استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 275 | باب النكاح | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:26بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:47بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله ولزوجها اي الامة العزل اذا اذنت وسيدها قال كالحرة لزوجها العزل اذا اذنت مجانا او بعوض صغيرة او كبيرة
1:11ولا يعتبر اذن وليها يتقدم هذا عن الزوج له ان يعزل عن زوجته باذنها لان لها الحق في الولد وراء الحق في الاستمتاع فلا يجوز له ان يعزل عنها بغير اذنها
1:36بالنسبة للامة يشترط اذنها واذن سيدها ايضا لان الصيد له حق في الولد لا يجوز العزل باذن الزوجة وباذن الامة مع اذن سيدها اذا كان تحته امة نعم. قال واشعر كلامه بجواز عزل ما لك الامة عنها بغير اذنها وهو كذلك
2:09مالك اذا كان تحت على ما هو مالك لها فهذا يعني يتصرف في ملكه ولا يشترط ابنها ابن الام يشترط اذا كانت متزوجة اذا زوجة يريد ان يعزل عنها اشترط ان يأخذ اذنها لانها زوجة
2:31واذا سيدها لكن اذا كانت هي يعني في فراش سيدها فمن حق سيدها ان يعزل عنها انه له الحق في ذلك نعم قال ولا يجوز اخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الاربعين يوما
2:51واذا نفخت فيه الروح حرم اجماعا الهدف ما فلا يتعلق في مسألة الاجهاض بصفة عامة يعني حرام لا يجوز الصحيح من اقوال اهل العلم ان النطفة اذا استقرت في الرحم فلا يجوز اخراجها
3:16في اي وقت من اوقات يعني مراحل تخلقها اذا تكونت تكونت الجنين بين البيضة والحيوان وحصل التلقيح فلا يجوز افساده هذا هو المشهور وهذا هو الصحيح العلماء المالكي وجوز ذلك قبل الاربعين
3:45قبل اربعين يوم وبعد الاربعين كل ما تزداد المدة كل ما تزداد الحرمة وحتى اذا ما بلغت اربعة اشهر وتخلق وصار يعني خلقا جديدا مع ذلك بالاجماع يحرم الاسقاط ويحرم الاجهاض
4:09هذا في الامور المعتادة ولكن في حالة الضرورة الضرورة لها احكام اذا كان اسقاط الجنين تعين طريقا لانقاذ حياة المرأة فانه يجوز في اي مرحلة من المراحل اذا اصبح ضرورة
4:28اما ان يضحى بالجنين وبامه فيجوز اسقاط الجنين لانقاذ امه لكن ما دون ذلك فتقدر الضرورة بقدرها بعد الاربع اشهر ما ينبغيش اسقاطه لبعض الناس الاعداء التي قد تبدو احيانا والناس يعني
4:49كثيرا ما يسألون عنها احيانا الجنين يبقى هو مشوه خلقته مشوه في بطن امه. نعم الطبيب يقول لهم هذا يعني اياته ميؤوس منها ما عندهاش ليس له دماغ او يعني معاقة ويخرج يعني صم ابكم او مشلولة لغير ذلك
5:14هذا كله لا يجيز الاسقاط ما دام هو حي في بطن امه وهو في الشهور المتأخرة بعد اربع اشهر لا يجوز اسقاطه لهذه الاعذار لانه لا يفترضن ان هذا الجن المشوه الذي هو يعني
5:33بهذه العيوب كلها وخرج من بطن امه وهو موجود يعني في الحياة هل يجوز للانسان ان يقتله ويقول هذا ميؤوس منا لانه سيموت بعد مدة قصيرة او لا يستفاد منه بالاجماع هذا لا يجوز
5:49وكذلك ما من كان في بطن امه حكمه كذلك لا يجوز التعدي عليه ولا اسقاطه بهذه الحجة لا يجوز اسقاطه الا اذا كما قلنا الا اذا كان تعين اسقاطه وطريق لانقاذ حياة امه كان خطرا عليها
6:07نعم شيخ اه والاجهاض لا يجوز حتى اذا كان المولود من زنا حتى ولو كان منزلا ايضا الا اذا كان يعني العلماء يتكلمون اذا كان الاحكام قائمة ويخشى على المرأة
6:27او على الرجل من اقامة الحد علي بالرجم وحصى منه الزنا وكذا اذا كان هو في المدة الاولى قبل التخلق وهناك ما يقول الان ارتكابه خفض ضغائب او في الفضيحة او في يعني ما يترتب على
6:48يعني اظهار هذه المعصية من فساد في بين الناس فانه ربما يلتمس ويؤخذ اقوال بعض العلم الذين يجوزون الاجهاض قبل لاربعة اشهر وان كانت اقوال ضعيفة وانه يجوز ان يؤخذ بها في هذه الحالة
7:12بناء على اللي اخد الستر وعدم اقامة الحد على المحصن لاخيه ولكن في الحالات المعتادة الجنين لا يجوز الاعتداء عليه سواء كان هو من زنانا وكان يعني من نكاح نعم
7:32على ذكر العزل آآ يجوز العزل لتنظيم الانجاب هذا لا حرج فيه يعني باتفاق الزوجين هو العزل جائز حتى من غير من غير سبب اذا يعني اخذ اذن المرء سواء كان لتنظيم الانجاب او لغير ذلك من الاسباب. نعم
7:58مادام هو باتفاق الزوجين فيجوز وتنظيم الحمل يجوز بوسائل اخرى اللي هي مضبوطة اخذ الدواء والعلاج تنظيم الدورة الشرعية والمعاشة الى اخره هذا كله جائز يعني اذا كان دعت حاجة الى
8:22الانسان او الممنوع هو اما اخراج النطفة بعد التكون واما قطع النسل بصفة دائمة التدخل بعملية جراحية في افساد المبايض والا منع الحمل والا يسموه الربط النهاية ربط يعني ما فيش معه حمل
8:45هذا لا يجوز الا اذا كان دعت اليه ضرورة الحفاظ على حياة المرأة لكن ما دون ذلك فلا يجوز يعني المنع وهذا يعني تكلم عليه العلماء وشددوا فيه لان هذا يخالف الحكمة من اصل الزواج في ذاتها
9:07يكفي النسل والانجاب اما التنظيم المؤقت مراحل كل عام ولا عامين ولا ثلاث لا حرج فيه نعم قال وحرم آآ وحرم الكافرة اي وطؤها بملك او نكاح الا الحرة الكتابية فيجوز نكاح
9:29للمسلم بكره عند الامام مالك واجازه ابن القاسم بلا كراهة وهو ظاهر الاية قال انتقل يتكلم على نكاح غير المسلمة لا يجوز للمسلم ان يتزوج امرأة غير كتابية مشركة غير كتابية
10:01مهما كان دينها يعني مجوسية ولا وثنية وثنية ولا شيوعية ولا دينية ولا لاي سؤال مهم ليست كتابية لان غير المسلمات اما كتابيات واما غير كتابيات. الكتابيات يعني هن اليهود والنصارى. نساء اليهود والنصارى
10:25نساء اليهود والنصارى يجوز للمسلم ان يتزوج بهن وما على ذلك من الكوافر لا يجوز الزواج بهن لقول الله تعالى لهن حلكم ولا هم يحلون لهن لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم كوافر
10:50نزلت هاي في النساء كنا يعني لم يهاجرن مسلمات بمكة لم لم يسلمن يعني كنا بمكة هاجر رجالهم الى المدينة وباقين في مكة على الكفر فالله عز وجل قال ولا تمسكوا باسم الكوافر
11:22وقال لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوه ما انفقوا ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجال وبين زوجاتهم ومن ذلك نزع الحكم بمنع الزواج بغير المسلمة والله تبارك وتعالى يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا
11:46ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنات والمغفرة باذنه وهذه الحكمة تقتضي منع كل كافرة سواء كانت كتابية والا غير كتابية
12:03لان الحكمة في قوله تعالى لولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم الحكمة واولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه والكافر كله يدعو الى النار ولا يدعو الى الجنة
12:23معناها حتى النساء الكتابيات يدخلن في هذا النهي لكن ورد في انشاء كتابيات نص اخر استثنوا من الكوافر في قوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن
12:43اه لسان كتابيات استثنوا من النهي واذا يعني اسلم للرجل المسلم اصلع او المشرك اذا اسلم وتحته كتابية فيجوز ان يبقي عليها ولكن اذا كان تحته مشركة غير كتابية وان يأتي بالتفصيل اذا كان
13:13اسلمت معه بان اسهم عنها واسلمت بالقرب فيقران على نكاحهما واذا تأخرت ابت الاسلام فيفرق بينهما نعم اقرأ. نعم. قال ان الحرة الكتابية فيجوز نكاحها للمسلم بكره عند الامام مالك
13:37واجازه ابن القاسم بلا كراهة ايه الحكم يعني ما دام هو جائز وقلنا الكتابية يجوز للمسلم ان يتزوجها ونكحها قال للاذن يعني مستوى الطرفين حلال ومباح والا فيه كراهة مكروه
13:58والكراهة في محلها وربما اذا كان هناك كانت هناك في بعض الاوقات يحصل ضرر من نكاح الكتابيات فينبغي ان يكون الكراهة شديدة ويكون حتى احيانا حتى وعمر رضي الله عنه
14:17منع اه بعض اصحابه من زواج الكتابيات وضيق عليهن وخصوصا من قوات الجيش عندما خاف عليهم وحتى انهم حاجوه في ذلك وقالوا احرام هو لما لقاهم يعني حرام هو لانهم يعلمون من الكتاب. نعم. القرآن انه حلال
14:43فصاروا يحاجون ويقولون له يعني يا حرام ان هو قال لا ولكني اخاف ان توقعوا المومسات وربما في عندما يكون الشخص مهم في يعني وظيفة كبيرة في سياسة او في قيادة جيشه وكذا
15:05يتأكد منه ويتأكد النهي لان الزوجة تخالف زوجها وتطلع على سعيه وتطلع على في من الشؤون التي هي خاصة بالمسلمين ربما تكون هي بعديك يعني خلطتها معه تكون ضارة نظام الدولة وبالمسلمين وكذا
15:24فيتأكد النهي ربما يكون حتى المنع زي ما فعل عمر رضي الله تعالى عنه وفي الوقت الحاضر يعني بدت مفاسد كثيرة وتبينت الحكمة من الكراهة التي نص عليها الامام مالك
15:38لانه يقول يعني الكره تتأكد اذا كانت الزواج في دار الحرم يعني في غير دار الاسلام في دار الكفر ولانعني من المشاهدة يعني ما نراه من الناس الذين تزوجوا في بلاد غير الاسلام
15:59اه نساء كتابيات اولا كل يعني معظم الزواج اللي حصل بنسبة كبيرة منا نسبة كبيرة منا هو زوقك غير ناجح وزواج فاشل والكثير منه يعني دعت اليه الحاجة لحاجة الناس الذين اخرجوا من بلاد المسلمين وطلبوا الهجرة يبتغون اقامة في بلاد غير المسلمين
16:27مما لانهم مضطهدون او خائفون او يبحثون عن الرزق وغير ذلك من الاسباب زواجهم لم يكن الدوافع لي هو دوافع موضوعية وانما يترافع عن مصلحية مؤقتة يريد ان يتحصل على اقامة ويتحصل على مزايا او على
16:46مساعدات ومنح الى غيره الى اخره ثم بعد ذلك بعد الزواج تسول علاقة بينهما ويبقى الخصام كثير منهن يبقى لا يدخلن الاسلام او يدخلن الاسلام غير يعني مبدئيا من اجل عقد الزواج حصول الموافقة المبدئية ثم بعد ذلك
17:12تبقى هي على دينها ويحصل النزاع والخصام واذا حصل الطلاق ومكان بينهما اولاد يحصد دور كبير على الزوج لان قوانينهم يعني تعطي الحق للمرة هي تاخد الاولاد وتربيهم يعني وتهرب بهم وتربيهم يعني في الفسوق وفي المعاصي وفي
17:34باللهو والغناء والرفث والفسوق يعني ما فيهاش كبيرة تتابع ذلك وتكون عندها بنات وتربيهم بطريقتها وكثير من الاولاد والبنات حتى يتنصرون يعني هادي مفاسد عظيمة ما ينبغيش ان ينبغي مراعاتها وملاحظتها
17:59ولا ينبغي التساهل في الزواج الكتابيات في بلاد غير المسلمين. في بلاد الكفر لا ينبغي التساهل فيه الا اذا كان انسان متحقق من مثل هذه الاشياء يعني لا تقع له. لكن من خلال التجارب وما هو مشاهد
18:18النسبة الكبيرة من الزواج غير المسلمات في بلاد غير المسلمين يعني بنسبة كبيرة منها كله فاشل واثاره سلبية وسيئة على الاسرة وعلى الاولاد فيما بعد نعم قال وتأكد الكره بدار الحرب لتركه ولده بها وخشية وخشية تربيتها له على دينها
18:42ولا تبالي باطلاع ابيه على ذلك ايه لان هذه وادي المفاسد هذه التي يعيشها من تزوج في بلاد الحرب. نعم. لتربيهم تربي اولادها اولادهم ولاده تربيهم على دينها على تربيتها
19:05المراقص ويعني الخروج والتهور والخمر معاصي كل ما يعني الحياة الغربية كلها تطبقها على اولادها ويبقى هو ليس له سيطرة تمنعه طلبناه حتى من ان يراهم يعني من القوانين اللي جاية قوانين ظالمة
19:24ويحال بينه وبين اولاده وتربيه مياه بطريقتها طريقة الكفر والخروج عنه يعني كل الاخلاق وكل قيم الاسلام قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
20:01وحرم الكافرة الا الحرة الكتابية بكره ولو كانت الحرة الكتابية يهودية تنصرت وبالعكس فيجوز بكره بخلافي لو انت قلت للمجوسية او الدهرية فلا يجوز الكتابية يجوز سواء كانت هي يعني على اصلها كتابية يهودية واستمرت يهودية ونصرانية واستمرت نصرانية
20:31او انتقلت كانت يهودية وتحولت نصرانية ونصرانية وتحولت اليهودية كل ذلك جائز لكن لو تحولت من كتابية يهودية ونصراينية الى دين اخر مجوس اوصابيا او شرك او لا دينية فهذا لا يجب عليك الزواج منها لانها صارت مشركة
20:52التي قال الله عز وجل لهن خير لكم ولا هم يحلون لهن مما ينبغي للالتفات اليه في الوقت الحاضر عندنا اليهوديات والنصرانيات قليل منهم من هو يعني باقي على اليهودية والنصرانية
21:13حتى يعني بوضعها المنحل والمنحرف اللي فيه التبديل للدين وغيرها كثير من اهل الكتاب الان صاروا لا دينيين يعني من الايات لا يؤمنون بموضوع الكلام في الدين ولا يعني الحادك الالحاد الان شائع
21:33في اوروبا في بلادنا الغربية قد يكون هي مكتوب في آآ يعني هويتها انها يهودية وكذا ونصرانية ولكن معتقدها اذا تكلم معها يتكلم معها تقول لا اؤمن بالاديان ولا اؤمن بكذا وتبقى هي ملحدة
21:54هذا النوع من الكتابيات لا يجوز الزواج بهن لانه اعتقاد غير اعتقاد اهل الكتاب فده ايضا مما ينبغي الانتباه اليه والالتفات اليه لان الالحاد شاعلان في بلاد النصارى نعم قال ان الحرة الكتابية والا امتهم اي الامة الكتابية فيجوز وطؤها لمالكها المسلم بالملك
22:20بخلاف نكاحها فلا يجوز لمسلم ولو عبدا خشي العنة ام لا ولو كانت مملوكة لمسلم الاما اذا كانت هي غير مسلمة فهذه لا يجوز يعني نكاحها شارة النكاح اما ان تكون الامة مسلمة
22:47او الزوجة قرة كتابية اما اذا كانت امة كتابية وامة كافرة فإذا لا يجوز لا يجوز الزواج بها ولا يجوز حتى ملكها باليمين يعني. لا يجوز وطؤها لا بملك اليمين
23:05الامة الكافرة لا يجوز وطع لا بملك اليمين ولا يجوز ملكها بالنكاح حتى ولو كان سيدها مسلم ما دامت هي قام كافرا وكان سيدها مسلم لا يجوز وطؤها بملك اليمين ولا بالنكاح
23:30والسبب في هذا يعني ان ما دامت هي غير مسلمة حتى لو كان سيدنا مسلم فانه يجوز بيعها للكافر ما دام هي كافرة يجوز بيعها للكافر واذا باعها لكافر ومع ذلك صار الاولاد
23:49يعني تحت الكافر ولادها يعني انت انسان تزوج بالامل الكافرة والى وطئها بملك اليمين وبيعت وعدك للكافر يكون اولادها تحت الكافر يعني الذي بيعت له وهذا لا يجوز لا يحل
24:11ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا نعم قال وقرر الزوج عليها اي على الحرة الكتابية ان اسلم ترغيبا له في الاسلام وهل مع كراهة او بدونها تردد ان يقر
24:32انكحت الكفار مما تكلموا ولا ينجح الكفار نية صحيحة والا فاسدة المشهور هو ان ينكح الكفار فاسدة ولكن يصححها الاسلام عند المالكية يرون الكفار هي فاسدة ولكن اذا اسلم الكافر واسلمت زوجته
24:58فان الاسلام يصحح انكحته والدليل على ذلك ان اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم زوجات يعني ولما اسلموا اقر على ذلك واقر على نكاحهم ولم يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من احد
25:23ان يعقد نكاحا بعد ان اسلم فالاسلام بالاتفاق يعني اسلامهم بالاتفاق يجعل انكحتهم صحيحة وهذا قول عند المالكية القوة الاول يقول نكاحتهم فانكحتهم فاسدة مطلقا ويصحح الاسلام والقول الاخر وهو المشهور
25:50يقول ينظر في انكحتهم هل يستوفت الشروط التي يتطلبها الاسلام ولا غير موسوعة للشروط فاذا كانت المستوفية للشروط عقد النكاح كان مستوفيا للشروط لي وليه وفيه شهود وفيه صداق وفيه المساءية دي
26:09فالنكاح صحيح واذا كان يعني مختل الشروط فيه مختلة الحال فيكون نكاح فاسد لكن على القولين بالاسلام يصحح الاسلام انكحتهم قد يقول قائل من ثمرة الخلاف اذا ما دام هو
26:29على الوجهين سواء كان سوف الشوط او لم يستوف الشروط الاسلام يصح عن كحكهم فما الخلاف يقاسمت الخلاف انا اذا قلنا بهذه بهذا الفرق وهو ان البنكة التي سوفت الشروط تكون صحيحة
26:48معناه انه يجوز انه يجوز للمسلم ان يشارك فيها وان يتولاها وان يكون شاهدا فيها لانه صحيحة مستوفية للشروط والقول بان يعني آآ مطلقا هي فاسدة ما لا يجوز للمسلم ان يشارك فيها
27:06سواء كانت مستوى فيها الشروط او غير مستوفية للشروط وغير علماء المالكية يرون ان انكحت الكفار صحيحة. الاصل في انها صحيحة وليست فاسدة ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى وضرب الله المثل للذين كفروا للذين كفروا امرأة نوح
27:32وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين ضرب الله مسل للذين كفروا امرأة نوح وامرها تلو الكافرات وسماهم القرآن سماها امرأة امرأة لنوح وامرأة للوط ولو لم تكن زوجة ولم يكن النكاح صحيح ما سماها امرأة
27:51وايضا قال في الاية الاخرى ان امرأته وكانت من الغابرين نسبها اليه نسبها الى لوط وهي كافرة هذا يدل على ان القرآن يعتد بانكحتهم وان انكحتهم صحيحة فهذا يعني مذهب الجمهور غير
28:09علماء المالكية علماء المالكية يقولون ان الكفار مخاطبون بفروع الشيعة وما دام مخاطب وما داموا مخاطبين بفروع الشريعة فاذا كان انكحتهم يعني غير مسوفة للشروط ليس فيها مهر وليس فيها شهود وليس فيها
28:29آآ ولي وليس فيها عقد يعني معتد به في في الشريعة الاسلامية ويطبق عليها تطبق عليهم احكام الشريعة الاسلامية فيكون العقد فاسدا لكن في الجملة اللي الجميع يتفقون وعلى ان اذا اسلم الكافر
28:50يعني يقر على نكاحه تربيبا له في الاسلام وهذا بالاتفاق وبالاجماع نعم قال وقرر عليها وقرر الزوج عليها ان اسلم ترغيبا له في الاسلام وهل مع كراهة او بدونها تردد
29:10وانكحتهم اي اهل الكتاب من اليهود والنصارى فاسدة. ولو استوفت شروط الصحة في الصورة هذا القول الاول حتى وكان يستوفت شروط الصحة في الصورة فيها ولي وفيها شهود وفيها صداق
29:31قولوا لي قولي يا انكحة فاسدة لانها صادقة من غير المسلمين وآآ ما دام يصادم غير المسلمين فهي فاسدة لكن المشهور عندهم هو التفريق اذا كان مستوفية للشروط فهي صحيحة
29:51واذا كان جهل الامر وكانت غير مسوغة للشروط فتكون فاسد نعم قال وقرر الزوج ان اسلم على الامة الكتابية وعلى المجوسية مطلقا ان عتقت راجع الامة الكتابية اذا كان انسان آآ متزوج اما كتابية
30:15وآآ او مجوسية واسلم فليقر عليها الامل الكتابية وعلى المجوسية ولا يقر اذا كان هو متزوج امة كتابية واسلم فيقر عليها على هذه الامة واحد من عمرين اما ان تعتق اذا عتقت
30:41يقر علينا يقر عليها لان اذا عاتقت تصير حرة كتابية تحت مسلم وهذا لا ضير فيه او تسلم اذا اسلم وتحت وأم كتابي زوجه اما كتابية اذا اسلمت فانها تصير
31:03اما مسلما تحت مسلم وهذا ايضا لا ضرر فيه فالامة يعني واحد بواحد من الاثنين يقر عليها اذا اسلم وتحته وامى كتابية فالواحد من اثنين يقر عليها اما بعتقها واما باسلامها
31:23اما اذا بقيت انا كتابية ولم تعتق يعني اولا تسلم فاين يفرق بينهما هذا في الامام وكذلك لو اسلم وتحته مجوسيا غير كتابية اذا كانت هي حرة وشرطها الاسلام اذا اسلمت
31:49تصير مسلمة تحت مسلم يقر يعني نكاحهما واذا كانت هي امة واسلمت تيسير ام مسلمة تحت مسلم وهذا لا حرج فيه ايضا. نعم نعم. قال ان عتقت واسلمت راجعة لهما وتصير امة مسلمة تحت مسلم. ولا يشترط وجود شروط
32:16شروط الامة المسلمة بناء على ان الدوام ليس كالابتداء اه يعني اذا كان هي تحتوي انا كتابية وآآ قلنا هي اسلمت وتصل يا اما مسلمة تحت مسلم يعني هذا جائز
32:40هل تقدم ان الامل المسلمة لا يجوز للمسلم ان يتزوج الامر المسلمة الا بشرطين. نعم. خوف العنت واعظم وجود القدرة على زواج الحرة هذا هذا شرط ان يشترطان ايضا في
32:55ما اذا كان هو اسلم وتحت امر كتابيا والا هذا يشترط لا يشترط وجود هذين الشرطين لان الدوام ليس كالابتداء في الشرطان يشترطان يعني عدم القدرة وخوف العلد طيب اذا كان يريد ان يتزوج ابتداء يريد ان يتزوج بامة
33:20مسلمة اما اذا كان الامام مسلم متزوج فيها متزوج هو بهذه الامة من الاصل من ثم بعد ذلك اسلمت وليقر على نكاحه معها فهذا لا يشترط فيه ان سواء كان هو عنده قدرة على الحرة ليس له قدرة
33:41فيجوز له ان يقر على هذا النكاح لان الدوام في هذه الحالة ليس كالابتداء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
34:13قال ولم يبعد اسلامها من اسلامه كالشهر مثال للنفي فهو مثال للقرب على المعتمد بالمعنى وقرب كالشهر وهذا شرط يعني اذا هو اسلم وتحته مجوسية او غير كتابية فهل يقر عليها ان يكح هؤلاء؟ قال اذا
34:43لم يبعد اسلامها عن اسلامه اذا اسلمت بالفور مم. ولم يبعد اسلامها كالشهر وقال هذا مثال للنفي يعني مثال للجواز الفارق بين مثال للنافي والمثال للمنفي يعني عندما يذكر النفي قيد
35:04ويذكر بعده مثال واذا كان مثال هو مثال للمنطوق زي ما هو هنا لم يبعد اسلامها كالشاري القيد هنا المثال هنا القيد للمنطوق فاذا كان مثال قيل منطوق فهو مثال للنفي
35:24واذا كان مثال يعني اللي هو مثال للمفهوم مفهوم الشرطي ذكره ويكون المثال للمنفي فمثلا لما يقول ولم يبعد لم يبعد كالشهر هذا مثال للذي لم يبعد مثال للمنطوق فهذا مثال للنفي
35:49لكن لو كان قال لم يبعد كثلاثة اشهر قد يكون مثال للمنفي بمعنى لم يبعد فان بعد مثال المفهوم فان بعد كثلاثة اشهر فلا يجوز وعندما يذكر المثال كانه مثال للمنطوق يسمى مثال للنفي
36:11واذا كان هو مثالي مفهوم ما ذكره ابن القيم ويسمى مثال للمنفي منطوق هنا لم يبعد مفهومه فان بعد للمثال المباعدة شهران وثلاثة واربع وكذا هذا مثال للمنفي فإذا من اذا اسلم الزوج
36:36واسلمت المرأة بعده بمدة قصيرة يعني نحو الشهر وحتى الى شهرين هما دون ذلك بقليل فيقران على ذلك والدليل على ذلك ان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم
36:55ولم تسلم زوجاتهم ابتداء ولكن مع ذلك دخلنا في الاسلام منهم ابو سفيان ومنهم حكيم بن حزام اسلموا في فتح مكة وزوجاتهم في بادئ الامر لم يسلمن والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه بالاسلام
37:20فقبلوا الاسلام وآآ يعني اقروا على نكاحهم ولم يفصل بينهما وبين زوجاتهم لما يكون الاسلام بقرب يعني كما هو يعني ثابت في السيرة مع حصل لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
37:39وحددوه يعني بالاجتهاد نحو الشهر والشاهين وما دون ذلك وما دون ذلك ما دون الشهرين لكن اذا امتنعت المرأة عن الاسلام حتى طال الامر فانه يفرق بينها وبين زوجها نعم. قال ولم يبعد اسلامها من اسلامه كالشهر
38:00مثال للنفي فهو مثال للقرب على المعتمد. فالمعنى وقرب كالشهر. واما عتقها فلابد ان يكون ناجزا ولا يجري فيه التأويلان وما عتقها فلابد ان يكون عاجزا يعني مش مع ناجزا يعني على الفور. اما يكون ما تكونش الاما
38:25يعني هي مدبرة ولا معتقلة الى اجل ولا كذا وهي ايضا يجري فيها ما جرى غير المسلمة يعني يجري فيها التأويلان وقال لا يجي فيها بل يجري فيها ايضا للتأويلين اللي بيذكرهم
38:46وهل مطلقا والا الا اذا اوقفت ويعني وطلب منها الاسلام كذلك الم تقف ويطلب منها يعني يطلب من ممن يملك امرها ان يعتق فان حصل تقواه استجيب لذلك يقر والا اذا كان صار هذا ممنوعا
39:18ويعني يحال بينه وبينه فالعتق مثل ايضا الاسلام في المجوسية وان تقف ويطلب عتقها فان اعتقت آآ صارت يعني طرة انا حرة تحت مسلم وهذا لا حرج فيه واذا لم يحصل ذلك
39:45فيفرق بينهما طويلان ليذكرهم يعني قيل لا يطلب يعني ايقاف واحد منهم اذا انا اسلم في المدة المحددة يعني يقر يقر النكاح واذا لم يسلم في المدة المحددة يفصل بينهما
40:14وسواء كان غفل عنهم او لم يغفل عنهم والقول اخ يقول لا بد ان يعني توقف وتسأل فاذا هي سئلت الاسلام وامتنعت وعرفت فلا تنتظر يعني الانتظار مطلقا او الانتظار الا اذا الا اذا غفل عنها
40:37لم تقف للمسالة ويطلب منها الاسلام اما اذا وقفت للمسائلة وطلب منها الاسلام وطلب او طلب عتقها ولم يتأتى لا اسلامه ولا عتقها فانها لا تنتظر يعني على القول هذا لا تنتظر حتى للشهر او نحو ذلك
40:58بل يفرق بينهما نعم قال وهل اقراره عليها حيث اسلمت وقرب كالشهر ان غفل عن ايقافها هذه المدة حتى اسلمت بنفسها اما لو وقفت وقت اسلامه فابت الاسلام يقر عليها ولو اسلمت بعد ذلك بالقرب
41:20او يقر عليها ان قرب اسلامها كالشهر مطلقا غفل عنها او لا؟ تأويلان نعم. هل مطلقا تنتظر في الشهر اذا اسلمت هي نحو الشهر نحو الشهرين ويقال نكاحهما والا لا تنتظر هذه المدة لم اذا لم يغفل عنهما
41:47وقفت وطلب منها الاسلام وامتنعت فانها لا تنتظر حتى الشهر والشهران التشهد لا تنتظر اليهما بل يفرق بينهما اذا حصل وقف لا والمدة المسموح بها شهران هادي فيما اذا غفل عنها هذا هو الحل الطويل الثاني
42:10نعم قال ولا نفقة على الزوج فيما بين اسلاميها فيما بين اسلاميهما لان المانع من جهتها بتأخيرها الاسلام. فلم يتمكن من من الاستمتاع بها الا اذا كان كانت حاملة هذه المدة ينتظر فيها وانها مسموح تنظر شهر ونحو ذلك وحتى ما يقرب من الشهرين
42:38يعني هذه المدة بل يجب عليه نفقة لان هي زوجته وهو اسلم وهي امتنعت عن الاسلام لمدة شهر وهي ممتنعة عن الاسلام هل يجب عليه نفقة؟ ولا تجب عليه نفقة
42:56قال لا تجب عليه نفقة لان اه ممنوع مال نوم ممنوع من الاستمتاع موقوف عنها والمانع من جهتها لانها بامكانها ان تسلم واذا اسلمت يعني تحصلت على النفقة واذا هي امتنعت معناها المانع من جهتها لا ينفق عليها
43:21الا اذا كانت حاملا فينفق عليها من اجل الحمل لان الحمل ليس له سبب في تأخر اسلامها نعم قال او اسلمت هي اولا ثم اسلم في عدتها اي زمن استبرائها منه وهو كافر فانه يقر
43:41ولو كان طلقها حال كفره بعد اسلامها والبناء بها اذ لا عبرة بطلاق الكفر او اسلمت هي يعني وهو لم يسلم هادي حالة ثانية المرحلة الاولى اصل ما هو قلنا تنتظر هي نحو الشهر
44:06واذا اسلمت يقران واذا امتنعت يعني يفسخ النكاح ان الصورة الاخرى اسلمت المرأة ولم يسلم الرجل فليقرني على النكاح لا يقران اذا كان اسعى بالقرب اسلم وهي في اثناء عدتها
44:30لم تخرج المال العدة فانهما يقران عن النكاح واذا واذا امتنع الاسلام حتى خرجت المرأة من العدة فان النكاح يفسخ والاصل في هذه المسألة هو يعني زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم
44:52بينها وبين زوجها ابي العاص ابي الاصبغ على الشرك واسر في غزوة بدر هي اسلمت كانت مسلمة وبقيت مدة طويلة ثم ردها النبي صلى الله عليه وسلم اليه بعد ان اسلم
45:17بعض الرواة يقولون بعد عامين وبعضهم يقول بعد ستة بعد ست سنوات ست سنوات ورد في ذلك حديثان حديث عبدالله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب الى ابي العاص
45:40بنكاح بعقد جديد وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه ردها آآ اليه بدون شيء يعني بدون عقد ولا شيء حيجي بعبدالله بن عباس صالح للاستدلال يعني ثابت
46:03تحية عمي بشعيب ضعيف ابن عبدالبر يقول يعني على الرغم من ناحية عبدالله بن عباس وثابت واصح من حيث ابن شعيب عمرو ابن عمرو ابن شعيب فان حديث ابن عباس يقول انه متروك ومنسوخ
46:24وجمهور العلماء لم يعملوا به والسهم في ذلك انه يعني كان قبل نزول كثير من الفرائض نزلت الفرائض وتبينت الاحكام وتبين هو الذي وقع والذي حصل وما اقضى به حديث عمرو بن شعيب
46:52وهو النبي صلى الله عليه وسلم رد اليه بدون شيء يرجح ابن عبدالبر حيث العمل بحيث عمرو بن شعيب على ضعفه يقول اكثر اهل العلم عليه وترد المرأة الى الى زوجها
47:13يعني اذا كان هو اسلم بغير عقد جديد لكن المدة الطويلة هذه لمحل نظر المدة اذا كان هي بعد سنتين ولا بعد اربع سنين العلماء لا يقولون بردها من غير عقد
47:36وانما يشترطون بذلك عقدا جديدا وهو ما يتفق مع حديث عبدالله بن عباس ان نرد حديث عبد الله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب الى ابي العاص
47:59يعني بعقد جديد وهذا هو الذي يعني العمل به في الفقه اذا كان اسلمت اسلم الزوج بقرب في العدة وترد اليه بدون شيء لكن اذا تأخر اسلامه مدة طويلة فلابد من عقد جديد
48:23واللي حصل مع زينب هو حالة استثنائية لان الاحكام لم يعني كما ابن عبدالبر الاحكام لم تفرض يعني اكل اكل الاحكام لم تنزل كان ذلك في الفترة الاولى لأنه يعني
48:42اسرة كما قلنا في غزوة بدر واستمر بعد ذلك ثم بعد ذلك هاجر بعضهم يقول بعد سنتين وبعضهم يقول حتى اكثر من ذلك فالسبب في ذلك ان الاحكام لم تشرع
48:56لكن بعد ان شرعت الاحكام وبقيت الاحكام تبين منها انه الزوج اذا اسلم بالقرب فيقر على زوجته وعلى نكاحه واذا بعد ما بين اسلاميهما فيفرق بينهما ولا يكون حديث عبدالله بن عباس حسب ما يقول ابن عبد البر حجة في المساء
49:19لانه كان قبل يعني فرض الاحكام نعم قال فان انقضت عدتها قبل اسلامه بانت منه خلاص اذا كان انتقادات العدة وهو لم يسلم فتكون يعني فسخ النكاح بينهما وتبين منه
49:44شيخ معناها في قصة زينب هادي خصوصية تعتبر لا مش وصية لانه قبل كما يقول ابن عبدالبارك كان قبل فرض الاحكام يعني كان في بلاد يعني لم يعمل به ومتروك
50:01لان الاحكام نزلت بعدها. مم. الاحكام هذه ليشترطن فيها ان لابد ان يكون الإسلام اسلامه بيقول في العدة نزلت بعد ذلك بعد حادثة زينب هذا كان ذلك في اول الامر
50:18ثم ترك وفسخ يعني ونسخ نسخ الحكم وليست هي حالة في حالة خاصة وانما هي كانت قبل ان تفرض الاحكام نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل
50:44الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.