الشرح الكبير على مختصر خليل | 222 | باب اليمين | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:28الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
0:54قال الشارح رحمه الله وحنف بعوده اي الحالف لها اي للدار على وجه السكنى بعد اي بعد خروجها عن ملكه بملك اخر في حلفه لا سكنت هذه الدار وهي في ملكه او ملك غيره فباعها وسكنها الحالف في ملك من اشتراها
1:17او حلفه لا سكنت دار فلان هذه ان لم ينوي ما دامت له يصح رجوع الشرط للاولى ايضا اذا كانت الدار لغيره او باعتبار المعنى اي ما دامت للمالك لتصويرها انا شخص
1:41يحلف يقول لا سكت لا اسكن هذه الدار. اذا كان هو ساكن فيها قلنا يجب عليه ان يتركها على الفور. واذا كان ساق المسألة هذه لغرض اخر وهو هل يجوز له
2:01وان يعود اليها او لا يعود والصواني كانت الدار ساكن فيها هو ولا ساكن فيها غيرها اذا كان ساكن شخص اخر قال لا سكنت هذه الدار واشار اليها باسم الاشارة
2:18او الدار هذه ثم هذه الدار بيعت في شخص اخر او باعها هو لشخص اخر كان هو اللي ساكن فيها هل يجوز له ان يعود ويسكن فيها مرة اخرى او لا يجوز
2:36قال لا يجوز يحنث برجوعه اليها او بعوده اليها وا لان بالاشارة عينة البقعة وعينة المكان الا اذا كان يقصد اذا كانت هي في ملك فلان يرجى بعد ذلك اليمين يخرج على النية دائما النية هي اول ما
3:00يحمل عليه لفظ الحالف لكن اذا كان ما عندهش نية واطلق وقال له يعني رجعت لهذه الدار ولا اعود لهذه الدار وقد اشار اليها وعينها وحددها فلو يعني تحول ملكها لشخص ولا اثنين ولا ثلاثة ثم رجع اليها فانه يحنت
3:23وقوله وقوله لا اعود يعني يحنث بالعود اليها اذا كانوا ولي ساكن فيها فالعود على ظاهره يعني العون لان معنى العود ان الانسان يكون على شيء ويتركه ثم يعود اليه هذا اصله
3:39ولكن اذا كان هو حلف على دار الساكنة شخص اخر وحلفظ انه لا يسكن هذه الدار وقال يحنس بالعود اليها فالعود هنا ليس على معناه الاصلي وانما العود بمعنى يعني التصوير او الدخول
4:02نعود اليها لا اصير اليها وهذا شائعة في اللغة يعني حمل العود او لا تعودن في ملتهم كما قال تعالى وقال الذين كفؤوا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا
4:21فالانبياء والرسل كانوا على دين الجاهلية ودين الاوثان لم يكونوا عليه قط اولئك العود هنا ولا تعودن محمول على نصير الى اه تصيرون الى ملتنا فالعود يعني يطلق على التصوير وعلى الدخول
4:43اه عاد اليه بمعنى دخل وبمعنى صار اليه ومنه حديث الجهنميين يعني يعود حمما فحما يعني ما كانوش فحم يعني هم انبتهم الله في حميل السيل وحرقتهم النار وعادوا حمما
5:02مواد بمعنى صاروا في حمم وليس بمعنى انهم كانوا فحما ثم رجعوا الى الفحم والرخر تقولوا هنا العود هو هذا من هذا القبيل يعني. فاذا كان هو اللي ساكن في الدار فالعود واضح ظاهر على اصله. اذا عاد اليها
5:19واذا كان ساكن فيها شخص اخر غيره وقال يا احمد بالعود في العود بمعناه والدخول اليها والسكنة فيها والصيرورة اليها مرة اخرى نعم قال او حلفه لا سكنت دار فلان هذه ان لم ينوي ما دامت له
5:39يصح رجوع الشرط للاولى ايضا اذا كانت الدار لغيره او باعتبار المعنى اي ما دامت للمالك يعني الشرط يصلح الحالتين النية اذا كان عندا نية اذا كان لما قال هذه الدال اللي هو سكنها ولا سكن فيها غيره
5:59ولا يسكن ولا يعود يعود اليها واذا كان عنده نية بمعنى ما دامت هي في ملك فلان فان اذا تحولت عن ملكه لا يحنت بالرجوع اليها وبالسكنى اليها فيها مرة اخرى
6:14وان كان يعني لا نية له فانه يحنث. لان الحلف واليمين تعلق بعين المكان لا بملك الشخص نعم قال لا يحنس ان حلف لا سكنت دار فلان بدون اسم اشارة وخرجت عن ملكه فسكنها ان لم ينوي عينه
6:35هادي مسألة عكس الأولى لم يأتي باسم الإشارة قال لها سكنت دار فلان فهل يحند بالسكنة فيها اذا تحولت عن ملك فلان قال لها يا احمد الا اذا نوى عينها زي المسألة الاولى. فاذا كان هناك نية لما قال لا يسكن دار فلان
6:55ما يقصد الشخص وانما يقصد المكان المتشائم منه في هذه الحالة اذا سكنها وبعد ان تحولت عن الميك يحنت لكن اذا كان لم تكن له نية وتحوت عن ملكي وصارت في ملكي اخر
7:13فانه لا يحنث به سكناه ولا يحنث من حلف لا دخل لا دخل هذه الدار ان دخلها بعد ان خربت وصارت طريقا او بنيت مسجدا فان بنيت بعد صيرورتها طريقا بيتا حنيفا
7:31ان لم يأمر به اي بالتخريب فان امر به حنف معاملة له بنقيض قصده والظاهر ان هذا الحكم مسلم تجب به الفتوى وان كان الامر في المدونة متعلقا بالاكراه لقولها وان دخلها مكرها لم يحنث الا ان يأمرهم بذلك
7:58يعني اذا كان حلف لا يدخل هذه النار ثم خربت الدار وصارت طريقا فانه لا يحنث بالمرور منها لانها لا تدخل في مسمى الدار. انتقلت مؤشي الى اصبحت طريقا قال الا ان يأمرهم بهدمها
8:29لعل يكونوا وتراء لعل يكون الفوا بالطلاق وطلاق ثلاثة وغير ذلك ومستعد انه يهدم الدعم من اجل الا يحنث مروره يعني اذا كان هي خربت ومر منها فلا يحنس الا اذا كان هو امرهم وقال لهم يعني
8:55خربوا الدار وهدموها واذا فعل ذلك فانه يحنث معاملة له بنقيض بنقيض مقصوده وقال هذا الحكم هو مسلم وفي الفتوى قاسوه على كلام المدونة حلف لا يدخل الدار ودخلها مكرها
9:27لانه كما تقدم انه اه صيغة البر لا يحمد لا يحنث بالاكراه ده كان واحد قال لا ادخل هذا المكان واكره اخذوه واكرهوه على الدخول فانه ليحمل في الاكراه في المدونة قال الا
9:49ان يأمرهم بذلك يقول لهم خذوني ارفعوني زي ما يقولوا الناس ايد ورجل وحطوني في الدار آآ الاكراه في هذه الحالة يفيد الناس المعدونة هاي تصلح ان تكون اصلا لمسألة
10:08الدار التي هدمت وامرهم بهدمها فانه لا يحمد يعني قاسو دخوله الدار بعد ما صارت طريقا على مسألة الاكرام ما نلقي على دخول دار في صيغة البر هناك في صيغة البرج قالوا الا ايه؟ اذا ادخل الدار مكرها
10:34فلا يحنت الا اذا امرهم بالاكراه فاذا امرهم بالاكراه يحمد هادي في مسألة المداونة عليها هذه المسألة قالوا هي ايضا نفسها واذا امرهم اذا صارت طريقا ودخل طريقا لا يحدث الا اذا امرهم
10:53بهدم الدار زي لما امرهم في مسجد مع دونة بان يدخلوه الدار نكران فاذا امرهم بادخالها مكرها ان يحنث يحنث وكذلك اذا امرهم بهدم الدار وصاد طريقه فانه يحنث بمروره منها. معاملة له بنقيض مقصوده
11:18نعم قال ولا يحنث من حلف لا دخل هذه الدار ان دخلها بعد ان خربت وصارت طريقا او بنيت مسجدا فان بنيت بعد صيرورتها طريقا بيتا حنيفا اذا رجعت الى وضعها الاول يعني يقول لا ادخل هذه الدار
11:42وهدمت وصارت طريقا لا يحدث بالمرور منها هدمت بنيت مسجدا لا يحنث بالمر منها لانها لا تسمى بيت المسجد هو صحيح هو بيت الله كما جاء في القرآن يسمى بيتا ولكن عرفا لا يسمى بيتا
12:01فمن حلف وقال والله لا ادخل بيتا فلا يحنط بدخول المسجد لان المسجد لا يسمى به تنفعل في الناس وان كان هو بيتا ها بيت الله سبحانه وتعالى ولا يدخل بدخولها مسجدا
12:16وآآ اذا بنيت بعد ذلك بعد ما هدمت بنيت مرة اخرى رجعت بيتا فانه يحنث بدخوله لانه يصدق عليه مسمى البيت الذي حلف الا يدخله مع ان يا شيخ ليست نفس الدار
12:35ايه لك ما هو البقع البقع هي المقصودة كان هي البقعة هي المقصودة من المكان يعني. مم لما هذا المكان لما هو بيت يعني احنث بدخول لما هذا المكان غير بيت طريق لا يحدث بدخوله
12:56وهو مكون من من عمرين يعني من البناء ومن البقعة والبقعة لما ازيل عنها البناء لكن البقعة لما اضيف اليها البناء مرة اخرى رجعت بيتا نعم قال ان لم يأمر به اي بالتخريب فان امر به حنف معاملة له بنقيض قصده. والظاهر ان هذا الحكم مسلم تجب به
13:21الفتوى وان كان الامر في المدونة متعلقا بالاكراه لقولها وان دخلها مكرها لم يحنث الا ان يأمرهم بذلك قال وحنث في حلفه لا باع منه اي من زيد مثلا او حلفه لا باع له اي لا اتولى له بيعا بسمسرة
13:42بالوكيل اي بالبابيء اي بالبيع او السمسرة لوكيل زيد ان كان ذلك الوكيل من ناحيته ولم يعلم انه وكيل والا حنف مطلقا كان من ناحيته اولى اذا كان شخص يحلف يقول والله
14:04لا يمكن بها لفلان حاجة لا يمكن نبيع سلعة واذا باع له سلعة حديث يعني لا ابيع منه لا ابيع له يعني هو قال لا ابيع منه معناها لا ابيع له. لا ينكرون بها الا سلعة
14:22لا البيع يعني يطلق على البيع وعلى الشرا وابيع منه معناه يمكن لا اشتري منه لكن المقصود هنا في المسألة لا ابيع منه يعني لا ابيع له شيئا ربما مجربة في البيع والشراء وهو صعب ولا يفي بالوعود ولا بالحقوق فقال لا ابيع له
14:48واحنا وكذلك يحنث بالبيع تخص يعني يشتري نيابة عن سمسرة ما يشتريش بنفسه ويقول لي واحد يعني صمصاي يقول لي اشري لي فاذا وباع للسمسار امتاعه للوسيط يعني الوسيط يحنط بالبعير الوسيط كما يحنت بالبيع
15:17للاصيل الذي حلف الا يبيع له. ايوة قال وحنث في حلفه لا باع منه اي من زيد مثلا او حلفه لا باع له اي لا اتولى له بيعا بسمسرة بالوكيل
15:33اي بالبيع او السمسرة لوكيل زيد ان كان ذلك الوكيل من ناحيته ولم يعلم انه وكيل والا حنث مطلقا كان من ناحيته اولى يعني انت يا احمد لما يبيع لي الوسيط بتاعه
15:53لان هذا الوسيط هو من ناحية معروف انه قريب لي والا معروف انه صديق لي واذا علم ذلك فانه يحنث وكذلك اذا علم حتى لو لم يكن هو قريب اذا علم انه يشتري لفلان فهذا ايضا كافي في الحمض
16:17واذا كان يعني هو قريب واشترى له ولم يعلم انه يشتري له فالحنة او ليحنث هذه فيها خلاف هل يشترط علمه او لا يشترط ما دام هو قريب ليه هو صديقه من جيهته
16:37واشترى واشترى له فانه يحنث وان كان علم او لم يعلم بشرط ان يعلم انه يعني قريب لي وصديق وكذا واذا لم يعلم فلاحين نعم قال ويحنث وان قال البائع حين البيع انا حلفت الا ابيع لزيد واخاف ان تكون وكيله. فقال
17:06هو اي البيع لي لا له ثم صح اي ثبت بالبينة انه ابتاع او باع له اي لزيد. ولو حذف ابتاع لكان اخسر واشمل قال حنف ولزم البيع للحالف مع الحنف
17:23ما لم يقل الحالف ان كنت تشتري له فلا بيع بيني وبينك لم يحنث ولم يلزم البيع على المعتمد ولهذا يتعلق بمسألة قال والله لا ابيع لزيد وبعدين هو يعني
17:43في نفسي شيء جيد هاد العمل الوسيط ليشتري له والبايع اللي حلف في نفسه شيء شاك في هذا الشخص انه وسيط ويشتري بزيد واراد ان يحتاط لنفسه قال له يعني
18:04يعني ان كنت تبيع لزيد يعني لا ابيع لك خلي بالك راني حالف عليه ما بيلاش لا ابيع لك ان كنت تبيع ليزيد قتلوا شاط عليه هذا الشرط وقال لها ابيع لك فانه لا يفيد
18:23اذا تبين انه اشترى له ويلزمه الحنز قال الا اذا كان قال له اذا كنت تبيع لفلان فلا بيع بيني وبينك. يعني علق انعقاد البيع على انه لا يبيع لفلان
18:42وهذا التعليق يعني من علماء من يجيزه ومنهم من لا يجيزه علماء الملائكة نفسهم لانه بعضهم او الاصل انه لا يجوز التردد في العقود العقول لابد ان تكون جازبة لا تكون موقوفة
19:01اما ان تنفذ واما لا تنفذ وهذه الصيغة من العقد يعني مترددة وموقوفة قال له ان كنت تبيع له فلا بيع وينعقد في البيع وان كنت لا تبيع له فالعقد البيع فاصيع مترددا
19:21قديمة المالكية لا يجيزون هذا ومنهم من اجازه مثل من يعني مثالا ذكروه في مسألة من وقفوا البيع على دفع الثمن قالت اعطيني بالثمن لاجل كذا فان لم تأتي فلا تأتي به
19:40بالاجل فلا بيع بيني وبينك. منهم من جوزه في هذا وقاسوا عليه هذه المسألة واذا قالوا ولا ابيع لك البيع يعني غير منعقد ان كنت تبيع لفلان وفي هذه الحالة يلزمه البيع اذا كان تبين فلان لا يحدث
20:01ولازمه البيع لكن في الصورة الاولى يلزمه لما وقفش انعقاد البيع على عدم لفلان قالوا لعلك تشري لفلان وانا حلفت ان لا ابيع له وحدة ان تشتري له فقال له لا لا وانما لنفسي
20:22فلو باع له يحنث ويلزم البيع في الصلاة الاولى لكن لما يوقف يقول لا يوقف انعقاد البيعة على عدم بيع لفلان ولا ان كنت تبيع له فلا بيع بيني وبينك
20:36في هذه الحالة اذا تبين انه يشتري زيد فلا ينعقد البيع ولا يحبث قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
21:08قال واجزأ الحالف فلا يحنث تأخير الوارث اي وارث المحلوف له ان كان الوارث رشيدا في حلفه بطلاق او غيره لاقضينك حقك الى اجل كذا الا ان تؤخرني فمات رب الحق المحلوف له قبل الاجل
21:29لانه حق يورث هادي صوتها انه قال لاقضينك حقك يا زيد في رأس الشهر الا ان تؤخرني وقبل ما يجيه راس الشهر مات زيد الوارث والد زيد اخره وفال بما اراد
21:59فهل يحنث اذا تأخر عن رأس الشهر انه لا يحنث والا يحنت بتأخير الوارث. الوارث لان الحق ينتقل هو بطل اداء الدين وحق اداء هذا المال ينتقل من المورث الى الوارث
22:19هذا الحق قابل للانتقال فما دام الوارث عجل له واخره فتأخير الوارث كتأخير المورث وينفعه حتى لو اخر دفع بعد رأس الشهر لا يحنث بشرط ان يكون الوارث رشيدا وبشير لان
22:44مسائل تتعلق بالمال وان كان هو الحق انتقل له لكن الحق اذا انتقل الى غير رشيد غير رشيد تصرفه في المال موقوف غير معدوم بيه واي مسألة تتعلق بالتصرف المالي التأخير قد يكون فيه ضرر
23:02فعليه اذا كان هو غير رشيد لكن كان رشيدا ويملك التصرف في ماله بالاقراض وبالتأجيل وبالمسامحة والربا وبكل انواع التصرفات فيمضي تأخيره ولا يحنث الحالف بالتأخير نعم قال لا اذنه في حلفه على دخول دار لا ادخلها الا باذن زيد وهو غير ربها
23:31مات زيد فاذن وارثه في الدخول فلا يكفي اذ الاذن ليس بحقي يورث فلو كان زيد ربها كفى كفى اذن وارثه ولا مفهوم للدخول ولا مرفوعا للدخول يعني مسألة تتعلق بالحق هل الحق يقبل الانتقال ولا يقبل الانتقاد
23:56قلنا حق الوارث في المالي مورثه هذا حق ينتقم المؤرث الى الوارد ما يصح للمورث التصرفي يصح مثله الوارث لانه حق انتقى اليه لكن لو كانت اليمين شخص ساكن في داره هي مش ملكه
24:18ونزيد ساكن في دار تأجير والحلف احلف قال له لا ادخلوا النار الا ان تأذن لي والدواء ما يشملك ليه سيدي وزيد مات ورثة ولدة والابن يعني اذن للحالف قال اذنت لك ان تدخل الدار
24:42فهل يبر اذا دخلها باذن الوارث في هذه المسألة؟ بالا يحنط اذا دخلها رحمة لماذا قال يعني اذا ليس حق يعني ينتقل نعطيك الاذن ان يعطيك الاذن والله فلان يعطيك الاذن
25:01وبعدين فلان مات هل ولده ولا الوارث لورتة يملك ان يعطي الاذن ويورث ويصير حق من الحقوق ينتقل الى الوارث قال لا لان هذا لا ينتقل فلابد في المسألة اللي
25:18ينفع فيها ان تكون من الحقوق التي تقبل الانتقاد فلو كانت الدار هادي ملك لزيد يا لله ان يا اذ تأذن لي ويا ملك له وزيد مات فينتقل الحق لان دار انتقلت ملكيتها
25:38وينتقي الحق الاذن في هذه المسألة والمساء متعلقة بالحق الذي يقبل الانتقال والذي ليس بحق لا يقبل الانتقاد ولذلك قال لا مفهوم للاذن لو كان بيقال اي كلمة اخرى الا ان تكلمني او الا ان تعطي كذا وكذا
25:58هذا ليس حق ينتقل للوالث بعد ذلك لو كلمه الوارث ما يبرش لا يبر بكلام الوالد وهكذا نعم قال واجزأ تأخير وصي في السورة السابقة اذا كان الوارث غير رشيد واخر وصيه بالنظر للصغير
26:17ككون التأخير يسيرا او خوف جحد او لدد او مخاصمة فان اخر لغير نظر اجزأ الحالف وان حرم على الوصي فالتقييد بالنظر لجواز الاقدام على التأخير. ولو حذفه لكان احسن
26:37الصورة الاولى يعني اقضينك رأس الشهر الا ان تؤخرني ومات الشخص لي احلف انه يقضي دينه و بدنا يجزي تأخير الوارث اذا كان رشيدا واذا كان وارث غير رشيد وعنده وصي
26:59والوصي هذا هو اللي يأخر. الا ان تؤخرني ومات والورتة الورت غير رشيد وعنده قال لن اخرك لي فهل يكفي تأخير الوصي ولا يحنت اذا اخر قال يعني تأخير الوصية
27:20اذا كان نظرا وشي معاه نظر لابد يكون لي مصلحة وهذا الغرض يكون لي مصلحة مصلحة مثل يعني خوف اللدد والا يعني الجحود يعني خوف المماطلة لازم على مماطلة ولا يخاف يجحد هذه المرة
27:43فاخرهم من باب يعني حسن معاملة وابداء حسن النية بحيث ان يتحصل ليه يعني القصة الهادئة تحصلهم على مالهم هذا هو الغرض هذا معنى النظر واذا كان يعني مش نظر ما يجوزلهاش الوصية تصرف بغير نظر مجرد هكذا
28:06يأخر من غير مصلحة ومن غير حاجة يأخر قبض دين القصة لا يدله هذا العمل طيب يا الفايدة هو اخره لغير نظر ما فيش مصلحة للقصر فاليحنث ولا ليحنا رجال لا يحنث
28:25لكنه اثم يعني كلمة بالنظر هذه فائدتها انها ترفع عنا الاثم اذا كان دخيل الوصية فيه نظر فلا اثم عليه لكن هو في الحالتين ما دام اخره ويملك التأخير وبملكه التأخير
28:42يعني لا يحنث الحالف يعني تأخير الوصية مثل تأخير الوارثك اكد الخلاصة تأخير الوصية مثل اخيه الوارث لا يحنث الحالف اذا اخره لكن اذا كان الوصي اخى لنظر فلا اثم عليه
29:03واذا اخر من غير مصلحة ولا نظر فهو اثم لك في الحالتين الحالف لا يحنث اذا اخره الوصي نعم شيخ كلمة لدد بنفس معنى المخاصمة مماطلة يعني المماطلة التأخير. اه
29:23نعم قال وقوله ولا المطل يعني التأخير يصوف الشعر وبعدين نصف الشهر التاني وبعدين اللي بعده لكن يعني الجحود معناه ينكر الحق. اصله يقول له انت ما تبي مني ما بيني وبينك يعني مال ولا معاملة
29:50اه نعم بارك الله فيك وقوله ولا دين اي محيط على الميت قيد في مسألة الوارث والوصي لان الكلام عند احاطة الدين انما هو للغريم لا للوارث والوصي هذا الشرط يعني
30:10يجوز دخيلي قال له دينك حقك رأس الشهر ومات والوالد تأخره او الوصية اخره وهذا تأخيرهم زي تأخير المورث ولا يحنث بالتأخير لكن بشرط الا يكون الميت يعني مدين محيط الدين بماله
30:34يعني ما عندهاش شي كل الاملاك هي للغرماء في هذه الحالة لا يجوز تأخير الوارث ولا تخيل الوصي لان المال في الواقع وليس لهم نعم ليس للوالد ليس للوصيد وانما هو للغرباء
30:55وهم كأنهم يتنازلون ويؤخرون شيء ليس من حقهم ولا يملكونه فهذا مثل يعني الا ان تأذى علي فإذنه لا يفيد لأن الحق لم ينتقل له فكذلك بحاجة ما اذا كان
31:12الميت يعني محيط الدين بماله فهذا الدين ليس من حق الورثة وليس من حق الوصي ولا من حق القصر انما هو من حق الغرماء وذلك تأخيره الوالدة اخي الوارث لا يفيد ولا معنى له
31:31نعم قال ولذا قال واجزأ تأخير غريم للمحلوف له ان احاط الدين بماله وابرأ الغريم ذمة المحلوف له من القدر الذي اخر به الحالف حتى يكون كالقابض من المدين الحالف
31:51فان لم يحط فلا يجزئ تأخير الغريم ولو ابرأ ذمة المدين اه فاذا قلنا اذا كان حاطل دين بمال شخص اللي يحلف ان ليقضي دينا الا ان يؤخره وقلنا لا ينفع تأخير الوصية ولا تأخير الوارث
32:17لان المال ماهوش غير المال للغرباء طيب مدام مال الغرباء للغرباء معناه يترتب عليه ان الغريب يجوز له ان يؤخر لان المال لي من حقي واذا كان حنفل لاقضين فلانا دينه ولا سشار
32:34وهو مدين مفلس محاط الدين بماله والغرباء اخروا الحرف ما سمحوا لك انك تأجل ومن حقهم لا المال التقى له انتقل لهم فلو اجلوه واخروه فتأخيرهم يفيد لكن نشاطا يبرئ ذمة الميت
33:02من هو واذا كان هو جزء من الدين ما هوش الدين كله يبرئون ذمة الميت من القدر هذا الذي هو حصل فيه التأخير بحيث يصيرون كانهم قابضون كانهم قابضون للمال. لما يبروا ذمة ذمة الميت منا
33:22يعتبره كأنهم قبضوه فتأخيرهم نافذ في هذه الحالة قال وفي بره في حلفه بالطلاق مثلا لاطأنها الليلة مثلا فحاضت فوطئها حائضا او صائمة او محرمة حملا لللفظ على مدلوله اللغوي وعدم بره حملا له على المدلول الشرعي والمعدوم شرعا
33:48المعدوم حسا قولان فان لم يطأها حينئذ حنث قطعا كما قدمه في قوله وحنث ان لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه ولو لمانع شرعي تقدمت المسألة هذه يعني اذا كان انسان
34:11قال فان لا يطع زوجته ان يطأ زوجته وطئها وهي حائض فهل يبر بذلك او هي صائمة؟ فهل يبر بذلك ولا يبر الصحيح انه لا يبر لان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا
34:28اليمين يعني اذا كان وتقدم انا في مشهد اذا كان ما عندهاش نية ولا عندها بساط الزحمة على المدلول العرفي او على المدلول على المدلول اللغوي او على المدول الشرعي الصحيح انها تحمل على المدلول الشرعي
34:54لكن في هذه الحالة مسألة هي لي حلف عليه والظاهر وفي الصورة وفي المعنى اللغوي وفي الصورة وفي الضهر انه حصل المحذوف عليه لكن محلوف عليه اللي حصل يعني معدو من حيث الشرع لا قيمة له ولا وجود له كأنه غير موجود
35:18ولاجل ذلك اعتبروه كانه لم يفعل فالمعدوم مشاكل معدوم حسا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم
35:34قال له لا صلاة يعني مع انه صلى في الضهر والصورة والجسم وهكذا والحركات والاركان اتى بها لكن لانه اتى بصلاة فاقد ركن من اركانها نفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم اسلم الصلاة وقال لا صلاة
35:55وكما قال الاعرابي قل لي فانك لم تصلي نفعنا الصلاة فالمعدوم شرعا كالمعدوم حسنا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
36:29قال وفي بره في حلفه لزوجته في قطعة لحم لتأكلنها فخطفتها هرة عند مناولتها لتأكلنها وفي بري في حلفه لزوجته في قطعة لحم لتأكلنها فخطفتها هرة عند مناولته اياها وابتلعتها فشق جوفها عاجلا واخرجت قبل ان يتحلل
36:58في جوفها منها شيء واكلت اي اكلتها المرأة وحنفه قولان مع التواني في اخذها منه ارجحهما الحنث فان لم تتوانى لم يحنث اتفاقا اذا كان ينقال احلف على قطعة الاحم لزوجته لتأكلن
37:25ووضع بيضة اللحم على المكان على الارض وكذا وحلف انها تأتي وتأكلها وجاءت هرة وخطفتها واكلتها فاسرع وما اسرع في الورى وشق الجوف الهرة واخر اللحم قبل ان تتغير وقبل ان تتحلل
37:49واكلتها فالتحنت الابتسامة وقد برى او يسمى قد بر بيمينه واكلها ولا لا يا حنان قال الصحيح انه يحنث لانه لم يقصد في او لم يجد العرف ان آآ ان تأكلها بعد ان يأكلها شيء اخر فالواقع هي لم تأكلها وانما اكلتها هرة
38:14واكله عقبال اكل هرة يعني غير معتد به. لان الاكل وقع من غير جهة ليس منها فان نزل فيها خلاف والصحيح انها تحنت بذلك لكن هذا بشارة ان تكون هي قد تمهدت وتأخرت وتوانت
38:34يعني مش هو في حط قطط اللحم وهي اتت فورا لتأخذها ونهبتها القطة منها واذا نهبتها القطة منها بهذه الصورة وهي لم تتراخى ولم تتوانى وفي طريقها يدها ممدودة لتأخذها واخذت الهرة في هذه الحالة لا يحمد
38:56قطعا لان هذا يعد من الاكراه ولا يحنث لكن الخلاف ان هي توانت كان عندها فرصة ان تأتيها قبل ان تصل هذه الراء. عندها فرصة من الوقت ولو ربع دقيقة
39:11واذا كان عنده هذه الفرصة وتوانت ففي خلاف التحن واخذتها من بطن الهرة في خلاف لكن اذا كان ما عندهاش فرصة على الاطلاق وعلى الفور يعني وفي يمد اليها واخذتها
39:29والهرة بنا قبل ان تصل يدها في هذه الحالة تعد هذه مثل مسألة الاكراه لا تحنث بذلك نعم احنا بذلك نعم لا يحلج حاجة قال او لم تخطفها الهرة ولكن اكلتها بعد فسادها بان تركتها بعد اليمين حتى فسدت
39:53قولان في كل من المسائل الثلاثة ومحل القولين في الثانية الا ان تتوانى الا ان تتوانى في شق جوفها حتى تحلل في جوفها منه شيء منها شيء فان توانت فالحنس قطعا
40:14وان توانت في الهند قطعا يعني اذا اعيد الكلام قال او لم تخطفها الهرة ولكن اكلتها لا لا من قبل هذا الموضوع ما قبل وفي شرعها وفي بره في حلفه لزوجته في قطعة لحم لتأكلنها
40:42فخطفتها هرة عند مناولته اياها وابتلعتها فشق جوفها عاجلا واخرجت قبل ان يتحلل في جوفها منه منها شيء واكلت اي اكلتها المرأة وحنفه قولان مع التواني في اخذها منه ارجحه من التوائم
41:06قولان مع التواني في اخذها منه يعني اذا توانى توانت في اخذها منه يعني قولين في الحنف معناها لو لم تتوانى وتعدك المكرهة لا تحنث ارجحهم الحنت مع التواني. طيب بعدين
41:25او لم تخطفها الهرة ولكن اكلتها بعد فسادها بان تركتها بعد اليمين حتى فسدت قولان في كل من المسائل الثلاثة ومحل القولين في الثانية الا ان تتوانى في شق جوفها
41:42حتى تحلل في جوفها منها شيء فان توانت فالحنث قطعا هنا في تناول قصة اللحم وانما التواني في شق جوف الهرة واذا توائم في شرق جوف الهرة وهكذا بعد ذلك واكلتها بعد ذلك
42:04فتحنا قطعا خلاف ايضا يعني هل يحنث او لا يحنث او بناء على المعلوم كالمعدوم حسا فانه يحنت البناء على خلاف ذلك فانه لا يحنث والمسألة الثانية مسألة الهرة والمسألة الثالثة مسألة فساد اللحمة. سواء كان في بطن هبة او في
42:32وهي بطني ايش قالوا في الاخير؟ المسائل التلاتة قال لا او لم تخطفها الهرة ولكن اكلتها بعد فسادها بان تركتها بعد اليمين حتى فسدت قولان في كل من المسائل الثلاثة
42:52ومحو ومحل القولين في الثانية الا ان تتوانى في شق جوفها. لا شك. مسجد له الراء. ها ومحل القولين في الثانية الا ان تتوانى في شق جوفها حتى تحلل في جوفها منها شيء فان توانت فالحنث قطعا
43:15ايه نعم هني انتهت الكلام عن المسائل هذي انتهت يعني اه بعد مسألة اخرى اه اذن هكذا المسائل الثلاث ذكر الراجحي يعني لا لا وين المسائل المسائل التلات المسألة الاولى يطعنها
43:37حائط لا خلاف ليحنث ولا يحنث النشرة الثانية في لا تأكل اللحمة وقد فتحت هذه الراء وشق جوفها واكلتها بعد خرج من جوفها الموضوع انها توانت في تناول القطعة منه
43:59وهناك خلاف اذا كان بعد شق جوفها هل يحنط او لا يحنت قال والراجح انه يحنت وآآ المسألة الثالثة هي مسألة فساد اكلة اللحم بعد فسادها فانه فانه يحنث ومن الخلاف قال في المسألة الثانية وهي اخراج
44:24القطعة من جوف الهرة ان يحنط باخراجها واكلها اذا اكلتها ولا يحلت قال هذا ما لم يعني يتوانى في بقاء اللحم في بطن الهرة بحيث تحلل منها شيء اما اذا تحلل من شيء واخرجت بعديك واكلتها
44:44وانه يحنت بالاتفاق نعم قال وفيها الحنس باحدهما اي الثوبين في حلفه لا كسوتها اياهما ونيته الجمع بينهما اي عدمه اي لا يكسوها الثوبين مع واستكش واستشكل حنثه بكسوته احدهما بانه مخالف لنيته
45:12يعني وعنده ظل اثواب لزوجته معروضات كنت بتمنى قالت لها لا بدها تشتري اللي هم الاتنين ننبههم ننبه الاتنين واحلف لا كصوتك اياهما ونيته يعني واحدة. واحد منهم لا يكسوك
45:41الاثنين ليكسوك الاثنين وانما يكسوكي واحدا منهما قال لي لما يحلف بعدم كسوته كسوتها اياهما يحنت بكسوة احدهما يعني هم اتنين وهي طلبت منا اثنين وهو اعطاها واحد فقط فيحنت بكسوة الواحد
46:10قالوا استشكل هذا لان الكلام هو في طلب ثوبين وهو قال لك سكهما ومعنى هذا منصرف الى الجمع بينهما واذا لم يجمع بينهما فالظاهر يعني انه يعني لا يحنث يعني هيك الضهر
46:32هذا وجد الاشكال وقولوا لا اه فقولوا واستشكل حنثه بكسوته احدهما بانه مخالف لنيته اه ما جاوبش عليهن لهني انتهى الكلام لا شيء عليه اللزق قال له قوله بانه مخالف لنيته
47:01ظاهره لان كسوة احدهما مخالف لنيته. وفيه ان نيته الا يجمع بين الثوبين في كسوتها واذا كساها احد الثوبين صدق عليه انه لم يجمع بين الثوبين في كسوتها فاين المخالفة
47:21فالاولى ان يقول بانه موافق لنيته وتوضيحه انه استشكل عدم قبول نيته بانها مساوية للفظه والنية المساوية لللفظ تقبل مطلقا في الفتوى والقضاء ولو بطلاق وعتق معين مع المرافعة واجيب بانا لا نسلم مساواة نيته للفظه بل نيته مخالفة للفظه
47:49لان قوله لا كسوتها اياهما كما يحتمل لك صوتها اياهما جميعا يحتمل لك صوتها لكل لكل لواحد منهما على انفراده فبهذا الاعتبار صارت النية مخالفة لظاهر اللفظ والنية اذا كانت كذلك تقبل عند المفتي مطلقا. كانت اليمين بالله او بغيره
48:19الحقيقة في بعد يعني ما زال حتى الاشكال لم يحل لانه السياق والانبساط والقرينة هي طلبة اثنين وحلف انه يعني على عدم تلبية طلبها طلب طلبها في الاثنين وقال لا البي لك هذا الطائر ولا كصوتك هنا
48:48واذا لو كسى واحدا منهما هذا يعني لا يسمى قد خالف ما حلف عليه والتويل اللي ذكره لان يعني النيت هنا او اللي فعله مخالف لنيته وهو احتمال بعيد ولا يقبل الظاهر انه يعني فيه نظر الكلام هو شيخ في الشيخ علي قايل
49:23لما الدردير قال واستشكل حنثه بكسوته احدهما والعدوي لما قال ظاهره لان كسوته احدهما مخالف للنيته قال اه قوله ظاهر لان الى اخره بل ظاهر ان الضمير لحنثه بكسوته احدهما
49:44يعني برجع الضمير للحنف هو الدفير بيقول دردير قال واستشكل حنته بكسوته احدهما بانه مخالف لنيته علي اش قال لان الضمير ان الضمير في بانه لحنثه بكسوته احدهما مشكلة حينته يعني
50:14ايوا ايوا هادا هو الظهر يعني اذا اذا كشا احدهما يعني في اشكال لانه لم يخالف نيته كل حال تحت اي لام نسبة فيها نظر انتهى الوقت شيخ بارك الله فيك
50:42وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء
51:02قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق