استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 167 | باب الحج | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
0:32صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارحي رحمه الله
0:50وحرم عليه الحلق للعمرة حتى يفرغ من حجه واهدى لتأخيره اي لوجوب تأخيره عليه بسبب احرامه بالحج فليس المراد انه يطلب يطلب بتقديمه وان اخره اهدى ولو فعله بان قدم الحلق فلا يفيده
1:14ولا به من الهدي ولا به من الهدي وعليه حينئذ فدية ايضا ولا ولا يعفي بك من الهدي ولا يعفيه ما هدي قال فلا يفيده ولا نعم ولا يعفيهم عن الهدي لان هذا هو المعنى يعني ولابد من الهدي ولابد من ولابد من ولابد
1:54ذكره في الحاشية ولابد من الهدي ايوه ولابد من الهدي وعليه حينئذ فدية ايضا اه يعني هو لابد اذا كان احرم بالحج قبل حلق العمرة يجب عليه ان يؤخر الحلق
2:17وهذا التأخير يترتب عليه هادي لانه اخر اه التحلل عن وقت ويجب عليه هذه بسبب هذا التأخير وليس معناه انه يجوز له ان يقدمه ليعفي نفسه من هدي الله قال هذا
2:37يعني التأخير لابد منه ولا يجوز له تقديمه ويحلقها محرم بالحج لا يجوز له ذلك التقديم ايضا لابد معه من الهدي لا يعفيه من الهدي لابد ان يعطي معه هدي
2:54ما يترتب عليه امر اخر وهو انه يعني اسأل عن نفسه الاذى والحلق هذا يعني فيجب عليه فدية مقابل الحلقة قال ثم يلي القران في في الندب تمتع وفسره بقوله بان يحرم بعمرة ثم يحل ثم يحل منها
3:22في اشهر الحج ثم يحج بعدها بافراد بل وان بقران فيصير متمتعا قارنا ولازمه هديان لتمتعه وقرانه وسمي المتمتع متمتعا لانه تمتع باسقاط احد سفرين او لانه تمتع من عمرته بالنساء والطيب
3:51ان يدعو النسك الثالث الاخرى للنسك والتمتع والتمتع وان يحرم بالعمرة في اشهر الحج يعني من اول شوال في اي وقت من اول شوال الى قبل الوقوف بعرفة ثم يتحلل منها
4:11وينوي بعد التحلل ينوي الاحرام بالحج مفردا او بالقران ويصير في هذه الحالة مفردا متمتعا ويجب عليه هدي يعني هدي للتمتع وهدي للقران اه سمي متمتعا قال لانه استمتع باسقاط احد السفرين عليه نوادى
4:42ليأتي من بعيد بدل ما يسافر مرتين مرة يسافر لعمرة ومرة يسافر لحج هو تمتع في سفر واحد اتى بنسكين وقيل سمي متمتعا لانه بعد ان احرم العمرة وتحلل ان يحل له النساء
5:02قال له ما كان محرما عليه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني فسخوا الحاجة الى العمرة وامره النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل بالعمرة قالوا اي الحل
5:24قال الحل كله فما يعني تغربوا وتعجبوا وظنوا انه فلما حلم العمرة يعني يحل لهم شيء دون شيء ان يحلهم حتى النساء وان لا يحلهم الطيب بس يحلهم مثلا الحلق ولا يلقاء التفت
5:46فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحلو كله يعني لكم ان تفعلوا كل ما هو يعني يفعله الحلال من الطيب والقاء التفت تنضف والنساء وغير ذلك وهذا سبب التسمية بانه يعني
6:05من صاحب من فعل ذلك سمي متمتعا آآ لكن بشرط ان يكون اه حرامه بالعمرة او فعل بعض يعني افعال العمرة واركانها في اشنو الحج حتى لو كان احرم بها هو من رمضان
6:27ولكن بقي الفعل من افعلها ولا طواف وهذا شيء من اعمالها في عملا بعد ليلة في ليلة العيد ويسمى هذا يعني ايه متمتعا ليس شرط ان يكون يكون كل العمرة كلها وقعت في اشهر الحج حتى ولو كان بعضها
6:47قال وشرط وجوب دمهما اي التمتع والقران عدم اقامة للمتمتع او القارن بمكة او ذي طوى. مثلث الطاء مكان معروف ثم وقت فعلهما اي وقت احرامه بهما فالمقيم لا دم عليه ان كانت اقامته اصلية
7:12بل وان كانت من قطاع اي بسبب انقطاع بها اي بمكة او ذي طوى وافرد الضمير لان العطف باو بان انتقل اليها وسكنها بنية عدم الانتقال منها واما المجاور بها
7:32الذي نيته الانتقال منها او لا نية له فعليه الهدي من الذي يجب عليه هذه التمتع لان الله تبارك وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة الى الحج وما صيش بها الهدي
7:52يجب عليه اذا تمتع ان يعطي هديا بسبب هذا التمتع وهذه الفضيلة وهذا التميز الذي تميز به عن غيره وشروط وجوب الهدي يعني الا يكون من اهل مكة صاحبه الا يكون من اهل مكة
8:14وما حولها يعني في المسافة اللي هي يعني يعد فيها هو من اهل مكة هي المسافة التي يبدأ منها مقصر الصلاة التقصير عندما انسان يسافر من بلد متى يبدأ في قصر الصلاة
8:35اذا جاوز حدود البلد تجاوز البساتين جاوز البناء المتصل فهذا هو المقيم بمكة. من كان مقيما بمكة وبالبناء المتصل بها الذي يعني لا يقصر المسافر الصلاة الا بعد ان يتجاوزها
8:56وذاك هو قال مثل بمكة ذي طغاة يعني ما حواليها فما كان مقيما في هذا المكان في مكة وما حواليها ومقيما بنية عدم الانتقال يعني الاستيطان ليس مجرد اقامة مؤقتة بل هو استيطان بمعنى
9:18عدم نية تركها اذا كان هو بهذه الصورة وهذا لا يجب عليه يدي لانه لم يعني يكون متمتعا لم يسقط عن نفسه احد السفرين وموجود في ذاك المكان يستضيف في كل وقت
9:37ان يحرم بحاجة ويحب عمرة فلم يستفد يعني من اه اسقاط سفر احد السافرين عنه وذلك لا يجب عليه الهدي ما كان كذلك لا يجب عليه الهدي وهذا المقصود شيخنا بقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام
10:01اي نعم وهذا ايوه هذا هو المعنى معناه ومن تبعت بالعمرة الى الحج فمسيس من الهدي ثم قال بعد ذلك ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام اذا كان هو مش مقيم في
10:18في مكة وما حواليها مفهومة اذا كان هو مقيم في مكة وحوالها لا يجب عليه هدي نعم قال او كان متوطنا بها وخرج منها لحاجة من غزو او تجارة ونيته الرجوع
10:41فلا دم عليه ان رجع بعمرة في اشهر الحج ثم حج او احرم بهما معا قارنا لا ان انقطع بغيرها اي بغير مكة وما في حكمها رافضا سكناها او قدم بها
11:02او بمعنى الواو اي وقد وقدم بالعمرة ينوي الاقامة بمكة وما في حكمها واولى ان لم ينوها فعليه الدم ان تمتع او قرن اذا كان الانسان هو مقيم بمكة وما حوليها وخرج خروج مؤقت لتجارة ورجع
11:27فالواجب عليه الدم لا يجب عليه هديه لانه يسمى متوطن ويعني قالوا بالمسجد الحرام اما من ترك الاقامة بها وانقطع عنها الى مكان اخر ثم بعد ذلك رجع اليها واراد ان يرجع بعمرة فهد عليها يسري عليه حكم المقيم المسجد الحرام ولا بمكة
11:53بل يجب عليه الهدي والغرض انه لابد ان يكون من اهل مكة مستوطنا فيها وغير يعني ناوي تركها حتى لو خرج منها خروج مؤقت لزيارة السفر والتجارة هذا لا يضره لانه لا يزال مقيم الصلاة في مكة
12:15اما اذا نوى تركها فانقطعت اقامته وبقي في مكان اخر عليه بعد ذلك اذا رجع بعمرة قتله واراد ان يقيم فيجب عليه الهدي قال وندب دم التمتع لذي اهلين اي اهل اه اهل اهل بمكة واهل بغيرها
12:41مما ليس في حكمها اذا كان واحد عنده يعني بيتين وعنده زوجتين عند زوجة ثانية واحدة بمكة وواحدة برة بمكة بعيدة عنها يجب عليه هديه وتمتع ولا يجب عليه قال يندب له ندم
13:06يندب له لانه من جهة انه مقيم ببعض اهله في مكة لا يجب عليه من جهة انه مقيم ببعديه خارج مكة فيجب عليه فخرجوا بمخرج الوصل وقالوا يندب له ومنهم من قال ينظر الى اغلب اقامته
13:27فان كانت اغلب اقامته ان كانت اغلب اقامته بمكة ولا هدي عليه كانت اغلب اقامته في الاهل اللي هم خارج مكة فيجب عليه قال وهل ندمه مطلقا او الا ان يقيم باحدهما اي احد المكانين اكثر من اقامته بالاخر
13:51اعتبروا الاكثر فيجب ان كان الاكثر بغير مكة وما في حكمها ولا يجب ان كان الاكثر بمكة تأويلان المعتمد الاول يعني يدعو الى ان المعتمد الاول اللي هو يندب له ولا يندى الى يعني
14:16كثرة اقامته في احد المكانين وقلة في المكان الاخر بل يطلب منا الهدي على وجه الندب والاستحباب لا على وجه الوجوب سواء كانت اقامته بمكة اكثر وكان قائد مكة اكثر
14:35وشرط دمهما حجز من عامه فيهما ويشترط للتمتع زيادة على على الشرطين السابقين المشتركين بينه وبين القران عدم عوده لبلده او مثله في البعد اذا كان العود لمثل بلده بغير الحجاز
15:02بل ولو كان بالحجاز فان عاد الى مثله بعد ان حل من عمرته بمكة ثم دخلا محرما بحج في عامه فلا دم عليه لانه لم يتمتع باسقاط احد السفرين يعني الشورط هذه في القران وفي التمتع
15:27بالنسبة للقرآن يعتمر الحج ويفعل بعد العمرة في اشهر الحج والا يكون من اه حاضر المسجد الحرام ولا يكون مقيم بمكة هذا ما يشترط في هذه القران يعني لابد ان يتوفر لدينا الشرطة ان يكون العمرة في اشهر الحج ويكون هو
15:48ليس من اهل مكة ويضاف شرط اخر اه قدام التمتع اعطوا الا يخرج بعد ان تحل من عمرته الى مكان اما الى بلده يرجع الى بلده يعني بعد ما تحرم العمرة سافر الى بلده ورجع وحاجة في نفس العام
16:12هذا لا يجب عليه يدي لانه لم يسقط لم يتمتع باسقاط احد السفرين هو سافر بالفعل فلم يتمتع او خرج الى بلد يعني في البعد مثل بلد اللي هو جاي منها
16:30قلت له لم يرجع الي ويعني ما خرج من ليبيا مثلا واعتمر وبعد العمرة سافر الى تونس ثم رجع وحاج من عام ولا يسقط عنه الهادي يعني لا يسمى متمتعا في هذه الحالة لانه لم يسقط عنه سفر
16:55الغرض اذا خرج الى بلده ورجع واذا خرج الى مكان اخر البعد مثل بلده حتى ولو كان داخل الحجاز قال مش ليس شرطا ان يكون خارج الحجاز حتى لو كان داخل
17:09الجزيرة العربية مادام هو بعده يعني يساوي مسافة بلده آآ يسقط عنه الهدي. هم قال لا ان عاد الى اقل من افقه او بلده او مثله فلا يسقط عنه الدم
17:32واذا كان المكان اللي يسافر له اقل من مسافة بلده او مثل بلده اقل من مثل بلدي او اقل من بلدي ومن افق اللي هو فيه واذا كان صاحب مسافة اقصر من ذلك فلا يسقط عنه الذي
17:50قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وشرط لتمتعه فعل بعض اركانها اي العمرة في وقته اي الحج
18:21ويدخل بغروب الشمس من اخر رمضان فانحل منها قبل الغروب ثم احرم بالحج بعده لم يكن متمتعا يعني اذا كان فعل العمرة دامنا عند غروب الشمس من اخر يوم من رمضان ثم احرم بعد ذلك بالحج في ذلك العام فهذا ليس متمتعا
18:47متى يكون متمتعا اذا كان بقي له شيء من افعال العمر التي نواها باقي له شيء ما فعله بعد غروب ليلة العيد. لان جوال يدخل من غروب ليلة العيد من غروب تلك الليلة من عندما يرى الهلال بعدما يرى هلال شوال
19:07تلك الليلة تابعة لشواد واذا فعل شيئا من افعال العمرة في تلك الليلة وما بعدها ثم احرم بالحج في نفس العام هذا هو المتمتع اما من فعل العمرة قبل غروب الشمس وانتهى منها عند غروب الشمس
19:23من ليلة الشوال فهذا لا يسمى متمتعا وفي شرط كونهما اي الحج والعمرة عن شخص واحد فلو كان عن اثنين كأن اعتمر عن نفسه وحج عن غيره او عكسه او عكسه او اعتمر عن زيد وحج عن عمرو
19:49فلا ذنب فلا دم وعدم شرطه فيجب الدم وهو الراجح تردد يعني في التردد في النقل يعني عن المتقدمين هل لابد يعني العمرة والحج ليتمتع بالعمرة للحج ويعتمر في من شوال ويحج من عام
20:22هل لابد ان تكون العمرة والحج عن شخص واحد واعتمر عن نفسه ثم حج عن نفسه واعتمر عن زيد واعتج يعني حج عن زيد لا بد ان يكون الامر كذلك
20:38واذا لا يشترط ان تكون العمرة والحج عن شخص واحد نعتمر عن نفسه وحج عن والده او اعتمر عن فلان وحج عن فلان آآ اذا اختلف يحرمان فلا تجب فلا يجب الهدي يعني هو القول الاول يقول لابد
21:02ان يتحد صاحب النسكين فاذا لم فاذا اختلفا فلا هدي والقول الثاني يقول حتى ولو اختلفا فيجب الهدي ولعل هذا هو الراجح قال ودم التمتع يجب باحرام الحج اذ لا يتحقق لا يتحقق التمتع الا به
21:33واعترض بان هذا مخالف لقوله الاتي وان مات متمتع فالهدي من رأس ماله ان رمى العقبة اي فان لم يرمها لم يلزمه هدي اصلا لا من رأس ماله ولا من ثلثه
21:53واجيب بان ما ما هنا طريقة وما يأتي طريقة اخرى وهي الراجحة وبان ما هنا محمول على الوجوب الموسع والتحتم برمي جمرة العقبة وهو ما يأتي ومثل رميها بالفعل فوات وقته
22:20عبارة المتن ما دام التمتع ايه؟ ايه؟ ودم التمتع يجب باحرام الحج ولو التمتع التمتع يجب باحرام الحج هذه اللفظة للمختصر يعني عملت اشكال للشراح يجوا باحرام الحج هل معنى يجوا باحرام الحج
22:48ان بمجرد ما يحرم من الحج يجوز له ان يذبح الهدي والى المقصود يجوا باحرام الحج الذي يجب ليس هو ذبح الهدي وانما هو الاشعار والتقليد يعني اه دام التمتع
23:10يلي بالهدي الذي يريد ان ينحره في منى هذا يعني يقلده ويشعره يعني عند احرام الحج لكن لا ينحره ولا يذبحه حتى يبلغ الهدي محله والمسألة فيها اختلاف بين اهل العلم
23:39والامام ما لك رحمه الله قيل عن هذا وقال الهدي كله هدوء التمتع وهدي القران وهدي النذر وهدي اولى الهدايا وجزاء الصيد كلها محلها يعني عندما يبلغ الهدم حل له وفي منى كلها
24:06لا تكون الا في منى يوم النحر قول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وبين انه الحلق لا يكون الا بعد ان يبلغ هديه ومحله والحاق لا يكون الا في يوم النحر
24:25الهدي معناه محل هو يوم النحر لا يجوز يعني التحلل من الاحرام قبل يوم النحر والتحلل يعني معلق ومرتب على يعني ان يبلغ الهدي محله فالهدي لا يجوز ان ينحر
24:43في كل بكل انواعه سواء تمتع ولا قيام ولا غيره لا يكون الا يوم النحر بما دلت عليه هذه الاية هذا قول الامام مالك رحمه الله وقالوا هذا هو اصل المذهب المالكي في المسألة
25:01على المتمتع احرم بالحج وجب عليه الهدي لا يذبح هديه الا يوم النحر هذا هو اصل المذهب ولكن يعني بعض المالكية اه قالوا يجوز ذبح الهدي عند بعد الاحرام بالحج وليس شرطا ان يكون يوم النحر
25:29وبعضهم قال يجوز ذبح الهدي بعد التحلل من العمرة بمجرد ما يتحلل من العمرة يجوز له ان يذبح الهدي وذكر هذا لبي في شرح مسلم ونقله عن فاضل رياض ونقرأه عن المازري
25:47نقلوا عن جماعة وذلك عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا احللنا ان آآ نهدي امرنا اذا احللنا ان نهدي
26:08حديث جابر الطويل وهو من المراد منه انه يعني امر من يفسخ امر اصحابه ان يفسخوا الحاج الى العمرة وامرهم اذا احلوا يعني بهذا الفسخ وانتهوا من العمرة ان يهدوا
26:30ان ان يذبحوا هداياهم فهذا دليل يستفاد من الحديث هذا انه يجوز له يجوز لهم الاشتراك في الهدي ويجوز لهم ان ينحروا هديهم قبل ان يحرموا بالحج. هكذا قال فامرنا اذا احللنا ان نهديه
26:50ومنه اخذ بعض المالكية منهم ابن مازن ومنهم يعني عياض رحمهم الله قالوا يجوز ذلك وهو مذهب الشافية الشافية مذهبه هنا يجوز يعني نحو الهدي يعني زي ما ذكر الشارع
27:09يعني بوجوب موسع ويتحتم لانه اعترض على الشارع اعترض على عبارة المصنف يعني يجوز احرام الحج دم التمتع بالحج يجب باحرام الحج. يجب يجب يجوا باحرام الحج تم التمتع يجب باحرام الحج. قال هذا يعارضه
27:42من قول فيما بعد انه اذا يعني يؤخذ من رأس ماله اذا مات. هم نعم آآ في قوله وان مات متمتع فالهدي من رأس ماله ان رمى العقبة ابواب العقبة وان مات متمتع فيجري احدهم رأس ماله اذا رمى العقبة معناه هو
28:08يفهم منا ان الهدي ما يتمش الا برمي العقبة والا لم يؤخذ من رأس ماله ولم يترتب عليه هذه ولا يجب عليه فجمع بينهم وبين اول كلام واحد قال اما يحمل على انهما طريقتان
28:25يعني قول بهذا القول بهذا منهم من يقول بهذا ومنهم من يقول بهذا يعني اصل المذهب وانه لا بد ان يكون بعد يوم العقبة وقول الاخر انه يجوز التقديم او يحمل على ان القول الاول الوجوب الموسع
28:44ما دام التمتع يجب ايه؟ باحرام الحج يعني يجب وجوبا موسعا من حين ان يحرم بالحاج الى يوم النحر والقول الاخر اللي ذكره انه في مسألة انه يؤخذ من رأس ما له
29:02بعد ان يتحتم يتحتم الذبح في ذلك الوقت الوجوب يصير مضيقا ما هوش يعني زي الاول اول موسع من حيل الاحرام وعنده فرصة يذبح في اي وقت الى ان يأتي يوم النحر
29:19فاذا جاء يوم النحر وتضيق عليه الواجب واصبح متحتم عليه ان ان يذبحه هادي هي الاحتمالات لي حملوا عليها كلام مصنف هنا وكمصنف محتمل لأنه مشى على ما هو اصل مذهب وهمي الامام مالك ووقوع الامام مالك وانا
29:40ورد يعني عند الاحرام بالحج يقصد يعني تقليد الهدي يوم الحج يعني تقليد الهدي وليس ذبحه بالفعل ويمكن ان يحمل على يعني ما اختاره بعض علماء المالكية مثل قاضي عياض وابن ماجة وغيرهم
30:01لان يجوز التقديم وليس المراد هو التقليد والاشهار وانما مراد الذبح بالفعل لما دد عليه حديث جابر في صحيح مسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم اذا احللنا انه دياب
30:17وغير الشافعية الحنابلة لا يجوزون ايضا التقديم ويقول لابد من الذبح والنحو لا يكون الا يوم النحر والذي يجوز تقديمه الشافعية وبعض علماء المالكية مستدلين بحديث جابر قال واجزأ دم التمتع بمعنى تقليده واشعاره قبله. اي قبل احرامه بالحج
30:45ولو حال احرام العمرة بل ولو ساقه فيها تطوعا ثم حز من عامه هذا هو المراد وليس المراد اجزأ نحو دم التمتع قبل احرامه بالحج كما هو ظاهره. نحر نحره
31:06اه نحره ليس نحو نحره. وليس المراد اجزأ نحر دم حتى نحر دم نحرك وليس المراد اجزأ نحر دم التمتع قبل احرامه بالحج كما هو ظاهره اذ لم يقل به احد
31:31غير مسلم هذا بل قال به احد يعني وصيئص المذهب كما قلنا ان النحر لكل يوم النحر ولكن يعني رأينا انه يستغلوا من المالكية بحديث جابر قالوا يجوز نحر الهدي
31:48اه في اه يعني عند الاحياء من العمرة بل من حين بعضهم قال من حين الاحرام بالعمرة يجوز لك ان تذبح يدي واعتبروه هذا من باب تقديم يعني الحكم ليس على سبيل وانما على شرطه
32:07لتقديم يعني الكفارة في اليمين على الحنث يعني فسببها الحلف وشرطها الحنز وتقديمه على الحلم تقديمه على الشرط جائز لكن لا يستخدم على السبب وهو الحلف وكذلك هنا يعني تقديمها على العمرة لا يجوز لان التمتع اصلا لم يوجد
32:32ده حرام ليه ولكن بعد ان وجد وجد احرام بالعمرة من ذلك الوقت لو اراد ان ينحر فله ذلك من باب تقديم الحكم على شرطه ليس على سبب ومنهم من يقول يجوز ذبح ذبح الهدي في التمتع من حين احرام بالعمرة ومنهم من يقول
32:55بعد التحلل منها ومنهم من يقول بعد الاحرام بالحج ومنهم من يقول لا يجوز الا يوم النحر يعني اقوال متعددة في هذه المسألة والشافعي الذي يجوز هذه الاقوال وكذلك بعض علماء المالكية
33:10والاصلة فيها هو حديث جابر التي ذكرناه الذي ذكرناه واصل المذهب انه لا يجوز قبل النحر لقول الله تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ هديه محله والناس يحتاجون عند التمتع ويكسو ويحدث فيها الكثير من الخلاف في المسألة
33:30عندما يعني في مواسم الحج لانهم يحتاجون ان يأكلوا من ذبائحهم انه كما هو معلوم يعني هدي التمتع يجوز الاكل منا الهدايا التي يجوز لكنها الهدايا التي لا يجوز لكن منها هي ما كانت يعني
33:49صدقة للفقراء وللمساكين لكن الهدي اللي يترتب بسبب نقص في الحج ترك واجب من واجباتي هذه من الهدايا التي يجوز الاكل منها وذاك يحرصون على الذين يحرصون ان يذبحوا آآ هديهم قبل يوم احد حيث يتحصل على آآ الاكل من هداياهم
34:16ويقع فيها خلاف كثير بين الناس والمشايخ فيها في عدة سنوات لكن الامر فيها واسع يعني الشافعية يجوزون والمالكية وان كان ليس هو اصل مذهبهم ولكن كثير منهم يجوس ودليلهم قوي وهو
34:34حديث يعني جابر في صحيح مسلم في الحاشية يقول وهو احدى الروايتين عندنا اللي هو اللي ما ذكرتم اه عندما قبل اه هاي واحدة رواية تانية واحدة. يعني صحيح لانه الكلام اللي قاله الشارع غير مسلم انه لم يقل باحد كلام غير صحيح
34:59نعم. بل قال به تعقبه قال فيه نظر وذكر بعد ذلك نقل عن عياض وقال وهي احدى الروايتين عندنا لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
35:24قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم ثم الطواف عطف على الاحرام اي وركنهما الطواف فقوله اه لهما اي ثم الطواف لهما. مستغنى عنه
35:54وللطواف مطلقا ركنا او واجبا او مندوبا شروط اولها كونها اشواطا سبعة ثم الطواف الركن الثاني من يعني اركان النسك سواء كان حجا او عمرة الطواف الطواف وطواف الحج ولثلاث انواع. طواف قدوم
36:23وطواف الافاضة وطواف وداع طواف القدوم يسمى طواف طواف الصدر لا طواف القدوم وطواف القدوم ولكن طواف الافاضة يسمى طواف الزيارة وطواف الوداع يسمى طواف الصدر لانه يصدر عن طالما يخرج منا
36:48وكل هذه الطوافات الثلاثة بانواعها يعني الشروط التي تجب لها هي شروط واحدة ويجب الواحد يجب للاخر والعمرة يجب لها طواف واحد وهو طواف العمرة وكل هذه الطوافات يعني المأمور بها الله تبارك وتعالى في الحج يقول وليطوفوا بالبيت العتيق
37:13والنبي صلى الله عليه وسلم اه في حاجة الوداع كما ورد في وصف حجه من حديث عائشة وحي الجابر ان اول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت
37:26طافوا طواف القدوم وشروطه هون شروطهن يعني طواف القدوم له شروط ثم اراد ان يذكرها على سبع شروط الاول اه قال اولها كونها اشواطا سبعا وابتداؤه من الحجر الاسود واجب
37:50فان ابتدأه من الركن اليماني مثلا لغى ما قبل الحجر واتم اليه فان لم يتم اليه اعاده واعاد سعيه بعده ما دام بمكة والا فعليه ذنب آآ يعني الطواف لابد ان يكون سبعة اشواط
38:16وهذا هو نقول جمهور اهل العلم والما الحنف قالوا القرآن ذكر وليطوف بالبيت العتيق ولم يذكر يعني العدد وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انه واجب يعني ولكن ليس شرطا لا يدل على الشرطية
38:38فمن يعني اتى بالاكثر يكون قد اتى بالمطلوب لو طاف اربعة اشواط واكتفى بها يكون قد اتى بالمطلوب لان الاكثر يعني يؤدي يقوم مقام الكل اتى بالاكثر والاغلب فعندهم ليس شرطا طواف سبعة يعني اربعة يكفي
39:05وشرطه ايضا كما قال ان يبدأ الطواف بالحجر الاسود ينتهي يبدأ منا وينتهي منا في الشوط السابع ولو بدأ قبله يعني من الركن اليماني وطاف سبعة اشواط لا يصلي الركن اليماني
39:26فيجب عليه ان يتم حتى يصل التوت الاخير حتى يصل الى الحجر بحيث يكون قد اتى بالمطلوب فاذا لم يفعل ذلك وترك الطواف عند الركن اليماني وسع فان كان لا يزال في مكة يجب عليه ان ان يعيد الطواف وان يعيد السعي. لانها سعي طوافها ناقص لان طوافها ناقص
39:56والسعي الذي بناه عليه يكون ناقص ايضا فيجبره اذا كان هو في مكة يجبره ويعيده يعيدهما معا وان خرج وسافر فيجب عليه يدي لترك تمام الشوط الاخير قال ثانيها كونه متلبسا بالطهرين
40:18اي طهارة الحدث والخبث فلو قال بالطهارتين كان احسن فان شك في الاثناء ثم بان الطهر فلو فلو قال ايه؟ فلو قال فلو قال بالطهارتين بالطهارتين كان احسن فان شك يعني يعني قال بالطهرين
40:43هو قال بالطهرين الطهرين طهر بمعنى التطهير. هم. اه الطهر بمعنى التطهير وهو الفعل يعني وهو فعل الطهارة الوضوء وعندما يعني يريد ان يطوف ليس ذاك الوقت هو فعل التطهير. ليس ذاك الوقت هو فعل الوضوء. مم. بعد ذاك الوقت ينبغي ان يكون متصفا بالطهارة. الطهارة صفة لصاحبها
41:07فشرطه الطهارة ان يكون صاحبه متصلا بالطهارة ده شرط ان يأتي الماء ويتطهر وقت الطواف. نعم قال فلو قال بالطهارتين كان احسن فان شك في الاثناء ثم بان الطهر لم يعد كما في الصلاة
41:31لا شك يعني فاذا شك ايه؟ فان شك في الاثناء اثناء الطواف نعم اه كمان كمان يعني الشك متل الشك في اثناء الصلاة اذا كان الانسان في اثناء الصلاة شك هل هو متطهر او غير متطهر وانتقضه ولم ينتقد فانه يتمادى
41:55على صلاتي ولا يقطعها بعد ذلك اذا تبين له الطهارة صح الصلاة ويتبين له عدم الطهارة واستمر على شكة يعيد وكذلك الطواف ايضا مثل الصلاة اذا حصل له شك لا يقطع ما ينبغي ان يستمر ويتم طوافه
42:16والطهارة ايضا هي عند الجمهور واجبة شرط شرط في صح الطواف عند الحنفية هذا ليس ليست شرطا طهارة الدنيا واجبة وليست شرطا فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ وطاف كما جاء في
42:35حديث عائشة وجابر قالوا هذا يدل على الوجوب ولكن لا يدل على الشرطية واذا كان الانسان طافى غير متطهر وطافه صحيح وترك الواجب ويجب عليه الهدي قال والستر للعورة عطف على الطهرين فهو الشرط الثالث
43:02يعني الشرط بتوع الشروط يعني ان يكون سبعة اشواط والطهارة لان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قلب البيت مكة وطهر توضأ وطاف قال خذوا عني مناسككم فهذا يدل على ان هذا
43:24طهارة مطلوبة ولابد منها للطواف وكذلك الشرط الاخر وستر العورة فلا يجوز الطواف لان الطواف مثل الصلاة والله تبارك وتعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد والنبي صلى الله عليه وسلم امر مناديا يوم عام حج اه حج
43:46ابو بكر بالناس وقال لا يطوف بالبيت عريان كان على الجاهلية يطوفون عرايا بالبيت ومن ذلك العام لا يحج بعد بعد هذا العام كافر ولا يطوف ببيت عريان فمنعوا من ذلك فساد العورة شرط في
44:05ضحت الطواف لا يجوز يعني اه زي ما قلنا الصلاة تبطل بكشف العور اذا انكشفت عورة المصلي في اثناء الصلاة تبطل وكذلك الطواف يبطل قال وبطل بحدث حصل اثناءه ولو سهوا بناء
44:25فاعل بطل فاعل بطل واذا بطل البناء وجب استئناف الطواف ان كان واجبا او تطوعا وتعمد الحدث فلو قال وبطل بحدث ولا بناء لكان احسن لان ظاهر عبارته ان هنا بناء بطل وليس كذلك
44:56هاني اذا كان انتقض الوضوء اثناء الطواف فيجب على الطائف ان يقطع طوافه ويتطهر وبطل بنا ولا يبني يعني ما يصلحلاش ان يبني لعند جمهور الفقهاء المالكية والحنابلة والشافعية وقال الحناف يجوز البناء يعني يجوز له ان يذهب ويتوضأ
45:27ويبني على الاشواط التي يعني فعلها فلا يجوز البناء اذا انتقض وضوءه بطواف فرض وكذلك اذا كان في طواف نفل وتعمد متعمدا واذا كان متعمدا فيجب عليه ان يستأنف ولا يبني
45:53من كان في طواف نفل من غير عمد فله ان يبني اه شيخنا هنا يعني مسألة ولا بناء اه هو مبني على الطواف اه حكمه حكم الصلاة نعم ولبنة اذا انتقض الوضوء
46:18وتوضأ عندما يرجع لا يبني على الاشواط يعني هو. نعم. شاطئ طاف ثلاثة اشواط وانتقض وضوءه وذهب ليتوضأ واذا رجع يبني على الثلاثة التي طافها ويطوف الرابع والخامس والسابع ويكتفي
46:37ولا يجب عليه ان يستأنف من الاول يجب عليه ان يستأنف ولا بنا هذا في الفريضة مطلقا يعني عمدا شهوا ونسيانا وغير ذلك وفي النفل اذا كان الانتقاضه عمدا وهذا يعني
46:57لا يجوز له ان يبني ويجب عليه ان يستأنف واذا كان غير متعمد له ان يبني كالضعف من كلامه قال وجعل وجعل البيت عن يساره بالجر عطف على الطهرين فهو الشرط الرابع
47:19فلو جعله عن يمينه او قبالة وجهه او وراء ظهره لم يجزه والمراد انه عن يساره وهو ماشي مستقيما جهة امامي فلو جعله عن يساره الا انه رجع القهقرة من الاسود اليماني
47:42لم يجزه الى اليماني يعني اه تقعد في الطواف يعني طوال الطواف كلها تكون صحتها وان يكون يجعل الطائف البيت عن يساره وهو طائف فلا يجوز له ان يطوفه مستقبل للكعبة
48:11ولا وهو يعني عاطي ظهره الى الكعبة ولا يمين الى الكعبة وهذا التنبيه يعني انسان قد لا يفعله متعمدا ولكن يحصل الان بسبب الازدحام وعندما يكون الانسان يطوف ومعه ناس اخرون آآ نساء والا صغار ولا كذا ويريد ان يدفع عنهم الزحام
48:41احيانا يعني يحصل له استدبار للكعبة واحيانا يعطي الكعبة الكعبة يواجهها بوجهه وهو يدافع ويمشي وهو يفعل هذا ويمشي غير واقف في مكانه في هذه الحالة معناها بعض الاشواط ان لم يجعل بيته عن يساره يدافع الناس ويمشي برجليه ووجهه الى الكعبة
49:06او ظهروا الى الكعبة وهذا ينبغي الاحتياط منا لان هذا يفسد الطواف وعند جمهور العلماء ايضا غير الحنافلة الحنافة ايضا لا يشترطونه احنا فقاعدتهم في هذه المسألة هم يأخذون بما جاء في القرآن
49:24والزيادة على القرآن اذا لم يكن فيها تصحيح بان هذا الامر تعرض ولا كذا لا يأخذون بها القرآن قال وليطوفوا بالبيت العتيق ولم يذكر طهارة ولا طهارة خبث ولا طهارة حدث
49:40ولم يذكر جعل البيت عن اليسار ولا يذكر يعني مشالي مدكرهاش القرآن كلها منها من منها ما يقول انه سنة ومنها ما يقول انه واجب ولكنه ليس شرطا والتعادل الاشواط السبعة يعني الاقواليس شرطا اللي هو تاب اكثرها يكفي
50:01اه لكن الجمهور في هذه المسألة انه من اه كان يمشي بطوافه ووجهه الى الكعبة ولا ظهره الى الكعبة يعني لم يجعل يساره على الكعبة فان طوافه يفسد ولكن يجب الاحتياط من هذه المسألة
50:18عند المدافع والزحام وعندما يكون الانسان معه نساء ولا يعني ناس اخرون يدفع عنهم ويجب الانتباه اليه ايضا في مسألة يعني اه تقبيل الحجر الاسود ايضا فانه احيانا من شدة الزحمة
50:37يعني يدفع الانسان يعني مسافة امامه وهو لا يدري نفسه يعني في الهواء ظهره الى الكعبة ولا وجهه الى الكعبة ولا يدري ثم بعد ذلك لا يرجع الى مكانه يستمر
50:51هذه كلها مسائل ينبغي الاحتياط منها في يعني الزحمة الان وكذا وذلك لولا الانسان على فقه على بصيرة حريص على الا يدخل يعني حجه والخلاف والصحة وعدم الصحة الا يدخل في هذه الزحامات يعني يترك السنن والمستحبات والمندوبات التي ربما تؤدي به
51:17الى افساد طوافه وكذا يتركها ويزهد فيها من اجل ان يحرص عن ابن ابي طواف كامل صحيح متفق عليه والزحام الحجر يصل في ظروف هذه الموجودة الان يعني في شيء من
51:32يعني قد يكون يعرض نفسه افساد الطواف كله باسعار يعرض نفسه ايضا لاذى الناس وقد يكون ليس باكثر من الاجر الذي يتحصل عليه هذا ينبغي للحرص عليه في مسألته وضع اليسار الى الكعبة
51:52جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني
52:13في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.