استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 235 | باب الجهاد | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريق بسم الله الرحمن الرحيم
0:28الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:50قال السارح رحمه الله ويثبت الامان من غير الامام ببينة لا بقول المؤمن كنت امنتهم بخلاف الايمان وما زال يتكلم يتكلم على التأمين والتأمين هذا من الاحكام المهمة عندما يحصل قتال لابد من الناس ان يتعلموا احكام الجهاد
1:23كل قتال مشروع وان كان في قتال الكفار ولا قتال بغاة ولا ظلمة ولا قطاع طرق والناس يعني يعرفوا احكام اه الجهاد بحيث انما يقع تقعش اخطاء والناس بسبب الجهاد عندما يحصل القتال بين المسلمين
1:44لا ان قتال الكفار تركوه ما بقيت هاكول قتال باغي ولكن لا يطبقون احكام القتال فيحصل الظلم والدماء تسفك بغير اه على غير وجه صحيح ومن ذلك الامان يعني الامان
2:05المصالح والمشاريع كلها ليس كما يقع الان مراتي يعني يستدرجون الى بعض الافراد يعملون المصالحات مع عدوهم بعد ان تمكنوا منهم يكر العدو على من البغاة ثم الظالمين على اهل الحق واخيه
2:28يعني يستأصلوهم يستشري الفساد والقتل العنوان لا يجوز الواحد من افراد الجيش يعني يؤمن تأمينا عاما هذا كله من اختصاص ولي الامر واختصاص الايمان هذا مثال للاخطاء وعدم معرفة الاحكام
2:49ماشي عند القتال اذا كان الناس لا يدرسون الاحكام ويعرفونها فانه قد يقعون في اخطاء ربما تؤدي الى كثير من المفاسد والمهم الان يعني اه في مسألة الامان ان الامام يؤمن ما يريد
3:14وغيره من الافراد لا يؤمنون الا بالعدد القليل والاشخاص والا من هذا القبيل والنتابين يصح ان يكون باي لفظ كان او باشارة او بغير ذلك وايش الحكم الاخير اللي ذكره
3:34ويثبت الامان من غير الامام ببينة لا بقول المؤمن كنت امنتهم ايوا اذا اختلفوا يعني الامام يؤمن ما يحتاج الى بينة يقول يعني ولا ما عملتش يقول امنت خلاص يكفي آآ يصدق يكفي قوله
3:57لكن اه غيرها غير الامام يعني دعوة انه امن لا يصدق الا اذا كان عند نبينا على انه امن ان احياء قد يحصل تواطؤ احيانا بين المؤمن والمؤمنون والمؤمنين وآآ يعني لا يكون هناك تأمين اصلا
4:20ويدعونه وعندما يعني يقبض على العدو يقول ان يأمني فلان فهل عند بين هذا فلان انه امن ولا ما عندهش هذا الشاب انه يطلب منا هالبينة قال ثم شرط الامان
4:39ان لم يضر بالمسلمين بان يكون فيه مصلحة او استوت المصلحة عدم الضرر فان اضر بالمسلمين وجب رده لابد ان تراعى فيه المصلحة لان لابد ان يكون فيه مصلحة للمسلمين
5:01ولا يوقى بهم الضرر او على الاقل لا يظهر فيه الضرر حتى لو لم تكون المصلحة بينة لكن لا يكون هناك ضرر اما اذا كان ذاك ظرر فانه لا يقبل
5:15وما وقع في الحديبية كان بوحي من الله من الله عز وجل به صلى الله عليه وسلم لان كان بالشروط التي وضعها الكفار على المسلمين كان ظاهرها فيه ضرر على المسلمين وذلك واعترضوا
5:32كثير من الصحابة ابن عمر وكذا اعترضوا على هذه الشروط وقالوا يعني كيف نرضى الدنيا في ديننا وليس لسنا على الحق ومع الباطل وتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام شهيد بسبب انهم رأوا
5:49ان هذه الشروط ضارة بالمسلمين وليست في مصلحتهم هذا هو الأصل لكن صفوف حديبة لا يقاس عليه في هذا الامر لانه كان فتحا كما ذكر الله عز وجل انا فتحنا لك فتحا مبينا
6:06وكان ابو بكر هو الذي ثبته الله عز وجل مع نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يعترض وكان يقول لعمر انه رسول الله انه يوحى اليه فاشدد بغمزه ولا تخالف
6:22وعلم ان هذا وحي وانه ليس امر معتاد الصحابة كانوا يعني يتكلمون من منطلق المصلحة لجيش المسلمين وعدم مصلحتها هذا هو الحكم العام في وقتنا ومع الجيوش في بعد انقطاع الوحي
6:42هذا هو الحكم العام اذا كان الشروط فيها مصلحة راح ينفذ يقبل زمان واذا كان فيها ضرر فلا يقبل لان من شروط صلح الحديبية وان نمنع من المسلمين الى الكفار
7:00يعني اه يقبلونه ومن اتى من الكفار مسلما فانهم يردونه اليهم وهذا طبعا يعني ظاهره انه فيه ظلم المستضعفين الذين هم لا يريدون ان يفروا بدينهم من اه بدا الكفار في مكة
7:20وان كان ذلك هو سب البلاء على الكفار زي ما حصل ابن بصير ابو جندل يعني لم لما خرجوا ولم يقبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم وفاء بشار كونوا جبهة
7:38وشد الطريق لقوافل وصار الكفار هم الذين يستجدون النبي صلى الله عليه وسلم بالرحم ان يقبلهم ولا يردوا قال وان ظنه اي ظن الامانة حربي من غير اشارة له ولم يقصده المؤمن
7:57كان خاطب مسلم صاحبه او خاطب حربيا بكلام فظنه الحربي امانا فجاء معتمدا على ظنه او نهى الامام الناس عنه اي عن التأمين فعصوا نهيه وامنوا او نسوا او جهلوا اي لم يعلموا نهيه
8:18او زهل الحربي اسلامه اي اسلام المؤمن له بان امنه ذمي فاعتقد انه مسلم لا ان علم انه ذمي وجهل امضاءه بان ظن ان امانه ماض كاماني الصبي والمرأة فلا يمضى وهو فيئ
8:40امضي الامان في المسائل الخمس ان امضاه الامام اللي قال ليس شرط اذا آآ ان يكون بصريح الامان وباشارة واضحة تدل تدل على الامان لان الامان يعني في اشارات تدل عليه في وقتنا الحاضر
9:04يرفع الراية البيضاء والا يرفع الهلال ولا يرفع اي علامة اي علامة تدل على الامان. الان فاذا كانت هناك علامة ولا هناك قول صريح فهذا لا اشكال في لكن احيانا يحصل لبس
9:20ذكر خمس مسائل يد مثل واحد يكلم في صاحبه من المسلمين وسمع احد افراد الجيش العدو وظن ان هذا امان بالنسبة الي فجاء بنا على ذلك حتى قلنا لو كان هو يتوعد
9:41لكن ظن انه اعطاه الامان فاقبل عليهم الملقيا سلاحه فهذا يعني ليس هناك اشارة ولا هناك كلام صريح في في التأديب هذه مسألة وان مثل الامام والقائد قائد الجيش نهاهم لا تؤمنوا
10:01فعصوه وامنوا او لم يعصوا ولكن هم يعني نسوا قال ما تعملوش وانسوه وامنوا او لم يعلموا قال لهم ما تأمنوش وما علموش بكلام هذا وامنوا وان الجيش من العدو
10:23يا حذف احد العدو افراد العدو من ظن ان من امنه مسلما وفي الواقع ذمي ما هوش مسلم لانها تأمين دمي يقول لها لا يجوز لكن هو ظنها مسلم فامنه
10:41يعني في هذه السور الخمسة كلها اذا حصلت وجاء يعني اه العدو مقبلا وظن انه اعطي الامان بهذه الالفاظ وهي غير موجودة ولا حقيقة فيها للامان قال فين الامام ينظر في امره
11:02ان شاء اعطاه الامان بناء على ذلك ان كانت هناك قرائن تدل على صدقه وان شاء رده الى مأمنه هذه فائدة يعني انه يستفاد من هذا الكلام حتى ولو كان ما فيش
11:17يعطى امان صريح لكن الخصم والعدو يستفيد منه بما انه يرد الى امامهم ما يجوز لهم ان يقتلوه وهو قد اتى اليهم. ظنا انهم امنوه فيرد الى ما منه ثم بعد ذلك ينظر في نفسه
11:38بهذه السور الخمسة كلها ينظر فيها الامام لكن قال بخلاف ما اذا كان لانه يعني اه دمي ما هوش مسلم وهو ظن ان امام الذمي يجوز الكافر ظن ان تأمين الكافر متلا يجوز
12:03يعني هذا لا يعبأ به ولا يعتد به بخلاف ما اذا كان ظنه مسلما وكافر ظن مسلم وبينا عليه اقبل يطلب الامان. فهذا هو الذي يستفيد منا وينظر الان الامام في امره
12:19واذا لم يؤمنوا يردوا الى مأمنهم لكن لو كان هو يعني يعرف ان هذا ذمي ما هوش مسلم ولكن اعتقد ان حتى يعني امانة دمي جائز ضمن اللي هو يعني في عهد عند عهد بينه وبين المسلمين
12:39مضروب عليه الجزية واحد من الكفار مغضوب عليه الجزية وتحت حماية المسلمين واعطى امانا لكافر حربي والكافئ الحربي ظن ان امان الذمة جائز عند المسلمين هذا ظنه لا يعبأ به
12:59واذا اقبل فهو لا يعطى لا يعطى الامان بناء على ذلك قال امضي الامان في المسائل الخمس ان امضاه الامام او رد الحربي لمحله اي لمحل التأمين الذي كان فيه
13:16ولا يجوز قتله ولا استرقاقه لا يجوز خطب الاستشقاق الله تبارك وتعالى يقول الا الذين عاهدتهم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا واتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين
13:38لا يجوز يعني من امن يجب ان لا يتعدى عليه الى مدة الامان لاعطيها المقدار والامان ليعطيها لابد ان لي عاصم ماله ودمه ولا يريد ان يتعرض له احد وان اخذ الحربي حال كونه مقبلا الينا بارضهم
14:03متعلق باخذ وقال جئت اطلب الامان منكم او اخذ بارضنا ومعه تجارة وقال لنا انما دخلت ارضكم بلا امان لاني ظننت انكم لا تعرضون لتاجر او اخذ بينهما وقال جئت اطلب الامان
14:26رد في المسائل الثلاث لمأمنه اي لمحل امنه ولا يجوز قتله ولا اسره ولا اخذ ماله اذا اقبل من بلاد الحرب وجه يعني رافع الراية البيضا وهي علامة على انه يريد الامان
14:52ودخل بلاد المسلمين وقال ايضا نتمنى اللي يدخل بلادكم تأمنوا محتج لم احتج الى نأخذ منكم اذنا او لم يدخل وانما هو بين بلاد الحرب وبلاد المسلمين في الطريق والا تاجر دخل بتجارته من اهل الحرب
15:15ودخل من غير اذن وقال ان ظننت ان كل من يأتي بسلعة وكذا لبلادكم تؤمنون ولا تتعرضون اليه فكل هؤلاء الثلاثة اذا يعني قدموا ماذا قال فيهم؟ نعم قال في المسائل رد
15:38رد في المسائل الثلاث لمأمنه اي لمحل امنه ولا يجوز قتله ولا اسره ولا اخذ ماله يعني يفيد هذا ويرد الى مأمنه ولا يجوز التعرض له ولا يأخذ ماله لكن هذا ربما مبني على القرائن
16:03اذا علم انه يعني صادق او لم يعلم اعداء بمعنى انه لما يعني دخل لم يجدوا معه سلاحا ولا يجدوا معه تجسسا ولا يجمعه شيء يدل على انه خائن في هذه الحالة يجب ان يرد الى مأمنه ولا يتعرض له
16:28انك اذا ولد ضبط معه شيخ على خلاف ذلك قرين تدل على انه غادر ولا تالي تجسس على شيء من هذا القبيل فانه لا يرد الى بغداد في هذه الحالة
16:43لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وان قامت قرينة على صدقه او كذبه فعليها العمل
17:14فان قامت على كذبه رأى الامام فيه رأيه من قتل او استرقاق او غيره لا لا يعد كأنه في الجبهة لما يأتي هو برجليه يعني تؤمنون من ياتي اليكم ثم بعد ذلك ضبط معه ما يدل على انه غادر وانه يريد شرا بالمسلمين
17:43فهذا يعني لا يرد الى مأمنه بل لمن له ان يعامله معاملة يعني المقاتل في الجبهة القتل والاسترقاق وكل الاحكام تمضي عليه قال وان رد مؤمن توجه لبلده قبل وصوله لها
18:07بريح لعلها بربح لا بريح ما بريح بريح في البحر. مم. في البحر يعني. توجه لبلده قبل وصوله لها بريح على امانه الاول لا يتعرض له حتى يصل لبلده او لمأمنه
18:30فان رجع بعد فان رجع بعد وصوله لها فقيل شيء وقيل ان رجع اختيارا وقيل يخير الامام في رده وانزاله اذا كان الانسان امل وانتهى امانه وخرج راجعا الى بلده
18:57بالبحر ورده الريح قبل يوصل بلده رده الريح الى بلاد المسلمين يعني السفينة رجعت فانه على امانه قاعد يعني يعد على اماني لان هذا امر قاهر يعذر به واذا هذا اذا كان هو لم يصل الى بلاده
19:26اما اذا وصل الى بلاده ورجع وان كان رجع من غير اختيار فهذا حكمه حكمه الاول ولكن اذا كان رجع باختياره الامام يخير فيه في الخلاف المذكور الامام ان يعني
19:46يعامله معاملة العدو ومن القتل والفي لما يقول الفيء معناه يسترقه يكون هو رقيق واذا رأى في رأى في غير ذلك في عمل بما يراه الامام قال وان مات المستأمن عندنا
20:11فماله وديته ان قتل شيء في بيت المال ان لم يكن معه فما له ايه فماله وديته ان قتل شيء في بيت المال ان لم يكن معه ببلدنا وارث فان كان معه وارث في دينهم
20:34ولو ذا رحم فماله له دخل على التجهيز ام لا اذا كان جاء شخص واعطي الامان ثم مات في بلادنا قتل فما حكم ما له قال ما لا اذا كان معه وارث
21:03في بلدنا فان ما له لوالده واذا كان ما فيش وارد ليس له وارث في بلادنا فينظر اذا كان هو دخل بلادنا على التجهيز بمعنى انه لحاجة مؤقتة ويريد ان يرجع
21:26لم يطل البقاء فيها فهذا ان كان عنده وارث في بلده يرسل ما له الى وارثه واذا لم يكن له وارث فماله شيء بيت المسلمين زي المال الذي ليس له مالك
21:47هذا اذا كان ودخل بلادنا وعلى التجهيز كما ذكر لقضاء حاجة مستعجلة يريد ان يرجع لكن اذا كان هو داخل بلادنا لاقامة طويلة وقعد مات في البلاد في هذه الحالة كان هو عند وارث
22:06فما له لوالده واذا كان ما عندهاش وارد في في بلادنا في بلادنا فما له شيء ولا يرد الى يعني ناس في بلده قال ولم يدخل ولم يدخل بلدنا على التجهيز
22:28بل دخل على الاقامة ولو بالعادة او زهل ما دخل عليه ولا عادة او جهل او او جهل او جهل ما دخل عليه ولا عادة وكذا ان دخل على التجهيز او العادة ذلك
22:47وطالت اقامته عندنا فيهما اكمل. نعم ومحل كون ماله شيئا ما لم ينقض العهد متعلقة بالفعل ايوه اذا هو هذا الحكم اذا كان هو دخل على التجهيز فماله لوارثه واذا كان ما عندهاش وارت وعندها وارد في بلاده
23:14يرد اليه واذا كان هو دخل على الاقامة او جهل حاله وحتى دخل على التجهيز ولكنه طال الاقامة وبقي فهذا ان كان له وارث في بلادنا يعطى له بدلا من لم يكن له وارث
23:32فانه شيء في بيت مال المسلمين ومحل كونه ومحل كون ماله شيئا ما لم ينقض العهد ويحارب فيؤسر قتل او لم يقتل فانه يكون لمن اسره وماله لمن قتله كما اشار لهم بقوله
23:57وماله لقاتله من جيش او سرية او بعض المسلمين ان نقض العهد واسر ثم قتل اي او لم يقتل فلا مفهوم للقتل يعني تفصيلي ذكرها الاول ان ما له اما لوارثه واما فيه
24:23هذا ما لم ينقض العهد فان نقض العهد وقتله احد وهو محارب مثل الذي يقتل في الجبهة فماله لاسره لاسرى واللي ياخد مالها اذا كان هو يعني قاتله اذا كان اسره
24:47او قتله وليسره قتله الذي يأخذ ماله الا اذا كان هو مسندا لقتل واذا كان مسندا بجيش او بسارية وانما لو يخمس يعني يبقى حكمه حكم الغنيمة ومن سوفيه والباقي
25:11للمقاتل يعني كان هو وحده ياخذ بقية ويعطي خمسه واذا كان معه اخرون يعطى الخمس وباقي الاربع اخماس يقتسمها من قتلوا هذا الذي نقض العهد ثم ان كان من اسره من الجيش او مستندا له
25:38قمص كسائر الغنيمة والا اختص به وكان وكان الاولى تأخير هذه عن قوله قولان لانها جارية في قوله وان مات عندنا الى اخره كلمة خميس هذا هو المقصود منها كان علي يقتله ولا يقتله شخص
26:05يعني معان مسنود بشرية وبجيشها وكذا فانه يخمس معنى خمس يعطى لبيت المال والاربع خماس يقاتل واذا كان هو غير مسند بجيش وللبشرية فماله كله الذي ارسله وقتله قال وفي قوله
26:31والا ارسل مع ديته الى اخره وفي قوله كوديعته فهو كالمستثنى من الثلاث والا بان دخل على التجهيز او كانت العادة ذلك ولم تطل اقامته فيها ارسل ارسل ما له مع ديته
26:56ان قتل ظلما او في معركة قبل اسره لوارثه ولا حق للمسلمين في ذلك فقوله والا هذا نفع. نعم لهذا قصير المسألة السابقة يعني كان ودخل على الاقامة او وجوه الى حاله او بقي مدة طويلة حتى ولو بقي حتى ولو دخل على التجهيز
27:24هذا اذا قتل ظلما ولا ماتا ويعني وديته اذا قتل تكون لوارثه اذا كان معه وارث واذا كان ما عندهاش والد ترسل الى ووالده في بلاده لكن لو دخل على الاقامة والمكان وطول البقاء
27:49وجهل حاله فان ما له وديته وكذلك اذا كان عنده وديعة ولا عند مال هذا لا ترسل الى ووارثه في بلاده فان كان معه احد من برزته في بلادنا تعطى له والا فما له خير
28:16فقوله والا راجع للشرط الثاني فقط اي قوله ولم يدخل على التجهيز يعني دخل على البقاء والاقامة وكذا وان دخل عليه بالاقامة وطول البقاء في بلادنا فانه لا ترسل ديته ولا ماله الى اهله في بلاده
28:42اذا لم يكن معه وارد في بلادنا بينما له يوضع في بيت المال كوديعته التي تركها عندنا وسافر لبلده فمات فترسل لوارثه لك عند وديعة تركها وسافر لبلاده وكان في امان وبعدين بيرجع لبلادي وترك
29:08الوديعة في وقت امانه ترك في بلادنا فانها ترسل اه اليه في بلاده وهل مطلقا وان قتل في معركة بينه وبين المسلمين من غير اسر او هي في هذه الحالة
29:26بيئ لبيت المال لا ترسل قولان ومحلهما اذا دخل على التجهيز او كانت العادة ذلك ولم تطل اقامته فان طالت كان ماله ولو وديعة شيئا كما تقدم دا من لديه القاعدة
29:50والوديعة والمال ما لا اذا كانوا دخلوا على التجهيز ترد لي حتى ولو كان قتل في قتال مع المسلمين ما دام مداخلة على التجهيز وكان عندها امان فانه يحافظ على اهله على امانه الاول لان هذا المال لتركه
30:07تركوا وقتها وقتا كان واعطي الامان فيحافظ له على ذلك على هذا القول يرسل له ما له والقول الاخر يقول لا اذا كان وقتل في قتال مع المسلمين لا ترد
30:23لا يرسل له ماله ووديعته وانما يكون فيا هذا كله اذا هو دخل على التجهيز يعني اه لا يريد البقاء المائدة واراد البقاء في بلادنا وجهل حاله فانه اذا رجع
30:41ما له وديعته وكذا توضع في بيت المال قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
31:13فان اسر في المعركة اختص به اسره ان لم يكن جيشا ولا مستندا له والا خمس كما مر ووديعته كذلك. هم يعني هذا مكرر يعني واذا كان قاتل واسره شخص
31:35وغيره كان مستند لجيش ماله يخمس وكان مستند الى جيش لقتلة هو الذي يأخذ ماله قال ولو ولو قدم حربي بامان ومعه سلع لمسلم او ذمي كره كراهة تنزيه على الراجح
32:00لغير المالك اجتراء سلعه اي سنع المالكي اما لان فيه تسليطا لهم على اموال المسلمين وتقوية لهم عليها او لانه بشرائها يفوتها على المالك هذا شخص عنده امان واعطينا امان
32:25وآآ جيه بمال ولمسلم اخذه من مسلم باي صيغة من الصور اخذه بالغصب ولا بالسرقة ولا بصورة لكنه دخل بلادنا بامان ومعروف ان العدو لما يدخل بلادنا بامان معناها يؤمن
32:46على ماله وعلى نفسه الا الذين عاهدتهم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يضاهر عليكم احدا فاتموا اليهم اعادهم الى مدتهم فهو يؤمنون على انفسهم وعلى اموالهم ما داموا اعطوا الامانة
33:03وهو في الواقع جايب مال معه ليس ملكا له غصب على واحدة من واحد مسلم والمال بيقر عليه لو اراد ان يبيعه ليجوز شراه منه او لا يجوز قال يكره شراه منه ما ينبغيش هناك من حمل نهي عن الكراهة وهناك من حمله على تحريم ربما
33:25قد يكره شراؤه منه لماذا قالو حيث انه لان لو اشتري منه تشجعه ذلك على فعل مثل هذا العمل وكذلك فانه يفوت على صاحب لانه اذا باعه وملكه شخص اخر
33:49خلاص فات على صاحبه معاش صاحبه يقدر يتحسر عليه لان الشراء صحيح ما هوش شراء فاسد ولا باطل فلا يحق لمالكه ان يأخذه من يد المشتري لانه اشترى اشتراه شيئا صحيحا
34:05وكذلك لو وهبه لشخص مقابله ولا يجوز لمالك ان يأخذه من الموهوب له هذا لانه يعني دخل بامان وماله محروز ومحروس ومحفوظ ولا يتعدى على ماله ما دام دخل بامان
34:29هذا هو السبب في انه يعني ما ينبغيش يراه منه ولو اشتري فات على صاحبه قال لك هذا بخلاف الحرب هذا لا يسمى حربيا في هذه الحالة الحرب المحتل يدخل بلد ميلاد المسلمين زي ما هو موجود الان في فلسطين ولا
34:50لما دخل الايطاليون لليبيا اخدوا املاك الناس واغتصبوها يعني منهم انواع يعني هناك من اغتصب وهناك من اشترى شراء والناس باعوا لكن لو اغتصب شيء وباعوا فان بيع الباطل يعني في هذه الحالة الحرب لو باع شيئا بيع وباطل
35:14ولا ينقل ملكية ولمالكه اذا علمه ان يأخذه فالبيع لا يفوت بخلاف بيع المستعمل الذي دخل بامان حتى وان كان المال هو غاصبة من شخص اخر فانه يملكه لا يجوز لان نتعرض عليه. نتعرض له
35:40ما للحرب مباح وما المؤمن معصوم وما دام معصوم لو تصرف فيه ببيع اه البيع يعني ينقل ملكية ويفوت المال على مالكه ولذلك نهي الناس ان يشتروا منه بحيث لا يفوتونه
36:04حتى اذا جاء ملكه يعني وعرفه يخاصم ويقاضي ويأخذه من صاحبه نعم شيخنا الاستيلاء الكفار على اموال المسلمين ونقلها لبلد بلادهم هل هذا ينفي علاقة المال يعني علاقة صاحبه به
36:30لا اذا كان هو دخل يعني اذا كان هو اشتراه شراء ولا دخل بامان واعطي الامان واخذ المال فهذا يعني تصرفوا فيه يفوته زي ما قلنا اذا كان باعه ولا تصرف فيه
36:50فلم يفوته على مالكه لكن اذا كان هو محتل واللي اخد نهب اموال من المسلمين فهي على ملك اصحابها سواء كان بقيت ولا باحة حتى لو تداولتها الايدي وان تقربها الى بلد اخر اخرى
37:07وبيعت واشتريت حتى عشرات المرات وانها لازالت على ملكي صاحبها والبيع اللي حصل والنقل كله يعد باطلا ومن حقه ان يسترد. هم. نعم قال كما قال وفاتت به اي باشتراء غير المالك على المالك
37:29فليس له اليها سبيل بثمن ولا غيره اه لان اباحها زي ما قلنا ما له معصوم ما دام معطي الامان قالوا معصوم وما دام انا معصوم يعني لن يستطيع ان يتصرف فيه بالبيع
37:46واذا باعه فات على صاحبه ما عادش يقدر صاحب بعدين يجبر اللي شراه على يسترد منا لا بالبيع ولا مجانا لان هذاك اشتراه لان المشتري اشتراه بوجه صحيح شراء يفيد الملكية
38:05فمالكه ما عاش يستطيع لا يستطيع بعد ذلك ان يسترد ولا هذا هو السبب وهذه الحكمة انهم منعوا الناس ونهوهم عن يشتروا منه لان الشراء يفوت عن مالك ان يصل الى ماله
38:21وفاتت ايضا بهبتهم لها لمسلم او ذمي اما لان الامان يحقق ملكهم او لانه بالعهد صار له حرمة ليست له في دار الحرب بخلاف ما باعوه او وهبوه بدراهم فان لربه اخذه بالثمن
38:47بدار يهمك اه نعم. بخلاف ما باعوه او وهبوه بدارهم فان لربه اخذه بالثمن في البيع ومجانا في الهبة كما سيأتي ايوا هذا لانهم تسرعوا فيه في وقت الامان وهو معصوم الدم المؤمن معصوم الدم
39:14فتصرفه في صحيحه وذلك لو وهبه لشخص ما يصحش للمالك ان يأخذه من هذا الشخص الموهوب له بخلاف ما فعلوا وفعلوا هذا بدارهم بدار الكفر دار الحرب اخذوا مال من اموال المسلمين وتصرفوا فيها
39:32بالبيع ولا بالهبة فان تصرفهم لا ينقل ملكية ولا يفوت على صاحبه بل لصاحبه ان يأخذه قال وانتزع من من المستأمن ما سرق منا زمن العهد ثم عيد به ببلدنا
39:51بعد ذهابه لدار الحرب عاد به السارق وانتزع من المستأمن ما سرق منا زمن العهد الامان نزع منه. ما سرق ما سرق منا زمن العهد ثم عيد به ثم عيد به ببلدنا
40:19بعد ذهابه لدار الحرب عاد به السارق او غيره لكن ان عاد به السارق قطع ولو شرط عند ولو شرط عند العهد الا يؤخذ منه شيء مما سرق ولا تقام عليه حدود المسلمين
40:39ولا ولا يوفى له بشرطه على الاظهر متعلق بانتزع مم اذا كان واحد اعطيناه الامان في وقت الامان اسرق شيء وبعدين رجع لي دار الحرب ثم بعد ذلك رجع الينا هو او غيره بهذا المال الذي سرق. هم
41:05ينزع منه ينزع منه واذا كان الذي احضره السارق فانه يقطع يقام عليه الحد لان الامان والعهد ليعطيه ليس على ان يسرق ولا ان يزني ولا ان بان يعمل الاعمال هي لا تبيحها الشريعة
41:29غادي يعد نقضي لو المعاد يعني تصرف تصرفا في اذى للمسلمين او للشريعة او سب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل من اعطي عاد اذا تصرف شيء من هذا
41:51فان العهد ينقض ويعدوا ناقضا للعهد ويصير حربيا يرجع حربيا يجب قتاله واحد ويقتل ولذلك يعني لو قال له واذا ورجع سواء كان هون يرجعها بالمال ولا يرجعها بغيره الفعل المجهول
42:19ونرجع المال هو ونرجعه غيره فانه ينتزع منه ويقام عليه حد السرقة قال لا ينتزع منهم احرار مسلمون. اسروهم ثم قدموا بهم ثم قدموا بهم بامان عند ابن القاسم على احد قولين
42:41والقول الاخر انهم ينتزعون منهم جبرا بالقيمة وهو الذي عليه اصحاب ما لك وبه العمل يعني لو كان هم في معركة ومعارك المسلمين اسروا بعض المسلمين وقدموا بهم واعطوا الامان وقدوا بهم لبداد المسلمين
43:05وهؤلاء الاسارى المسلمون يعدون في اي حال من اموالهم ونحن امناهم على اموالهم فهل يجوز لنا يجوز لنا ان ننتزع انتزع منهم ولا يجوز كما انه لا يجوز لنا ان ننتزع شيء من اموالهم
43:26ابن القاسم قال كما انه لا يجوز لنا ننتزع شيئا من اموالهم فصار المسلمين ايضا الذين اتوا معهم واعطيناهم العهد وهم كانوا قد اسروهم في معركة معنا ابن قاسم في هذا القول
43:44قال لا يجوز لنا ان نأخذهم منهم جبرا ولكن القول الصحيح علي اكثر اصحاب مالك انه يؤخذون منهم جبرا بالقيمة واعطونا قيمتهم كانهم ارقاء ويأخذونهم منهم جبرا لا يجوز ان يقروا على ملك المسلمين. الله تبارك وتعالى يقول
44:11ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وملك الحربي باسلامه جميع ما بيده مما غصبه او سرقه او نهبه غير الحر المسلم ملك الحرب نعرف نعرف عليه الان العدو او الكافر وهم يتنوع
44:41اما ان يكون حربيا وهو من يحارب المسلمين يعني الكافر اذا كان هو يقاتل المسلمين ويقف في وجوههم وفي جهد وجوه الدعوة ويصد عن سبيل الله فهذا يسمى حربيا يعني لا حرمة له ما له مستباح ودمه مباح
45:06وهناك معاهد او مستأمن او صاحب عهد وهذا اما هو حربي دخل بعهد مؤقت لمدة مؤقتة يوم ولا شهر ولا كذا هذا يسمى مستعمل ومعاهد واما ان يكون من اهل الذمة
45:31اللي هم فتحت البلاد اما عنوة او صلحا ورضوا بان تفرض عليهم الذمة وقتال الامام ان يفرض عليهم الجزية اه افرض عليهم الجزء بان يكونوا من اهل الذمة كفار الذين يعطون الجزية هؤلاء هم اهل الذمة اذا
45:54رضوا بذلك وكانوا تحت حكم المسلمين والامام اختار يعني ان يصالحهم على ذلك وكان حتى الفتح عنه ولم يعني يختر لم يعني يختار ما اختارش استرقاقهم ولا قتلهم وانما ترى ان يبقوا
46:17في بلادهم ويعطي الجزء يسمون اهل الذمة اهل الذمة هم من يعطون الجزية والمستأمنون يعطى الامان يشمل اهل الذمة يعطى وللامان ويصير اهل الذمة ويشمل غيرهم من الحربيين الذين يعطون العهد لمدة محددة ومؤقتة
46:36يقوم فيها يكون فيها امنين على انفسهم وعلى اموالهم والحرب عرفناه انه يقاتل المسلمين ويقاتلونه فهذا الحربي دمه مستباح وماله مستباح اذا اسلم ماذا يحصل يتغير حاله اذا اسلم يصير
46:58معصوم الدم ويصير معصوما المال لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها وعصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها
47:18والاحاديث كثيرة في هذا الى ما حصل اسامة بن زيد عندما يعني خرج في معركة يعني قتلوا المشركين ولحقوا رجلا منهم وعندما ضيقوا عليه قال اسلمت قال اشهد ان لا اله الا الله
47:47فقاتلوه وهو يقولها ونذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وقال كيف تقتله؟ قال انما قالها خوفا من السيف قال هلا شققت على قلبه وتعلم تعرف انه قادها خوفا
48:08كيف لك بلا اله الا الله وصار يجنبه على ذلك حتى قال اسامة قد تتمنيت اني اه لم اسلم الا في ذلك اليوم قول لا اله الا الله كلمة لا اله الا الله
48:27والاسلام يعصم الدم ويعصم المال ويجد التعدي على من اسلم واذا كان يعني الحرب اسلم اه ماذا قال قال وملك الحربي باسلامه جميع ما بيده مما غصبه او سرقه او نهبه. غير غير الحر المسلم
48:53ايوة جميع ما في حوزته من الاملاك حتى وكانت هي مغصوبة ولا بعقود فاسدة ولا محرمة كلها تصيب لانه لان الاسلام يجب ما قبله ما عدا الحر المسلم اذا كان
49:09يعني في تحت قبضته انسان حر مسلم حر وانه لا يقر عليه بل يجب عليه ان يؤخذ منه. بل يجب ان يؤخذ منه غير الحر المسلم من رقيق ولو مسلما
49:28او ام ولد او معتق لاجل وذمي وغيرهما واما الحر المسلم فلا يملكه ذكرا او انثى ولا حبسا محققا ولا ما سرقه زمن عهدي الحبس يعني. ايه. الحبس يعني اشياء اللي ما يملكهاش
49:51الحر المسلم الرقيق معناها يملك الحر المسلم لا يملكه المال وحبس ووقف من اوقاف المسلمين لا يملك يؤخذ منه اللقطاء اذا كان توخذ تردي الى صاحبها ان هناك اشياء لا يقر عليها
50:15لكن املاكه الاخرى التي ملك عليها صورة اخرى وكانت غير صحيحة فانه يملك ولا ما سرقه زمن عهده ولا دينا في ذمته. زمن عهده عندما اعطي الامان لما كان كافر واعطي العهد
50:36وسبق شيء وهو يعني اعطي الامان فانه ايضا اذا اسلم لا يقر عليه ويجب ان ينتزع منه ولا دينا في ذمته وكذلك لك عند دين لاحد في ذمته يجب ان يرد يعني هذه اشياء مخصوصة
51:00لا يقر عليها الحر المسلم والحبس واللقطاء والدين يعني وديعة. والوديعة ايوة ولا ولا وديعة. نعم. ولا ما استأجره منا حال كفره يعني استأجر بيته كذا واخذ من يجب ان يردها لا لا يجوز له ان يتملكه
51:31جزاكم الله خير بارك الله فيكم يا شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا قيل الصابرين الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء
51:55قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم بطريق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.