الشرح الكبير على مختصر خليل | 240 | باب الجهاد | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:29الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:52قال السارح رحمه الله والا بان اخذه بنية رده لربه فاعتق او استولد فقولان في الامضاء وعدمه وهو الرازح ونعلي المصانع يتكلم هذا استثناء مربوط بما قبله لمن اه ترى
1:20من حرب لمسلم او يشترى منه رقيقا لمسلم لان تقدمت المسألة في صورتين قلت ما اذا كان الحرب في بلاده باع مالا اخذه من مسلم او رقيقا هو مملوك لمسلم وباعه لمسلم
1:50او الصورة الثانية في صورة الغنيمة اذا كان الرقيق في الغنيمة يعني قسم او بيع ثم علم وعرف انه لمعين لشخص معين بعينه وتقدم انه المشتري للرقيق وللمشتري للسلعة من الحرب واللي واخدها من الغنيمة
2:19اذا علم مع ذلك ان مسلما يملكها ينبغي الا يتصرف فيها لان من حق صاحبها ان يأخذها بالثمن التي دفعوا فيها من وضع يده عليها فما ينبغيش ان يتصرف فيها
2:40فاذا تصرف فيها مضى تصرفه وهل يفيد تصرفه فيها يفيدها على صاحبها المسلم او لا يفيدها اما بالاستيلاد بمعنى اذا كانت هي رقيق امى واستولدها الذي اشتراها من يد المشتري الاول
3:05فبيع المشتري الاول لها يفيدها بالاستيلاد سواء كانت هي اصلها من من الغنيمة وهي اصلها او اصلها ان حرب يستولي على مال مسلم وباعة رقيق ولا غير رقيق فبالاستيلاد يفوت
3:26بمعنى ما عادش يقدر وحابى ان يأخذها الا اذا رضي من استوردها واذا فاتت بغير الاستيلاد المشتري لها باعها لشخص اخر هاي البيع يفيدها على صاحبها ولا لا يفيدها اما في فيما اشتري من الحرب فان البيع يفيده
3:57واما ما اخذ من الغنيمة فانه لا يفوت الا بالاستيلاد هذا هو اصل المسألة ثم ذكره الاستثناء هذا وقال الا بان اخذه بنية رده لربه فاعتق او استولد فقولان في الامضاء وعدمه وهو الراجح
4:22اه يعني قلنا اذا باعها ولا استوردها مضى تصرفه فيها ولا سبيل لصاحبها اليها قال الا اذا كانوا ولما اخذا لما اشتراها من الحرب ولما اشتراها من الغنيمة كان اشتراها بنية ردها الى ربها
4:47مشتراها ليتملكها جاي ناخدها باش نحفظها لربها واذا كان اشتراه بهذه النية فان صاحبها يستطيع ان يأخذها ولا يفيدها التصرف بالبيع واما اذا اخذها ليتملكها ايه؟ فقولان ايه؟ نعم والا بان اخذه بنية رده لربه فاعتق او استولد
5:16فقولان بالامضاء وعدمه وهو الراجح. اه اه يعني اذا اخذها ليتملكها فان تصرفه فيها يفيدها لانه متعدي ولكن اذا اخذها بنية ردها الى ربها وتصرف فيها بالبيع فهل يفيدها التصرف بالبيع في هذه الحالة وهو في العتق
5:49ايه استورد يعني عتق اه لانه اللي يفيد بالاتفاق هو العتق والاستيلاد والتدبير والعتق الى اجر له. كل هذا يعني يفيد يفيد الشرع التي اخذت من الغنيمة ويفيد السلعة التي
6:07اشتراها صاحبها مع الحرب الاستيلاد يفيد الجميع لكن البيع لا يفيد الا ما اشتري من الحرب واذا تصرف قال تصرفه يمضي بالبيع ولا بالاسناد يمضي هذا اذا كان اخذها بنية تملكها اللي اشتراها واللي اخذها من الغنيمة اشتراها من الغنيمة ولا من الحرب
6:33لكن اذا كان هو لما اشتراها اشترى بنية ردها الى صاحبها لا ليتملكها فهل يفيدها الاستيراد والعتق والبيع الذي لا يفيدها قال في ذلك قولان وفي امضاء العتق المؤجل تردد
6:52والراجح الامضاء كما مر العتق المؤجل يعني قلنا يمضي اذا كان اللي اشتراها استولدها والا تصرف فيها بتصرف من تصرفاته يمضي واذا كان اعتقها الى اجل العتق الاجل ايضا يمضيها ولا يعني يفيدها ولا لا يفيدها
7:24قال يفيد الضال لانه ما دام التصرفات الاخرى التدبير وكل تصرف بالاستناد يفيد وكذلك العتق الى اجل يفيدنا العتق الى اجل ابلغ لانه فيه يعني في نهاية العجل يصير الرقيق حرا يعني
7:45واذا كان يمضي التدبير كما تقدم فاولى العتق المؤجل فكان الاولى حذف هذا التردد ايوا يعني ما دام هو التدبير اذا كان قال له انت على دبر يعني آآ يفيد
8:05فمن باب اولى وادخل العتق الى اجل محدد بالاجل والرقيق يصير حرا مع ذلك ولمسلم او ذمي اخذ ما وهبوه اي الحربيون بدارهم. وكذا بدارنا قبل تأمينهم مجانا معمول معمول لاخذ
8:31يعني اذا كان الحربي وهب تلعب وان لو هب رقيق ولو هب اي شيء من الاموال وهبه لمسلم وحرب فداء الحرب وهب هذا المال وهو المال هذا لمسلم وهبه لشخص اخر
8:51اه صاحبه يأخذه مجانا. يعني اذا عرف صاحبه وعلم ان هذا المال اللي هو ضايع منا ولا استولى عليه الحربيون فما باعوه ناس اخرين فاذا علم صاحبه بهذا المال الذي هو وهب لغيره
9:15فمن حقه ان يأخذه مجانا من غير اي مقابل لان من هو في يده لم يبذل فيه مالا ولين فلاحق له في شيء ما دام موهبة له من غير مال
9:29فصاحبه ما دام قد عرفه ووضع يده عليه فله ان يأخذه مجانا وان بذلوه لنا بعوض اخذه مالكه به بمثل المثل وقيمة المقوم هذا اذا وهبوه لكن اذا كان اعطوه لمسلم الحرب اعطى هذا المال
9:56لمسلم بالعوض بمعاوضة باعه له بيعا موهبة ثواب يعني هبة مش مجانا وصاحبه عليه ان يبذل ان يبذل ما دفعه الشخص اللي هو في يده واذا دافع فيه الفا يجب على صاحبه
10:17ان يعطي الالف اذا اعطى الثواب عليه ان يعطي مثلها عليه ان يعطي مثل المثلي وقيمة المقوى. كان دينار درهم هذا مثلي ادفع فيها الف للحرب ويدفع الف باش يسترد حاجته ملكه
10:34اذا كان هو مقوم دفع فيها شيء من المقومات حيوان سيارة كذا يشوف قيمتها كم لما ادفعها ويعطيه قيمتها وتعتبر قيمته هناك ان لم يبع اي ان لم يبعه هناك في دار الحرب. مم. هناك يعني في دار الحرب تعتبر قيمته هناك في المكان الذي دفع فيه يعني. ايوة
11:00وتعتبر قيمته هناك ان لم يبع اي ان لم يبعه اخذه منهم في المسألتين فان باعه الموهوب الموهوب له فان باعه الموهوب له او المعاوض عليه فيمضي البيع وليس لربه اليه سبيل
11:23يعني قلنا واذا وهبهونه من حقي ان يأخذه اذا دفعوا له بثمن من حقه ان يأخذه ويدفع الثمن لدفعة ما هو في ايه دي فاذا كان الشح ليده وفي يده هذا المال
11:41خداو بهبة ولا عوض عليه باعه لشخص اخر فالبيع يفوته على صاحبه؟ قال نعم بيعه لشخص اخر يوفيته لصاحبه لانه باعهم بصفة مشروعة او على الاقل فيها شبهة ملك السبب في هذا ان البيع يمضي
12:04قول ان الحرب عندهم الصحيح انه عندها شبهة ملك يعني ليس متل الغاصب ما عندها شبهة ملك اكل الحرب اذا اخذ شيء من المسلم قالوا عندها شبهة ملك ولذلك التصرف بعد ذلك من تصرف من اخذ منه
12:25يرى مين هو ولا وهب له منه تصرفه فيما اخذ ومن الحال يكون صحيحا ويفوته على صاحبه بسبب شبهة الملك هذه الموجودة في تملك الحرب والا لو كان ما عندهاش شبهة ملك يبقى كل البيع باطل حتى لا يترتب على البيع الاول ولا الثاني ولا الثاني كله يكون باطل. مثل الاستحقاق يعني زي الغصب
12:49حتى لو ابيعها عشر مرات لما صاحبه يجيه يحط يده عليه وياخذه من وجد عين ما له فهو احق به لكن لان الحرب عندها شبهة ملك واذا كان اخد منا شخص مسلم شيء
13:05بثمن ولا بغير ثمن وباعه وتصرف فيه فانه يفوته على صاحبه. معنى يفوته على صبره ما انا صاحبه ما عدش يقدر ياخده وما عدش يقدر يسترده لكن من حقي اخذ الثمن
13:19واذا كان الحربي كان قد وهبه هبة للشخص والشخص باعها بالفلوس باعها بثمن الموهوب لها ما عندهاش حق في هذا الثمن لانه لم يبذل مال ولذلك هذا الثمن اللي باع به هو من حق المالك
13:35عليه المالك بحقه ان يأخذ الثمن الذي باع به الموهوب له واذا كان هذا الشخص اللي اخذ من الحرب اشترى شراء من شيبا تراه مثلا بمئة ولكن باعوا بمئة وخمسين
13:53فمن حق المالك ان يأخذ الزايد الخمسين ياخدها لكن المئة مش من حقه ان يأخذها لان المئة قد دفع المشتري هذا ليشتمل الحرب دفع مئة لا يجوز ان نغرمه لانه اشترى من عنده شبهة ملك
14:11لكن اذا كان هو ادفع مية وباع بمية وخمسين خمسين هادي لاحق لا حق له فيها فمن حق المالك يأخذها المالك فمعناه الخلاصة انه اذا اخذ شيء من غير مقابل وباعة
14:28فالثمن جميعه من حق المالك واذا باعه باكثر مما اشتراه به والمالك من حقه ان يأخذ الزايد ولكن اصل الثمن ليس من حقه لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
14:54قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولمالكه المسلم او الذمي حينئذ الثمن على البائع. ان كانت الهبة مجانا او الزائد عليه ان اخذه بعوض
15:19كأن يأخذه بمائة ويبيعه بمئتين فيأخذ المئة الزائدة نعم واضح والاحسن اي الارجح في المال المفدي بفتح الميم وكسر الدال كالمشوي اسم مفعول اصله مفدوي من لص اي في المال المفدي من لص ونحوه كمحارب وغاصب وظالم من كل مال اخذ من صاحبه بغير رضاه
15:53ولم يمكن الوصول اليه الا بالفداء اخذه بالفداء الذي يفدى به مثله عادة. هذا الخبر. هذا الخبر الاحسن اخذه بالفداء. ايوة. اخذه بالفداء مم الذي يفدى به مثله عادة اذا لم يفده ليتملكه
16:16فان امكنه خلاصه بلا شيء او بدون ما دفع اخذه في الاول بلا شيء كما لو فداه ليتملكه وفي الثاني بما يتوقف خلاصه عليه عادة ومقابل الاحسن اخذه بلا شيء مطلقا
16:39لان اللص ليس له شبهة ملك بخلاف الحرب بني ادم يعني زي ما يقع عندنا كثيرا يعني قطاع طرق يأخذون اموالا ولا يأخذون حتى يعني اناسا يعني يحتجزونهم ثم يطلبون الفداء
17:07يطلبون الفدية آآ اذا كان شخص تطوع واعطى الفداء لهذا اللص واطلق سراح ياخذ استنقذ منه المال ولا استنقذ منا الحر المسلم فهل مطلوب من صاحب المال ان يعطي الفداء
17:33لمن افدى لانه عنا شخص قطع طريق حربي ولص وان مالك المال اللي استولى عليه اللص وعندنا واسطة فاعل خير فاعل خير لما اشبح المسألة بهذه الصورة وهو عنده مال
17:54يعني شاعه ان يؤخذ مال هذا الشخص يؤخذ هذا المسلم ويعتدى عليه فتطوع واعطى الفداء اللص قال نبي بتعرف وهو تطوع واعطى المئة الف واستنقذ المال واستنقذ المسلم من يده
18:15فهل يجب على صاحب المال ولي الشخص الحر المسلم ان يدفع للواسطة هذا ما دفعه لانقاذ المال او لا يجب عليه قال احسن انه يدفعه له الاحسن لان المسألة كان فيها وجهة نظر اخرى
18:42من وجهة النظر الاخرى يقال هذا لص ومتعدد وظالم كيف تعطوه الفدية وكذا وتشجعوه على اجرامي وعلى ظلمه فما كانش ينبغي الواسطة ان يدفع له مال ولذلك لو دفع له مال لا يجب على صاحب المال ان يعطي للواسطة
19:04قال لا لك الاحسن نختاره انه ينبغي له ان يعطي للواسطة ما دفعه لكن بشروط اولا اذا اذا كان الدفع ضروريا لا بد منه ما يمكنش يعني يئسوا من كل الوسائل وكل الطرق
19:25يعني عجزوا عن انقاذ هذا المال من غير فدية. هذا الشرط الاول لابد ان يكون الامر كذلك الامر الثاني الا يدفع زائدا عن المطلوب اذا كان هذا المال عادة يفدى بمئة ودفع فيه مئة وعشرين
19:45ويعيشون الزائدة لا حق له فيها. لانها يعتبر اهدر مالا من غير وجه شرعي والامر التالت انه لم يكن فدائه له ليتملكه الواسطة هذا مرات هو يعني مش فاعل خير
20:05يعطي الفدا ليتملك فاذا كان فقد رحم هذه الشروط بان اعطى المال ليتملك واعط المال من غير حاجة وضرورة ان ينكر الفداء من غيره واعطى زائدا وفي حالة نية التملك لا يعطى شيء
20:23وفي حالة اذا كان يمكن الفداء من غير مال لا يعطى شيء وهو اعطى المال لا يعطى شيء ما اذا اعطى زاهدا ولا يعطى الا الزائد فلا فلا يعطى الزائد ما يعطاش الا المبلغ الاصلي الضروري للفداء
20:41هذا هو الاحسن الذي كان ينبغي ان الذي ينبغي للمالك ان يفعله والقول الاخر يقول لا لا يجوز له ان يعطي لان هذا فيه تشجيع للظالمين وللمحاربين انما يستمر في حرابتهم
20:57ولا حق لهم في ان يأخذوا المال ومن دفع المال فهو متعدي والله يعني مش مطلوب من صاحب المال ان يعوضه ويدفع له ما دفعه قال وان اسلما من السيد لمعاوض اي لمن عاوض على عبد في دار الحرب
21:19وان اسلم من السيد وان اسلم ان اسلم اسلم انا مم. وان اسلم من السيد لمعاوض بان اي لمن اي لمن عاوض على عبد في دار الحرب بان اشتراه مدبر ونحوه
21:44كمعتق لاجل لا ام ولد ويجبر على فدائها استوفيت خدمته ان يستوفيها المعاوض ولو زادت على عوضه ثم ان لم يوفي قبل موت السيد في المدبر وقبل الازل في في المعتق لاجل
22:07بان مات السيد او حل الاجل قبل التوفية هل يتبع العبد هل يتبع العبد ان عتق بالثمن المعوض به كله بناء على انه اخذه تمليكا ولا يحاسبه بشيء مما استوفى منه
22:28لانه كالفائدة او الغلة التي يفوز بها المشتري او بما بقي عليه فقط بناء على انه اخذه تقاضيا وهو الراجح قولان يعني اذا كان احد اه اشتراه اعطيه معاوضة مدبر ولا معتقلة اجل
22:57الحربين الحربي من اعطى لمسلم اه رقيقا يعاني منه الى اجل او مدبر بمعاوضة يدفع فيه المسلم هذا عشرة الاف واخذ المدبر واحد المعتقل اجل دفعهما دفع ثمنهما للحرب وبعدين لقينا عرفنا السيد
23:31سيد المعتقل اه والمدبر لا يخلو الحال اما ان نعرفهما او لا نعرفهما فان كنا لم نعرفهما ولم يأتي السيد واستمر في الخدمة المعتقلة اجل عند الاجل يستفيد منه اللي اخذ واشترى يجتهد من خدمته وعنده يصير حرا
24:00وفي المعتقل اجل تقدم انه يعني يعقد له عقد ايجار لمدة خمستاشر عام وبعد خمستاشر عام يكون قد استوفى ثمنه ويبقى يدفع مالكه يدفع المال الاجرة متاعه يوضعها في بيت المال
24:26لكن في هذه المسألة هنا السيد عرف واسلمهما الى مشتريهما قال له بينك وبينهم معتقلي اجل الاولية لكن خلاص خديتها اتصرف انت واياه والمدبر حتى وقال اصرف انت واياه فهذا الذي اشتراهم يستوفي منهم
24:52يعني المدة هادي استوفي منهم الخدمة اه مقابل المال اللي هو دفع اه اذا جاء الاجل في المعتقل اجل يصل حرا يخرج من يده وفي المدبر اذا كان استمر الى ان مات السيد
25:14وآآ يعتق من ثلثه يعتق من ثلث السيد وتنتهي مسألته او يصير حرا لكن اذا كان في مات السيد قبل استيفاء اللي يشري هادا وادفع العوض يا سيد ومات قبل ان يستوفي
25:41المشتري من هذا العابد الخدمة متاعه يعني في التمن يحتاج الى خدمة خمستاشر عام ومات السيد قبل خمستاشر عام فهو ما استوفاش وفي هذه الحالة ماذا يصير واراد ان يأخذ المعتقل اجل ماذا يصير
26:05ديال يعني هل في هذه الحالة لما يصير هو حر المعتقلة اجل قبل ان يستوفي اللي شراه الثمن اللي دفع فيه وفي المدبر مات السيد جابر يستوفي المشتري ليه ثمنه
26:30وفي هذه الحالة هل يتبعهما بعد ذلك بكامل الثمن ويدفع فيهم يقول لك كل واحد دفع فيه عشرة الاف واستفاد من خدمتهما واستفاد كل عام من خدمته حتى سبعة الاف وثمانية الاف
26:50وبعدين خرجوا من يده لان الاجل تم في المعتقلة اجل والمدبر مات سيده وصار حرا وبهذه الحالة اللي اشتراهم ما زال ما استوفاش التمن مبلغ يدفعة بتدفع فيه معاش الاف وما استوفاش الا سبعة الاف
27:12في هذه الحالة هل يتبعهما بما بقي فقط اللي هي ثلاثة الاف وهذا قال بناء على ان العقد عقد تقاضي يعني ما يأخذه من خدمتهما هو يتقاضى فيه ما دفعه. فاذا اكمله
27:34خلاص ما عاش عندي حق والقول الاخر قال ما دامهم اه عتق قبل ان يستوفي هو كل ما دفعه فيبدأ من جديد يقولوا الناس يصفر من حقه ان يطلب كل منهم بالعشر الاف اذا دفعها
27:56البولماني هذا اللي اخدمتوني فيه هذا هو غلة لانك انتم كنتم ملك لي يعني مالك رقابكم واللي يملك حاجة يملك شجرة يملك حيوان يملك كذا مظلته له وان بيبيعها بياخذ ثمنها كاملا
28:17فقال لهم انتم كذلك ما دام انتم خرجت من يدي قبل ان استوفي القيمة فاني من طلبكم بالقيمة كاملة يقولها وحنا خدمناك خمس سنين ولا عشر سنين استفدت منه كنقولهم لا هذا اللي استفدته هو غل من شيء املكه
28:38فلا احسبه من الثمن هذا القول على ان العقد عقد تملك اللي هو تملكها الرقيق هذا وما دام ما استوفاش كل ما دفعة من خدمتهم لما هم يتحرروا قبل لا يستوفي
28:56من حقه ان يتبعهم ويغرمهم في كل المال واشترى به هذا هو القول الأول والقول الثاني قال لا من حقه ان يتبعهم بما بقي من الثمن فقط ويخصم قيمة الخدمة التي استوفاها
29:13قالوا هذا هو الراجح وانا مبني على ان العقد عقد تقاضي وليس عقد تملك قال وعبد الحربي يسلم دون سيده حر وكذا ان لم يسلم ان فر الينا او اسلم وبقي حتى غنم قبل اسلام سيده
29:34فحر ايضا عبدالحر المسلم اذا كان مسلم عند عابد وفر الينا اما اما اسلم واما فر الينا فهو حر كان هو العابد يعني فر الينا اه يكون حرا عبد المسلم اذا الينا عبد الحربي عبد الحربي اذا اسلم يكون حرا. مم
30:09او اذا فر الينا ايضا يكون حرا واحد من الاتنين اما باسلامه او بفراغه الينا لا ان خرج فارا الينا بعد اسلام سيده او بمجرد اسلامه اي السيد اي خرج مصاحب
30:30لاسلام سيده فهو رقيق له ايه هذا اذا فر الينا قبل اسلام السيدة لكن لو كان ولما عرف سيدة اسلم على طول فر الينا فهذا معناه يتحايل كانه متحايل يريد ان
30:54يعني يتحول الحرية ويدعي انه فر منه كافر وفر الى المسلمين ليكسب حريته واذا كان هو قبل اسلامه فر علينا واسلم فهو حر لكن اذا فر مع اسلامه وبعد اسلامه فهو يبقى ملك رقيق لسيده المسلم
31:23قال وهدم اي قطع السبي منا لزوجين كافرين النكاح النكاح بينهما توبي معا او مترتبين او سبيت هي فقط قبل اسلامه او سبي هو فقط وعليها الاستبراء بحيضة لانها امة
31:48هذا ما وهذا ما السبي النكاح هذا ما قال تقرأ بازلال المعجمة بمعنى قطع الحزن بمعنى القطع الفوري ينقطع النكاح بمجرد السبي فيقرأ بالدال المهملة بمعنى اسقط ونقض السبي يسقط وينقض
32:21النكاح ويبطل واذا كان توبيا الزوجان الحربيان نسباهما المسلمون بالغنيمة فان الزوج تصير رقيقا وامة لمن وقعت في حصته ويجوز له معاشرتها بعد استبرائها بحيضة يقول قايل كيفي ما هي متزوجة وعقد النكاح بين الكفار يعني ثابت وصحيح وكذا حسب دينه
33:01يقال السبيؤ لي دم النكاح مدام منصبيا خلاص النكاح يبقى ما عاش له قيمة ويبطل وادي الصبر بحيضة تصير ملك للمسلم الذي سباها قال سواء كان سبيا معا في وقت واحد والا سبي واحد منهم بعد التاني
33:23ما دام ما دام سبيا وهما كافرين يعني وكذلك اذا سميت كافرة ثم اسلمت قبل ان يسلم مع زوجها او اسلم هو ولم تسلم هي وبكل هذه الصور كلها تكون هي
33:42يعني تستبري بحيضة وتصير حلالا لمن هي في يده امة رقيقة لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
34:15قال الا ان تسبى وتسلم بعده اي بعد اسلام زوجها والظرف متعلق بالفعلين يعني اذا اسلم زوجها الحربي او المستأمن ثم سبيت واسلمت بعد اسلامه فلا يهزم سبيها النكاح وتصير امة مسلمة
34:38تحت حر مسلم ومحله ان اسلمت قبل حيضة هذه الصورة فيها ان الزوج اسلم سواء كان باقي في دار الحرب وفر الينا ولا كان هو قاعد عنا بامان لكن زوجتي هي حربية
34:59وسبيت عندما يعني هو الزوج مسلم اتى الى دار الاسلام بعهد ويعني مؤمن وزوجته بداء الحرب وسبيت وهي حربية ولكن بمجرد ان سبيت اسلمت واذا اسلمت تكون لزوجها لان غاية ما فيها انها امة
35:27تحت مسلم لانها اسلمت. لكن هذا بشرط ان تسلم قبل ان تحيض اما اذا بقيت على دينها حتى حاضت فان بعدها تصير حلالا لمن سباها خلاص ما عادش زوجها عنده عليها سلطان
35:52فاذا هي حربية وزوجها اسلم وسبيت وذلك بمجرد ان صبية اسلمت قبل ان تحيض وانها تبقى لزوجها لانها تبقى امة تحت مسلم. وهذا جائز يعني عنا المسلم يتزوج امة هناك اذا كان بقي حتى حاضت
36:18وقد انتدى من نكاح وصافي امال من سبأ قال وولده اي الحربي الذي اسلم وفر الينا او بقي حتى غزا المسلمون بلده فغنموه ان حملت به امه قبل اسلام ابيه
36:38وماله في اي غنيمة ان كان هناك حربي سواء كان هو باقي في بلاد الحرب والا فر الينا وعطي الامان وما زال المسلمون بلاده واخذوا زوجته وزوجته حامل الاولاد هو اسلم هذا الحربي اسلم
37:10آآ زوجته في لا شك في ذلك لانها غير مسلمة واصاباها المجاهدون لكن ما في حملها ومن اولادها هل هم احرار والا رقيق يعني ان كان قد حملت بهم في زمن كفره فهم رقيق
37:38آآ وان كانوا حملت بهم يعني بعد ان اسلم وهم تبع لابيهم ويكونون مسلمين ولا يكون رقيقا فان حملت به بعد اسلام ابيه فحر اتفاقا واما زوجته فغنيمة اتفاقا واقر عليها ان اسلمت قبل حيضة كما مر
38:12نفس لهم كان هي بعد ما اخذت اسلمت بسرعة قبل ان تحيد فيقر عليها قال يقول في المتن وولده وماله شيء مطلقا مطلقا كان الولد صغيرا او كبيرا لا ولد لا ولد صغير لكتابية حرة
38:40تبيت اي سباها حربي فاولدها او ولد صغير من مسلمة سبيت اي سباها حربي فاولدها ثم غنم المسلمون الكتابية والمسلمة واولادهما الصغار فالاولاد احرار تبعا لامهم واما الكبار فرق ان كانوا من كتابية
39:10يعني قال لفلا ولا ماله وولده اول ما بديت وولده وماله شيء مطلقا ومال ولده فيه مطلقا يعني هذا الحربي اللي هو اسلم وكان من اهل الحرب وغنم المسلمون زوجته واولاده
39:42ما له اللي يرموه في دار الحرب ولا شيء ولده اللي هو موجود في ذلك الوقت كله والكلام اللي في الحمل فقط هو اللي يفرق بين اذا كانوا حملت به
39:57امه بعد ان اسلموا قبل ان اسلم هذه المسألة الاولى المسألة الاخرى كتابية اما كتابية والا مسلمة استولى عليها حربي واخذ سباها من بلاد المسلمين واستولدها ولدت منه فقال الاولاد
40:17نكونو رقيق ولا اه يكون احرار عيد ايش قال قال لا ولد صغير لكتابية حرة سبيت اي سبها حربي فاولدها او ولد صغير من مسلمة سبيت اي سباها حربي فاولدها
40:41ثم غنم المسلمون الكتابية والمسلمة واولدهما واولادهما الصغار فالاولاد فالاولاد احرار تبعا لامهم واما الكبار فرق ان كانوا من كتابية يعني هذا اللي استولى على الكتابية من بلاد المسلمين الحرب يستولى على كتابهم بلاد المسلمين او استولى على مسلم من بلاد المسلمين
41:12واخذهم الى بلاد الحرب واولادهما وصامنهم اولاد وبعدين المسلمون غزوا بلاد الحرب واخذوا هذه الكتابية وهذه المسلمة واخذوا اولادهم فين حكم الاولاد قال لاولادي ان كانوا صغارا يعني فهم ايه فهم ايش قال احرار. نعم
41:36الصغار احرار والكبار من الامل كتابيا يكون رقيقا والكبار من المرأة المسلمة الاب المسلم الكبار منهم قيل يكونون رقيقا وقيل ليكون رقيقا مطلقا وقيل ان يكون رقيقا ان كانوا يعني قادرين على القتال
42:04لانهم كانوا قادرين على القتال ليكونوا من اهل الحرب. يعني قاتلوا يقاتلون فان كان يقاتلون فيسترقون كما يسترق باقي الجيش المحارب وان كانوا لا يقاتلون يعني ما عندهمش خدعة للقتال ولا منعزلين
42:22فلا يسترقون فقيل يفرق بين ماذا كانوا يقاتلون ويقاتلون وقيل هم يعني يرقون مطلقا قال وهل كبار اولاد الحرة المسلمة شيء اي غنيمة ككبار اولاد الكتابية مطلقا او شيء ان قاتلوا
42:45تأويلان نوم وولد الامة التي سباها الحربيون منا فولدت عندهم لمالكها صغارا او كبارا من زوج او غيره اذا كان مملوكة لفلان مملوكة لخادع لعلي وكذا وسابها حربي واخذ لبلاد الحرب
43:12وولدت منه اولادها مملوكون لسيدها يعني تابعين لسيدها ثم شرع يتكلم على الجزية واحكامها فقال درس فصل فصل فصل عقد الجزية يقول عقد الجزية اذن الامام لكافر ولو قرشيا ضحى سباؤه
43:42بالمد اي اسره وخرج بالامام غيره فلا يصح عقدها منه الا باذن الامام وخرج بقوله صح سباؤه. لحظة. نعم الكلام بعد انتهى من الكلام على الغنيمة وقسمة الغنيمة وما يترتب على المال في الغنيمة بعدها يتكلم عن الجزية
44:14وجوزي هذه هي احدى الخيارات للامام في الاسرى الاسرى اذا الصلاة والمسلمون العدو فان الامام يخير بين المن عليهم والفداء او القتل او الاسترقاق او الجزية حسب ما يراه الاصلح والانفع
44:46الدولة المسلمة وكذلك الجزية هي وهذا تفرض احيانا على ارض العنوة اذا كان رضي الامام يعني دخل ارض عنوة ورأى ان من المصلحة انه لا يسبيهم ولا يقتلهم ولا كذا وانما يضرب عليهم الجزية
45:13لان كل الاحكام هذه الخمسة هي طبقت في تاريخ المسلمين من النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ومن اصحابه يعني عندما يعني المسلمون غزوا اليهود وغزوا الروم وغزوا كذا طبقوا هذه الاحكام
45:31يسترقون احيانا يعني لما تفتح لهم البلاد احيان يسترقون النساء والذرية ويأخذها الاموال ويقتلون المقاتلة وقع مع اليهود واحيانا يعني يقبلون منهم الجزية والمصلحة الامام رواه المصلحة هذه البلاد التي فتحت عنه بالقوة وبالسيف
45:58اذا رضوا رضوا رضي اهلها بان يدفع جزءا بالشروط يضع عليهم الامام فانهم يصلون من اهل الذمة واذاك هو هذا عاقد ذمة وليس عاقد جزية موقع العرض للجزية عليه استدراج
46:19اللي يزهي المال نفسه الذي يدفعه يعني من تعاقدوا معه فالعفو عافي الذمة يعني انت تصير ايها الكافر اني كنت محارب نصيب من اهل ذمتنا لك ما لنا وعليك ما علينا
46:40وتبقى يعني احكام اه المسلمين هي المسيطرة في البلاد وانت يترك لك انف تقوم بشعر دينك يعني دون ان تضر بالمسلمين ولا اه تؤثر عليهم فالعقد هو عقد الذمة ويطلب منا ان نصاحبه
47:01ليدفع مال هذا المال ويسمى الجزية وكذلك تضرب على اهل الصلح اذا كانت البلاد فتحت صلحا وتصالحوا معهم قالوا خلونا في ارضنا وفي معاشنا عدوكم وعشنا وضد الاسلام ونتعاون معكم وكذا
47:20والمسلمون رضوا بذلك وقالوا لكن مشاطا تدفعوا الجزية وهذا ايضا هذا الصلح ايضا يمكن ان يتعاقد معهم وعلى هذا العقد فهذه مواضع يعني الجزية ثم ذكر بعد ذلك اه في تعريفها
47:42ايش قال اذن الامام لكافر ولو قرشيا ضحى سباؤه ابن الامام لكافر. ابن الامام لكافر وله قراشيات يا ذل بالمقام في هذا المكان ويتصرف يعني يطبق شعائر دينه يكون ولاؤه للمسلمين ولا يعاديهم ولا يتجسس عليهم ولا يقف في طريقهم
48:09ويعطي ما اشترط عليه يعني هذا هو هذا هو العقل مع من يكون العقل يكون من الامام معناه اذن الامام معناه اذن غيره اذن وغيره لا يفيد ما يجيش واحد ما يجيش يقول اني عقدت اه
48:29اه اعطي الذمة مع هؤلاء على ان يدفعوا جيزة ده غير مقبول ولا الا اذا اقره الامام ورأى فيه مصلحة لكن الاصل ان هذا لا يعقده الا الامام ان للامام
48:43اه الشخص اللي هو فتحت اه بلاده قال ولو كان قرشيا ما دامها حربي ولو كان قرشيا وهذا هو الصحيح وانا ما بقى الا القرشي لا تفرض عليه الجزية هذا كلام غير صحيح لانه قال القرشي
49:04ولا يشغل كلهم اسلموا واذا ولد منهم واحد غير مسرف وهو مرتد يعني في القعدة يعني عهد الخلافة قريش كلها اسلمت واذا ولد منها غير مسلم فهو مرتد والمرتد ليس معجزة بل
49:26يقام عليه حد الردة لكن الصحيح كما قال حتى ولو كان قرشيا لو وجد ما يحارب من المحاربين فان الاجهزة تفرض عليه اه شرط ان يكون ممن يصح سباؤه انتبهوا يعني ان يكون
49:47آآ اسير ممن يؤسر ممن يجوز اسره فاذا كان يتقدم اللي يجوز اسره الذين يقاتلون يعني الجيوش التي تقاتل اه اللي هو العاجز ولا الذي لا لا يؤثر المرأة ولا الصغير ولا العبد ولا كذا
50:15هذولا يؤثرون وهذاك لا تفرض عليهم الجزية حتى لما يفتحوا بلادهم عنوة فلا ترد عليهم رزا لا تفرض على الرقيق ولا على الصغير ولا على المجنون غير العاقل ولا على من لا يقاتل على النساء
50:32فمن لا يشبع لا تفرض عليه الجزية جزاكم الله خيرا ولعن الرهبان جزاكم الله خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد
50:56في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا