استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 196 | باب الحج - الذكاة | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:26بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:46الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله وللمشتري لعبد محرم ان لم يعلم حين الشراء باحرامه رده لانه عيب كتمه البائع الا ان يقرب زمن الاحرام فلا رد
1:07لا تحليله فليس له اه هذه مسألة تتعلق باحرام العبيد الرقيق انه لا يجوز للعبد ان يحرم من غير اذن سيده فاذا اذن له في الاحرام واحرم ثم باعه ووجده المشتري محرما
1:35بين المشتري من حقه ان يرد البيع لان الاحرام يعد عيبا اذا كان الباعي اخفى ولم يبين عند البيع فوجده المشتري كذلك فان من حقه ان يرد البيع لانه لان البائع يعد قد كتم عيبا ولا عيب خفي
2:01والعيب الخفي اذا كتمه البايع ثم وجده المشتري فمن حقه ان يرد البيع بسببه قال من حقي ان يرد البيع ولكن ليس من حقه ان يحدده يعني مادام له سيده لانه احرم باذن
2:21وليس من حق المشتري ان يحلله من احرامه لكن له الحق في ان يرد البيع اذا شاء لا المشتري يقول الاحرام هذا يعوقه دون ما اريده منه احرام يتطلب وجود العبد في اماكن معينة وقت المشاعر ويتطلب يعني حالة وصفة معينة من احرام وغير ذلك
2:46وهذا يعد بالنسبة للمشتري يضيع له حقه جاء من حقي ان يحلله الا اذا قرب وقت التحلل لكان يعني لم يبق الا آآ يعني ايام قليلة يوم او يومان او كذا
3:04وليس من حقه ان يحلله لان ما قارب شيء يعطى حكمه قارب وقت التحلل عده كانه تحدد قال وان اذن السيد لرقيقه في الاحرام فافسده اي الرقيق ما احرم به
3:23لم يلزمه اذن ثان للقضاء على الاصح وقيل يلزمه لانه من اثار اذنه اسئلة اخرى اذا كان السيد اذن للرقيق بالاحرام ثم الرقيق افسد احرامه مثلا بجماع قبل الوقوف بعرفة
3:48فهل يجب بطبيعة الحال العبد الذي افسد حرامه يجب عليه ان يقضيه فهل يجب على السيد ان يأذن اذنا اخر للرقيق؟ لان الرقيق لا يجوز له وان يحرم غير اذن
4:06وقد له في المرة الاولى وفسد الاحرام فهل يلزمه ان يأذن له ايضا في المرة الثانية ليقضي ما افسده لان هذا القضاء مترتب على الاذن الاول ما دام ادع له في الاول ينبغي ان ان يأذن له تانيا
4:25لان هذا مرتبط باذنه الاول قيل يجب عليه لهذا السبب لانه القضاء مترتب على الابن الاول وقيل يجب عليه ذلك لانه اذن له في اول الامر ثم الافساد ليس من فعله ليس من فعل السيد
4:46فهو لا يطالب بان يأذنه مرة اخرى وليبقى في ذمته الى ان يعتق الى عتق العبد مع ذلك يجب عليه ان يقضي قال وما لزمه وما لزمه اي العبد المأذون له في الاحرام عن خطأ صدر منه
5:06كان فاته الحج لخطأ عدد او هلال او خطأ طريق او عن ضرورة كلبس او تطيب للتداوي فان اذن له السيد في الاخراج لذلك الهدي او الفدية بنسك او اطعام فعل
5:26ولا فرق بين ماله ومال السيد في الاحتياج الى اذن في الاخراج اذا كان يعني له سيده في الاحرام ثم بعد ذلك ترتبت عليه التزامات مالية بسبب هذا الاحرام فمثلا يفوته الحج
5:51بسبب خطأ طريق او يعني بسبب اه مرض او غير ذلك. يعني ترتب عليه التزام مالي لان فوات الحج يترتب عليه هدي ويترتب عليه هدي بسبب ترفه وغير يعني بغير اختياره لانه مرض فاضطر ان يلبس مثلا
6:15او مريضة او اصابه اذى في رأسه فحلق رأسه وهذه اشياء اضطر اليها الرقيق اضطرارا ولزمه بسببها مال وهو الهدي فان اذن له في هذه الحالة اه سيده بان يخرج الهدي
6:40لا كان لازم او هدي او يخرج الفدية اذا لزمته فدية وان اذن له في الاخراج فانه يخرج ما ادعى له فيه ولكن لابد في الاخراج خراج المال لابد من اذنه السيء
6:57اذا كان المال من مال السيد فهذا واضح اذا لابد منا واذا كان العبد عنده مال ونفسه عنده مال قد يحتاج في اخراج الهدي الذي اضطر اليه اضطرار الريش متعمدا
7:14فهل يحتاج الى اذن من السيد في الانفاق من ما له هذه مسألة اختلف فيها قول مالك العبد يملك المال من حقه ان يملك المال ولكن ملكه ملك قاسي ولذلك لا تجب فيه الزكاة
7:33ملك يعني متسلط عليه السيد هو يملك يسمى مالكا ولكن لا يستطيع ان يتصرف في الا باذن سيدي وذاك يعد كانه غير مالك. ولذلك لم تجب عليه الزكاة في ماله
7:50ففي هذه المسألة لو لزمه هدي ويعني اراد ان يخرج الهدي وهدي له السيد في ذلك فهذا اذا كان آآ اخ اذا كان الخطأ غير متعمد فانه يخرج بلاده انه سيده يخرج المال
8:12واذا كان لم يأذن له باخراج المال ان يصوم فيما يعني يغني فيه الصوم لان برنامج الهادي يستطيع ان يصوم ثلاثة ايام في الحج والسبعة اذا رجع ومن لم يجد الفدية ايضا بالنسك يستطيع
8:31ان يصوم بدلها ثلاثة ايام يعني لا يمنعه من الصوم بمسألة الخطأ غير متعمد من العبد الماء الاخراج المال هذا لابد فيه من يدمن السيدة اراد ان يخرج هديا بالماء
8:47واذا لم يؤذن له باخراج بالمال فهل يحق له ان يمنعه من الصوم ايضا ويقول له الصوم يؤثر علي في خدمتك وانا لا اريد لا اريدك ان تصوم فهل من حقي ان ان يمنعه من الصوم
9:00وهذا لا لا يجوز له ان يمنعه من الصوم. من حقه ان يمنعه من الهدي بالمال ولكن ليس من حقي ان يمنعه من الهدي او الفدية بالصوم هذا لان العبد غير متعمد لهذا الخطأ
9:17لكن لو كان العبد متعمد لارتكاب الخطأ ارتكاب الفدية اعمل شيء ترفها باختياره ان ادهن هكذا وتطيب والاعمال لا شيء شيء اعمل شيء باختياره فاذا لم يأذن له السيد بالاخراج من المال
9:34فمن حقي ان يمنعه ايضا من الصوم لو قال له انت منعتني من الهدي من المال او من الفدية بالمال فانا اريد ان اصوم جاي من حقه سيدنا يمنعه وايضا من الصوم
9:48لان العبد جاني في هذه المسألة ومتعمد لتضييع حق من حقوق السيد وهو الصوم عندما يكون السيد محتاج اليه والصوم يؤثر على خدمته قال والا يأذن له في الاخراج قام بلا منع من السيد له
10:12وان اضر به في عمله وان بلا منع معنى ليس من حقي ان يمنعه بلا بلا معي وان اضر الصوم بحقه في الخدمة ما دام العبد يعني ما ارتكبه ليس متعمدا فيه
10:30ومنعه سيدنا من الاخراج بالمال فلا حق له ان يمنعه من الصوم وان اضر بخدمته وان تعمد الرقيق موجب الهدي او الجزاء او الفدية فله منعه من الاخراج او الصوم
10:47ان اضر الصوم به في عمله في عمله للسيد لادخاله على نفسه والله اعلم لأن في هذه الحالة وادخله على نفسه متعمد هو اللي يدخل على نفسه هذه النفقات وهذه التبعات
11:04فمن يتحمله وهو سيده لا يلزم بها المسألة الاولى لانه لم يدخله على نفسه قلنا ليس من حقه ان يمنعه من الصوم لو اراد ان يكفر بالصوم لكن لما هو ادخله على نفسه عليه ان يتحمل مسئولية نفسه
11:19ومن حق السيد ان يمنعه من الاخراج بالمال ومن الاخراج بالصوم ايضا ولما انهى الكلام على الربع الاول من هذا المختصر ترى في الربع الثاني وبدأ منه بالذكاة فقال درس باب الذكاة
11:39بمعنى التزكية اربعة انواع ذبح ونحر وعقر وما يموت به نحو الجراد واشار للاول بقوله قطع مميز وما يموت به نحو الجراد اه وبدأ الكلام ينهى عن مصنف اه الجزر الجزر الربع الاول من هذا المختصر يعني ربع الكتاب لا انتهى
12:11نسأل الله ان يعين على اتمام باقي الارباع وبدأ في الربع الثاني بباب الذكاة وقال الذكاة هي بمعنى التزكية الذكاء يعني اسم مصدر وزي الصلاة زكى مصدر تذكية زي الزكاة زكى تزكية
12:38صلى تصلية والصلاة والزكاة والزكاة هي اسماء مصادر والمصدر كما قال هو التذكية ومعنى الذكاء معناها في اللغة اه هو التمام تمام الشيء لما نقولو يعني زكاة معناها تمام الذبح
13:02ذبح يعني تم وكمل لما نقولوا آآ ذكى النار معناها اتمم اشعالها في كلمة ذكاء فيها معنى الاتمام لما نسبت اليه لما تدل عليه اذا دلت على الذبح فتدل على معنى تمامه
13:25واذا نسبت عندنا معناها على تمام اشعالها ومنه آآ الذكي وهو تام الفهم فكلمة زكاة فيها مصدرها واصلها واشتقاقها هي تدل على معنى التمام في الشيء الذي نسبت اليه ثم قال الذكاء
13:48هي اربعة انواع النوع الاول الذبح والذبح يقول انواع من النعم اكون الغنم ويكون للطيور ويكون للبقر ونحر فكل نوع اخر وهو الابل والزرافة والبقر يصح في هذا وهذا يجوز في تجوز فيه الذكاء
14:25ويجوز فيه النحر لان الذكاء لا يجوز فيه الذبح يعني يجوز فيه الذبح ويجزي النحو لان الذكاء تشمل الجمع تشمل النحو تشمل الذبح الذبح معناها وقطر اوداج والحلقوم زي ما يأتي في تعريفها
14:43ولنحر معناه الطعن في اللبة دابة اللي هي واحدة محل يعني لين تحت الرقبة وفوق الصدر هذا يطعن فيه الحيوان تم اللب ما كان له لبى من الحيوان فانه ينحر
15:05بالابل يجوز فيها على المشهور الا النحر لانه اسهل والذبح في تعذيب لها لان رقبته غليظة ياخذ وقت طويل حتى يقطع منا الحلقوم والوذيان تحتاج الى وقت طويل لديك يعذب الحيوان والنحر اسهل له
15:29والباقر يجوز فيه هذا وهذا وان ذبح والنحر والذبح اولى لانه هو الذي جاء في القرآن الله تعالى يقول ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة فنسب الى الباطل نسب له الذبح وليس العقرب وليس النحر
15:48ولكن لو يصلح ذلك وكذلك الخيل على راعي من يجيزه من يجيز اكله من الشافعية وقدرا في حديث حديث اسماء فهذا ايضا يجوز فيه النحر ويجوز فيه انذبح فهي ذبح
16:07ونحر وعقر والعقرب اغلب ما يكون من عند المالكية لا يكون الا في الصيد يعني الصيد بشروطه عندما يأتي كلام عليه فانه يحل اكله بالعقرب اذا توفرت الشروط اذا كان يعني
16:26عندما ارسل الجارح الكلب المعلم طيره الكلب وغير ذلك والا ارسل سهمه وسم عليه وسم الله واصاب يعني الصيد فانه اذا نفذت مقاتله وجده قد انفذ آآ السهم انفذ السهم مقاتله
16:50فانه يجوز اكله حتى ولو لم يذبحه والطعن ايضا صورة منصور التي يباح بها اكل الحيوان الذي يباح اكله والنوع الرابع ما يموت به الحيوان وهو في الحيوانات التي ليس لها دم سائل
17:09يعني الاشياء اللي هي من خشاش الارض التي يباحها اكلها وليس لها دم سائل فذكاتها بما تموت به اذا وضعت في النار وهي حية يكون ذلك دكاليها اذا وضعت في القدرة حية وماتت يكون ذلك اذا ضربت ضربا على
17:28اجنحته وعلى رأسه وماتت يكون ذلك زكاة لها فبما يموت به من الحيوان اللي هو ليس لدى مسائل من خشاش الارض مثل جراد وغيره وان ذلك تعد لك والذكاء هي في معناها
17:46الشرعي يعني هو سبب هذا معه اللغة هو التمام كما قلنا بمعناه الشرعي سبب يباح به اكل الحيوان المأذون في اكله يعني بنية اذا وهذا السبب هو الانواع التي ذكرناها الانواع الاربعة
18:07لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق واشار للاول بقوله قطع مميز تحقيقا لا غيره من صغير ومجنون وسكران
18:40يناكح اي تنكح انثاه ولو عبر به كان مميز يعني هاي كلها شروط يعني القطع وعرفه نوع مما يشبه التعريف المنطقي وان كان كان التعريف الفقهية هي ليست الفصل وبالنوع وبالجنس وانما هي بالخصائص
19:07لكن هو جعل تعريف اشبه بتعريف المنطقي فجعل اللفظ الاول كالجنس والقطع القضاء هذا جنس قطع قد يكون قطع ودجين قد يكون قطع ذراع قد يكون اه قطع من شخص مجنون قد يكون شخص
19:31آآ صابر غير مميز وقد يكون من رجل كامل عاقل فهو جنس يشمل كل هذه الاوصاف والاصناف فالقطع كالجنس ثم بعد ذلك قال قطع اضافه لميت الى فاعله الى فاعله مميز
19:49المميز هذا كالفصل يخرج بيه قطع غير المميز من هو غير مميز صبي وصلت المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب وفهم الخطاب كما قالوا وان يفهم الخطاب فهما صحيحا الكلام والجملة التي تلقيها اليه
20:12يفهمها فهما صحيحا ويرد الجواب بصورة كاملة وليس مجرد ان يفهم ثم يرد باي جواب آآ يعني لان مجرد الفهم هذا قد يحصل حتى من البهايم البهيمة اذا يعني تعلمت وتعودت على شيء
20:32واشرت اليهم احيانا حتى اشارة او كلمتها باصوات التي يفهمها الحيوان تستقيم تذهب يمينا او شمالا او تقف او ترسلها الى شيء فتفعله فليس مجرد انه مجرد ان يفهم الصبي لا يكون مميزا اذ الا اذا فهم الفتنة. الخطاب فهما كاملا
20:55واستطاع ان يعبر عن نفسه الغرض الذي الذي يراد منه فلابد في المذكي الذابح لابد ان يتوفر فيه هذا الشرط هو شرط التمييز والصبي غير مميز لا تنعقد زكاته لان الذكاء شرط لان الذكاء شرطها النية
21:18والذي لا يميز لا يستطيع ان يأتي ان يأتي بالنية وكذلك آآ المجنون وكذلك السكران اذا كان هو يعني في حالة اطباق مطبق يسمى طول الوقت هو مجنون لا يفيق ابدا
21:37وشكرا طول الوقت فهذا بالاتفاق لا يجوز له ان يذبح ولا يصح منه الا اهل فقد النية ايضا واذا كان هو مما يفيق احيانا ويغيب احيانا وهو يسمى المختلط كل اختلاط
21:56مرة هكذا ومرة هكذا ففيه اختلاف بين اهل العلم منهم من يمنع ذلك وبينهم من يجود المصنف ذهب الى الجواز قال اذا كان هو يفيق احيانا وذبح ونحر في وقت فاقته
22:13ويدرك ما يقول الان فذكاته صحيحة لان النية تتأتى منه هذا معنى قطع مميز مم واشار للاول بقوله قطع مميز قطع مميز تحقيقا لا غيره من صغير ومجنون وسكران. تحقيقا
22:37بكلمة تحقيقا يعني هنا لابد حتليق لها من معنى المصنف هكذا عبثا ولابد ان تتحقق من انه عند تمييز لا يلتبس عليك الامر هل هو مميز فهو غير مميز اذا التمس الامر وشك في ذلك
22:57فلا تجوز زكاته وقد يقول قائل ويأتي مسائل كثيرة في باب الذكاء انه عند الشك لا تؤكلوه الذكاة للشك قد يقول قائل يعني هل الذكاء هي من الموانع عدم عدم الذكاء
23:22من الموانع اللي تمنع الاباحة واذا كانت هي من الموانع عدم الذكاء اذا كان من الموانع التي تمنع الاباحة شك ولا يؤثر فيها لان الشك لا يؤثر في المانع فلها ان تصوم يعني
23:41وآآ قد يقول قائل ما دام الشك في المانع لا يؤثر فلماذا يعني لا تصح الزكاة الزكاة ممن يحتم ان يكون هو مميزا او غير مميز اه يكون مميزا وغير مميز. قال لا الذكاة هي سبب
24:02وليست مانعا الذكاء هي سبب في حلية الاكل. والشك في السبب يؤثر اذا شك الانسان في يعني دخول الوقت وصلى فصلاته باطلة. فلابد ما يدخلش الصلاة لابد ان يكون متحققا منه ولذلك قال تحقيقا
24:25وقطع ميت تحقيقا لا مشكوكا في تمييزه قال يناكح اي تنكح انثاه ولو عبر به كان اولى فدخل الكتابي ذكرا او انثى ولو امة المفاعلة ليست على بابها تنكح انساه
24:50قال له كان يناكح والمؤلف قال يناكح يناكح المؤلف قال يناكح قطر مميز يناكح يصح تصح المناكحة بيننا وبينه فكلام المؤلف في هذه الحالة يوهم انه يناكح ان الكتاب يجوز المناكحة بينه وبينه مطلقة رجال ونساء
25:18يجوز ان ننكح نساهم ويجوز لهم ايضا ينكحوا نسائنا وهذا غير صحيح لان المفاعلة تقتضي المشاركة مع الجانبين وعندما يقول شوط ان يكون يناكح معناها كأن هذا الذي يباح له ان يزكي
25:37في مناكحة بيننا وبينهم الى جانبين مشاركة. نحن نناكح نسائهم نناكح نسائنا وهذا غير مراد لا يصح لان الكتاب لا ينكح المسلمات ولذلك قال لو عبر بقوله تنكح نسائهم علما من قوله يناكحون
25:57لان هناك وتقضي المشاركة والمشاركة غير كاملة غير تامة بينا وبين اهل الكتاب. هي من جهة واحدة فقط كان الاولى عليه ان يقول قطعه ميز تنكح نساؤه قالت تمام اي جميع الحلقوم
26:16ولو عبر به كان اولى وهو القصبة التي يجري فيها النفس فلو انحازت الجوزة كلها الى البدن لم تؤكل على الراجح وذهب ابن وهب وغيره الى جواز اكلها وهو مذهب الشافعي
26:35فقطع الحلقوم ليس بشرط عندهم كذا قيل لكن الموجود عند الشافعية انه لابد من قطع الحلقوم والمريء فلو بقي من الجوزة مع الرأس قدر حلقة الخاتم اكلت قطعا ولو بقي قدر نصف الدائرة
26:56بان كان المنحاز الى الرأس مثل القوس جرى على قول ابن القاسم وسحنون في الاكتفاء بنصف الحلقوم وعدمه يعني قطعه مميز يناكح تمام الحلقوم الحلقوم تام اضافة الصفة الموصوفة ان يقطع الحلقوم
27:27تاما الحلقوم التام التام اه في التام القطعي يتمم قطعه ومعنا الحلقوم قال هو مجرى النفس مجرى الهواء ليعيش منا الانسان لانه عندما يقطع الهواء الانسان يموت هذا من المقاتل
27:50ومعنا قطر الحلقوم معنا ان ينحاز يعني هذا جزء من هذه القصبة ويسمى الخرجة ينحاز الى الرأس يكون هو تابع لجلة الراس فاذا حاجت هذه القصبة اه كلها الى البدن
28:14بمعنى انسان الصق الموسى بالرأس وانحاز الحلقوم كله الى البدن فانه لا يجوز اكل الذبيحة لان شرطها كما ذكر المصنف تماما الحلقوم قطع تمام الحلقوم هذا هو المشهور والصحيح في المذهب المالكي
28:44وابن وهب اجاز اكلها اذا انحازت كل الخرزة كلها والقصبة الى البدنة اجاز ابن وهب اكلها ويسمى المغلصمة هل يجوز اكل مغلصم وهي من حازت القصبة الهوية فيها كل البدوي لا يجوز
29:06الصحيح في المذهب مالك انه لا يجوز اكلها وابن وهب اباح اكلها ولا بد عندهم ان يبقى جزء ولو مقدار الخاتم ولو مقدار صغير في عرض الخاتم ان يبقى الى الراس
29:23فاذا بقي ولو المقدار قليل في سمك الخاتم الى الرأس فيجوز اكلها بالاتفاق واذا بقي منها نصف دائرة يعني الموس قطع نصفها في نهايتها فابقى نصف زي القوس الى جهة الرأس
29:41وباقيها كله الى المدن هل يجوز اكل ولا يجوز عند ابن القاسم يجوز اكلها وعند سحنون قال لا يجوز اكلها والصحيح انه يجوز اكلها اذا بقي شيء ولو نصف دائرة الى الرأس
29:59الشارع قال في اول الامر قال عند المالكية لا يجوز اكل مقلصمة ويجوز اكلها عند الشافعي ثم عقب عليه بقوله هكذا قيل لكن مذهب الشافعي تداركه وتداركه في محله هذا الشافي لا لا يجيزها كالمغلصمة
30:23لان شرط الذكاء عند الامام الشافعي وان الامام احمد ايضا قطع الحلقوم والمريء الارض هذا هذه شروط الذكاء عندهم عند المالكية قطع الحلقوم والودجين وعند الشاطية والحنابلة قطع الحلقوم والمريء
30:44والمريوا اه العرق الداخلي اللي هو في بطن الرقبة تحت القصبة الهوائية وهو مربوط رأسه بالفم ورسول اخذ بالمعدة بالكرش والذي وهو مجرى الطعام عند الشافعي لابد من قطع لا تصح الزكاة الزكاة بدون قطع المريء وقطع
31:11الحلق وعند آآ الحنفية يعني شرطها شرط صحة الذكاء قطع ثلاثة من اربعة يعني الاربع التي يجب قطعها عندهم والمريء والحلقوم والودجان اربعة اشياء الودجان اثنان والمريظ ثلاثة والحكومة اربعة
31:40واذا قضي ثلاثة من اربعة من هذه الاشياء فالذكاة صحيحة واذا قطع اقل من ثلاثة فالذكاء باطلة فمعنى عندهم انه لو قطع الذابح المريء والودجين عندهم صحيحة منع المغالصة وعندهم تصح عند الحنفية
32:04المغالسة عند ان تصح اذا قطع الذابح الذابح المريء والودجين فالمالكي لو قطع المريء يعني الصق الموسى بالرأس ونزل عليه بقوة حتى قطع المرء تأكد من قطع المريء وودج اخذ بالموسى ابيه على صفحتي العنق وودج
32:32القصبة الهوية كل انحاز الى البدن او فعل ملكي وذلك عند في مذهبه لا توكل ولكن يستطيع ان يقلد الامام ابي حنيفة ان يقلد الامام ابي حنيفة وتوكل توكل على مذهب ابي حنيفة
32:48لكنها هل تنكر على مذهب الشافعي لا لا توكل على المذهب الشافعي. الناس ربما ينسبون هذا كما هكذا ينسبون هذه المسألة الى الشافعي كما قال الشارح ولكن هذا غير صحيح
33:00ان الشافعي هو الامام احمد يشترطان اه قطع الحلقوم والودجين لابد منه عندهم قطع الحلقوم والودجي اه قطع لا ليس ليس الودنين يعني الشافعي واحمد يشترطان قطع الحلقوم والمريء ليس الودع
33:29الودجان يشترطهما المالكية ويشترط هم ايضا الاحناف بحيث يكون قطعهم واحد من اربعة او ثلاثة من اربعة لكن بالنسبة للشافعي واحمد لا يشترطان قطع الودجين او لان الودجين ومع عرقاني
33:54وليس يعني عندهما من الاشياء المميتة او القاتلة مثل ان يجرح الانسان في عرق من عنقه ولكن كلام هذا لغير الله يتم لان اه هناك فرق بين العروق هناك عروق قطعها
34:12لا ليس من المقاتل لا يموت منا الحيوان وان كنا ان يكف الدم بنفسه اما الودجان عرقان هما عرقان رئيسيان اللذان يربطان القلب بالدماغ واذا قطع ولا انقطع الدم عن الدماغ وهذا يعني مقتل يسكت الدماغ ويموت الحيوان
34:35لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وقطع جميع الودجين وهما عرقان في صفحتي العنق
35:06يتصل بهما اكثر عروق البدن ويتصلان بالدماغ فلو قطع احدهما وابقى الاخر او بعضه لم تؤكل ولا يشترط قطع المرير بهمز في اخره وقيل بتشديد الياء من غير همز بوزن علي
35:28وهو عرق احمر تحت الحلقوم متصل بالفم ورأس المعدة والكرش يجري فيه الطعام اليها ويسمى البلعوم واشترط الشافعي قطعه نعم. قطعه وقطع الحلق قال من المقدم متعلق بقطع فلا يؤكل ما ذبح من متعلق متعلق بقطع
36:07فلا يؤكل ما ذبح من القفا وكذا اذا لم تساعده السكين على قطع ما ذكر فقلبها وادخلها تحت الاوداج وقطع بها ما ذكر لم تؤكل كما قاله سحنون وغيره ولا مفهوم لقوله لم تساعده السكين
36:30وكثيرا ما يقع ذلك من الجهلة في ذبح الطير يعني لما قال ما زال يذكر في الخصائص وهو يذكر في الفصول على هاي المناطق من القطع هذا جنس واخرج بالمميز غير مميز فصل اخرج به غير مميز
36:55وتناكح انته اخرج به يعني قطع يعني المشرك والملحد ليس من لا دين له اه قطع مميز تنكح انته آآ تمام الحلقوم والودجين اخذ به قطع المغلصمة لم تقطع فيما لم يقطع فيه الحلقوم
37:22ثم الفصل الخامس من المقدم هذا ايضا يخرج به ما اذا كان هو بدا القطع المقدمة قال هذا متعلق بقطعه اول الكلام قطعه ميز من المقدمين قطع من المقدم فاذا كان الانسان بدأ في القطع من الخلف
37:51من يعني خلف الرقبة ثم بعد ذلك استمر حتى قطع الودادين والحقول قال فيا ميتة عند المالكية لا يصح اكلها لماذا؟ لانها نخعت قطع نخاعها قبل تذكيتها التذكية تكون هي بقطع الحلقوم والودجين
38:15وهو انفذ مقتلا من مقاتلها وقطعه وهو النخاع لان النخاع من المقاتل قطع النخاع من المقاتل مقاتل حيوان متعددة لانها مهمة معرفة المقاتل في هذه المسألة لان بناء عليه يعرف
38:34ما تنفع ما تنفع فيه الذكاة وما لا تنفع فيه الذكاة ما لا تفيد فيه الذكاء اذا كان الحيوان قد نفذت مقاتله ويعد في حكم الميتة عند المالكية معاش تفيد فيه الذكاء
38:49من هذه المقاتل قطع النخاع والحبل الشوكي ايضا من المقاتل من المقاتل الى دقة كسرة العنق او انكسرت الضهر اعد هذا مقتل من مقاتل الحيوان لا تفيد فيه التذكرة فتح نخاعه من مغمع وقاتل
39:08نسل الدماغ دماغ الحيوان انتشر. خرج كسر راسه وخرج انتشرت تناطر وتلاشت يعني الدماغ اصبح يعني جزء منا هنا وجزء من هناك انتشر هذا مع نسر الدماغ بخلاف كسر الرأس وحده لو كسا رأس الحيوان
39:33والدماغ مزاجعت فيما كان وما اس شيء ولم ينتشر ولا يعد هذا من المقال عندهم من المقاتل ايضا انتشار حاشا عشا البطن ان يتناثرت صدمته سيارة او اه موطع بحياء اخر
39:52فتناثرت احشاؤه الكبد والرئة والمصارين وكذا وكذلك من المقاتل ثقب المصارين. انخرمت المصارين بخلاف انخرام الكرش اذا انخربت الكرش فليس من المقاتل لكن خراب المصائب يعدونها من المقاتل فهذه مقاتل
40:14يعني اذا حصى شيء من الحيوان لا تريد فيه الذكاء عندهم حتى لو انسان دكا ومع ذلك عند المالكية لا تفيد الذكاء لكن عند الجمهور اذا كانت ما زال في بقية حياة
40:27فهو يتحرك فانه يجوز اكله الدكاة تفيد فيه وسبب اختلافهم قول الله تعالى حرمت عليكم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به الا ما ذكيتم هذي اللحظة هذي كلها نفذت مقاتلها
40:53يعني الموقودة والمتردية وما اكل السبع هذه نفذت مقاتلها لما القرآن قال هذه محرمة الا ما ذكيتم عندها جمهور وعند غير علماء المالكية الا ما ذكيتهم على هذا الاستثناء متصل
41:09مرتبط بالكلام الاول مرتبط بالعين الموقودة حرام الا اذا ذكرت ما اكل السبع حرام الا ما ذكيت العلم الخنقة حرام الا ما زكيت وفيها اثر حياة او لان الاصل في الاستثناء ان يكون متصلا هكذا الاصل فيه
41:26اذا وجد باستثناء بعد الكلام الاصل فيه ان يكون مرتبطا بما قبله لا يكون منقطعا عنه ولذلك قالوا الذكاة تفيد في هذه الاشياء المنفوذة المقاتل الموقودة والمتردية والنطيحة ما اكل السبع
41:42فكل ما نفذت مقاتله اذا وفيه حياة بقيت حياة اه جمهور الفقهاء غير المالكية الحنفية والشافعية والحنابلة يقول تفيد في يقولون تفيد فيه الذكاء لكن المالكية قول الاستثناء هنا منقطع
41:59وحرمت الميتة والدم وما الموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع انتهى الكلام عندهم. هذه حرام يجوز اكلها بحال من الاحوال ثم قال بعد ذلك عند الكلام الاخر منقطع استئناف لكن ما ذكيتم
42:19ما تقدم هذا غير مذكى لا يؤكل لكن ما ذكيتم من غيره ليس منه فهذا ولد الحلال عندها هذا تفسير الاية عند علماء المالكية فإذا في هذه المسألة الذبح ولذلك قال اشترطوا ان يكون علماء المالكية من اجل هذا من اجل بنائهم على في الاية على ان الاستثناء منقطع
42:44ان المنخنقة والموقودة والمنفوذة المقال تعد ميتة فبناء على ذلك اذا ذبح الذابح من القفا فانه قد يكون اتى على مقتل من المقاتل قبل ان يصل الى الذبح فصارت الذبيحة ميؤوسا منها ومفوت المقاتل
43:04لا يفيدها بعد ذلك قطع الحلقوم والودجين هذا معنى الكلام. نعم قال بلا رفع للالة قبل التمام فان رفع يده قبله ثم عاد لم تؤكل ان طال وسواء رفع يده اختيارا او اضطرارا
43:26فان عاد عن قرب اكلت رفع يده اختيارا او اضطرارا يعني هذا قيد اخر وهذا فصل اخر خامس او سادس النشاط القطع والذابح بحيث تؤكل ذبيحته ويكون تزكيته صحيحة بلا رفع يد بلا رفع
43:51لا يرفع يده من حين ان يبدأ بالذبح الى ان ينتهي لا يرفع يده لان اذا بدأ في الدبح ثم رفع يده الرفع قد يكون اختيارا وقد يكون اضطرارا. اختيارا بمعنى انه قد يكون متلاعبا وقد يكون يعني
44:14من غير من غير سبب هكذا اراد ان يعني يرتاح وغير ذلك فهذا يسمى رفع يده اختيارا رفع اضطرارا لان الموسى لم يساعده واذ كان يعني غير قاطع طردني يبدله بموس اخر بموس اخر
44:37فرفع ممنوع منهي عنا سواء كان اختيارا واضطرا فاذا رجع ببعد فلا تؤكل لكن اذا رجع بقرب وان كان يعني نفذت المقاتل ان كان نفذت المقاتل بالذبح الاول قبل ان يرفع يده
45:01ثم عاد بقرب والذبيحة تؤكل بإتفاق لا شيء في ذلك اه وان كان لا وان كان نفذت بعض بعض المقاتل وليس كل مقاتل ورفع يده وهنا اذا كان عاد بالبعد فلا تؤكد باتفاق
45:23اذا انقطع بعض مقاتلها يعني احد الودجين او غطا لحلقوم ولم يقطع احد الودجين فنان المقادير كلها يعني لم ينفذ مقاتل بعضها فقط هو لنفد ورفع يده هذه الحالة ان راجع بقرب توكل
45:42ويرجع ببعد فلا تؤكد به اتفاق هي الصورة التي لا توكل فيها الذبيحة باتفاق هي ما اذا قطع بعض المقاتل ورجع ببعد فهذه الصورة الوحيدة التي لا تؤكل فيها باتفاق. لكن لو كانوا لم ينفد شيء من مقاتلها
46:03ورفع يده فانه بعد ذلك اذا رجع بالسكين اخر حتى ولو بعد بغينا يعني عوده يكون زكاة جديدة لا يؤدي على الذكاء الاولى مجرد انه جرح ومع ذلك هي يحتاج الى موس ويحتاج الى وقت والا هي
46:24قامت الذبيحة ومشت واسعى اثرها اضيعها مرة اخرى فهذا لا يضر يعني ما دام هي لم تفد مقاتلها المسعى الذي التي يعني تضره اذا كان نفث بعض بعض المقاتل ورجع ببعد اذا رجع بعد نحو المقاتل فهذه الحالة هذه الصور التي لا توكل فيها الذبيحة
46:50جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني
47:14لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.