استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 238 | باب الجهاد | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:27بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:48بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله ويسهم للفرس مثلا سهم فارسه وان كان القتال بسفينة او كان الفرس برذونا
1:07قال وهجينا من الخيل لا الابل اذ لا يسهم لها وهو ما ابوه عربي وامه نبطية اي رديئة لله يسهم للخيل ولو كان القتال في سفينة لان وجود الخيل هو
1:36يعني من ادخال الرهبة على العدو مثل ما يكون جيش المسلمين يصحب معه اليات كثيرة ومدافع وذخيرة كل مذكور العدد كثير كل ما يكون فيه رهبة للعدو وخوف وكسر لمعنوياته
1:59فكذلك الخير عندما كان القتال بالخيل كان كثرة الخيل هي في حد ذاتها قوة ترهب العدو. واعدوا لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله القتال ليس على الخير وانما على السفينة
2:19ويسهم بالفرس ويسهم براكبها يعني للراكب سهم وللفرس سهمان هكذا كان في غزوة خيبر قسم النبي صلى الله عليه وسلم الفارسي سهاما والفرس سهمين والذي يسهم له هو الفرس وما كان في حكمه مما
2:55فيصلح للكر والفر والرهبة ادخال الرهبة في قلوب العدو لكن لا يسهموا الابل ولا للحمار ولا للبغل كما يذكر الان نعم قال وهجينا من الخيل لا الابل اذ لا يسهم لها وهو ما ابوه عربي وامه نبطية اي رديئة
3:20وعكس الهجين مقرف اسم فاعل من اقرف. وهو ما امه عربية وابوه نبطي ولهذا لان ما دام ما يؤديش ما يؤدي الفرس من الكر والفر وادخال الرهبة فلا يسهم له
3:43قال وصغيرا قال يقدر بها اي بالثلاثة على الكر على العدو والفر منه اذا كان يقدر بها الامام رأى ان فيه مصلحة الصغير والهجين يعني ذكر ثلاثة والبردون ايش ذكره
4:08الصغير ايه والهجين والبردون في الاول ذكر لا لا الفرس ضلالي سفيه كلام كلام في المردون والهجين والصغير اي نعم. اذا جازهم الايمان واقرهم الامام وكانت هذه الثلاثة تقوم بما يقوم به الخير من الكر والفر
4:35فانه يسهم لها. هذه هي الثلاثة البردون والهجين والصغير نعم. قال ويسهم لفرس مريض رجي برؤه وقد شهد به القتال من ابتدائه صحيحا. ثم حدث له في بقيته اذا كان
4:58فيه فرس مريض ويعني في بداية القتال كان صحيحا وقدم ما هو مطلوب منا وفي اثناء المعركة مرض ويرجى برؤه فانه يسهم له ولفرس محبس وسهماه للمقاتل عليه لا للمحبس ولا في مصالحه كعلف ونحوه
5:28اذا كان فرس مسبل في سبيل الله للغزو. يعني هذا فرس قوس وصدقة للغزو عليه واذا غازى عليه احد يعني سهماه لمن قال سهماه للفارس للراكب عليه للذي قاتل عليه
5:53ولا يعطى ان في مصالح الحبس ولا في النفقة على مصالح الفرس نفسه مثل العلف والعناية به فالسهماني اللذان هما مخصصان للفرس المحبس يكونان للمقاتل الراكب عليه لا للحبس باصل حبس الذي حبسه
6:25ولا في مصلحة الحبس متل العلف وغيره نعم. قال ولفرس مغصوب وسهماه للمقاتل عليه ان غصب من الغنيمة فقاتل به في غنيمة وعليه اجرته للجيش او غصبه من غير الجيش بان غصبه من احاد المسلمين. وسهماه للغاصب
6:50ولربه اجرة المثل اذا واحد وصب واخذ فرس من غير اذن اصحابي اخذه من الغنيمة ولا اخذه من احد الجيش. احد الناس من المسلمين في الجيش وقاتل عليه فساهماه للغاصب
7:16للذي قاتل عليه وعليه ان يعطي اجرته يضع اجرته بالغنيمة كأنه استأجره يعطي اجرة ويضعها في الغنيمة لتعود على كل المقاتلين وكذلك اذا كان اخذه من احد الناس غصبا فان
7:40تهميه يكونان للغاصب المقاتل عليه وعليه ان يدفع اجرة الفرس للمقصود منه للشخص الذي اخذ منه يعطيه اجرته كانه استأجره منه والمغصوب منه اي من الجيش اي من احاده سهماه لربه اذا لم يكن له غيره. والا فسهماه للغاصب وعليه اجرته لربه
8:11ان يتقدم مغصوب من الغنيمة والا من احادي الناس. ليس من الجيش هذا هو الذي يكون ساماه الغاصبين المقاتل لكن اذا غصبه من احد الجيش من شخص من الجيش جيش المسلمين
8:33قال فان كان له غيره يا لي فرس اخر يقاتل عليه هذا الذي غسل منه فساهمه للغاصب الذي قاتل عليه وان كان ليس له غيره واخذ منه وقاتل عليه هذه الحالة واخذه بغير وجه حق
8:54وصاحبه الذي اتى به هو احق بسهمه وتعطى سماه للمغصوب منه ما دام هو من الجيش واتاني الغزو وما عندهاش الا هو هذا الفارس فقط فاذا كان عند غيره يقاتل عليه
9:11فلا يعطى فلا يعطى له فاهمة لانه بياخد اه سهم الفرس الذي يقاتل عليه مقاتل لا يعطى اه اسهم اكثر من فرس واحد لا يعطى اشهم لا يعطى الا سهم لنفسه
9:37وسهماني لفرس واحد لا يعطى لاكثر من واحد نعم قال لا اعجف عطف على فرس رهيص فهو مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة للوصفية ووزن الفعل فلا يسهم له وهو الهزيل الذي لا نفع به
9:59تقدم قال يسهم للفرس الرهيص الرئيس اللي هو فيه وجعا في حافره قال يصوموا له لانه لا يمنعه من القيام بما هو مطلوب منه وعطف عليه لا اعجف يعني يسهم للفرس الرهيسي
10:22ولا يسهم لفرس اعجف هزيل ما عندهاش قدرة على القيام بما هو مطلوب منا كر ولا فر ولا كذا هذا وجوده كعدم لا يسهم له نعم. قال او كبير لا ينتفع به ولا بغل وبعير وفرس ثان لغاز
10:48وذلك البغل لا يصوم له والبعير لا يسهم له وفرس ثان لغاز. الغاز يسهم له لفرس واحد. كان واحد توازي عنده فرشاني يعطى هو سهما ويعطى فرسه فهماني واذا كان عنده فرس اخر معه
11:17قال يسهم للفرس الثاني وانما يسهم لفرس واحد فقط قال والفرس المشترك بين اثنين فاكثر سهماه للمقاتل عليه وحده. ودفع اجر حصة شريكه كثرت او قلت كان ثلاثة اشتركوا في ثمن فرس وخرج الفرس للجهاد
11:43بطبيعة الحال انه لا انهم لا يستطيعون الجميع ان يقاتلوا عليه على برس واحد. واذا قاتل عليه احدهم اذا قاتل احدهم عليه يعني هو الذي يأخذ من ساهم الفرس وينبغي ان يعطي اجرة شريكيه لانه عند فيه الثلث
12:12ويقدر الفرس اجرته مثلا بثلاثين والثلث يملك فيه عشرة والعشون عشرة لكل من شريكيه يعطي لكل واحد من شريكيه عشرة عشرة لانه اجر منهما قصتيهم شريكية هما يعني تلاتة اشخاص
12:36لدى اشخاص يملكون فرسا وخرجوا به للجهاد قاتل عليه واحد منهم فقط الاخرين لم يقاتلا عليه فالذي يأخذ من الغنيمة ساميين للفرس هو الراكب عليه المقاتل عليه لكن شركاؤه لا تضيع حقوقهم
13:00لانهم يملكون في الفرس يملكون الثلثين كل واحد يملك الثلث فعليه ان يعطيهما اجرهما لكل واحد بقدر الثلث اذا كان عجوة الفرس ثلاثين في المعركة وثلث يملكه هو والثلثان يملكهما
13:22آآ شركاؤه فيعطي لكل شريكة عشرة عشرة اجرة الفرس يقوم قاتل عليه نعم قال والغانم المستند للجيش واحدا او اكثر اذن له الوالي في الخروج او لا كهو اي كالجيش فيما
13:40ما في غيبته في قسم بينه وبين الجيش كما ان الجيش يقسم عليهما غنمه في غيبته اذا كان واحد يقاتل يعني بعيدا عن الجيش ليس في جبهة الجيش وانما يقاتل في مكان اخر
14:04ولكنه يتقوى بالجيش مستند الى جيش معنى مستند معناه يتقوى بالجيش في الخطة وفي التعليمات وفي الهجوم وفي يعني المعركة هو مسعد للجيش فما غزى كل منهما الاخر شريك له فيه
14:24فما غنمه ما غنمه الجيش يكون المقاتل بعيدا عنهم سواء كان واحدا او اكثر تكونون شريكين للجيش فيما بينهما والجيش واذا هم غنموا شيئا لانهم في ناحية اخرى في غير المكان اللي فيه الجيش
14:46واذا هم غنموا شيئا الجيش شريك معهم فيه ما داموا مستندين في قتالهم متقوين بالجيش فما غنمه كل طرف ويكون الطرف الاخر شريكا له فيه نعم. قال لان استناده للجيش لا يخرجه عنه
15:09وهذا اذا كان المستند ممن يقسم له فان كان عبدا او ذميا فما غنمه فللجيش الا اذا كان كافئا له في القوة او يكون هو الغالب فتقسم الغنيمة بينه وبين الاحرار المسلمين قبل ان تخمس
15:29ثم يخمس سهم المسلمين خاصة طيب اذا كان مستند الى الجيش يعني وليس هو في نفس الجبهة اللي في هالجيش وانما هو في جهة اخرى وهو مستند الى الجيش ويتقوى به
15:48اذا كان ممن لا يسهم له في الغنيمة مثل العبد ومثل الذمة. العبد والذمة ليس له حق في الغنيمة فانه في هذه الحالة اذا كان هو مجرد معاون لجيش فما يحصل عليه من الغنيمة هو للجيش ولا حق لهم في الغنيمة لانه لا حق للعبد
16:12ولا حق في الذمة الا الغنيمة الا اذا كان مكافئا هذه الجماعة شخص ولا اتنين ولا تلاتة اللي هم بعيدين عن الجيش في مكان اخر ومتعاونين مع الجيش ومستندين اليه
16:34وهم من العبيد او ذم عبد او ذمة فهو لا حق له الا لا حق لهم في ما غنموه هم والى الجيش حق والجيش فقط الا اذا كان ما غنمه العبد وما غنمه الذمي
16:56كان هذا الذمة وهذا العبد مكافئا في قوته وشجاعته واثره في المعركة مكافئا للجيش. يعني اللي عامله جيش هو عامل زيه تماما في قوة وفيه شجاعة وفيه بسانة وبطولة الى اخره
17:20فاذا كان عمل هذا العبد او هذا الذمي مكافئ لما يعمله الجيش او كان غالبا يعني هو اكثر قوة واكثر فعل واكثر تأثير فانه في هذه الحالة ما غنموه ما دامهم مستند الى جيش ما غنمه يقسم بينه وبين الجيش
17:42حتى ولو كانوا مذمة ولكانوا عبد ما كانوا اذا كان هو يعني الغالب في المعركة وهو الذي يعني حقق النصر وكان عمله مكافئ لعمل الجيش فاننا ما غرموه ما غنمه العبد والذمي
18:00يقسم بينهم وبين الجيش حصة الجيش تخمس ومسائل الله ورسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل شيء وما اخذه العبد وما اخذه الذمي لا يخمس قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
18:34قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال فتقسم الغنيمة بينه وبين الاحرار المسلمين قبل ان تخمس. ثم يخمس سهم المسلمين خاصة قال والا يستند في غنيمته للجيش اي لم يتقوى به بل كان مستقلا بنفسه فله ما غنمه يختص به
19:06الجيش فلا ينافي تخميسه بعدين في اجابة صورة اخرى ان جماعة يقاتلون في جبهة اخرى غير مستعدين الى الجيش خرجوا الى العدو بانفسهم وابلوا فيه بلاء حسن وغنموا منه في هذه الحالة
19:33لا يقسمون على الجيش لانهم ليسوا مستندين اليه فما غنموه يكون خاصا بهم ويخمسونه لانهم حكم حكم الجيش فمغيمه يخمس وهو خاص بهم ولا يعطى منه شيء للجيش نعم. قال كمتلصص اخذ شيئا من اموالهم يختص به. وهو مثال لما قبله
20:02كمتلصص يعني واحد يخرج خفية قد يخرج الغزو يخرج يعني آآ علنا واللي يخرج متلصصا لداء الحرب يخرج زي سارق يعني خفية فاذا اخذ شيئا ايضا هو من الحربيين فهو يختص به
20:27ويخمس وقال هذا مثال لما سبقه اللي هو لغير المستند الى جيش يعني اللي خرج للغزو خرج الغزو الغزو غير مسعد الى جيش فما اخذه يختص يختص به ويخمس كمتلصص تلصص هذا نفس حكمه حكم
20:56المسألة الاولى وهو مثال لها اه كيف شيخ اه لا ينافي التخميس هو لما يختص به ويخمس معنا ما اختصش بجميعه يعني لا يختص بمعنى لا يقسمه على الجيش المسألة الاولى
21:16قلنا له ياخذ ياخذ حصة الجيش ولا يحصله هو يقسم بينهما ما دام هم متعاونين وما دام هم متقوبين فلا يختص به بل بينه وبين سائر الجيش لكن اذا كان هو غير متقوي بالجيش خرج بنفسه ولا هو متلصص خرج خفية
21:36واينما تحصل عليه لا يقسم عليه شيء يكون خاصا به لكن لا ينافي انه مطلوب منا ان يخمسه لان لما يخمس لا يعطى للجيش وانما هو فئ نعم الخمس يعني لا يأخذه الجيش الخمس هو في بيت المال
21:55نعم بارك الله فيك قال وخمس مسلم ما اخذه ولو كان المسلم عبدا على الاصح وظاهره ان اللص المسلم يخمس ولو لم يخرج ولو لم يخرج للغزو وحمله بعضهم على ما اذا خرج له والا فلا يخمس فلا يخمس
22:19وخمس ايه؟ المتن ايه؟ وخمس. مسلم ولو عبدا على الاصح. مم وخمش مسلم ولو عد على الاصح لا ذمي مم قال لا ذمي فلا يخمس بل يختص بما اخذه استند للجيش اولى
22:47يتقدم ان العبد هو الاصل انه لا يقصونه في الغنيمة اذا كان مستندا للجيش وغير مستند الا اذا كان ومكافئة للجيش الا اذا كان الغلبة له فانه يعطى ويعطى كذلك الذمي
23:13لكن اذا اعطي العبد في هذه الصورة التي يعطي فيها العبد المسلم يخمس ما يأخذه بخلاف الذمي وانه لا يخمس ما يأخذ قال وظاهره ان اللص المسلم يخمس ولو لم يخرج للغزو
23:33وحمله بعضهم على ما اذا خرج له والا فلا يخمس عن اللص هذا حكمه حكم الجماعة اللي خرجوا ولم يستندوا الى جيش اذا تحصل على شيء يختص به مثل اللص الذي دخل ارض الحرم واخذ منهم شيخ خلسة
24:02وهو ايضا يختص بما يأخذه وان يخمسه ولا يخمسه قال انه يخمسه ثم استدرك عاداك وقال هذا بشرط ان يكون عند بعضهم ان يكون خرج بنية الغزو واخرج متلصص متخفي
24:23ولكن بنية الغزو للعدو في هذه الحالة يخمس وفي على القول الاخر قال اذا كان هو منهم من قال يخمص مطلقا خرج بنية الغزو او خرج بنية السرقة فقط وبعضهم قال
24:44ويخمس اذا خرج بنية الغزو او يكون مجاهد ويأخذه حكم حكم الغنيمة ويخمسه اكيدة خرج لا بنية الغزو ولا بنية السرقة فقط فهل هذا القول يقول انما يأخذه لا يخمسه
25:02نعم قال لا ذمي فلا يخمس بل يختص بما اخذه استند للجيش او لا قال ولا من عمل من اهل الجيش سرجا او سهما او قدحا او قصعة وفهم منه انه ما كان معمولا في بيوتهم لا يختص به وان دق
25:22بل هو غنيمة وهو كذلك بما يأخذه المحارب يعني من الحربيين ويصنعه اخذ عودا وبراه وساما اخذ خشبة وصنعها قصعة اخذ حديدا وصنعا سيفا فما يصنعه يختص به لا يدخله في الغنيمة
25:53لكن اذا اخذ شيئا جاهزا من العدو اخذ قصعة ولا اخذ سيف ولا اخذ كذا فانه يكون ضمن الغنيمة ولا يجوز له اخذه يعني اكون غلول بعدين لكن ما يصنعه اصل غير
26:09صالح اخذ خشبة وصنع منها مجزرا اخذ لوحا وصنع منه قصعة هذا يختص به لانه من من صنعته قال والشأن الذي مضى عليه السلف القسم للغنائم ببلدهم لما فيه من تعجيل مسرة الغانمين وغيظ الكافرين
26:32الشأن يعني العادة والعرف الذي مضى عليه سلف الامة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزواتهم. وهلم جرا ان الجيش اذا غنموا مومياء العدو غنيمة وانهم يقتسمونها في ارض العدو
26:54لان فيه زيادة زيادة نكاية آآ غيظ العدو يغيظونهم بذلك يقسمون اموالهم في بلادهم وفيه تعجيل المسرة والفرحة لجيش المسلمين لانهم كانوا يعني ينتظرون الغنيمة بفارغ الصبر آآ يعني فيها
27:18اسبي وفيها رقيق وفيها اموال وفيها طعام وفيها كذا فيفرحون بذلك فلولا ان يقسم تقسم الغنم في بلاد العدو يعني على عجل لا تؤخر لهذه العلة لكن هذا وهذه هي كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته
27:41لكن اذا كان اه جيش المسلمين قليل ويخشى من العدو ويكر عليهم والا انني غاضة يعني تنبعث فيه من قوة ويهاجمها المسلمين اذا خاف المسلمون من ذلك فانه يسوغ لهم ان يؤجلوا القسم حتى يخرجوا من ارض العدو
28:04نعم. قال وهل الامام يبيع سلع الغنيمة؟ النقل هل ينبغي له بيعها ليقسم اثمانها خمسة اقسام اربعة نقلو نقلو يعني فلو ذكر وهل يبيع وبعدين الشرع قال النقل منقولة عن المتقدمين وعالكتب والامهات
28:28ينبغي هل ينبغي مش هل يبيع؟ هل ينبغي له؟ يعني كان البيع اولى هذا هو النقل الموجود في الكتب لا كما ذكر المصنف اولا فليبيع او لا لا هل ينبغي له ان يبيع؟ هذا هو المنقول في الكتب. ايوة. نعم
28:46النقل هل ينبغي له بيعها ليقسم اثمانها خمسة اقسام اربعة للجيش وخمس لبيت المال او لا ينبغي له البيع بل يخير في البيع وفي قسم الاعيان قولان فيما اذا امكن البيع هناك والا تعين قسم الاعيان
29:09ولهذه المسألة لما بتقسم الغنيمة بوضع خمس منها في الفي واربع اخماس يقسمون على المجاهدين هل ينبغي للامام وللقائد الجيش ان يبيع الغنيمة ويحولها الى نقد الى اثمان يبيعها كلها
29:33ويقسم الثمن قم شف الثمن في الفين واربعة اخماس من الثمن يقسمه على المجاهدين. هل ينبغي له ان يفعل ذلك وهذا هو الاولى او ينبغي له ان يقسم اعيان الغنيمة
29:48الغنيمة فيها طعام وفيها عروض وفيها ذهب وفيها حيوانات وفيها سبي وفيها اطفال وفيها المطلوب منا ان يبيع كل هذا يبيع كل هذا ويقسم لا نقد والا يقسم الاعيان يضع النساء يقسمه خمسة اقسام
30:10الاطفال يقسمون خمسة اقسام الحيوانات يقاسمها خمسة اقسام الطعام يقسم خمسة اقسام وهكذا كل صنف من اصناف الغنيمة يقسمه يقسم اعينه خمسة اقسام بيوت الخمس للفي والاربع اخماس الاخرى تكون للمجاهدين
30:32ايهم احسن؟ هل يفعل الاول ولا يفعل الثاني قالوا اذا كان بالامكان قسمة هذا كله الخلاف اذا كان بالامكان قسمة الاعيان لكثرة الغنيمة يمكن كل شيء يلقى منا خمسة ولا اكثر
30:51وما يترتبش عليه على هذا التقسيم التفريق بين ما لا يجوز تفريقه شرعا مثل التفريق بين الام وولدها فاذا كان يترتب عليه التفريق تفريق ما لا يجوز تفريقه شرعا والا كانت هذه الاعيان ليس فيها وفرة كافي بحيث كل صنف تلقى منا العدد المطلوب
31:17في هذه الحالة يتعين اه البيع وتقسم الاثمان. لكن اذا كان غنيمة كثيرة يجوز الامام من ما يراه مصلحة ويراه انفع يفعله. رأى البيع احسن يبيع را هادا تقسيم العيان احسن يقسم العيان
31:37نعم قال وافرد وجوبا في القسم كل صنف منها على حدته ليقسمه اخماسا ان امكن حسا باتساع غنيمة وشرعا بالا يؤدي الى تفريق ام عن ولدها قبل الاصغار على الارجح. الاولى على المختار
32:01قال ارجع المختار هو كله الصواب اني الارجح حتى ابن يونس رجحا نعم وكذلك اللحمة يعني رواه النواة المختار فاذا كان الغنيمة فيها وفرة واقسم اعيانها نشاط عند يمكن قسمة اعيانها وليس هناك ما يمنع حسا
32:28فمعناها ما تكونش فيها يعني قلة وشح ونستطيع نقسم كل حاجة الى خمسة وكذلك اذا كان من لم يكن هناك لم يكن هناك مانع شرعي يمنع من تقسيم لهذه الاقسام الخمسة
32:45مثل تفريغ ترتب عليه اذا ترتب عليه التفريق بين ام وولدها قبل الاصغار قبل ما تبقى يطيح الطفل اسنانه وهو صغير لا يجوز التفريق بين الام وولدها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر منه
33:04وقال من فرق بين ام وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة سواء كان بالرقيق والا كان في الحيوان الصغير مكان الحيصين يرضع في امة ملتصق به ما ينبغيش التفريق بينه وبين امه
33:23وكذلك اذا كان الانا هو الرقيق مع طفل صغير قبل الاصغار لا يجوز ان يعطى تعطى الام لشخص ويعطى آآ طفلها لشخص اخر نعم قال واخذ شخص معين اي معروف بعينه حاضر وان كان ذميا ما عرف انه له قبله اي قبل القسم
33:50مجانا بغير شيء وحلف انه ملكه اي باق على ملكه الان واخذ معين ما عرف انه له قبل القسم اذا كان جمعت الغنيمة وفي يعني هذه الغنيمة باشياء معروفة عرفت انها لاشخاص باعيانهم
34:23هذا الفرس لفلان معروف اخذه منه العدو وغنمناه نحن من العدو. العدو استولى على بعض اموال المسلمين. الحربيون اخذوا بعض اموال المسلمين وقاتلوا فلما غلبناهم غنمنا مما غنمناه اشياء هي معروفة انها ملك
34:52لناس مسلمين باعيانهم عرفناهم. هذا الفرس لعمر هذه الامل يا خالد هذه هذا الطعام لعلي اذا عرفنا ذلك فانه يجب ان يعطى لهم اذا عرفنا ذلك قبل القسم فانه يجب ان يعطى لهم مجانا
35:15بالموطأ مالك رحمه الله قال بلغنا ان عبد الله ابن ابن عمر وكان يعني له عبد والى العدو وايضا كان له فرس عري الفرس العلوي ليخرج من الرباط ويهرب وذهب الى العدو
35:43وولد في الغنيمة فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطى لعبدالله ابن عمر لانه عرف ان له فاعطاه له وكل ما يعرف الغنيمة انه لشخص بعينه معروف يجب ان يعطى له مجانا من غير ثمن
36:03نعم قال وحمل له ان كان المعين غائبا وعليه اجرة الحمل ان كان الحمل خيرا له ويحلف ايضا انه باق على ملكه ما باعه ولا وهبه. ولا خرج عن ملكه بناقل شرعي
36:21والا يكن حمله خيرا من بيعه بل بيعه خير واستوت مصلحة بيعه وحمله بيع له وحمل ثمنه طيب قال هذا المسألة اخذ المعين عرفنا ان لفلان وفلان هذا حاضر وموجود معنا وفي قسمة الغنيمة فانه يعطى لهم مجانا
36:52لكن اذا كان عرفنا ان هذا الشيء ملك لفلان بعينه ولكنه غير موجود معنا في مكان اخر غائب ماذا يصنع بي ماله قال حمل له يحمل له ان كان في حمله خير له ومصلحة
37:12شو معنى كان فيه خير ولا مصلحة؟ بهذا الفرس عرفناه انه لخالد وخالد بعيد عنا مسافة طويلة ولو نحن ارسلناه اليه تكلفة ارساله تزيد على قيمته هذا لا مصلحة في ارساله
37:33او ايش سويت اي نفقة ارساله وقيمته فلا مصلحة فكذلك لخالق اسرائيل اومال كيف نعمل وهل يباع يباع له ويعطى ثمنه ويباع في المكان اللي هو موجود فيه يعطى ثمنه
37:49والذي يعطى ما وجد بالغنيمة اذا كان عرف صاحبه ما عرف انه يعطى له هذا مشروط بان يحلف انه باق على ملكه سواء كان الابن حملوه اليه وهو غائب ولا كان موجود في الغنيمة. لكان ما فيش عندهاش بينة
38:16وحتى عند ابينا لابد ان يحلف انه باق على ملكه وانه ما وهبه ولا باعه ولا خرج عن ملكه بصورة من السور وهذه تسمى يمين الاستظهار يميل للصدارة ايه تطلب من الغائب اذا كان حد ميت الدعوة انه يبني دين والا غائب والا كذا
38:40فمن يطالب بحقه ويبقى عند بينة على ان هذا فلان عنده حق هو غائب ولا مش موجود ولا ميت ولا كذا فمن يطالب بحقه بعد ان يحضر البينة علي ان يحلف مع القاضي من الاستظهار
38:56يقول ما علمت انه باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه من الصور فاذا شورت غادة اللي بيحملها ويعطيها المال اللي عرف انه له انه لا بد ان يطلب منا
39:11هذا اليمين يحلف جميع الاستظهار ايش قال ثاني قال ولا خرج عن ملكه بناقل شرعي والا يكن حمل خيرا من بيعه بل بيعه خير واستوت مصلحة بيعه وحمله بيع له وحمل ثمنه له
39:33او استوت يعني. اه. اما خير او استوت حتى ولو استوت ايضا ها يعني يباع ويعطى ثمنه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
40:06بعد واذا قسم ما عرف مالكه لم يمض لم يمض قسمه او لم يمض قسمه ولربه اخذه بلا ثمن الا لتأول بان اخذ بقول بعض العلماء كالاوزاعي ان الحربي يملك مال المسلم
40:27فيمضي القسم وليس لربه اخذه الا بالثمن على الاحسن قال وانما لم يمض اذا لم يتأول بان قسمه متعمدا للباطل او جاهلا لان حكم الحاكم جهلا او قصدا للباطل يجب نقضه اجماعا وان وافق قول عالم
40:51واذا قسمه وقلنا اذا كان الانسان يعني زي ما تقدم واخذ المعين ما عرف انه له وحمل ان كان غائبا ولا يجوز قسمه بل يجب ان يرد الى صاحبه طيب لو قسم
41:11قال له قسم كان هذا القسم تعديا ولم يمضي القسم هذا ما يجوزش بل ينبغي ان يردوا القسمة باطلا الا اذا كان القاسم متأولا يعني مجتهدا واخذ بقول بعض اهل العلم لان الذين يرقبون بهذه الشؤون عادة هم من اهل العلم والخلفاء والامراء كلهم كانوا علماء
41:38وكانوا مجتهدين واذا كانوا عندما قسم شيئا معروفا انه لصاحبه وقسمه وكان قد اخذ بقول اهل العلم مثل قاضي يعني يحكم بشيء في مختلف فيه ويأخذ بعض اقوال اهل العلم
41:57الاوزاعي قال يعني يجوز لان الحرب عنده يصح تملكه ما دام هو كان عند الحرب وتملكه تملك الحرب له صحيحا ولذلك بناء عليه فانه يعني يمضي آآ قسمه ما عادش يعني ننظر الى
42:24ملك المسلم له لان الحرب عنده يملك فملك الحرب ابطل ملك المسلم وبناء عليه ما دام هو ملك للحرب الحربي فقسمه وهذا قول الاوزاعي واذا قسمه تمضي قسمته ولا ترد القسمة
42:47لان حكم الحاكم يرفع الخلاف لانه اخذ بقول اهل العلم لكن هذا بشرط ان يكون القاسم من اهل الاجتهاد والمعرفة وعندما حكم حكم بقول اهل العلم لا انه حكم جهلا ما يعرفش الحكم
43:05ولكن هو زاد هكذا وبيسمع خلاص والا متعمدا الحكم بالباطل ويعرف انه ما يجوز في القسم هو قسم قال في هذه الحالة يمضي القسم لماذا؟ لانه صادف قول بعض اهل العلم
43:22لو انسان عمل شيئا جهلا وعمله متعمدا في نيته بان يفعل ما يخالف الشريعة ولكن هو في الواقع موافق لقول بعض العلم فهل ينفعه ذلك؟ لا لا ينفعه يكون ظالما ومتعديا وحاكما بالجهل وحكمه ينقض بالاتفاق. حتى لو كان حاكما وحكما في هذه الحالة
43:50ما دام حاكم جهلا او حكم متعمدا بالحكم بالباطل حتى وكان بعض اهل العلم يجوز ما حكم به فان حكمه يكون باطن ولا يعتد به نعم يا شيخ بالنسبة ليمين الاستظهار هذا الذي يحمل له الشيء الذي هو له
44:11يحلف ولا يحتاج الى بينة يعني لابد ان تكوني عرفت ان هذا الشيء له لكان لابد ان يكون معروف هذه البينة يعني. مم. فاذا لم يعرف ان هذا الشيء به فلا يرسل
44:29اليه ولا يعطى بل يقسم لما ياتي يقسم على الغانمين فاليمين اللي صدار عادة هاي تكون مؤيدة مكملة لا هي الاعتماد عليها وحدها لا يعتمد عليها ميل للاستظهار تكون مكملة للبينة
44:47يعني عرفنا يقينا ان هذا الشيء هو لفلان الغايب خلاص هذي بينة ما دام عرفناه هذي بينة. لك ان نرسله لان نرسله له والا نحتاج معه الى يمين نحتاج معه الى ايميل لان البينة ما نقدرش نعرفه منها
45:06انه بعد ما يعني شهدت على البين انه له ما نعرفوش انه قد يكون تصرف فيه بعد ذلك وهب واوباعه لغيره وليس ملكا له تأمين لاستظهار اليمين مكمل ريشه هي بينة في ذاتها
45:23نعم قال لا ان لم يتعين ربه بعينه ولا ناحيته كمصر كمصر وعلم انه لمسلم في الجملة وكتب حديث كالبخاري فلا يحمل بل يقسم على المشهور تغليبا لحق المجاهدين ولا يوقف
45:44والنص انه يجوز قسمه ابتداء فاخراجه من اخذ معين او من لم يمض قسمه غير مخلص والمخلص اخراجه من قوله وحمل له. فتأمل غير مخلص. يعني كلام غير مخلص تغير مخلص
46:08مخلص غير مخلص غير مخلص. الكلام لو عملنا هذا يكون كلام غير مخلص فيه عليه ايراد يعني. نعم والمخلص اخراجه من قوله وحمل له فتأمل والكلام والكلام المخلص ان يكون اخراجه من من قوله
46:31وحمل له فتأمل وحمل له. مم يعني اه وبعد ان ذكر وانه اذا كان عرف المعين يعطى له مجانا واذا كان غائبا يحمل له ولا يعني يجوز يعني ان يقسم
46:58ذكر بعد ذلك قال اذا كان لم يعرف يعني وجدنا شيء ومعروف انه لمسلم ما عرفناش عينه ولا عرفنا ناحيته ولكن هو معروف لا يملكه الا مسلم مثل كتب الحديث او المصحف وشيء من هذا القبيل
47:21في هذه الحالة يقصد المشهور عنه يقسم على الغانمين لانه ليس هناك جهة تأخذه ويجوز قسمه ابتداء ثم بعد ذلك ذكر لا ان لم يتعين لا ان لم يتعين بمعنى الشيء اللي في الغنيمة
47:47مش متعين ما هوش معروف لفلان. عندنا تلات احكام اخذ المعين مغرفة له وبعدين قال وحمل للغائب اذا كان غائب يحمل له وان مسألة اخرى ولم يمضي قسمه اذا كان
48:11عرفنا ان لون معين بعدين عطف عليهم واستثنى منهم لا ان لم يتعين فلا ان لم يتعين هل تكون معطوفة على واخذ معين ما عرف له بمعنى انها مخرجة منه
48:34فيكون الكلام واخذ معين ما عرف انه له لا ان لم يتعين فان لم يتعين لا يأخذه قال يجوز نكن مخرج من هذا لكن الكلام يكون غير مخلص. يقع عليه يرد عليه ايراد
48:56كيف هاد الايراد؟ لانه يصير الكلام واخذ معين معي فله لا ان لم يتعين فان لم يتعين ولم يعرف انه له ماذا يصنع به هل يعني يوقف هل يكون وقفا ولا يقسم؟ ما عرفناش الحكم
49:20فالكلام غير مخلص يرد عليه لان لو استثنيناه من واخذ معين لئن لم يتعين معناه ان لم يتعين فما ياخدهاش وادام ما خدعشي فهل يوقف حتى نرجو صاحبه ويتعين ولا يقسم ابتداء على الغانمين
49:39فكلام غير مخلص لو سلطنا ان لم يتعين على واخذ معين من الكلام يكون غير مخلص بعدين عندنا قوله وحمل اليه اذا كان غائب يعني ان كان خير فيه مصلحة
49:57فلو صنفتنا وعطفنا لا ان لم يتعين على ما حمل اليه صيغ الكلام وحمل الى الغائب لا ان لم يتعين فان لم يتعين يعني ان تعين يحمل يحمل الغيب فان لم يتعين لا يحمى على الغيب
50:21طيب لما لا يحمى على الغائب وهو غيمة عين فنفس الامر هل نقسمه على الغانمين ولا نوقفه حتى يتبين صاحبه فعليه ايراد ايضا فالكلام ايضا لو عطفناه على وحمل يكون الكلام غير مخلص يبقى عليه رد
50:47فقال هو يبيعها على اساس ان وحمل له مخرج من قوله وحمل له لكن هو كلامه غير يعني مسلم ايضا. هم. هكذا يريده ولكن ايضا حتى يرد عليه لما نقول وحمل اليه
51:12ان كان معينا فان لم يتعين ليحمل اليه. طيب لما لا يحبى اليه ما عرفناش حكمه هل نقسمه او نوقفه والايراد ايضا قائم نعم. طيب اذا سلطناه على الجملة الاخيرة
51:31وهي ولم يمض والليل الاخير ولم يمض اه هادي هي ما قبل الاخيرة واذا قسم ما عرف مالك لم يمض قسمه لم لم يمض قسما واذا سلطناه على قوله لم يمض قسمه
51:48يعني اذا قسمنا ما هو معين لم يمض قسمه الا اذا الا ان يكون الا لا ان لم يتعين لا يمضى قسمه يعني اذا كان هو معين لا يمضغ اسمه
52:09فان لم يتعين هذا انعطف لو عطفناه على الاخرة فان لم يتعين معناها مضى قسمه في هذه الحالة اذا لم يتعين مضى قسمه هل يرد عليه شيء ولا لا يرد عليه شيء
52:25وهذا اقرب شيء لانه ملاصق لي. العطف فلولا ان يكون معطوف على الجملة اللي قبلها ملاصقة لها. لكن حتى هي في الواقع يرد عليها ايراد لانه يقال اذا لم يعني اذا تعين لا يمضى لا يمضي قسمه
52:51لا ان لم يتعين فان لم يتعين مضى قسمه ما هي لكن هل مضي قسمه ابتداء؟ يجوز ابتداء ان نقسمه على المغانمين والمجاهدين والا مضاق اسمه معناها لو وقع ونزل وقسمه يكون ماضيا
53:14فايضا الكلام غير مخلص لو رجع الى رجعنا لكل واحد من هذه الاشياء نحتاج الى معاون اه معاون اخر ونص اخر يبين ان الحكم في الاحتمالين كل لو رجعناه الى المسألة الاولى
53:30ينتج لنا في الحكم احتمالان ويرجعنا الى الثانية ينتج عن احتمالان ويرجعنا في الثانية احتمالان. فما زلنا نحتاج الى نص من هذه العبارات الثلاثة ولذلك كلام آآ غير مخلص هو في الواقع يرد على الثلاثة الاحتمالات. لكن من حيث يعني
53:51التبادر ان يرجع الى الاخير اولى لانه عاطف لا لم يتعين لها حرف عاطف يعني فهي معطوفة ينبغي ان تكون معطوفة على اخر شيء ولم يمضي. لم يمضي ان لم يتعين. فان تعين مضى وان لم يتعين
54:09يمضي لكن كونه يعني مضى ابتداء من اول الامر يجوز الاقدام على ذلك اذا لم يتعين نقسمه ابتداء وهذا حكمه هذا هو حكمه والا الاصل ان لا نبتدي بقسمته اذا لم يتعين
54:29وانما لو قام امير الجيش وقع ونزل وقسمه فان قزمته تمضي بعد الوقوع والنزول يحتمل هذا ويحتمل هذا نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا
54:59الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.