استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 190 | باب الحج | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:26بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله
0:54وندب النحر للهدي وكذا جزاء الصيد بمنى بالشروط الثلاثة الاتية واشار للشروط بقوله ان كان سيق في احرام حج ولو كان موجبه نقصا في عمرة او كان تطوعا اه و
1:19بعد ذلك المصنف بدأ الكلام على احكام الهدي وذكر قبل قليل ان دماء الحج ثلاثة بنية الاذى وجزاء الصيد والهدي بدعة الاذى هي واحدة من ثلاثة كما ذكر القرآن وما ان كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك
1:57الفدا واحدة من ثلاثة تترتب على الترفه وعلى اماطة الاذى ازالة الشعر ولباس الثياب وغير ذلك هذه تسمى فدية الاداء اية واحدة من ثلاثة قيام ثلاثة ايام وباطعام اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان
2:22او نسك ذبيحة كما ذكر القرآن وهذه على التخيير المكلف مخير باخذ بالاخذ باي واحدة من هذه الثلاثة وليست مقيدة بزمان ولا بمكان والنوع الثاني هو جزاء الصيد وهو ايضا واحد من ثلاثة
2:47وهي ايضا على التخيير وليست على الترتيب وهي التي ذكر الله تعالى في قوله يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم
3:06يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة هذا هو النوع الاول مثل ما قتل من يعني مثل الصيد الذي قتله يحكم عليه بذبيحة او بنسك مماثل للصيد الذي قتل مماثل له
3:28بهيئته وفي قيمته هذه واحدة فجزاء مثل ما قتل من النعم ليحكم به ذا عدل منكم هديا بالغ الكعبة يعني هذا حكمه حكم الهدي ولذلك القرآن قال هديا بالغ الكعبة لابد ان يشترط فيه ما يشترط في الهدي من الذابح بمكة بمنى وغيرها
3:52وكفارة طعام مساكين النوع الثاني هو اطعام مساكين يعني يقدر النسك والذبيحة يقدر قيمتها بالطعام ويتصدق به على المساكين لكل مسكين مد واعد ذلك صياما او اذا اراد ان يصوم
4:17فعليه ان يصوم يوما يصوم يوما لكل اذا كان النسك يعني سواء مئة مدمنة الطعام معناه ان يصوم مئة يوم يساوي عشرين عليه ان يصوم عشرين وهكذا ولهذان النوعان هما على التخيير
4:40وليس على الترتيب فدية العداوة وجزاء الصيد ثم بدأ في النوع الثالث وهو الهدي ونادي هذا هو اه خيار فيه بين امرين ولكنهما على الترتيب اما الذبيحة واما صيام عشرة ايام ثلاثة ايام ذي الحج
5:02وسبعة بعد الرجوع الصيام لا يجوز الا هذا معنى على الترتيب الصيام لا يجوز الا لمن لا قدرة له على الهدي ومن هنا بدأ الكلام على حكم الهدي سيتكلم على ما يشترط فيه والمكان الذي يذبح فيه
5:28وبدا بالشروط لانه اما ان يذبح الهدي اما ان يذبح في منى واما ان يذبح في مكة وعندها جمهور اهل العلم ولكن علماء المالكية لهم شروط اكثر من غيرهم لهم شروط
5:49هذه الشروط هي اكثر من شروط غيرهم لان يقولون الهدي ذبحه في منى لا يذبح في منى الا اذا توفت فيه شروط ثلاثة سيذكرها واذا لم تتوفر هذه الشروط الثلاثة
6:11كان يذبح في مكة لكن الشوط العام عندهم لكل هدي كل هادي الشوط العام لابد فيه ان يتوفر فيه الجمع بين الحل والحرم اما ان يسوقه من الحل الى الحرم
6:28واذا كانوا يشترون من الحرم لابد ان يخرجه الى الحين ثم يرده الى الحرمين يذبح في الحرم في مكة وفي منى ويستدلون على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وغيرها
6:48ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ساق هديه من المدينة والمدينة من الحلم ولم يرد في شيء من يعني هديه انا واشتراه من الحل من الحرم وذبحه في الحرم
7:07فشارة الجمع بين الحل والحرم في كل هدي هذا لابد منا عندهم وغيرهم من جمهور العلماء غير المالكية اه لا يشترطون في هذه الشروط اللعبة الحلوة الحرم على الشروط التلاتة التي سيذكرها المالكية
