الشرح الكبير على مختصر خليل | 181 | باب الحج | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يفيب في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:26بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:44الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله او مصيبا من خلوق كعبة بفتح الخاء فلا فدية عليه ولو كثر لطلب القرب منها اكمل وخير في نزع يسيره اي الخلوق
1:10والباقي مما قبل احرامه واما المسيء واما المصيبة واما المصيب من القاء ريح او غيره فيجب نزع يسيره فيجب نزع يسيره وكثيره فورا فان تراخى فيهما افتدى فلا يدخل في قوله والا يكن الخلوق او الباقي مما قبل احرامه يسيرا بل كان كثيرا افتدى
1:40ان تراخى في نزعه لكن في خلوق الكعبة فقط واما الباقي مما قبل الاحرام فيفتدي في كثيره وان لم يتراخى على المعتمد فيخص قوله وخير في نزع يسيره بشيئين ويخص التراخي واحد منهما
2:03ولا يخفى ما فيه من التكلف على ان بعض المحققين قال النص في خلوق الكعبة التخيير في نزع يسيره. واما الكثير فيؤمر بنزعه استحبابا فكلام المصنف غير مستقيم. انتهى يعني هو اتكلم على
2:29ثلاثة انواع من الطيب والخلوق الذي يصيب المحرم اما ما بقي بعد يعني ما بقي منه من آآ تطيبه عند الاحرام تطيب عند الاحرام ومكروه عندهم ثم بعد ذلك ان يغير حرام ولا تجد فيه فدية لكن اذا بقي منه بعد ذلك شيء بعد الاحرام
2:56فان كان كثيرا يجب نزعه على الفور وتجب فيه الفدية واذا كان قليلا فايضا يجب نزعه وآآ النوع الاخر الطيب الذي يصيب المحرم اما بالقاء ريح او القاء شخص اخر عليه
3:17فهذا سواء كان قليلا او كثيرا لابد من نزعه على الفور واذا تراحى تجب عليه الفدية والنوع الثالث هو الخلوق الذي يصيب المحرم من طيب الكعبة قال اليسير منا يعني لا حرج فيه
3:35ويخير يعني يخير فيها ليبقيها ويزيله لانه مطلوب من المحرم ان يقترب من الكعبة فلو اصابته فلا حرج في القليل منه يخير فيه والكثير القول الاول قال يجب ان يزيله والقول الثاني
3:54قالوا ومستحب والظاهر انه لا فدية فيه يعني الذي يصيبه من طيب الكعبة بناء على انه يعني هو يخير فيه او يزيله على وجه الاستحباب وظاهر انه لا فدية فيه
4:12وسبها في في وجوب الفدية مع التراخي وعدمه بعدمه قوله كتغطية رأسه اي رأس المحرم بفعله او فعل غيره نائما فان تراخى في نزعه بعد يقظته افتدى وان نزعه فورا فلا فدية
4:36وكذلك في من شبه به فيما يتعلق بالنزع الفوري لا تجب فيه فدية والتراخي تجب فيه الفدية اذا كان القت الريح عليه طيبا وتراخى تجد فدية واذا نزعه بالفولة شبه بهذا
4:55ايضا من يعني هو نايم محرم غطى راسه وغطى له احد رأسه فلما استيقظ اذا نزعوا على الفور لا تجب عليه فدية ولا حرج عليه واذا تمهل وتراخى ولم يعني ينزع الغطاء عن رأسه بعد ان استيقظ
5:18تلزمه الفدية لانه مكلف وقت النوم غير مكلف رفع القلم عن ثلاث والنائم حتى يستيقظ وبعد ان استيقظ مكلفا ويحرم على المحرم ان يغطي رأسه لا وقت النوم ولا وقت اليقظة
5:36ولا تخلق الكعبة ايام الحج. اي يكرهوا فيما يظهر ويقام العطارون ندبا فيها اي في ايام الحج من المسعى الخلوق هو الطيب يعني والكعبة لا تخلق ينبغي لمن يقيمون بشأن الكعبة
5:59الا يخلقوها ولا يطيبوها وقت الموسم وقت الاحرام لان هذا يترتب عليه انه الخلوق يصيب الناس المحرمين قال ولذلك ينبغي ان يقام العطارون يعني لما كان المسجد مفتوح والمسعى يعني في السوق المسعى بين الصفا والمروة
6:24كان في السوق وكان تفتن الدكاكين مفتوحة فيه وكان فيه التجارة وكان فيه يعني الحمالون والدواب وكذا يعني وادي ملتصق ملاصق في المسجد الحرام في ذلك الوقت يعني الناس كانوا العطارون يجلسون هناك ويبيعون وكذا
6:45قال ينبغي ان يقام العطارون. يعني يخرجون من ذلك المكان ولا يسمح لهم بالمقام في داخل المسجد الحرام ولا في لان يؤدي الى انه يصيب المحرمين لان وجود العطارين في ذاك المكان يؤدي الى اصابة المحرمين بالعطور
7:07وافتدى الملقي طيبا على على محرم نائم او ثوبا على رأسه الحل الحل وافتدى الملك الحل ان لم تلزمه اي ان لم تلزم المحرم الملقى عليه فدية بان لم يتراخى في نزع ما ذكر بعد انتباهه
7:30وفدية الحل الملقي باطعام ستة مساكين او نسك بلا صوم لانه عبادة بدنية لا تكون عن الغير وان لم يجد الملقي الحل ما يفتدي به فليفتدي المحرم بانواع الفدية الثلاثة
7:51لانه في الحقيقة صام عن نفسه وان كانت كفارته نيابة عن الحل يعني الحل الملقي آآ الملقي الحل اذا كان هناك شخص حلال غير محرم يتلاعب فالقى الطيب على المحرم
8:22اه يجب على اه لتجب الفدية في هذه الحالة لكن هل تجب على من قال اذا كان المحرم ما وجبتش عليه فدية فيجب على الملقي الحل ان يعطي الفدية كيف يعني ما وجبتش على المحرم
8:43لما وضع عليه الطيب على طول على الفور نزعه ولما ينزع المحرم الطيب على الفور معناه ما تجيبش عليه فدية ولا كان ليذهب العمل هذا سدى وحق الله يضيع قال لا
9:01ما دام المحرم ما اجبرش عليه فدية لانه نزع الطيبة على الفور فالفدية ترجع على الملقي الملقي اللي هو حلال هذا ليتلاعب هذا هو اللي تجب عليه الفدية واذا وجبت عليه الفدية فانه الفدية كما هي معلوم هي واحد من ثلاث اشياء
9:20اما صيام ثلاثة ايام او نسك او اطعام ستة مساكين قال الفدية في حقه ليست بالصوم لان الصوم لا يقبل النيابة وانما يذبح نسك ويطعم ستة مساكين فاذا كان هو هذا ليتلاعب لوى الحل
9:40لالقى الطيب كان ما عندهش يعني معدم ما عندهاش ما يعطي الفدية فشل يوميا ما تضيعش يجب على المحرم ان يعني يعطي هذه الفدية وفي هذه الحالة يجوز له الصيام
9:55لانه يصوم عن نفسه ويجوز له ان يعطيها بوحي من الامور الاخرى الثلاثة ويمكن ان يرجع اليه ان يرجع على المحرم لا ايسر على الحل. يمكن يرجع على الحل اذا ايسر
10:10يرجع عليه واحد من اثنين اما يعني قيمة الاطعام لو اشتراه وبماكيلته او يعني الفدية اللي دفعها يجب عليه يجوز له ان يرجع بها على الحل الذي القى الطيب عليه
10:32لكن ما لم يصم فاذا صام وادى الفية بالصيام فلا يرجع بعد ذلك على الحل المتلاعب لا يرجع عليه بعد ذلك بشيء لانها قد اديت بان حلق الحل رأسه اي رأس المحرم
10:48فان الفدية على الحل الحالق حيث لم تلزم المحرم بان كان مكرها او نائما. فان لم يجد فليفتدي المحرم بانواعها الثلاثة ورجع على الفاعل بالاقل من قيمة النسك وكيل الطعام او ثمنه ان اشتراه
11:09ان لم يفتدي المحرم بصوم والا فلا رجوع وهذي يعني هذا المتلاعب اللي هو حلال يعني حلق رأس المحرم وهو نايم او اكرهه يعني متلاعب ربط له يديه وهو محرم
11:32وحلق له رأسه في هذه الحالة لا يجب على المحرم فدية لان هو غير مكلف مكره والا نائم وحق الله لا يضيع فالفدية لابد منها لا يتحملها هذا المتلاعب اللي هو حل يجب عليه
11:51ان يعطي الفدية واذا كان هو معدم وما عندهاش قدرة يدفعها المحرم اذا كان هو صامها ولا يرجع بشيء لان الصيام لا قيمة له هادي شي ثمن واذا كان هو اعطى الفدية بنسك
12:09او باطعام فيرجع على هذا المتلاعب يجب عليه بالاقل من قيمة النسك لقيمة الشاة او قيمة المكيلة يا اتناشر مدة ايهم اقل هو اللي يرجع بي على هذا المتلاعب يرجع اما
12:30بالاقل من قيمة النسك او قيمة المكينة. واذا كان المكينة مش عنده واشتراه الطعام شراء ويرجع بالاقل من ثمن الطعام الذي اعطاه فدية الاقل من الثمن او قيمة النسك وعلى المحرم الملقي طيبا على محرم نائم لم تلزمه
12:56فديتان على الارجح فدية لمسه واخرى لتطييبه النائم فان لزمت النائم فان لزمت النائمة بان تراخى بعد نوم به فعلى الملقي واحدة كأن لم يمس ولم تلزم النائم فان لزمته فلا شيء على الملقي
13:18فالصور اربع يعني هذا محرم القى الطيب على محرم اخر والمحرم اللي هو القطيب وجلس فصيوة الاربع يعني الصور هذه الاربع المحرم اذا كان هو مس الطيب والقاه على محرم اخر
13:45فاذا كان المحرم الاخر على الفور نزعه وهناك الفدية تجب على الذي القى الطيب يجب عليه فديتان في هذه الحالة لمسه لانه مس الطيب وفدية لالقائه لان الملقى عليه لم تلزمه فدية. وقلنا دائما القاعدة
14:11ان الملقى عليه ولا المكره اذا لم تلزمه تلزمه الفدية فان حق الله لا يضيع بل ترجع على الملقي سواء كان حلالا او حراما فاذا كان يعني اذا يا الملقي كان محرما ومس الطيب
14:29فترجمه فدية على المس ثم مع ذلك اذا كان ملقى عليه نازعه في التو والحين فيجب على الموقف اليتامي نيابة على الملقى عليه لانه لم تلزمه فدية وفدية للمس فان كان الملقى عليه
14:49يعني لم ينزعوا على الفور وتراخى فتلزم فدية على الملقى عليه لانه تراخى والملقي تلزمه فدية واحدة للمس لانه مس الطيب ادان الصفاتان صلاتان فما اذا كان المحرم مس الطيب الذي القاه على محرم اخر
15:12واذا لم يمس الطيب القاو يعني واحد قارورة ويعني افراغها عليه فهو لم لم يمس الطيب واذا لم يستطيل فبعد ذلك اذا كان اه المحرم نزعه على الفور والفدية تجب على الملقي لان حق الله لا يضيع
15:35واذا كان الملقى عليه تراخى حتى لزمته الفدية فالفدية تلزم الملقى عليه ولا شيء على الملقي لانه لم يمس الطيب والفدية على من القيت عليه وتراخى في لازالة اربع سور. نعم
15:56قال وان حلق او طيب حل محرما باذن من المحرم ولو حكما بان رضي بفعله فعلى المحرم الفدية والا يأذن بان كان نائما او اكره فعليه اي على الحلال الفدية
16:15وهذه تكرار مع قوله كأن حلق رأسه هذه صورة اخرى يعني شبيهة باليتقدمت واحد احلق للثاني راسه واكرهه على ذلك فان كان بعد ذلك رضي بهذا كان نايم وبعدين راضية بهذا
16:37وتلزمه الفدية واذا كان هو لم يرضى بهذا وكان مكرها فيعني لم يأذن فاذا اذن يعني هذا الفرق اذا اما ان يأذن واما لا يأذن اه شخص حلق لي محرم راسه
16:54اذا كان محرم اذن فالفدا تجب عليه هو واذا لم يأذن فالفدية تجب على الحالق وان حلق محرم رأس حل اطعم المحرم لاحتمال ان يكون قتل قملا في حلاقة فان تيقن نفيه فلا
17:19وفي هذه الحالة محرم على قرار الحل يجوز ان يحلق راسه لا حرج في ذلك فين المشكل قال مشكلة في ان المحرم ربما تسبب في قتل القمل والدواب لان رأس الحلة هذا قد يكون فيه دواب وفيه قمل
17:36واذا كان هو تعدى وحلق وكان يعني آآ في الرأس قمل او الغلبة يغلب على الظن بذلك او شك فيه والفدية تجب على الحالق المحرم ولمن هو في حل لا تجب عليه شيء
17:56ولذا اذا قلما ظفر الحل فلا شيء على المقلم اذ الظفر ليس فيه دواب يعني هادا يبين لك الفرق يعني ليش المحرم يعني اذا حلق رأس شخص حلال ولتحتجب عليه الفدية قال لي احتمال ان يكون في الرأس قمل هذا هو لماذا الزمناه الفدية
18:23بدليل انه اذا كان مافيهش قبل مافيه شيء بدليل انه لو قلم له ظفره فلا حرج عليه ولا شيء فيه لانه بعد الضهر الضفر باين لا يترتب عليه انه قتل شيء ولا يتعدى على شيء
18:38من قلم ظفر غيره فهو لغو كما تقدم وهل وهل اطعامه حفنة اي ملء يد واحدة من طعام او فدية حقيقة من صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او نسك
18:58تأويلان في قول الامام رضي الله عنه افتدى فلو عبر المصنف به بدل اطعم كان اولى اكمل ولما قدم ان ابانة الظفر ممنوعة بينما يلزم في اه خلاص انت انتهت نعم انتهت انت انتهت المسألة
19:23يعني هذا المحرم اذا حلق رأسه حلال وان كان متأكد وما فيش دواب ولم يقتل الدواب هذا لا شيء عليه. ولا حرج في ذلك واذا كان آآ في شك في هذا هذه المسألة
19:42وقتل دوابه لم يقتل او تحقق من ذلك فليطعم وهذا الاطعام ما هو؟ هل هو فدية تلزمه فيه فدية او اطعام حفنة قال يعني مسألة فيها خلاف في هذا الباب
20:00الامام مالك قال تلزمه فدية وابن القاسم قال تلزمه يعني حفنة او تظلم صدقة لابن القاسم قال صدقة القاسم عبر بالصدقة لزمته صدقة ومالك رحمه الله قال يلزمه فدية ثم بعد ذلك يختلفوا القولان متفقان
20:24والا مختلفان بمعنى هل هما مختلفان بمعنى خلاف مالك يقول بوجوب الفدية وابن قاسم يقول بوجوب الصدقة والا هما متفقان بمعنى انه مبني على مقدار ما قتل هل هو الاطعام او الفدية او الصدقة
20:47هدية لوجود القمل فيه والا للحلق ما اختلفوا حتى في هذه المسألة منهم كابن رشد وغيره قالوا آآ هو الفدية هي فدية وليس صدقة وتجد بسبب الحلق لانه حلق له
21:06راسه لا بسبب احتمالنا فيه دواب وليس فيه دواب ولذلك يعني حتى كلام ابن القاسم محمول على صدقة محمولة على الفدية فالقولان متفقان هناك من قال لا يعني ايضا محمولان على وجه اخر
21:27محمولان على انه يعني في احتمال يكون قتلة قبلا كثيرا واحتمال ان يكون القتلة قليلا ومعروف ما زاد على عشاء ولا على اثني عشر يعني اه فيه فدية وما كان قلم ذلك تلزم فيه
21:47حفنة وقبض والمسألة فيها اختلاف بين بينهم وبين مالك وابن القاسم وفي اختلاف بين يعني المخرجين للمذهب والعلماء من بعدهم الوجوب اللي ذكروه ووجوب بسبب الحلق اما لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم نهي عن الحلق ويترتب عليه الصدقة والفدية
22:14ويكون كلام ابن القاسم الصدق هي محمود على الفدية لانه لا خلاف انما حلق رأسه او السبب فيها هو قتل الهوام والدواب بمعنى ذلك يكون يعني يختلف الامر هل هو قتل كثيرا او قليلا
22:32قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولما قدم ان ابانة الظفر ممنوعة بينما يلزم في ابانته. فقال
23:05درس وفي قلب الظفر الواحد لا لاماطة الاذى ولا لكأس ولا لكسره بل عبثا او ترفها اثنة حفنة من طعام وفي قص ما زاد على الواحد فدية كان لاماطة الاذى اولى
23:26وكذا ان كان لاماطة الاذى ولو واحدا وان ابانا واحدا بعد اخر فان كانا في فور ففدية والا ففي كل حفنة علم الظهر اذا كان هو لاماطة الاذى فالواحد فيه فدية وما زاد على في الواحد فيه حفنة
23:54لاماطة الاذى يعني للترفه وللتناعم يعني غير مش مكسور هو ولا يؤذيه ولكن هكذا قلمه من اجل من اجل ازالة الوسخ والترفه فالواحد فيه فيه حفنة وما زاد على ذلك في فدية
24:12وهذا اذا كان في فور واحد يعني قدم ظفرا ثم قلم الاخر فتلزمه فدية فيهما لكن لو قلم اليوم ظفرا وغدا قلم ظفرا اخرا في كل ظفر تزمه حفنة ولا تزمه فدية
24:30وهذا اذا كان يعني ظفرا واحدا واذا كانوا لغير اماطة الاذى يعني ما تلزمهش فيه اذا كان هو لاماطة الاذى للترفه هذا هو حكمه يعني الواحد فيه حفنة وما زاد على ذلك
24:52اه في فدية وكذلك لو كان فعله آآ لغير اماطة الاذى يعني نفس الامر ما زاد على الواحد تلزمه فيه فدية لكن الفرق بين يمط لدوا غير يمط لدى ما كان يمط لدى يعني صاحبه اثم
25:16لان الترفه ممنوع وما كان لغير مطلع فلا حرج عليه لو تعيد قراءتها مرة اخرى اعيدها وفي قلب الظفر الواحد لا لاماطة الاذى ولا لكسره بل عبثا او ترفها حفنة
25:37حفلة من طعام وفي قص ما زاد على الواحد فدية كان لاماطة الاذى اولى وكذا ان كان لاماطة الاذى ولو واحدا وان ابان واحدا بعد اخر فان كانا في فور ففدية
25:58والا ففي كل حفنة يعني اذا كان لاماطة الاذى حتى الواحد تجبه في فدية ظهر هكذا وقال هادي اخر عبارة تراعيها مرة اخرى هم عبارة المختصر وفي الظفر الواحد لا لاماطة الاذى حفنة
26:26يعني الترفه. مم للعبث يعني لا للترفه يعني لم يعمله للترفه في حفنة بقى فايدة كل الترفه لا هو التوفى. الشرح يقول آآ وفي قلب الظفر الواحد لا لاماطة الاذى
26:52ولا لكسره بل عبثا او ترفها حفنة من طعام بس هو يعني بالعبث وبين ترفه يعني الحكم في واحد للضفر الواحد فيه حفنة وما زاد على الواحد ففيه فدية لا شيخنا هو كأنه نفى نفى ان تكون ازالة الظفر
27:23لاماطة الاذى. يقول وفي اه قلمي قلمي الظفر الواحد لا لاماطة الاذى ولا لكسره اه. بل عبثا او ترفها. ايه. حفنة من طعام اه عبثا او ترفوا ترفع هذا معناها
27:46الترفه معناها اماطة الاذى نعم العبث يعني هذا لا لي ما عطيت الاذان الظاهر انه يعني في الحالتين ضفر واحد فيه حفنة اكمل بعده ايش قال؟ وفي قص ما زاد على الواحد
28:10نعم حفنة من طعام وفي قص ما زاد على الواحد فدية كان لاماطة الاذى اولى وكذا ان كان نعم يعني يستوي ما زاد على الواحد. مم. سواء كان للترفه او عبثا
28:32يعني تجب فيه فدية يعني الواحد في حفنة وما زاد عليه سكان الامارة ولغير اماطة الاذى ففيه فدية ايش بعدها وكذا ان كان لاماطة الاذى ولو واحدا اه ففي فدية يعني. نعم. اذا كان لي ماثل هذا ولو واحد ما فيه فدية. هم
28:55يعني كأن اذا كان فعلا للترفع حتى ولو ظفرا واحدا فيه فدية واذا كان لغيري مات لدى الضفر الواحد فيه حفنة وما زاد عليه فيه فدية يعني ما زاد على الواحد كله فيه فدية كان وفي الضف الواحد هو فيه الخلاف بينما اذا كان
29:19فان كان للترفع حتى الضف الواحد فيه فدية نعم. وان كان لغير الترفه الضفر الواحد في حفنة يعني لكن ما زاد على الواحد الحكم فيه ما سواه الفدية وان ابانا واحدا بعد اخر
29:34فان كانا في فور ففدية والا والا ففي كل حفنة ايوا يعني اذا كان قلنا ما زاد على الواحد كله فيه فدية. سواء كان له مطلب او لغير مطلب للترفه ولغير الترفع
29:57يا جماعة اذا كان افعال الواحد بعد الاخر يعني متتالي فتجد فيه فدية لك اذا كان اليوم اكسر قطع واحد وغدا قطع واحد اخر ولم يكن للترفه فكل واحد فيهم يلتزم فيه حفنة ولا فيه
30:15واذا كان اعمالهم للترفه فكل واحد فيه فدية كشعرة ازالها من جسده او شعرات عشرة فاقل لغير اماطة الاذى فيها حفنة من طعام نعم يعني الشعر لحد العشرة لغير اماطة الاذى يعني عمل هكذا عبث ثم غير لا لغرض الترفه
30:47من الواحدة الى عشرة تجب فيه حفنة وما زاد عليك تجب فيه فدية ولاماطته فدية كما لو زادت على العشرة مطلقا ايوا اذا كان مثل الظفر اذا كان لي ماطر الاذان للترفه
31:08حتى من الشعر الوحدة الى العشرة تجد فيه فدية زي الضفر الواحد مطلع لا تجب فيه فدية وما زاد على الواحد في الضفر وما زاد على العشرة في الشعر كله تجد فيه فدية سواء كان بنية الترفه او لغير نية الترفه
31:29وقتل قملة واحدة او قملات عشرة فدون او قملات عشرة فدون فدون حفنة فدون حفنة حفنة او قملات عشرة فدون حفنة ولاماطة الاذى يصح حفنة وحفنة. نعم. فعليه حفنة ولا اه
32:02اه آآ ولاماطة الاذى الاذى فدية كان زادت عن عشرة مم القملات حتى هي نفس الشيء متل الشعر الواحدة العشرة فيها حفنة ومزرعة ذلك فيها فدية سواء كان في وطرحها اي القملة
32:32فيه التفصيل المتقدم لانه يؤدي لقتلها نفس الطرح فيه تفصيل متقدم من الواحدة لعشرة فيه حفنة وما زاد فيه فدية لانها طرحة من من جسده يؤدي الى قتلها يا حلقي محرم لمثله موضع الحجامة
32:59يلزم الحالق حفنة من طعام الا ان يتحقق الحالق نفي القمل فلا شيء عليه وعلى المحلوق في الحالين الفدية المخلوق يعني واحد يا بيحلق لشخص مكان الحجامة باش يحتجم ولا كذا
33:24الحالق اذا كان يترتب على حلق اماطة العداوة وقتل قمل وكذا فالحكم واحد من الواحدة للعشرة في حفنة وما زال عليك فيه فدية والمحلوق عليه الفدية ايضا كان متعمدا وكذا يلزم يلزم وكذا يلزم المحرم حفنة في تقرير بعيره
33:51اي ازالة القرى عنه وظاهره ولو كثر وهو قول ابن القاسم القراد في البعير فاذا ازاله صاحب البعير منه واذاه والقاه في الارض تلزم فيه حفنة ولا تلزم فيه الفدية. حتى ولو كان كثيرا
34:17لا كطرح علقة لا كطرح علقة عنه او عن بعيره لانها من دواب الارض تعيش فيها الاشياء اللي ما تموتش بطرحها على الارض لا شيء فيها مثل البرغوت والعلق والاشياء هذيا
34:37لو طرح لا شيء عليه فيها لانه لا يؤدي الى قتلها او طرح برغوث نمل ودود وذباب وغيرهما سوى القمل وازالة القراد او الحلم عن دابته هذي اشياء كلها تعيش في الارض وما الدود البعوض وغير ذلك
35:03فلا تموت بسبب الطرح وذلك لا يلزمه شيء في طرحها والفدية منحصرة فيما يترفه اي يتنعم به او فيما يزيل به اذى كقص كقص الشارب يصلح ان يكون مثالا لهما
35:23او ظفر واحد لاماطة اذى ومتعدد فتحصل من كلامه ان للظفر ثلاثة احوال الضفر لي ثلاثة احوال هو قال فدية تزن في للترفه او لاماطة الادب الاعترف هو تحصيل الهيئة وتزيين حالته وشغلها
35:53حيث يبقى شكلها مقبول هذا يسمى ترفوة وازالة الاداء ازالة وسخ يعني متأذي هو من اوساخ ومن كذا يريد ان يتخلص منها فمثلها بمثال مقص الشارب هذا قال يعد من الترفه
36:11وازالة الاذان من الظفر اقل من الظفر وقص الظفر هذا مفكراه ما يعني سواء كان لفعل المحرم فعله اه لازالة الاذى والا للترفه كل واحد منهما يجب فيه فدية ومتى لذات الاذان مثل يعني اقل من الظفر
36:36وقال له الظفر لي ثلاثة احوال كن ذكرها في الاول. نعم. فيما مضى. نريدها هنا. ما اذا كان هو مكسور. نعم واذا ذكرها هنا ايضا. اذا كان هو مكسور لا شيء فيه
36:52اذا كان هو مكسور لا شيء فيه يعني كسره مكسور وقلمه لكسره فلا شيء فيه سواء كان واحد ولا اكثر واذا كان هو يعني لازالة الاداء ولو كان واحدا تجب فيه فدية
37:10واذا كانوا لغير ازالة الاذى فالواحد الذي فيه شيء وما زاد عليه تجد فيه الفدية فتحصن من كلامه ان للظفر ثلاثة احوال قلما المنكسر لا شيء فيه قلبه لا قلب منكسر. قلب المنكسر. نعم. قلب المنكسر لا شيء فيه
37:38قلبه لا لاماطة الاذى حفنة قلبه لاماطته فدية ايوا الضفر الواحد. نعم. اذا اماطة الاداء فيه فدية لغير ما اصل الاداء فيه حفنة منكسر وقلمه لا شيء فيه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
38:10قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وقتل قمل كثر بان زاد على عشرة ولو في غسل تبرد لا جنابة فلا فدية ولو كثر وكذا المندوب كما مر استظهاره
38:40يعني ذكر هناك يعني قتل قمل واجمل عشرة في الفدية وفي غسل قال اذا كان هو للتبرد ايضا تلزم فيه الفدية قاتل القمل في غسل التبرد على ما استظهر يعني كان فيه خلاف
39:00وقتله في غسل مندوب او واجب لا حرج فيه ولا شيء فيه. كما تقدم وخطب وخطب لرأس ولحية او غيرهما لا لجرح بك حنا بالمد منصرف مثال صالح للامرين لانه يطيب الرأس ويرجل شعره ويقتل دوابه
39:34وان كان الخطب به رقعة ان كبرت كدرهم بمجرد صب نعم وان كان الخضب به رقعة اه الخاطب بالحناء يعني يحني راسه يقولوا. هم. اذا كان حظه راسه يعني وصبغة بالحناء
40:00انها من الطيب واذا صاب او طيب واذا فعل ذلك لحيته ولجرأسه تلزمه الفدية لمقدار قليل يعني رقعة منه ولو لم يكن كل الرأس ولا كل الوجه يعني قال ومجرد ومجرد صب ماء حار على جسده في حمام
40:29دون ازالة وسخ ولا تدلك على المختار فاسقط من كلامه قيدا وهو لا بد من جلوسه فيه حتى يعرق ومع ذلك هو ضعيف كانوا قايدا ما سمعتكش ايش جاب القيدا؟ اه
40:49ومجرد ومجرد صب ماء حار على جسده في حمام دون ازالة وسخ ولا تدلك على المختار واسقط من كلامه قيدا نعم زي ما هو واسقط من كلامه قيدا وهو لابد من جلوسه فيه حتى يعرق
41:14ومع ذلك هو ضعيف والمعتمد مذهب المدونة من انه انما تجب الفدية على داخله ان دلك وازال الوسخ ثم نعم ان دلك وازال الوسيم. في دخول الحمام دخول الحمام بالماء الحار
41:37هذا يعني اه تجده في الفيزياء لان قلنا الغسل الجائز للمحرم لا يخلو من واحد من امرين اما غسل لازالة الحدث لازالة الجنابة والا غسل للتبرد وكلاهما ليس في ازالة وسخ
41:58يعني يصب الماء ويتدلك دركا خفيفا لا لغرض ازالة الوسخ لكن ليدخل الحمام ويصب على نفسه ماء حار ويتدلك فيه فهذا واضح انه لازالة الوسخ الماء الحار يزيل الوسخ مع التدلك
42:14وذاك دخول الحمام جعله من موجبات الفدية ثم الاصل تعدد الفدية بتعدد موجبها الا في مواضع اربعة اشار لاولها المصنف بقوله واتحدت ان ظن الفاعل الاباحة بان يعتقد انه خرج من احرامه
42:40كأن يطوف لعمرته على غير وضوء ثم يسعى ويحل منها ويحل منها اي او للافاضة معتقدا فيهما انه على طهارة فتبين خلافه او يرفض حجه او يفسده ببطء فيظن استباحة موانعه
43:03وان الاحرام سقطت حرمته بالرفض والفساد فيفعل امورا كل منها يوجب الفدية فتتحد فتتحد عليه فتتحد عليه الفدية في الصور الثلاث والاولى وهي الطواف على غير طهارة والاولى وهي الطواف على غير طهارة
43:28لا يتأتى فيها شك الاباحة والثانية والثالثة يتأتى وظاهر كلامهم تعدد الفدية فقوله ان ظن الاباحة اي في شيء خاص واما من ظن عدم عدم حرمه حرمة ما يحرم بالاحرام
43:50ففعل متعددا غضب غضب حرمة ايه واما من ظن عدم حرمة ما يحرم بالاحرام ففعل متعددا او ان كلا يوجب او وكلا يوجب فدية اذا انفرد عند التعدد يوجب واحدة
44:12فان هذا لا يوجب اتحادا وبدأ يتكلم على تعدد الفدية واتحادها معروف ان الفدية لها اسباب مثلا مس الطيب تجد فيه فدية ازالة الشعر تجد فيه فدية يعني لبس الثياب تجد فيه فدية
44:38قتل الدواب والهاء فيه فدية المحرم الاصل فيه ان كل ما يفعل حاجة من هذه الاشياء تجد فيه لو فعل في اليوم عشر اشياء تيجي للفدية ما تجب عليه عشر فديات
44:51لكن هناك احوال لو يفعل عدة اشياء ما تجيبش عياليه الا فدية واحدة. هذا يسمى اتحاد الفدية وكأن الناس العامة يسموه الحجاج كان شعب من الحجاج في ليبيا في السنة الماضية من مدة يعني من عشرين الى ثلاثين سنة
45:12هادو يسموها الفدية العامة بعض الشيوخ يفتون بها يسموا الفدية العام لكن استعملوا فيها خطأ فدية اتحاد الفدية هذا ليس هو الفدية العامة بما هو معروف عند عامة الناس عند عامة الناس آآ فدية عامة معناها
45:30اول ما ينوي الاحرام يعطي فدية ويقول هذه فدية عامة وخلاص فهي الفدية تتحد يعني بالشروط وفي الاحوال خاصة يذكرها هي اربع حالات الحالة الاولى انه يفعل شيء يظن انه مباح
45:49وظن انه مباح هذا بتأويل زي ما هو التأويل في تأويل الصيام تأويل قريب ولا تأويل بعيد اذا كان الانسان يعني اكل في نهار رمضان بناء على تأويل قريب يعني مثل من طاورت بعد الفجر
46:10آآ او قبل الفجر وظنت انها لا صيام لها وآآ اكلت فيعني او قدم مسافر وظن انه يعني ياه يباح لها الاكل اللي هو صايم يعني القديمة صايمة وظن انه اباحه لكن
46:28والتويل القريب لا تجب فيه كفارة بخلاف من جهل يعني ان الاكل تجب فيه كفارة ما عادلوش عليه الكفارة. كذلك هنا هناك اشياء يعذر فيها لظن الاباحة مثل ضرب مثال
46:48ان انسان يعني فسد طوافه فسد سعيه لعدم توفر شروطه واظن النفس انه كمل الحج ورجع الى بلده وصار يفعل هذه الاشياء الممنوعة بالاحرام. يلبس ويتطيب ويحلق الى اخره ثم بعد ذلك لما اخبروه بانه يجب عليه ان يرجع ويعيد الطواف والسعي
47:14قال اني عملت اشياء كثيرة ممنوعة في الاحرام وكنا نظنها مباحة يقول هاذي ما تلزمكش فيها الا فدية واحدة. انا هاذي من المسائل التي تتحد فيها الفدية لكن لانك انت ظنيت انك تفعل فيها وانها حلال ما ظنيتش ما تفعلش فيها وانها حرام
47:32لانك كنت معتقد انك قد تحللت والان تبين لك انك لم تتحلل فتلزمك فدية واحدة. هذه من مسائل اتحاد الفدية لكن بخلاف لو كان هو يعني ما يعرفش ان الفدية تجب فيها يعني اللبس تجب فيه فدية وقلم الاظافر فيه فدية
47:52والذات الشعب في فدية يقول اني ما ظنيت الاباحة ظنيت ان انا كلما دليل فيه الا فدية واحدة هذا ما يعذرش كل كل فعل يفعله لابد ان يعطي فدية عنه مستقلة عن الاخرى
48:08فان الغرض ان اتحاد الفدية اتحاد الفدية لا بد له من شروط مش زي ما هو في اذهان عامة احيانا يقول اني بنعمل آآ يقول انت عملت كذا وعملت كذا
48:23ومش مستحضر انه هو الشروط هذي يفعل ويحلق ويلبس وكذا وبعدين يقول في النهاية يقول بنعطي عليهم كلهم فدية عامة. ما ينفعش هذا ان يعطي عليهم فدية عامة مم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم يا شيخنا
48:43وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا