الشرح الكبير على مختصر خليل | 258 | باب النكاح | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:29الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:51قال في المختصر وان اسر او فقد فالابعد كذي رق وصغر وعته وانوثة لا فسق قال السارح رحمه الله لا ذي فسق فلا تنتقل عنه للابعد اذ الفسق لا يسلبها على الراجح
1:18تقدم نشاط صحة الولي جهاد صحة الولي و الذكور والحرية والبلوغ ويعني اكون اهل للتكليف بالغا عاقلا والرد وان يكون ذكرا فاذا صيبت طيب الولي واحد من هذه الصفات انتقلت
1:53الولاية لمن بعده الدرجة ثم قال لا صاحب فسق يعني اذا كان الولي فاسق ما هوش عدل وانا كنت تتوفر فيه الشروط الاصلية الذكورة والحرية العقل والبلوغ الى اخره لكنه فاسق وليس عدلا
2:19فهل يعني الفسق يسلبه نحطه في الولاية او لا يسلبه؟ قال لا يسلبه يعني يجوز ان يتولى العقد فاسقا ويجوز ان يتولى العقد السفيه ما دام توفرت الشروط الاخرى وان كان
2:42يعني الاولى والافضل ان يتولى العقد الشخص اللي هو عدل وما يعني اه في دينه المقبول في دينه وفي عقله وفي رشده وكذا لكن له حصى وفقد شيء من هذا ويتولى العقد فاسقا
3:06وتولى العقد الفاسق يتولى العقد السفيه فالعقد صحيح قال وسلب الكمال فاذا كان مع الفاسق عدل في درجته فالعدل اولى بالتقديم من الفاسق ما يكون في درجته مفهومة انك لو كان هو في
3:32درجة ابعد لا يقدم لو كان المرأة عندها اخ فاسق وعندها عم عدل فهل يقدم العم على الاخ لانه عدل يقدم بسبب العدالة لان الاخ فاسق قال لا يقدم الا بعد
3:58على الاقرب بالعدالة لان الحق للاقرب اما اذا كان الوليان في درجة واحدة مثل اخوين والا عمين واحدهما فاسق والاخر عدل صالح اه ينبغي ان يقدم العدل ولا يقدم الفاسق
4:22ووكلت امرأة مالكة لامة ووصية على انثى ومعتقة لانثى ذكرا مستوفيا للشروط في عقد الانثى في الثلاث لما تقدم ان من الشروط الذكورة وان المرأة لا يجوز لها ان تعقد
4:47لا على نفسها ولا لغيرها لا تكون ولية على غيرها ولا تعقد لنفسها اه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وذكر ان المرأة التي تزوج نفسها هي الزانية
5:04وكل امرأة اي ما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل فهذا يعني ما عليه جمهور اهل العلم فاذا كان المرأة يا مالك لرقيق هي مرة حرة وعندها ملك رقيق ما رأى ما تريد ان تزوجها
5:33والا كانت هي هذه المرأة وصية على اناث وعنان نساء تريد ان تزوجهن والا كانت هي معتقة لرقيق بمعنى ان لها الولاية المعتق يعني من كما تقدم وهو من جملة الاولياء بعد العصا ما يقع يعني منزلته تكون بعد العصبة
6:03لو حدث ان المرأة وهي قد علمنا انها لا تتولى النكاح ولا لا تكون لها ولاية على النكاح ولو وجدت امرأة هي مالكة للرقيق ولا وصية على عباد والا معتقى لامرأة
6:24تريد ان تزوجها فكيف تصنع وهي لا يجوز لها ان تتولى العقد وان وكلت وعليها ان توكل يوكل شخص تتوفر فيه الشروط السابقة للولي. وهي الذكور والحرية الى اخره يعني لابد ان تتوفر فيه الشروط آآ فيه الشروط كلها بحيث
6:48يصح العقد فاذا كانت المرأة يعني مسؤولة على اناث اما بملك والايصال والا لانها معتقة فالحل انها توكل من هو اهل لان يكون وليا تتوفر فيه الشروط قال وان كان الوكيل اجنبيا من الموكلة
7:14بالثلاث مع حضور اوليائها ومن الموكل عليها في الاولى والثانية لا في الثالثة قال يعني توكل هؤلاء الثلاثة من النسوة اللي هي آآ المالكة والوصية والمعتقة توكل شخص يتولى العقد
7:39قال ولو اجنبيا اجنبية عن الموكلة هي الامة اللي هي المالكة والوصية والمعتقة او اجنبيا على المرأة الموكل عليها ولو كان اجنبيا اما كونه اي نبيا عن الموكلا فهذا في الثلاث
8:03يعني يصح ان توكل المالكة والوصية والمعتقة اجنبيا عن الموكل عليها اي المرأة الموكل عليها يصح يصح يعني اه في الاثنين يصح في الاثنين الاولين اللي هو المالكة ويصح ايضا في الوصية
8:30لكن فيما يتعلق بالمعتقة لابد ان توكل شخص من عصبتي الموكل عليها لا يجوز ان توكل اجنبيا لان ليس لها الحق المعتق والولاية بالاعتاق او بالولاية تولي النكاح هذا مرتبه مرتبته متأخرة على العصبة
8:56ولا يجوز لها ما دام هي مرتبتها ومتأخرة على العصبة لا يجوز لها ان توكل على التي اعتقتها ويا رجلا اجنبيا ليس من عصبة الموكل عليها العصبة مقدمون على المولى
9:15هذا هو السبب قال يعني في الاثنين الاولين يجوز ان يكون الوكيل اجنبيا عن الموكل وعن الموكل عليه لكن في الثالث له المعتق يجوز ان يكون اجنبيا عن الموكل لكن لا يجوز ان يكون اجنبي على الموكل عليه وهو المرأة
9:37لان لو كنا اجنبيا معناها قد يكون عندها عصبة فلا يجوز ان يتجاوز حق العصبة ويعطى الحق المولى المرأة اللي هي اعتقته من تنصب وليا اجنبيا من غير العصبة لا يجوز لها ذلك
9:57قال لا في الثالثة حيث يكون لها ولي نسب اذ لا ولاية للمعتقة حينئذ لما تقدم من تقديم ولي النسب على المعتقة بالكسر فعلم ان كلام المصنف في تزويج الانثى
10:17واما في تزويج الذكر فكل واحدة ممن ذكرنا تلي تزويجه على المشهور ايش تقدم لباك تقدم وشي قبل تقدم ايش استدلا ولاية يقول لا في الثالثة وبداية الكلام يقول ومن ومن الموكل التالتة ماشي. لا في الثالثة. نعم. حيث يكون لها ولي نسب
10:47اذ لا ولاية للمعتقى حينئذ لما تقدم الا ولاية الا الا ولاية للمعتقة حينئذ اي نعم ايوة. لما تقدم من تقديم ولي النسب على المعتقة بالكسر تمام فعلم انك تقدم. نعم
11:11فعلم ان كلام المصنف في تزويج الانثى واما في تزويج الذكر فكل واحدة ممن ذكرنا تلي تزويجه على المشهور يعني هذا الكلام في تزويج الانثى الانتى لا يجوز لان تزوج الانثى
11:32واذا هي كانت في موقع المسئولية عن الانثى فعليها ان توكل كما ورد عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تلي النساء مع الايتام في حجرها ويعني تقدر تختار لهن الازواج وتقدر
11:52اصدقتهن الصداق ثم تقول يعني انكحوهن فان النساء لا ينكحن ما هي دي تختار الزوج وهي اللي اه تقدر الصداق وترضى بالزوج لمن كان في حجرها ثم لا تباشر العقد وانما تأمر
12:14الرجال هم الذين يتولون الاخر ويقول ان النساء لا يعقدن هذا فيما يتعلق بالنساء لكن لو كان المرأة او اي واحد من ممن لم تتوفى فيه شروط الولاية بيوطي الولاية اللي قلنا الحرية والذكور
12:37والبلوغ والعقل وكذا لو كان هذه الشروط فقدت وآآ اللي فقدت منه هذه الشروط يريد ان يكون وكيلا يتولى العقد عن الرجل عن الزوج. ليس على المرأة هل يجوز او لا يجوز
12:58هل يجوز للزوج مثلا عندما يريد العقد ان يوكل امرأة يقول لها اه اجلسي ولما يعني ولي المرأة يقول زوجت فلان فلانة تقول هي قبلت نيابة عن فلان آآ الزواج نيابة عن فلان يعني قبيلة الزواج لفلان تقول هي المرة قبلت الزواج لفلان
13:27فاذا كان اه الزوج وكل واحد ممن لم تتوافى فيه شروط الولي هل يصح هذا ولا يصح عند المالكية يصح وعند الحنفية كذلك يصح لانها لا تشترط الذكور وغيرها من الشروط في وكيل الزوج
13:50ولم يرد شيء يمنع منه وانما تشترط في ولي المرأة فقط وذاك علماء المالكية والحنفية يجوزون ان يتولى الوكالة عن الزوج من لم تتوفر فيه شروط الولاية لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
14:20قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولما ذكر تلبى الولاية عن ذي الرق ذكر ان بعض الارقاء يجوز له التوكيل وانما يمنع من المباشرة
14:45كبعض الاناث وهن المذكورات وهن المذكورات مشبها له بهن بقوله كعبد اوصي على انثى فانه يوكل من يزوجها لعدم اهليته يتكلم على لان الشروط كما ان من شروط الذكورة واذكار ما اذا كان
15:17اللي هو متولي على النساء انثى وانه يجب عليها ان توكل قال طيب ما ما الحكم واذا كان متولي على الانثى رقيقا فاقد الشرف شرط الحرية كيف يصنع قال ايضا
15:39شبه بالتوكيل. كما ان الانثى والمرأة اذا كانت هي مالكة لرقيق ولا وصية على انثى غيرها كما ان الواجب عليها ان توكل من يتولى العقد وكذلك الرقيق لو كان هو وصي
15:58ومسئول على انثى فانه ينبغي له ان يوكل وذكر منه وهذي المثال على ذلك كعبد اوصي عبد كان وصيه على اناث على نساء على ما رأوا الوصي عنها متولي امرها وشؤونها وكذا
16:23ولما اريد تزويجها يقال له انت ليس لست اهلا لانك عبد لست اهلا للولاية اذا ماذا تصنع ما الحل كيف نفعل قوله عليك ان توكل من يتولى العقد نيابة يعني لانك انت وصي
16:45فعليك ان كما انت نائب العبد هو اوصاه شخص اخر مؤهل لان يكون وليا فلما يوصي كأنه هذا نائب النائب ووكيل الوكيل. فكان الذي وكله في الحقيقة في الواقع والشخص الاصلي الذي له الحق في
17:09تولي ولاية النكاح وذلك جاز له التوكيل قال ومكتب في تزويج امة له اذا طلب فضلا في مهرها بان يزيد على ما يجبر عيب التزويج وعلى صداق مثلها كأن تكون قيمتها خمسين
17:32وبعيب التزويج اربعين وصداق مثلها عشرة فزوجها باحد باحد باحد وعشرين فهي ازيد من صداقها. وما يجبر عيب التزويج معا فانه يوكل من يعقد لها هذا مثال اخر في صحة توكيل
17:58اه فاقد الحرية فاقد الحرية لا يتولى الولاية على نكاح المرأة وينبغي له ان يوكل ويبحث عن حل آآ لو كان هناك مكاتب والمكاتب كما هو معلوم يعني في شيبة حرية
18:19وآآ يعني مؤتمن من قبل سيده على التصرف في ماله لان حريته مرهونة اه يعني عمله وجمعه للمال ودفع الاقساط الواجبة عليه ونجوم الكتابة فهو مؤهل للملك يعني المكاتب هنا عنده امة. قد يقول قائل كيف هو
18:48رقيق ويملك والرقيق لا يملك لان العبد ومال العبد وماله من كل سيده هذا يعني المالكية يخالفون الجهور في هذه المسألة ويقولون العابد والرقيق لهم صلاحية يملكون يملكون المال من حق من يملك
19:16الا ان تصرفهم في مالهم موقوف على ابن السيد ولذلك العبد لا تجب عليه زكاة في ماله يسندونها للمال يقول هو عنده مال ما يقولوش هو ما عندهاش مال يقول عنده المال. يقول لا تجب الزكاة في مال العبد
19:37غيرهم من غير المالكية يقول العبد ما عندوش مال هو خالص. ما فيش كلام ما فيش لزوم عندكم تقولوا تجب عليه زكاة ولا ما تجبش عليه زكاة لانه لا يملك
19:48لكن علماء المالكية يقول العبد يملك عنده قدرة على ان يملك لكن ملكه ليس كاملا ليس تاما. شرط الزكاة هي هو الملك التام والعبد ملكه غير تام ملكه ناقص ولا لا يجوز ولا يصح له ان يتصرف فيه
20:08الا باذن سيده واذا هو ملكه ناقص لا تجب عليه زكاة كم دليلكم يا مالكية على ان العبد يملك هو العبد في نفسه مملوك قال ودليل على ذلك والله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء
20:32وصف العبد بانه لا يقدر على شيء هل هذا الوصف هو وصف قيد له مفهوم وهذا ما ذهب اليه المالكية قالوا قيد العبد لظرب الله به المثل للمشركين على يعني بهتانهم وجورهم
20:54وانهم لا يسوون بين العبيد وبين انفسهم ومع ذلك يسوون بين الخالق والمخلوق قال قالوا لهم القرآن يقول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء معناها ان هناك
21:14كعبد مملوك يملك لك احنا ضربنا لكم مثل بعدد مملوك ما عندش شيء لا يقضي على شيء فقالوا القيد هذا له مفهوم ليس وصفا كاشفا لبيان الحقيقة الواقع والامر ما المالكية يقولون هذا القيد له مفهوم
21:32وكأن القرآن يعني صنف العبيد والمماليك الى صنفين ونوعين منهم من يقدر على شيء له مع مال يملكه ومنهم من لا يقدر هذه حجتهم في ان الرقيق يملكون. نعم ولهذا المكاتب هنا مكاتب عند امة مالك هذا على مذهب المالكية لان المكاتب الرقيق
21:57يا بني قالوا هذا كيف يعمل اذا اراد ان يزوج هذه المرأة المملوكة الو له عليه ان يوكل متى يوكلها الكل من كم وكاتب عنده وكاتب قالوا لا اذا كان هو طلب فضلا
22:18في في صداقها زيادة على يعني الفرق بين عيب التزويج وبين صداق المثل كم معنى هذا الكلام قالوا اذا كان المكاتب عند ابا وجا السيدة نزوجها المكاتب قال الان نبي نزوجها وبنوكل عليها
22:44لاش قال لاني عندي غرض ان نريد ان نجتهد في صداقها وناخد لها زيادة زيادة على يعني عيب التزويج وزيادة على صدق المتن. بشرط ان يكون عندي وضاق فيه الزيادة على الامرين
23:05ما هو عيب التمليك يا عيب يا عيب التزويج قالوا لان الامة تقوم قبل التزوير لها ثمن وبعد التزويد لها ثمن وبعد التزوير الامل متزوجة ثمنها ينقص عن ثمنها قبل التزويج
23:24فمثلا قالوا ضربوا مثل بهذا الحال التي يريد المكاتب ان يتولى التوكيل عليها. وعند هذا الغرض مثل ما اذا كان قيمة هذه الامة قبل التزويج قيمتها خمسون وبعد تزويج تساوي اربعين
23:46وصداق مثلها عشرة فالفرق بين اه عيب بالتزويج بيها سالمة وعشرة الفرق بين الاربعين والخمسين وعشرة وصداق مثلها هو عشرة المجموع عشرون واذا هو طلب فضلا عن هذه العشرين فضلا عن زيادة الفرق
24:13عيب التزويج وزيادة عن المثل لو طلب ازيد من العشرين يكون من حقه ان يوكل ويدافع عنها ويخاصم ويقول انا اريد ان اوكل من يتولى لان عندي هذا الغرض من خلال ما لو زوجها سيده
24:34وهداية قد لا يحصل لها على هذا الغرض فهذا هو الشرط اللي ذكروه فانه يجوز للمكاتب ان يوكل من يتولى العقد على امته قال وان كره ذلك سيده لانه احرز نفسه وماله مع عدم تبذيره فيه
24:55فان تولى العقد بنفسه فسخ ابدا وان اجازه سيده هادي لا يجوز ان يتولى انعقد بنفسه المكاتب لو تولاه يفسخ ابدا لكن لو هو وكله لهذا الغرض اللي ذكرناه فان العقد صحيح
25:22حتى ولو كره سيده ذلك حتى لو كان سيده لا يريد ولا يوافق العقد صحيح وهي لان المكاتب قد احرز نفسه وماله واعطاه سيده الحق في التصرف في ماله والعمل وآآ يعني لجمع المال
25:39ليخلص نفسه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ومنع صحة النكاح احرام بحج او عمرة
26:12من احد الثلاثة الزوج والزوجة ووليها فلا يقبل زوج ولا تأذن زوجة ولا يوجب وليها ولا يوكلون ولا يجيزون ويفسخ ابدا انتقل الى مسألة اخرى من شروط صحة النكاح هذا يعد من شروط صحة النكاح
26:37وايضا من شروط صحة الولي منع يعني صحة النكاح الاحرام والاحرام يمنع الصحة ولاحرام ليمنع الصحة متعلق بمن يسوع كان المحرم هو الزوج والا الزوجة والا الولي والا الوكيل لاحدهما
27:03كل هؤلاء يشترط في صحة العقل الا يكون واحد منهما محرما بحج وعمرة فاذا عقد النكاح على زوجة كانت محرمة او زوج كان محرما او الولي كان محرما او وكل شخصا كان محرما
27:24فان العقد فاسق فاسد ويفسخ ابدا يعني حتى ولو حصل الدخول لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه في الصحيح لا ينكح المحرم ولا ينكح. مم. لا ينكح بمعنى لا يكون هو زوج ولا زوجة
27:43ولا ينكح لا يكون وليا ولا وكيلا اه وهلأ يعتبر هذا العقد فاسد ام باطل لو اه وقع عند حالة الاحرام هو فاسد باطل هو واحد نسبة علمائنا لا يفرقون بين الفساد والبطلان
28:07ربما بعض الائمة مثل الاحناف يفرقون بين الباطل والفاسد لكن عندما يقول عقد فاسد هو في حكم العقد الباطل غير الا الا انه في الفساد لما يأتي يترتب عليه فسخ العقد قبل الدخول بس ويثبت بعد الدخول
28:31بما يترتب عليه الفساد الفسخ بعد دخول ما لم يعني يطل الدخول وتلد الاولاد مثل نكاح السر وبعض نكاح الانكحة الاخرى وبعضه يفسخ ابدا مطلقا سواء دخل ولم يدخل ولدت لاولادها ولا تلد الاولاد
28:53يعني اذا كان النكاح مجمع على فساده. ولا يفسخ ابدا ويفسخ من غير طلاق. يعني يعد فسخا وليس طلاقا طيب الحديث شيخنا ان النبي صلى الله عليه وسلم في رواية تزوج وهو حلال تزوج ميمونة وهو حلال
29:15هذا يعني هو تزر له احلال هذا هو الصحيح. مم. وهذا هو اللي يوافق نعم. حديث اللي ذكرناه لا ينكح المحرم ولا ينكح ولكن هناك حديث ابن حديث ابن عباس
29:31ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هم هذا رواه ابن عباس هكذا وروت وميمونة صاحبة القصة وصاحبة الشأن. وهي اولى بان تقبل روايتها قال تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بسرف
29:51ونحن حلالا ذكر ان انه تزوجها حلال وارجح من ناحية لان اذا تعارضت الروايتان حتى ولو كان كل منهما في الصحيح فانه لان الفرض الشرع منزه عن التناقض فيحمل كل منها
30:15على وجه صحيح ومن ذلك الحمل يلجأ احيانا الى الترجيح بين الروايات فيؤخذ باصحها نعم وجزاكم الله خير قال ككفر فانه يمنع عقد النكاح لمسلمة فلا يتولى الكافر عقد ابنته المسلمة
30:34وهذا ايضا هو اللان كأنه يتتبع في نواقض شروط الولي تعطي الولي ان يكون مسلما طيب اذا كان هناك كافر يريد ان يزوج بناته مع الكافر يجوز ان يكون وليا على المسلمة وفضل ابنته مسلمة يريد ان يزوجها
31:02فهل يجوز ان يزوجها او لا لا يجوز لان الكافر باقي الاشارة الولاية وهو ايضا لا يجوز ان يكون وليا على المسلمة لان الله تبارك وتعالى يقول ومن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
31:20لان اذا جعلناه ولي. مم. يبقى هو يعني سبيله وسلطته وتسلطه على المسلمة ويفعل بها في هذا الحكم ما يريد ما يشاء ما يختاره هو. مم. وهو غير مؤهل لذلك لانه غير مسلم
31:37ولن يجعل الله له لم يجعل الله له سبيلا على المسلمين واذا كان هو كافر لكان هو كافرا يعني ها لا يجوز له ان يتولى العقد على ابنته المسلمة وعكسه فلا يكون المسلم وليا لقريبته الكافرة الا لامة له. كافرة
32:00فيزوجها سيدها المسلم لكافر فقط بعكس ايضا لا يجوز ان يكون الولي مسلما على امرأة يعني تحت ولايته اه كافرة هو مسلم وابنته ولا المرأة تحت ولايته كافرة هل يجوز ان يتولى العقد نيابة عنها
32:32قال ايضا هذا لا يجوز اه المؤمنون بعضهم اولياء وبعض والكافون بعضهم عليا وبعض فلا يتولى المسلم الولاية على ابنته الكافرة بل يعني يوكل عليها وا قال الا لامة اذا كان عنده امة
32:57المسلم عند امة كافرة فله ان يزوجها من كافر لان الكافرة لا تزوج للمسلم آآ يستطيع المسلم ان يزود هذا مستثنى من ولايته على الكافر المسلم يجوز ان يزوج امته الكافرة لكافر
33:22لكن لا يجوز ان يزوجها لمسلم والا لمعتقة له كافرة من غير نساء الجزية بان اعتقها وهو مسلم ببلد الاسلام فيزوجها ولو لمسلم حيث كانت كتابية اه لما قلنا المسلم لا لا يزوج امرأة كافرة هي في ولايته
33:52لان الكفار بعضهم اولى وبعض استثنى من هذا مسألتين او استثنى امرأتين الاولى اذا كان عندها امة كافرة قلنا له ان يزوجها من زوج كافر مثلها والمسألة الثانية اذا كان عنده
34:14معتقة عتقها يعني هي ما زالت كافرة وانا كافرة واعتقها وصاة حرة وله ان يزوجها بشرط ان تكون هذه الامة ليست من نساء اهل الجزية يعني ليست من السبي لم يعتقها في دار الحرب
34:38وانما هي اما ملك كافرة في دار الاسلام وعتقها في دار الاسلام هذه فقط هي التي يجوز ان يتولى ولايتها وهي كافرة ويزوجها يعني ويتولى تزويجها لكن اذا كان هذه العلامة التي اعتقها المواثقة المعتقة
35:05اذا كانت هي من نساء اهل الجزية من السبي اعتقها في دار الحرب او كان اعتقها وهو كافر ثم اسلم وانه لا يجوز له ان يتولى ولايتها يا رب يعني تولية شرط توليته
35:26عليها ان يكون قد ملك في بلاد الاسلام وعتقها في بلاد الاسلام وزوج الكافر وليته الكافرة لمسلم وزوج الكافر وليته وزوج الكافر ايه وليته الكافرة لمسلم يعني ازيد اكمل. نعم
36:01وزوج الكافر وليته الكافرة لمسلم وان عقد مسلم على كافرة ولو خلاص مسألة اخرى. هم. يجوز ادن للكافر ان يزوج وليته الكافية لمسلم. لو كان هناك شخص مثلا وهذا كثير يحصل في بلاد الغرب
36:26طلاب يسافروا ولا التجارة ولا كذا احيانا يرتبط بمرأة لا تعلن اسلامها من باب الامر. احيانا تعلن اسلامها واحيانا لا تعلن. لان هذه الاحكام تتعلق كثيرا بالناس يوم يعيشون في بلاد غير الاسلام
36:45فاذا كان شخص تعرف على امرأة وهي كافرة ولم تسلموا وعدته بالاسلام اراد ان يتزوجها وسأل عن دينها وهي كتابية نصرانية وغير ذلك واذا يتزوجها من يتولى تزويجها له يتولى تزويجها له ابوها. لانها كافرة وابوها كافر فهو اللي يتولى
37:11والكافرون بعضهم اولياء بعض. هذا معنى ان يتولى الكافر تزويج وليته الكافرين المسلم. لكن لو كانت هذه الكافرة اسلمت التقى بامرأة كافرة وعذاب الزواج وقالت لا اسلمي قالت اسلمت واسلمت
37:31واراد ان يتزوجها. من يتولى العقد عليها في هذه الحالة ان يتولى العقد عليها ابوها الكافر لا لا يجوز. يذهبون الى مساجد المراكز الاسلامية والاماكن الاسلامية في كثير من الاحيان
37:48لا يعرفون الاحكام التفصيلية في هذه المسائل وقد يخطئون واذا كانت هذه المرأة اسلمت فلا ينبغي ان يتولى العقد عليه ابوها مراتي نادوا ابوها وليزوجها هذا لا يجوز ما دام ابوها كافر
38:05بل ينبغي ان يقول له وكل وكل امام المسجد ولا يوكل شخص مسلم هو ليتولى العقد نيابة عنك. هذا الذي ينبغي ان يكون وان عقد مسلم على كافرة ولو اجنبية لكافر
38:25ترك عقده ولا نتعرض له بفسخ وقد ظلم المسلم نفسه قاله ابن القاسم لو كان هناك مسلم تعدى احنا قلنا والمؤمنون بعضهم ولو بعض والكافرون بعضهم ولو بعض واذا بودي في هذا الامر
38:49ووجدنا مسلما تولى العقد على امرأة كافرة لكافر قال هم كفار فيما بينهم واني بنت ولا العقد على المرأة. المسلم قال هكذا واذا فعل ذلك ترك يبحث عنا ولا نهتم به ولا نبالي به وقد ظلم نفسه
39:14لماذا وظلم نفسه قال لانه كان عونا على نكاح فاسد. نكاحهم يعني في نظر الاسلام فاسد فهما اعانهم عليه وليش ما تعارضنا ليش بنقض كذا قال لانه حتى لو حتى الزنا
39:33اذا كان صاحبه لم يظهره فغير مطالبين يعني البحث عنا ولا متابعة فهذا نكاح فاز من باب اولى ان اننا لا نتعرض له لكن نقول انك ظلمت نفسك وفعلت امرا لا ينبغي ان يكون
39:55لانك اعنتهم على نجاح فاسد ثم بين ان اشتراط الرشد في الولي لا يعتبر على الرازح بقوله درس وعقد السفيه ذو الرأي اي العقل والفطنة ولو مجبرا اذ سفهه سفهه لا يخرجه
40:18عن كونه مجبرا باذن وليه استحسانا وليس بشرط صحة فلو عقد بغير اذنه ندبت اطلاعه عليه لينظر فيه فان لم يفعل مضى كمن لا ولي له واما ضعيف الرأي فيفسخ عقده
40:43اي نعم نتكلم على مسألة او صورة يعني لم يفقد فيها شرط صحة الولاية. ولكن فقد فيها تعطوا الكمال شبيهة بالفاسق. الفاسق يعني العدل شرط كما يجوز ان يعقد النكاح على الفاس كما تقدم. يعني عقد
41:08الفاسق النكاح كما تقدم قال ايضا السفيه ففيه لكنه ذو عقل ورأي ولان الصفا كما هو معلوم يتعلق عدم حسن تدبير المال ما يحصيش التصرف المالي يشتري الشيء الرخيص بالثمن الكثير والعكس
41:34ولا يحسن تدبير المال لكن لا يمنع ان يكون له عنده عاقل ورأي في المسائل الاخرى في تدبير شؤون حياته والى ولايته او يعني في مسائل اخرى واذا كان هو عند فطنة وعند رأي
41:49حتى ولو كان سفيها فان عقد النكاح صحية في حقه له ان يعقده حتى ولو لم يشاور وليه ولولا ان يشاور ولي لان السبي عند وليه ومحجور يعتبر لولا ان يشاور وليه يطلع على العقد
42:08لكن حتى لو لم يشاور وعقد ما دام عند فطنة وعند رأي فعقده صحيح ولا يتعقب لكن اذا كان هو ما ما عندهاش رأي بمعنى معتوه والا ضعيف الرأي وضعيف العقل
42:24وهذا لا ينعقد آآ نكاحه وصح توكيل زوج في قبول العقد له الجميع اي جميع من تقدم ممن قام به مانع من الولاية كعبد وامرأة وكافر وصبي الا المحرم والمعتوهة
42:46لا يصح الا المحرم والمعتوه وان يصح جميع من ذكر ممن لا تصح ولايتهم على المرأة يوم المرأة والرقيق العبد والكافر والصبي. غير البالغ نعم والكافر والصبي والكافر والصبي وكذا
43:18هؤلاء كلهم فقدوا شرط الولاية بتزويج المرأة قال يصح ان يتولوا آآ قبول النكاح عن الزوج يوكلهم الزوج. يجوز للزوج ان يوكل الصبي المميز ليقوى النكاح نيابة عنه ويوكل المرة ويوكل الرقيق
43:46ويوكل الكافر وذاك صحيح انصح يعني قبول الجميع جميع من ذكر يعني فقدوا الشروط يصح ان يقبلوا جميعهم يصح ان يقبلون اه النكاح للزوج نيابة عنه لا يصح توكيل ولي لامرأة
44:14الا كهوى اي الا مثله في الذكورة والبلوغ والحرية والاسلام وعدم الاحرام والعته قال هذا فيما يتعلق بالزوج لكن في الولاية اذا كان الولي يريد ان يوكل الوليد الذي يريد ان يزوج المرأة عند ولاية على المرأة
44:42انه الحق في تزويجها ويريد ان يوكل قال لا يجوز له ان يوكل شخصا الا كهو الا ان يكون مثله توفرت فيه الشروط يعني هذا من خلاف وكيل الزوج وكيل الزوج يصح ان ان يكون ممن فقد كل شروط الولاية
45:04ولكن ولي المرأة لا يجوز ان يوكل شخصا الا ان يكون هذا الشخص مثله في استيفاء الشروط كلها البلوغ والذكور والحرية والاسلام وغير ذلك وعليه اي على الولي ولو ابا
45:25غير مجبر وجوبا. الاجابة لكفؤ رضيت به اه انتقل الى مسألة اخرى الولي اللي هو غير مجبر سواء كان ابا او غير اب الاب غير المجبر غير المجبر والاب يعني اب المرأة الثيب
45:52وآآ لان الاب يجبر البكر ويجبر واليتيم الصغيرة يجبر الصغيرة والبكر والصغيرة ولو كانت ثيبا والبكر لكن لا يجبر الثيب المتزوجة ارادت ان تتزوج مرة اخرى لا يجبرها فالولي غير المجبر حتى ولو كان ابا ما دام هو غير مجبر من باب اولى العصبة الاخرون الاخوة والاعمام وغيرهم
46:29لو هذه المرأة رطبها آآ رجل كفؤ لها كفى يأتي الكلام عليها كفى رأسها عند علماء المالكية هو الدين. تقوم على الدين كفاعية في الدين وبعضهم يعتب الاوصاف الاخرى لابد منها ايضا حسب والنصب الى اخره
46:54فاذا خاطبها ما يكون يطلق عليه انه كفؤ شرعا فيجب على هذا الولي الاب ولا غيره ما دامه غير مجبر الاب يجب عليه ان يجيب الخاطب والعياذ بالله ان يمتنع
47:11الامتناع قد يكون بعد ذلك يتهم به انه عاض وانه مضار فلا يجوز له ان يفعل ذلك فيجب عليه ان يجيب يزوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه
47:30هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولو دعت لك ودعا وليها لكفؤ غيره كان كفؤها اولى اي اوجب اي فيتعين كفؤها الى تعارض هناك كفئان يطلبان هذه المرأة
47:56واحد منهم تريده المرأة قلت لهم هذا فلان كفؤ ويدفع جذب الصدق مثلها وهو توفر فيه شروط الكفاءة وهي تريد فلان ووليها يعني اغتال كفئا اخر قال هذا كفو واريد ان ازوجك بهذا
48:24وهو ايضا يريد ان يذبح صداق المثل وهو كفؤ لك في الشروط المطلوبة فمن يقدم هل يجاب كفؤ الذي رضيته وطلبته هي او الكفر الذي رضي هو طلبه الولي قال يقدم الكفؤ
48:43الذي طلبته هي ورضيته هي لان هي صاحبة الشأن ويكون عادة ادوم للعشرة لان هي التي يعنيها الامر وذاك النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر بالنظر الى الخطيبة قال فانه ادوم ان يؤذن ان ان يؤذى ما بينكما
49:06ملاحظة حسن العشرة لاستقرار بيت الزواج وكذا هذا ملاحظ شرعا ومرغوب ومطلوب هذا يقتضي ان الذي تختاره هي ما دام تختاره هي ما دام كفؤا فهو اولى ان يقبل. نعم. جزاكم الله خيرا بارك الله
49:25الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا من الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم
49:58طريق