الشرح الكبير على مختصر خليل | 161 | باب الحج | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:28الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:47قال السارح رحمه الله ولا يجوز للمستأجر في ايجارة الضمان اشتراطك هدي كهدي تمتع او قران عليه اي على الاجير وهذا اذا تمتع او قرن باذن المستأجر لما في ذلك من الجهل الحاصل في الاجرة
1:09للجهل بثمن الهدي فان فعل ذلك بغير اذنه فهو على الاجير ومحل منع اشتراطه ان لم ينضبط فان انضبط صفة وسنا جاز على حد اجتماع الاجارة والبيع يعني التفصيل ذكرناه في انه ما يجوزلهاش ان يشترط الهدي
1:35على الاجيال لانها يترتب عليه الجهالة منفعة جزء منها غير معلوم قلنا اذا كان الهدي منضبط ومعروف ومعروف قيمته وقدره جاهز ويغتفر فيه اجتماعا للاجارة والبيع لانهما من باب واحد
1:59لكن هذا منع اشتراطها على جير قال اذا كان هو يعني باذنه قال لها ان تحج تمتع وحج قران لكن اذا كان الاجير هو اللي اختار هذا بنفسه هو اللي ارتكب ما يستلزم الهدي
2:18وان لم يستلزم الفدية مطلقا اه الهادي هو يترتب عليه شرطه عليه ولم يشرطه او لم يشرطوا فاذا كان شرط عليه الهادي وقال له اذا انت عملت حاجة تستوجب هدي
2:36او فدية او كذا فيعنيك فهذا جائز لا حرج فيه بانه هذا هو المطلوب قال وصح عقد الاجارة ان لم يعين العام واذا لم يعين تعين العام الاول فان لم يفعل فيه فان لم يفعل فيه اثم
2:58ولزم فان لم يفعل فيه اثم ولزمه فيما بعده فاذا كان العام يجب ان يتعين واذا كان ما عيلاش يلزمه العام الاول واذا كان واخر لم يعني عند الاطلاق عند التعيين الامر واضح
3:18وعند عدم التعيين يلزمه العمل تحج عني ناس متعارف عليه في مثل هذه الحالات عندما يكون لا يكون هناك تعيين يتبادى انه يحج عليه في اول عام يعني لا يؤجل
3:35فاذا اجل في هذه الحالة يكون اثما قال وفضل عام معين على عام مطلق وفضل عام وفضل عام معين على عام مطلق اي انه احوط من المطلق لاحتمال موت الاجير ونفاد المال من يده
3:59وعدم وجوده تركة له يعني لما يكون العام مش مقيد هو يحج عني وخلاص والعذاب انه يحمل على العام المباشر ملاصق يعني لكن اذا كان هو يبي يوصي ويقول اي نبي حد يحج علي
4:24الافضل ان يقيد العام وعينه ما يخليهش مطلق ما يقولوش حجوا عني وخلاص الموصي ينبغي يقول تحجوا عني هذا العام والعام القادم وغير ذلك وهو افضل واحسن افضل ليس كما قلنا من حيث الثواب لما تقدم
4:42افضل بالنسبة يعني الحيطة لماله والحرص عليه بحيث انه ما يضيعش لا يضمن ماله هكذا من غير فائدة لانه اذا كان قال مطلق وقد يكون يعني آآ ما يحجش في هذا العام
5:00قد يكون يموت هذا الشخص وبعد ما اخد المال وقد يكون يعني يضيع منا الى اخره ففيه مخاطر ينبغي للمعصي ان يتجنبها وهذه كيف يتجنبها يتجنبها لان يحدد العام الذي آآ يطلب الناس ان يحجوا عنه فيه
5:17قال وفضلت اجارة ضمان بانواعها على الجعالة اي انها احوط لا ان ثوابها اكثر ايضا زي ما تقدم هي احوط لانها تقدر تحاسبه وتجد ما يمشيش لا يذهب مالك هكذا يا سداد من غير ما تفحص منه على شيء
5:40اذا مات يعني عليه ان يتمم من ماله ولا وارثه والا وتقدر تحاسبه على المسافة اذا كان هو مات الى اخره وهذا ومعناه افضل بخلاف الانواع الاخرى البلاغ وكذا قد يكون يضيع ما له من غير شيء زي ما قلنا اذا كان
5:57طرق منها المال من اول ما اول يوم خرج فيه سرق منه المال. اذا دفعت فهو يرجع ويضيع المال ولا يحصل حج وفي ال جعل كذلك قد يكون يعمل يعني
6:11ما يعمل ثم بعد ذلك يفشل ويضيع الحج وهكذا فالضمان هو اولى واحسن من حيث الحيطة للمال ومن حيث ضمان وصول للحج قال وحج الاسير ضمانا او بلاغا وجوبا على ما فهم
6:28من حال الموصي بقرينة لفظية او حالية من ركوب محمل ومقتب وجمال وغيرها. محجب فعل يعني الدار وحج اه لا وحج الاجير ضمانا ايه يعني حاجز ضمانا على ايه وحز الازير ضمانا او بلاغا وجوبا على ما فهم
6:57من حال الموصي بقرينة لفظية او حالية من ركوب محمل ومقتب وجمال وغيرها ايوه يعني لابد يلتزم بما فهم من الشخص اما باللفظ قال له ابيك تحج لي على بغل يحج على بغل
7:18على حال الحمار فيما رأى على جمل على جمل والجمل وانت راكب هل تحج في محمل ولا تحج في على قتب والا تحج في هودج ولا كذا كله لا بد ان يتقيد به
7:33او تحج ماشيا راكبا الى اخره واذا خالف في شيء من هذا عليه ان يعيد ويرجع يحج مرة ثانية بالنيابة عليه قال وزنا الازير اي اثم ان وفى دينه مثلا بالاجرة
7:51ومشى عطف على وفا اي ان وفى دينه ومشى فقد زنى وحينئذ فيلزمه الحج في عام اخر ان كان العام غير معين او يدفع المال فان كان معينا فسخت الايجارة
8:16انايا قالها راني من اجلك عالحج بعشرة الاف وتحج لي في الطائرة وتحجلي على البعير وتحج لي كذا وواخدين المال هذا خلص بايدينا وصرف على حاله يصرف على عياله وحج ماشيا على رجليه
8:38يعني هذا ما ينفعش ولا يعني يكون هو قد بريء وذمته لا تزال عامرة بالحج بالطريقة التي طلبها اه المستأجر فاذا كان هو في العام غير معين معناه انه يحج في عام اخر
8:57واذا كان الحج معين عليه ان يرد الاجرة وتفسخ الاجارة لانه قال سمى جناية قال وجنا اذا كان فعل هذا الفعل ومنهم من يراني عبارة وخانة يعني خيانة وان الحج يكفيه وجدنا انه خائن وارتكب خيانة
9:16لم يكن امينا لانه اؤتمر والحج يكفيه لعل هذا هو انسى غدا يمكن يروا الحطاب اذا كان اعطيته مال والمقصود انه هو حج لك وخلاص اذا مش تبي الحج والا يعني الوسيلة اللي هو
9:36انت اشرطت عليه هذه وسيلة وليست غاية كون انه يكلف والرجل ربما محتاج وعنده دين نخلصه به والا بدل ما يركب تحمل المشقة ولعل القول هذا اوجه يعني ويسمى خان خان الامانة
9:53يعني عهدت اليه والتزم بها ولكن الحج يكون صحيحا ولا يجب عليه ان يعيده وهذا ما ذهب اليه اكثر من واحد من الشرح قال ثم بين ايجارة البلاغ بقوله والبلاغ اعطاء اي واجارة البلاغ عقد على اعطاء ما ينفقه الاجير على نفسه
10:17بدءا وعودا بالعرف اي بالمعروف بين الناس فلا يوسع ولا يقتر على مقتضى العادة فاذا رجع رد ما فضل ويرد الثياب التي اشتراها من الاجرة يعني هو ده لعل التصوير لذهب اليه لعله لم يكن هو الان
10:44يعني اللي عليه اكثر شراح انه ان كان ما يحددلهاش ويتركها هكذا ويتركه العرف ويأتمنه لك عدم ما داعي للنزاع والى الخصام على وجهة الناس تختلف وجهات نظرها في المعيشة وفي التنقل وفي
11:05الانفاق بعض من من يرى اه بعض النفقة التي يراها احدا انها سلف ربما غيره يرى انها مطلوبة دعته لي حاجة وضرورة الى غير ذلك اه كون ان يترك الامر اليه
11:23يبقى هو يقول لها انت اصرف بالمعروف ولا توسع لنفسك ولا تقدر وبعد ذلك حاسبني على القائمة قد يكون يعطيه مقدم مبلغ وكذا وبعدين يقول له حاسبني على القائمة فاذا كان افضل لك شيء رده واذا كان انت طالب منه شيء كمله لك
11:41هذه صورة لك اي صورة قد يكون يا زي ما قلنا تؤدي في فيما بعدها خصام وانزاع الاختلاف وافضل منها عقدة منها ان ينظر في العرف الى ما يحتاجه من نفقة كل يوم
11:55ويحاسب على الايام وكل يوم يقضيه يعطى النفقة اللي هي المتوسطة الناس ربما يحتاجونها المسألة تكون عضو بهذه الصورة وبعد هيك ولا يترتب عليها بعدين كنزاع ولا خصام ولا يقول
12:11هذا يعني احتجت اليه والنفقة ما كفتني ولا ما كفتنيش والتقييد مبلغ معين عن كل يوم والمحاسب عليه بعد ذلك طبعا تكون هذه يعني انسب واضبط للمعاملة قال وفي هدي معطوف على مقدر متعلق بجواب شرط مقدرين
12:36والتقدير فان لم يكفه ما اخذه رجع بما انفقه فيما يحتاج اليه فيما يحتاج اليه وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما اي سببهما موجبهما. ايه. لم لم يتعامل موجبهما. لم يتعمد موجبهما
13:01اي سببهما بل فعله سهوا او اضطرار فان تعمد موجبهما فلا يرجع اني ايضا الهدي والفدية اذا كان هو ما تعمدش انه يكون متسبب فيها فدية مش اراد ان يتطيب ولا يعني يترفه ولا كذا
13:28والهدي مش هو اللي يعمل الجناية وارتكبها اه يرجع ايضا بالهدي وبالفدية اللي هي لزمته دون تعمد منا حتى يحاسب عليها يعني زي ما قال عطف على مقدة وربما قال ان تكون عطف على قوله
13:48بدءا وعودا او لا يعني ينفق عليه من حين ان يخرج اه بدن وعودة من احيانا يبدأ الى ان يعود وفي وفي الهدي ايضا يدخل في هذا نفقة الهدي يحاسب عليها اذا كان هو
14:07مش متسبب فيها اذا كان هو متسبب فيها يتحملها هو ولا يحاسب عليها قال ورجع بالبناء للمفعول عليه ورجع عليه اي على الاجير بالسرف اي الزائد على العرف فيما فيما انفقه من الاجرة
14:26التي دفعت له وهو ما لا يليق بحاله لا ما لا يليق بحال الموصي يعني الوسط اللي والعرف اللي بيتحاسبوا عليه انه ينظر فيه الى حال الموصي حال موصي رجل ثري وينفق كثيرا ينفق في الشهر عشرة الاف
14:47وآآ الاجير قالته وسط او فقير ينفق في الشهر الف وواحد وعندما نقول نقدر له النفقة بالعرف والوسط هل نرجع الى الوسط اللي يعيش فيه الموصي واللي يعيش فيه لاجيء قال العلم ما فيه لحال الاجير
15:06ولان هذه حالته سواء كان في السفر ولا في الحضر ولا يخالف به عن حاله الى حال الموصل يقدر لا تقدم له النفقة بالوسط والشرف اذا كان هو اسرف كانت حالته في المعتادة ياكل في اللحم مرتين بالاسبوع ولا مرة في الاسبوع
15:29ولما حصل هذه الفرصة واجرى واحد الحج في اللحم ليل ونهار وكل يوم نقول هذه نفقة وكذا ويحسبها مع النفقة ولكن في الفواكه وفي الخضروات ويعمل الاشياء دي يقال له هذا شرف آآ يحاسب عليه ولا
15:47يعني يعطى ما صرفه في السلف قال واستمر اجير البلاغ الى تمام الحج ان فرغ ما اخذه من النفقة قبل الاحرام او بعده كان العام معينا ام لا ورجع بما انفقه على على نفسه على مستأجره
16:10لا على الموصي لان المستأجر مفرط بترك اجارة الضمان الا ان يكون الموصي اوصى بالبلاغ ففي بقية ثلثه اذا كان هو اتفقوا هي هي على عادة يحتاجهن الى عشر دينارات في كل يوم
16:34وبعدين اه هذه المدة مكفتاش المال الله منا المهم استمر في هذه المسألة الزيادة على المبلغ المقدر على من تكون بان تكون على المستأجر لماذا تكون عالمستأجر قال لها انه لي قصر وفرطوا ما كانش يعني
17:05آآ على مستوى من الاحتياط موصيه في الحفاظ على ماله لماذا هو اختار البلاغ؟ لو كان يختار الاجارة بالصورة الاخرى سورة الضمان ما كان يعني يتكلف هذه الغرامة لكن لما هو قصر وما اختارش الصورة ان يتوفر المال على الموصي
17:28اه كانت الغرامة عليه لانه المتسبب فيها فيجب عليه ان يكمل طبعا المستأجر بلعنا يجب عليه ان يستمر ويكمل الاجارة الحج سواء كان في العام نفسه والا اذا كانت هي غير مقيدة بعام يكملها في العام الثاني
17:51وما يعني زاد من المبالغ هذي اللي غير المدخول عليها كليات حملها المساجد لانه اللي فرطوا قصر ولم يختار للموصي الصورة التي تحفظ له ماله وهي صفة سوء الضمان. قالوا الا اذا كان الموصي نفسه
18:08قبل لا يموت قال حجوا علي بلغا هكذا هي فائدة قال هذا القول معنى كل ما يترتب على ذلك لانه تأخر ليؤجر بلاغا ومنع من الحج ولا احصر له مرض ولا كذا
18:26واستأنف مع ذلك وكمل في العام نفسه ولا في عام غيره كل مصاريفها يجب عليك يتحملها المؤصي لانه هو اوصى ونص على البلاغ هكذا كان لم يوصل لم ينص الموصل على البلاغ. والمستأجر هو اللي اختار هذا الطريق فهو الذي يتحمل المال ويتحمل غرامته
18:44قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او او احرم ومرض او صد حتى فاته الحج
19:13او فاته لخطأ عدد بعد احرامه فانه يستمر ايضا في الثلاثة ان كان العام غير معين والا فسخ واخذا من قوله الاتي وفسخت ان عين العام او عدم اي الحج
19:33ورجع وله النفقة على مستأجره في رجوعه فان لم يرجع فنفقته في ذهابه لمكة ورجوعه لمحل المرض على نفسه ومن محل المرض لبلده على مستأجره يعني اذا كان هو مرض في مكان يعني في جدة ولا في مكان اخر
19:59واحصر وما استطاعش انها يتمم الحج فاذا كانت هي غير مقيدة بعام بعد ذلك اللي هو ان يستمر يحج في عام اخر واذا كانت هي مقيدة بعام فتفسخ الاجارة والنفقة من مكان لي هو مرد فيه
20:24الى ان يرجع هذه على المستأجر لكن الانتقال بعد ذلك من مكان اللي هو فيه الى اماكن اخرى اه مش غير رجوع هادي ليست تاع المساجد يتحملها هو المساجد ما يتحملش الا النفقة ذهابا ورجوعا
20:44بما هو يؤدي الى اداء الفريضة فاذا كانوا ومنع معناه بعد ذلك اهم شيء وهو لم يتحصل الحجر حج فاته وتنقله هذا يتحمله واذا رجع الى مكان مرضه من مكان مرضه الى رجع الى بلده يتحمله المستأجر
21:06وفي حالة ما اذا كانت الاجارة هي معينة في عام في عام معين وصد تفسخ الاجارة لانه ما عادش يمكن اه اتمامها ويحاسب على الوقت الذي هو قضاه على الايام التي قضاها
21:23واذا كان للعام غير معين فانه يعني بعد ما يفك عنها الحصار يطالب بالاحرام في وقت اخر اذا كان واستمر على احرامه يؤدي في عام اخر واذا تحلل يحيي مرة اخرى
21:41قال وفهم من المصنف انه لو مرض او صد قبل الاحرام حتى فاته الحج انه يرجع وله النفقة في رجوعه وفي اقامته مريضا حيث لا يمكنه الرجوع لا ان ذهب لمكة فلا نفقة له في ذهابه ورجوعه مكان المرض
22:06اذا هو مرض قبل الاحرام اه يعني نفقته الى المكان اللي هو مرض فيه هذا على المستأجر والرجوع من مكان مرض فيه عن المستأجر واللي جاره بتفسخ عندما يكون يعني يفوت الحج يعني المرض الاحصاء بالمرض يحصل له قبل الاحرام
22:30وبتفسخ الاجارة ولكن الاجرة الى مكان المرض على المستأجر وفي الرجوع الى المستأجر واما لو كان من مكان مرضي ودخل مكة غير محرم لانه فاتها الحج وانتقل تنقل هنا وهناك
22:48وهذه الايات الحمراء المساجر قال وان ضاعت النفقة وعلم بالضياع قبله اي قبل الاحرام رجع ان امكنه الرجوع فان استمر فلا نفقة له من موضع علمه بضياعها الى الى عوده اليه
23:07وعلى المستأجر من موضع الضياع لبلده لانه اوقعه فيه وهذا اذا لم يكن الميت اوصى بالبلاغ والا استمر وكان له النفقة في بقية ثلثه اذا ضاعت النفقة من اجير البلاغ
23:31قبل الاحرام فتنفسخ الايجارة والمستأجر يتحمل مقدار النفقة من مكان البدء الى المكان الذي علم فيه بالضياع فاذا كان ضاعت النفقة في مصر ولم يعلم بها الا في جدة فله النفقة الى جدا الى حين مكان العلم
23:57اما بعد ذلك اذا كان آآ الاجير حاول ان يستمر وآآ يعني يحج ولا يقعد الى عام اخر فنفقته على نفسه ولا يتحملها والمستأجر الملزم فقط بالنفقة من مكان العقد الى مكان لعلم فيه هو بالضياع
24:20وفي الرجوع فقط ومع ذلك غير ملزم به الا قال الا اذا كان الموصي نص قال ان ينبه واحد يحج عني بلاغا في هذه الحالة حتى لو استمر ضاعت النفقة قبل الاحرام واستمر
24:37الاجير وحج في ذلك العام ولا في عام اخر فنفقته يتحملها يعني من اوصاه ومن يستأجره قال والا بان ضاعت بعد الاحرام او لم يعلم به حتى احرم او لم يمكنه الرجوع
25:00فلا يرجع بل يستمر واذا استمر فنفقته على اجره اي مستأجر لا على الموصي اذا كان ضاعت النفقة بعد الاحرام ولا حتى قبل الاحرام ولكن لم يعلم بها الا الا بعد الاحرام
25:21وانه يستمر في احرامه ولا يفسخ ولكن نفق على المستأجر لانه هو الذي اختار هذه الطريق وعلى طريق البلاغ اجرة البلاغ وافرط يا شيخ يكون هو ضامن الا اذا كان موصي واللي نص واوصى بان تكون الاجارة بلاغ فتكون على المصيبة
25:43الا ان يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه اي فالرجوع في بقية ثلث مال الموصي نعم يعني حتى لو كان المال اللي يعني اوصي بان حزبي لم يكفي ما دام هو قال اريده بلاغا
26:05ويتحمل الموصي في ماله وتكون في تلت تركته ولو قسم ماله ولو قسم ما له فان لم يبقى شيء فعلى اجره وصيا او غيره او وصيا او غيره ما لم يقل حال العقد
26:27هذا جميع ما اوصى به ما لم يقل ما لم يقل حال العقد هذا جميع ما اوصى به ليس لك يا اجير غيره فهذه اجرة معلومة يعني يراجع في الحالة الاولى اذا كان الموصي نصفي وصيت ان يحج عنه بلاغا
26:51وضاع المال بعد الاحرام واستمر الاجير بين جميع النفقة تكون على المنص اذا كفاها الماء الباهي واذا ما كفاه شي يؤخذ من ثلث تركة الميت اذا كان وفت حتى ولو قسمت حتى بعد قسمتها
27:07تجمع من الورثة بعد ذلك واذا لم توفي ثلثمية لم يوف بمصاريف الاجير اللي هو حج بلاغ بعد ما ضاعت ضاع ماله ويتحمله الاجير ويرجى يوخذ من التركة قالوا الا اذا كان قال المستأجرة وقال ما فيش هذا هو المال فقط
27:33الذي اوصى الموصي ان تحج به ليس عنده غيره اه فاذا كان قال له ذلك فلا يتحمل الموصي اذا كان هو ما رجعش بعد ضاع المال يتحمله قال واجزأ حج الازير
27:53ان شرط عليه عام معين وقدم الحج على عام الشرط لانه كدين قدم قبل اجله يجبر ربه على قبوله وظاهره لو كان العام الذي عينه له فيه غرض لو كان العام الذي عينه له فيه غرض
28:18ككون وقفته بالجمعة ولو ولو في واو يكون ماشي يصح الكلام. نعم وظاهر ولو كان العام الذي عينه له فيه غرض ككون وقفتهم الجمعة واما ان اخره عن عام الشرط
28:37فلا يجزي كما يفيد قوله وفسخت ان عين العام او عدم ومعنى الاجزاء براءة ذمة الاجير لا سقوط الفرض عن الموصي يعني لما قال اجزأ مش معناها يعني الصحة ولا عدمها
29:03قال يعني لو قال واجعلني بعد عامين هو حج عليه قبل قبل ذلك قال تبرى ذمته اجزى بمعنى برئت ذمته مش اجزى بمعنى صحة ولا لم يصح ولا جئت بردمت اذا كانوا وقدم
29:23الحج عن العام الذي اشترط عليه وقال هذا ما يعني قياسا على من عليه دين وعجله المعروف في الفرقة ان ما عليه دين اذا كان الدين نقد الحق فيه للمدين
29:42متى ما دفعوا يجب على الدين ان يقبله. لا يصح له ان يقول لا انا لا اقبل الا اذا كان لقيه في مكان لا يأمن فيه على نفسه ويخشى ان يسرق منا فمن حقه ان يمتنع
29:55اكفي الاحوال المعتادة لو يعني دفعت لي شخص مال دين اذا متى الى اجل ولا سنة ولا شهر ولا كذا وهو من النقود نقد ليس من العروض ولقيت قبل ذلك بمدة في اي مكان
30:12يجب عليك ان تقبله لا يجوز لك ان تدخل لان الاجل للمدين في دين النقد وهذا شبوه بديع النقد ما دام هو قال له حجة عليها في عام الفين وعشرة ولا الفين وعشرين ولا غيره هو حج عليه قبل ذلك
30:30يجب عليه ان اجزأ يعني تبرأ ذمتي مع برأت ذمته من خلال ما اذا كان اخر قال حج علي هذا العام ولم يحج عليه هذا العام حج عليه في عام اخر بعده
30:46فلا تبرأ ذمته بذلك وتفسخ نجارة زي ما يأتي قالوا وفسخ ان بين وفسخ ان عين نعم وفسخت وفسخت ان عين العام او عدم او عدم او فسخت العيال العام او عدم
31:07بصيغة الرأي العام يعني قال حج عليها في هذا العام وحج في عام بعده او او عدم بمعنى عدم الحج. ما تمكنش من الحج صار له احصار الحج يعني احصر بمرض والا
31:25بموت والا بجنون والا بشيء من هذا او عدم الاجير نفسه الاجير نفسه جنة والا والا مرض يعني عدم يصلح والفاعل النائب الفاعل يرجع الى الحج لم يتمكن منه يعني عدم لم لم يتمكن الاجير من الحج
31:50او فات الحج عدم الحج بمعنى فات الحج بمفهوم من الفوتات ما ادرك به عرفة في هذه الحالة يفسخ العقد قال او ترك الاجير الزيارة المعتادة او المشترطة اي زيارته صلى الله عليه واله وسلم
32:09فيجزئ الحج ورجع عليه بقسطها اي بعدلها من الاجرة وصنع وصنع به وصنع به ما شاء ومثله العمرة ولو كان الترك لعذر كذلك يعني تبرأ ذمته اذا كان هو اتا بالحج كاملا ولكن لم
32:34يعني اقوم بالزيارة زيارة سنة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت المسجد النبوي او لم يعتمر ان شاء الله والايجار على الحج والعمرة وحج ولم يعتمر ولم يقم بزيادة المشاهد الناس يذهبون اليها مثل شهداء احد ولا غيرهم
32:56قال اجزأ تبرأ ذمته وربما يحاسب في المال يعني اذا كان هو بلاغا يحاسب النقص هذا يعني اذا كان الحج بالزيارة يكثف خمسة الاف من غير زيارة يكلف اربعة الاف
33:13ولا يعطى الا الاربعة الاف قال او خالف الازير افرادا شرط عليه لغيره من قران او تمتع فانه يجزئ فيهما ان لم يشترطه اي الافراد الميت بان اشترطه الوصي او الوارث
33:36والا بان اشترطه الميت فلا يجزي غير غير الافراد يعني ايضا من الاشياء التي اه تفسد الاجارة واذا كان يعني معين لعام معين انه يعني يقول له تعاقد وياه على ان يحج
34:00آآ تمتعا فحج قراءا وعقد معه قراء فحاجة تمتعا. او تمتعا في حج افراد ذي الحجة افرادا هذه كلها تفصل بها الاجارة الا في مسجد اذا كان يعني تعاقد معه افرادا
34:20وحج قراءا وتمتعا قالوا فاتت في الاجارة من التمتع والقران هو مجتمع الافراد في افراج وفي زيادة هذا اذا كان المشترط هو المستأجر اما اذا كان المشترط هو الموصي قال اريدك ان تحج افرادا
34:39فإن جاءت تفسح حتى ولو كان يعني حجة تمتع قران لابد من التقيد بما يقوله الاصيل اللي هو الموصل اه فلا يعني يسمح بالمخالفة حتى ولو كان التمتع قرآن يعني يتضمن الافراد
34:56لكن هذا الموصي عنده غرض واشترط شرطا فلا بد ان يلفه اذا خالف الشرط ولا تبرأ به الذمة اما اذا كان الذي اشترط الافراد هو المستأجر وخلف الى قران وتمتع فجائز
35:12في هذه فقط يجوز لكن مخالفة المستأجر في شيء اخر تمتع الى قراءة وقرآن الى تمتع وتمتع الى افراد او قرآن الى افراد هذه كلها تفسخ بها الايجار اذا كان عام معين
35:27فهذه مسائل ربما يحوصلها الشرع يقول كذا صورة هذه هي الصورة ضرب بعضها في بعض هذا هو الذي يجوز منها والذي لا يجوز اه عفوا هنا سؤال من اه يسأل سائل يقول على معنى الاجزاء
35:46عند قول السارح هو معنى الاجزاء برأت ذمة الاجير لا سقوط الفرد عن الموصي يا سلام كانه هناك اشكال اه يعني ربما التقديم من الاجير او الخلل من الازير ومع ذلك براءة ذمة الاجير
36:04لا يسقط الفرض عن مسيء. كيف ذلك يعني لا والو اسقاط الفرض عن موسي هذا ما فيش شي خلاف لا يسقط فرض. المدني المالكي هذه حاجة مستبعدة وانما الجرح ذكر لانه ربما يتوهم ويتبادر اليها الدهن
36:24الحج عن الغير عند المالكية لا يسقط الفرض وليس المستأجر او الموصي ليس له الا ثواب الدعاء وثواب النفقة اي مسألة يحط عليها طريق ومعاش تشبه بها لا يسقط الفرض هذا
36:43دفع التوهم يعني ربما الاجزاء عادة لما يكلموا الفقهاء على اجهزة كذا معنى صحة العبادة وصحة اذا كان هو اجره على اداء فريضة من اصحت قال لا هذا ليس هو معناه
36:57وانما المقصود بان اجزأ بمعنى ان برأت ذمته لان اذا كان هو خالف لا تبرأ ذمته لانه خالف الشرع المسلمون على شروطهم. هم. الموصي قال له حج عني افراج هو حج عنا قيام وتمتع
37:16فلا تبرأ ذمة لا يجزئ لا يجزي ما لا مش نمعنا لا يصح لا كلمة لا علاقة لها بصحة العبادة والله بانها تؤدي الفوضى ولا تؤدي لا علاقة بهذا وانما هذا مصطلح مراد به اجزأ بمعنى برأت ذمته
37:37اذا كان هو المستأجر قال له حج افراد هو خالف الى قيمة وتمتع يجزيه وتبرأ ذمته لان التمتع والقران يجتمع الافراد لكن اذا كان موصي نفسه ليالي العين يريدك ان تحج عني افراد
37:55معاش يصح ليجتهد الاجير ما عاش يصح لا يجتهد واذا اجتهد وخالف لا تبرأ ذمته ومن حق موسى ان يقول لا تبعدون لان اللاجئين لم يوف بالشر فالمسألة هي براءة ذمة وعدم برائتها
38:10واذا وفى بالشرط ذمته هذا معنى اجزاء واذا لم يوفي بالشرط معناها لا تبرأ ذمته وهذا معنى لا يجزئه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
38:30قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال فلا فلا يجزي غير الافراد كتمتع شرط عليه فاتى بقران او عكسه اي اشترط عليه قران فتمتع
38:56او هما اي سرطا عليه احدهما اي التمتع او القران فاتى بافراد لم يجزه لم يجزئ او لم يجزه وسواء كان الشرط فيما بعد وسواء كان الشرط فيما بعد الكاف من الميت
39:18او غيره فالصور اثنتا عشرة سورة وسواء فيها عين العام او عين العام ام لا فهي اربعة وعشرون نعم او خالف ميقاتا شرط عليه شرط خلاص انتهت. نعم. يعني هذه المخالفات ذكرها
39:44ما يجزئ منها هو يعني مسألة تانية اذا المستأجر تضغط عليه الافراد فاتى بالتمتع او شرط عليه الافراد فاتى بالقران وان هذا يجزي لاشتمال القران والتمتع والافراد لكن فيما عدا ذلك
40:09بما لا الموصي هو الذي اشترط الافراد فاتى بالتمتع واتى بالقران لا يجزي وكذلك لو كان المستأجر يعني اه شرط تمتعا فاتى قران او قران فاتى بتمتع او قران فاتى بافراده وتمتع فاتى بافراد
40:30كل هذه الصور كلها لا تبرأ الذمة لا يزني معها لا تبرأ ذمة الاجير سواء كان عام معين او غير معين واذا كان العام معين تفسخ الاجارة واذا كان العام غير معين واذا كان العام غير معين فيجب عليه ان يأتي به في عام اخر
40:50ما اذا خالف يعني قال او خالف ميقاتا شرط عليه فرطه الميت او غيره عين العام ام لا واحرم من ميقات اخر او تجاوزه حلالا ثم احرم بعده فلا يجزي
41:12بالاربع سور ومثل الشرط اذا تعين حال الاطلاق كما استظهره بعضهم فالصور ثمانية وعشرون اربعة منها تجزيء وهي اذا ما شرط عليه غير الميت الافراد فخالف لقران او تمتع عين العام او لا
41:35واربعة وعشرون لا تجزئ اشار لحكمها باعتبار الفسخ وعدمه بقوله وحيث قلنا يعني لاضاف على التفصيل الاول اذا خالف الميقات يشرط عليه ميقاتا معين واحرى من غيره او اطلق ما تصلحش عليه بمطلقات معينة واطلقه عند الاطلاق
42:03لينصرف الى ميقات الموصي اه يعني من المكان اللي هو فيه او مات فيه ولو خالف واحرم من غيره لا تبرأ ذمته سواء كان احرم من غيري او تجاوزه واحرم بعده
42:21يعني المسألة فيها شيء من التعسير لانه عادة عندما الانسان يتجاوز الميقات احد من غيره يجب عليه ان يرجع اليه ويلزمه هدي والحج صحيح لكم مع ذلك يعني التزموا بالشروط يعني بلفظها لم يلاحظوا المعنى
42:41وان الحج حصل ولا ما حصلش بصورة صحيحة مجرد انه خالف اللفظ وخالف الشرط في الصورة فان ذمته لا تبرأ يعني هذه المسائل كلها المخالفات من تمتع الى افراد او العكس الى اخره
42:58والمخالفة في الميقات كل هذا يترتب عليها يترتب عليها اذا كان في العام معين تفسخ الاجارة وذكاء عام غير معين يجب عليه ان يعيد في عام اخر قال واربعة وعشرون لا تجزي اشار لحكمها باعتبار الفسخ وعدمه بقوله
43:21وحيث قلنا بعدم الاجزاء في المسائل السابقة فسخت الاجارة فيها بلاغا او ضمانا ان عين العام ورد المال اذا كان عام معين بتفسح اذا خالف في هذه الصورة ذكرناها كلها
43:39ومعنى فسخ الإجارة معناه ان عليه ان يرد المال الذي اخذه لأن المستأجر والموصي لم يستفد شيئا. فيجب عليه ان يرد اليه ما له وقوله او عدم معطوف على مقدر اي ان خالف الاجير ما شرط عليه او عدن اي الحج
43:59بان فاته بعد الاحرام لمرض او صد لمرض او صد او خطأ عدد كما اشرنا له فيما تقدم عند قوله او احرم ومرض ويحتمل ان يكون فاعله عدم الاجير اي عدم الاجير او عدم الاجير
44:22اي اي عدم الازير اي بموت او كفر او جنون وانما جعلناه معطوفا على مقدر لا على عين لان تعيين العام لا على لا على لان تعيين العام مشروط في في العدم
44:46ايضا فقوله وفسخت وفسخت ان عين كامل لاثنتي عشرة سورة من الاربعة والعشرين وقوله او عدم كامل ثلاث ثلاث سور على ان فاعل عدم هو الحج او الاجير هي خارجة عن الاربعة والعشرين
45:14اتى بها تتميما للفائدة وفي نسخة وعدم بالواو فينبغي ان يكون الضمير في عدم عائدا على الحج وعدم الحج وعدم وعدم الحج المشترط اما بمخالفة واما بالفواحش. نعم. نعم وعدم الحج المشترط
45:43يعني وضع الخلاصة دولة من الاعداد خمسة وعشرين الى تمانية وعشرين واللي هو والمهم انها فسخت الاجارة ان عين العام كالعام معين مخالف في الصور اذا ذكرناها من تمتع الى افراد ومن قراءة الى تمتع الى قران وخالف في الميقات
46:08يخالف هاد المسائل هادي اي كان العام معين يعني فسخت الاجارة وكذلك او عدم ولو عدم هذا ما لو فسخت ان عين العام في هذه المسائل اللي هي اه لم يوفي فيها بما اشترط عليه
46:27وكذلك لو عدم العام عدم اه العام بعد فات الحج ودم الحج اذا كان بالفاعل الحاج يعني عدم الحج بمعنى فاته الحج لم يدرك عرفة بسبب موت ولا حصار والى كذا
46:46ويمكن ان يرجع لنا بالفاعل الى الى جير عدم الاجير بمعنى مرض ولا يعني ارتد ولا اصابه جنون هكذا في كل هذه المسائل تفسح فيها الاجارة يعني تفسخ الاجارة في المخالفة
47:03اما الشروط وتفسخ الايجار اذا كان عام معين بالصد وبفوات الحج او بعدم الاشير بمعنى هو نفسه ان اصابه ما يترتب عليه انعدام الحج من مرض اوجوع الى الكفر الى غير ذلك
47:20فتنفسخ الايجار ويرد ما اخذه قال وعدم الحج المشترط اما بمخالفة الازير واما بالفوات فيشمل الخمس عشرة سورة وعدمو ايه وعدمه وعدم الحج المشترط اما بمخالفة الاجير واما بالفوات فيشمل الخمس عشرة سورة
47:49العدم هذا واما يكون فوائد الحج بالصورتين او الاجير نفسه هو اصابه مانع الجنون ولا ردة والا الموت والى غير ذلك جزاكم الله خير بارك الله فيكم يا شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا
48:13علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا