استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 272 | باب النكاح | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به يعين طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم بسم الله الرحمن الرحيم
0:28الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
0:53قال الشارح رحمه الله وفسخ نكاح من تزوج امته او امة ولده وان طرأ بلا طلاق قال كمرأة متزوجة بعبد طرأ ملكها او ملك ولدها له كلا او بعضا بوجه من وجوه الملك في زوجها
1:15فيفسخ نكاحها بلا طلاق نفس الكلام السابق هذا مرة يعني تزوجت رجل وملكته بعد ذلك فيفسخ نكاحها بلا طلاق نعم قال ولو كان طرو ملكها فيه بدفع مال منها لسيده ليعتق عنها ففعل لدخوله في
1:44بملكها تقديرا ولو كان يعني ملكها لي زوجها يفسد نكاحها حتى ولو كان هذا الملك تقديرا لا حقيقة هي لم تملكه حقيقة ولكن تقديرا كيف مثال ان تملك زوجها تقديرا
2:12هي دفعت يعني ما لم هذا العبد اه على ان يعتقه عنها بمعنى انها لزينتها كفارة مثلا لزمتها كفارة ودافعت له مالا ليعتق عنها هذا العبد فانه اذا اعتقه عنها
2:54وهذا كانها ملكته ثم عتقته وبذلك لا يصح لها ان تتزوجه مدام هو دخل في ملكها ولو تقديرا لان الولاء لها وما يكونش الولاء لها الا اذا ملكت وهي في الواقع لم تملك حقيقة وانما
3:17قالت لسيدي آآ خذ هذا المال واعتقه عني فعتقها فعتقه عنها ومدى ما اعتقه عنها فلا يجوز لها ان تتزوجه لانها تعد كانها ملكته. تقديرا وليس حقيقة نعم قال ولا مفهوم لدفعها مالا لان مثله لو سألته او رغبته في ان يعتق ان يعتقه عنها ففعل
3:50بخلاف ما لو سألته او رغبته في عتقه من غير تعيين او عينت غيرها او دفعت مالا ليعتقه عن غيرها فاعتقه ولو عنها فلا ينفسخ ولي يضر هو ان تسأله ان يعتقها عنها
4:12اما بدفع مال او بغير دفع مال قد لا يعتق عني فلان فاذا عتق انا بناء على طلبها ان يعتقه عنها فانه لا يجوز لها ان تتزوجه لان الولا صار
4:31لها لكن لو طلبت منه ان يعتقه مطلقا لم تذكر له لا عنها ولا عن غيرها ودفعت له مالا ليعتقه عن غيرها وعتقه بناء على طلبها فانه لا يضرها ولا ان تتزوج بها
4:54نعم قال لا ان رد سيد اي سيد الامة المتزوجة بعبد شراء من اي امة لم يأذن لها السيد في شراء لزوجها من سيده فلا ينفسخ النكاح بذلك لان شراء كالعدم لعدم لزومه
5:16اذا يعرض عبدا ومن غير اذن سيدها مملوك لا يجوز له ان يشتري من غير اذن سيده فاشترتهم بغير اذن سيده سيدها وسيدها رد هذا الشراء يشترط يفطر ان اذا اشترت عبدا لا يجوز لها ان تتزوجه
5:49لكن هي اشترته بغير اذن سيدها فشراؤها غير لازم للسيد ان يرده فاذا رده السيد وابطل هذا الشراء فانه يجوز لها ان تتزوجه لانه يعد كالعدم لا تملك هي ان تشتري
6:10لكن لو كانت هذه المرأة ابو القمح يعني تملك ان تشتري سيدها اطلق يدها في التجارة وفي كذا ولها ان تشتري واذا اشترطت فان شراءها له يعني يجعلها لا لا تحل له بعد ذلك
6:34نعم قال بخلاف المأذونة ولو في عموم تجارة فينفسخ قال او قصد اي السيد والزوجة الحرة او الامة المملوكة لسيد الزوج بالبيع اي بيع زوجها لها الفسخ لنكاحه فلا ينفسخ
6:56معاملة لهما بنقيض قصدهما يعني اذا كان راني باعة لا زوجها ان هي متزوجة برقيق والسيد باع لها زوجها والقصد من البيع وليفسد نكاح لانها اذا ملكت زوجها فسد نكاحها
7:34واذا كان الزوج يقصد بهذا بالبيع للزوجة فسخ النكاح فانه يعامل بنقيض مقصوده ولا يعد بيعه لها اه يعني مفسدة لنكاحها القاعدة هذه المعاملة بنقيض القصد هل لها ضابط معين ان مرات يعتبروا فيها ومرات لا زي المسل اللي مرت بنا في
8:04را يشهد المرة اللي فاتت في الغالب في الغالب يعتبرونها لان فيها المذهب واسع وداخل مذهب قليل خارج المذهب لا تعتبر يعني لا يعتبر مثل مثلا نكاح المعتدة وتأبيد تحريمها وكذا المالكية يبنونه على
8:34معاملة بناقضي مقصودة ومن استعجلا شيئا قبل اوانه وعاق بحرمانه لان هذا مبني على قاعدة سد الذرائع ويسدد ذرايا خلافها واسع مالكية في معظم الاحوال يعتبرونها يعتبرون قائد سد الضرايع
8:53الا اذا كان عارضها دليل اقوى منها فالمعاوية من معاملة بنقيض المقصود هي من باب سد الذرائع بحيث لا يتوصل الى الحرام فمنعه من يتوصل لان ان يقصد افساد النكاح هذا شيء محرم لا يجوز له
9:14ان ينويه وان يبيته حتى ولو كان في الدار الاجراءات والشروط متوفرة هيك مدام نيته السوء والتحايل وافساد شيء فالفساد محرم ومنهي عنه فيمنع من ذلك معاملة بنقيض المقصودية قاعدة في الغالب معتبرة الا اذا كان
9:38يعني في غالب الاحيان وغالب المسائل هي معتبرة الا اذا كان عارضها دين الاخر اقوى منها ان يصب الضراية يعني دليل من ادلة التشريع عند المالكية واذا قبلها نص من السنة ونص من القرآن وشيء من هذا
9:56قياس اقوى منها فانها تترك احيانا لكن في الغالب هي معتبرة نعم قال او قصد بالبيع الفسخ لنكاحه فلا فلا ينفسخ معاملة لهما بنقيض قصدهما ومثله قصد السيد فقط كما استظهره ابن عرفة
10:16حيث قال ظاهره اي اي النص ان قصده وحده لغو وفيه نظر القصد الذي يضر يعني قصده بالبيع لكن بالبيع فسخ النكاح وقصدته الزوجة قصداه معا اه يعاملان بنقيض مقصودهما. ليفسخ النكاح
10:48وكذلك اذا قصدته الزوجة فانه ايضا يعامل بناقيد المقصود متفق عليه لكن اذا قصد السيد وحده فقط اه ابن عرفة يقول يعامل بنقيض مقصوده ولعل شيخه ابن عبد السلام يقول يعني
11:13يفسخ يفسخ النكاح اذا كان قصد الإفساد هو السيد فقط وليس الزوجة نعم قال او قصدا بالبيع الفسخ قال كهبتها اي الزوجة المملوكة اي وهبها سيدها للعبد زوجها المملوك له ايضا لينتزعها
11:36اي لقصد انتزاعها منه يعني والعبد لم يقبل الهبة بل ردها فان الهبة لا تتم مع القصد المذكور ولا يفسخ النكاح ومثل بياع الهبة اللي هو السيد وهب العابد اللي متزوجات المرة
12:02وهبه للمرأة يعني هو لانه زوج عبده لامته ثم اراد ان يهب عبده للزوجة بحيث يعني يفسد نكاحها لانها اذا ملكته فسد النكاح اذا كان قصد بالهبة وهبة ابته اه همة الزوج الزوج
12:39لزوجته قصد به فسخ النكاح فانه ايضا يعامل بنقيض مقصوده ولا يفسد النكاح بل يبقى نكاحه صحيحا قال ايش قال والعبد لم يقبل الهبة والعبد لم يقبل الهبة يعني اذا قبل لان في فرق
13:05بان يقبل ابن عبد الهبة او لا يقبل واذا قبل الهبة فسد النكاح سواء يعني رصد الزوج او لم يقصد واذا لم يقبل الهبة وقصد الزوج بهبة يعني افساد النكاح
13:36آآ يعامل الزوج بنقيض مقصوده ولا يفسد النكاح اه اعيد الكلام المتى؟ نعم قال كهيبتها للعبد لينتزعها كهيب كهيبتها للعبد يعني وهب الزوجة كهيبة العبد للزوجة يعني كهيبة الزوجة للعبد
14:07الزوجة لعبت الزوجة لعبت والعبد لم يقبل يعني هو عبد عبده وامته زوجهما واراد السيد ان يفسد هذا النكاح ووهب المرأة الامة لزوجها. نعم لانه اذا ملكها فسد النكاح واذا فعل ذلك
14:36ولم يقبل العبد هذه الهبة فان الزواج لا يفسد ويعامل السيد بن عقيد المقصود لكنه اذا قبي الهبة فان النكاح يفسد لانه قبل هبة باختياري وملك زوجته فيفسد نكاحه. نعم
14:58قال كهبتها اي الزوجة المملوكة اي وهبها سيدها للعبد زوجها المملوك له ايضا لينتزعها اي لقصد انتزاعها منه يعني والعبد لم يقبل الهبة بل ردها فان الهبة لا تتم مع القصد المذكور ولا يفسخ النكاح
15:20بخلاف لو قبل فيفسخ يعني هو وهبها لهو من اجل ان ينتزعها منه. نعم لانه من حقه ان ينتزع ان يبت منه غرضه برضه مزدوج وهب له زوجته لغرض فساد افساد نكاحه
15:50والغرض ان ينتزع هل امتى منه اه اذا كان حصل هذا بهذه النية نية ينتزع منه ويفسد نكاحه والعبد لم يقبل الهبة فانه يعامل بين القيل مقصوده ولا يؤثر لا تؤثر هذه الهبة
16:16اكيد قبل آآ اذا قبل العبد الهبة فانكح يفسد وكذلك اذا كان هو لم يقصد انتزاعها منه. نعم. السيد لما وهب وهبه الامة لم يهبها بقصد انتزاعها منه انما وهبها له ليملكها
16:43فانه في هذه الحالة حتى ولو لم يقبل فالنكاح يفسد لماذا يقول لي انا له جبره في هذه الحالة على ان يقبل هبة السيد لوا ان يجبر عبده على ان يقبل هبة له وهب له شيء له جبر ان يقبل هبة
17:06فما دام هو لم ينوي انتزاعها منه وهب له حتى ولو لم يقبل العبد فان النكاح يفسد لماذا كان له جبره على ان يقبل فكأنها مقبولة كانه قبلها بالفعل نكاحه يصل في هذه الحالة
17:25يعني حالة واحدة ما النكاح فيها لا يفسد اه يعامل بنقيض مقصوده واذا ما وهب له زوجته بنية انتزاع ملكها منه لافساد نكاحه فانه في هذه الحالة اذا لم يقبل العبد الهبة
17:48وزوج عامر بن قيد مقصوده ولا يفرق بينه وبين زوجته لكن فيما عدا ذلك فيما اذا قبل العبد الهبة في جميع الصور سواء كان قصد السيد انتزاعه لم يقصد وقبل الهبة
18:07والنكاح يفسد وكذلك في سورة ما اذا لم يقصد الزوج انتزاع الابى من عبده العبد لم يقبل هبة وكذلك يفسخ النكاح لان السيد له جبر عبده على ان يقبل الهبة فكأنه
18:32قد الهبة فعلا واذا قبل الهبة وملك زوجته فسد نكاحها نعم قال كهيبتها للعبد لينتزعها فقال وبه يتم قوله فاخذ مما ذكر من التفرقة المذكورة جبر العبد على قبول الهبة
18:54والا لم يكن للتفرقة معنى قال وفي الحقيقة انما الاخذ من مفهومي لينتزعها اي فان لم يقصد السيد انتزاعها منه فينفسخ بمجرد هيبتها له ولو لم يقبل فيؤخذ من ذلك انه يجبر على قبول الهبة
19:16والراجح انه لا يجبر على القبول اي لا يجبر سيده على قبول هبة وهبها له اجنبي يعني هو اخذ من هذه المسألة ان السيد له ان يجبر ابدأ على قبول هبة التي وهبها هو له
19:42لانه لانهم قالوا اذا وهب له لا لقصد ان ينتزع منه ولم يقبل لعابد الهبة يفرق بينهما ويفسخ النكاح والسبب في ذلك قالوا لانه يجبره على قبول هبته فاخذ من هذه المسألة
20:11ان السيد له ان يجبر عبده في كل الاحوال على ان يقبل الهبة ونتوما علق شاه وقال المعتمد انه لا والراجح لا نقله ان يجبره على قبول هبة من غير
20:29ان هذه المسألة يؤخذ منها ان يجبره على قبول هبة من السيد لكن لا تفيد على انه يقضي ان يجبره على قبول هبة من غيره قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
20:54قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وملك اب وان علا جارية ابنه اي فرعه وان سفل ذكرا او انثى بتلذذه بها بوطء او مقدماته
21:18بالقيمة يوم التلذذ ويتبع بها ان اعدم وتباع عليه فيما ان لم تحمل اذا كان الاب تجرأ وتلذذ بامة ابنه فانها يعني تصل ملكا له يملكها بذلك ولا تحل بعد ذلك للابن
21:48وتلزمه قيمتها يوم التلذذ بها اه لكنها تعد جناية لا يجوز له ان يفعل ذلك فاذا ما فعل خلاص ملكة وحرمت على الابن ولزمت القيمة لزمت الاب وعليه ان يعطيها للابن
22:11فاذا كان مليا يعني يا اخي اعطى القيمة واذا كان غير مليء يتبع بالقيمة في ذمته تباع تباع عنه اه في هذا الدين اه ان كان فمن واكثر يرد له الزايد واذا كان
22:39ثمنه اقل يتبع بالناقص نعم قال وتباع عليه فيها ان لم تحمل وللابن ان يتمسك بها في هذه الحالة وحرمت على الابن فقط ان لم يكن وطئا مم يعني اذا كان
23:02يبيعها في الداعين عليه ان لم تحمل فاذا حملت من اللبن لا تباع لانهما الولد لا تباع. نعم ثم قال بعد ذلك ايه؟ وللابن ان يتمسك بها في هذه الحالة
23:21اه الابل الاول يتمسك ليبيعها من يريد ان يأخذها في الدين يعني يأخذها في الدين مم. في حالة اصبح كان الاب معدما يعني اذا كان الاب معدم وهي تباع بتباع
23:40فله ان يأخذها بدل ما تباع لغيره يأخذها ويتمسك بها وتستبرم يالب نعم. قال وحرمت على الابن فقط ان لم يكن وطئا وحرمت على الابن فقط ايه؟ ان لم يكن وطئا
24:02ان لم يكن آآ الابن وطي يعني. نعم. وحرمت على الابن مش واضح انه حرمته على على الابن فقط ان لم يكن وطئها انتهت بعد يبدأ مسألة اه وحرمت على الابن فقط
24:33ان لم يكن وطئها ان لم يكن وطئها الاب يعني هي لعلها متعلقة بلي قابلها. وقال وللإبن ان يتمسك بها في هذه الحالة وحرمت على الابن فقط ان لم يكن وطئا
24:51وفيها تعليق على هذه ما الضهر ما فيش لا وحرمت على الابن فقط هذا من كلام الشرح يعني مثل الشرح على هذا الشارع والمثل اه المتن اه ما تعرضش قال وما لك اب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة
25:24بعت لي خش في مسألة وحرمت عليهما ان وطئا اه اذا وطئا معا حرمت عليهما معا وحرمت على الابن فقط ومشعلب ايه وحرمت علمني فقط ان لم يكن وطئها ان لم يكن الابن وطئا. نعم
25:52يعني اذا كان لما الاب اخذ امة ابنه والابن لم يطأها وتحل للاب فاذا كان الواطي هالابن وآآ وحرمت وحرمت الكلام الاول وحرمت على الابن فقط لا لا قبله اه اللي قبلها
26:26وحروا بدر هذه بعد وحرمت عليهما معا ان وطئاها او تلذذا بها اللئام. مم اذا وطئا معا الابن وطأ ولب وطئها وحرمت عليهما معا مع ذلك واذا وطئها الاب قالوا ما تعلم ابني فقط يعني اذا كان الابن لم يطها
26:57والذي وطأ والاب فقط حرمت على الابن فقط لهذا مقدمة لقوله ان وطئها واذا كان وطئ الاب حرمت على ابنه فقط. واذا وطأ قالوا مات عليهما معا نعم قال وحرمت عليهما معا ان وطئاها او تلذذا بها بدون وطئ
27:23قال وان حملت عتقت اي ناجزا على مولدها منهما لان كل ام ولد حرم وطؤها نجز عتقها اذا وطأ معهم هنا يتأبد تحريمها وعليهما كيف نحل المسألة انه هي حملت من واحد منهم ولا حملت منهم ومعا
27:52قال ايه وهي على مولدها وقال وان حملت عتقت اي ناجزا على مولدها وعتقت نارنا على مولدها من حملت منه ولدت منه الولد تعتق عليه فورا واه بمجرد حملها منه
28:17فاذا كان علم الذي لانه في موضوع المسألة ان كلا منهما وطئها اذا عرف التي الذي حملت منه واولادها ولا تعتق عليه ويكون الولاء له واذا لم يعرف ممكن يفصل مسلا اذا كان لم يعرف نعم. تعتق عليه مع ان والولاء لهما معا
28:49وآآ اذا عرف بمعنى ان وطيها الاب اولا وآآ ثم بعد ذلك اعطها الابن بعد الاستبراء ولدت ولدا بعد ستة اشهر هذا معروف لكل الابن في هذه الحالة واذا كان وطئها في طهر واحد
29:17وولدت ولم يعلم يعني لما الولد بانه يرجع الى القافة يعني الناس ليعرفون الاثر ويعرفون العلامات والسيما يستطيعون الامارات الموجودة لتكوين الجسم وكذا هذا لهذا لذاك زي ما عندما يعني اه يختلف في
29:52مولود ولا مولودة وكذا من النساء ولا يعرف لمن يتبع الان يعني العمل بنظام الجينات والتحاليل وكذا هذا له اصل والقاف في حديث مزج المدجين عندما راق من قدمي اسامة وزيد
30:17ورؤوسنا مغطاة قدم زيد يعني بيضة وقدم اسامة طيب وده وقال هذه الاقدام بعضها من بعض عنا وحدة منهم لونها اسود والاخرى لونها ابيض ومع ذلك لانه يعرف القاف ويعرف الاثر
30:46اعرف العلامات والسيما وكما قال هذه الاقدام بعضها من بعض وسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واخبر بذلك عائشة فهذا دليل على ان القاف لا اعتبار ولها اخوكم يعني
31:05ما ورد في سورة يوسف ان كان قميص قد من قبر فصدقته وما للكاذبين وان كان قميصه قد من دبره فكذا فهو من الصادقين هو ايضا من الحكم بالامارة وبالعلامة
31:24الحكم الاماراتي والعلامات يعني في بعض المسائل يعتبر يعتبر ويعتد به عندما تفقد البينات في هذه الحالة لما يعني بعيد الاباء من وطي الاب والولد والابن وما يعرفش ليه ما ينولد
31:48فانه ينسب لواحد منهم بالقاء فاذا رجحت القاف واذا كان لا توجد قاف ولم ترجح شيء والتبس الامر وانه يعتق عليهما معا وولائه لهما معا نعم. شيخ يقاس عالقافة توا تحليل دينين
32:10اي نعم خصوصا عنده فقد البينات يعني اذا وجدت البيانات بين العادلة الموثوقة وبلغ البادي لا تخالف لأن تحاليل هذه الموجودة الان يعني منضبطة وثابتة ولا تكاد تتخلف يعني حسب
32:37البحوث العلمية والواقع الموجود الان هذه اذا كانت البينة اه لان صادق موثوق بها فانها لا تخالف هذا اذا كان اه خالفت فيبقى بعدك يرجع الى الترجيح بين البيانات اذا تعارضت
33:02هل تتساقط اذا كان استويت في مستواه حتى تساقطا كان الرجل اتى بالجهود والمرأة جت بشهود وكل منهم عدول وكل منهم مزكى ولم ولم يمكن التجريح تتساقط البينتان واذا كان مكان الترجيح
33:22واحدة منهم ارجح من الاخرى فانه يعمل بالراجحة فكذلك اذا يعني تعارضت البيانات في مثل هذا الامر فانه يرجع الى الترجيح يا شيخ يقاس عليها في مسألة آآ الزنا اذا المرأة ادعت ان شخص زنا بها وعمي لها التحليل هداك
33:41فتبين انه ما فيش شهود لا يقام الا بالزنى لا يقام حد الزنا الا بالشهود كما ذكروا قرآن لابد من اربعة شهود لأن الغرض من الاحتياط في الزنا وفي اثبات الزنا في غرض اخر يعني غير
34:05من غير الغرض الاثبات بالبينات وهو صعوبة اثباته حفاظا على الاعراض حتى لا يتسرع الناس في يعني قذف وفي افساد يعني اعراض وانتهاك حرمات الناس ويعني لا يكاد الزنا يثبت الا بالاقرار
34:32وكل يعني ما حصل من حوادث متعلقة بالزنا واقامة الحدود كله ثبت بالاقرار عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت بالشهود يعني اثباته بالشهود بالصفة التي يذكرها العلماء يكاد يكون محالا يكاد يكون مستحيلا
34:59والسبب والغرض من هذا ليش هو يعني التحقق من عدم التحقق وانما البعض منا اه عدم التسرع وعدم يعني التوصل الى قذف المحصنات وقذف النساء وانتهاك حرماتهن لانه لو كان يثبت
35:26شاهدين شاهدي عدل قدام كل واحد يريد ان يعني ينال من امرأة محصنة غافلة نأتي بشهود يزورهم وكذا لكن شرطت اربع شهود وشاطت صفة معينة في قبول شهادتهما واذا لم يتوفر هذا
35:48وهذا لا يكاد يتوفر وذلك لا يقوم غير غير مقامه لا يقوم غير الاربعة زكاة الشيعة لا يقوم غيرها مقامها ليسوا الاثبات وعدم الاثبات فانما الغرض هو منع يعني الناس في ان
36:09يتسرعوا وان ينتهكوا حرمات النساء جهاده باثبات سعيا كان له احد الاثبات نعم معنى هذا يعني حتى الكاميرات ما يقاسش عليها لو سجلت شيئا اذا كان يعني ووجه بها صاحب الشأن
36:34واقر ويؤخذ بقراره واذا انكر وابدى شيئا السبب للانكار لان الصورة فيها يعني جاي من ادلج ولا شيء من التشويه ولا التصوير ولا التركيب فانه لا يؤخذ بها نعم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
37:10لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وان حمل وقلى وعتقت على مولدها منهما لان كل ام ولد حرم وطؤها نجز عتقها فان ولدت من كل عتقت على السابق منهما
37:38فان وطئاها بطهر ولم توجد قافة تعين الحق بهما وعتقت عليهما كما لو الحقته بهما كما هي لو الحقته يعني. نعم فانه ان ولا له ما هو يعتق عليه ما معه
38:01كيف شيخ يلحق بهما يعني هو اللحاق بما فيهم من حيث اه اللي هو ولاءه لهما يعني لان هي هي بتعتق ولما ولدها هو رقيق يعني وهو يصبح ابن ولا بعد اذا
38:30عتقت حرصت يوم ام ولد هي. نعم ام ولد يوم ولد بيصبح ابنا لهما ايش قال يلحق بهما اه قال له فان وطأها بطهر ولم توجد قافة تعين الحق بهما
38:54بما فيما يتعلق ربما التابعات نعم في هذه الحالة و من باب انا اصل النكاح بشبهة النكاح فيه شبهة ما يعد الشيء بنزيما يعني وماسة الحاق بهما بمعنى انه ليس
39:35ابن زنا لان النكاح وقع بشبهة ودائما في مسألة النسب هم يحتاطون الابن بحيث انه يلحق للاب حتى ولو كان هو زنا في اصله ما دام عنده شبهة في النكاح
39:57مثل من يتزوج بمحرم مثلا وهو لا يعلم انها محرم فهو زنا ونكاح فاسد باتفاق لكن يلحق آآ يلحق بابه ولا يعد يقال له انه ابن زنا. نعم وكذلك هذا لا يقال عنه انه ابن زنان
40:20ويقول هو يقال هو ابن فلان او ابن فلان قال ولعبد اي جاز له تزوج ابنة سيده برضاها ورضا السيد. وكذا بنت سيدته بثقل بكسر المثلثة وفتح القاف ضد الخفة
40:40اي بكراهة اذ هو ليس من مكارم الاخلاق يعني هذا تعيد عنده عبد ولا هو ابنه فهل لهذا العابد ان يتزوج ابنة سيده او ليس له ذلك وهل يجوز له
41:04بثقل لأن الممالك سئل عنه لم يمنعه واباحه وقال بثقل على النفس يعني اجيزه وهو ثقيل ما ينبغيش ان يكون لانه مكروه لان الجواز والاباحة لا تنافي الكراهة فاهم يعني انه ليس حراما
41:31ما السبب في ثقله انه ليس من مكارم الاخلاق ان هذه الابنة التي صارت زوجة اذا كانت يعني قبل ان يعقد عليها فانت ربما تقبح وتسب وتشتم وتكرهه على الخدمة الاشياء الدنيئة وعلى
41:56ان يفعل ما تريد منه لامره شيء بامر ابيها اه كون بعد ذلك تكون هي تكون زوجة له هذا يعني فيه ثقل عالنفس وما ينبغيش ان يكون نعم قال اه
42:15اذ هو ليس من مكارم الاخلاق ولربما مات السيد فترثه فيفسخ النكاح وهذه علة اخرى قد يكون لما هو يتزوجها تصبح البنت زوجة اللي هو لهذا العبد قد يكون ان يموت السيد
42:37واذا مات السيد فان هذا العبد اللي هو زوجها من تركة ابيها وذلك بها هي ترثه ترثة ابيها فترث هذا العبد يصير ملكا لها ولذلك ينفسق النكاح لان المرأة لا يجوز ان تتزوج مملوكة
42:59نعم قال ولعبد تزوج ملك غيره اي غير نفسه. فيشمل ملك السيد سواء خشي على نفسه العنة ام لا كان يولد له ام لا وللعبد ماشي هو ليه نعيد الكلام
43:28قال ولعبد تزوج ملك غيره اي غير نفسه ولعبد تزوج ملك غيري الاول قال ما ينبغيش ان يتزوج الملك سيدي اه ولعبد تزوجوا ملك غيره ملك غير السيد وملك غير نفسي
43:57اه لو ان يتزوج مملوكا اي مملوكة يعني ليست مملوكة له لانه لا يجوز ان يتزوج مملوكة له ولا ان يتزوج يعني لا يجوز ان يتزوج مملوكة نفسه ويجوز له ان يتزوج
44:21مملوكة غيره اي غير العبد. قال لي يشمل ملك السيد ويشمل ملك السيد له ان يتزوج ملك السيد وملك اي شخص اجنبي قال لان هذا لا يضره لا يؤثر عليه
44:41لأن هو الحر لا يجوز له ان يتزوج الامة اختيارا ان يترتب عليه ان ولدها يكون رقيقا. يعني الولد يتبع امه الرق والحرية لكن هذا لا يرد على العبد ولا على
45:07مملوكة لسيد يعتق عليه ولدها هذا لا يرد لماذا ولانه اذا كان هو عبدا رقيقا وتزوج بامة رقيقة فما العيب فيه اقسم فيه ان انه يكون رقيقا وما دام هو رقيق
45:34والرقة ابني لا تعيره ولا تعيبه وليس يعني آآ هو او ابنه اولى من نفسه فما دام هو رقيق ولا يضره ولا يجب ان يكون ابنه رقيقا وكذلك يجوز له
45:56ان يتزوج امة مملوكة لسيد يعتق عليه ولد هذه الامة متل وان يتزوج اماتى ابي او جدي الاب حر فانه يجوز له ان يتزوج امة ابيه او امة جده بسبب
46:29انه يعتق عليهما ما تلده هذه الامة لا يضره ذلك يعني يجوز يجوز له الزواج بهذه الامانة لكن اذا كان الاب رقيقا لا يعتق عليه ولد امته فلا يجوز له
46:54ان يتزوجها نعم قال ولعبد تزوج ملك غيره كحر لا يولد له كمزبوب وخصي وعقيم وعقيمة خشي على نفسه العنة ام لا اه يعني انتقل الحر بالنسبة للعبد مسألة مستقلة
47:22يجوز له ان يتزوج الامة لانه لا يعيبه ولا يضره ان اكون ولدا رفيقا لا يشترط فيه يعني عدم القدرة على الحرة ولا ما يشترط للحر لكن الحر هل يستطيع ان يتزوج الامة ولا يستطيع ان يتزوج الامة
47:42هذا هو اللي فيه التفصيل فاذا تزوج بامة لا يكون ابنها رقيقا فيجوز له ذلك الحر الاصل فيه انه لا يجوز ان يتزوج الامة الا بشرطين ذاك اليوم القرآن. ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم
48:09الى ان قال بعد ذلك ذلك لمن خشي العنت منكم لا يستطيع الحر ان يكفي. زوج العمى الا اذا كان ما عندهاش قدرة على الحرة وخشي على نفسه الزنا لكن لو كان
48:28الحر هذا يتزوج امة لا يترتب عليها رق ابنه وذلك كأن يكون لا يولد له اما لانه فصيلة يولد له ولا لانه شيخ كبير لا يولد له والا لان المرأة عقيم لا يوجد لها
48:57ففي هذه الحالة يجوز له للحر ان يتزوج الامة يتحقق يتحقق فيه الشرطان وآآ ذلك مسألة اخرى لان السبب هو خوف رقوا اولادي فإذا كان لا يولد له فهذا الخوف يعني
49:24غير وارد وذلك يدعو له ان يتزوج الامة مطلقا من غير شرب وكذلك لو كانت هذه الامة يعني ما تلده يعتق على سيدنا مثل ان تكون الامة هي لابيه او لجده وهو حر
49:49لب وجد احرار فانه لا تزوج بامتهما ولدت منه فانه يجب عليهما ان يعتقا مولده لانه صار من فروع ان الانسان يجب عليه ان يعتق فرعه اذا ملكه. نعم هذا ابن
50:10يعني فرعه فيجب عليه ان يعتقه فيجوز للحر في هذه الحالة الحر يجوز له ان يتزوج الامة من غير تحقق الشرطين المذكورين في الاية اذا كان ولا يولد له بسبب من الاسباب ولا يوجد للمرأة
50:30وكانت المرأة التي يعني تزوجها الامل التي زوجها يعني ما تلده يعتق على سيدها بان يتزوج امة ابيه او امة جده الحران لانهم اذا لانها اذا ولدت ولدا يجب على الاب وعلى الجد ان يعتق والدته
50:53لان فرع لانه فرع منه مولاته يعد فرع منه يعد فرعا منه فيجب عليه ان يعتقه بخلاف ما اذا كان الاب والجد يعني يا امل يا ابيه او جده وهما
51:10يعني غير حرين وانه لا يجب عليهما عتق ووردته ذلك لا يجوز له ان يتزوجها نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا
51:31علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فماؤلهم عقل يبني بالعلم طريقا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.