استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 213 | باب اليمين | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يفيب في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:26بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:45بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله واجزأت الكفارة اي اخراجها قبل حنثه ووجبت به ان لم يكره ببر مطلق
1:01بان كان طائعا مطلقا في يمين حنث او بر او اكره في حنس فهذه ثلاث سور منطوقه ومفهومه حنث حنتي نومي بان كان طائعا مطلقا في يمين حنف او بر
1:24او اكره في حنف فهذه ثلاث سور ايوه منطوقه ومفهومه انه ان اكره على الحنس ببر هذه ثلاث سور منطوق منطوق مصنف يعني منها ومفهومه ومفهومه انه ان اكره على الحنس ببر فلا كفارة عليه
1:49لكن بقيود ستة ايوه الا يعلم بانه يكره على الفعل والا يأمر غيره باكراهه له والا يكون الاكراه شرعيا والا يفعل ثانيا طوعا بعد زوال الاكراه والا يكون الحالف على شخص بانه لا يفعل كذا هو المكره له على فعله
2:17والا تكون يمينه لا افعله طائعا ولا مكرها. والا حنف يعني هذه القيود من اكره على من من اه لكان صيغة بر وفي حالة الاكراه عليها لا كفارة عليه لكن لابد بهذه القيود الستة لابد
2:49سورة البرية قلنا يبقى على المرأة الاصلية والله لا افعل كذا والا اذا كان يعني الاكراه اكراه شرعي والا يعني المهم هادي كلها لابد منها بحيث انه يعفى من الكفارة
3:06واذا كان آآ تخلف قيد من هذه القيود فانه حتى في حالة الاكراه ببر فتلزمه الكفارة نعم قال ولما كانت اليمين الشرعية عند المصنف مختصة بالحلف بالله وصفاته وما عدا ذلك التزام لا ايمان
3:30وانهى الكلام على اليمين وما وما تتعلق بها شرع في شيء من الالتزامات فقال واللازم في قول الشخص علي اشد ما اخذ احد على احد لا فعلت كذا وفعل بت من يملك عصمتها
3:52وعتقه اي عتق من يملك رقبته حين اليمين فيهما فلا شيء عليه فيمن تزوجها او ملكها بعد اليمين وقبل الحنف يعني اذا كان الانسان يحلف بيمين يا رجال علي اشد ما يلزم الانسان في حاله فيه
4:17عدة اشياء ويأتي القيد ان الاشياء تزوم ولابد ان يكون جاري بهالعرف ومعمولة بها عندهم اذا كان هم لا يعرفونها ذكر عدة اشياء منها انها تطلق عليه زوجاته اللي هم في عصمته
4:38قبل الحديث يعني مش بعدها انحرف بعدين مش بعدها انحرف نقول لكل زوجة في عصمتها قبل ان يحلف علي ما اشد ما يلزم الحادث في يميني واشد ما يزن يحالف الناس قد تحلف بالطلاق وقد تحلف بالعتق وقد تحلف بالصدقة وقد تحلف بالمشي الى مكة
4:58ولما جاد علي اشد هذه الاشياء كلما نهدي اشياء كلها تلزمه يلزمها طلاق زوجاته اليوم في عصمته قبل اليمين ويزمع عتق ما في يعني ملكه من يمين قبل الحلف ويلزمه المشي في حج يمشي يحج ويلزمه
5:19يعني كلها مشروطها شرطها وان يكون معروف الحلف بها عندهم دي معروفة لم يحلفوا مثلا بالمشي الى مكة معروفة لم يحلفوا بالعتق معروفة لم يحلفوا بالطلاق لكن اذا كان الناس ما يعرفوش الحلب بمشي الى مكة مثلا عمرهم ما سمعوا به ولا هو في عرف ولا في مصطلحهم
5:43فهذا لا يلزمه لانه غير داخل ضمن يمينه مبادئ الامر قال وصدقة ثلثه اي ثلث ماله حين يمينه ايضا الا ان ينقص فما بقي ومشي بحج لا عمرة هذي اربع اشياء كلها تلزمهم. هم. اللي هو الطلاق والعتق يتصدق بثلث ماله
6:15ما يملكه من اموال كل لا يملك الملايين. الثلث منها ويلزمه المشي في حج يلزمه ان يحج ليس شرطا يمشي مشيا يعني لكن هو ان يحج يعني هذا هو الغرض
6:30ويلزمه ان يحج يمشي الى مكة ويسافر الى مكة في حج وهي اربع اشياء تلزمهم في هذا اللفظ اه لماذا؟ لماذا قال لا عمرة لانهم يتبادلون المشي اه الى مكة يتبادلون الحج الناس كانت يعني ما هوش ما هو كلها مبنية على العرب
6:53عندما يلتزمون بهذا الالتزام يلتزمون بالمشي الحج هو الفارغ والفريضة وليقصدونه اما العمرة فين المالكية غير السنة وذاك لا يتوجه اليها الطلب ولكن كل هذا زي ربما يأتي تقيده بماذا كان هو معروفا في عرفهم. نعم
7:18قال ومشي بحج لا عمرة وكفارة ليمين ومحل لزوم جميع ما ذكر ما لم يخرج الطلاق والعتق ولو بالنية ويصدق في اخراجهما ولو في القضاء قال هذا ما لم يكن هو عند محاشاة زي ما يأتي في مسجد الزهرة يحاشيها
7:43صحيح قلت يلزمني اشد ما يؤزم الناس من الايمان لكن راني عند ما قلت هاي الكلمة ناوي في قلبي ان الزوجة غير داخلة وان ما ملك اليمين اللي عندي ما هو مش داخل
7:59واذا ادعى هذا فانه يصدق يصدق قال في الفتوى في القضاء في الفتوى معناه اذا جاء مستفتيا من عند نفسه هذا معناه في الفتوى وفي القضاء بمعنى اذا رفع الى القضاء رفعت ضد دعوى
8:13وقالوا هذا عمل كذا وما التزمش بما ذكره الطلب منه ان يتصدق بثلث ماذا وطلب منه يعني يعتق رقابه وكذا رفعوه للقاضي بدعوى يعني في القضاء وهو قال للقاضي قال اني هذا يعني مش ناويه في بادي الامر
8:33لما انوي في يميني العتق ولم انوي طلاق الزوجات قد يصدق في القضاء وفي الفتوى نعم قال وزيد على ما تقدم في قوله الايمان او ايمان المسلمين تلزمني ان فعلت وفعل
8:52او لافعلن ولم يفعل ولا نية له صوم سنة ان اعتيد حلف به اي بكل ما يلزم مما تقدم من طلاق وعتق ومشي وصدقة وصوم وكفارة من عباد المسلمات تلزمني هذه الازمة فيها
9:13طلاق الزوجات وعتق ملك اليمين وصدقة ثلث ماله ومشي الى مكة وكفارة يمين واه زيد فيها ماذا قال؟ زيد فيها زيدها فيها صوم سنة ان اعتيد حلف به. صوم سنة صيد يعني صوم سنة
9:38مع الاشياء الخمسة الاولى يلزمه في ايمان المسلمين لا تلزمني يلزمه ايضا ان يصوم سنة ولكن قال هذا كله مشروط بان يكون الناس في بلادها معتادين يحلموا بهذه الاشياء اما ما لا يعرفون ما لا يعرفه اهل بلده ولا يحلفون به فلا يدخل في يمينه
10:03وفي جميع الاحوال انه اذا حاش واستثنى في نيته عن الزوجة وملك اليمين فانه ينفعه الاستثناء. ويصدق في ذلك نعم قال فان لم يجري عرف بحلف بعتق كما في بعض البلاد او لم يجري بحلف بحلف بمشي او صدقة
10:25في مصر لم يلزم الحالف غير المعتاد والعبرة بعادة اهل بلده سواء اعتاد خلافهم او لم يعتد شيئا الموجودة في بلده تلزمه عندما يقول الامام المسلم اتلزمه فقول الامام المسلمين
10:48محمولة على ايمان اهل بلدي. هذا معنى ايمان المسلمين تحمله على العرف كلها تلزمها الامان واخراجه. الذين نوى اخراجه لا يلزمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات
11:08قال والعبرة بعادة اهل بلده سواء اعتاد خلافهم او لم يعتد شيئا. وبعادته هو اذا لم يعتادوا شيئا فان لم تكن له ولا لهم عادة بشيء فلا يلزمه شيء سوى كفارة يمين
11:27وكل هذا اذا لم ينوي شيئا والا عمل بنيته ولو في القضاء كما تقدم وكل هذا وكل هذا اذا لم ينوي شيئا والا عمل بنيته ولو في القضاء كما تقدم
11:46ايوه يعني اذا كان النية سمعت النية مقدمة على العرف لانه راجل لما يقول ايمان المسلمين تلزمني وقلنا لزمات هذه الاشياء الستة لان عرف بلدها يعملون بذلك بهذه الايمان لكن اذا كان هو نوى شيء اخر غير ما عليه عرفة بلدي قايم امام المسلمين نويت بها كفارة يمين
12:12وتقدم نيته على العرف لان النية تقدم عرف تفسير الفاظ الايمان النية مقدمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات. فاذا نوى كفارة يمين فلا يلزمه اكثر منها قال وفي لزوم صوم شهري ظهار لان حلفه يشبه المنكر من القول وعدم لزومه وهو اظهر تردد
12:38ذل المتأخرين البوليس هذا حتى المسألة السابعة يصوم شهرين متتابعين في كفارة يلزمك يلزمك كفارة ذي كلها يعني لا تقول المشي مكة والصوم سنة وصدقة ماله وكذا ويلزمه ايضا كفر الديار ويصوم التابعين
13:03لكن هذا على خلاف قيادة تلزمه قيادة لا تلزمه وكل هذا اذا كان هذه ايمان جرى بها عرف اهل بلده لان يمين عقالية اشبه بالمنكر من القول والمنكر كما يقول يدخل فيه القرآن هكذا سماه
13:21نعم قال وتحريم الحلال كأن يقول ان فعلت كذا فالحلال علي حرام. او فالشيء الفلاني علي حرام وفعله في كل شيء احله الله غير الزوجة والامة لغو لا يعتبر ولا يحرم عليه
13:43يحلف بيمين اخر غريبة هذي كلها ايمان غريبة قال حلال عليا حرام هادي في غير الزوجة والامة لغو. لان عليه انسان يحرم شيء احله الله عليه التحية والتحريم هو من عند الله لا حق لاحد ان يحلل شيء ولا يحرمه
14:03لكن انسان اعطاه الله يعني الحق في الطلاق فان يحرم زوجته عليه لكن في غير ذلك لو قال يعني كل حلال عليها حرام يقصد السفر ولا النوم ولا الاكل ولا الجلوس ولا الضحك ولا كذا فهذا كله لا غو لا فائدة منه
14:23ولا يحرم عليه شيء منه لا يحل لا يحل له ذلك ولا يحق له ان يقول ذلك وهذا يمين يعني منهي عنها ولا يجوز الحلف بها لكن لو ارتكب شخص وقال حلال علي حرام
14:40فانه يعني تدخل فيه الزوجة الا اذا كان هو استثناها وحاشاه وقال انا لم اقصد الزوجة فان بعد كذا لا توتر عليه واليمين يعني لا يكون لها اي تأثير ولا اي مفعول
14:55لكن اذا قالها واطلقها هكذا ولم ينوي استثناء الزوجة منها ولما يقول حلال علي حرام ويلزمه الطلاق وتنفصل عنه نعم قال واما الزوجة والامة فيحرمان ويكون طلاقا ثلاثا في المدخول بها كغيرها الا الا ان
15:20ادوية اقل وتعتق عليه الامة قال والصواب حذف الامة. اذ التحقيق انها لا تحرم عليه ولا تعتق اللهم الا ينوي به العتق وبعضهم اجاب بان قوله والامة عطف على غير
15:38ومع ذلك فهو يوهم خلاف المراد وتقدم انه اذا حاش الزوجة في الحلال علي حرام نفعه ايوا يعني لما يقول حلال يا حرام هو لا تحرم عليه الا الزوجة واذا هو لم ينويها لم ينوي استثناها ولم يحاشها
16:00قبل البدء في الكلام وقبل النطق بهذا اليمين فهي يعني تدخل وتحرم عليه ويكون يلزمه فيها طلاق بت بالثلاث اذا كان مدخولا بها والا لنية اقل لدى كان ينويت بها طلقة واحدة باينة فيؤخذ بقوله لان النية مقدمة في مثل هذه المسائل مقدمة على العرف
16:24واذا لم ينوي شيء فيلزمه الثبات واذا نوى محاشاة من باب الامر فلا يلزمه شيء لا في الزوجة ولا في لا في الزوجة ولا في غيرها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
16:47قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وتكررت الكفارة ان قصد بيمينه تكرر الحنث كقوله والله لا كلمت زيدا ونوى انه كلما كلمه لزمه الحنث
17:11فيتكرر بتكرر المحلوف عليه يعني هنا ايضا ان الحكم يتبع النية قال والله لا اكلم فلانا حنيف وكلمه حنيف واعطى الكفارة وهل لما يكلمه لما يكلمه مرة اخرى تلزمه كفارتين ولا تلزمه
17:38والا لا تلزمه الا كفارة واحدة يعني الا اذا كان هو نوى تكرر الكفارة قاعد ينويد بقول الله وكلموا فلان اهني كل من كلمة كفارة كان هادي النية معناها كل من كلمة تلزمه كفاءة تعدل كفارة
17:57لكن لو لم ينوي تنحل يمينا بكفارة واحدة بعد ذلك اذا كلمه مرة اخرى لا يلزمه شيء نعم قال او كان تكرر الحنث العرف اي كان التكرر يستفاد منه لا من مجرد اللفظ كعدم ترك الوتر مثلا
18:17فمن حلف لا يتركه حين عوتب على تركه فيلزمه كل ما تركه كفارة لان العرف دال على انه لا يتركه ولا مرة واحدة فكأنه قال كلما تركته فعلي كفارة يعني تكرر الكفارة احيانا يكون بالنية واحيانا يكون يدل عليه العرف
18:43بالنية زي ما قلنا نوي كل ما يكلم فلان تلزمه كفارة. هذا تلزمه بتكرر الكلام تكرر الكفارة لكن احيانا تكرر الكفارة بكون بسبب بني العرف يقضي ذلك قال لي متل واحد يعني عاتب على انه يترك في الوتر
19:02وكثير من الناس يفعل هذا يعني يصلي الفريضة ومع ذلك الوتر يعني لا يعتد به ويقول لك هذا مش فضل شجاع هذا واجب والعريقة هذه الامور اللي وصلوها بخصوص السنة المؤكدة هذه عملت زي السياج للفرائض
19:18اذا كان سنخترقها منحت الفرائض تبقى ايه في مهب الريح المسلم في الفرائض والسنن والسنة الراتبة وان السنة المؤكدة مهما يوجد سائل فيها لان اللسان فيها كالراعي يرى حول الحمى يوشك ان يقع فيه يوشك ان يضيع الفرائض
19:37فمن اوتب على ترك الوتر وقال والله لا اتركه اليمين هذي ما تقتضيش بلفظ هيك صلتها لا تقل التكرار. معناها لو تركه مرة حادثة وخلاص لو تركه مرة اخرى يعني ما تلزموهاش كفارة
19:54لكن هذا قال العرف يدل لما عتب يعني توجه له اللوم في تركه وقال والله لا اتركه وعلى هذا العرف يقضي انه كل ما تركه يجب ان يكفر وهي تركه في هذا الاسبوع عليه كفارة
20:09وان يتركه بعد ذلك بعد سمعة اخرى اي كفارة وهكذا كل ما يتركه تزمه كفارة لان التكرار دل عليه العرف في هذه الحالة نعم قال او نوى بتعدد اليمين في نحو والله لا ادخل والله لا ادخل والله لا ادخل
20:27او والله لا ادخل ولا اكل ولا البس كفارات فتتعدد بتعدد المقسم به ما يسمعوش فيك اعد الكلام قال او نوى بتعدد تسمعني نعومة اهي نعومة قال او نوى بتعدد اليمين في نحو والله لا ادخل والله لا ادخل والله لا ادخل
21:00او والله لا ادخل ولا اكل ولا البس كفارات فتتعدد بتعدد المقسم به يعني لا نواة بتعدد يمين او بتعدد مقسم به الكفارات فتتعدد كل يعني مبني على النية قال والله يكرر اليمين عدة مرات والله لا اكل والله لا اكل والله لا اكل مقسم عليه
21:26شي واحد لكنه ان كل يمين بكفارتها فما انا هذا يكرر الكفار اذا هو التكائد يتكرر كفرد بتكرر الفاضي اليمين يا والله الى هاكو والله الى هاكو والله لا اكل
21:44كان ما نواش بها يتكرر الكفارة التزموا كفارة واحدة وكان وبها تكرر الكفارة تزمه ثلاث كفارات على عدد الايمان التي يعني حلفها وكذلك في تعدد المقسم عليه والله لا اكل والله والله لا اكل ولا اشرب ولا البس ولا كذا
22:06الاصل انه لا تجب عليه الا كفارة واحدة اذا هو ما انواش تعدد ما نواش تعدد الكفارات واذا ما تعدد الكفارات اذا لبس عليه كفارة واذا شرب عليه كفارة واذا اكل عليه كفارة
22:24فهذه شئون تعدد القسم وتعدد المقسم عليه اذا لم يروي بصاحبه تعدل كفارة تلزمه الا كفارة لا تلزمه الا كفارة واحدة واذا نوى بها تعدد الكفارات فانه يلزمه بتعدد القسم بعدد القسم اللي ذكره
22:42وفي عدد المقسم عليه بتعدد المقسم عليه كان عشرين حاجة كلها في اليمين لا افعل كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ونوى تكرر الكفارة فيلزم على كل واحد منهم كفارة
22:56لكن لو لم ينوي لا تزال في الجميع الا كفارة واحدة نعم قال او نوى بتعدد اليمين في نحو والله لا ادخل والله لا ادخل والله لا ادخل او والله لا ادخل ولا اكل ولا
23:12البسوا كفارات فتتعدد بتعدد المقسم به. فان قصد بتعدد اليمين التأكيد او الانشاء دون الكفارات لم تتعدد افاقا في الاول وعلى المشهور في الثاني حيث كان المحلوف عليه واحدا واما لو واما لو تعدد فلا يتأتى فيه تأكيد
23:39الصوت يتقطع قال فان قصد بتعدد اليمين التأكيد او الانشاء دون الكفارات لم تتعدد اتفاقا في الاول وعلى المشهور في الثاني حيث كان المحلوف عليه واحدا واما لو تعدد فلا يتأتى فيه تأكيد
24:07فاذا كان يعني ما نواش تعدل الكفارات وكرر القسم او كرر المقسم عليه واذا كان والتأكيد فلتزم الا كفارة واحدة لو نوى التأكيد بالتكرار يسعى عليه الا كفارة واحدة وكذلك لوى النوى انشاء اليمين
24:31يمين بعد يمين ولكن لم يقصد تكرر الكفارات ايضا وليس عليه لان تصير كلها في قوة يمين واحدة وليس عليه الا كفارة واحدة. في الاول قال عن قول واحد بالاتفاق والتاء على المشروع. بالاتفاق هو اذا نوى التأكيد
24:50والله لا اكل والله لا اكل والله لا اكل اذا والتأكيد فكفارة واحدة بالاتفاق واذا نوى الانشاء قال والله لا اكل والله لا اكل والله لا اكل والله لا اكل ولا البس ولا اشرب
25:08ونوى بها الانشاء كل يمين والله لا اكل وحدة والله لا اكل الثانية انشاء يمين اخرى والله لا اكل مرة تالتة انا وبها ان شاء يمين ثالثة قال ما دام منوش تعدد الكفارة
25:27حتى ولو كان نوى ان شاء يمين جديد او مش تأكيد للاولى ولا تلزمه الا كفارة واحدة على المشهور في مسألتين الانشاء وفي مسألة تأكيد بالاتفاق ادانة والتأكيد من بين الاتفاق ادانة اذا نوى التأكيد
25:45فلا تلزمه الا كفارة واحدة باتفاق. واذا روى نوى ان شاء يمين بعد يمين ولم ينوي تكرار الكفارة ايضا ليس عليه الا كفارة واحدة على المشهور نعم قال او قال والله لا باع سلعته من زيد فقال له عمرو وانا. فقال له والله ولا انت. فباع لهما او لاحدهم
26:11احدهما فردت عليه فباعها للاخر فكفارتان وهذه مسألة تتعدد فيها الكفارة بتعدد يميننا وتعدد اليمين الساعة الاولى تعددت اليمين وانا بها التأكيد او الانشاء كفارة واحدة. نوى بها تعدد الكفارات الزمه كفارات
26:37عطاف عليها مسلا اخت تتعدد فيها الكفارة زي ما ما لو نوى في الصيغة اللي هو تعدل الكفارة قال مثلها لو حلفوا قال والله لا بعتوا من فلان وفي شخص تاني جالس بجنبه
26:54قال ولا انا؟ قال والله ولا انت. كر اليمين والاخرى. والله لابيع لفلان ثم قال فلان اللي في جنبه ولا انا قال ولا والله ولا انت فاذا باع لاحدهما وردت لي ثم باعها الى الثاني
27:12وتلزمه كفارتان في هذه الحالة. كل يمين تجد فيها كفارة قال بخلاف ما لو قال والله لا ابيعها من فلان ولا من فلان او حلف لا افعل كذا ثم حلف الا يحنث
27:29ففعله فكفارتان فكفارتان لحنثه في قوله لا افعل كذا ولحنثه في قوله لا احنث انه بخلاف من قال والله لابيع من فلان ولا من فلان فتزموا كفارة واحدة اما لو حلف وحلف الا يحلف وحنث فتزموا كفارة
27:58مثلا يقول والله لا ادخل الدار والله لا احنث في هذا اليمين. يعني يريد ان يشدد على نفسه ويؤكد انه لن يدخل الدار فلما قال والله لادخل الدار ودخل الدار
28:15فزووا كفارة لدخوله الدار وتذوق كفارة اخرى في قوله والله لاحنث لانه حنث بقوله والله لاحمد وهما يمينان يعني بحنته في اليمين الاولى ترتب عليه حنزه في اليمين الثانية نعم
28:34قال او حلف بالقرآن والمصحف والكتاب الا يفعل كذا ففعله. فثلاث كفارات والراجح ان عليه كفارة واحدة في هذا الفرع لان مدلول الثلاثة واحد سواء قصد التأكيد او التأسيس حيث لم يقصد تكرر الحنث ولو ولم ينوي ولم
28:58حيث لم يقصد تكرر الحنث ولم ينوي كفارات هذا هو ما تقدم يعني الصحيح هذا هو الصحيح كلام منصرف الاول يعني ما هوش يعني لا يستقيم مع الكلام السابق نتقدم ان الرجال والله والله لافعل كذا
29:18ولا والله لا اشرب ولا اكل وافعل كذا كله ما دام انوش تكرر الكفارة لا تزوم الى كفارة واحدة فكذلك لما قال لما قلنا لما يقول والله والله والله لا افعل تزموا كفارة واحدة
29:34فكذلك مثل لو قال والمصحف والكتاب والقرآن هو كنا في معنا واحد. فلا تلزمه الا كفارة واحدة الا اذا نوى تكرر الكفارة حتى ولو كان نواة التأسيس قلنا والتأكيد او انه التأسيس لا تلزمه الا كفارة واحدة
29:53ولا تتعدد الكفارة بتعدد اليمين الا اذا في حالة ما اذان وهو تعدد الكفارة بنفسه نعم. قال او دل لفظه على التكرار حال كون لفظه ملتبسا بجمع نحو ان فعلت كذا فعلي ايمان او كفارات ففعله فعليه اقل الجمع ثلاثة
30:17ما لم ينوي اكثر من ثلاثة ولو قال فعلي عشرة لزمه العشرة لان اسماء العدد نص في معناها ايوا اذا كان هو يعني اه نص على عدد فيلزمه لو قال ان فعلت كذا فعلي كفارات هنا ترفض مش النية فقط وقلنا اذا نولك تعدل
30:42تتعدد فما بالك اذا تلفظ بالتعدد وقال علي كفارة لي كفارة جمع وقال الجمع هو ثلاثة فتزوج ثلاث كفارات ولو قال لو فعلت كذا فعلي عشرة او عشرين فتلزمه لا يلزمه العدد الذي ذكره
30:58قال لان العدد نصه في معناه ويلزمه ما ذكره. نعم قال او دل لفظه على التكرار بالوضع كان علق بقوله كلما او مهما فعلت كذا فعلي يمين او كفارة فعليه بكل فعل بكل فعل كفارة
31:18لا ان علق بقوله متى ما فلا تتكرر الكفارة بل ينحل اليمين بالفعل الاول. وهذا هو الراجح وما يأتي في الطلاق ضعيف يعني كذلك يزن تعدد الكفارات اذا ذكر تعددها قال عليه عشرة وثلاثة وخمسة
31:44مثلها كذلك اذا كان لفظ يدل على التكرار بالوضع لان تكرار الكفارة اما ان يكون بالنية ينويه او باللفظ يتلفظ بالعدد نفسه يقول علي عشرة وكذا او يكون اللفظ الذي ذكره
32:00يدل على التعدد بالوضع وضع اللغة يعني كلما فعلت كذا والله علي كفارة كلما كلمت فلانا خلاص كلما تدل على التكرار شرط اذا وقع كذا وقع كذا ويلزمه الكفرات بعين الكلام
32:20او مهما كلمته كذلك ايضا مثل كلما بخلاف متى ما قال لا تدل بالوضع على التكرار فتزموا كفارة واحدة نعم قال لا ان علق بقوله متى ما فلا تتكرر الكفارة بل ينحل اليمين بالفعل الاول. وهذا هو الراجح
32:42ما يأتي في الطلاق ضعيف اللي في الطلاق ذكر ان ما ما فعلت كذا فانت طالق اه قال هناك ذكر التعدد وان متى متى ما لفظت متى ما هذا التركيب يدل على ضعيف الراجح انه لا يدل على التعدد
33:05وانما تنحل اليمين بالفعل بالمرة واحدة في ضفض متامة بخلاف مهما وبخلاف كلما فانها تتكرر بتكرر المحلوف عليه نعم قال ولا ان قال والله لا فعلت كذا ثم قال ولو بمجلس اخر والله لا افعله ففعله فليس عليه
33:28الا كفارة واحدة من ثم تقدم يعني وحلف على شيء واحد مرتين والله والله تلزمه الا كفارة واحدة مثل ما تقدم الا اذا نوى تعدل الكفارات نعم قال وان قصده اي التكرار ليمين ثانية
33:51وانشاؤها دون قصد تعدد الكفارة. اذ قصد انشائه لا يستلزم قصد تعدد الكفارة فهذا محترز قوله انفا او نوى كفارات هذه مبالغة وان انا جايبها للمبالغة وان كان قصد انشاء اليمين يعني لا تتعدى الكفارة بتعدد اليمين
34:17وان قصد الانشاء بيمينه فلا تتعدى الكفارة ختم هذه المبالغة اذا هو لم ينوي تعدد الكفارات. فنية الانشاء في حد ذاتها لا يلزم معها تعدل الكفارة على المشهور عندما تقدم
34:34مثل ما تقدم الا اذا نوى تعدد الكفارات نعم قال او حلف بالقرآن والتوراة والانجيل لا افعل كذا ففعله. فكفارة واحدة لان ذلك كله كلام الله وهو صفة واحدة من صفاته. هذا هو الراجح
34:57وبه يعلم ضعف قوله سابقا او بالقرآن والمصحف والكتاب نقعد ضعفاء وكيفما مضى الان لانه نص وقال حتى لو قال والتوراة ونجيء بالقرآن فهذه كلها بيمين واحد زي لو قال والله السميع العليم وكذا والله والله والله كله لا تزوم فيه الا كفارة واحدة ما لم ينوي تكرر الكفارات
35:26نعم قال ولا تتكرر الكفارة ايضا ان كان متعلق اليمين الثانية جزء متعلق الاولى كما لو حلف لكلمه غدا وبعده ثم حلف ثانيا لا كلمه غدا وكلمه غدا فكفى فكفارة واحدة
35:48اللي على اليمين التانية داخلة ضمن اليمين الاولى. تعد كانها يعني لها والله لا اكلمه غدا ولا بعد غد وبعدين حلف قال والله لا اكلمه غدا هو حالف عاليمين غدا في الاول داخلة في الاول
36:07وكلمه غدا فانه لا تلزمه الا كفارة واحدة انها يمين واحدا نعم قال بخلافي لو لم تكن الثانية الجزء الاولى كما لو حلف لكلمه غدا ثم حلف لا كلمه غدا ولا بعده
36:23فكلمه غدا فكفارتان ثم لا شيء عليه ان كلمه بعده والله لو اكلمه غدا وبعدين يحلف يمين اخرى قال لا اكلمه غدا ولا بعد غد والكفارة اليمين التانية ليست جزءا من الاولى لانها زائدة عليها
36:46وعليه فاذا كلمه يعني غدا فتلزمه آآ كفارتين كفارة عن اليمين الاول كفارة عن اليمين الثاني واذا كلمه بعد ذلك مرة اخرى فلا تلزمه كفارة ثالثة نعم. قال ثم لا شيء عليه ان كلمه بعده. فان كلمه بعده ابتداء فظاهر انها واحدة
37:13واذا كان قال والله لا اكلمه غدا وبعدين يحلف قال لا اكلمه غدا ولا بعد غد وكلمه بعد غد وبعد غد يحالف عليها يمين واحدة مش يمينين ما دام حالف علي يمين واحدة واليمين الثانية فتلزمه كفارة واحدة
37:28بخلاف عن لما قال والله لو اكلمه غدا ثم حلف يمين اخرى وفيها زيادة على اليمين الاولى ليست تكرار لهان قال لا اكلمه غدا ولا بعد غد فانه اذا كلمه غدا تلزمه كفارتان
37:44كفر علي من الاول كفر علي من الثاني من ثاني مستقلة تعد منفصلة عن الاولى ولو قاله كلمه غدا ولو ثم حلف وقال له اكلمه غدا ولا بعد غد وكلامه بعد غد ولم يكلمه غدا فتزمه كفارة واحدة
38:00لان بعد غد لم يحلف عليه الا يمينا واحدا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
38:30قال وهذا شروع فيما يخصص اليمين او يقيدها وهو خمسة النية والبساط والعرف القولي والمقصد اللغوي والمقصد الشرعي وبدأ بالنية لانها الاصل فقال وخصصت نية الحال في لفظه العام وقيدت لفظه المطلق
38:52واراد بالتقييد ما يشمل تبين المجمل كقوله زينب طالق زينب طالق وله زوجتان. تبين المجمل يعني. ما يقصد تبين المجمل قال واراد بالتقييد ما يشمل تبيين المجمل كقوله زينب طالق وله زوجتان اسم كل زينب. وقال اردت
39:17بنت فلان يعني هو يتكلم على النية اخراج شيء من العام او تقييد مطلق او تبيين مجمل عن العام يستغرب كل ما دل عليه مدام المؤمنون المشركون المسلمون فيستغرب كل ما دل عليه هذا اللفظ
39:52ويجوز تخصيصه تخصه انت بالمؤمنين في البلد هذه والا المؤمنين الكاملين والا كذا والا فاعامه الاصل فيه انه جميع ما يطلق عليه الايمان سواء كان في ليبيا ولا في تونس ولا في الجزائر تقدر تخصها بمن هم في ليبيا ولا في تونس ولا غير ذلك فهذا عام تخصصه تخرج منه بعض
40:18لولا انه يستغل جميع الفاضي او كان لفظ مطلق يطلق على اه يعني ما اطقم على معناه عن طريق البدل يعني ليس في العموم ليشمل جميع الافراد مثلا لما تقول اكرم رجل واطلب فهذا يصدق بكل رجل
40:42فاذا انت والله ساذكر رجلا هذول يعني يصلح لكل رجل في الدنيا لكن الفرق بينه وبين العموم العموم يشملهم جميعا في وقت واحد كلهم ويستغرقهم كلهم لكن مطلق مسار وكش كل كل الرجال والله رجلا
41:04لا يقصد لانك انت يعني يجب عليك ان تكرم جميع رجال الدنيا لانه مطلق يطلق على افراده وعن طريق البدء لو انت اكرمت رجل واحد يعني نويت بانك رجل كبير ولا رجل صغير ولا كذا
41:21فقيدت الرجل هذا وتقييده هذا من بعد التقييد المطلق لو الانسان يعني يستطيع اه اللفظ العام اللفظ العام يخصصه ببعض افراده واللفظ المطلق يقيده بعد افراده والمجمل ايضا يبين زوجات احلف على زوجات
41:44وما بينه وقال له اعد زينب يعني بين هذا اللفظ المجمل في الزوجات يصلح لزينب وفاطمة وكذا وبينه بواحدة منهن وتخصيص العام وتقييد المطلق وتبين مجمل ينفع في الايمان لما تحلف الواحد منهم مطلق ولا معام ولا مجمل ونويت انك انت تبينه ونويت في قلبك ان مراد
42:08فلانة ولا فلانة ولا خصصت ولا كده ينفع هذا التخصيص والتقييد والتبيين نعم قال والعام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر وتخصيصه قصره على بعض افراده. والمطلق ما دل على الماهية بلا قيد
42:27وتقييده رده الى بعض ما يتناوله بحيث لا يتناول غيره فمن حلف لا اكلم رجلا ونوى جاهلا او في المسجد او في الليل جاز له تكليمه العالم او في غير المسجد او في
42:44النهار الواحد لما قيد الرجل هذا بواحد منهم اما يكون عالم ولا يكون في المسجد وكذا لو كلم شخص في الطريق معناها لا يحنث لانه قيده بمن كان المسجد نعم
43:03قال ان نافت نيته اي خالفت لفظه العام فهذا راجع لقوله خصصت فقط ولا حاجة له اذ لا معنى لتخصيصها الا منافاتها لظاهر لفظه تحصيل حاصل يعني. مم. ولا يرجع لقيدت لان التقييد لا يكون الا موافقا لظاهر اللفظ. كما لو قال احد عبيد
43:31حر وقال اردت فلانا كذا قيل. والاظهر رجوعه لهما وانه لا حاجة له لها لانه الذي اخرجه اما بالتقييد واما بالتخصيص هو منافي لللفظ العام الاول او اللفظ المطلق قال وساوت راجع للتخصيص والتقييد وهو ظاهر. ومعنى ساوت احتملت على السواء بان يكون لفظ
44:04الحالف يحتمل ما نواه وغيره على السواء وتخصيص النية وتقييدها حينئذ يكون حينئذ يكون في الله اي في اليمين به وغيرها كطلاق كطلاق وعتق ومثل للمساوية في الطلاق بقوله ككونها اي الزوجة معه في عصمته
44:28في حلفه لها لا يتزوج امرأة عليها حياتها فمن تزوجها فهي طالق ثم طلقها وتزوج وادعى انه نوى ما دامت معه في عصمته فينفعه ذلك في الفتوى والقضاء ثم طلقها ثم
44:46ثم طلق ثم ثم طلقها ثم طلقها وتزوج وادعى انه نوى ما دامت معه في عصمته فينفعه ذلك في الفتوى والقضاء مطلقا ولو في طلاق وعتق معين يعني لابد ان تكون سهوة يعني التخصيص ولا التقييد
45:12ولا تبين المجمل لما انت تبي تخصص ولا بتستثنى ولا بتقيد لابد اللفظ اللي انت خصصته ولا قصدته يكون محتمل احتماله مع الالفاظ الاخرى احتمال مساوي ميكونش بعيد فاذا كان مثلا انت
45:34يعني حلفت على يميني وقلت زي ما ذكر هو المثال في الزوجة قال لزوجته لا يتزوج عليها ما دامت هي حية. وكل لا يتزوج عليها هكذا وكل من يتزوج عليها
45:56فهي طالب كل زوجة يتزوجها عليها فهي طالق وبعدين هو طلقها طلاقا بائنا مش رجعيا وتزوج حلفت انا قلت لون متزوجة عليها وما دام تحية الزوج يعني الزوجة تكون طالق
46:19قال له نويت ما دامت في عصمتي وكونها في عصمته يعني هذا القيد اه مشاوي لكونها ليست في عصمتي لاحتمال قائم يعني ما فيش بعد ما فيش اشي ودود فيقبل قوله في هذا
46:37ويصدق يعني لو قال لي آآ لما قلت لا تزوج عليها اقصدت ما دام هي معي لكن ما دام هي طلقتها حتى وكانت هي حية قولي ما دامت حية اقصد ما دامت في عصمتي
46:53فهذا التقييد مقبول منا لانه ليس بعيدا هنا في عصمة في عصمته وفي غير عصمته هذا احتمال يعني مقبول مساوي كل منهم مساوي للاخر فهذا هذا معنى قيد وساوت يعني القيد اللي ذكر ولا التخصيص لذكره
47:13لما ذكر يعني يقول لا اكلم رجلا لا اكلم رجلا. الرجل كان في المسجد ولا كان في الطريق ولا كان جاهل ولا كون عالم هذا كله احتمال واحد متساوي واذا هو خصص واحد منهم دون الاخر فيقبل تخصيصه بهذا
47:28لان ماهوش احتمال للادعاء مهوش احتمال بعيد يعني غير مقبول نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى
47:51اسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.