الشرح الكبير على مختصر خليل | 149 | باب الصيام | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:26بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:41الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر ولو بطلاق بت الا لوجه كوالد يقول السارح رحمه الله كوالد اب اب اب او ام اي كامره بالفطر ان كان على وجه الحنان والشفقة من ادامة الصوم
1:04ومثله السيد وشيخ في الطريق اخذ على نفسه العهد الا يخالفه والحق به والحق به بعضهم شيخ العلم الشرعي وان لم يحلفا اي اي الولد اي الوالد ولم يحلف وان لم يحلف ابه وان لم يحلف نعم. اي الوالد والشيخ
1:30اول نعم يعني اذا كان اذا كان الانسان في صيام تطوع وقلنا ما لا يجوز له ان يفسده من غير سبب لانه زي ما تقدم يصنف وقضاه في النفي بالعدد الحرام يترتب عليه القضاء
1:52قال ما ينبغيش يفسد صومه حتى ولو يعني امره احد بطلاق بت وقلنا هذا ينبغي النظر في المسألة واحد احلف عليه بالطلاق قال لابد ان تفطر الشارع والمصنف قال لا ما ينبغيش يسمع كلامه وينبغي الا يفطر. ويقضي يستمر في
2:17هنا لولا ان يفطر يمكن بعد ذلك قضى ولم يقض يعني خلاف بين اهل العلم انه واسع في هذه المسألة حتى ولو لم يقضي لا حرج عليه وذكر مصنف من اه
2:33يعني يجوز له ان يطيعهم في هذه المسألة. قال مثل والدي الام ولا الاب ولا اشفقوا عليه وخافوا عليه من الصوم ويضره ويؤثر عليه ايه شفطوا حنان قالوا لها افطر
2:46قالوا ينبغي ان يفطر وانا يجب عليه القضاء والحقوا بها ايضا الشيخ اللي اخذ العهد على الا يعصيه فاذا كان يعني وشيخ يعني يعني يتكلم عن علم ويعرف ما تجب فيه الطاعة وملاذها يعني ما تجوز فيه الطاعة
3:05ولا تجوز فيه الطاعة مش مثل شيوخ الطرق الجهلة اللي هم يعني يعني يطلبون الطاعة في المعصية هذا لا يجوز طاعتهم في المعصية لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الله اذا كان شيخ الطريق
3:20يعني طريق صحيح على السنة وهو عالم بما يقول فهذا له يعني احترمه التلميذ او المريد او كذا وقال هو افطر وافطر فلا حرج عليه لكن لو كان يا شيخ يعني يعني يأمر بالمعصية ولا
3:39الناس اللي عملوا في الحضاري وفي كذا وفي من يشرب الخمر وفيهم كذا وفيهم من يامره بالسهر الى قرب الفجر ولا يصلي الصلاة في وقتها فهذا امر يعني اذا كان امر بشيء فيه
3:54من الشرع فيه طاعة لله يطاع واذا كان بشيء ما فش طاعة وقال له افطر. هذا ما ينبغيش ان يسمع كلامه. ينبغي ان يستمر في صومه وذاك ايضا الشيخ العلم الى اخره. فالغرض
4:09ان من يعني بدأ في صوم تطوع اذا طلب منه شيخه او والده او والدته الفطرة فله ان يفطر ولا حرج عليه ولا يجب عليه القضاء. هذا خلاصة كلامه قال ولما بين ان القضاء واجب في الفرض
4:29بين ان الكفارة قد تجب في بعضه بقوله وكفر المفطر المكلف الكفارة الكبرى وجوبا بشروط خمسة اولها العم واليه اشار بقوله كفارة الكفارة الكبرى لحظة الكفارة الكبرى احتراز عمل الكفارات الصغرى زي اعطاء المد
4:53لمن يؤخر صيامه اذا كان عليه قضاء يؤخره الى بعد رمضان والا زي ما هو مذهب المالكية في المرضي عنها اذا افطرت تطعم لا يسمى كفارة صغرى الكفارة الكبرى لي هي اللي هي فيها اطعام ستين مسكين او صيام شاهي متتابعين او عتق رقبة
5:14والكفار والكفارة هي يعني عمل من اعمال الطاعات يفعله الانسان يعني تلافي او تدارك اه في في تقصير يعني يفعله بأمر الشرع الشرع امره ان يفعل او يعمل عمل من الطاعات
5:40بسبب تقصير يعني حصل وتقصير في عمل من الاعمال الشرع امره ببعض الطاعات بحيث يعني تكون جبرا لتقصيره زي الكفارات اللي فيها في الدهار وفي قتل الخطأ وفي اه صيام رمضان اذا كان سنفطر فيه متعمدا
6:04اي نعم قال بشروط خمسة اولها العمد واليه اشار بقوله ان تعمد فلا كفارة على ناس نعم الثاني ان يكون مختارا فلا كفارة على مكره او من افطر غلبه نعم. الثالث ان يكون منتهكا لحرمة الشهر
6:37فالمتأول تأويلا قريبا لا كفارة عليه واليه اشار بقوله بلا تأويل قريب وسيأتي بيانه يعني لابد ان يكون نية انتهاك الشهر موجودة. ما يكفيش انه يكون عمل قد يكون عمل
6:56ويكون اختيار ولكن لا يقصد منا صاحبها انتهاك حرمة الشهر لانه متأول يعني فسر شيء من يشاء فسر تفسير وكان تفسيره خاطئا لم يقصد فيه هو التعدي على احكام الله وعلى شرع الله
7:14ولكن اجتهد وظن الامر سايق وجاهز وتبين اجتهاده ان اجتهاده خاطئ آآ لابد ان يكون يعني الفطر ليس فقط عمدا ولا مختارا بل لابد ان يكون يعني منتهكا ناويا انتهاك حرمة الشهر لا متأولا
7:39نعم قال ورابعها ان يكون عالما بالحرمة فجاهلها كحديث عهد باسلام ظن ان الصوم لا يحرم معه الجماع فجامع فلا كفارة عليه واليه اشار بقوله وبلا جهل لحرمة فعله واولى جهل رمضان كمن افطر يوم الشك قبل الثبوت
8:06فلا كفارة واما جهل وجوبها مع علم حرمته فلا يسقطها الجهل هنا نوعان هناك جهل يعد من التأويل القريب وصاحبه معذور ولا تجبوا معه كفارة وجهل يعني صاحبه غير معذور ويعد من التأويل البعيد وتلزمه الكفارة
8:34الجاه الذي يعذر صاحبه والجهل بحرمة العمل لعمله لواحد حديث عهد الاسلام وظن ان الجماعة مش ممنوعة في رمضان فجمع هذا معذور لان له وجه في يعني ما ارتكبه وظن له امر جائز وهو في الواقع غير جائز لانه جاهل وحديث عهد باسلامه يعني عنده
9:00اسباب لقبول عذره وكذلك الجهل برمضان. ما اعرفش ان هذا الشهر رمضان زي ما التبست عليه الشهور واكل وشرب وجامع في شهر اظنه شعبان فاذا هو رمضان وكذلك في يوم الشق قبل لا يثبت انه اكل قبل لا يثبت بانه من رمضان
9:21فهذا كله من التويل القريب والجهل به صاحبه معذور لكن جاء الاخر يصعبها غير معذور هو يعلم الشهر اعلم شهر رمضان وعدم حرمة يعني هذا الشهر ويجب عليه ان يصومه وكذا
9:42ولكن جهل ان هذا العمل يسبب له الكفارة يعرف ان الجماعة محرم وما يجوز لكن ما كانش اعتقد انه يوصله الى الكفارة جهله بانه يعني لا يعرف ان الكفاءة تجب عليه بسبب الاكل متعمد ولا الجماع
10:00هذا جهل من التأويل البعيد ولا يعذر به وتجب عليه الكفارة حتى لو كان جاهلا بها قال خامسها اشار له بقوله في اداء رمضان فقط لا في قضائه ولا في كفارة او غيرها
10:22يعني هذه الكفاءة تجد ما فيش ما تجبش الا في صيام واحد فقط وفي صيام رمضان اذا كان هو تعدى في يوم من الايام رمضان وعمل ما يجب الكفارة متعمد
10:34هل تجب عليه لكن لو كان في صيام اخر واجب ايام ندر ولا قضاء رمضان واليه صيام مهما كان فلا تجب فيه كفارة. الكفارة خاصة بصيام رمضان الاداء وليس القضاء
10:50قال في المختصر جماعا او رفع نية نهارا او اكلا او شربا بفم فقط يقول السارح وقوله جماعا يوجب الغسل وما عطف عليه مفعول وما عطف عليه مفعول تعمد تعمد
11:12وسواء كان المتعمد رجلا او امرأة جماعا جماعا كلمة جماعا ومعطف عليها كل هذا مفعول لتعمده وسواء كان جماعا نعم. وسواء كان المتعمد رجلا او امرأة او تعمد رفع نية نهارا
11:36واولى ليلا وطلع الفجر رافعا لها لا ان علق الفطرة على شيء ولم يحصل كان وجدت طعاما اكلت فلم يجده كأن وجدت طعاما اكلت فلم يجده كاين اه كأن وجدت طعاما اكلته. مم
11:58نوى هكذا نعم فلم يجده او وجده ولم يفطر فلا قضاء عليه يعني يوجب الكفارة هو جماعا عن الاول وعطف عليها اشياء اخرى يعني افساد صومه اما برفع النية اما بالليل وبالنهار
12:24النية ترتفع في اثناء العبادة في الوضوء وفي الصيام وفي الصلاة فلو خرج من الصلاة بالنية خلاص تبطل الصلاة قال بنيتها لانه لا يريد ان يستمر في صلاته افعاله الظاهرة لا تكفيه ما دام النية قد رفعت العبادة واقتصد الخروج منها
12:46فهو مادام مقصود الخروج من الصوم معناه ابطل صومه كأنه افسده كأنه اكل بالفعل ولو لم يأكل لو كانت هذه النية لرفح والتخلص منها وعدم استصحابها وتركها سواء كانت بالليل قبل الفجر والا كانت بالنهار
13:06وكذلك الاكل بالفعل وليس نية الاكل ليفسد الصوم الصوم تجبه الكفار هو الاكل بالفعل في نهار رمضان لا نية لكن نية الاكل وحدها لا تكفي. نية رفع الصوم وحدها توجب الكفارة. ونية الاكل واحدة من غير اكل
13:25لا توجب كفارة كمن قال ان وجدت طعاما اكلته ولكنه لم يجد فهذا لا يعني زي واحد يعني نوى ان ينقض ان ينقض اوضه ولم ينقضه لا يزال على وضوئي
13:40نوى ان يأكل ولكن لم يجد ما يأكل او وجد ما يأكل ولم يأكله فلا يفسد صومه فالكفارة تجب عند علماء المالكية تجب بانتهاك حرمة الصوم اما بالجماع او بالاكل او الشرب
13:57ما يصل من الفم يعني لا من منفذ اخر من العين ولا من الاذن ولا لكن الاكل والشرب واذا وصل من الفم تجد متعمدا صاحبه متعمد اه تجب عليه الكفارة
14:13قالوا والصحيح وهذا هو خلاف للجمهور الجمهور قالوا الكفارة في شهر حداشر رمضان لا تجب الا بالجماع لحديث ابي هريرة رجعة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اا اهلكت
14:28قال وما اهلك قال وقعت على اهلي في رمضان وفي نهار رمضان فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل وعندك رقبة؟ قال لا قال له اعتق رقبة قال ليس عندي
14:43وهذا فصوم في الشهرين قال استطيع اطعم ستين مسكين كان قال له لا اقدر فالحديث لم يرد الا في افساد الصوم بالجماعة لم يرد حديث في افساد الصوم بالاكل فالجمهور العلماء غير المالكية وقفوا على مورد النص وهو الجماع
15:08وقول لا تجب الكفارة على من اكل متعمدا لا تجب الا في اه الصورة هذه التي وردت في السنة والمالكية قالوا تجب الكفارة ولكن متعمدا قياسا على الجماع لان السبب في وجوب الكفارة على المجامع
15:30ليس هو لصفة الجماع وانما لما ترتب عليه من نقض حقيقة الصوم وانتهاك حرمته لان حقيقة الصوم هي الكف عن شهوتي البطن والفرج فهو يعني انقضى على احد ركني الصوم فافسده بالجماع
15:51وكذلك ما انقض على الركن الاخر ومثله لان وجوب الكفارة عليه سببها انه انتهك حرمة الشهر باحد الممنوعين اللي هما اركان الصوم الركن الاخر ممنوع منه وايضا في حكمه لو انسان انقض عليه وافسده ونقضه يكون حكمه حكم الجماع
16:13والقياس صريح وصحيح وواضح الالة فيه واضحة وذلك لهم وجه صحيح في هذه المسألة والكفارة لا تجب فقط عندهم بالجماع بل تجدوا تجدوا تعمد الاكل والشرب ايضا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
16:42قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او تعمد اكلا او بلعا لنحو حصاة وصلت للجوف او سربا بفم فقط فلا كفارة فيما يصل من نحو الف لانها معللة بالانتهاك الذي هو اخص من العمد
17:13لان السبب هو الانتهاك يعني السبب في الكفارة وانتهاك واللي يعمل حاجة في اذنه ولا في عيلة وكذا لا يقصد انتهاك الحرمة هذه عاملة لمصلحة يداوي انفه ويداوي عينه لان عادة الناس لا يأكلون من عيونهم ولا يشربون من انوفهم
17:34هذا واضح ان نية انتهاك الحرمة غير موجودة لابد عملا لغرض اخر ودام انتهاك الحرمة غير موجودة اذا لا تجب الكفارة قال ثم بالغ على الكفارة فيما يصل من الفم بقوله
17:50وان وصلا للجوف باستياك جوزاء وهي القصر المتخذ من اصول الجوز اي تعمد الاستياك بها نهارا وابتلعها ولو غلبة او ليلا وتعمد بلعها نهارا لا غلبة فيقضي فقط كان ابتلعها نسيانا
18:12ولو استعملها نهارا عمدا استعمال الجوزاء في سياق حرام المنهي عنا يعني ولذلك هذا السب هو ان تشددوا فيها فاذا كان استعملها ووصلت منه الى حلقه حتى ولو غلبة يعني ايش؟ تترتب عليه الكفارة فيها
18:36ومنهم من ذهب الى ابعد من ذلك وقال حتى لو استعملها ليلا ووصل بحلقي نهارا هذا بعيد يعني الانسان لما يستعمل شيء في وقت الجواز ووقت الاباحة لانه هذاك هو الوقت يتعلق به التكليف يعني الاذن وعدم الاذن. وقت الاستعمال لا بعده
18:56الانسان عندما يأكل الطعام ياكله يعني طيبا طاهرا لكن بعد ذلك يتحول الى دم واه نجاسة الى غير ذلك فلا بان ينظر الى ما يؤول اليه الامر ينظر الى الحكم الشرعي وقت الاستعمال
19:13هو لما استعمل استعمل هذا يعني السواك يستعمله في وقت يجوز له ان يستعمل مثل يعني يضع قطرة في العين والا يضع اه شيء في الانف ولا كذا قبل الفجر ثم بعد ذلك يجدوا طعمه
19:30بعد الفجر قالوا انه لا يفسد صومه لانه لم يتناول المفطر وقت المنع وانما تناوله وقت الجواز كذلك هذه اذا كان استعملها في النهار ووصلت الى حلقي بصورة من الصور
19:44جددوا فيها وقال يجب عليه القضاء والكفارة اما اذا استعملها بالليل فالظاهر انه لا تجب عليه الكفارة قال او تعمد من يا اي اخراجه بتقبيل او مباشرة بل وان بادامة فكر او نظر
20:01وكان عادته الانزال ولو في بعض الاحيان من ادامتهما فان كانت فان كانت عادته عدم الانزال منهما لكنه خالف عادته وانزل فقولان في لزوم الكفارة في لزوم الكفارة وعدمه. واختار اللخم الثاني
20:21واليه اشار بقوله الا ان يخالف عادته فلا كفارة على المختار فان لم يدمهما فلا كفارة قطعا تعمد مني يعني فاذا كان هو اه يعني مع استدامة ومع قصد سواء كان بفكر ولا بنظر ولا بلمس ولا بقبلة ولا استدامة
20:53وتعمد هذا فتجب عليه الكفارة مع الاستدامة وبعد هيك ذكروا يعني هل يعني يمضى الى من عادته انه يخرج منه المنيب بسرعة مثل هذه المقدمات او عادته الا يخرج منا
21:16فداك هو خلاف قالوا اذا خرج منه المنيم مع الاستدامة فتجب عليه الكفارة مما قال تجب عليه الكفارة سواء كانت عادته ان يخرج منه المني بهذه الصورة او ليست وليس كذلك
21:31يعني ما كانش عنده عادة ان يخرج من يأكل بهذه الصورة فهذه المرة خالف عادته وخرج منه يعني مع استدامة النظرة والفكر او اللمس الى اخره فعمم وقال تجب عليه الكفارة حتى ولو لم لو حتى ولو لم تكن عادته كذلك
21:49والقول الاخر لرجح اللقمة قال لا ينبغي ان يمضي الى العادة متاعه اذا كان عادته ان هذه المقدمات لا يخرج منها المني وخرج في هذه المرة على خلاف العادة فلا تجب عليه كفارة
22:05وان كان يعني عادته ان يخرج من المني في مثل هذه الحالات ايوا اقدم عليه مع معرفته بذلك هذا لا عذر له. ويجب عليك تجب عليه الكفارة. والتفصيل هذا قال هو الراجح
22:19هذا كله مع الاستدامة لكن المقدمات الاخرى لان الكلام هذا كله في المقدمات كلها ليس خاص حاجة اخرى اللمس ولا القبلة ولا النظر ولا كل هذه المقدمات ليدل الجماع كل هذه يعني ينظر فيها الى الاستلام وعدم كان ما فيش استدامة وخارج المني من اول وهلة فهذا بالاتفاق
22:43لا تدري به الكفارة لان هذا يعد ما هوش امر ما هوش طبيعي ويعد مثل المرض ولا يؤاخذ به زي السلس يعني زي اللي يخرج من السلس لكن معالي الاستدامة هذا هو الكلام اللي فيه التفصيل هل هو عادته كذلك اريد استعادته
22:59ان كانت عادته كذلك فهذا باتفاق يجب عليه الكفارة وان كانت ارادته الا يخرج منه المرء بهذه السرعة ففيه خلاف هي لا تجد بكفارة وقيل لا تجب. والراجح انه لا تجب عليه
23:14فقوله الا ان يخالف الى اخره راجع للمبالغ للمبالغ عليه ومثله النظر واما قبل المبالغة ففيه الكفارة وان خالف عادته على المعتمد وان لم يستدم واعترض على المصنف بان اختيار اللغم
23:37انما هو في في القبلة والمباشرة واجيب بانه يلزم من جريان القيد فيهما جريانه في الفكر والنظر بالاولى ولكن لما كان القيد فيهما ضعيفا وفي الفكر والنظر معتمدا ذكره المصنف في الاخيرين لذلك
24:01يعني عاداته ما كانت عادته كذلك قال هذا هو مرتبط بما بعد المبالغة وهو ولو بفكر او نظر اما القبلة واللمس فهذه ما ينضرش فيها الى يعني عادته كانت كذلك وليست عدده كذلك اذا كانت مع استدامة يعني هذا الكلام يريد ان يفصله والمسألة فيها كلام اخر وتفصيل اخر
24:29لكن الاعتراض او كشرح ما قصده المصنف بذلك هو المصنف لانه ذكر القبلة وفي معناها يعني المقدمات لين لمس وغيرها ثم ذكر بعد ذلك اه مقدمات اخرى وهي مجرد الفكر والنظر
24:47وذكرهم بالمبالغة ولو بنظر وبفكر بعد هيكا ذكر ان كانت عادته والشارع قال ان كانت عادته كذلك هذا مرتبط بما بعد المبالغة لمسألة الفكر والنظر لكن مسألة اللمس والقبلة هذه لا ينظر فيها الا كانت كذلك ولم تكن عادته كذلك
25:09بل تجب عليه الكفارة ولكن هناك ما قاله هذه القيد اللي ذكر كانت كذلك هي تجب في الاولين وتجب في الاخرين الاخيرين من باب اولى اللي كلها ينظر فيها الى عادته والظاهر هذا هو الكلام الذي
25:29يمكن ان يعول عليه ينظر فيها الى عادته لانها لم تكن عادته ان ينزل بسرعة هذا لا يتحقق فيه انتهاك الحرمة لانتهاك الحرمة بافساد الصوم لابد ان يكون هو مترصد ومتعمد
25:47وعالم ان هو سينزل. ومع ذلك لان عادته كذلك ومع ذلك فعل هذا الفعل هذا يتحقق وهذا عام يعني كما يكون مع الفكر والنظي يكون ايضا مع يعني اللمس واذا كان من المقدمات
26:04والظاهر ان هذا القيد وهو مكانة يجب عليه تجب عليه الكفارة ومن لم تكن الواجب عليه الظاهر ان هذا هو الاوجه يعني في التفصيل قال نعم اعترض بان القيد لابن عبدالسلام لا للخم. فكان عليه ان يقول على الاصح مثلا
26:27بموقع المختار يعني انه اذا كان لم تكن له عادة انه لا تجب عليه الكفارة على المختار قال له العدد هو اصطلاح وانا لما اقول على المختار معناها كان الاختيار هذا للخب
26:43ولو في الواقع ليس كذلك الاختيار هذا والابن عبد السلام وكان بمقتضى القواعد الذي ذكرها في المقدمة انا اذا كان في احد غير الخمس اللي يذكرهم عند ترجيح لمسألة وتصحيح يقول على الاصح
26:58اذا كان هالكلب الراجحي معناه لابن يونس واذا كان عندها تصحيح في مسألة لغير من ذكره المشايخ اللي ذكروا ابن رشد وابن يونس وكذا فيعبروا بالاصح هذا وبالوقت الاصطلاحي بحيث ما يستدركش عليه
27:16ان كلامهم منهجي كتاب كتاب منهجي ويحاسبون المصنف يحاسبنا بالحرف وبكل كلمة كل كلمة يقولها يحاسبنا عليها لان يحاسبناه عليها لانه الزم نفسه في المقدمة مصطلحات مصطلحات دقيقة ومتقنة ويتبعوا فيها من بدايتها الى ان توصل المدونة
27:39يعني قال تأويلاني وما في غير موضعهم وقال تردهم في غير موضعهم يقول هذا مخالف للصلاح ده كان قال هذا عالمختار وهو الكلام مش ولا اوقف محلك انت الزمت نفسك بشيء لم توفي به
27:56من خلال كتاب كتاب منهجي دقيق يعني علم الانسان يريد يريد ان يتعلم التأليف ولا التدقيق في المسائل الفقهية يعني الكتاب يعني منضبط بالمئة قال وان امنا بتعمد نظرة واحدة فتأويلان. الراجح منهما عدم الكفارة ومحلهما اذا لم يخالف
28:19بان كانت عادته الامناء بمجرد النظر. والا فلا كفارة اتفاقا ايه لان قلنا ديما الكفارة يلاحظ فيها ان صاحبها يعني يريد انتهاك الحرمة لكن ماذا يفعل هذا ومن اول نظرة وكذا هذا لا يتحقق فيه انتهاك الحرمة
28:43لان الحديث يعني قال النظرة الاولى لك والثانية عليك فاول نظرة مش مكلف فيها لا اثم فيها انسان لو واقع نظره على حرام ثم كفه فلا حرج عليه ولا اثم عليه
28:56لكن لو لو وقعت هذه النظرة الاولى وبمجردها وقع الانزال فهذا كيف يقال لو انك منتج حرمة الشهوة يجب عليك كفارة والشرع عفاه منها ورفع عنه الحاج والاثم فيها لا يتفقان يعني
29:11قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولما كانت انواع الكفارة ثلاثة
29:38والمعروف انها على التخيير افاد النوع الاول معلقا له بكفرة بقوله باطعام اي تمليك ستين مسكينا اي محتاجا فيشمل الفقير لكل مد وتقدم انه ملء اليدين المتوسطتين ولا يجزي غداء او عشاء
30:02خلافا لاشهب وتعددت بتعدد الايام لا في اليوم الواحد ولو حصل الموجب الثاني بعد الاخراج او كان الموجب الثاني من غير جنس الاول يعني الكفارة نوع ثلاثة انواع النوع الاول اطعام ستين مسكين. كل مسكين يعطي يمد
30:27ايه ما يجوزش يعطي الستين مدش يعطيهم لعشرة ولا لعشرين ولا لتلاتين ولا لخمسة ولا لعائلة لا يجوز لابد ان يفرقهم على ستين مسكين كل واحد ياخد مدة قال ولا يجزي اه غداء ولا عشاء
30:47يعني خلاف لاشهب يعني او غذاء معيشة. لا بد ان تعطي المد في الكفارة ستين مد لو اخدت ستين مسكين واطعمتهم وغديتهم وعشيتهم عندهم لا يكفي لا يكفي اكلا ما شب اوجه في هذه المسألة لان الغداء والعشاء هو
31:04اكرم وللفقير والمسكين من ان تعطيه مد ويبحث عنك كيف يأكله قد يغنيه وقد لا يغنيه لكن الغداء والعشاء معناه وانت اطعمته وآآ راحته الى مشهد اوجع في اي مسألة ان الغداء والعشاء يكفي معناها انك تغدي
31:22ستين مسكين مع بعضهم والله كل يوم تجيب واحد تقعديه وتعشيه آآ هذا يعني النوع الاول اللي هو ست اطعام ستين مسكين وقال يعني تتعدد بتعدد الايام انسانتك حرمة رمضان كلها كل يوم ياكل ويشرب او يجامع وينتهك الحرمة
31:44لتجد عريس يتجب عليه ثلاثون كفارة واذا كان يعني تتعدى بتعدد الايام لكن لا تتعدد بتعدد المخالفة في اليوم الواحد له في اليوم الواحد ارتكب عدة مخالفات افطر واتغدى واتعشى لا تتعدد عليه كفارة. خلاص وجبت بالافطار فبعد ذلك حتى الغداء والعشاء كلها داخلة في دم الكفارة
32:11عبادة واحدة في داخل اليوم الواحد حتى ولو تعددت اسبابها يعني صعب منها من هو جماع في اليوم الواحد فعل المحظوران يعني وعلى المحظورين فعلى الجماع فعلى الاكل والغذاء والعشاء
32:27ما دامت هي ليوم واحد فالواجب هي كفارة وهي تغني عن كل اه المخالفات اللي ارتكبها لكن اذا ارتكب عليك في يوم اخر كل يوم له كفارته اه شيخنا هل يجزي اه اعطاء القيمة في بالنسبة للاطعام
32:46يجوز على يعني كلام القيمة القيمة العلماء الحنفية يجوزونها الحنفية يجوزون القيمة في الكفارات ويجاوزونها في الزكاة وفي زكاة الفطر اذا كان هي اصلح الفقير في امان فاعله وتسد حاجته احسن من الطعام
33:07فيجوز اعطاء القيمة نقدا واذا كان يريد ان الانسان ان يعطي الكفارة لان قد يقول قائل يصعب عليها هو من ستين واحد وستين فقير لانكم قلتوا ما يصحش تعطي ليه
33:24مجموعة واحدة تقسم عليها بدل ما تعطي مدة تعطيه عشرة امداد يقول هذه المسألة يمكن التغلب عليها اذا كان الانسان يعرف اسر فقيرة يعد الاسرة قديش فيها شخص ويعطي بعددها يعني كان فيها عشر يعطيهم عشرة امداد وعشر
33:41آآ قيمتها قيمة المد بالدينار ويعطيهن قيمتهم واذا كان هو ما يعرفش هذا ويصعب عليه وفي الغالب يصعب على الناس يأتي الى طلاب القرآن في المسائل يكون هكذا نقول لهم ياتي الى طلاب القرآن في المساجد
33:55ويقول للمحفظ يقول له اه لي عشرين او تلاتين حسب الطلب اللي عندها يكونوا يعني بالغين وما عندهمش عمل كونوا بالغين وما عندهمش عمل ما يشتغلوش ويوزعها على طلبة القرآن البالغين اللي هم لا عمل لهم. اما الصغار لا يجوز لان نفقتهم واجبة على والديهم
34:18واللي عنده عمل يعني وماهوش فقير وهذا يجدر كثيرا عن خلاوي القرآن نجد فيها خدوا ايه الفئة التلاتين واحدة اربعين وواحدة عشرة كذا فيسهل عليه ان يعني يوصل الكفارة ستين سواء كانوا خصوصا كثيرة في حوادث القتل احيانا
34:36وكفارة القتل ولا حتى في كفالة الصيام يعني يمكن آآ الوصول الى تطبيقها بهذه الصورة من خلال طلابي يقروا القرآن في المساجد عن طريق المشايخ والمحفظين والقيمة تجوز كما قلت لك عند
34:53الحنفية يجاوزونها لا اشكال فيها يقدر الانسان اما الغذاء والعشاء ولا يقدر يقدر من قيمة المد هادا من القوت غالب القوت ويعطي قيمته قال وهو اي الاطعام الافضل من العتق
35:18والصيام ولو للخليفة ونولي الخليفة يعني اللي هو اه عنده المال يعني زي خلفاء اللي موجودين الان ايش كانت الواحدة يقدر يسميهم خلفاء يعبثون بالمال يمينا وشمالا اموال واسعة وعريضة
35:44عاشية والخدم والحاشم هذا يعني قال لك حتى لو كان هو بهذه القدرة وهذه الصلة لولا يعني ان يكفر بالاطعام وحجتهم انا التكفير باعطائهم اكثر اجر لان نفعه يعني متعدد
36:02انت تسد خلة حج الستين واحد بخلاف ادخل رقبة هو شخص واحد بخلافه عن الصيام ان يعود على الشخص نفسه آآ انك تطعم ستين مسكين هذا نفعه متعدد وآآ افيد واوسع الى اخره
36:19ولكن اقول ربما هذا حسم تفضيل حاجة ربما هذا يكون ارجح اذا كان الناس هم بالفعل في حاجة شديدة الى القوت فلا شك ان الاطعام افضل واذا كان الناس في مجتمع فيه رقيق والرقاب وكذا ويحتاج التحييف فالعتق يكون
36:40افضل ومعروف يعني مواقع الخليفة الاندلسي عندما افتاه يحيى ابن يحيى بحضور العلماء انه يعني وقع منه يجي معه في نهار رمضان فافته بالصوم يعني يجب عليك ان تصوم لكن لم يخيره وانما قال ويجب عليك ان تصوم
37:04فانكر عليه العلماء عدوا فتوى هذه يعني مخالفة للمصلحة وحسب القيد الذي وضع العلماء للمصلحة لابد للمصلحة ان تكون يعني اهلها شاهد من الشرع وهذه مصلحة لا شاهد لها من الشرع
37:20فانكروا فتواه ورفضوها وكلهم يعني لم يقبلوها لان المذهب المالكي هو على التخيير للطعام والعتق والصيام مع التخيير فان كانك تقول لا واجب عليك تفعل كذا هذا مخالف لا اصل له
37:39لا على المذهب المالكي ولا على غيره المذهب المالكي لانه يراها على الترتيب العتق ثم الاطعام ثم ثم الصيام اه هذا اوجب عليه نوعا واحدا قال يجب عليك ان تفعله. فهذا ليس يعني له اصل في الشريعة واذا كان كروه عليه
38:00الكفارة اما على الترتيب واما على التخيير وليس فيها هناك من يقول انه يجب يجوز لك ان توجب على شخص بعينه ولو كان هو موسرا وبحجة انها تردعه لانه لما سألوا عن ذلك
38:16قال لوفيت له بالاطعام يعني لارتكب في اليوم ستين كفارة ما عندهاش مشكلة كل يوم يكفر كل يوم يعطي موجب كفارة وكل يوم يجامع كل يوم كذا لا يؤثر عليه ان يعطي ان يطعم ستين مسكين
38:31فافتيت له بما يردعه وهو الصوم لا يستطيع ان يفعله لكم عليك انكروا عليه لان المسألة ليس الاجتهاد بالعقل وانما لابد الاجتهاد يكون له اساس من الشرع والنصحة لابد ان تكون لها اصل شرعي معتبر
38:48قال وافاد الثاني بقوله او صيام شهرين متتابعين اه والثالث بقوله او عتق رقبة مؤمنة سليمة من عيوب لا تجزي معها كاملة للكفارة كالظهار راجع للصوم والعتق والتخيير بالحر الرشيد
39:21واما العبد فانه يكفر بالصوم فان عجز بقيت دينا عليه في ذمته ما لم يأذن له اولا تخيير هذا هو مذهب المالكية خلاف الجمهور الجمهور قالوا الكفارة على الترتيب لانها كما ورد في حديث ابي هريرة في الرجل وقع على اهل
39:45قالت آآ عتق روعة قال ليس عندي قال يعني آآ تصوم؟ قال لا استطيع قال تطعم ستين مسكين؟ قال انا لا املك جاء رجل يعني فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق
40:03يعني زي ما تقول معلف او قفة كبيرة فيها تمر فنادى اين السائل؟ فاتى فقال انفقه اعطه الفقراء فقالوا هل افقر على غير وهل هناك افقر من غيري؟ والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها
40:26يعني اشد ما بين بيت اشد حاجة منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده وقال اه فاطعموا اهلك اعطاه له قالوا الكفارة ورد في الحديث بعد الترتيب هكذا لابد ان يعتق اولا ثم
40:48اه الصيام ثم الاطعام ولكن مالك في الموطأ بطريقتين بطريقة افطر رجل نهار رمضان فعمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة واطعم هذا يتناول يعني الجماع والاكل يعني باي مفطر هذا دين المذهب المالكي يعني افطر علما في نهار رمضان فامره النبي
41:13صلى الله عليه وسلم بالكفارة وفي مسألة التخيير الحديث رواه مالك في الموطأ امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبة او يصوم شهرين او يطعم ستين مسكين عطف بالواو
41:28والاطب بالواو يقطع التخيير فهذا هذا فيما يتعلق بالكفارة والكفارة قال زائد مثل كفارة الضهار يعني فيها كونها مؤمنة الرقبة اللي بيعتقها مؤمنة وسليمة العيوب فلو كان العبد يعني مقطوع الاصبع مثلا ولا من العهد فلا يجوز لان
41:54شروط ذكروها في كفارة الظهار ولذلك دائما يحيلون عليها يقول لك العتق في كفاءة الضياع لابد ان تتوفى فيها الشروط المترتبة واللازمة في كفاءة الضهر قالوا هذا في حر مسلم
42:10لهذا ليكفر باحد هذه الاشياء الثلاثة اما الرقيق فلا يكفر يعني الا بالصوم وفيما يتعلق بالمال نادي له سيده يعني يكافئ بالمال اما اذا لم يأذن له شيء فليس له الا الصيام
42:31ولا يكفر بالعتق لانه ما عندهاش يعني وسائل العتق قال بالحر الرشيد واما العبد فانما يكفر بالصوم فان عجز بقيت دينا عليه في ذمته ما لم يأذن له سيده في الاطعام
42:56ايوا اذا عجزوا عن الصوم ما تبقى يدن في دمته معلقة به يعني هو زي الجناية في رقبته وان يباع ولا كذا يؤخذ منها يؤخذ من ثمنه او ما يؤخذ منه يؤخذ منا ماء لزمه في ذمته من جناية او من كفارات
43:16قال واما السفيه فيأمره وليه بالصوم فان لم يقدر او ابى كفر عنه بادنى النوعين من يأمر بالصوم كان هو ما يقدرش يصوم ولا هو امتنع قال انا ما نبيش نصيم
43:36يكفر عنه ولي هذا السفيه وكيف الانس الولي محافظ بان مأمور بان يحافظ عليه وعلى ماله ولا ينفق منه الا بقدر الحاجة الشديدة الصوم هذا ولي يوفر له ماذا؟ يقول له صوم واخلص وفلوسك خليه يقعدوا لك احسن لك
