الشرح الكبير على مختصر خليل | 164 | باب الحج | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:30الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:51قال السارح رحمه الله وشبه في الاستحباب قوله كخروج المقيم بها الافاق ذي التفث بفتح الفاء اي الذي معه ساعة زمن يمكنه فيه الخروج لميقاته وادراك الحج فيندب له الخروج لميقاته ومكان الاحرام
1:13لها اي للعمرة لمن بمكة وللقران الحل ليجمع باحرامه بين الحل والحرم في الصورتين كما هو الشرط في كل احرام ولا يجوز الاحرام من الحرم وانعقد وانعقد ان وقع ولا دمى عليه
1:36ولابد من خروجه للحل كما يأتي راني ما كان داخل الحرم في مكة ولا حواليها مهم يكون هو داخل الحرم وليس خارجا عنه محل احرامه المكان الذي هو فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم
2:03وما كان دون ذلك فمن حيث انشأ بدل الفاظ فمهله من مكانه يعني من كان خارج الحرم وخارج المواقيت فيجب عليه ان يحرم من المواقيت وما كان داخل الحرم في مكة
2:29فاذا اراد ان يحيي ان يحرم بالحج او يحرم بالعمرة فمن مكانه يحرم من مكانه ويستحب ان يكون من المسجد المسجد الحرام واذا كان افاقيا يعني من خارج مكة قادم اليها من خارجها من بلاد اخرى
2:53وكان عنده يعني ساعة في الوقت ولم يراهق ويخاف فوادي الحج ولا في يعني الضيق عليه او ازدحام شديد او غير ذلك اذا كان في سعة من امره فيستحب له ان يخرج
3:15الى ميقاتي يحرم من ميقات اه للعمرة او للحج لان للعمرة وللقران يعني للعمرة اذا كان يريد ان يحرم الحج والعمرة او يحرم بالعمرة وحدها وان يجمع بين في احرامه بين الحل والحرم
3:38فاذا كان هو احرم بالعمرة من داخل مكة يجب عليه الا يطوف ولا يسعى الا اذا خرج الى الحل لان كل احرام لابد فيه من جامع بين الحل والحرم والحج المفرد
4:01يعني يحرم له من داخل مكة ومن داخل المسجد ولا حرج عليه لانه سوف يجمع عند الوقوف بعرفة عندما يقفوا الى عرفة وعرفة في الحل فيحصل لوجاع بالحلوة حامل انا كلي حرام لابد في مجال بين الحل والحرم
4:21لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيما يتعلق بالحج لكن من اراد ان يحرم يحرم او يحرم بعمرة وحدها فلابد ان يخرج ويحرم من خارج الحرم ليجمع في احرامه بيت حل يحرم
4:43العمر واضح لان العمرة ما فيهاش عرفة وفي القران ايضا لانه قد يقول قائل لان القارن هو سيخرج الى عرفة ويجمع في احرام بيع الحل والحرم يقال ذلك الجمع هو للحج
4:59اما العمرة التي هي يعني مع داخلة في احرامه فلم يحصل فيها جمع بين الحل والحرم ولذلك يطالب بان يخرج الى الحل يحرم من مكان في الحل اما من التنعيم او من الجعرانة
5:13ومن اي مكان اخر هذا هو فيما كان يعني مقيما داخل الحرم عندما يريد الاحرام قال والجعران بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف المهملة وبكسر العين وتشديد الراء اولى من غيرها
5:34من سائر الحل بالاحرام بالعمرة منها لاعتمار النبي صلى الله عليه واله وسلم منها وقد قيل انه اعتمر منها ثلاثمئة نبي الكلام الاول يعني وارد صحيح. اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم منها
5:56عندما قسم ونايم حنين اعتاب عمرته من الجعرانة وفي ذي القعدة ولكن كون اعتبر منها كذا عدد من الانبياء لا يحتاج الى اسناد لا اسناد له قال ثم يليها في الفضل التنعيم
6:16المسمى الان بمساجد بمساجد عائشة رضي الله عنها بالنسبة للعمرة ايضا واما القران فلا يطلب فيه مكان معين فان احرم لها في الحرم خرج للحل ليجمع في احرامه بين الحل والحرم
6:39العمرة يخرج فيها الى التنعيم اللي هي مسائل عائشة زي ما هو معروف الان الناس كلهم الذين يريدون ان يعتمروا يخرجون الى مساجد عائشة لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكت له عائشة وقالت له يرجع الناس بنسكين وارجع بنسك
6:58ولان اما اقول بان كانت مفردة للحج وايمان اعتقدت ان عمرتها يعني لانها حاضت بطلت اراد ان تعوضها فامر النبي صلى الله عليه وسلم اخا محمد ابن ابي بكر وان يخرج معها الى التنعيم
7:20وقال لها اجرك على قدر نفقتك او على قدر نصبك يعني ان منتظرين بكذا يعني ذهب في اليوم الثاني ورجعت واحرمت العمرة وهذا يعني يدل على مشروعية الاحرام بالعمرة مع التنعيم
7:41وعقول جمهور الفقهاء يعني المذاهب الاربعة كلهم وابن حزم وغيرهم كله يقولون يجوز الاحرام من التنعيم اللي هو مسائل عائشة ولا يجب على من يريد ان يعتمر بالعمرة ان يخرج للمواقيت
7:55كما يقول بعض اهل العلم المعاصرون لان هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة والدليل عام وليس فيه ما يدل على التخصيص والدليل ده كان ان لم يقتنع بشيء يخصصه فهو عام
8:16امرها امرها ان تعتمر من اه من التنعيم هذا امر لها ولغيرها. ولو كان خاصا بهذا قال كما قال اه من اذن له ان يعني يضحي الجذع من الماعز. وزي ما قال له
8:37هذا لك وليس لغيرك وعندما يكون الدليل خاص يقرن بما يدل على التخصيص لكن اذا اطلق وكان يعني مطلقة من غير تخصيص فانه يفيد يعني صلاحيته لكل من اراد ان يفعل ذلك ولا حرج عليه وبذلك قال جمهور اهل العلم
9:01قال وان لم يخرج اعاد طوافه وسعيه ان فعلهما قبل خروجه بعده. اي بعد خروجه للحل لفسادهما قبل الخروج فاذا كان يعني احرم من العمرة من داخل مكة ولم يخرج للحل
9:24وطاف وسعى فهذا يعني يعد طوافه وسعيه اللغو ولا يعتد به وينبغي له ان يخرج للحل لاي مكان في الحل اولا ثم يرجع ويطوف ويسعى مرة اخرى واذا كان حلق
9:43بعد ما يعني طاف وسعى قبل ان يخرج الى الحل فيلزمه وادي لانه ان يرتكب محظورا وهو في حالة الاحرام او فدية يعني واهدى ان حلق بعد سعيه الفاسد. لانه حلق وهو محرم
10:01والتعبير باهدى تجوز عن افتدى واما من احرم بالقران من الحرم فيلزمه الخروج للحل ايضا لكنه لا يطوف ويسعى بعده لان طواف الافاضة والسعي بعده يندرج فيهما طواف وسعي العمرة
10:24فان لم يخرج حتى خرج فان لم يخرج حتى خرج لعرفة فطاف للافاضة وسعى فاستظهر الاجزاء يعني اذا كان القارن القارن قلنا اذا كان هو مقيم في في مكة سواء كان من
10:44الافاق يعني من بلاد اخرى وكم مقيم في مكة والقارن قلنا ما ينبغيش يحرم من داخل الحرم من داخل مكة وينبغي ان يخرج الحل لاي مكان في الحل ويحرم منا بالحج والعمرة
11:02ولكن ليجمع بين الحل والحرم. لكن لو لم يفعل واحرم من الحرم ومضى حتى وقف بعرفة ثم بعد ذلك طاف وسعى وطواف السعي للحج والعمرة وطواف واحد بالنسبة للقارن فهل يعني طوافه وسعيه يكفيه
11:24وهو مثل من اعتمر ولم يخرج الى الحل قال الظاهر صدر انه يكفيه يعني خالفك الاولى له ان يخرج الى الحل ليجمع في عمرته لان الوقوف بعرفة هو للحج وليس للعمرة. قال لولا له ان يخرج للحل يجمع في عمرته في احراب عمرته
11:46المقترن بحجه يجمع في بين حل و لكن لو لم يفعل وطاف وسعى بعد عرفة والظاهر انه يكفيه ولا حرج عليه قال وانما وجب عليه الخروج قبل عرفة لان خروجه لعرفة لم يكن للعمرة
12:06لانه خاص بالحجر وانما اجزأ لان طوافها لما اندرج في طوافه المشتمل على الشرط وهو المقصود بالذات اغنى عن طوافها وكذا السعي هذا سبب الاجزاء انه لولا ان يخرج ولكن لو لم يخرج يجزيه
12:29لانها طواف العمرة في الحقيقة ما لهاش طواف خاص بها ما دام طواف الحج يعني اجزأه لانه وقف بعرفة والطواف طواف واحد وما يكونش طافا ينقسم يعني بعضه يجزي عن بعضه ولا يجزي عن بعض. ما دام اجزى
12:48اجزي عن الحج واجزي عن العمرة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
13:15والا يكن مقيما بمكة وما في حكمها مما سبق فلهما اي فالميقات المكاني للحج والعمرة ذو الحليفة تصغير حلفه للمدن ومن وراءه بدأ يتكلم عن المواقيت عند كل جهة ميقات
13:38النبي صلى الله عليه وسلم وقت لكل جهة من افاق الدنيا وقت لها مكان. كما ان الحل له ميقات زماني له ايضا ميقات مكاني الميقات الزماني ذكر الله تعالى في قوله
14:00الحج الميقات الزماني في قوله تعالى الحج اشهر معلومات وفي قوله يسألونك عن الله لك قل هي مواقيت للناس والحج الميقات الزماني هو الوقت الذي يصلح فيه الاحرام بالحج واما جوازا
14:21واما افضلية يعني الميقات الزماني من حيث الجواز والمشروعية لجميع السنة عند جمهور اهل العلم عند بعضهم انه لا يكون الا في اشهر الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى قال حج اشهر معلومات
14:43ومن عمم وقال يجوز الاحرام في كل اشهر السنة استدل بعموم الاية يسألونك عن اله الا قليل ما وقيت للناس والحج اليمن كل الاهلة مواقيت للناس ومواقيت للحج فذكر للحج يدل على ان
15:00كل الاهلة الى جميع شهور السنة كلها مواقيت ومن قال لا يجوز الا في الاشهر الحج الثلاثة قال خصصت بهذه اه بالاية الاخرى آآ الحج اشهر معلومات هذا في ميقاد الزمان
15:17وفي الميقات المكاني يعني الموضع الذي ينبغي ان يحرم منه كل اهل الجهة هذا حدده النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حديث عبد الله ابن عباس قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم
15:32لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة نجد اه يعني اه وله نجد قرن قرن المنازل. هم نعم. نعم قال والزحف والجحفة لاهل مصر والمغرب والتكرور والشام والروم ويلملم لاهل اليمن والهند
16:04وقرن لاهل نجد اليمن ونجد الحجاز وذات عرق بكسر العين وسكون الراء المهملتين لاهل العراق. وفارس وخراسان والمشرق ومن ورائهم لهذه المواقيت اللي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم قرن المنازل اهل نجد
16:29ويلملم لاهل اليمن وما حولها وما نراه يلملم اليمن والهند جنوب شرق اسيا وكل تلك المناطق ثم وقت عمر رضي الله تعالى عنه بعد ان فتحت العراق اه وقعت لاهل العراق
16:53ذات عرق يعني اذا تعرف هي اهل العراق اهل المشرق جميعا عن ايران وما في حكمها هذه المواقيت حددت بعضها حددها النبي صلى الله عليه وسلم يعني اهل العراق فقط
17:13يقاتل هو الذي حدده عمر رضي الله تعالى عنه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن يعني هذه الاماكن لهن لاهل هذه الجهات يعني هن المواقيت المذكورة هادي
17:29لهن لاهل هذه الجهات ولمن اتى عليهن من غير اهلهن كل من مر من ميقات من هذه المواقيت حتى ولو لم يكن من اهلها ما دام مر عليها ايه يا ابو عيلة حرام
17:44ممن يريد يعني احد النسك مما يريد الحج والعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن ممن يريد ممن اراد الحج والعمرة
17:57ومن كان دون ذلك حديث يقول من كان دون ذلك يعني بين هذه المواقيت ومكة يعني ما يمرش بمكة هو واقع في الوسط بين الميقات وبين مكة وما كان دون ذلك فمن حيث انشأ. من حيث المكان اللي هو فيه
18:17او من يعني فمهله من مكانه يهل وينوي الاحرام من المكان الذي هو فيه من بيته او في المسجد او غير ذلك قال ومكانه لهما مسكن دونها ومن كان له
18:38ومن ومن كان ايوه ومن كان ومن كان له مسكن دونها اي المواقيت المتقدمة. اي نعم بان كان المسكن اقرب لمكة من هذه المواقيت فيحرموا من مسكنه او مسجده ان افرد كان آآ
18:59ان افردك ان قرن او اعتمر وكان بالحل فان كان بالحرم خرج للحل على ما مر ومسكن بالتنوين يعني مسكة لمن دونه يعني ذكروا الحديث ومن كان دونها فمن شاء فمن شاءه من حيث هو من مكان
19:30ومن مسكنه او من المسجد اذا اراد ان يحرم بالحج واذا كان هو داخل اذا كان هو يعني خارج الحرم وهذا لا اشكال يحرم بالحج ولا بالعمرة ولا قارن ومن كان داخل الحرم مكانه داخل الحرم زي ما تقدم
19:52اذا كان اراد ان يحرج ان يحرم قارئا ويحرم بالعمرة لابد ان يخرج الى الحل قال ومكانه لهما ايضا حيث اي حيث اي مكان هذا اي قابل فيه واحدا من هذه المواقيت
20:13او مر به منها وان لم يكن من اهله ولو كان المحاذي مسافرا مسافرا ببحر لكن المعتمد تقييده ببحر القلزم وهو بحر السويس وهو من ناحية مصر حيث يحاذي به الجحفة
20:33فان ترك الاحرام منه للبر لزمه دم واما بحر عيذاب وهو من ناحية اليمن والهند فلا يلزم الاحرام منه بمحاذاة الميقات فلا يلزم الاحرام منه بمحاذاة الميقات اي الجحفة ايضا. الاحرام منه
20:54فلا يلزم الاحرام منه بمحاذاة الميقات اي الجحفة ايضا. لان الغالب فيه ان الريح ترده فيجوز ان يؤخر للبر بخلاف الاول وهذا التفريق يعني يعني تدعو دعت اليه الضرورة في وقتهم
21:17لان المراكب كلها مراكب شرعية يعني تسير بالرياح وآآ بحر يعني مرسى على البحر الاحمر حتى هو ولكن اه لمن يأتي من جهة عدن وليأتنا من تلك الجهة يعني آآ
21:43شايفينها تمشي في عمق البحر يعني بعيدة وهذا يقال ما يطلبش منهم اذا ساروا على مستوى ميقاتهم ان يحرموا داخل عباب البحر لان الريحة قد تردهم وقد يبكون يبكون حتى سنة كاملة لا يستطيعون ان يصلوا الى الساحل
22:06لان المسافة بعيدة عن الساحل في هذا الجهة الذي تأتي من جهة عدن وذاك يعني هم معفون ما حتى لو تجاوزوا مستوى الميقات فلا حرج عليهم فلا يحرمون من البحر بل ينتظرون
22:27حتى يخرجوا من البحر وينزلوا الى الساحل الى البر فيحرمون منه هذا استثناء للضرورة لهم بخلاف يعني البحر الاحمر من مر من اهل الشام ومصر وغيرها اذا مر على خط الجحفة
22:46فينبغي له ان يحرم لانه يمر على الساحة تمشي تمشي قريبا من الساحل فلا يخاف من ان تردها الريح ويبقى الانسان محرما داخل البحر مدة طويلة تدعو اليه الحاجة اذا دعت اليه الحاجة
23:03الاصل انه لا يجوز لا يجوز للانسان ان يتعدى الميقات الذي يمر به وما كان في مستواه على خطه فلا يجوز ان يتحدى واذا تعداه متعمدا يكون اثرا ويلزم هدي
23:19لكن هذا عندما يعني تدعوه لا تدعو حاجة لذلك او لا تكون هناك ضرورة ولا خوف فاذا كان هناك خوف فيجوز ان يتعدى وهذا فيما يتعلق بالبحر لان البحر هو اللي تحصل في هذه الضرورة
23:35وهنا تكلموا على الحرم من جدة يعني هل يجوز للانسان ان يحرم من جده او لا يجوز له ذلك ففي الاصل في الامور المعتادة انه لا يجوز له لان اولياء ليصل الى جدة يكون قد
23:51جاوز الميقات حلالا وهو مليء عنه ولا ينبغي ان يفعل ذلك ورؤية روايات عن بعض اهل العلم بمن احرى من جدة تجوز ذلك قالوا في من يأتي من جهة البحر بالذات يعني
24:12وابن وهب رواية ابن وهب وعن مالك انه يعني يجب على الانسان يحرم اذا مرة عالميقات في غير جهة البحر اما من جهة رواية ابن زياد عيسى ابن وهب رئتي ابن زياد عن مالك
24:31قال له يعني اذا كان الانسان قادم من جهة البحر فلا يجب عليه الاحرام من البحر بل حتى يصل الى البر واستدل ابن زياد بقوله تعالى ياتوك رجال وعلى كل وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
24:50اذا كان الاستدلال يعني آآ على وجه لان الوصول الى مكة لا يشترط فيه ان يكون على الابل ولا على الارجل والان تطور الحال فمعنى هذا لو الانسان جاء بالطائرة وجاء بالسيارة معنى ايضا حتى هو لا يلزمه الاحرام الميقات
25:16وهذا غير يعني وجيه الكلام هذا فالصحيح انه لا يجوز تجاوز الميقات سواء كان المار به من جهة البر او من البحر او من الجو ينبغي له اذا اتى في مستواه
25:31ينبغي ان يحرم ولا يتعداه الا اذا كان هناك ضرورة او كان هو غير قاصد مكة يعني قاصد جهة اخرى اذا كان انسان قاصد المدينة متى ما خرج من طرابلس
25:43ويا قاصد المدينة فانه سيتجاوز الجحفة وعنده يمر بالطائرة تمر تمر على مستوى الجحفة ويمر على الاحرام ويتعداه عندما ينزل في جدة يكون قد تعدى الميقات ومع ذلك لا حرج عليه لانه لم يقصد مكة
26:00الذي يجب عليه الاحرام عند الوصول الى الميقات هو من كان قاصدا مكة وزي ما ذكر الحديث ممن يريد الحج والعمرة لابد من هذه الشروط كلها اما اذا كان هو قاصد للمدينة ولا قاصد الطائف ولا قاصد
26:16جد ولا يريد الذهاب الى مكة فلا حرج عليه في تجاوز الميقات قال الا كمصري ومغربي ومغربي ومغربي وشامي يمر بالحليفة قاصد المرور بالجحفة او محاذاتها فهو اي احرامه من ذي الحليفة اولى فقط لا واجب
26:39لان ميقاته امامه واضح هذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن. فكل من يمر على مقعده بان يحرم منه ولا يتجاوز حتى ولو كان هو الاصل
26:57مش مش ميقات ليس خاصا به قالوا الا اهل الشام ومصر وافريقيا والمغرب اذا مروا بميقات سيدي الحليفة عندما جاء المدينة ويخرجن منها الى ذي الحليفلة لميقاتها المدينة. وادي الحليفة
27:18اللي هو يسموه الناس عبيار علي فهذا هو ميقات اهل المدينة فهؤلاء الناس هم من اهل الشام ومصر اذا مروا بذي الحليفة ليجب عليهم زي ما يجب على سائر الناس الاخرين ان يحرموا لانهم مروا على ميقات من
27:32قال لا غير واجب عليهم يستحب لهم استحباب ان يحرموا من هذا الميقات الذي احرى به النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو لم يحرموا لا حرج عليهم ولا اثم عليهم ولا يلزمهم هدي
27:47لان ميقاتهم سيأتيهم في الطريق يعني اللي هو مستوى رابغ في الطريق البري رابع ورابغ على مستوى الجحفة فما دام الميقات في الطريق حتى لو لم يحرم من الميقات الذي مر به وهو ليس له فلا حرج عليه
28:07قال وان لحيض او وان ليحيض وان لو حيض اي اولى وان واني ذات حيض او نفاس روزي رفعه قبل الجحفة فالاولى لها الاحرام من الحليفة وان ادى ذلك الى احرامها الان بلا صلاة
28:31لانها تقيم في تقيم في العبادة اياما قبل ان تصل للجحفة فلا يفي ركوعها للاحرام المتأخر بفضل تقديم الاحرام مع كون احرامها المتقدم من ميقاته عليه الصلاة والسلام يعني يستحب من مر بذي الحليفة
28:57من اهل الشام ومصر وغيرهم وان يحرم من ميقات ذي الحليفة ابيار علي قال هذا حتى لو كانت المرأة حائض ولا نفساء ينبغي لا تحم لان الحيض لا يمنع مالي حرام
29:12لا يشترط في الاحرام الطهارة اسماء نفست عندما بحاجة النبي صلى الله عليه وسلم نفست بما كان اسمه الشجرة يا صالح ان ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وامر النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر ان يأمرها
29:32ان تهل وتفعل زي ما يفعل الحجاج فاذا طهرت طافت وسعت الحيض لا يمنع من الاحرام وقال المرة اللي كانت حائط ومرض بذو الحليفة وهي من اهل مصر والشام وميقاتها امام
29:51هل ينبغي لا ما دامت هي حائض تؤخر احرامها لان لا فائدة في الاحرام ما تقدريش تصلي ولو تأخره احسن بحيث تصلي ولا الاولى لها ان تحرم حتى وهي حائض
30:05قال الاولى لها ان تحرم الحائض لانها ستبقى في عبادة للحرام عبادة وابقاء في عبادة افضل من ان تؤخر هذه العبادة من اجل ان تتحصل على صلاة الركعتين بالاضافة الى ان هذه البقاء في العبادة يضاف له امر اخر وهو ان
30:27تحرم من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم وله فضل على غيره فان لم يقصد المار بالحليفة المرور بالجحفة ولا محاذاتها وجب احرامه من الحليفة اه كان بياخد طريق اخر يعني. مش الطريق اللي يمر على
30:52رابغ ولا على الجحفة فبياخد طريق اخر فهذا يجب عليه اذا وصل ابيار علي ان يحرم ابيار علي والعياذ بالله لانه بعد ذلك يسمى قد تجاوز الميقات متعمدا من غير ان يكون له عذر ولا مبرر
31:10وشبه في الاولوية قوله كاحرامه اي مريد الاحرام من اي ميقات اوله اوله لما فيه من المبادرة للطاعة الا ذا الحليفة فالافضل الاحرام من مسجدها او فنائه لا من اوله
31:35في المواقيت ينبغي للانسان يبادر اول ما يوصل الميقات الميقات لانه اه يعني ليس هو نقطة صغيرة مسافة يعني لما اقول منطقة رابغة كل هذه هي ميقات اه ينبغي اول ما يدخل حدود رابغ ان يبادر بالاحرام
31:56اه كل الميقات وفي مسافة يعني تشمل تلك المنطقة اللي هو فيها يعني يلملم ولا ذات عرق ولا قلل من هذه كلها اماكن بليدات صغيرة بليدة صغيرة اول ما يدخل تلك البليدة
32:12يستحب له ان يبادر بالاحرام من اولها الا في ذي الحليفة فيستحب له ان يحرم من المسجد من مسجدها لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني احرى منه يحرمه من ذي من مسجدها
32:32يعني من المكان اللي هو اه بركت فيه الناقة لانه كما ورد في حديث عبدالله ابن عمر انه بعد ان يعني راكب راحلته واستقلت قائمة هلأ هلأ بعد ان ركب الراحلة
32:51ولكن مكان بروك الراحل هو مقامها هو ما كان ذلك المسجد الايراني يسمى ما ابي اقرا علي بمسجد ابي اقرا علي قال وكازالة شعثه من تقليم ظفر وقص شارب وحلق عالة
33:10ونتف ابط وازالة شعر بدنه الا شعر رأسه فالافضل ابقاؤه طلبا للشعث في الحج وسعت الدرن والوسخ والقشق يعني يستحب للمحرم وان يبقى اشعث اغبر لان الشعث ممدوح في الحج
33:37كما ورد في الحديث القدسي ان الباري عز وجل يباهي الملائكة يوم عرفة يقول انظروا هؤلاء اتوني شهرة غضبا اشهدكم اني قد غفرت لهم والشيعة الثانية مطلوب في الحج بمعنى إنسان يترفهش عثمان يعلم الترفه
33:57لا يمتشط ولا يدهن ولا يعني يفعل المرطبات ولا الاشياء التي يطيب شعره ولا وجهه ولا بدنه ويبقى على الحالته المعتادة كما هي طول مدة الاحرام هذا هو الشعر هذا محمود
34:13في الحج لذلك ينبغي للمحرم عندما يريد الاحرام ان يأخذوا احتياطي ياخدوا احتياطه لهذه الامور فيقلم اظافره حتى لا تطول لانه قد يطول به الاحرام احيانا اذا احرم الحج مفردا
34:33وقد يطول به الاحرام وتطول اظافره وكذلك ازالة الشعث الاخر فيما يتعلق بقص الشارب وانا اتفل ابط وحلق العانة المطلوب من الاغتسال والتطيب قبل ذلك كل ذلك مطلوب بحيث انه ما يسوش امره عندما يطول به الاحرام يضيق به الحال ويكتر عليه الوسخ وكذا
35:01الا شعر الرأس فقط هذا هو الذي لا ينبغي ان يحلقه ينبغي ان يوفره ويتركه وقد كان قد كان عبد الله بن عمر اذا اعتمر يعني في رمضان يعني لا يأخذ لا من شعري رأسي ولا من شعري لحيتي
35:18من اجل اذا اراد وكان يريد الحج في ذلك العام كي لا يأخذ منه لا يحلق رأسه العمرة ولا وانما يوفره بحيث يعني يبقى اشعث في الحج ويحلقه في الحج
35:36وترك اللفظ به اي بالاحرام بان يقتصر على النية اولى ده الصلاة لولا قال يعني مسألة فيها يعني عند المالكية القسوا على جميع يعني النية في جميع العبادات محلها القلب
36:04وكل ما تكون في القلب تكون هي اقرب الى الاخلاص وعدم اظهارها ليس فيه فائدة وانما قد يسبب لصاحبه الوسواس ما بقي يتكلم وينطق ويصحح نطقه ويقول لا انا ما نطقت صحيحا
36:22الحرف الفلاني لم يظهر لم يخرج من مكانه ولم انطق به وقد يترتب عليك يعني الناس يركبهم الوسواس وهداك قالوا لابد النية الاولى ان تكون دائما بالقلب فيكفيه ذلك مني بالقلب عينيها حكمية
36:39كل من يفعل شيء يدل على انه اراد الحج عندما ان يأخذوا العدة والاهبة ويوتيل يغسل جسمه وكذا ثم يخرج ويركب بعد نية حكمية ومن اذا اتى الى محل الوضوء
36:58استعد وشمر ثيابه بدأ دينية حكمية وهكذا فنية الحج قاسوه علي باقي العبادات الاخرى قال غير مطلوب ولكن قالوا ان نطق بهذا الحج فواسع استثنوا يعني الحج حتى المالكية استثنوا الحج
37:16وتوسعوا فيه على غير العبادات الاخرى مثل الصلاة ما قالوش فان نطق بها فواسع لكن الحاج قالوا ان نطق بها فواسع وذاك لان النبي صلى الله عليه وسلم هل واصحابه اهل بذلك يعني حديث كثيرة في الصحيح علي الجابر وعايش
37:37انس وكلهم يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم وهل اصحابه؟ يعني اهلها رفعوا اصواتهم بالتلبية لبيك حجا ولبيك عمرة لبيك كذا الهلال ورفع الصوت التلبية وذكر والتلفظ بالنية في الحج وارد يعني
37:58وذاك يستثنى من باقي العبادات الاخرى التي اكد الفقهاء فيها على ان النية ينبغي ان تكون في القلب وان تلفظ بها فواسع قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
38:22قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولما انهى الكلام على الميقات واهله ترى في تقسيم المار به بالنسبة لوجوب احرامه وعدمه الى ستة اقسام
38:46لانه اما مريد لمكة او لا والمريد اما ان يتردد او لا فهذه ثلاثة وفي كل اما ان يكون مخاطبا بالحج او لا فقال والمار به اي بالميقات ان لم يرد مكة
39:07بان كانت حاجته دونها او في جهة اخرى كان ممن يخاطب بالحج او لا او يريدها الا انه لا يخاطب بالحج كعبد وصبي ومجنون او يخاطب به ولا يصح منه ككافر
39:27فلا احرام عليه ولا دم في مجاوزة الميقات حلالا الكلام الماضي وفي من يعني يريد دخول مكة قالوا اذا كان الذي مر على الميقات وغير قاصد مكة هذا القسم الاول
39:49الذي مر على الميقات تقدم لمن يمر على الميقات يجب ان يحيى منه لكن هناك اناس يعني اه غير مطالبين فمن مثلا مر على الميقات وهو لا يريد مكة يريد المدينة المنورة لا يريد جدة لانه عنده عمل في جدة بيبقى في جدة ولا يريد الطائف ولا يريد
40:16الرياضة وهي منطقة اخرى واذا كان لا يريد مكة لا يريد مكة يريد مكان اخر يقصده اولا حتى لو كان مع ذلك يريد ان يذهب الى مكة لكن عندما كان اخر يقصده هو
40:28هو فهذا لا يجب عليه الاحرام ذات اذا تجاوز الميقات لا حرج عليه وكذلك اذا كان من تجاوز الميقات هو غير مخاطب بالاحرام لان غير مكلف اما لانه صبي والصبي مرفوع على القلم رفع القلم عن ثلاث
40:52عن الصبي حتى يحترم هذا غير مخاطب ولو كان مجنونا وكان يعني رقيقا وغير ذلك هذا ايضا لو تجاوز الميقات فلا حرج عليه واه ومن يعني كان يريده غير مكة او كان هو غير مخاطب
41:15فهذا حرج عليه في تجاوز الميقات حلالا ايش ذكر ثاني نعم قال وان بدا وان بدا له دخولها بعد مجاوزته او اذن الولي للعبد او الصبي او اعتق او فاق المجنون او المغمى عليه او اسلم الكافر
41:42واحرم واحد منهم بفرد او نفل وانما لم يلزمهم لم يلزمهم الدم لانهم جاوزوا الميقات قبل توجه الخطاب عليهم في غير الكافر والكافر جاوزه في وقت لا يصح منه الاحرام
42:04يعني هؤلاء الناس الذين يعني قلنا لو مروا على الميقات ما هو مش يعني مكلفين مش مطالبين بالاحرام ووقتها دخول يعني مرورهم وقت مر على الميقات هو ما كانش يقصد مكة كان يقصد مكان اخر
42:25ومع ذلك بعد ما تجاوز الميقات بدله ان يذهب الى مكة او شخص اخر عندما مر على الميقات كان غير بالغ وكان وكان مجنون او كان رقيق وبعد ما تجاوز الميقات
42:45ان يتغيرت حاله وصار مكلفا صار بالغا او ان يأله سيده بالاحرام او فاق المجنون واحرموا بالفعل يعني عندما مروا على الاحرام ما كانوش مكلفين وما كانش هو يريد مكة ولكن بعد ما تجاوز الميقات
43:07اراد ان يدخل مكة وصار مكلفا واحرم بالفعل فليلزمه هده ولا يلزمه هده قال لا يلزمه غدي حتى ولو كان احرم مع ذلك لانه عند مروره على الميقات ما كانش هو مطالب آآ الاحرام في ذلك الوقت فهو في عفو يعني حتى لو احرم مع ذلك فهو غير مطالب
43:29والا اثم عليه ولا يلزمه الهدي قال الا السرورة المستطيع الذي احرم في في اشهر الحج بعد تعدي الميقات حلالا وكان حال حال مروره غير غير مخاطب لعدم ارادته الدخول
43:51فتأويلان في لزوم الدم نظرا الى انه باحرامه صار بمنزلة مريدا لاحرام حال المرور وعدم لزومه نظرا لحال مروره والراجح الثاني فان احرم في غير اشهر الحج فلا دم اتفاقا
44:13كأن لم يكن سرورة او غير مستطيع يعني هذا استثناء من المبالغة قال وان احرم قال اذا تجاوز الميقات وقت مروره بالميقات وغير مطالب لانه لم يقصد مكة ولكن بعد ما جاوزوا الميقات بدله ان يقصد مكة واحرم
44:40والا يلزمه هدي استثنى منا الا السرورة المستطيعة اين اذا كان هذا الشخص هو ما حجش حاجة الفريضة وكان مستطيعا في ذلك الوقت عند مروره واحرم بعد مروره وهو غير قاصد مكة ومن بعد ذلك قصده واحرم وهو صرور ومستطيع
45:03قال هذا تعولان في وجوب الهدي عليه قيل يجب عليه الهدي لا يجب وجوب الهدي عليه من حيث انه احرم حج يعني عندما تجاوز الميقات كان مستطيعا وكان صابرة وقد تجاوز الميقات بالفعل
45:28فهذا وجه من قال انه يجب عليه الهدي ومن قال لا يجب عليه الهدي وان يمضى الى وقت مروره فوقت مروره ما كانش هو قاصد يعني مكة وذاك هو في عفو
45:44وحدوث الاحرام لو بعد ذلك والتوجه الى مكة هذا ترى بعد مروره فلا يلزمه هدي وعدم لزوم الهدي هذا تأويل ابن ابي زيد وهو الصواب وهو الصحيح يعني لا يلزمه هديه حتى ولو كان
46:03ضرورة مستطيعا وهذا الخلاف والتعويلاني هو اذا كان تجاوزه للميقات في اشهر الحج اما اذا كانوا يتجاوزوا الميقات في غير اشهر الحج وهو غير قاصد مكة وبعدين بدا له ان يذهب الى مكة وكان صارورة مستطيعا
46:23فهذا بالاتفاق ما دام هو في غير اشهر الحج هذا بالاتفاق لا يلزمه هدي قال ومريدها اي مكة لا يخلو ان تردد لها متسببا بفاكهة او حطب او نحوهما او عاد لها من قريب
46:43كمسافة قصر فدون بعد خروجه منها لا يريد العود ولو اقام به كثيرا لامر عاقه عن السفر او يريد العود ورجع من مكان قريب ولم يقم فيه كثيرا ولو لغير عائق
47:00فكذلك اي كالمار الذي لم يردها لا يلزمه احرام ولا دم، وان احرم فهذا اذا كلم المصنف على المتردد يعني من جاوز الميقات يجب من مر بالميقات يجب عليه الاحرام
47:24واستثنوا منا من لم يقصد مكة ما كانش قاصد مكة لا يجب عليه احرام واذا كان قاصد مكة يجب عليه الاحرام والستر منه يعني حالات هذه الحالات اذا كان من المترددين على مكة
47:43بالاشياء المعروفة الان كانوا يمثلون المترددين عليها بالحطب ونحو ذلك ولان التردد اصبح كثيرا يعني سائقي السيارات العامة وسيلة الاجرة والذين ينقلون المياه من السيارات والوقود ويجلبون السلع يتنقلون بين مكة وخارجها
48:14هؤلاء كلهم ياي لانهم يكثرون الدخول والخروج مرات في كل يوم مرة ولا مرتين والا في كل يوم مرة الى اخره هؤلاء لا يطالبون بالاحرام كل ما مروا على الميقات
48:30وهم قاصدون مكة لان في ذلك مشقة لا يمكن ان يعني ان تطاق اذا كان انسان كل يوم يدخل مكة مرتين ولانه يسوق سيارة ولا يجلب سلعة ولا يجيب وقود ولا شيء من هذا
48:49ويقال له انت يجب عليك ان تحرم بعمرة وتطوف وتسعى وتتحلل منها ثم تحج وهذه مشقة كبيرة وذاك رفع الحرج عنهم. فالمترددون بالسلع ونحوها يعني لا حرج عليهم ان يدخلوا مكة
49:07ويتجاوزون المواقيت من غير احرام جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويلا
49:27الصابر الاسهل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم