاني دخل كي اذا وبكرا وعالم انه ثان فانه يعامل يعامل بنقيض مقصوده وترد الى الاول
20:58فهذه المسألة مثلها من دخل بمن فارقى الزوج الذي اسلم على اكثر من اربع ويعلم انه يعني من اسلم وجد من ضمن من بقيت معه يا اخوات فانه وان من حق من تبين ان من تحته اخوات ان يرد هذه المرأة حتى بعد
21:25من تزوج بها حتى بعد ان فارقها وتزوج بها رجل اخر. ودخل بها من حقه ان يردها ويعوض بها نعم قال او اختار الغير ان ظهر انهن اي المختارات اخوات ونحوهن من محرمتي الجمع فيختار غيرهن
21:47وكذا له اختيار واحدة منهن خلافا لظاهر المصنف يعني هو ان يختار اذا كان هو يريد ان يفارقها يفارقهن معا يعوض اثنين ملي فارقهم. واذا كان اراد ان يتمسك بواحدة له. لان من اسلم على اختين يعني له ان
22:14واحدة ويبقي الاخرى فاذا ابقى واحدة وفارق واحدة فان له ان يعوض التي فارقها من ان يعوض للاخت التي تركها ووجب عليه ان يفارقها بمن فارقهن. نعم. قال فلو قال وواحدة ممن ظهر انهن
22:37كاخوات لكان احسن قال ما لم يتزوجن اي الغير اي غير المختارات. وجمع باعتبار المعنى اي ويتلذذ الثاني ان غير عالم بان من جمع جمع باعتبار المعنى. لان كلمة الغير مفرد. نعم
23:00قال يتزوجن بالجماعة قال جمع هذا باعتبار المعنى الغير هو يطلق على جماعة ومن عشر نسوة يعني. نعم. او مهم اكثر من اربعة. قلنا جمع في المعنى اولئك استطاع ان يعبر بالجمع في تزوجنا
23:16نعم قال وجمع باعتبار المعنى اي ويتلذذ الثاني بهن غير عالم بان من فارقها له اختيارها لظهور ان من اختارهن اخوات قياسا على ذات الوليين فان لم يتلذذ اصلا او تلذذ عالما بما ذكر فلا يفوت اختياره لها
23:42لا تفوت على الاول اذا كان لم يتلذذ بها او تلذذ عالما بان الزوج قد ظهر ان بعض من ابقاهن اخوات. نعم فلو قال المصنف وواحدة ممن ظهر انهن كاخوات وباقي الاربع من سواهن ما لم يتلذذ بهن
24:09زوج غير عالم لافاد المراد بلا كلفة قال ولا شيء من الصداق لغيرهن اي لغير المختارات ان لم يدخل به اي بالغير. فان دخل فلا صداقها ولا شيء لغيرهن. يعني اذا كان هو
24:38اختار الاربع من لم يخترنا يختارنهن لا شيء لهن من الصداق ما دام يدخل بين رجل اسلم وتحته عشر نسوة واختارا اربعا منهن اللاتي اخترنهن اذا هو يعني يعني الاربعة لهن الصداق
25:12من دخل بها لا الصداق كاملا ومن لم يدخل بها لا نصف الصداق ثم بعد ذلك ما زاد على الاربع ممن لم يخترهن لا شيء لهن ليس لهن شيء من الصداق الا اذا كان قد دخل بهن او دخل بواحد منهن. لو دخل حتى بالعشرة
25:36لابد من لكل واحدة من صداقة يعني يجب عليه عشرة اصدقاء لكن لو لم يدخل بهن واختار الاربع فمن اختارهن لهن الصداقة لمن دخل بهذا الصداق كاملا ولمن لم يدخل بها لها نصف الصداق
26:01في هذه الحالة البواقي بعد الاربع اذا كان لم يدخل بهن لا شيء لهن ليس لهن نصف الصداق ولا صدقة. نعم. قال فان لم يختر شيئا اصلا منك العشرة بان فارقهن قبل البناء بعد اسلامه لزمه لاربع منهن غير معينات صداقان
26:25اذ في عصمته شرعا اربع هيا هذا يختلف قلنا لو كانوا اختاروا اربع ما زاد على الاربع ولم يدخل بهن لا شيء لهن لا صداق لهن. لكن لو لم يختر واحدة منهن العشر ما زال ما اختارش واحدة منهن
26:48في هذه الحالة هل لهن صداقة وليس لهن صداق قال لهن صدق لكن ما قدر هذا الصداق ولا يجوز له ان يعني يمسك عشرة ومن حقه ان يمسك اربع والاربع ما دام لم يدخل بهن كل واحدة لها نصف صداق
27:14فالاربعة في نصف الصداق معناها صداقان يعني الواجب عليه في هذه الحالة ما دام هو عنده حق في اربع نسوة في عصمته اربع نسوة وهو لم يختر واحدة من العشرة
27:31فاربعة من العشرة مبهمات. يعني في عنقه او في عصمته من حقه اربع نسوة مبهمات غير معينات مم. وهو لم يدخل بهن فمعناها كل وحدة ما هؤلاء الاربع لها نصف الصداق
27:54نصف صداق في الاربع معناها صداقان. عليه صداقان لمن للعشرة. يعني الاربعة مبهمات مش معروفة فاطمة ولزهرة ولخديجة وكذا. كل واحدة من العشر تقول انا زوجة انا في عصمتي على البدل. كل واحد يقول انا. نعم. كل واحدة تقول واحدة تقول انا
28:20فما دام هو واجب عليه في ذمته صداقان باعتبار ان من حقه ان يمسك اربعة وكل واحدة قبل الدخول لها نصف صداق ومعناها في ذمتي هؤلاء العشرة صداقان. الصداقان قسمان على العشرة
28:42اتنين تقسيم عشرة كل واحدة لها خمس صداقة يعني كل وحدة من العشر ما دام لم يختر من حقها خمس صداقها نعم قال لزمه لاربع منهن غير معينات صدقان اذ في عصمته شرعا اربع. واذا قسم اثنان على
29:06ناب كل واحدة منهن خمس صداقها قال كاختياره اي المسلم مطلقا اعم من ان يكون اصليا او كافرا ثم اسلم قال كاختياره واحدة كائنة من اربع رضيعات تزوجهن وبعد عقده عليهن ارضعتهن
29:30ان امرأة تحل له بناتها فصرنا اخوة من الرضاع فان اختار واحدة فلا شيء لغيرها من الصداق هذه المسألة الماضية مسألة اخرى وهو لو ان انسان اسلم هو مسلم اصلا
29:54وتزوج اربع نسوة فارضعتهن امرأة يعني كان تبين ان في مرة ارضعتهن في الصغر وهذه المرأة بالنسبة للرجل ليست ممن عليه ممن يحرم عليها عليه بناته ولم تكن مثلا امة لم تكن امه ولا اخته. نعم. للزوج. نعم. مرأة
30:31اجنبية ارضعتهن ارضعت هذه النسوة امرأة اجنبية ليست امرأة يحرم على الزوج الزواج بابنتها مثل امي او اختي لا انا ولانه لو ارضعتها لو ارضعتهن. وامه او اخته فانهن جميعا يحرمنا عليه واصلنا اخوات من الرضاعة يصلن له اخوات من الرضاعة. نعم. لا يحل له ان يمسك شيئا من
31:06منهن لكن التي ارضعتهن هي امر امرأة اجنبية وفي هذه الحالة صينا الاربع اخوات من الرضاع لا يجوز له ان يمسك الا واحدا منهن فقط تزوج امرأة واختها وانه يجب عليه ان يفارق واحدا منهن او يفارقهن معا
31:31فهؤلاء اربعة كلهن اخوات يجب عليه ان يمسك واحدة ويفارق الثلاثة الاخريات ومن فارقها قبل الدخول ليس لها شيء. لا يجب لها صداقة ومن دخل بها يجب لها الصدقة نعم. قال فان اختار واحدة فلا شيء لغيرها من الصداق. فان لم يختر شيئا وطلقهن قبل البناء
32:00لزمه نصف صداق لغير معينة فلكل ثمن مهرها اذ هو الخارج بقسمة نصف صداق على اربعة مثل المسألة الماضية تماما. نعم. وانما الاسلم على عشر نسوة واختاروا اربعا منهن غير الاربع ما زاد عن الاربع لا شيء لهن. واذا لم يختر واحدة
32:29فمنهن وجب عليه يعني صداقان يقسمان على العشر كذلك هنا لما تبين ان الزوجات اربع اخوات فاذا كان هو اختار واحدة فكأنه في مثل الاخطاء الاربع. ما زاد على الواحدة لا حق لها في لا حق لها بالصدقة. واذا لم
32:58اختار منهن فارقهن جميعا فارق الاربع اخوات لتبين انهن رضيعات اذا فارقهن جميعا فهل يجب لهن صداقة ولا يجب لهن صداق ولما مسك واحدة وانه يجب لها الصداقة. لانه لا يحلها ان يمسك الا واحدة فقط. نعم. والواحدة هذه
33:23قبل الدخول ماذا يجب لها؟ يجب على نصف الصداقة فنصف الصداق هذا يوزع على الاربع لانه في هذه الحالة ما اختارش واحد اهو كل وحدة يمكن ان يختارها صاحب صالحا للاختيار. فنصف الصداق
33:45قبل الدخول يوزع على الاربع بينهن. ثمن كل واحدة لها ثمن نعم قال فان ارضعتهن امه او اخته لم يختر منهن شيئا لان صرنا اخوات لو اذا كان وضعت له امه. اخوات له
34:05نعم. وكذلك لو ارضعتهن اخت يصلن الى بنات اخت بالنسبة اليه. ومحارم لا يحل له ان يبقي واحدة منهن قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
34:32قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وعليه اي على من اسلم على اكثر من اربع نسوة اربع صداقات اربع صدقات تقسم بينهن بنسبة ما لهن ان ماتا ولم يختر شيئا منهن
35:02وادعي الى مسألة اخرى اسلم على اكثر من اربع نسوة ومات ولم يختر واحدا لم يختر شيء قلنا فيما يتعلق بالصداق يعني يجعل لهن نصف صداق اربع يوم يحل لهن شرعا ويقسم على العدد كلها العشرة ولا اقل ولا اكثر
35:29وفي مسألة الموت معلوم ان الموت يكمل الصداقة. نعم. ومعلوم ان الموت يعني يحصل معه الميراث يعني قبل الدخول الموت قبل الدخول يحصل به الميراث وايضا الصداق قبل الدخول يكمل
35:59هنا بدأ انتقل اتكلم عليه على الميراث وايضا الصداق ايوة عليه ارفع صدقات ان مات ولم يختر اه يتكلم عن الصداقة الان. نعم. اذا كان هو في عصمته اكثر من اربع عشرة وثمانية وتسعة
36:19ومات ولم يختر واحدة منهن فهو يعد من حقه شرعا اربعا يسوى والاربع نسوة اذا ماتا عليهن ولم يدخل بهن لهن الحق في اربع صدقات. وفي ذمتي اربع صدقات كاملة
36:44يقسمن على العدد ان كانوا عشرة الاربعة يقسمون اه الاربع صدقات يقسمن على العشرة لكون ثمانية يقصون على ثمانية على ستة يقصون على ستة وهكذا. لانه لم يختر بخلاف لو اختار
37:00هذا واختار اربع الباقي لا شيء لهن كما تقدم. لكن ما دام لم يختر وقبل الدخول يقسم اه صدقة يقسم صداقين على العدد الموجود وفي حالة الموت في ذمته اربع صدقات صدقات
37:24يقسم الاربعة الى العدد الموجود. كل واحدة ما ينوبها كان على عشرة يقسم اربعة لعشرة وكان ثمانية يقسم على ثمانية. وهكذا نعم. قال وعليه اي على من اسلم على اكثر من اربع نسوة اربع صدقات تقسم بينهن بنسبة ما لهن
37:45ان ماتا ولم يختر شيئا منهن فاذا كنا عشرة فلكل واحدة خمس صداقها بنسبة قسم اربع صدقات على عشرة نعم هكذا بهذه النسبة دائما. نعم. ما دام هو لم يختر ومات ففي ذمته اربع صدقات لان من حقه ان
38:11باربع زوجات والاربع زوجات قبل الدخول اذا مات عنهن لهن اربع اصدقاء ويقسم الاربع اصدق على العشر لانهن مبهمات الاربع مبهمات غير معينات. وكل واحدة تقول اني كل واحدة لو قاتلة
38:30الاربعة نحن نقول الاربعة الاخريات تقول لا نحن المقصودين. المقصودون من يعني من البقاء في العصمة وهكذا ما دام ما وقعش اختيار على واحدات بعينهن فالاربع صدقات يقسمن على العدد الموجود
38:48كنا عشرة تقسم اربعة على عشرة كنا ثمانية تقسم اربعة على ثمانية وهكذا بالنسبة. نعم قال واذا كانت ستا كان لكل واحدة ثلثا صداقها. وهذا اذا لم يكن دخل بهن والا
39:04بها صداق كامل ولغيرها خمسا صداقها او ثلثاه على ما تقدم قال هذا اذا لم يدخل بي واحدة منهن يقسم الاربعة واصدقاء اربع اصدقاء يقسمها على العدد عشرة والستة والثمانية
39:25فاذا دخل ببعضهن مداخلة بواحدة او باثنين اللاتي دخل بهن لهن صدقة كامل لان الصداق يكمل بالدخول في جميع الاحوال. نعم ثم بعد ذلك يقسم الاربع اصدقاء اللي اتكلمنا عنها على العدل الموجود
39:47كل واحد يصيبه كل واحدة منهن يصيبها بالنسبة بالنسبة لعددهن هو الاصل ما زال نفس القاعدة الاولى. الاصل انه يقسم الاربع اصدقاء على العدد الموجود لكن من دخل بهن يكمل لهن
40:10يعني اذا مثلا وقع لكل واحدة منهن آآ خمسي صداق وثلث ثلثي صداق من لم يدخل بها تأخذ الثلثان تأخذ الثلثين وتأخذ الخمسين ولكن من دخل بها يكمل لها بعد
40:32فالثلثين بعد الخمسين يكمل لها باقي الصلاة كاملة بسبب الدخول. فالقسمة يعني على القاعدة ماضية بنفس نفس الطريقة يقسم اربع اصدقاء على الموجودات لكن من دخل بهن يزاد على النسبة التي حصلت لهن من القسمة
40:53تكبير الصدقة يكمل والسبب التكبيل هو الدخول ومن لم يدخل بهن تبقى لهن النسبة التي حصلت من قسمة اربعة اصدقاء على عددهن نعم. قال ولا ارسال هذا هذا هو السبب هذا هو السبب
41:14تختم به العبارة كاع لكل من دخل بهن بها صدق كامل ومن لم يدخل لهن ثلث لهن ثلثي ثلثي الصداقة ومسيح على مهنة هذا القبيل. نعم. يعني كأن القسمة هي ثابتة مثل القاعدة الاولى. ثلثان والخمسان وكذلك لواحد
41:34كده ولمن دخل بها التكميل بسبب الدخول نعم قال ولا ارث لمن اسلمت منهن ان مات مسلما قبل ان يختار وتخلف اربع كتابيات حرائر عن الاسلام لاحتمال انه كان يختارهن
41:55فوقع الشك في سبب الارث ولا ارث مع الشك هذه مسألة ان شخص تحته عشر كتابيات عشر نسوة غير مسلمات كتابيات ولما اسلم اسلم معه ست منهن واربع تخلفنا لم يسلمن معه
42:25وقد مات قد مات قبل ان يختار فهل للمسلمات ميراث منه وليس لهن ميراث قال ليس لهن ميراث منه والسبب في ذلك ان الاربع اللاتي تخلفن باحتمال ان يكون هن اللاتي اللاتي يختارهن
42:52لانها من حقي ان يختار اربعا والشأن في من يعني يعدد ويختار الاربع ان الاربع هن اللاتي اخترنهن فما دام هذا الاحتمال قائم فالمسلمات يعني لا يرثن منه بسبب الشك في الزوجية
43:18الشك في السبب ولا يكون هناك ميراتا مع الشك سبب الميراث لابد ان يكون محققا يعني الشك في المستحق لا يضر. لكن الشك في السبب يضر لا يجوز ولا يتحقق ميراث مع الشك في الزوجية
43:41لكن من تحقق انها زوج ولكن هل الاستحقاق لها او لغيرها من الزوجات الاخريات بهذه الحالة يثبت الميراث تعمل قسمة زي ما ربما يأتي بعض المسائل كيف تكون القسمة ما دام السبب متحقق
44:02فالميراث يثبت ولا يضر الجهل بالمستحق المستحق هي فلانة او فلانة لكن كل منهم كل منهن متحققا زوجة. ما دام متحقق انها زوجة فالميراث ثابت والشك في المستحق لا يضر. لكن في هذه المسألة
44:25الشك هو في الزوجية لانه في احتمال يكون يختال اربع اللاتي لم يسلمن فالشك في الزوجية لا يثبت معه ميراث وعدم الارث للكتابيات اه باعتبار ان الكافر لا يرث المسلم
44:43ايوا الكتابية لا تلد كتابية لا ترد هو آآ يعني في احتمال ان يختارهن بالنسبة لكتابيات وحتى حتى عدم تحقق الزوجية والمانع من الميراث في هذه المسألة هو يقصد هو اعادة حق الزوجية
45:06لكن كونهن كتابية هذا مانع اخر لا يستحقنا لا يستحق الميراث غير مسلمات. نعم قال فلو تخلف عن الاسلام دونهن فالارث للمسلمات لان الغالب فيمن اعتاد الاربع فاكثر الا لا يقتصر على اقل
45:30وهي هذه المنعنة الكفر هنا. مم. اذا كان هو اللي تخلف داك اللي تخلفنا عن الاسلام واسلم على عشر نسوة كتابيات واسلم واسلم ومعه سبع سبع منهن في هذه الحالة
45:54الغالب انه لا يختار الثلاث لانه الذي يختار يختار الاربع سواء العصمة عصمة من من تعود التعدد اني اكون غايتها الاربع واذا كان تخلفنا عن الاسلام ثلاث والغالب انه لا يختارهن
46:17ولذلك يثبت الميراث لمن اسلم للمسلمات ولا يثبت الميراث لثلاث كتابيات لان الكافر لا يرث المسلم نعم قال او مات مسلم عن زوجتين مسلمة وكتابية وقد طلق احداهما والتبست المطلقة
46:41بائنة او رجعيا وانقضت العدة من مسلمة وكتابية فلا ارث للمسلم لثبوت الشك في زوجيتها مسلمة وكتابية وآآ ايش قالوها؟ التبست المطلقة من مسلمة وكتابية التبس ايش؟ ما سمعش التبس ايه؟ المطلقة
47:13قال اه احدىكن طالق. نعم. عند المرأة مسلمة ومرأة كتابية وقال احداكن طالق ولم آآ تعرف من هي وآآ طلاق طلاق باين يعني مش معروف من هي المطلقة طلاق باين الهادئة وتلك
47:42في هذه في هذه الحالة لا يثبت ميراث لان الزوجية غير متحققة لواحدة منهن وهي غير معروفة قد تكون هذه وقد تكون هذه فما دام الزوجية غير متحققة فلا يثبت الميراث لان صوب الميراث هو ثبوت الزوجية
48:07وما دام الطلاق باين وواحدة الكتابية والاخرى لان اذا كانت المطلقة هي الكتابية مفعول واضح ولكن هنا لا يعرف هالمطلق هاي هي الكتابية والا المسلمة فلم يحصل يقين بسبب الميراث
48:30واليك لا ميراث لهن معنى هنا يا شيخ اه التبست المطلقة قال بائنة او رجعية قراءة جيدة من الاول. قال او مات مسلم عن زوجتين مسلمة وكتابية او مات ومات اهي او مات مسلم
48:55عن زوجتين مسلمة وكتابية وقد طلق احداهما والتبست المطلقة بائنة او رجعيا وانقضت العدة من مسلمة لا يختلف الامر نعم لكن الرجية لا قيمة يقصد ان الطلاق باين يعني. مم. المقصود ان الطلاق باين اما انو
49:22طلق واحدة منا طلاقا بائنا او طلقها طلاقا مرجيا وخرجت من العدة. فالنتيجة واحدة. نعم. الطلاق هو باين يعني. نعم قال لا ان طلق رجل احدى زوجتيه المسلمتين طلاقا غير باء وجهلت المطلقة منهما
49:43ودخل باحداهما وعلمت ولم تنقض العدة فللمدخول بها الصداق كاملا للدخول اه اذا كان يعني عنده زوجتان وطلق واحدة منهن طلاقا رجعيا وآآ لم تعرف المطلقة من هي هل هي فلانة والا فلانة
50:19وهما مسلمتان ايه قال ماذا قال؟ قال ودخل باحداهما وعلمت ولم تنقض العدة فللمدخول بها الصداق ولم تنقضي العدة يعني الطلاق رجي ولم تنقضي العدة ولمن دخل بها الصداق كاملا
50:44ايه بعدين قال وثلاثة ارباع الميراث فلا صداق كامل وثلاثة ارباع الميراث ايه؟ قال لانها تنازع غير المدخول بها في الميراث وتقول انا لم طلق بائنا فهو لي بتمامه. وغير المدخول بها تدعي انها في العصمة. وان لها نصف الميراث
51:12يعني اذا انسان طلق احدى زوجتي مبهمة. وواحدة منهن يعني دخل بها وطلقهن طلق واحدا منهن طلاقا رجعيا ولم تعلم من هي المطلقة وواحدا هنا دخل بها فمن دخل بها لا يعني لها الصداق كاملا بالدخول. نعم. وفيما يتعلق بالميراث لا ثلاثة ارباع الميراث
51:47لماذا قال لان التي دخل بها تدعي وتقول انها هي الزوجة لانها هي في طلاق رجعي وان هي الزوجة والزوجة ما دام هي زوجة معناها لها الميراث كاملا. والاخرى التي لم يدخل بها
52:09تقول انا لنصف الميراث لانني اساويك انت زوجة وانا زوجة فلك النصف وليالنصف التي قالت لي النصف تنازعها الاخرى في ان لها الصداق كاملا يعني المدخول بها تقول انا لي الصداق كاملا
52:43والتي لم يدخل بها تقول انا لي نصف الصداقة النزاع هنا في هذا النصف النصف هلواء يعني من حق هذه التي يدخل بها وليس من حقها ما دام هو متنازع فيه يقسم بينهما
53:10الاولى ادعت ان لها صداقا كاملا ولانه قد دخل بها وهي في عدة من طلاق رجعي والثانية تقول ان لها نصف الصداق لانها في العصمة فهذا النصف التي ادعته التي لم يدخل بها
53:35هذا متنازع فيه تنازع فيها التي دخل بها في قسم بينهما ويقسم بينهما ويضاف الى النصف نصف الميراث اللي هو متحقق نص الميراث متحقق لكل واحدة منهن والنصف الاخر للتي لم يدخل بها في نزاع
53:58يقسم بينهما فتأخذ المدخول بها ثلاثة ارباع ويبقى للتي لم يدخل بها ربع الصداقة يعني من ربع الميراث يعني الميراث هنا. هم. التي دخل بها هاي كلها ثلاثة ارباع الميراث لانها ادعت الميراث كاملا
54:20والمتفق عليه هو النصف من حقها النصف والتي لم يدخل بها ادعت وقالت انا لي النصف فكان النصف للاولى مسلم ولكن نصف للثانية غير مسلم به وذاك يقسم بين المدخول بها وغير المدخول بها فالمدخول بها
54:46يصح لها ثلاثة ارباع الميراث وغير مدخول يحصل يصح لها ربع الميراث واي وهذا فيما يتعلق بالميراث نعم. نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
55:07والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.