7:26في يعني جواز ذبح الهدي الهدي بمنى ابدأ قال واشار واشار للشروط بقوله ان كان سيق في احرام حج ولو كان موجبه نقصا في عمرة او كان تطوعا ووقف به هو هذا المهم المهم انه ساقه في احرام حج
7:56الشوط الاول لجواز ذبح الهدم منها ان يكون المحرم ساق الهدي معه وهو محرم بحج لا يهم بعد ذلك هذا الهدي هو واجب في حج ولا واجب في عمرة ولا
8:12هو تطوع ولا هو جزاء صيد ولا ندر ولا اي شيء كله لا يهم. المهم انه عندما اتى به الى الحرم اتى به الى مكة كان يصحبه معه المهم انه كان يصحبه معه وهو ناوي الحج وهو محرم بحج
8:31ثم بعد ذلك هل هذا الهدي هو ساقه لعمرة سابقت يعني محرم بعمرة في السابق ولازم هو فيها هادي واجابة من اجلها ولا بعتها مع حد شخص اخر في حجز سابق له او في عمرة سابقة
8:51فهو تطوع منا او من غيره لان التقرب للهدي هذا من القرى من اعظم القرب اذا كان الانسان اراد ان يتصدق بنسك ويرسلوا اه ويرسله مع انسان وهذا اللي ارسله معه محرم بحجم
9:10هذا احد الشروط التي اذا توفرت يصح ذبح الهدي فيها في منى نعم قال ووقف به هو اي ربه او نائبه كهو اي كوقوفه في كونه لابد ان يقف به جزءا من ليلة النحر
9:34واحترز بقوله او نائبه وهذا الشرط الثاني الشرط الثاني اولا يسوقه معه في احرام حج والشرط الثاني ان يقف به في عرفة ليلة النحر. الوقوف بالليل يعني اللي هو الوقوف الركن
9:53عندو علماء المالكية ان ما قبل الليل والوقوف الواجب ليس ركنا فالمطلوب بصحبته له في عرفة وان يكون في جزء من الليل في الجزء اللي هو ركن بعد المغرب ان يصوبه معه في جزء من الليل ليلة عرفة
10:14هو او نائبه ونائبه كهو كما يقولون كان حكم الوقوف بنائب حكم الوقوف المنوب عنا ما دام يعني حتى لو كان اشتراهم من انسان من البائع وكان البيع موجود في عرفة وقال له خليه معك وقفه معك
10:35وقفة معك هذا يكفي المهم يكون باذنه يكون هذا الهدي وجد في عرفة في ذلك الوقت باذن من صاحبه مما كلفه او اشتراه منه وقال له دعه عندك الى اخره فهذا لابد منه عندهم
10:54لشرطة ذبح في منى نعم قال واحترز بقوله او نائبه عن وقوف التجار اذ ليسوا نائبين عنه الا ان يشتريه منهم ويأذن لهم في كوفي به عنه وهذا ما قد يقول قائل ما دام انتم قلتوا لابد
11:15وان يكون يوقف به في عرفة يكون الهدي هذا وجد في عرفة ليلة النحر قد يقول قائل اذا هو هذا التاجر اللي شرينا منه الهدي هو كان في تلك الليلة في عرفة وبعدين يعني
11:35وين جاي من عرفة يعني شريناه منا او بغينا ندبحو في منى ونقولو الشرطة الشرط قد توفر فيه لان التاجر كان في عرفة بالسعي متاعه وبالحيوانات متاعه يقال لا هذا ما يكفيش
11:51لانه لابد فيه من النية قافوا بعرفة وقوف به في عرفة بالنية اما يوقف به صاحبه والا يوكل به شخص والا اذا كان هو اشتراه في تلك في تلك الليلة وفي ذلك الوقت او قبل تلك الليلة
12:07وقال له انت بتمشي لعرفة خليه عندك بنوكلك هيه يوقف معاك هذا الهدي وبعدين ناخذه منك اذا وجد هذا يكفي اما اذا كان مجرد هو اشتراه هكذا موافقا لان التاجر كان به في عرفة فهذا لا يكفي
12:23نعم قال والشرط الثالث ان يكون النحر بايامها اي منى لكن المعتمد ايام النحر اذ اليوم الرابع ليس محلا للنحر مع انه من ايام منى فلو عبر بايام النحر كان اولى
12:43ايوا قال يعني ان يكون النحر بايام منى معترض عليه الشرح قال لا ما تقولش ايا منه ما تقولش ايام النحر لايام النحر يا ثلاثة يوم الاول والثاني والثالث هي ايام للنحر
13:01لقول الله تعالى ليذكر اسم الله في ايام معلومات ايام معلومات لان هذه هي الثلاث ايام معلومات اول يوم وثاني يوم وثالث يوم العيد يجوز الذبح فيها عند المالكية يجوز ذبح الاضحية فيها وذبح الهدايا فيها الاول والثاني والثالث
13:19ذاك اليوم الرابع هو من ايام من فقول مصنف في ايام منى قال هذا ما هوش دقيق الكلام لانه ما يجوزش يعني اه ذبحه في اليوم الرابع وهو من ايام منى. كان ينبغي ان ان يقول
13:35وان يذبح في ايام يذبحه في ايام النحر. لايام منى نعم قال والا بان انتفت هذه الشروط او شيء منها بان ساقه في عمرة او لم يقف به بعرفة او خرجت ايام
13:51فمحل نحره مكة وجوبا فلا يجزي بمنى ولا غيرها اذا يعني فقد سورة الاسلام تفقد الشروط التلاتة اذا فقد واحد منها بان كان الهدي ساقه صاحبه في احرام بعمرة ما كانش محرم بحجة
14:14جاي اللي عمره جاب الهدي معه وان كان هذا الهدي هو واجب في حج يعني اصابة كان عليه دين هذه في حج سابق والاباء ارسله معه شخص لانه عنده نقص في حج سابق
14:30ولو كانه من اجل حج لكن ما دام صاحبه الذي اتى به يعني هو محرم للعمرة وهذا لا يجوز له ان يذبح هذا الهدي في منى لانه فقد الشرط وهو ان سوقه في حرم حاج
14:47وكذلك لو فقد شرط اخر بان لم يقف به في عرفة بليلة النحر والا كان في النحر والذبح بعد ايام النحر الثلاثة في اليوم الرابع ولا قبله والى غير ذلك اذا فقد اي شرط من هذه الشروط
15:03فالواجب ذبحه في مكة لا يجوز ذبحه عندهم في منى لو ذبحوا في منى بفقد هذه الشروط عندهم قال ف ولكن في نهاية الامر يعني يصح ذبحه وهذا لان يا جمهور اهل العلم غير المالكية يقولون
15:23اه الذبح الاصل فيه كله في ميناء سواء كان ساقه صاحبه في حج وساقه في عمرة وقف به ليلة النحر في عرفة ولم يقف به في جميع الاحوال عندهم يعني نحر الهدي يكون في منى هذا هو الاصل فيه
15:42لقول النبي صلى الله عليه وسلم نحرت من هنا ومنى كلها منحر وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه عند العقبة عند الجمرة الكبرى التي يعني الى جهة مكة
15:59النحر الاصل فيه ان يكون فيما فاذا كان ايضا حتى عند الامور وعند علماء المالكية اذا لم يتم النحر في بنا عندهم اكيد ان تتوفر شروط منى وعنده غيره مطلقا
16:12لو اراد ان يذبح في مكة له ان يذبح في مكة يجوز النحل في مكة ويجوز النحل في منى واذا نحر في مكة فمحل النحر هو المروة لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه هناك
16:25فقال نحلت هنا وافجاج مكة كلها مع الحر نعم قال فمحل نحر مكة وجوبا فلا يجزي بمنى ولا غيرها واجزأ النحر بها ان اخرج الهدي لحل ولو بالشراء منه اذ شرط كل هدي الجمع بين الحل والحرم
16:50وسواء كان المخرج له ربه او غيره يعني هاد الشوط لابد منه اذا حتى النحر في مكة لابد لو مش قاضي مش معناه ان دابا نقولو الى متوفرتش الشروط يجوز النحو في مكة مطلقا؟ قال لا
17:09طحينة السوق فقد شرط منشوط التلاتة يجب النحر في مكة لكن شريطة ان يكون صاحبه قد جمع فيه بين الحل والحرم بمعنى اشتراه من الحلو وادخله في الحرم واشتراه من الحرم
17:26واخرجه ادخله للحل فلابد من هذا شرط عام في كل هدي يذبح سواء كان في مكة والا في منى نعم قال اذ شرط كل هدي الجمع بين الحل والحرم. وسواء كان المخرج له ربه او غيره محرما او حلالا
17:47ولذا بنى اخرج للمجهول واما ما يذبح بمنى فالجمع فيه بين الحل والحرم ضروري اذ شرطه الوقوف به بعرفة وهي حل تحقق ليودع فيما يتحقق لانه يشترط فيه الجامعة الحلوة حاملة انا يعني وقف بي في عرفة بالاضافة الى الشروط الاخرى
18:14وما نصوا على مكة لانه قد يوفى منا انه اذا لم يذبح في منى تذابح في مكة لا يشترط فيه شيء بل قال لا لابد ان يشترط فيه جمع بين الحل والحرم
18:26اما بنفسه هو او بشخص اخر واللي صاحب الهدي الى الحل والى الحرم ونقله بالحل وحرم سواء كان هو والا من وكله سواء كان محرما او حلالا كل ذلك جائز
18:42قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وشبه في الاجزاء قوله كأن وقف به اي بالهدي كان الواقف به ربه او نائبه. فضل مقلدا حال من ضمير الهدي تنازعه الفعلان
19:19قبله قال كأن وقف به فظل مقلدا ونحر بمنى ايام النحر او بمكة. فظل مقلدا فضلدا ونحر بمنى ايام النحر او بمكة يعني وجده ربه منثورا. ونحر. ايوه وظل مقلدا ونحر
19:44فظل مقلدا ونحر بمنى ايام النحر او بمكة يعني وجده ربه منحورا فيجزيه فان وجده منحورا هذه مسألة يعني انسان قلد الهدي والتقليد معروف وان يعمل قلادة في رقبة البدنة البعير او البقرة
20:13حبل في رقبته ومن يعني الشجر يفتل ويعلق فيه آآ نعلاني وهذا هو التقليد واذا هو قلد هديه وضل وقف به في عرفة وضل ثم بعد ذلك وجده منحورا في منى ولا في مكة
20:47يعني هرب منا ولم اي طريقة ما عاش القاه وبعدين لما مشى لي منى ولا مشى في مكة عرف بعلامته بالتقي اللي عمله فيه يقول له يا منحور قالوا هذا يكفيه
21:00لانه تعين للهدي بالتقليد وبلغ محله لانه محله اما مكة والا منى فقد بلغ محله وبرئت ذمته منه هذا اذا كان يعني ظل او لسرق منه ولا كذا ثم وجده منحورا
21:18وهو مقلد وجده في المكان الذي يجوز فيه النحر اللي هو مكة ولمنى فهذا يكفي يعني اجزاؤه فجزاؤه قال يعني ايش اللي قال فيه تنازعوا ووقف وضل يعني قال كان وقف به اي بالهدي
21:38فظل مقلدا قال حال من ضمير الهدي مقلدا هي مقلدة هذه متنازعة فيها يعني وقف وضل وقف به مقلدا ما ضل مقلدا يعني يصح تعلق الحال هادا بواحد منهم مما ضل حرارة الكون هي مقلدا
21:59ولا وقف به حال كونه مقلدا ثم وجاء ثم وجده مذبوحا المكان الذي يجوز فيه الذبح هو محل الهدي في هذه الحالة يجزيه وتبرأ ذمته منه نعم قال فان وجده منحورا في محل لا يجزي النحر فيه او لم يجده اصلا
22:22ولم يعلم هل نحر ام لا لم يجزه اه لان الذمة لا تذرع الا بيقين. اذا هو لم يجده اصلا وزعيق قلده ونواه وكذا وبعدين خلاص ظل لم يجده وجده مذبوحا في مكان اخر غير ميناء مكة. عن هذا لم يبلغ محله
22:44او يعني خبره يعني اختفى مع شعر فعليه شيء لا ذبح باقي لا غير فكل هذه الاحوال لا يجزيه ولابد ان اذا كان هو واجب الله علي ان يأتي ببدله ببدنه ويضمنه
23:04يأتي بعده ويضمن لان تعلقت ذمته به والذمة اذا تعلقت بامر بيقين لا تبرأ منه الا بيقين نعم قال والمسوق في العمرة كان لنقص فيها او في حج او نذرا او تطوعا او جزاء صيد
23:26ينحر بمكة والمسوق بعمرة يعني اذا كان ساقه صاحبه ساق الهدي هذا في العمرة ما كانش هو جايب معه في حج اه محل النحرة متاعو كلها في مكة لأن فقد شرط من شروط
23:47ذبح في منى شوط اللوح في ميناء ان يسوقه صاحبه يعني يسوقه صاحبه في يعني في حرام بيحج اما اذا ساقه صاحبه في احرام بعمرة فقد فقد شرط ذبحه بمنى
24:08معنا مع ذلك سواء كان هو هذا الهدي في جزاء يصيد ولا كان ندر ولا تطوع ولا متعلق بحجز سابق ولا لديه صام الصور ما دام صاحبه الذي صحب ومع عيسى محرما بحج
24:27بكل الاحوال هذه عليه ان ينحره بمكة قال وعليه ان ينحره بمكة نعم قال والمسوق في العمرة بمكة واعاد هذه وان دخلت في قوله والا فمكة ليرتب عليها قوله بعد تمام سعيها فلا يجزي قبله
24:51قالوليا هادي جملة عبارة هادي معادلة لأن فهمناها من ذكر الشروط الأولى فهمناها عن علي في غير الحج مكان مكة لماذا اعادتها مرة اخرى هنا قال لي رتب عليها بعد ذلك قوله
25:08يعني بعد تمام سعيها يعني محل ذبح هذا الهدي الذي سيق في الحرام بعمرة محل ذبحه في مكة امتى بعد في مكة وهو يعني صاحبه محرم بعمرة امتى يكون هذا وقت الذبح
25:28بعد تمام سعي العمرة يعني لا يجوز ذبح الهدي لمن يعني هو محرم بعمرة ان يذبح هديه قبل سعي لان العمرة لم لا تتم الا بالسعي نعم قال ثم بعد نحر الهدي حلق او قصر وحل من عمرته
25:51يحلق الحلق والتقصير ويذبحني ويكون قد كملت عمرته نعم. قال وان اردف المحرم بالعمرة حجا عليها لخوف لخوف فوات ان تشاغل بها او لحيض او نفاس ومعه هدي تطوع اجزأ الهدي التطوع الموسوق فيها قبل الارداف
26:20لقرانه الحاصل بالارداف يعني يتكلم اذا كان واحد يعني جاي في الاول بيعمل عمرة وبعدين ارهق اذا كانوا بيكمل افعال العمرة يخاف يفوتها الحج الوقوف بعرفة اضطر الى ان يردف الحج على العمرة قبل ان
26:47يتم عمرته وهو في الاول عندما تأتي العمرة ما كانش فينيتا وان يعم القران كافي نيتا ان يعتمر ثم يتحلل وهذا وكان عندها هدي جايبة مع تطوع يعني هو نوى العمرة
27:11ومعه هدي تطوع ناوي به التطوع وكان يظن انه يعني ينتهي من عمرته ثم يحج ولكن ارهق وضاق عليه الوقت او كانت المرأة يعني اتاها الحيض وبعدين ما تهربش الا
27:28بعد وقت يعني لا تدرك فيه الا عرفة ولم تتمكن من اتمام العمرة فاردفت الحج واردفه الحج وصار قارنا والقارئ المعلوم انه يلزمه هادي من تمتع بالعمرة او الحج فمسيس التمتع والقران
27:49فهل هذا الهدي الذي ساقه معه وعندما اتى الى العمرة ونيته بهذا الهدي والتطوع وليس وليس نيته به هدي قران هل يكفيه هذا الهدي الذي اتى به للتطوع وان يكفيه للقران او لا يكفيه
28:10قال يكفيه وذكر يعني حالة الاضطرار وهنا العمرة ما استطاعش يتممها لان الوقت ضاق عليه ولكن قال الاضطرار هذا ليس شرطا حتى لو كان هو غير مضطر الى هذا حتى لو كان هو
28:30وان اتى بعمرة اتاه العمرة ومعه هذه تطوع ثم بعد ذلك بدله القران فاردف الحج على العمرة فهل هذا الهدي اللي ساقه تطوعا يكفيه بعد ذلك بهدي القران ولا يكفيه قال يكفيه الصح انه يكفيه
28:47نعم قال وان اردف لخوف فوات او لحيض اجزأ الهدي التطوع الموسوق فيها قبل الارداف لقرانه الحاصل قال ولا مفهوم لخوف فوات. بل كذلك اذا اردف لغيره باختياري يعني قال كان ساقه اي الهدي فيها اي في عمرته واتمها قبل احرامه بالحج
29:17ثم حج من عامه وصار متمتعا فان ذلك الهدي يجزيه عن تمتعه مطلقا على الراجح كما اجزأه عن قرانه نفس الامر يعني كما يجزاء عن القران لو افترضنا هو انه قلد الهدي
29:38للعمرة كان يريد العمرة وقل الهدية من اي العمرة وبيتطوع بالهدي ثم بعد ذلك بدا له بعد ان تحل من العمرة بدله ان يحيى بالحج ويصير متمتعا فهل هذا الهدي الذي قلده وقت الاحرام بالعمرة
29:56يكفيه عن هدي التمتع ولا يكفيه والراجح انه يكفيه حتى ولو كان يعني قلده قبل احرامه بالحج لأنه يعني محل الاشكالي قد يرد على الذهن يقال انه لا لا يكون متمتعا الا بعد احرام بالحج
30:17وهو قد عين هديه بالتقليد قبل ان يحرم الحج فهو كانه طعن الشيء قبل وجوبه وقال الصحيح انه يكفيه ما دام هو اكتفى بالتقليد بل هناك خلاف حتى هي مسألة الذبح لو يعني لو
30:33دابا حال هادي علماء المالكية انهم لا يجوز الا بعد الاحرام بالحج لا يجوز للمتمتع ان يذبح قد يتمتع قبل الاحرام بالحج بل لابد ان يحرم بالحج لانه من فعل شيء قبل وجوب
30:51وغير علماء الشافعية وحتى بعض علماء المالكية يميل الى هذا ويقول انه اذا قلده جاز له ان يذبحه حتى قبل الاحرام بالحج وان ورد بحي الجابر انه لماح يعني حلو من العمرة
31:12امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بنحر الهدي وكانوا يعني يا ولي قد فسخوا العمرة الى الحج في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم
31:25فبعد ما حلموا عمرتهم وامرهم بفسخ العمرة للحج امرا كان معه هدي ان ينحره ويستدلون بحديد جابر هذا على انه يجوز السدل به الشافعية وبعض علماء المالكية لانه يجوز للمتمتع
31:44ان يذبح هدي التمتع حتى قبل ان يحيا بالحج نعم قال وتؤولت ايضا كما تؤولت بالاطلاق بما اذا سيق للتمتع يشمل ما اذا سيق ابتداء بقصد التمتع او للتطوع ثم جعله للتمتع على تقدير حصوله بعده
32:06فلا منافاة بين كونه تطوعا وبين كونه سيق للتمتع فان لم يسق له بل كان تطوعا محضا لم يجزه على هذا التأويل يعني آآ الناس ذكر فيها خلاف لكن والراجح والصحيح زي ما قلنا انه يجزيه
32:27يعني اذا ساقه في تطوع ثم بادى له بعد التطوع في عمرة ثم بدا له بعد ذلك التمتع والا القران فانه يجزيه على الصحيح والمدونة تؤولت على الرأيين الرأي اللي يقول اذا كان هو ساقه
32:50في الاول للتطوع فلا يجوز ان يدعه بعد ذلك بهذه التمتع لابد ان يهدي هديا اخر وتولت على الاطلاق يعني مطلقا سواء كان نوابيه في الاول تمتع نوابيه التطوع فانه يكفيه اذا بدله ان يتمتع
33:10نعم. قال والمندوب فيما ينحر بمكة المروة واجزأ في جميع ازقتها مع جميع زقة مكة يعني المروة يعني الصفا والمروة الجبل مقابل للصفاء هذا هو المكان اللي يسن فيه النحر وهو الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم
33:34ولكن يجوز في كل ازقة مكة وفجاج مكة كلها ولكن لابد ان يكون في البيوت يعني بيوت مكة ليسمى مكة وليس الحرم المالكية يشترط ان يكون في مكة ليس في الحرم من الحرم اوسع مما يسمى بيوت مكة احيانا
33:57وربما تولى الان اختلف الامر في بيوت مكة توسعت الان قد يكون يعني الحرم اضيق من مكة لان لكن هو على كل حال هذا اللي يشترط وهو لما كان ربنا ان يكون في مكة فيما يسمى مكة
34:12وغيرهم يقول في الحرمين ينحر في الحرم حرم مكة سواء كان في بيوت مكة ولا خارج بيوت مكة عندما كانت بيوت مكة قليلة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
34:35قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وكره للمهدي نحر او ذبح غيره عنه استنابة. ان كان النائب مسلما والا لم يجزه كالاضحية اي لاننا النسك
35:04الاضحية ولا الهدي عبادة يتقرب الى الله تبارك وتعالى ولابد يشترط في من يذبحها ان يكون مسلما فلا يجوز ان يتولى ذبحها غير مسلم ذمي لانه ليس من اهل القربى
35:20وآآ غير والمسلم ايا كان يجوز له ذلك ولكن مع الكراهة الاولى من يريد ان ليذبح هديا ويذبح اضحية يتولاها بنفسه كان قادر على ذلك لان هذه هي السنة هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه
35:41يعني حتى النساء اه منهم من كانت تذبح الاضحية بنفسها لكن لو وكل فتوكيل صحيح لكان الوكيل مسلما وهو خلاف الاوائل مكروه لمن يقدر يعني على الذبح نعم قال وكره نحر غيره كالاضحية وليلي ذلك بنفسه تواضعا لربه
36:09هذا هذه الحكمة يتولى ذلك ولي ذلك بنفسه يتولى هو ذبح اضحيته باب التواضع لربي لان متكبرين متكبرين والناس الكبار واللي هي كذا اهل الترف قد لا يعني تطاولهم انفسهم من يتولوا هذا الامر بانفسهم ويرون ان هذا يعني
36:32واش مناسب ولا يليق بمقامهم وهذا منافي للتواضع فيوكلون الخدم والناس هم ليقومون بهذه الامر هذا منافيه التواضع ولى لذلك بنفسه تواضعا لربه نعم قال وان مات متمتع ولم يكن قلد هديه فالهدي واجب اخراجه على وارثه من رأس ماله ولو لم
36:58يوصي به ان رمى العقبة او فات وقتها او طاف الافاضة فان قلده او اشعره تعين ذبحه ولو مات قبل الوقوف فان انتفت الثلاثة فلا هدي عليه في ثلث ولا رأس مال
37:20ازا قد يكون يعني يحج ويلزم هدي ولا يريد ان يتطوع به وبعدها كما يتمكنش من فعل ذلك ويموت فهل يجب على ورثته ان يذبحوا هذا الهدي ويخرجوه من ماله امام الرأس ماله يعني من اصل التركة
37:43ولا من الثلث لانه عنده حق يعني في القربى وفي الوصية بمقدار ثلث ماله قال اذا كان وقلد هديه. كهذا المحرم اشترى هديا وقلده ثم مات فيجب على ورثته قبل ان ينحره يعني ثم مات قبل ان ينحره
38:07فيجب على ورثته ان يخرجوا هديا ويخرجوه من رأس ماله قبل التركة زي الدين وزي الاشياء التجهيز وغير الاشياء الواجبة اللي هي يعني تخرج من رأس مال التركة واذا كان الهدي مقلد
38:29فعليه من ومات قبل ان يذبحه فعليهم ان يخرجوه من رأس ماله واذا كان هادي لم يقلده ومات لانه ان مات قبل بعد رمي جمرة العقبة فيجب عليهم ايضا ان يخرجوا الهدم الرأسمالي ويذبحوه
38:51لانها اغلب اركان الحج قد تمت وحصد التحلل. احد تحللين حصل اللي هو رمي الجمرة واكثر افعال الحج قد كملت وانتهت وفرغ منها ومعنى هذا ان الهدي ترتب في ذمته
39:12وعليهم ان يخرجوه من رأس ماله فيخرجون من رأس ماله في واحد من ثلاثة احوال قال اما يكون وراء جمرة العقبة واما مرمى العقبة وطاف طواف الافاضة لانه حتى هو يحصل به التحلل
39:30واما ان يكون قد فات وقت لم يرمي العقبة ولم يطوف طواف الافاضة ولكن قد فات وقت رمي جبهة العقبة. يعني دخل اليوم الثاني يوم الثاني من ايام العيد دخل
39:43وهو موجود وهو حي وبعدين مات لم يرم العقبة ولم يطف ولكن مات في يوم ثاني يوم العيد فهذا ايضا يجب عليه من يخرج الهدية من رأس ماله اما اذا كان لم يحصل شيء من هذا
39:59لانها قبل رمي جمرة العقبة وقبل يوم اه في يوم في يوم العقبة وقبل رميها او قبل يوم رميت كلها يعني ما حضرش ليلة ليلة الرمي مات ويوم الرمي وقبل قبل الرمي
40:19واذا مات في هذا الوقت فلا يلزمه الهدي الا من رأس ماله ولا في ثلثه لا يجب عليهم ان يخرج الهدي عنه لا فراش ماله ولا في ثلثه الخلاصة انه يجب علي من يخرج الهدي من رأس المال
40:34واحدة من حالتين اما ان يكون هو قد قلد الهدي وبعدين مات في اي وقت سواء كان مات قبل الرمي ولا بعده ولا قبل حتى طواف حتى وقوف العبد الوقوف بعرفة حتى ولو مات قبل الوقوف بعرفة. هذا مقلده
40:51فيجب عليهم ان يخرجوا من رأس المال ولم او لم يكن هو قلده ولكنه مات بعد ان رمى جمرة العقبة وما تباطوا في الفرض ولو لم يرمي جمرة ووفاة او مات بعد فوات
41:06يعني وقت جمعة العقبة في اليوم الثاني بهذه الاحوال كلها يجب عليهم ان يخرجوا الهدي من رأس المال نعم قال وسن الجميع اي جميع دماء الحج من ابل وبقر وغنم وعيبه المجزئ معه وغير المجزئ كالضحية
41:25الاتية في بابها والمعتبر اي الوقت المعتبر فيه السن والعيب حين وجوبه وتقليده. اي تعيينه وذلك بالتقليد فيما يقلد وتمييزه عن غيره ليكون هديا ليكون هديا راني الهادي من حيث السنة ومن حيث السلامة من العيوب هو حكمه حكم الضحية
41:57وحال الى بابها جازما يأتي في الضحية انا لا بد ان تكون رسالة من العيوب وكما في حديث البراء يعني ذكر انما يجزي من من الضحية اربعة واشار بيده باصابعه
42:20الذي لا يجزي قال الذي لا يجزي للاضحية اربعة واشار بيده المريض المريضة البين مرضها والعرجال بين عرجها والعوراء البين عورها والعيشة التي لا تنقي هذه الاصول اه الاعراض والامراض
42:46والعيوب التي لا تجزي معها الاضحية وقاس عليه العلماء ما كان في حكمها او هو يعني يدخل في حكمها بالاولى ولما ينص الحديث على العوراء معناها العمياء من باب اولى
43:05ولما ينص على العرجا معناها المكسورة ولا الموجود طرف منها مش موجود العرجة كلها مش موجودة من باب اولى وهكذا والمرض قاسوا عليه الجرب وقاسوا عليه الى اخره فهذه العيوب العيوب اللي هي ذكر الحديث في الاضحية لابد ان تسلم منها
43:25كذلك في الهدي لابد ان يسلم من هذه العيوب وهذه الامراض وكذلك سنتي ذكر الحديث ذاكرة السنة الاضحية ما يكفي فيها من للثني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضحى بكبشين اقرنين
43:46املحيني انما يكفي الجذع وانما النصوص التي ذكرت السن في الضحية ايضا لا بد ان تتوفر هذه السنة ايضا في الهدايا ومن حيث السنة ومن حيث السلام والعيوب هي مثل الاضحية لابد الهدي ان يكون مثل الاضحية في هذا
44:10ووقت السلامة ووقت اه اعتبار السن عرفنا انه لابد ان تكون سالما من العيوب. الهدي يكون سالما من العيوب وعرفنا لابد ان يكون بلغ السنة اللي هو مثلا الغنم اكمل السنة ودخلت في الثانية والمعز الى اخره
44:29يعني عرفنا ان هذه لان الشروط لابد منها يعني بلوغ السن واحترام العيوب والسؤال انت يعني يعتد بوجود هذا الشرط وهو السلامة العيوب وبلوغ هذا السن قال معتبر في هذا هو وقت التقليد والاشعار
44:54الهدي يعني الخصوصية اللي يتعين بها للنسك والتقليد او الاشعار او هما معا فاذا قلد الهدي وهو سليم بعد ذلك حتى لو تعيب لا يضره ولو عشع الهدي وهو سليم فحتى بعد كده لو تعيب لا يضره
45:17والعبرة بالسلام هذه العيوب وببلوغ السن ووقت وقت التقليد نعم ايوا نعم قال والمعتبر اي الوقت المعتبر فيه السن والعيب حين وجوبه وتقليده اي تعيينه وذلك بالتقليد فيما يقلد وتمييزه عن غيره
45:39ليكون هديا فيما لا يقلد والمراد بالوجوب والتقليد هنا شيء واحد وهو التعيين لا الوجوب الشرعي وهو احد الاحكام الخمسة ولا حقيقة التقليد قال المعتبر وقت وجوبه ثم فسر الوجوب ما معناه؟ قال
46:03ليس مع الوجوب هو الوجوب يوحد الاحكام الخمسة مقابل اه التحريم ومقابل للاباحة ولا لا الوجوب المراد به هو التقليد والتعيين بل ليس التقليد ولابد يعني المراد به والتعيين بمعنى ادق الوجوب هو وقت التعيين وقت
46:25ان عين هذا اه البعيرة وهذه الشاة وقت ان عينها وقال هذه الشاة وهذا البعير هادي يعني اتى الى يعني ابلي او الى غنمه واشار الى هذا وقال هذا هدي
46:44متى ما عينه لذلك تعين ذلك الوقت هو الوقت الذي يعتبر فيه توفر الشرط وهو السلامة للعيوب او بلوغ السن وليس حتى التقليد بالفعل يعني وقت وجوب وقت تعيينه لان من هناك بعض الهدايا لا تقلد ولا تشعر الغنم لا يقلد ولا يشعر
47:09ولذلك المراد بوقت وجوب ووقت تعيينه فاذا عين الشاة حتى ولو لم يقلدها وهي في وقت التعيين سليمة اجزت بعد ذلك حتى لو تعيبت ونقص بعد ذلك فهذا معنى والمعتبر وقت وجوبي
47:28المؤتمر يعني في السلامة من العيوب او المعتبر في تمام السن المطلوب هو وقت التعيين وقت عينه لهذا الحيوان بانه هدي وهو وقت التقليد فيما يقلد او ما لم ما لا يقلد من الحيوانات اذا عينه للهدي
47:49ومع ذلك لا يضره اذا تغير حاله مع ذلك نعم قال والمعتبر حين وجوبه وتقليده اي تعيينه وذلك بالتقليد فيما يقلد وتمييزه عن غيره ليكون هديا فيما لا يقلد فالمراد بالوجوب والتقليد هنا شيء واحد وهو التعيين لا الوجوب الشرعي. وهو احد الاحكام الخمسة ولا حقيقة التقليد
48:16فلا يجزئ هدي واجب مقلد بعيب يمنع الاجزاء او لم يبلغ السن ولو سلم من عيبه او بلغ السن قبل النحر بخلاف هدي تطوع او منذور معين فيجزئ ان سلم قبل ذبحه
48:36ثم يجب انفاذ ما قل لاحظ لاحظ لاحظ لحظة واحدة فلا يجزئ يعني فلا يجزئ مقلد بعيب اذا كان عينة تقي تقول هذه الشرط عين حيوان وفيه عيب وقت التعيين فيه عيب
48:57وقال هذا يعني هدي ومع ذلك هذا قيد فعل هذا والحيوان النعيم في ذاك الوقت يمنع الاجزاء فلا يصح ان يكون هديا حتى ولو سلم بعد ذلك حتى ولو كان ايه
49:16يا الحيوان وين جيه وقت النحرة في منى ولا في مكة سلم وبلغ السن المطلوبة حتى لو كان الامر كذلك فهذا يعني لا يصح لك لان وقت الوجوب مكاينش السالمة مع العيوب
49:32ايوا لو سلمت قال بعد ذلك ولو سلم من عيبه او بلغ السن قبل النحر ايوة بخلاف هدي تطوع او منظور معين. فيجزئ ايش؟ ايش؟ اعد اعد ما سمعت. بخلاف هدي تطوع او
49:51دور معين فيجزئ ان سلم بخلاف بخلاف هدي تطوع او منذور معين ايوه فيجزئ ان سلب قبل ذبحه يعني هذا قلنا تكلمنا عنها قلنا اذا كان هو عينه معيبا فلا يجزي ولو سلم قبل ذبحه
50:16هذا في غير التطوع ما لم يكن الهدي هدي التطوع او نذرا معينا ما لم يكن الهدي هدي تطوع او نزهى معينة واذا كان الهدي هدي تطوع ووقت تعييني ان كان معيبا ثم سلم وقت الذبح
50:37فيكفيه وكذلك اذا كان الهدي آآ نذرا معينا يعني شو معنى نذر معين يعني قال هادي هذه الشاة بعينها وهذا البعير بعينه يعني نذرا لله اريد ان اتقدم به واتطوع به هادي لله
50:58فالغرض هو التعيين تعين الذبيحة تعينت وقت ان عينها الهدي عينها ومتطوعا بها وكانت وقت التعيين معيبة ثم سلمت وقت الذبح هاتين الحالتين يجزي ويكفي كأن قوله فلا يجزي فلا يجزئ مقلد بعيب وان سلم كانه خاص بالواجب
51:30الهدي الواجب اذا عينه وهو معيب فانه لا يكفيه حتى ولو سلم وقت الذبح قبل الذبح بخلاف المتطوع به الذي متطوع به واللي هو نذر معين عينه النذر للتطوع لله علي ان اتقدم بهذا الحيوان بعينه
51:52نذره فانه اذا كان وقت التعيين معيبا ثم سلم قبل الذبح فانه يجزيه انتهى الوقت شيء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى
52:15الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.