43:52فاذا كان امتنع ولا ما قدرش يصوم نكفر عليه بالعتق والاطعام بالاقل منهم الاقل قيمة الرقبة ارخص واقل يكفر بها واذا كان لها طعم اقل بالاحرام وكفر عن امة له وطئها ولو طاوعته الا ان تطلبه
44:15ولو حكما بان تتزين له فيلزمها الكفارة اذا كان السيد وطي امته اه الكفرة عليه لا عليها يعني حتى لان طواعيتها اكراه لانها مأمورة بطاعة سيدها قال الا ان يكون صدى منها
44:38طلب اما صراحة او ضمنا او حكما. مثل ان تتزين له وهي اللي تطل ذلك ففي هذه الحالة كفرته لكن في غاية الحالتين حتى ولو لم تبدي انه طايعة ولا كذا
44:54بمجرد طلبه امرا يعد هذا اكراه والكفارة تجب عليه هو لا عليها او او عن زوجة بالغة عاقلة مسلمة ولو امى ولو امة اكرهها الزوج ولو عبدا وهي حرة وتكون جناية في رقبته
45:17ان شاء سيده اسلمه لها او فداه باقل القيمتين اي قيمة الرقبة او الطعام وليس لها ان تأخذه وتصوم اذ لا ثمن للصوم وكذلك لو اكره الزوج اذا كان حر واكره زوجته وهذا واضح ان الكفارة عليه قال حتى وكان الزوج عبدا
45:43وهي حرة فالكفارة عليه هو ما عندهاش كفارة فتبقى ايه الكفارة في رقبته ولسيده ان يسلمه اليها واذا اسلمه اليها مناصرا رقيقا لها واذا صار رقيقا لا يفسخ النكاح لان الزوجية والملك يعني متناقضان
46:06لأن الزواج يعني الزوجة مأمورة بطاعة زوجها والرقيق مأمور بطاعة سيدي واوصال الرقيق الله فينفسق النكاح وبالاحكام يعني اذا كان يعني اه الزوج الرقيق فهو يبقى واحد من اثنين اما ان الشهيد ان سيده
46:28يعني يكفر عنا واذا كان ما بيشي كفر عنا يسلمه للزوجة وتبقى هي آآ يعني ينفسخ النكاح ومع ذلك يعني تبقى في في رقبته يعني الكفارة واذا صامت الصيام مقابل مقابل
46:49يعني تاخد مقابل ليه؟ تقول اني صمت ووفرت عليكم فاعطني العبد هذا ولا اعطوني الاطعام وان يصمت هذا لا يجوز لان الصوم ليس له يعني قيمة لا يقابل ولربما تحتاج يقول انتم مش تبوا الكفارة والكفارة صمت
47:05واعطوني قيمتها فلا تعطى اذا هي صامت لا تعطى شيء قال نيابة عنهما فلا يصوم عن واحدة منهما اذ لا يقبل النيابة ولا يعتق اي لا يصح عتق السيد عن امته
47:23اذ لا ولاء لها اي وكذلك هو العبد يعتق عبد على يعني على المرة المرة التي اكرهت وقلنا الكفارة على زوجها ما يصحش لسيد العبد هذا يعني وطئها ان يعتق عنه ان يعتق يعني عتق كفارة يعطي الكفارة
47:56عن الزوج عن العبد وشو معناه عطايا الكفالة؟ معناها بيعطي عبد لهذه الزوجة وتعتقه قال هذا لا يجوز لان الولاة بعد ذلك وهي اما هي الزوجة اما لانه بعد هيك يكون الولاء لها ولا يجوز ان يكون الولاء لها. يعني ولا لمن اعتق
48:16ومعنى هو بيعطي عابد للزوجة باش تعتق معناه هي بيتم الكهف معناها ومعناه اي طبي اه تعتقه عن كفارة لوجبت عليها واذا اعتقتهم عن اهل الولاء لها ولا يجوز ان ان يقول ولا للآمال للرقيق الرقيق الولاء لا يكون للرقيق
48:38لان الولاء لمن اعتق ولذلك ما يجوزهاش في هذه الحالة السيدة كاد ان يكفر مما يكافئ عنها لا يكافئ عنها الا بالاطعام الصوم لا يجوز لانه لا يقبل النيابة والاعتاق عنها بحيث يعطيها العدل وتعتق ايضا لا يجوز لان يترتب عليها ان يكون الولاء لها ولا ولا يجوز ان يكون لها الولاء
49:00قال وان اعسر الزوج عما لزمه عنها وكذا لو فعلت ذلك مع يسره كفرت عن نفسها باحد الانواع الثلاثة ورجعت عليه واذا كان الزوج معسر وما عندهاش اللي اجبر زوجته على الجماع. وما عندهاش الكفار واجبة عليهم ما عندهاش وهي كفرت على نفسها
49:26لا ان ترجع اليه سواء كان محسنا او موسى. اذا هنا كفرت عن نفسها بالصيام فلا رجوع بشيء واذا كفت بالاطعام والعتق لها ان ترجع بعد ذلك عليه اقل اه يعني ارخص الامرين
49:42يعني باقلهما اذا كان الرق ثمنها اقل تجعل بالرق واذا كان الاطعام ثمن اقل ترجع بالاطعام. باخف ما واخفضهما جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل
50:07الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق