الشرح الكبير على مختصر خليل | 260 | باب النكاح | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:25بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:46الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشارح رحمه الله وبقي شرط ثالث وهو الا يكون الاول تلذذ بها قبل تلذذ الثاني والا كانت له مطلقا دون الثاني واتكلم الان على
1:11ذات الوليين متى تكون للاول ومتى تكون للثاني المرأة اذا عقد وعليها وليان يوكلت اثنين ليعقد وعليها النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث انها تكون للاول ما لم يدخل الثاني
1:36غير عالم بلا وما لم يدخل الثاني. هذا الحديث لتكون للاول ما لم يعني ادخل الثاني فان دخل الثاني فانها تكون له وتكون للتاني اذا دخل بها بشرط الا يكون
1:55عالما وقت الدخول النوع الثاني فان كان عالما بذلك عيني كحو فاسد ولا يجوز اه يعني تكون الاول بشرطين ان لم ان لم يدخل الثاني مطلقا او دخل هي تكون
2:18تكون للاول ان لم يدخل الثاني او دخل الثاني عالما هذا من تكون له تقول الاول اذا لم يدخل الثاني ودخل الثاني عالما بانه ثالث وتكون للتاني اذا دخل الثاني غير عالم
2:42بانه والثاني والشوط الثاني اللي ذكره ايش قال الطرط الثالث هنا يقول وبقي شرط ثالث وهو الا يكون الاول تلذذ بها قبل تلذذ الثاني والا كانت له مطلقا دون الثاني
3:05ايوا يعني اذا كل الثاني بثلاثة شروط مم الاول الا يكون عالما وقت الدخول بانه ثان وبشرط الا يكون اول قد دخل وتلذذ بها وان بقي شرط اخر ذكره عدة وفاء. ارجع اليه عدة عدة الوفاء
3:31اه اعدت الوفاء. هم. وبشرط الا يكون هو قد دخل بها في عدة وفاة من الاول. نعم تقول لي الثاني بثلاثة شروط. مم الا يكون عند دخوله عالما بانه ثان
3:47ولا يكون قد دخل بها في عدة وفاة من الاول. نعم. الاول توفي يعني هدا هو المعقود له والثاني معقود لا هو الاول توفي ودخل بها الثاني ولكن تاني دخل اثناء عدة
4:06يعني نكاحها من الاول وانه دخل بها في عدة نكاح حين يفسخ عقده لان الوضع في العدة حرام باطل ويعبد التحريم ولا تصح اذا كان دخوله اذا كان دخوله بها
4:28في عدة من الزوج الاول ادي الثلاث شروط التي يمكن ان تكون بها للثانية. نعم شرطاني لتكون بهما للاول بان لم يدخل الثاني او دخل عالما بانه ثاني. مم. هذا تقوم به من الاول
4:49وثلاث شروط تكون بهما للثاني نعم بشرط ان يدخل غير عالم والا يدخل بها في عدة من وفاة الاول والا يتلذذ بها الاول والا يتلذذ يتلذذ بها الاول قبل تلذذ الثاني. نعم. هذه هي متى تكون؟ الاول متى ستكون للثاني؟ نعم
5:17قال فهي للثاني بشروط ثلاثة ان يتلذذ بها غير عالم بالاول والا تكون في عدة وفاة الاول والا يتلذذ بها الاول قبل تلذذ الثاني اه فان كانت في عدة وفاة
5:40فسخ الثاني ولو تقدم العقد له قبل موت الاول ودخل عليها في العدة على الاظهر يعني هادا هو لانه الوطأ في العدة حتى لو كان هو اه العقد له العقد للثاني
6:00حدث قبل وفاة الاول ودخل بها الثاني لكن دخل بها في اثناء عدتها من الاول فانها تحرم عليه ولا اه يجوز يعني نكاحه يكون باطلا نعم قال وقال ابن ابن المواز
6:24يقر نكاحه ولا ميراث لها من الاول وعلى استظهار ابن رشد يتأبد تحريمها عليه عن ابن الموازي قال ما يتبعش تحريم ويقر عليها. هم اذا يعني وطئ في العدة اذا دخل بها في العدة
6:48وابن رشد قال مشفقتي يعني لا تحل له ويبطل نكاحه بل قال ايضا يتأبد تحريمه عليه ولا يجوز له ان ينكح بعد ذلك حتى بعد فساد هذا العقد والتفريق بينه وبين الله
7:13وفسخ النكاحان معا بلا طلاق ان عقد بزمن واحد تحقيقا او شكا دخل احدهم دخل او احدهما او لا ادي مسألة اخرى ما شاء الله لولا هي وكلة وليين وكل من هم عقد لها النكاح
7:42ولكن معروف انا العهد كان مترتبا في زمنين مختلفين ومعروف الاول ومعروف الثاني معروف العاقد الاول ومعروف اه العقد الثاني لكن هذه المسألة وكلت وليين وعقدا عليها معا في زمن واحد
8:04يعني يعتقد ويضن انهما عقدا عليها في زمع واحد وهذا بطبيعة الحال يكون العقد فاسد وباطل لان المرأة لا تكون زوجا لشخصين في وقت واحد عقد الزواج ان تكون المرأة
8:23قالية من زوج وخالية وليست بل ليست حتى في عدة منه فاذا كان وقع التوكيل لوليين وعقد عليها في زمن واحد ان العقدان والنكاحان باطلان نعم او لبينة شهدت على الثاني باقراره بعلمه قبل الدخول انه ثان
8:58فانه يفسخ نكاحه بلا طلاق وترد للاول بعد الاستبراء هذه مسألة اخرى لا تكون في الحقيقة تفهم من كلام الاول من الكلام السابق لان هذه احدى المسائل التي لا تكون فيها للثانية
9:22المسائل التي كلها تكون فيها الزم مثل ما تقدم انه اذا دخل عالما بانه الثاني هنا ذكره لبينة قعدت عليه بينة باقراره انه هو الثاني. انه يعني دخل بها وهو عالم بانها زوجة للاول
9:47كانت هناك بينة بينة شاية اذا كانت هناك بينة فيجعل انه اقر بانه كان عالما بانها زوجة لشخص اخر وهو دخل بها هذه الحالة يفسخ عقده هو لوجود هذه البينة ويفرق بينهما
10:06وتستبرئ منه لان يعني دخوله بها كان دخولا فاسدا يعني جعله استبراء لعلمه بالفساد وعلمه بانه دخل على نكاح فاسد ولم يقل تجب عليها عندما قال يجب عليها استمرار فساد مائه
10:27لا ان اقر الثاني بعد الدخول بانه دخل عالما بانه ثان فيفسخ نكاحه بطلاق بائن لاحتمال كذبه وانه دخل غير عالم ويلزمه جميع الصداق ولا تكون للاول قال بخلاف ما اذا كان
10:56اقر بانه قاعد يدخلت بها واني عالم بانني يعني عن الثاني ونعلم يعني دخلت بيها يعني متعدي لكن ما فيش بينة تشهد على هذا الاقرار قال في هذه الحالة يؤخذ باقراره
11:16تحريمه عليه بفسخ نكاحه ولكنها لا ترد للاول لاحتمال انه كاذب ان اقراره غير صحيح وانه يعني اه لم لم يكن عالما لم يكن عالما بانه والثاني. مم فهو يؤخذ باقرار كما هي القاعدة ان كل من يقر بشيء
11:51يؤخذ باقراره فيما يتعلق بالتبعات التي تلحقه هو بالاقرار لما يقول اني التاني ويقر يترتب عليه قراره حرمت عليك لكن اقراره لا يعطي حقا للغير اذا كان ما فيش عليه بينة
12:16لان قوله لان قوله انه هو الثاني بمجرد الاقرار لا يعطي الحق بحيث ان هي اه تحل لغيرها ولا تحل لغيري يبقى احلالها للاول وعدم احلالها لا يعني آآ يمكن ان يؤخذ من مجرد اقراره
12:48وذاك قلنا له كان عليه بينة عندها بينة على الاقرار بانه الثاني فانها تحرم عليه وتكون للاول لكن لما هو ما عندهاش بينة ومجرد انه اقر وقال انا الثاني فيقرأوا واخذوه
13:07به في خاصة نفسه فيما يترتب عليه في خاصة نفسه بانها تحرم عليه ما دام عرف انه الثاني واقر بذلك فانها تحرم عليه ولكن لا يؤخذ به فيما يتعلق بحق غيره
13:22ولذلك في هذه الحالة لا تحل له ولا تحل للاول. نعم. فتحرم عليهما معا اذا كانوا اقر بانه الثاني وليس هناك بينة على اقراره فانها تحرم عليه وتحرم كذلك على الاوائل
13:38نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال او زهل الزمن اي جهل تقدم زمن عقد احدهما على زمن عقد الاخر
14:10مع تحق وقوعهما في زمنين فيفسخ النكاحان بطلاق اذا لم يدخلا او دخلا ولم يعلم الاول والا كانت له هذه مسألة اخرى فيما اذا كان اه العقدان وقع في زمنين مختلفين وليس في زمن واحد
14:40ولكن جهل يعني الزمن جهل لم يعرف من الاول ولا من الثاني في هذه الحالة ايضا يفسخ عقداهما معا وان دخلا معا ولم يدخلا معا اذا دخل معا وجهل من الذي عقد الاول
15:05يفسخ النكاح اذا لم يدخلا معا ولم يعرف ما الذي عقد الاول يفسخ النكاح. نكاح ما معا يعني. هي تحرم عليهما اذا دخلا معا او لم يدخلا معا ولم يعلم ما يلون ولا ما الثاني
15:23وتثبت للذي دخل بها اذا لم يعلم انه لو. اذا لم يعلم انه الثاني وتثبت الذي دخل بها اذا لم يعلم انه الثاني. نعم قال فان دخل واحد فقط فهي له
15:41ان لم يعلم انه ثان مم. يلا وان ماتت بعد ان دخلا معا في مسألة آآ جهل الزمن وزهل الاحق بها منهما ففي ثبوت الارث لهما معا ميراث زوج واحد
16:03يقسم بينهما لتحقق الزوجية والشك والشك انما هو في تعيين المستحق وهو لا يضر وهو الراجح ولا وجه لترجيح غيره وعدم ارث واحد منهما نظرا الى ان الشك في تعيين المستحق
16:26كالشك في السبب قولان يعني اذا كان في هذه المسألة الاخيرة عقد عليها في زمنين مختلفين ولم يعلم الاول منهما وماتت المرأة فهل يرثانها او لا يرثانها قيل بالميراث لان الزوجية متحققة
16:58وما مستحقة الزوجية وهي سبب الميراث ولكن مجهول هو تعين المستحق وتعين مستحق لا يضر ما دام السبب متحقق وان هناك سبب يدعو للبراد فالميراث ثابت ثم بعد ذلك نبحث عن مستحق
17:21هل يعني اه كيف نحل مسألتا قال له ما سرت بان يقسم الميراث بينهما ميراث يعني ما دام ثبت سببه وانه يعني الزوجية لان الزوجية ثابتة ولكن الجهالة هي في من هو المستحق لهذه الزوجية
17:42وثبوت السبب يثبت الميراث وان جهل المستحق قال هذا هو الراجح ينبغي ان يحصل ميراث لهما ويقتسمان هي يقتسمان لا كلام لهما الربع يقتسبان الربع اذا كان لهم النصف يقتسمان النصف
18:03وقيل لا ميراث اه يعني اذا ماتت في هذه الحالة التي جهل فيها ما هي الاولى من الثاني لا ميراث لهما واللي بسبب جهالة المستحق وجاهة المستحق مثل جهالة السبب
18:23وهذا هو القول المرجوح نعم قال وعلى القول بثبوت الارث فالصداق يلزم كلا منهما كاملا للورثة لاقرار لاقراره بوجوبه عليه فاذا لم يكن لها مال الا الصداق وقع الارث فيه
18:50على القول الاول بانه يعني لهما الميراث ويستحقانه ويقسم بينهما كرجل واحد هل يلزمهما الصداقة او لا يلزمهما على هذا القول بصحة الميراث او بوجوب الميراث لهما فانه يلزم كل واحد منهما ان يدفع الصداق
19:18لان الزوجية ثبتت ولذا ثبت وعليهما ان يدفع الصدر كل واحد ويؤدي الصداقة كاملا للمرأة واذا كان لها يعني ميراث يضاف الصداقة الى الميراث ويأخذان حصتهما منه واذا كان لم يكن لها مال
19:40الا الصداقة فقط فانهما يرثان من الصداقة حصتهما يعني يأخذان بحسب الفريضة من الصداق نفسه والا نقل بالارث والا فاذا لم يكن له مال والا نقل اه والا نقل نعم
20:03والا نقل بالارث بل بعدمه فزائده اي فعلى كل فعلى كل واحد منهما ما زاد من الصداق على ارثه قال لو كان له ان لو كان يرث حتى انه اذا لم يكن لها الا الصداق
20:26غرمه للورثة ولا ارث لهما فيه فمن لم يزد نعم يعني اذا كان قلنا بالميراث غنلقاو لونه الراجح فانما يؤديان الصداق واذا لم يكن لهم لها مال فانهما يؤديان الصداقة وارثان فيه مع الورثة
20:54واذا قلنا بقول اخر وهو انهما لا يرثان هذه المرأة بسبب عدم تعين المستحق فانه يجب عليهما يعني الميراث لا حق له ما فيه ويدفعان الزائدة من الصداق على قدر الميراث ان لو كان يرثا
21:22يعني ينظر في مالها اذا كان عندها مال هو اقل من قدر الصداق ينظر في ما يستحقان لو افترضنا ان الصداق مئة وهما لو ورثا يستحقان من ميراث مالها خمسين
21:44فعليهم ان يدفع الخمسين الاخرى ليزداد على ميراثهما لو كانا يرثا لكن اذا كان يعني ما فيش زائد على الميراث يعني الصداق هو قدر الميراث منهما يرثان مئة لو كان يرثان
22:07والصداق مئة فلا يجب عليهما شيء واذا كان الميراث زائدا على الصداق لو كان ارثا لو كان الصداق خمسين وهو ما لو كان مالها الموجود لو عملنا الفريضة ويريثان مئة
22:31فلا شيء عليهما يعني لا يدفعني شيئا اذا كان الصداق مقدار الميراث او ما اقل منه اذا كان صداقه مقدار الميراث او اقل منه. هم اما اذا كان الصداق اكثر من قدر الميراث
22:49فانهما يدفعان القدر الزائد على الميراث فقط ولا يدفعني كل الصداقة فمن لم يزد الصداق على ارثه فلا شيء عليه ولا يأخذ ما زاد على صداقه من الارث ان لو كان يرث
23:11نقف وهو محل اختلاف القولين اي انه اذا زاد ما يرثه على صداقه فعلى القول بالارث له فعلى القول بالارث له الزائد وعلى القول بعدمه لا يأخذ يعني اذا كان الميراث هو زائد على الصداق
23:39هل لو كان يرث وعلى القول بالعلوة اخذ الزائد لانه يرد كل حق عنده حق في الميراث كاملا والقول بعدم الارث الزايد على قدر الصداق لا حق له فيه لانه غير وارث
23:56اذا كان الصداق زائدا على الميراث يدفع الزايد واذا كان الميراث والصداق متساويان لا يدفع شيء واذا كان الميراث زائد على الصداق فانه لا يأخذ الزائد. وهذا قال هو محل اختلاف القولين
24:11لانه لانه بناء على القول بانهما يرثان واذا كان الميراث يزيد على قدر الصداق فانهما يأخذان هذا الزايد لكن بناء على انهما لا يريثان فلا حق لهما حتى لو كان عنده مقدار الميراث لو كانا ريثاني هو اكثر من قدر الصداق
24:30فلا يأخذان شيئا قال وان مات الرجلان او احدهما قبلها مع جهل الاحق منهما فلا ارث لها منهما ولا صداق لها عليهما ان مات او على احدهما ان مات فقط
24:56هذه المسألة عكس الاولى النسخة الاولى ماتت المرأة واختلفوا في ميراث الرجلين منها وفي هذه المسألة مات الرجلان او مات احدهما وبقيت هي والموضوع بحاله لا يعلم من الاول عقد عليها معا ولا يعلم من الاول
25:22فهل ترثوا ما لو مات معا قال لا ترثهما لان ما فيش زوجية متحققة لواحد منهما وكذلك لو مات احدهما فانها لا ترث لانه لا يعلم ما اذا كان هو المستحق للزوجية او لا
25:41والميراث لا يثبت بالشك ما دام عندنا شك في زوجية المرة الاولى يعني ثبت لهما الميراث لان زوجهم متحققة قطعا لواحد منهما غير ما عرفناشي بس المستحق هو اللي ما عرفناشي
25:58لكن السبب للميراث وهي الزوجية متحققة فيما اذا ماتت هي وبقيهما لكن في سورة العكس واذا ماتاهما وبقيت المرأة فزوجيتها مشكوك فيها لا يعلم ذاته تعلم زوجيتها لهذا ولذاك وما دامت الزوجية مشكوكة في الميراث
26:22لا يثبت بالشك وذاك هي لا ترث منهما اذا ماتا معا وليس لها صداق ولا ترث احدهما اذا مات احدهما قال واعدلية احدى بينتين متناقضتين بان تشهد واحدة منهما لاحدهما
26:48انه احق لسبق نكاحه وشهدت الاخرى للاخر بعكس ذلك واحداهما اعدل من الاخرى او فيها مرجح من المرجحات فزيادة الترجيح ملغاة لا يرجح بها ولو صدقتها المرأة لقيام الزيادة مقام شاهد
27:13وهو ساقط في النكاح وتسقط البينتان لتناقضهما واما غير النكاح كالبيع فيعتبر والقاعدة اذا تعارضت بينتان اه خصوم كل واحد منهم اتى ببينة وكل واحدة تبي شهود ولكن شهود احدهما اعدل من شؤون الاخرين
27:47كلاهما شهوده يعني تقبل شهادتهم باعتبار تحققت فيهم العدالة لكن احدهم مشهوده مبرزون يعني اشهر في العدالة واوثق ويرجح العادة بزيادة العدالة لانها في حكم زيادة العدد هذا في مسائل
28:15غير مسائل النكاح بالتقاضي مسائل التقاضي الاخرى في المعاملات كلها يرجح فيها بزيادة العدالة عندما لتتشاوى البينتان كل من في الخصوم يأتي بشهود وكذا والحق لا يسقط على القاضي ان يبحث عن مرجح
28:39ولترجيحي واه يعني بيكون اه تزكية الشهود عند القاضي يعني مزكين والمزاكون هذولا هم اللي يقولوا عدالة هذه هذا ارجح عدالة هذا ارجح ويأخذ بناء على ذلك ويعمل لكن في مسألة النكاح
29:02اه زيادة العدالة اعدل الاعدلية في آآ نكاح الوليين. كل واحد منهم اتاه بحجة وبينة على انه الاول معارضتها بينت حجرة الثاني ولكن واحد منهم بينته اعدل واوثق وزكيت تزكية اقوى من تزكية الشهود الاولين
29:27فليؤخذ بزيادة التزكية هذه والاعدادية في ماسة النكاح لا يؤخذ قال لا ملغاة الاعدلية في اه مسائل النكاح شهود النكاح اه تعد الاعدادية ملغاة قال لانها هي بمثابة زيادة الشاهد
29:48اه كون اه النكاح شهد عليه هذا النكاح شهد عليه اثنان وذاك النكاح شهد عليه ثلاثة هذا في النكاح لا يقدم ولا يؤخر العدالة الزوجية ثبت لاول بعدلين بعدين معاش تنقض بعداك بثلاثة عدل. لانها قبلت بالعدلين خلاص الزواج ثبت
30:12والنكاح انعقد وزيادة زيادة في العدد بالشهادة في باب النكاح لا يعتد بها وتعد ملغاة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت
30:45قال ولما كان النكاح الفاسد بالنسبة للفسخ وعدمه ثلاثة اقسام ما يفسخ قبل الدخول وبعده ان لم يطل وما يفسخ قبل الدخول لا بعده وما يفسخ ابدا شرع في ذكرها على هذا الترتيب
31:07وبدأ بنكاح السر وفي ضمنه معناه قال انت من مسجد ذات الوليين قال ولما كان النكاح فيما يتعلق بالفسخ قبل الدخول وبعد ثلاثة اقسام بدأ يبينها ويفصلها من النكاح الفاسد ما يفسخ
31:31قبل الدخول ويثبت بعده مطلقا ومنه ما يفسخ قبل الدخول ويفسخ بعد بعده ايضا ما لم يطل ومنه ما يفسح قبل الدخول وبعد الدخول مطلقا يفسخ ابدا فكان متفق على فساده
31:53نكاح متفق على فساده مثل نكاح المتعة مثلا فانه يفشع قبل الدخول وبعد الدخول وآآ احيانا يكون النكاح يثبت قبل الدخول يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده مطلقا الدخول يصح النكاح
32:15متل النكاح على الشروط المرة تشترط على زوجها ان لا يعني او هو يشترط عليه الا يبيت معها او لا ينفق عليها او لا كذا. الشروط الفاسدة هذه النكاح فيها فاسد ويفسخ قبل الدخول
32:35ولكن بعد الدخول يثبت النكاح ممنوع الدخول يثبت النكاح حتى قبل الطول يعني ويلغى الشرط. الشرط يكون باطل ويثبت النكاح وهناك النوع الثالث اللي هو يفسخ قبل الدخول ويفسخ ايضا بعد الدخول
32:51ما لم يحصل طول ما لم يطل واذا طال ثبت النكاح مثل نكاح السر اللي واتفقوا فيه على ان نكاح يبقى سر الشهود ما يخبروش به احد فانه يفسخ قبل الدخول
33:06ويفسخ بعد دخول ما لم يطل يعني الاطالة يحصل معها الف شوق ومثل ما تقدم يعني النكاح اذا كان آآ يعني مثل نكاح الصغار ولا انكحة يعني كثيرة مختلف عليها غير متفق على فسادها
33:30فانا اذا دخل وطال وولدت الاولاد فان النكاح يصحح نعم فقال فقال وفسخ نكاح موصي موصى بكتمه عن امرأة الزوج حالة العقد او قبله والموصي بالكسر هو الزوج والموصي بالكسر هو الزوج وحده
34:01او مع زوجته الجديدة والموصى بالفتح هم الشهود خاصة فقوله وان بكتم شهود الواو للحال وان زائدة فلو حذفه ما كان اخسر واوضح النكاح السر راهم لا يجوز لأن هو
34:25مخالف لسنة النكاح اه مطلوب في النكاح والاعلان والاشهار لان قفاوة واصرار ويعني يكونوا في السفاح وفي المعاشرة المحرمة زناه ليكون خفي وهذا هو الفرق بين الزنا والنكاح ولاجل هذا طلب في النكاح
34:57الاعلان وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث متعددة وان كان فيها ضعف لكن بعضها يشد بعض في بعضها قول اعدلوا النكاح ببعضها اضربوا عليه بالدف وبالفاظ كثيرة وفي بعضها النهي
35:17عن نكاح السر فهي احاديث وان كان في بعضها كلام لكن بعضها يشد بعضا فتتقوى وتصلح للاحتجاج بالله عن نكاح السر فهو حرام لا يجوز لانه يخالف السنة في النكاح
35:35وحتى لا يعني تجعل ذريعة لو كان ابيح نكاح السر بعد هيك ما عادش نستطيع ان نميز النكاح من السفاح وكل من يوجد مختليا بامرأة يقول انا يعني متزوج وعقدت اؤدي الى عقد نكاح
35:55ولا عقد النكاح فيه شعر يعرف الناس كلهم يعرفوا ان فلان تزوج وهذا هو المعروف الان في بلاد المسلمين كلها ليتزوج لا يمكن ان يكون زواجه مخفيا لا يعرفه احد
36:10واذا كان هو فعل هذا في الخفاء معناه هو متهم وآآ يعد آآ يعني من التواصل مع المرأة تواصل فاسد ولا يقر على ذلك فهذه هي الحكمة من اه طلب الاشهار والمنع
36:33من آآ نكاح السر ونكاح السر عرفه قال بانه هو الموصى بكتمانه يعني فيه ايصال في ايصال احد الاطراف بان لا يخبر بهذا النكاح قال يسر ولا تتكلم به ولا تقل لاحد
36:54اه ومع ذلك بين من هو الموصي هل هو مطلقا لو كان اي واحد يوصي الاطراف لان الاطراف عندنا هم الشهود وهم الولي والزوج والزوجة ووكلهما اي واحد منهم يوصي
37:17يقع ويسمى هذه يوصي الاخرين يقولوا ما راكم تتكلموا وتقولوا عنكاح اي واحد منهم يقع منه الايصال يكون نكاح سر يكون نجاحك عسير؟ قال لا هناك طريقة لما شاعرها المصنف
37:35لابد ان يكون الموصي هو الزوج والا الزوجة والموصى بالكتمان هم الشهود في هذه الحالة فقط يكون يكون النكاح نكاح سر الزوج او الزوجة او هما معا يوصيان الشهود بالا
37:56يتكلم عن هذا الزواج ان يكتمه هذه الطريقة والذي ما شاء عليها المصنف هناك طريقة اخرى ذكرها الباجي انه يقع النكاح السربي التوصية حتى لغير الشهود لوصي نوصل الولي الزوج ولا الزوج الزوجة ولا
38:23ووصى الشهود في كل كل من يوصي منهم الاخر بان النكاح نكاح سر ولا وينبغي ان يكتماه ولا كله عند الباب عصر. الطريقة الاولى والدار هي المشهورة واليديك ما شاء عليها المصنف
38:44قال لان نكاح السر هو ما اوصى فيه زوج الشهود بكتمه عن زوجته او عن جماعة ولو اهل منزل كما يأتي طيب لما قلنا اول يوصى فيه الزوج الشهود وكتمان النكاح
39:07كتمان على من المطلقا ما يسماش سر الا اذا كان قال له ما تخبرش به ولا واحد ولا مش لازم هذا حتى لو قال انت ما تخبرش بالزوجة الاخرى هو رجل متزوج
39:23وتزوج زوجة اخرى ووصل الشهود قال لهم راكم تقولوا لاحد واحدة من زوجاتي انني تزوجت او وصى قالهم راكم تقول لعيلة فلان او للمنطقة الفلانية يعني لو كان الايصال واقع حتى على زوجته فقط الاولى
39:46والله على اهل بيت واحد كل هذا يسمى نكاح شر اذا لم يكن الكتم خوفا من ظالم او نحوه لكن هذا بشرط على كل الكتمان له سبب اذا كان هو
40:10قال لما تقولوش لانك خايف من الضرايب ياخدوا من المال والا خايف من واحد يعتدي عليه ولا يحسده ولا يسحره ولا كذا ولا خايف من ظالم لانه لا يريد ان يتزوج بهذه المرأة
40:28واذا كان هناك سبب يدعو الى الكتمان غير يعني سبب مادي يخشى ضرره اذا كان هناك سبب من هذا القبيل فان الاصابة بالكتمان لا يضر ولا يعد من نكاح السر المنهي عنا
40:51واما اصاء الولي فقط او الزوجة فقط او هما الشهود دون الزوج او اتفق الزوجان والولي على الكتم دون ايصاء الشهود لم يضر مجرد اتفاقهما الزوجان هذا لا يضر وصيت اه غير الشهود هل تضر او لا تضر؟ هذه مسألة يعني ما مشى عليها المصنف لا تضر
41:23اه وما مشى عليه غيره ما دام فيه يصاب الكتمان فانه يضر حتى ولو كان لايصال غير الشهود وكذا اذا حصل الايصال بكتم الشهود بعد العقد اذا كان الزوج ولا الزوجة
41:51وصوا الشهود بكتمان النكاح وقع هذا الايصال اما قبل العقد او في اثناء العقد لكن لو تم لو تم العقد بعد ذلك لقي الزوج الشهود وقال لهم خلوا الزواج يعني سرا وكذا
42:10وايصالهم بالكتمان بعد العقد لا يضر لانه وقع وانتشر وفشل واجيب بان مصب المبالغة قوله عن امرأة للزوج متعلق بكتم متعلق بكتم وظاهره ولو مع اظهاره لامرأة اخرى وهو ظاهر غيره ايضا
42:40لو كانوا متزوج اكتر من مرة وقالوا راك تقولي فلانة فقط والتانية اقولها قالو يسمى نكاح سر ايضا هذا ما في صاب الكتمة عن وحدة من زوجاته حتى ولو كان يعني لم يكتم على الاخريات
42:58وهو لا يزعني كحسر او موسى او موصا بكتمه عن اهل منزل دون غيرهم لا تخبر اهل فلان فقطعوا البنز الفلاني او البيت الفلاني فقط وهذاك ان تخبر غيرهم فهو ايضا يدخل في نكاح السر
43:21او بكتمه مدة ايام معينة معينة الخمي اليوم ان كالايام وظاهر كلام المصنف المصنف ان كلام لخميم مقابل مقابل لانه بعضهم حدد المدة بايام يكون مشى اه لما نقول كتمة لما يقول الزوج الشهود
43:52لا تخبر زوجتها ولا تقبل العائلة الفلانية لمدة ثلاث ايام جمع تلاتة واكتر اللي هيما قادمة تلاتة ولا عشرة ولا خمسة ولا ستة هذا نكاح سر اللخمة قال مش لازم الجامعة ايام حتى لو وصاه
44:13كتمة لمدة يومين بين مكانك عشر معناها لو كان اوصاه باقل من ذلك فليكون نكاحا قال والظاهر ان كلام اللخم مقابل للقول الاول القول الاول يقول لابد ان يكون الكاثم
44:29لمدة ثلاثة ايام فما فوق واللخمة يقول لا لو كان الكتم حتى لمدة يومين فانه يكون هناك عشر. فالقولان متقابلان ومحل الفسخ ان لم يدخل ويطل اي ان انتفيا معا ويطل ويطل ويطل نعم
44:52ومحل الفسخ ان لم يدخل ويطل اي ان انتفيا معا بان لم يدخل او دخل ولم يطل فان دخل وطال لم يفسخ يعني معك حل الفساد قل على النكاح الصرف منهي عنه حرام ولا يجوز
45:13ويجب فسخه لكن متى يفسخ يوصف اذا كان لم يحصل دخول او حصل دخول ولم يحصل معه اطول اما اذا حصل دخول وحصل معه طول وان النكاح يثبت مع الطول لان مع الطول
45:32ما كنا حذرين منا ونخشاه والفسوق قد حصل لو انتشر لما طال الوقت خلاص يعني ارتفعت السرية عنه قال واستظهر ان الطول هنا بالعرف لا بولادة الاولاد وهو ما يحصل فيه الظهور والاشتهار عادة
45:58هل يقدر بولاية العلاج كما هو مذكور في كثير من وقود النكاح انها يعني آآ تفسخ قبل الدخول وتثبت بعده بالطول والطول مقدر بولاية الاولاد قال لا الطول هنا مقدر بالعرف اذا
46:18شهرة بين ناس وعرف انه طول وحصل الفسوفة ذاك يكفي ويصحح العقد وعوقب اي الزوجان ان دخلا ولم يعذرا بجهل ولم يكونا مجبورين. والا فوليهم ما اه يعني اذا حصل هذا النكاح السر وحصل فيه
46:45الوصية والوصاية بالاصرار وبلغوا الشهود بذلك فان فان الزوجين يعاقبان يؤدبان لان ما اعتدى على ماء عقد النكاح بجعله شبيها بعقد الزنا فيجب تعذيبهما ما لم يكون مجبرين الولي هو اللي اجبرهم على هذا مش باختيارهم
47:16فان كان الامر كذلك فالذي يؤدب هو الولي وعوقب الشهود كذلك وكذلك الشهود وعاقبان اذا هما كتما نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب
47:44الى الاسفل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا