استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 262| باب النكاح | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يفيب في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:26بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
0:54قال الشارح رحمه الله واشار للقسم الثالث وهو ما يفسخ مطلقا بقوله وفسخ النكاح مطلقا قبل الدخول وبعده كالنكاح لاجل قال او قال لها ان مضى شهر فانا اتزوجك فرضيت هي او وليها
1:15وجعلا ذلك اللفظ هو الصيغة بحيث لا يأتنفان غيره فيفسخ مطلقا لانه نكاح متعة قدم فيه الاجل تكلم وتقدم الكلام على احكام نكاح المتعة له مسائل له صور متعددة منها ان يكون
1:45النكاح مؤقتا في العقد لمدة معينة متر شهر ولا سنة ولا سنين يملوها عادة عمر الزوجين واما ان يكون مؤقتا بمدة وجود الانسان في بلد مدة اقامته للدراسة الوظيفة وغير ذلك
2:11والصورة الثالثة التي ذكرها الان وهو ان يقول اذا مضى شهر فانا اتزوجك وجعل هذا اللفظ هو العقد بحيث اذا جاء رأس الشهر لا يبتديان عقدا وانما يبنيان على الكلام السابق ويجعلانه عقدا
2:36هذا يعني نكاح مؤقت باجل تقدم فيه الاجل ان يحدد الاجل لمدة شهر لانه ياه العاقل يقع في نهايته والمدة التي قبله لانها هي اجل لا العقد العقد فيه مؤجلة ولكنه
3:03يعني النكاح هو مؤجل ولكن اجله يعني كان سابقا سابقا الدخول او سابقا للبناء او سابقا لانجاز العقد وبعضهم يجعل هذه الصيغة من الصيغ اه العقد المعلق النكاح المعلق المؤجل يعني اذا جاء الشهر
3:31يعني يقع الزواج اذا سافر فلان يقع الزواج والمنع فيه ليس لانه من نكاح المتعة عند فريق اخر من العلماء وانما للتردد بالعقد والنكاح لا يجوز ان يكون العقد فيه مترددا
3:52لانه لا يجوز البقاء على عصمة مشكوك فيها قد يحصل وقد لا يحصل قد يقع العقد رأس الشهر وقد يسافر فلان او لا يسافر نعم شيخ اذا كان المغترب اللي يدرس في الخارج خاف على نفسه زنا
4:09يصح ان يعقد نكاح المتعة لا لا يجوز ان يعقل نكاح المتعة ولكن عنده نكاح اخر يأتي انه ليس من المتعة عند الصحيح عند كثير من العلماء المالكية وغيرهم بان يضمر
4:27الشخص في نفسه انه اذا انتهت مدة الدراسة يطلق المرء ولا يذكر ذلك في العقد لا للزوجة ولا ولا لوليها وانما يضمره في نفسه يقول انا اتزوج وفي نية ان يتزوج لمدة سنة ولا سنتين ولا ثلاثة ثم افارق
4:49هذه الصورة ليست من نكاح المتعة الصحيح عند المالكية وحتى عند غيرهم من علماء يجوزنا ولكنهم يقولون انها مكروهة لان اصل الجواز لان الطلاق هو بيد الزوجة يستطيع ان ان يطلق فيه وقت يعني
5:11فلا حرج عليه في الطلاق اذا كان هناك شاب يدعو الى الطلاق لكن كونه يضمر هذا ويبيته من اول الامر هذا مخالف لسنة النكاح لان سنن النكاح ان يكون لدوام العشرة والاقامة الدائمة اما ان يضمره من اول امره في نفسه
5:32وينوي انه يفارق بعد مدة محددة هذا مخالف لاصل الحكمة مني كعاداك اجعلوه مكروها ولما ان كان هو ما لم يذكره في العاقد للزوجة ولا لوليها فلم يدخل في باب المتعة
5:50نعم ما يعتبرش هادا شيخ اه تلاعب اه على الزوجة اولية لا ما يعتبرش لانه من جهة انه من من حقه ان يطلق حتى الزوج الطلاق بيده يستطيع حتى ولو لم يضمر هذا
6:09يعني المهر هذا لا يقدم ولا يؤخر وقد يغير نيته لكن الاضمان لا يأتي بشيء يعني غير موجود او حق ولا يملكه ويستطيع يقضي حتى بعد ان ينتهي من العقد على الفور يستطيع ان يطلق. سبب للطلاق
6:27فلما كان الطلاق بيده ويملكه ما كانش هذا فيه يعني اه كبير ضرر لكن وقالوا يعني اضمار هذا وعدم الافصاح به منافي مكروه كراهية منافي للحكمة من النكاح فيه اساس مشروعيتي
6:44نعم قال ولما تكلم على ما يفسخ مطلقا وما يفسخ في حال دون حال كان المقام مظنة اسئلة اربعة وهي هل الفسخ بطلاق ام لا وهل التحريم بعقده ووطئه ام لا
7:03وهل فيه الارث ام لا واذا فسخ فهل للمرأة شيء من الصداق ام لا يعني النكاح الفاسد تتعلق باحكام من عدة وجوه. الفاسد فقد ركن ولا شرط ولا خلل في الصداق ولا في العقد وهكذا
7:28تتعلق باحكام عدة وجوه كم من جهة هل الفسخ فيه بطلاق ولا من غير طلاق ومن حيث لزوم الصداقة هل يزهب فيه الصداق ولا يلزم فيه الصداق التفصيل بعد دخول وقبل الدخول
7:48تتعلق باحكام من جهة هل فيه ميراث وليس فيه ميراث ونجاح فاسد ويفسخ ولكن هل فيه ميراث لو مات احد الزوجين ولا ليس فيه ميراث ومن جهة التحريم هل هو يحرم
8:06العاقل به يحرم متى العقد على البنات يحرم الامهات النكاح الصحيح والدخول بالامهات يحرم البنات مثل مثل النكاح الصحيح والا له حكم يختلف عن حكم النكاح الصحيح يتعلق باحكام من عدة وجوه وسيذكرها ويفصلها
8:30نعم قال فاجاب عن الاول بقوله اي وهو اي الفسخ طلاق ان اختلف فيه بين العلماء ولو خارج المذهب حيث كان قويا بان قيل بصحته بعد العقد وان لم يجز ابتداء كما في الشغار اذ لا قائل بجوازه ابتداء
8:56بدا بمسألة نكاح الفاسد لما نقول يجب فسخه هل فسخه يكون بطلاق ولا من غير طلاق ما معنى فسخوا بطلاق من غير طلاق لما نقول يفسخ بطلاق معناه لما نفسخه هذا العقد حتى ولو ما قلناش لمرا طالق
9:21ويحسب للزوج طلقة اذا مع ذلك عقد عليها مرة اخرى فيبقى له في العصمة طلقتان فقط هذا ما نقول انه يفسخ بطلاق ولما يقول انه يفسخ من غير طلاق وهذا لا يحسب له شيء
9:43لو استأنف الزواج مرة اخرى بالمرأة يبقى بعصمة جديدة اليس علي طلاق سابق قال بدا بمسة يفسخ بطرجل القاعدة فيه ان فسخه فسخ النكاح الفاسد يكون بطلاق اذا كان النكاح
10:07مختلف في اذا كان النكاح مختلفا فيه يعني مختلف فيه اختلاف بين العلماء سواء كان الاختلاف داخل المذهب والا حتى لو كان الاختلاف خارج المذهب اهل مذهب متى يتفقون على فساده
10:25لكن هناك خلاف قوي خارج المذهب لامام من الائمة ما هو خلاف معتد به ومعتبر يقول بجوازه مادام هذا النكاح فيه خلاف في هذه الصورة حتى ولو كان هناك اتفاق على تحريمه ابتداء
10:45لان هناك انكحة متفق على تحريمها من حيث المبدأ لا يجوز القدوم عليها. عند العلماء جميعا طبعا في داخل المذهب ولا خارج المذهب لكن الاختلاف بعد ذلك اذا تعدى الانسان واقدم عليها وتجرأ
11:04وتلبس بها هل يكون عقده فاسدا او يصحح الخلاف هذا هو المقصود بهذه المسألة لانه ليس المقصود هو الخلاف في اساس التحريم يعني لا يضر حتى لو كان اتفق على التحريم
11:25ولكنهم اختلفوا مع ذلك اذا تجرأ الانسان انتهى كحرمة التحريم عقد فان الخلاف يكون بينهم بعضهم يصحح الاخذ وبعضهم يفسخه فهذا يعد من الخلاف هو الذي يقصده المؤلف عندما قال
11:49اذا كان النكاح مختلفا فيه فانه يكون فسخه بطلاق وضرب اليك مثلا بالخلاف لخارج المذهب مثل نكاح الشغار والشرار معروف هو من كلمة الشغال اذا كان في الجاهلية. كان الجاهلية يتناكحون نكاح الشغار
12:14واصل كلمة الشغار هي الخلو وقال لهذا المكان شاغر هذه الوظيفة شاغرة بمعنى ما فيهاش من يملاها محتاجة الى موظف يملاها ولا المكان محتاج هذا البيت الشاغر للايجار يحتاج الى شخص يسكنه باجره
12:35واخر كلمة الشغار هي معناها الخلو وسمي وسمي النكاح هذا نكاح شغار لخلوه من الصداقة تواضع عليه وتوافق عليه الجاهلية هذا النكاح كان الرجل يزوج ابنته للرجل الاخر لابنته يقول اختي مقابل اختك ولا بنتي مقابل بنتك البضعة بالبضع
13:05من غير صدقة نزوجك بنتي على تزوجني بنتك يعني لولدك ولكذا ولا من غير صداقة فالصداق هو البضع مقابل البضع هذا هو الشغار وهذا حرام لا يجوز الاقدام عليه ومتفق على تحريمه
13:27ابتداء القدوم عليه حرام لان ثبت النهي عنه في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اه بالفاظ كثيرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار في الصحيح من حديث ابي هريرة
13:44ونكاح الشغال ما دام متفق عليه على تحريمه فهذا حكم حكم تحريم القدوم عليه لكن مع ذلك لو واحد يعني عقد وانتهك هذه الحرمة فهل النكاح يفسح كما يقول المالكية
14:07كينقسمو الى صحيح الصغار ووجه الشغار ومركب من الشغار الصريح عندهم زي المثال اللي قلناه اهو البضع بالبضع من غير ان يذكر مهر على الاطلاق هذا عندهم اه يفسح قبل الدخول وبعد الدخول يفسح مطلقا ولو بعد الدخول ولو طال الوقت الاولاد
14:30هذا حول المذهب المالكي يقول هكذا لكن مدى من مذهب الحنفي يقول صحيح القدوم عليه حرام لا يجوز ولكن لو عقد احد النكاح بهذه الصورة يعني زوجتك بنتي بنتك وكذا
14:49قال هذا حرام ولكن اذا وقع فان العقد يصحح يعني يصلح بالمهر يعطى الزوجة مهر مثلها يعتبر كلامه ذلك اللي قالوه يعتبر لغو يعني متل الشروط الفاشلة تلغى في صح النكاح يصح
15:10فرض مهر يفرضها مهر مثلها هذا مثال لكلام اللي ذكر قالوا لو كان خلاف خارج المذهب مدى حتى ولو كان متفق على تحريمه فان الفسخ يكون بطلاق ومثله ايضا نكاح المرأة من غير ولي يعني
15:30الحنفية عندهم من العباسي يجوز والعقد والمرأة تعقل لنفسها وتعقد لغيرها وان ينفعها خلاف خارج المذهب نكاح مثل هذا يعد من النكاح المختلف فيه ويجب فسخ قبل الدخول وبعد الدخول
15:49ولكن فسخه بطلاق وليس فسخ من غير طلاق نعم قال ولابد من حكم حاكم فهو بائن لا رجعي فان عقد عليها شخص قبل الحكم بالفسخ لم يصح لانها زوجة والكلام هذا يعني فيه عليه تعاقب مهوش دقيق يعني لابد فيه من حكم حاكم
16:15عن النكاح المختلف في فساده هل ما يتمش فسخها الا لما يرفع العمل الى الحاكم ويحكم يقول حكمت بفسخ النكاح او الا الصحين او ليس كذلك لا يجب هذا نكاح الفاسد
16:37واذا كان لم يقطع عليه او ماشي كأنه عارفة حد ولا يعني الزوجان ما عندهمش علم والناس ما طلعوش عليه واهل الحسبة واهل بل والعقل يعتقدون النكاح صحيح لكن حين ان يعلم ويطلع عليه
16:58يجب فسخه بمعنى اللي بفسخه يجب على الزوجين ما دام ادرك ذلك وان العقد فاسدا وان العقد فاسد يجب عليهم ان يعني ينهوا العقد وآآ يفسخانه هم بانفسهم واذا هم فسخاه بانفسهما
17:23خلاص انتهت المسألة ما عدش يحتاج الى ان نرفو للحاكم والقضاء لكن لو كان هم واحد منهم يخاف الله وقال لها هذا نكاح فاسد لو ان الفسخ وانية مما يتبرأ منا
17:37والاخر اراد ان يتمسك به ويقول اني عندي عقد قانوني وضعي قانوني وما اعرفش كلام مثل هذا في هذه الحالة يحتاج الى حكم حاكم في الفسق ينبغي الذي يطلب الفسخ ان يرفع القضية والامر الى القاضي
17:54القاضي يحكم الفسخ جبرا على الطرف التاني الذي لا يريد الفسخ هذا ما هذا هو الوقت اللي نحتاج فيه لحكم الحاكم لكن لو هم تراضي عن بادي الامر على فسخه وعلم بان الحكم
18:09يجب هو وجوب وجوب الفسخ وفسخ فلا نحتاج الى حكم حاكم اذا كان النكاح فاسد ويجب فسخه ولم يتفقا ولم يتفق الطرفان على فسخه مع انه هو فاسد فلا يجوز للمرأة ان يتزوجها شخص اخر
18:33ما دام لانها تعتبر تعد ذات زوج حتى ولو كان نكاح فاسد ما دام لم يتفقا على الفسخ او رفعاوي الحاكم وقضى بالفسح فانه لا يجوز لشخص اخر ان يتزوجها لانها
18:50ذات زوج الغرض ان الحكم ليس شرطا وانما يحتاج اليه يعني اذا عند النزاع وعند الخصام وآآ اذا وقع الطلاق قلنا الى فسخت فسخاهما بانفسهما وفسخه الحاكم هو طلاق جبر
19:15حتى لو فعلوهن ما فسخوا هم بانفسهم وهو طلاق اجبرهم عليه الشارع فسخ فسخ اجبرهم عليه الشارع وماذا هو فسخ واجبرهم عليه الشارع وقلنا هو يعد طلاقا لا نووي النكاح مختلف فيه
19:31وكل طلاق يعني وقع بالجبر فهو طلاق باين ليس طلاقا رجعيا الطلاق الرجعي لا يكون الا في نكاح صحيح لازم يحل فيه الوطا هذا اللي الطلاق اللي يكون فيه الطلاق والرجعية
19:49يعني طلاق صحيح ويحل فيه الوطا ولازم وليس فيه يعني قادح يقدح فيه. فاذا طلق الزوج ولاقا لم ينوي طلاقا بائنا وليس طلاق خلع ولا كذا فانه يكون رجعيا لك لي طلاق يقع بالقهر والجبر اما بحكم الحاكم والا بحكم الشرع
20:10زي ما اللقاح الفاسد اللي اتفق على فسخه مجبروه فهم مجبورون على فسخ واي طلاق يقع بالجبر فهو طلاق باين نعم قال ولابد من حكم حاكم فهو بائن لا رجعي فان عقد عليها شخص قبل الحكم بالفسخ لم يصح لانها زوجة
20:33وقوله كمحرم بحج او عمرة من احد الثلاثة هدا مثال هدا كمحرم مثال النكاح المختلف فيه لاحد الثلاثة اما الزوج والا الزوجة والا الولي واحد منهم لو كان واحد منهم محرما بحج وعمرة وعقد النكاح وقت الاحرام
21:00ونكاحه فاسد انا فاسد عند علماء المالكية وهذا هو الصحيح لكن في اختلاف المذهب يقول ان نكاح جائز وقت الاحرام ويشهدون بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم
21:26والصحيح كما قلنا وانه تزوجها حلال لانها رواد ذلك هو حديث عمرو في الصحيح وهي صاحبة وهي صاحبة صاحبة الحادث والامر وقع عليها وروته فهي ادرى به من غيرها. ولذلك رجح العلماء
21:48حديث على حديث ابن عباس قاتل النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بشرف وهما حلالان فالشيخ هو فيه من علماء المذهب من رجح رواية ابن عباس ربما فيه خلاف موجود حتى في داخل المذهب. هم. لكن خارج المذهب قائم يعني
22:13قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال كمحرم وشغار اي صريحه وهو البضع بالبضع. مثالان للمختلف فيه
22:47قال واجاب عن السؤال الثاني بقوله والتحريم في المختلف فيه يقع تارة بعقده كما لو تزوج محرم مثلا ففسخ نكاحه قبل الدخول بها فانه يحرم عليه نكاح امها دون بنتها
23:07لان العقد على البنت يحرم الام يعني هذه المسألة الاخرى مسألها هل نكاح الفاسد يعني يكون فسخه بطلاق ولا من غير طلاق الحكم التالي يتعلق بنكاح الفاسد مسألة التحريم ان يقع به التحريم كما يقع بالنكاح الصحيح والا يختلف عنه
23:38قال يعني يقع به التحييد ما دام مختلفا فيه ما دام النكاح الفاسد مختلفا فيه فان التحريم الذي يقع به تماما هو مثل التحريم الذي الذي يقع بالنكاح الصحيح قالوا مثال ذلك
23:59انا لو ان انسان عقد على امرأة عقدا فاسدا فانه يحرم عليه امها بمجرد العقد حتى وكان العقد فاسد ما دام مختلف فيه ولان العقد على البنات يحرم الامهات بالنكاح الصحيح وكذلك النكاح الفاسد مثله
24:30ولو ان انسان عقد على امراة عقدا فاسدا ودخل بها فان ابنتها تحرم عليه لان الدخول بالامهات يحرم البنات في النكاح الصحيح وكذلك بالنكاح الفاسد تحرم عليه فالنكاح الصحيح هو الفاسد المختلف فيه
24:58من حيث نشر الحرمة وواحد حكمهما واحد نعم قال وتارة يقع بوطئه فيما يحرم وطؤه او التلذذ بمقدماته كما لو تزوج المحرم امرأة فدخل بها ففسخ فانه يحرم عليه نكاح ابنتها
25:20ولو فسخ قبله لم تحرم عليه فالحاصل ان المختلف فيه كالصحيح المقدمات ايضا الدخول بالبنات يحرم الامهات النكاح الصحيح وفي النكاح الفاسد المختلف فيه وكذلك حتى ما دون الوطأ التلذذ ومقدمات الجماع المستندة الى
25:50عقد فاسد اذا حصل مع البنت يحرم امها قال واجاب عن الثالث بقوله اذا اذا اذا حصل اذا حصل مع الام يحرم ابنتها نعم قال نعم قال كما لو تزوج المحرم امرأة فدخل بها ففسخ فانه يحرم عليه نكاح ابنتها
26:21ولو فسخ قبله لم تحرم عليه نوض قال فالحاصل ان المختلف فيه كالصحيح واجاب عن الثالث بقوله وفيه اي في المختلف فيه الارث اذا مات احد الزوجين قبل الفسخ دخل به
26:41او لم يدخل هذا حكم اخر يترتب على العقد الفاسد اذا كان مختلفا فيه فانه يترتب عليه الارث متى اذا مات احد الزوجين قبل الفسخ نكاح صغار ولا نكاح محرم ولا كذا
27:06عقد ولم يعني ينتبه اليه ولم يتم فسخه ومات احد الزوجين فان الحي يرث من مات لكن لو كان مات بعد الفسخ فلا ميراث فان فسخ قبل الموت فلا ارث ولو دخل
27:30او كانت العدة باقية لانه طلاق بائن كما تقدم اي لو عقد نكاحا فاسدا نكاح محرم ولا نكاح شعار والنكاح بشرط فاسد وآآ يعني مات احد الزوجين قبل الفسخ فلا يرثى
27:56حتى لو حتى ولو باقيات العدة لم تكمل المرأة عدتها يعني مات الزوج والمرة والعقد كان فاسد وفسخ يعني قبل موته ولكن المرة لزمتها العدة بسبب هذا النكاح الفاسد آآ لان العيد هتجب بالموت
28:28حتى قبل الدخول خلاف الطلاق وطلقت المرأة قبل الدخول لا تجب عليها عدة لكن لو مات زوجها قبل الدخول سواء كان في النكاح الفاسد والنكاح في المختلف في الصحيح ولا المختلف في فساده
28:47لان العدة تجب عليها فهو مات الزوج قبل مات الزوج بعد الفسخ والمرأة باقية في عدتها هل تاني تتزوج في هذه الحالة ما دام هي قاعدة في العدة قال لا ترثه
29:10لان العدة يا من آآ يعني عد بالنكاح يعني فسخ والفسخ هذا طلاق باين والمرة لما تكون في عدة من طلاق بعين لا ترد زوجها لا صلة لها بالزوج لا علاقة لابيه
29:27المرأة لو مات زوجها ولا في عدة من طلاق رجع ظهير يعني ترثه لانها في حكم الزوجة لكن اذا كان طلاقه باهلا ولا ميراث بينهما نعم حتى بالدخول شيخ اه لا يرثى لها
29:47حتى بالدخول لا يرثى لها لو كان نكاح فاسد وحصل دخول وفسخ العقد فليتنا لانه لا يترتب عليه اثم ما دام العقد قد فسخ نعم قال وفيه اي في المختلف فيه الارث الا نكاح المريض فلا ارث فيه وان كان مختلفا في فساده
30:16مات المريض او الصحيح لان سبب فساده ادخال وارث من استثنى من هذا يعني النكاح المختلف في فساده لحصل الفسخ يعني قبل الموت لا ميراث فيه الا نكاح المريض اذا كان مريض
30:43في حالة يعني لا يرجى برؤه منها نكاح يعني ملازم للفراش والعادة انه يموت منه ومثل الامراظ المزمنة اذا لازم صاحبها الفراش لا يشفى منها لا يرجى شفاؤه منها والحق بهم
31:08من حكم عليه بالاعدام ويراجع وقت التنفيذ والحق بي من هو في الجبهة بين الصفين هؤلاء لا يصح لهم عقد النكاح واذا عقد احد احدهم النكاح سواء كان المريض الزوج ولا الزوجة
31:33فان العقد فاسد وهذا العقد الفاسد تقدم ان ما فيش ميراث ليس فيه ميراث لكن هذا مستثنى اذا كان الانسان عقد نكاح وهو مريض بالرغم ان نكاحه فاسد لكن يجب فيه الميراث بين الزوجين
31:57ما السبب في ذلك قال لان اساسا هو ما فسد هذا النكاح الا لتهمة ان المريض يريد ان يدخل وارثا او يحلم وارثا ولذلك يجب ان نعامله بنقيض مقصوده واذا تزوج متى يتزوج وهو مريض بزوجة اخرى
32:23معناه متهم بانه يريد ان يدخل وارثا جديدا لان الزوجة والوحدة الزوجتان نصيبهم الثمن فادخل نقصه على زوجته الاولى ويتهم بانه اراد ادخال وارث من اجل ان يورثه وليس له حق
32:51ومن اجل ان يحرم الوارث الاول من حقه كاملا وهو متهم في نكاح المريض متهم فيه بادخال وارث او بحرمان وارث. هذا وجه الادخال الحرمان ولا ادخال الوارث ولذلك يعامل المريض بنقيض مقصوده
33:10ويورث الحي من الميت رغم ان النكاح فاسد على خلاف القاعدة وقد ورد ان عمر رضي الله تعالى عنه لما غيلان الثقفي طلق نساءه وهو مريض وحكم الطلاق زي حكم النكاح. المريض كما انه لا ينكح ايضا لا يطلق
33:36لانه متهم باخراج الوارد وحماية الوارد وعمر رضي الله عنه لما سمع ان غلاء الثقفي طلق زوجاته قال له لا اظن الا ان الشيطان فيما يستبق من السمع قد القى في نفسك
33:59انك ستموت ولعلك لا تبقى طويلا وابن الله لا تراجعنهن او لو ورثهن ورثهن منك فحذره قال واما ان ترجع زوجاتك لانك انت متهم بحرمانهم الميراث والا سوف اورثهم منك حتى لو انت لو انت مت
34:32وهذا هو المستند المالكية قالوه يعني عمروه عن عمر وايضا عثمان رضي الله عنه مرة امرأة عبدالرحمن بن عوف طلقها في مرضه فورثها منه عمل الصحابة في هذا وجمهور العلماء غير المالكي يخالفون المالكية في هذه المسألة
34:56ويرون ان نكاح المريض الصحيح وطلاقه صحيح لا يترتب عليه شيء وذلك لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء دون قيد فيدخل فيه المريض وغير المريض. ان يستدلوا بالعموم
35:17وعلماء المالكية خالفوهم واستدلوا بالحوادث التي حصلت من الصحابة بحرمان من ما طلق في ووقت المرض وعاملوه بنقيض مقصوده نعم شيخ لما قال فلا ارث فيه وان كان مختلفا في فساده مات المريض او الصحيح
35:40شنو قصده بالصحيحة لانه هو الزوج مريض المرأة صحيحة اه يعني هو رجل مريض المريض تزوج مرة صحيحة ولو ماتت المرأة ان هو يرثها ولا ما يرثهاش لا يرثها. ولمات هو ايضا هي لا ترثه
36:02نعم قال ومثله نكاح الخيار لا ارث فيه. لانه لما كان منحلا كان كالعدم وكذلك نكاح الخيار يعني يستثنى من نكاح الفاسد استثنى يعني اه نكاحان هما يعني نكاح المريض
36:26والى نكاح الخيار نكاح الخيار فاسد لان عقدة كحلة يكون عالخيار يعرض فيه تردد والعصمة لا يجوز للرجل ان يبقى على عصمة مشكوك فيها حتى ينظر لولي يوافق او لا يوافق
36:43ونكاح فاسد وهذا من نكاحا فاسدا لو افترضنا ان احد الزوجين ماتا اثناء مدة الخيار قد يرثه الاخر او لا يرثه بمسألة الخيانة دي مخالفة للقاعدة انه لا ميراث فيه
37:01نكاح المريض نكاح الخيار اذا مات احد الزوجين فيه لا ميراث بينهما قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
37:35هي هذه المسألة يا شيخ ما فيهاش ميراث على اساسه نعم المسألة هذه التابعة لنكاح المريض الخيار يعني. مم نعم قال هذه ايضا مستثناة هذه ايضا مستثناة ما فيهاش يعني ميراث يعني لا يعني
37:57يعامل فيها بنقيض مقصوده اه لا يعني في نكاح المريض بنقيض مقصوده ويحرم من الميراث. يعني القاعدة بالنكاح المختلف فيه ان فيه الارث ولكن استثنى منا نكاح المريض فانه لا يورث
38:17معاملة له بنقيض مقصوده قال وانكاح العبد بان تولى عقد امرأة والمرأة بان عقدت على نفسها او غيرها فهو من المختلف فيه لكن قال المصنف لا اعلم من قال بجواز كون العبد وليا
38:39بخلاف المحرم وانكاح المرأة نفسها. فانه لابي حنيفة ويجاب بان الكلام في المختلف في صحته وفساده. وان اتفق على منعه ابتداء كالشغار اعاقة عطف على النكاح المختلف فيه في قوله كمحرم
39:04وانكاح العبد يعني العبد اه نصب نفسه وليا وزوج امرأة ومعروف ان العبد لا يكون وليا لا بد من شرطه بولي ان يكون حرا وكذلك المرأة لو المرأة زوجت نفسها وزوجت غيرها
39:27فهذا مخالف لشرط الولي فهذا مثال ايضا يعني النكاح المختلف فيه وآآ وترد الشرح قال لا يعلم خلاف في ان العبد ولايته لا تصح لكحو فاسد واجاب عن هذا قال بل المقصود
39:52والاتفاق على الحرمة فكان الحرمة يعني متفق عليها انه لا يجوز للمرأة ان تفعل لا يجوز للعبد ان يزوج ولكن اذا زوج وهناك خلاف في هل يعني يصح عقده او لا يصح عقده
40:17مهم في الجملة ان نكاح العبد ونكاح المرأة هو من تولى الولاية النكاح والولاية العقد وانه من النكاح المختلف فيه عطفوا على نكاح المحرم وذكر ان نكاح المرأة وتوليها العقد
40:39يقول به ابو حنيفة نعم قال وعطف على قوله اختلف فيه قوله لئن اتفق على فساده فلا طلاق. اي ليس فسخه طلاقا بل بلا طلاق وان عبر فيه بالطلاق ولا يحتاج لحكم لعدم انعقاده
41:02بحكم ولا يحتاج لحكم لعدم انعقاده يعني كلام تقدم هذا كله في النكاح المختلف فيه مختلف فيه يعني فسخه يعد طلاقا قال اللي يفسخ النكاح قال طلقت ولا ما جاش هو يعد طلاقا
41:29بخلاف المتفق على فساده مثل نكاح المتعة ولا نكاح مجمع عليه نكاح القرابات ولا المحارم ولا الخامسة ولا كذا وادي نكاح متفق على فساده لا يجوز ولذلك فسخوا لا يكون طلاقا
41:50طبعا كان يعني كان بحكم انه بغير حكم ولا يحتاج الى حكم مجرد ما يطلع عليه ويعرف ان فلان تزوج خامسة ولا تزوج محارم محرم محارمه وتواجد تزوج نكاح متعة
42:08فان العقد يفسخ من غير طلاق يكون مفسوخا ولا يحتاج الى ان يكون اه طلقت وكذا فهو مفسوخ من غير طلاق نعم قال ولا ارث فيه ان مات احدهما قبل الفسخ
42:25وهذا يختلف على المختلف فيه المختلف فيه فيه الارث اذا مات واحد منهم قبل ان يفسخ العقد لكن المتفق عليه على فساده لو كان النكاح خامسة ونكاح محارم ونكاح متعة
42:43ومات واحد احد الزوجين قبل وان يبطل على العقد وقبل ان يتم فسخه فلا ارتفي لا ميراث فيه قال كخامسة مثال للمتفق عليه وكام زوجته وعمتها وخالتها متفق على فساده
43:08يعني الله تبارك وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع النكاح الخامسة مجمع على تحريم وانه لا يجوز وكذلك نكاح المحارم الله تبارك وتعالى ذكر المحارم في قوله تعالى حرم حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم الى اخره
43:37وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اضاف اليهن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها واذا كان الرجل تزوج امرأة ثم اراد ان يتزوج تزوج اختها بعد ذلك وهي في عصمته او عمته وخالتها
43:56فان النكاح العمة والخالة والاخت فكوني كحا فاشلا مجمعا على فساده وتحريبه نعم قال وحرم وطؤه وكذا مقدماته فاحترز بقوله فقط عن العقد وحرم نكاح الفاز المتفق على فساده يختلف على
44:19النكاح المختلف فيه تقدم النكاح النكاح المختلف في فساده حكم حكم النكاح الصحيح العقد فيه على البنات يحرم الامهات هل النكاح المتفق على فساده كذلك العقد فيه على بناته يحرم الامهات
44:41قال لا النكاح المتفق على فساده لا يحصل لا يحصل فيه التحريم بالمصاهرة الا بالوطأ مقدمات اما اذا كان مجرد عقد ولادنا وعقد على مران كحل متفق على فساده ثم بعد ذلك فسخ
45:07يجوز له اه من دون ان يدخل بها لا يجوز له ان يتزوج امها لا يحرم الا بالوطن. النكاح المتفق على فساده لا يحرم الا بالوطأ بخلاف المختلف في فساده
45:23فان تحريم يحصل به بالعقد مثل النكاح الصحيح نعم قال واجاب عن السؤال الرابع بقوله وما فسخ بعده اي بعد البناء ولا يكون فساده الا لعقده او لعقده وصداقه معا فالمسمى واجب للمرأة ان كان حلالا
45:50هذا الحكم الرابع يتعلق بالنيك على الفاسد من جهة وجوب الصداق هل يجب فيه صداق؟ ولا يجب فيه صداق قال اذا كان هو فسد في صداقه او فسد لعقده وصداقه معا
46:14وآآ الصداق كان يعني حلالا فيذكرن لابد اذا حصل الدخول لابد فيه من المسمى اذا كان هناك مسمى واذا لم يكن هناك مسمى فيجب في صداق المثل نكاح مختلف فساده
46:40وفسد اما لعقده او فسد لصداقه وحصل فيه الدخول وصل معه الدخول وحصل معه الدخول فلابد للمرأة من صداقة لان القاعدة ان هي امرأة دخل بها زوجها فلا بد لا من صداق لان البضع لا يكون من غير مقابل ابدا
47:09قائد عام كل زوج دخل بزوجته فيترتب في والصداق عليه قال وكان مع ذلك ما القدر الذي يترتب؟ هذا بعد ذلك يختلف باختلاف الاحوال لكنه من حيث المبدأ انه لابد من شيء يدفع مقابل البضع ولا يجوز ان يستحل البضع من غير صداقة
47:31واذا كان آآ المهر يعني هو صحيح وحلال وكذا فيجب المسمى واذا كان مهر يعني يسموه حرامة الخمر ولا شيء فيه غرر ولا يجوز ولا يحل تملكه والصداق لا بد منه ولكن لا يعطى المسمى ولا يدفع المسمى وانما يدفع
47:55وضاق مثلي مثل هذه المرأة يعني بيئتها واهلها وقرابتها وبلدها وكذا فيدفع مثله لها ايوه نعم قال وما فسخ بعده اي بعد البناء ولا يكون فساده الا لعقده او لعقده وصداقه معا فالمسمى واجب
48:19قل للمرأة ان كان حلالا والا يكن فيه مسمى كصريح الشغار او كان حراما كخمر فصداق المثل واجب عليه يعني هذا النكاح الفاسد اذا كان هو حصل فيه الفراق قبل الدخول
48:39ولا صداقة للمرأة المرأة لا يجب لها شيء واذا كان حصل فراق والطلاق بعد دخول والفسح بعد دخول فانه يجب لها ان مسمى ان كان هناك مسمى او صداق المثل اذا كان ليس لا لم يسمى لا شيء
48:59وكان المسمى مما لا يحل تملكه نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويلا
49:18الصعب الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.