الشرح الكبير على مختصر خليل | 185 | باب الحج | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق
0:25بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:43الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر وحرم به وبالحرم تعرض تعرض بري وان تأنس قال سارح رحمه الله وان تأنس البري اي صار كالحيوان الانسي بان خرج عن طباع الوحش والف الناس
1:11يعني يحرم من الحرم الذي سبق بيانه وحدوده يحرم على المحرم وكذلك يحرم على غير المحرم داخل هذا الحرم المحرم يحرم عليه مطلقا سواء كان في الحرم او خارج الحرم
1:32وكذلك من كان في الحرم ولو كان غير محرم يحرم عليهما التعرض للحيوان البري الله تبارك وتعالى يقول وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وصيد البر قال ما دام هو اصله
1:55من الحيوان البر يعني المتوحش حتى ولو يعني تأنس ويعني جاء وصار مع الناس يعني والا يعني كان هو اصله من البحر ثم صار يعيش في البر ايضا يحرم والذي يحل هو ما كان من اصله متأنسا وليس متوحشا
2:27والذي يحل هو ما كان من صيد البحر ومن حيوان البحر بمعنى اذا خرج من البحر يموت الله تبارك وتعالى يقول احل لكم احل لكم صيد البحر وطعامه ما دام هو من يعني حيوان البحر
2:47الذي لو خرج من البحر ومن الماء يموت هذا حلال واذا كان هو يعني يعيش في الماء ويعيش في البر هذا من صيد البر وليس من صيد البحر قال او لم يؤكل كخنزير وقرد ولو مملوكا
3:12يعني حتى ولو لم يأكل حتى لو لم يكنش مأكول خلاف للشافعي الشافعي يقول ليحرم والمأكول يعني بقى الوحش وحمار الوحش الصيود البرية الذي هي تصاد وتؤكل ولكن ولو يعني على وجه الكراهة مثل النمر والفهد والاسد وغير ذلك
3:37لكن ما كان من للصيد البري مما لا يؤكل مثل الخنزير قال هذا لا يحرم قتله المالكي يقول كله حرام حتى لو كان هو محرم الاكل ويقوم للجزاء على تقدير جواز بيعه
3:59من محرم الاكل زي الخنزير ما دامها حرام وقتله معناها يعني يجب فيه الجزاء والجزاء كيف يكون في مثل هذا لا ليقوم على جواز بيع كأنه يجوب حرام لا يجوز وتملكه لا يجوز
4:18لكن يفترض فيه انه لو افترض فيه انه يجوز به كم يسوى؟ كم ثمنه وبناء عليه تكون قيمته الجزاء التي يجب على صاحبه ان يعطي او كان البري طير ماء اي يألف الماء ويلازمه
4:38ويعيش بالبر هذا فيه طير يبقى دايما هو ديدنه وشغله الشاغل ويلتقط الاسماك الصغيرة بيتبالى من سطح الماء على طول يعني يقع عليها ويلتقطها ويمشي يعني اعيش على الماء قال هذا لا يعد من صيد البحر هذا يعد من البر صيد البر لا يجوز قتله
5:05انما اذا كان بعض حيوان البحر يعني يخرج من البحر ويطير ولا يعيش الا في البحر هذا يعني يجوز اكله وصيده وجزئه اي بعضه فكما يحرم التعرض لكله يحرم لبعضه كذنبه واذنه وريشه
5:32يعني ما يجوزلكش انت لا تقتل الصيد كله ولا يجوز لك تتعدى على جزء منه ريش هذا اتطير كويس ليصلح للزينة وله ثمن تريد ان تأخذ ريشه ولا ان تأخذ شيئا منه اذنه ولا مخلبه ولا غيره من الاغراض
5:55تريد ان تأخذه ظفره كله لا يجوز لا يجوز التعرض له كليا ولا جزئيا وبيضه ولما كان التعرض وكذلك البيت ولما كان التعرض للصيد حراما ولو باعتبار الدوام نبه على حكمه بقوله
6:22وليرسله وجوبا اذا كان مملوكا له قبل الاحرام وكان بيده يعني ملك الصيد البر حرام على المحرم يعني حتى ولو كان قد ملكه قبل الاحرام ما يجوزاش يصحبه لا يجوز له ان يصحبه
6:52من ملك شيئا من الصيد واراد ان يأخذه معه في وهو محرم قال هذا لا يجوز لان دوامه يعني ليس فقط الممنوع هو ان يتجدد ملكه له وصحبته له بل ممنوع ايضا
7:14يعني استدامة ملكه له وصحبته له يعني هو يملكه من الاول واراد ان يصحبه معه في قفص او بمقود او كذا وهو محرم اراد ان يحرم وقبل الاحرام يجوز له ان يصحبه وان يضعه في قفص كان طاير
7:34ولا يقودوا يعني بمقود لكن بمجرد ان يحرم قال وليرسله ما عاش يصح له اني يعني يكون معه ولا يصحبه بل عليه ان يرسله يرسله لما يرسله معنا يزول ملكه عنه
7:51وهو محرم ما عادش يقدر هو لو اخد اهو شخص اخر يعني لا يكون غارما له اه او بيدي رفقته الذين معه في قفص او غيره يعني يستمر في صحبته له
8:11قطر كان هو مع الرفقة متاعه. قال له ما هو خدوه وانتم خلاص يعني ما نبيش لان احنا لان المحرم لا يجوز له حمل الصيد اوا عاملاني في قفص وانتم خذوه معكم ونمشوا مع بعض
8:23قال هذا لا يجوز ايضا فان لم يرسله وتلف وداه وان لم يرسلوا وتلف وداعوا اذا كان هو لم يرسله قعد مصاحب له وآآ مات ولا حد اعتدى عليه ولا كذا
8:47بمجرد هو استمراره لصحبته هو يجب عليه ان يتخلص منه ولو ما تخلصش منا ما لا يجب عليه الجزاء. ودعه معناه يجب عليه ان يعطي جزاءه لو قعدت واتمسك بيه
9:02الى ان مات ووفيدة ولا تلف ولا اعتدى عليه حد يجب عليه ان يعطي جزاءه وهذا معنى ودعاء واما اذا كان مملوكا لغيره فلا يجب عليه ارساله منهم وان وجب عليه الامر بذلك
9:21لانه من باب الامر بالمعروف هم رفقة اذا كان قلنا الصيد اللي هو وماسكينه هم رفقة اخرين فهذا ما يجوزش لا يجوز له بل يجب عليه ان يرسله واذا كان هو غير ملك لي ملك لناس اخرين
9:41فيجب عليه ان يأمرهم بارساله من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن هو لا يجوز له ارساله لانه غير مالك له واذا ارسله زال ملكه عنه حالا ومآلا فلو اخذه احد قبل لحوقه بالوحش
10:03فقد ملكه وليس لربه الاصلي اخذه منه واذا ارسله اذا كان هو مستصحب يعني صيد بري محرم عليه ومستصحبة معه وقت الاحرام قلنا يجب عليه ان يرسله ويطلق سراحه ويترك يرجع الى
10:24آآ الوحش يتوحش ويخرج من الحرم قال لو كان يعني لما طلقة اخذه شخص اخر وملكه اه لانه بمجرد ارساله يزول منك وعنهم عاش عند عليه اي سلطان ولا يستطيع ان يبحث عنا ولا يتضمن صاحبه
10:44لو وقع في يد شخص اخر وبعدين بعد ما كمل احرامه المالك الاول وجد عند شخص اخر هل يجوز له ان يرجع عليه ويقول له هذا ملكي لانني ارسلت وكنت لما ارسلت كنت معذور
11:01لاني محرم والان تحللت من الاحرام ونبي الصيد بتاعي وينبي الحيوان بتاعي هل يجوز له ذلك قال لا لا يجوز له ذلك. لماذا قال لان ملكه زال عنه ولان هذا الاحرام يعني شنو يعمل
11:15يعني يزول ملكه عنه بمجرد الاحرام هذا معنى وليرسله يجب عليه ان يرسله لانه غير مملوك له ودام صار غير مالك ليس من حقه ان يرجع على من وجده عنده
11:31لا ان كان الصيد حال احرامه ببيته فلا يرسله وملكه باق اذا كان واحد هو وقت محرم عند صيد بري بقفص في بيته وخرج من بيته واحرم فهل يجب عليه ان يرسله من بيته لانه محرم
11:59قال هذا يختلف عن حالة ما اذا كان هو مصاحب لي في قفص مع رفقته لان من وضعه في قفص عند رفقته هو ملازم له. وذلك يجب عليه ان يرسله
12:16اما من كان في بيته فقد فارقه بمرور الخروج من بيته فارقه فاحرامه لا يؤثر يعني وجوده في بيته لا يؤثر على احرامه وهل عدم وهل عدم وجوب ارساله وعدم زوال ملكه مطلقا. وان احرم منه اي من بيته وهو المعتمد
12:39او محله ان لم يحرم منه والا محله او محله او محله او محله. نعم او محله ان لم يحرم منه والا وجب ارساله. تأويلان يعني في الاول اطلق حكم قال لك اذا كان هو عنده آآ صيد
13:03حيوان بري في بيته قال لا يتعارض مع يحرمي له ان يحرم ويتركه في بيته لكن هذا هل هذا الحكم مطلقا سواء كان هذا المحرم احرم من البيت او مر على بيته اللي هو عنده فيه الحيوان البري والصيد البري
13:24يعني حرامه صحيح حتى لو كان احرم من بيته وغادره قالوا هذا هو المعتمد حتى لو كان محرم من بيته. نعم او ان صحة احرامه جواز بقاء هذا الصيد في بيته مشروط بانه
13:44لم يحرم من بيته احرم من مكان اخر ولم يمر ببيته وهو بعيد عنا كل البعد اما لو كان احرم من بيته فمعناه هذا لا يجوز له ان يبقيه فيه
13:56قالوا هذا هو غير راجح الراجح عنا ويجوز له ان يبقيه في بيته حتى لو كان انشأ الاحرام وبدأ الاحرام من البيت او مر بالبيت فهو لا يضره ذلك اما القول الاخر اللي هو ضعيف
14:11قال اذا كان هو احرم من البيت فلا يجوز له ان يبقي هذا الصيد في البيت بل يجب له ان يتخلص منه والصحة مشروطة بانه اذا احرى من خارج بيته
14:26لكن هذا ضعيف والفرق على الاول بين البيت والقفص مثلا ان القفص حامل له وينتقل بانتقاله والبيت مرتحل مرتحل عنه وغير مصاحب له ان هذه الليلة الفرق فيها ان ما كان يصحب صيدا معه في قفص عند رفقته يجب عليه ان يتخلص منه ان يرسله
14:58قال لان هذا ملازم لي يتبعه ومصاحب لي وهو محرم اما اذا كان يملكه او يملكه في بيته فقد غادره وتركه فليس مصاحبا له ولذلك لا يضره. هذا هو الفرق
15:11علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي
15:46العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا واذا حرم التعرض للبري فلا يستجد فلا يستجد ملكه لا بشراء ولا بقبوله هبة او صدقة او اقالة
16:18يعني المشهد الكلام اللول اللي كان يتكلم فيه يتكلم على شخص ان هو مالك للصيد قبل الاحرام اتكلم على استدامة ملكي له وصحبتي له في الاحرام وقال هذا لا يجوز ويجب عليه ان يرسله. يعني هو مالك له قبل الاحرام
16:38لكن هنا اتكلم على مسألة اخرى وهو استحداث ملكه للصيد. ولم لا يملكه قبل الاحرام وبعد ما احرم هل يجوز له مع الاحرام ان يستجد له ملك للصيد معناه واحد اهدى له
16:57صيد والله الاباس والله هذا لا صقر ولا هذا لا شيء من حيوان البحر وآآ وهب له او ان يستودعه عنده او وصله اليه صورة من الصور هل يجوز ذلك؟ قال لا لا يجوز لا يجوز له استدامته لا يجوز لا تجوز له استدامته عنده
17:20يعني اذا كان يملكه قبل الاحرام ولا يجوز له تجدد طروه عليه بعد الاحرام واما دخوله في ملكه جبرا كالميراث والمردود بعيب فانه يدخل في قوله وليرسله ايوا يعني في صورة اخرى ايضا دخوله في ملكه جبرا يعني الميراث يدخل في
17:51ملك الوارث جبرا من غير اختيار بخلاف الهبة ولا البيع ولا الشراء ولا الوديعة دي كلها برغبة صاحبها اذا اراد ان يشتري يشتري اراد ان يقبل الوديعة الهدية يقبل اذا ما رشمة لا يريد
18:07لكن بالنسبة للميراث يدخل بملك الوارث جبرا لا يحتاج الى اذن حتى لو لم يقبل ولم يأذن وهو داخل في ملكه الا اذا اراد بعد ذلك ان يتصرف فيه لكن هو يثبت في ملكه
18:24فاذا دخل في ملكه بميراث او نحو ذلك جبرا قال هذا يدخل ايضا ممنوع ويدعو في قوله وليرسله يعني لا يسمى مالك لي وتقدم ان من يملك يعني صيدا وكان معه وقت الاحرام
18:43قال وليرسلوا يجب عليه ان يرسله ولا يبقيه معه ولا يستودعه بالبناء للمفعول اي لا يقبله من الغير وديعة فان قبله رده لصاحبه ان كان حاضرا والا اودعه عند غيره ان امكن
19:05والا ارسله وضمن قيمته اذا يعني لا يستودعه لا يستودعه يعني واحد الجهل محرم وهو محرم وقال له خذ هذا الصيد وديها عندك لانني ما عنديش نضع الان فاذا كانوا يحصل هذا الامر وقبله يجب عليه ان يرده
19:34فورا ولا يجوز له ان يبقيه معه وآآ دائما يواجدونش صاحبه يعطيني شخص اخر يودع عنده واذا لم يجد يجب عليه ان يرسله ولا يدله استصحابه مع ويجب عليه جزاؤه ان يعطي الجزاء
19:59اه لانه كل من يعني يرسل حيوان وهو محرم ويطالب بارساله معناه يطالب بجزائه ورد الصيد المودع عنده ورد الصيد المودع عنده قبل الاحرام ان وجد مودعه بالكسر ولم يقل ربه مع انه اخصر ليشمل وكيله
20:36مم فان لم يزده فان لم يجده اودعه عند حلال ان امكنه والا يجد ربه ولا حلالا يودعه عنده بقي بيده ولا يرسله لانه بقي. نعم بقي بيده. والا يزد ربه ولا حلالا يودعه عنده. بقي بيده
21:10ولا يرسله لانه قبله في وقت يجوز له فان ارسله ضمن قيمته فليس قوله ورد مفرعا على ما قبله لتغاير التصوير كما علمت في المسألة الاولى استودع المحرم وضع عنده الصيد وديعة وهو محرم وليس حلال
21:41وقلنا في تلك الحالة يجب ان يرده الى صاحبها يعني يودعه يودعه عند الحلال واذا لم يجد يجب ان يرسله لا يلزمه لا يلزمه الجزاء وانما تلزمه قيمته. تلزمه قيمته لصاحبه
22:00هذا من اودع شيئا من اوديع صيدا في حالة احرامه وهو محرم لكن المسألة التانية الاخيرة ذكرها انه اودع الصيد وهو حلال شخص عطاه صيد وديعة وهو حلال ثم احرم
22:22ولم يجد صاحبه بش يرد له هذا الصيد ولا بيجي شخص ولم يجده او وجده ولم يقبله وليس هناك من يحكم عليه بالقضاء يقبله ان يجبر يجبر على قبوله ولم يجد حلالا يودعه عنده
22:43قال في هاد الحالة ماذا يجب عليه ان يفعل؟ قال بقي عنده يترك عنده وكيف يترك عندها علاش في المرة يقول لها قلنا لا يترك عنده ويجب عليه ان يرسله ويعطي قيمته لصاحبه
23:00وفي هذه الحالة قلنا يبقي عنده قال في هذه الحالة لانه قبله من الاول بوجه جائز مشروع لانه لما قبله لم يكن محرما اما في المسألة الاولى قبله وهو محرم ولذلك عوقب
23:15يجب عليه ان يرسله ويتحمل قيمته ويضمنه لصاحبه بتحمل قيمته ويضمنه لصاحبه وفي هذه الحال لما قبله بوجه المشروع ولم يجد صاحبه ولم يجد حلالا يضع عنده وما عندهاش فرصة فبقي عند يترك عنده
23:38واذا هو ارسله يضمنه لصاحب وفي صحة شرائه اي شراء المحرم براء المحرم الصيد من حلال ويرسله ويضمن ثمنه على الاظهر فلو رده لصاحبه لزمه جزاؤه وفساده ولزمه رده للبائعين. قولان
24:10يعني اذا كان الانسان وهو محرم واشترى صيدا هل هذا شراء صحيح والا فسد اعترفوا بذلك منهم من قال الشراء صحيح وهو ابن حبيب مما قال الشراء فاسد وهو يعني قول ابن المواز في الموازية
24:32وبناء على ان الشراء صحيح مدى يترتب عليه يترتب عليه انه يجب عليه ان يرسله لان الشراء صحيح يجب عليه ان يدفع الثمن او القيمة اختلفوا هل يجب عليه حتى مع ان الشراء صحيح اللي يدفع البيع ثمنه ولا يدفع قيمته
24:59الصحيح انه يدفع ثمنه وليش قالوا هنا يدفع القيمة وهو يعني شراء صحيح لان الشأن في الشراء الصحيح ان يدفع الثمن للقيمة قال لانه بيع مختلف في فساده قيل صحيح وقيل فاسد
25:16البيع المتفق في على فساده تجب فيه القيمة باتفاق يعني ما لا يجب فيه الثمن يرد البيع وتجب فيه القيمة بيع المتفق على فساده يرد لبيعه وتلزم فيه القيمة وليس الثمن. يرد له قيمته
25:39الاقبال المقبض ما يردهاش الثمن لي قبضه والبيع المختلف في فساده يعني يكون بالثمن. فهنا على القول بانه بقلبية صحيح معناها يعطي قيمته ولا ثمنه يعطي ثمنه لبيعه ويجب عليه ان يرسله
25:58لانه لا يجوز له ان يتملك وعلى القول بان البيع فاسد بمعنى شو المعنى اللي بها فاسد؟ معنى البيع الفاسد قاعدة فيها ان يرد المشتري ما اخذه فعليه ان يردهم على هذا الى بائعه
26:15يعني اه ما يصحناش لاجله ان يتملك ويجب عليه ان يرده لانه بيع فاسد آآ يعني في هذه الحالة يعني في فرق بين ما اذا احكمنا على البيع بين ناصية وبين فاسد حكمنا عليه بانه بيع صحيح
26:36يجب عليه الارسال واذا ابقوا عنده يجب عليه الجزاء وبناء على انه بها فاسد فيجب عليه ان يرد واذا هو يعني ارسله ضمن يعني قيمته لبائعه ثم استثنى من حرمة التعرض للبري قوله
26:58الا الفأرة ويلحق بها ابن عرس ابن عرس وما يقرض الثياب من الدواب والحية والعقرب ويلحق بها الزنبور اي ذكر النحل مطلقا كبيرة او صغيرة بدأت بالاذية ام لا وغرابا اسودا
27:22او ابقى وهو ما خالط سواده بياض وحدأة بوزن عنبة فيجوز قتل هذه الخمسة لا بنية تذكيتها والا لم يجز وعليه جزاؤها يادي الحيوانات مستثناة من منع المحرم او من هو بالحرم لقتل الحيوان والتعرض لحيوان البري
27:53لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم العقرب والحية والحدأة والغراب يعني وفي رواية والكلب العقور وآآ هذه الحيوانات لانها ضارة ويجوز للمحرم ان يقتلها ويلحق بها كل ما هو ضاري. قال يعني
28:30اه بنته ابن عرس لانه يقرض زي ما يقرض الفأر. يعني الحيوانات او الاشياء اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفارة وذكر العقرب وذكر الحية وذكر الغراب الا بقى والغراب مطلقا الا بقى عليه فيما سواده وبياضه وسواد فقط
28:51ورغم غير الابقع لان وصف الطير طيب اذا كان في سواد وبياض يقال له ابقى اه يعني ما اخترت سواده ببياض واه وفي هذه الحيوانات يعني هي جاز التعدي عليها وجاز للمحرم قتلها
29:18لانها مؤذية ويلحق بها كل ما هو معدي بيلحق بالفأر عن ابن عرس لانه يقرض الثياب ويرقي الزنبور اللي هو يعني يلسع النحل اللي هو نوع من النحل والزمبور لانه مؤذي
29:36ويلحق الكلب العقول وكذلك السباع مكان يعني من السباع ومراد بالقلب مراد بالكلب العقور وليسوا الكلب الانسي المعروف ليربى في البيوت مراد بالكلب العقور هو السبع اذا كان سبعا وادل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في عتبة ابن ابي لهب
30:02فاللهم سلط عليه كلبا من كلابك فاكله السبع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم سماه كلبا يعني الكلب العقول الوارد في الحديث ليس المراد به الكلب الذي يربى في البيوت
30:17وانما يراد به السبع هذا هو الذي يعني يحرم التعرض له وفي جواز قتل صغيرهما اي الغراب والحداءات والحدأة وهو ما لم يصل لحد الايذاء خلاف وعلى القول بالمنع فلا جزاء فيه مراعاة للقول الاخر
30:47يعني هل الصغير من الاشياء هذه والصغير يقصد من الصغير من الطير صغير الحدى يا طير انا طيري الحدى نوع من الطيور يعني ماكرا تنقض على فريستها وتخطفها في لمح البقر في لمح البصر
31:13حتى يضرب بها المثل يقال اخطفوا من حدة لا يستطيع احد ان يعني يجاريها وهي مشهورة بالخطف وكذلك الغراب واضحة للصغير من الغراب ومن الحدى ايضا يحرم قتله وبناء على الاسم لا نسمح
31:39كده واسمها غراب والنبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل الغراب وتقتل الحدى فمن تمسك بالاسم قال يقتل الصغير والكبير ومن تمسك بالمعنى وقال الصغير من الحدة والصغير منا الغراب
31:59يعني ليس فيه المعنى المحذر منا وهو الاختطاف ولا الغراب يعني وما يفعله الغراب قال لمن نظر الى المعنى قال يعني الصغير لا يحرم قتله وحتى على القول بحرمة قتل الصغير منها
32:21لا يجب فيه الجزاء مراعاة للخلاف لان هناك من قال بالجواز في الطيور هذه لك فيما يتعلق بالحية والعقرب والفأر الصغير والكبير سواء لان كله كله معدي الصغير والكبير منها كل المؤذي ولذلك يجوز قتل الصغير من
32:42الفأر ومن العقرب ومن الحية ثم شبه في جواز القتل ما فسر به الكلب العقور في الحديث بقوله كعادي سبع كذئب واسد ونمر وفهد ان كبر بكسر الباء وقتلها لدفع شرها
33:06فان قتلها بنية زكاتها منع وعليه جزاؤها فاذا كان هذه الاشياء هي مؤذية ويخشى منها فيجوز قتلها واذا كانت هي كبيرة وتؤذي اذا كانت هي صغيرة لا تؤذي لان هذه لا تقتل الا لضررها
33:31فاذا كانت هي من الاشياء الضارة والمود يجب قتلها واذا هو اه زكاها لاكلها فلا يجوز له ذلك يحرم عليه ذلك ويجب عليه ان يعطي الجزاء وكذا يقال في الطير والوزغ المشار اليهما بقوله
33:52كطير قيف منه على نفس او مال ولا يندفع الا بقتله اي طائرة اي حيوان خيفة عليه خيفة منه على نفسنا ومال الكل يجري لان هذه الاشياء الخامسة هي ذكرت هي امثلة
34:14وما كان يفعل ما كان يفعل فعل مع الحيوان كله يجوز قتله لدفع ضرره واذاه فيجوز قتل اي طير يعني يخشى منه الضرر ايوا كذلك وان الوزر. نعم. وان هي جزء
34:33والا وزغا والا والا وزغا قال الا بقتله ولا يندفع الا بقتله والا وزغا فيجوز قتله لحلي لحلم بحرم اذ لو تركها الحلال بالحرم لكثرت في البيوت وحصل منها الضرر
34:56واما المحرم فلا يجوز له قتله فان فعل فليطعموا شيئا من الطعام اي حفنة كساء الهوام فليطعم يعني هذه الاشياء اللي هي ضارة من الطيور ومن غيرها كلها يجوز قتلها
35:20هادي مستثناة من النهي وايضا مستثنى من النهي والا وزرا معطوف على المستثنى الوزغ يجوز قتله للحل اذا كان الوزغ في الحرم واحد حلال مش محرم وجد وزغا في الحرم يجوز له قتله
35:41والعلة والحكمة في ذلك انه لو ترك لو قلنا ان الوزر هذا لا يجوز قتله لا للحل ولا للمحرم معناها سينتشي الوزع في الحرم ويؤذي الناس ويكثر كثرة شديدة لكن وضع له حل وسط
35:58الحلال يريد له ان يقتلها بحيث انه ما يتكاثرش هذا كثرة كبيرة والمحرم لا ينبغي ان يتعرض له واذا تعرض له ينبغي عليه ان يطعم يعطي يعطي يعني فما يأتي الاشياء الصغيرة هذه
36:15يعطي عنها حفنة من الواحد الى العرش يعطي عنه صدقة حفنة من الطعام علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل
36:40هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل
37:05هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق ثم شبه في عدم الجزاء المستفاد من الاستثناء المتقدم قوله كان عم الجراد بحيث لا يستطيع دفع قوله ثم ثم ثم ثم شبه قوله
37:26ثم سبها في عدم جزاء المستفاد من الاستثناء المتقدم قول قوله قوله كأن عم الجراد بحيث لا يستطيع دفعه فلا جزاء عليه في قتله ولا حرمة للضرورة اذا عم الجراد الجراد اذا كما هو معروف اذا هو هجم على مكان يتكاثر يتكاثر بالملايين او مئات الملايين
37:57يغطي سطح الارض يعني في الحرم يعني لما يهجم الجراد في الحرم الناس لا يجدون مكانا يضعون فيه اقدامهم كلي يضع قدمه يكون على جراد من الارض كلها مكسوة به
38:14فاذا كان الجراد عم هكذا بهذه الصورة وما استطاعش ان يتحفظ منا فلا شيء فيه لا يجو فيه جزاء ولكن اذا كان هو يمكن التحفظ منه فيحرم قتله واذا قتل منه شيء يعني فيه الجزاء يعني الاطعام يعني يطعم عن مقدار
38:36الذي فعله من قتله منه واجتهد واجتهد المحرم في التحفظ من قتله والواو للحال والا يعم والا يعم او عم ولم يجتهد وقتل شيئا فقيمته طعاما بما تقوله اهل المعرفة
39:03ان كان كثيرا بان زاد على العشرة يعني اذا كان الارادة عم والانسان ما يجدش مكان يطأ فيه الا وفيه جرادة هذا لا حرج عليه لا شيء عليه لان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها
39:21ما عندهاش قدرة عن دفع واذا كان هو ليس بتلك الكثرة يجب عليه ان يجتهد ويتحفظ منه فاذا هو تحفظ منه وسلم لا بأس واذا هو لم يجتهد كان يمكن ان يتحفظ منه ولم يجتهد ولم يتحفظ
39:40وقتل منه شيئا ولا يجوز له ذلك لا يجوز ذلك يحرم عليه قتله في هذه الحالة اذا هو فرط ولم يجتهد واذا قتل منه من الوحي الى عشرة فيه صدقة حفنة
39:53واذا كثر وقتل منه عداء كبيرة فيقوم بما يقوله اهل المعرفة يعني قد ايش يعني ينبغي ان يكون الاطعام مقابل هذا العدد اللي هو قتله وفي وفي قتل جرادة الواحدة حفنة من طعام
40:13بيد واحدة الى العشرة هذا في قتلها يقظة بل وان قتلها في نوم كدود ونمل وذر وذباب ففيه حفنة بيد ولو كثر جدا فالتشبيه في وجوب الحفنة من غير تفصيل
40:34لكن النص ان في الدود وما بعده قبضة من طعام يعني في فرق بين الجراد في حفنة من الواحد الى العشرة اذا الانسان تعدى عليه سواء كان قال في يقظة ولا في نوم ولا كذا
40:52ولا نسيان ولا غفلة لانها كما تقدم في الفدية ان النوم والنسيان والغفلة لا يقصد لا يعني يسقط الفدية. يسقط الاثم فقط لان الناس مرفوعة عن القلم والنائب مرفوعا القلم
41:10مرفوع عنا القلم في الاثم لكن في الجزاء وفي الكفارة غير مرفوع عنا وفي الضمان لو انسان نايم ومكسر شيء لاحد لشخص اخر ولا اتلفه والضمان يجب عليه حتى ولو كان هو نائم ولا كان هو ناسي
41:25ولنوم النسيان والغفلة ترفع الاثم ولا ترفع الغرامة ولذلك انا لو قاتل الجراد حتى وهو نايم فمن الواحدة الى العشرة في حفنة من طعام ومثل ذلك الاشياء الاخرى الصغيرة الدود والذر والذباب والمسائل هذه
41:46قال هذي من غير عدد يعني ليس فيها تحريم الوحي الى عشرة في الاول قال لي فيها حفنة ايضا مثل الجراد ثم قال لا ولا الشاي المشهور والراجح ان فيها قبضة من طعام
42:01والقبض عليه الحفنة الحفنة هكذا اليد مملوءة والقبض ان يأخذ باصابعه هكذا يقبض قبض على شيء من الطعام يضع يد يده في الطعام ويقبض على ما تقبض عليه يده يعطيه بخلاف الحالة فهي اكثر من اليد الواحدة
42:21والجزاء واجب بقتله اي الحيوان البري وان قتله لمخمصة اي شدة مجاعة شدة مجاعة تبيح الميتة وانقطعوا شدة مجاعة يعني يجب الجزاء من الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم
42:47وما ان قتله منكم متعمدا فجازاء مثل ما قتل من النعم يحكم به لو اعلم منكم هديا بالغ الكعبة وكفى له طعام مساكين وعدد ذلك صياما ليذوق بال امره يعني هذا احكام جزاء الصيد
43:06يتعدى على الصيد الحيوان البري مر ذكرها ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الجزاء وسيفصله الجزاء يعني كيف يكون. نعم وجهل وجهل لحكم قتله او لعينه ونسيان اي نسي انه محرم او في الحرم
43:30او نسي ان هذا صيد وقوله تعالى وقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا خرج مخرج الغالب ولا اثم في هذين كالمخمصة على التحقيق اه يعني ومن قتل منكم يعني الجزاء يجب الجزاء يجب على من تعرض للصيد بالقتل
44:01والذبح كذا يجب عليه جزاؤه سواء كان فعله يعني عمدا ولا نسيانا ولا جهلا ولا به صورة من الصور ولا نايم ولا كذا كما قلنا ان الغفلة والنسيان والجهل ترفع الاثم ولكن
44:20لا ترفعوا الغرامة والكفارة قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا قالوا ومحمول على الغالب يعني في الغالب ان الانسان لم يفعل هذا يفعله متعمدا ولكن لا يمنع الجزاء ان الانسان لو
44:40قتل ذلك غير متعمد ومن قتل ذلك متعمدا يعني هو وقت القتل لابد ان يكون قاصدا للقتل متعمد قد يكون الكلام محمول على ظاهره كان من يقتل وقت القتل ومتعمد للقتل
45:02لكن اللي ذكرهم من النسيان والغفلة وناسي انه محرم ولا جاهل انه محرم وهو الفرق يعني بين لا يرفع عنا العمد يعني انسان يقتل عندما يقتل يقتل وهو متعمد للقتل
45:20هكذا هو حاله ولكن لو افترض هو يعني قتل عمدا ناويا للقتل ومع ذلك ناسية ناسية اللي احرامي او جاهلا انه لا يعلم لا يعرف ان اه القتل ممنوع وكذا هذه الاعذار يعني لا
45:38اه يعني ترفع عنه الكفارة والجزاء وتكرر الجزاء بتكرر قتل الصيد كسهم رماه رماه حل بحل ومر السهم بالحرم اي فيه فجاوزه واصاب صيدا بالحل فقتله. ففيه الجزاء يعني يتكرر الجزاء بكثر الصيد في اليوم الانسان اقتل خمسة حيوانات
46:15النمر وفهد غراب والى اخره واسد والى اخره والرب مسموح به فبكل صيد يقتله يجب عليه جزاه الحمار وحش وبقر وحش وغزال وثعلب والواحد بجزاء يعطي الجزاء متاعه وتكرر بتكرره وكذلك مسألة اخرى
46:40قال يجب عليه الجزاء لو انسان اطلق سهم على غزال الشخص اللي اطلق محرم خارج الحرم هو خارج الحرم لكنه محرم ولا حلال؟ حلال الصورة هي مفترض شخص حلال شخص حلال اطلق سهم على غزال خارج الحرم
47:04ايوا ومرة السهم في طريقه مر بركن من اركان الحرم الارض اللي فيها حرم. نعم. قال لانه انطلق كان السهم انطلق من لما مر منه كانه انطلق منه. هم. الدوام كالابتدائي على قاعدة ايه؟ الدوام كالابتداء
47:22فيجب عليه جزاؤه وكلب ارسله حلال على صيد بالحل تعين طريقه من الحرم اي لم يكن له طريق توصله للصيد الا من الحرم فالجزاء والا فلا يعني هذه صراخ الجميع لها انسان حل وعنده كلب
47:48معلم وارسله لصيد غزال في الحلم وما عندهاش طريق يوصل لها الا من الحرام فهذا ايضا يجب عليه الجزاء لان الدوام فيه كاليبتي لا يسمى او قصر ربه وهو محرم
48:08او في الحرم في ربطه فانفلت وقتل صيدا يعني عندها كلب اه معلم للصيد ورابطة ولا كل ارباطه غير محكم فانفلت من الرباط يعني السياج اللي عنده وقاتل حيوانا فانه يجب عليه ان يعطي جزاءه لتقصيره وتفريطه
48:41او ارسل كلبه او بازه من الحل بقربه اي بقرب الحرم بحيث يظن انه يأخذه بالحرم فادخله فيه واخرجه منه بحيث يظن بحيث يظن بحيث يظن بحيث بحيث يظن انه يأخذه بالحرم فادخله فيه واخرجه منه
49:07فقتل خارجه فالجزاء لو كان هو عند كالمعلم وقريب من الحرم ويظن انه لو ارسله يعني ياخذ فريسته ويمر بها من الحرم ويخرج منها حتى لو كان يعني لم يجده الفريسة فيه في داخل الحرم
49:32فانه يجب عليه جزاء ما دام هو يعني يشتبه ويظن انه لا يستطيع ان يفعل ذلك الا اذا مر بها من الحرم ولا يؤكل في الكل وفي جميع هذه الصور كلها يعني الضرب بالسهم متاعها ومر من الحرم ولا بالكلب ومر من الحرم ولا الكلب القريب ولا الكلب اللي هو لم يحكم
50:00قتل صيدا هذه الصور كلها يعني من قاتل يعني الكلب ولا السهم قاتل صيدا فانه لا يحل اكل لان اه صيد المحرم ميتا لا يجوز بل هو اشد من الميتة
50:22قال تعالى يقول احرم عليكم صيد البر حرام وهو اشد من الميتة قالوا حتى من كان في مخمصة وجد ميتة وصيدا فانه يقدم الميتة الميتة تحرمها من وجه واحد وهو عدم ذكاتها
50:40والصيد تحريم من وجهين تحريمه من حيث الاعتداء من حيث اعتداؤه على الصيد وهو حرام. الصيد في حد ذاته حرام ومن جهته انه ميتا انه لا يجوز قتله قتله حرام
50:59واذا قتل ولو ان ظاهره صيد لكنه في واقع ميتة وهو محرم من جهتي وذلك تقدم الميتة عنا عليه عند المخمصة والمجاعة واما لو قتله خارجه قبل ادخاله الحرم فيؤكل ولا جزاء عليه
51:24اذا قتله خارجه يعني نفذت مقاتله كادخله الحرم فهذا لا يسمى لان يعني لان القاتل والمرسل هو حلال والمقتول والصيد قتل خارج الحرم بعد ذلك ادخاله للحرم لا يؤثر يعني يجوز اكله ويصير حلالا
51:47جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به
52:08بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا