استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 226 | باب النذر | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يفيب في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:26بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:45الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر ورجع واهدى ورجع واهدى ان ركب كثيرا بحسب المسافة او المناسك والافاضة نحو المصري قابلا فيمشي ما ركب في مثل معين
1:08قال السارح رحمه الله فيمشي ما ركب ان علمه والا مشى الجميع في مثل معين متعلق برجع اي يرجع محرما بما احرم به اولا وعينه في نذره او يمينه بلفظه او نيته من حج او عمرة
1:31فلا يرجع بعمرة ان كان عين اولا حجا ولا عكسه اه هذه المسألة من نذر المشي الى مكة في حج وعمرة يلزمه ان يحرم في حج وعمرة ماشيا حسب نيته كان نوى
1:54اه نذر ان يمشي في حج يمشي في حاجة نادى ان يمشي في عمرة عليه ان يمشي في عمرة يعني لا يركب قال لو افترضنا انه ركب في الطريق ماذا يلزمه
2:10وهل يجب عليه ان يرجع مرة اخرى ويحرم في نفس الاحرام الذي احرم به المرة الاولى وركب فيه هذا معنى يعني معين يعني كان هو المسل في الحج الاول كان محرما بحج يجب عليه
2:34عندما يرجع ليقضي ما ركب فيه يقضيه يقضيه ماشيا يجب عليه ان يكون في حج واذا كان في الاول لما شافه في عمرة وركب فيها فعليه ان يعيد العمرة مرة اخرى
2:51ويمشي في المواضع التي ركب فيها هذا معنا يعني عليه في المعين ان يعني يرجع ويمشي في مثل هذا نوع معين معين معين ان ان يعيد الاحرام في مثل ما ركب فيه في المرة الاولى
3:16قال والا بان لم يعين واحدا منهما بلفظ ولا نية حين نذره او حلفه بل نذر المشي مبهما وصرفه في احدهما فله في عام رجوعه المخالفة فله في عام رجوعه المخالفة لما احرم به اولا
3:42هذا قلنا اذا كان هو عين عند في الاحرام الاول بحج او عمرة عين من اول الامر قال نويد حرام بحج ماشيا وركب في اثنائه فعليه ان يرجع في حج مثل اول ويمشي
4:04في ان يمشي في المواضع التي ركبها طيب اذا كان هو في الاحرام الاول لم يكن الاحرامه معينا لم يقل علي ان امشي يعني لمكة في حج او امشي في عمرة
4:22بل قال علي ان امشي الى مكة فقط ولم يعين لم يعين لا في حج ولا في عمرة ومع ذلك عندما وصل الى الميقات عينه وجعله عمرة وجعله حجا والمخالفة حصلت في الاحرام لما حصلت المخالفة في ذلك الوقت
4:45لم يكونوا قد عين قال علي ان امشي الى مكة وهذا المشي خرقه وركب فيه فهو مشى في غير معين لان التعيين ما يحصلش الا في الميقات وفي الميقات هو عينه بعد ذلك بحج ولا عينه في عمرة
5:05هذا ايضا عليه ان يرجع مرة اخرى ويمشي في المواضع التي ركبها لكن لو افترضنا انه في الميقات عين هذا الاحرام المبهة معينة وفي حج وعندما اراد الرجوع ورجع في عمرة هل يكفيه ان يمشي في عمرة بدل الحج او لا يكفيه
5:28قد يكفيه ما دام نذروا في في الاول مبهما كان مبهما لانه عندما مشى مشى في احرام مطلق يصلح للحج ويصلح للعمرة حتى بعد ذلك لو عينه في حج وانه اذا رجع في عمرة يصدق عليه
5:48انه قضى احراما هو عندما ركب فيه غير معين يصلح لهذا ويصلح لهذا يصلح للحج ويصلح للعمرة والغرض انه اذا لم يعين في بادئ الامر وكان يعني نذره مبهما وخلقه بالركوب
6:07فله ان يرجع في غير ما احرم فيه في المرة الاولى قال ومحل الرجوع ان ظن الناذر او الحالف اولا اي حين خروجه القدرة على مشي جميع المسافة ولو في عامين فخالف ظنه
6:29فخالف ظنه فقال اي نعم فخالف ظنه آآ تبين لغير ما كان يعتقد قال يلزمه الرجوع لما هو يعني ينذر انه اذا كان نذره ان يمشي وركب فيه قلنا يلزمه الرجوع
6:54قال ما لم هذا اذا كان عندما خرج يعني كان يظن انه يقدر على المشي سواء كان في عام واحد والا حتى بين عامين نجي عندما نذر هذا النذر بالمشي الى مكة
7:15وعند خروجه نذر انه يمشي وعند خروجه كان يظن انه قادر على المشي سواء كان في عام او في عامين فانه اذا قلق وركب فيه عليه ان يرجع مرة اخرى ولا يقضيه
7:31لكن اذا كان هو عندما خرج يعني قال عارف نفسه انه عاجز لا يقدر على ان يمشي في هذه الحالة يمشي ما يقضي عليه وما عجز عنه يركب ويسقط عنه
7:48هذا يعني ظنه في القدرة هو عند خروجه لا عند نيته عند النذر في فرق اما اذا كان وقت النذر قال علي نمشي الى مكة وآآ في ذلك الوقت يعتقد ويظن انه غير قادر على المشي
8:11فهذا في واقع الامر لان قوله امشي لا محل له لانه عارف نفسه انه عاجز فهذا لا يلزمه المشي يمشي فيما يقضي عليه ولو مسافة قصيرة ويركب الباقي ولا شيء عليه ولا يلزمه الرجوع
8:31وكذلك هناك حالة اخرى لهو ان يركع له ان يركب وهو ما اذا كان النوى قالوا علي انا امشي الى مكة ونوى انه لا يريد المشي وانما يدعو باداءك الركوب
8:47قصده بالمشي انه يصل فقط الى مكة فاذا نوى الركوب من اول الامر او كان عاجزا عليه عندما نوى النذر عرف نفسه انه عاجز فهذا يمشي ما يقضي عليه وما يعجز عنه يركبه ولا شيء عليه
9:05وكذلك لو لم ينوي في مبادئ الامر ولكن عند خروجه نوى ان يمشي نذر ان يمشي الى مكة ويعني يقصد المشي ولكن عندما وصل الى الوقت اللي فيه الخروج واراد ان يخرج
9:24كان متيقن او ضانا ظنا قويا ظالنا نجازما انه لا يقدر على المشي في هذه الحالة له ان يمشي ما يقدر عليه وما عجز عنه يركبه ولا شيء عليه قال والا بان لم يظن القدرة حين خروجه اي وقد ظن القدرة حين يمينه على مشي الجميع في عام
9:54من واحد لان علم او ظن حين خروجه العجز مشى اذا خرج مقدوره ولو نصف ميل وركب مع جوزة واهدى فقط من غير رجوع ثانيا يعني لا يلزمه الرجولة ما نقول لا شيء عليه لا يلزمه الرجوع
10:17لكن الهدي لازم لانه آآ يعني حصل هو نقص في احرامه كل ما والمحرم القاعدة انه اذا حصله نقص واتى به على غير الوجه المطلوب فانه يجبر هذا النقص بالهدي
10:34فالهدي يلزمه اذا ظن عند الخروج انه عاجز ولا يقضي على المشي فلا يلزمه الرجوع ولكن لا يلزمه الهدي اما من ظن اما من ظن العجز حين يمينه او نوى الا يمشي الا ما يطيقه
10:56فانه يخرج اول عام ويمشي مقدوره ويركب مع جوزه ولا رجوع عليه ولا هدي هذا حتى هدي ابليس عليه هدي اذا كان هو من باب الامر عند الندر يعني كان يعني اظن
11:17ويعلم وانه لا يقدر على المشي او نوى عدم المشي فانه في هذه الحالة يمشي ما يقضي عليه وما لا يقدر عليه يسقط عنه ولا يلزمه هدي بخلاف من حصله الظن وقت الخروج
11:35فانه يمشي ما يقضي عليه وما لا يقضي عليه يسقط عنه لكن يلزمه الهدي ثم شبه في لزوم الهدي وعدم الرجوع قوله كان قل ركوبه بحسب مسافته الهدي فقط ولو كان قادرا على المشي
12:00هذه مسألة اخرى يعني هو نادى ان يمشي الى مكة اذا مشى كثيرا قلنا يجب عليه بحسب المسافة يعني مسافة كان كثيرة ولا يجب عليه ان يرجع في عام قادم ويحرم بنفس الاحرام الاول
12:18ويمشي في الاماكن التي ركبها لكن اذا كان هو وعندما هذا المشي الى مكة مشى ولم يركب الا في مواضع قليلة حسب المسافة تعد قليلا او قليلا عرفا فهذا لا يلزمه الرجوع
12:39وانما يلزمه الهدي ينجبر هذا بالهدي عن الخرق القليل ينجبر بالهدي ولا يترتب عليه رجوع كالافاضة اي ركب في مسيره من منى لمكة لطواف الافاضة فقط من غير ضميمة المناسك
13:00واما المناسك فقط فيلزمه الرجوع كما تقدم اذا ركب في المناسك الانتقال من مكة الى منى الى مزدلفة الى عرفة الى كذا فهذا ما يلزمه الرجوع ويلزمه الهدي لكن اذا كان هو ركب في الافاضة فقط
13:26دون طبيبة المناسك اليها فهذا لا يلزمه الرجوع من اجل ان يمشي في الافاضة ولكن يستحب له حتى الهدي لا يجب عليه وانما يندب له ويستحب له الهدي قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
13:54قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وكعام عين للمشي فيه فركب فيه وادرك الحج او فاته لعذر او لم يخرج فيه اصلا لعذر لعذر
14:20فعليه الهدي فقط من غير رجوع اذا كان واحد يعني قال لا يعني نمشي نك حاجا في هذا العام الف واربع مئة واربعين عينه وحدده طعام معين وبعدين يعني مشينا فيه
14:46وراكب ولا فاته الحج مشاو للوصول لمكة ولكن فاته الحج فتاة عرفة والا من الاول هو يعني قصر في الخروج ما خرجش من غير عذر الغرض انه عندما الانسان يتعلق نذره بوقت معين ويفوت
15:15هذا الوقت المعين لا يجب عليه ان يقضيه بعد ذلك في عام اخر لان اللزوم تعلق بوقت معين وقد فات لكن هذا اذا كان الفوات بعذر فاته الوقوف بعرفة لمرض
15:37فاته السفر في ذلك العام ليعود المحصلش طيارة تحصل على رفقة في هذه الحالة اذا فاته لا يجب عليه ان يقضيه في عام اخر ويأتي بحج اخر لكن اذا هو قصر في الخروج كان يمكن ان يخرج ولم يخرج
15:58والا عرفة تخلف عنها من غير عذر فيجب عليه ان يرجع مرة اخرى هذا من حيت لزوم قضاء المعين ومن حيث المشي نفس الامر اذا كان هو نادى ان يحج في عام معين ماشيا
16:20وركب فيه وآآ ادرك الحج فانه لا يلزمه بعد ذلك ان يرجع في عام اخر قال وليقضه ان لم يخرج له لغير عذر او خرج وفاته لغير عذر ويقضيه ولو
16:42تيبان ويقضيها ايه؟ ولو راكبا ويخويه ولو راكبنا ايوا لانه اذا كان فات بغير عذر وعليه ان يقضي اولئنا وفرط وصحيح اللزوم تعلق بوقت معين وقد فات لكن نظرا لتفريطه يجب عليه ان يقضيه
17:06واذ لما يجب عليه القضاء هل يجب عليه ان يقضيه ماشيا والا يقضيه ولو راكبا او لم يقدر عطف على ما لا رجوع فيه اي او ظن في العام الثاني انه ان خرج لم يقدر على مشي على لم يقدر على مشي ما ركب فيه
17:32فلا يخرج بل يهدي فقط يعني وان يجب عليه ان يرجع في عام اخر. من ركب نظر مشى وركب قلنا يجب عليه ان يرجع في عام اخر ويمشي لكن اذا كانوا وظن انه في العام الاخر لو رجع لا يستطيع المشي ولا يقضي على المشي
17:57قال هذا ما يجبش عليه الخروج ويجب عليه ان يهدي يعطي هدية وخلاص يهدي يعطي هدي ويكفيه وكافريقي من كل من بعدت داره جدا فلا يرجع بل يهدي فقط وهذا قسيم قوله نحو المصري
18:20لانه قسوم اقسام اللي هو اقسام ثلاثة الذي يجب عليه من يجب عليه الرجوع ومن يجب عليه الرجوع من يعني نزع المشية وركب لا يخلو مما ان يكون قريبا من مكة
18:40داره قريبا من مكة مثل المدينة مثلا نوال ماشية من المدينة الى مكة هذا قريب واما ان يكون متوسط مثله بالمصري ونحو المصري قريب من مصر قريب والمتوسط يجب عليه ان يرجع في عام اخر ماشيا
19:00يقضي الاماكن التي ركب يرجع فيها ماشيا والقسم الثالث اللي هو البعيد ومثله بافريقيا والمغرب وكذا فهذا لا يلزمه الرجوع لما فيه من المشقة والله عز وجل رفع المشقة على العباد
19:16يريد الله ان يخفف عنكم ما جعل عليكم في الدين من حرج فالمشقة مرفوعة ولذلك قول يلزمه الرجوع وانما يكفيه الهدي. من كان داره بعيدة جدا وركب يجبر هذا الركوب يجبره يجبره بالهدي
19:39وكأن فرقه اي المشي في الزمان تفريقا غير معتاد. ومشى الجميع ولو فرق بلا عذر فالهدي فقط واثم من فرق المشي تفريقا غير معتاد هذا ما خالفش هذا قال يعني علي ان امشي مكة وبالفعل مشينا لمكة ما ركبش
20:08لكن فرق المشي تفريقا غير معتاد. يعني عاملة زي الفسحة كل ما يمشي مسافة هيقعد في مكان من الامكنة مدة ويستريح وكذا يعني خالف سنة الحجاج والطريقة اللي عمل فيها الحجاج عرفا
20:27من فرقه تفريقا فرق الميت تفريقا غير معتاد آآ هذه في هذه الحالة يجب عليه قال ان يهدي ولا يجب عليه ان يرجع مرة اخرى نعم ولو فرق بلا عذر آآ يعني قال عليه اثم
20:49ايوه اذا كان التفريق هذا اللي حاصل التفريق الطويل قال لا يجب عليه ان يرجع ويقضيه لكن اذا كان هذا التفريق من غير عذر هل هو جائز؟ قال لا لا يجوز له لانه خالف المطلوب
21:06وجعل المشي لمكة يعني جعله كأنه نوع من الفسحة والترفه وذاك بهذا الترفه في مثل هذه الحالة يجب عليه الا يفعلها فاذا فعله من غير عذر يكون اثما قال ولو فرقا بلا عذر فالهدي فقط واثم بخلاف المعتاد كالمغربي يقيم بمصر الشهر ونحوه
21:35حتى يأتي ابان الحج وكالاقامة بالعقبة وحتى حتى يأتي ابان الحج. حتى يأتي الحج. حتى يأتي ابان الحج وكالاقامة بالعقبة ونحوها فلا هدي عليه ولا اثم اذا كان التفريق معتادي دائما المسائل كلها تحكمها الاعراف. عرف الحجاج زي ما تقدم في
22:04اذا كان الطريق قصير وطريق طويل ويعني اثرت طريق القصير على القريب كان الحجاج عافيا شويا منه فلا حرج عليه واذا كان ما يمشوش من الحجاج العرف دايما هو يحكم في مثل هذه المسائل
22:22ولذلك قال اذا كان التفريق هذا معتاد الحجاج يفعلونه مثل ضرب مثل بين المغاربة للمغرب اذا مشوا مسافات طويلة والنيل لما يصلوا مصر عندما يصل الى مصر يستريحون فيها مدة مثل الشهر ونحو ذلك
22:40بحيث انهم يدركون وقت الحج حتى يأتي الابان ووقت الحج وينطلقون من العقبة واذا كان هذا معتاد فلا حرج عليه فلا حرج في التفريق المعتاد لا اثم فيه ولا يلزم فيه هدي
22:56واعترض الحطاب بانه لم يرى من صرح بوجوب الهدي بل ظاهر اللخم انه لا شيء عليه لا اعترضوا عليه الكلام هذا لانه دائما اللحم عندما يكون هناك كلام للحم يكون كلام اخر لابن رشد
23:19فابن رشد يعني نقلوا في البيان حطاب قال لم يره لكن هناك من نقل من عرفة وغيرهم عن ابن رشد في البيان انه قال يلزمه الهدي وفي لزوم وفي لزوم لزوم مشي الجميع في رجوعه لبطلانه
23:39بمشي عقبة بعقبة في ذهابه اولا وهي ستة اميال بمشي عقبة بمشي عقبة بمشي عقبة العقبة دي هي النوبة. النوبة يعني قد مقدرينها بمسافة معينة مسافات اميال ستة اميال يمشي اه ستة امير يمشي وستة اميال
24:07يعني يستريح وهكذا راه ماشي عقبة هذا ايوا وفي لزوم مشي الجميع في رجوعه لبطلانه. بمشي عقبة في ذهابه اولا. وهي ستة اميال وهي ستة اميال والمراد مسافة نظير التي ركبها
24:31وركوب عقبة اخرى لما حصل له من الراحة بالركوب المعادلة للمشي فكأنه لم يمشي اصلا وعدم لزوم وعدم لزوم مشي الجميع بل مشى اماكن ركوبه فقط وهو الاوجه بل مشي
24:52بل بل مشي المشي مم بل مشي اماكن وفي نزول وعدم لزومه مشي الجميع بل مشي اماكن ركوبه فقط وهو الاوزه تأويلان محلهما محلهما محلهما اذا عرفا اماكن ركوبه ومشيه
25:24والا مشى الجميع اتفاقا هذا اللي يمشي عقبة ويركب عقبة واعملها نعم الفصحى ستة اميال يمشيوا ستة اميال يركبوا وهكذا هذا يجب عليه ان يرجع في عام قابل لكن هل الرجوع في العمل قابل
25:49يركب فقط يمشي فقط ما ركب فيه ولا يجب عليه مشي الجميع لانه لما فرقه هذا التفريق لانه لم يمشي على الاطلاق ويجب عليه ان يمشي الجميع قال تأويلان والظاهر انه لا يلزمه مشي الجميع
26:07وانما يمشي فقط ما ركب فيه والهدي متى قلنا به وجب معه رجوع ام لا واجب الا فيمن شهد اي ركب المناسك او الافاضة او هما فندب لما نقولوا لما يعني فرق هو
26:36لما يمشي عندما يركب في نذر فيه المشي ركب وخالف ما تعهد به ومنا يجب عليه ان يرجع ويمشي في مركب فيه ويلزمه هدي قال كل ما نقوله يلزمه هدي في مثل هذه المسائل
26:59الهادي راهو واجب وليس مستحب الا فيما استثناه في مسألة مشي المناسك وماشي في عرفة فالهدي في هذه الحالة ليس واجبا اذا رجع ومشى في المناسك والهدي في حقه مندوب وليس واجبا
27:22وكذلك اذا رجع ومشى في الافاضة الهدي عليه مندوب وتقدم رفضا لا يجب الرجوع من اجلها ولكن يكفيه الهدي والهدي في حقه مندوب وليس واجبا ولو مشى في رجوعه الجميع مبالغة في الوجوب والندب
27:50اه يعني يلزمه الهدي لمسائل تصل بالناه بما يجب فيه الهدي وجوبا مثل من ركب ومشى وانه يرجع ويقضي ما ركب فيه ويلزمه هدي واجب وكذلك اذا عندما قلنا يهدي ذا مشى في المناسك
28:13الهدي في حقه مندوب قال هدي هذا الواجب وهذا الهدي المندوب ايش قال عليه ولو مشى في رجوعه الجميع مبالغة في الوجوب والندم. يعني الهدي في هذه الاحوال سواء كان واجبا وكان ندبا
28:37عليه ان يعطي الهدي ولا يغني عن الهدي ان يمشي الجميع يعني يا شخص نذر ان يمشي في حج في الحج الى مكة ماشيا وركب في بعض الطريق وقلنا له يجب عليه ان يعود يرجع مرة اخرى
29:00يمشي في مواضع الركوب ويعطي هدي قال اني ما نبيش نعطيها لا اريد ان اعطي هادي وبنعوض عن الهدي الرجوع نمشي المسافة كلها حتى اللي مشيت فيه المرة الاولى امشيه في المرة الثانية
29:20لا كمان بش نعطي هادي خلصوني من الهدية هاي لا اريد ان اعطيها هديا انتم قلتم لي يعني الاماكن اللي مشيت فيها ونار صديق ما يلزمش آآ تعاودها والتعود الاماكن اللي ركبت فيها تمشي فيها
29:37وتعطيها دي قال اني نبي يعني اه نمشي في جميع في الرجوع لان في الرجوع يستطيع الاماكن اللي مش هي فيها في المرة الاولى يستطيع ان يركب فيها. قال لا اني لا اريد ان اركب في الرجوع. ليش نركب بكرة خلاص
29:55نبي نمشي كل مشات فيه في المرة الاولى ركبت فيه كله كله امشي لكن خلصوني من الهدي. لا اريد ان اعطي هدي لا واجب ولا مندوب قال هل يجزيه هذا ويغنيه المشي لعوضة عن الهدي
30:11قال لا لا يغنيه لان الهيئ ترتب في ذمته فلا يسقط بالمشي لا تولني لو انسان لزمه هدي في اه بسبب اخر وليغني عنه انه لا اريد ان اهدي انبي نعم بدل طاعة اخرى عبادة اخرى مشي والي صدقة اخرى لا يغني عنه
30:33قال ولو افسد من وجب عليه المشي ما احرم به ابتداء من حج او عمرة بك وطئ فاسدا ومشى في قضائه من الميقات الشرعي الا ان يكون احرم قبله والا فمن حيث احرم
30:59اذا واحد قال لي لا يعني انا امشي الى مكة ومن اول ما احرم افسد حجه بالوطأ مثلا فهذا يجب عليه ان يجعل الحج الفاسد لابد من قضائه هو قال لله علي ان امشي في حج والحج هذا
31:23يعني معدوم غير موجود. معدوم شرعا كالمعدوم يحسا فمشيوا كل لعملة ذهب ذهب مع ذهاب الحج لان الحج فسد فيجب عليه ان يرجع في عام اخر ان يتم الفاسد بعمره يتحل منه بعمرة
31:44وعليه ان يرجع في عام اخر ليرجع ماشيا يعني المشي الاول غير معتد به لان الاحرام ولما يرجع في العام الاخر منين يمشي من اي مكان قال يمشي الذكر قال يمشي من اول مكان لنوى منه الاحرام في المرة الاولى
32:07حتى قبل الميقات لكن الظاهر انه لا يلزمه المشي الا مع الميقات لانني المشي اللي قبل الميقات لا علاقة له بالاحرام. لا علاقته بحكم الحج وعندما يرجع في العام القادم
32:22ليقضي الفاسد يعني من من الميقات ومن مكان وميقات الاحرام لذلك المكان يجب عليه ان يمشي قال وان فاته الحج الذي احرم به وقد كان نذر مشيا مبهما او حل به
32:43اي لم يعين حزا ولا عمرة جعله في عمرة اي تحلل منه بفعلها ثم قضى الحج الذي اعد ما سمعت بعض الكلام ما سمعته. قال وان فاته الحج الذي احرم به
33:02وقد كان نذر مشيا مبهما او حل به اي لم يعين حجا ولا عمرة جعله في عمرة اي تحلل منه بفعلها ثم قضى الحج الذي فاته على حكم الفوات وركب اي جاز له الركوب في قضائه
33:23لان النذر قد انقضى وهذا انما هو للفوات اذا نظر المشي الى مكة في حج وفاته الحج فاته الوقوف بعرفة وتحلل كما الواجب عليه لان من فاته الحج بعرفة عليه ان يتحلل من الحرام بعمرة
33:46وتحلل بعمرة فعليه ان يأتي في عام اخر لان الحج لم يحصل ونوى ان يمشي في حجر والحج لم يتحصل عليه حج عرفة او عرفة فاتوا الوقوف بها وتحلل بعمرة فعليه ان يرجع في عام اخر
34:05ليأتي بالحج الذي فاته ولكن قال لا يلزمه المشي في العام القادم لاتابي آآ من اجل ان يأتي بالحجم فاته ويقضيه لا يلزمه المشي فيه لانه ادى ما عليه في
34:23اه الحج الاول ومشافيه وتحلل منه الى ان تحلل منه فالقضاء لا يتعلق به مشي. لانه قد ادى المشي الذي عليه والحج يعني تحلل منه بعمرة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
34:54قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وان حز نادر المشي مبهما او من عين الحج بمشيه وكان سرورة فيهما ناويا نذره وفرضه معا
35:19مفردا كان او قارنا شمل سورتين بان نوى بالحج الذي في ضمن احرامه فرضه ونذره او نوى بالحج فرضه فقط وبالعمرة نذرة اجزأ عن النذر فقط يعني اذا كانوا نوى
35:44ندر نذرا مبهما لله عليه ان يمشي الى مكة لم يعين لا في حج ولا في عمرة ولا بحجم افراد ولا بحجب قران او نذر لا يا علي ان امشي الى مكة في حج
36:06وهو صرورة هذا الشخص اللي نذر هذا النذر لم يحج حج الفريضة ولكن عندما جاء الوقت واراد ان يحرم قال نيت ونذرتني نحج ونعم نضرب عصفورين بحجرة ننوي اه السرورة الحج
36:27والنذر مع بعض ولا نقدر ننوي الحج باش نتخلص من الفريضة قال لا يكفيه على الصحيح الا للنذر فقط ولا يكفي الحج يعني الحج الفريضة وهناك ما قال يكفيه يكفيه عن الحج
36:50وهناك من فرق اذا كان الحج مبهم اذا كان النذر مبهم بالله علي ان احرم را مابيناش لا في حج ولا في عمرة فانه اذا نوى السرور تكفيه واذا كان النذر معين في
37:09حج يعني بالله علي ان نحج معين الاحرام او الاحرام وهذا لا يكفي اذا نواب الفريضة واللي قال ما يكفيش لا عن هذا ولا عن هذا قال لي التشريك في النية
37:26لان هي لابد ان تكون مخصصة لشيء واحد وهو جعلها مشتركة بين امرين بين واجبين واجب النذر وواجب الحج فالمسألة فيها اختلاف لكن ينبغي آآ لو كان هو قال اه في نذره
37:44لله علي يعني انا حجة مثلا متمتعا والا ما حددش هو ما حددش بالله علي ان امشي الى مكة فقط هكذا وما حددش لا في حج ولا في عمرة قال يمكنه
38:07ان يؤدي النذر بعمرة لان ما دام النذر مبهم له ان يحرم فيه بعمرة مقال الله علي المشي الى مكة ولم يحدد لا في حج ولا في عمرة وهو ما حيش حاجز الفريضة
38:24قال يمكنه ان يجعل النذر في عمرة يتأتى بالعمرة اول ما يحرم يحرم بعمرة ولما يتحلل منها في اشهر الحج مع ذلك يحرم بالحج فحجت الفريضة فيكون في هذه الحالة قد ادى النظر بالعمرة
38:44وادى الفريضة بالحج قال ويكون متمتعا في هذه الحالة اذا كان احرامه بالعمرة في اشهر الحج وتحلل منها في اشهر الحج قال وهل محل الاجزاء عن النذر ان لم ينذر حجا
39:01بل نذر المشي مطلقا او حلف كذلك وجعله في حج فان نذر الحج او حلف او حلف كذلك وجعله في حج فان نذر الحج ماشيا او حلف به كذلك لم يجز عن عن واحد منهما للتشريك به. لم لم يجزئ
39:27لم يجزي عن واحد منهما للتشريك به او الاجزاء عن النذر مطلقا ولو نذر حجا تأويلان يعني غادي الى الخلاف يعني الى الاجزاء عن النذر دون الحج هذا اذا كان هو نذره مبهما
39:51اما اذا كان معين في النذر للحج وانه لا يكفيه لا عن الحج ولا عن النذر اذا كان هو جعله في حج اذا اذا كان نذر حجا يعني الحج من دور منصوص عليه انه بيمشي
40:09محرم نظر لله في حج وذلك وجعل هذا الحج في غير الندى جعله في الفريضة قال هذا اذا كان هو معينه في حج فلا يجزي لا عن الحج ولا ولا يجزي عن النذر
40:27وانما القول بالاجزاء عن النذر دون الحج فاذا كان هو نذره لا يا علي اه نمشي الى مكة بدون تحديد اما اذا حدد ولا يكفي لا عن هذا ولا عن هذا للتشريك في النية
40:46قال ويجب على السرورة اذا نذر مبهما او حلف به وحنف جعله اي جعل مشيه في عمرة ثم يحج من مكة على الفور ويكون متمتعا بشرطه يعني هذا هو الاولى لي هذا لينبغي هو يعني لو كان هو
41:10نذره مبهما ما حدا داش لا بعمرة ولا بحج وهو محجج الصارورة يقوي لي عليك ان تجعل النذر بتاعك في عمرة وبعد ما تتحل من العمرة احرم بحاجة السرورة وتكون متمتعا بشرطي وهو ان يكون
41:29رام بالعمرة في اشهر الحج والتحرم منها في اشهر الحج فيكون متمتعا وعجل الاحرام ناذره او الحالف به وحلف وجوبا في قوله انا محرم بصيغة اسمي الفاعل او احرم بصيغة المضارع
41:51ان قيد لفظا او نية او ان قيد لفظا او نية بيوم كذا او مكان كذا ان قيد ان قيد لفظا ان قيد لفظا او نية بيوم كذا او مكان كذا
42:09نحن لله علي ان احرم بحج او عمرة اول رجب او من بركة الحج نحو ان كلمت زيدا فانا محرم او احرم بحجز او عمرة كذلك فحنف بان كلمه وجب عليه ان ينشئ الاحرام اول رجب
42:32او من البركة ولا يؤخر للميقات الزماني وهو اشهر الحج ولا المكان هذا مراده وليس المراد تعجيله الان بمجرد النذر تعجيله ايه؟ وليس وليس المراد تعجيله الان بمجرد النذر او الحنف
43:00ليه؟ لمجرد بمجرد النذر او الحنف ايوا نعم اي نعم اه وهذا يعني اذا كان انسان نذر نذرا قالو عشرة وبدل عبارة بيه وعجل الاحرام اذن قال بالله علي ان احرم بحج
43:31وقيده بزمان او بمكان بالله علي وانا لله علي وانا محرم بحاج او بعمرة في اول رجب او من بركة الحج ضجة الحاج ولا ضيقة الحج هذا ما كان بمصر
43:55يعني محطة يلتقي فيها الحجاج ويودعون فيها كأن في لما كان الحج وعاملين لشيخ ركبوا وعاملين لها كذا وخيلمان والناس تحتفل به حجاج وعندهم وقت للمغادرة يعني سواء كانوا في الطريق البحر ولا عن طريق البر والسيارات حتى في طرابلس عندنا هنا
44:21يعني يجتمعون يلتقون ناحية يعني آآ جامع ابو رقيبة في كل جهة ويعملوا مهرجان كبير ويلتقوا الحجاج كلهم ومنهم يعني الناس اللي من الدواخل واهل الحجاج كلهم يأتون معهم الى ذلك المكان يودعون من هذا المكان وبعد ذلك تستلمهم
44:45بالسيارات الناقلة للباخرة وللسيارات اللي هي عن طريق البر فتلك محطة محطة يجعل بها الحجاج وينطلقون منها آآ في نفس كل مكان في كل بلد فيها هذا شبيه بهذا وبيك الحاج مصر كانت معروفة في
45:04الطريق الصحراوي وفيها يعني اسواق وفيها يعني مهرجان كبير فاحدد قال من لا عليها واكون محرم من بركة الحاجة ورجب قال عليه ان يعجل الاحرام في هذه الحالة المعنى يعجله
45:24ولا ينشأه وعليه ان ينشئه ولا يؤخر بمجرد ما يجيه اول رجب عليه ان يحرم. بمجرد ما يوصل بركة الحج ما دام حدد بالمكان عليه ان يحرم وينشئ الاحرام. ليش عبر بينشيء
45:41لان هناك من قال اذا جاء اول رجب والا وصول بركة الحج هو يكون محرم يكون محرما تلقائيا لا يحتاج الى نية. هذا قول لك القول الصحيح انه لابد ان ينشئ النية ولكن من دون تأخير. ما يراجيش الى يعني اشهر الحج ولا الميقات ولا ليلة
46:05الرفقة لا لا يجوز بل ينبغي عليه ان يعجل وينشئ الاحرام في الزمان والمكان الذي حدده. هذا معنى كلامي قال كالعمرة اي كما يعجل احرام احرامها حال كونه مطلقا بالكسر اي غير
46:25لها بوقت او مكان ان لم يعدم في العمرة المطلقة صحابة فالمقيد يعدم ان لم يعدم في العمرة المطلقة صحابة فالمقيدة كالحج المقيد يعجل الاحرام فيها ولو عدم صحبا يسير معهم
46:51ما لم يخف على نفسه من الاحرام يعني هذه صورة اخرى وما حددش مكان ولا زمان ما جاش لا من بركة الحج ولا من اول رجب لكن قال لله علي انا محرم عبر بصيغة اسم الفاعل او انا احرم
47:12اه بغمرة او بحج قال هذا ايضا يجب عليه ان يبادر ويسرع بهذا لانه ذاك مسألة الاحرام وانه محرم والمبادرة بشرط ان يجد الرفقة من حين ان يجد الرفقة للسفر والصحبة
47:34يجب عليه ان يبادر للعمرة ويحرم بها وبالنسبة للحج ما دام عبر بهذا محرم ولا احرم لله علي ان احرم او انا محرم بالحج نذرا وهذا يجب عليه ان يبادر اول ما في اشهر الحج ما تأتي اشهر الحج يجب عليه ان يبادر ويحرم
47:57واذا كان المبادرة من اول اشهر الحج لا تكفي للوصول الى مكة لانه يحتاج الى وقت اطول فيجب عليه ان يحرم الوقت الذي يمكنه يمكنه من الوصول الى مكة الغرض عندما لا يذكر المكان ولا الزمان لا يقيد بزمان ولا بمكان
48:17لا لا من بركة الحج مثلا ولا رجب فعليه ان يعجل ان كان في عمرة بمجرد ما يجد رفقة وفيها احرام الحج عليه ان يعجل بما يوصله الى مكة من اشهر الحج
48:34لا نادر الحج المطلق او الحالف به فحنف في غير اشهره فلا يعجله قبلها القسم الثالث من النادر يعني كأن النادر للحج وللعمرة من حيث التعجيل وعدم التعجيل وثلاثة اقسام
48:58القسم الاول ان انه نظر ان يكون محرما بحج او بعمرة ويقيده بالوقت او بالمكان بوقت كذا او مكان كذا قال هذا يجب عليه ان يعجل الاحرام ولا ينتظر بوجود ما يصل الوقت الذي حدده او المكان لوصل المكان الذي حدده
49:24يجب عليه ان ينشأ الاحرام ولا يتأخر قال مثلا لله علي ان احرم من بركة الحج او من طرابلس او من كذا فمجرد ما يصل طرابلس عليه ان يحيى بالحج
49:37او مازال اشهر الحج لم يأتوا قال لا ما ينتظرهمش لا ينتظر اشهر الحج بل لا بد ان يحرم ما دام مقيد بما كان بمجرد ما يصف المكان يجب عليه ان يولي الاحرام
49:51قيد بزمان بمجرد ما يأتي هذا الزمان يجب عليه ان يحرم بالحج ولا بالعمرة. لا ينتظر الى الميقات الزماني وعاش الحج هذا اذا قيد اه ذكر كلمة الاحرام وقيده بالزمن والمكان. هذا قسم
50:09والقسم الثاني لم يقيد لا بزمان ولا بمكان ولكن ذكر كلمة الاحرام لله علي ان احرم بالعمرة. لله علي ان احرم بالحج فمن دام ذكر كلمة الاحرام فعليه ان يبادر لك هذه المبادرة وسط مش زي المبادرة الاولى
50:28مشروطة بوجود الرفقة والصحبة. اذا ما وجدش رفقة له ان يؤخر لان يجد الرفقة بالنسبة للعمرة وبالنسبة للحاج عليه ان يؤخر الى ان يصل تصل اشهر الحج بالوقت الذي يمكنه من الوصول ايه؟ الى مكة
50:43هذا القسم الثاني. القسم الثالث لم يذكر لا زمان لم يقيد النذر بزمان ولا بمكان ولم يذكر كلمة احرم ولا محرم. قال لله علي الحج لله علي ان احج لله علي عمرة لا لله علي ان امشي الى مكة في عمرة او في حج هذا
51:03وهي تقول لا كلمة احرام ولم يقيد لا بزمان ولا بمكان هذا لا يجب عليه التعجيل بل يستحب له التعجيل فقط فله ان يمشي في هذا العام ولى في عام اخر
51:16جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء ذلك
51:39قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.