استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 145 | باب الصيام | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:27بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى
0:48وفي لزومه اي للصوم للمالكي بحكم المخالف كالشافعي بشاهد واحد بناء على ان الحكم يدخل العبادات وعدم لزومه بناء على انه لا يدخل العبادات وهو الراجح تردد حذفه من الاول دلالة هذا عليه
1:13يعني اذا قلنا ان الجمهور غير المالكية يقولون ان الشهر ان الشهر يثبت برؤية عد واحد فاذا حكم حاكم شافعي بثبوت الشهر فهل يجب على المالكية الصوم قال بناء وهذا يكون بناء على ان حكم الحاكم يدخل العبادات
1:37العبادات يعني الصلاة والصيام العبارات المحضة شعائر الصحيح انه ان حكم الحاكم لا يدخل العبادات وهو الذي قعده القرافي في قواعده قال الحكم الحاكم يدخل العادات والمعاملات التعامل بين الناس
2:02يعني عاداتهم وما يتعلق احكام اخرى تتعلق الاسرة والنكاح والطلاق والبيع والشراء وما يدخلها حكم الحاكم لان الاشياء اللي فيها خصومات مع البيوعات والعادات فليدخلها حكم الحاكم لكن الحاكم والقاضي لا يحكم
2:23بان صلاة فلان صحيحة ولان حج فلان صحيحة هذا ليس له وليس من شأنه وليس من اختصاصه واذا كانت هذه العبادة استوفت شروطها ايا تكون صحيحة في الظاهر لنا وقبولها من عدم ذلك الى الله سبحانه وتعالى
2:42ولكن ليس من حق القاضي ان يقول صلاة فلان صحيحة وغير صحيحة هذا ما ذهب اليه القرافي وهو الراجح وقال تلميذه ابن راشد اه يجوز اه يعني يدخل حكم الحاكم يدخل ايضا العبادات وبناء عليه
3:00فلو حكم شافعي بثبوت الشهوة برؤية عد واحد نرى هذا القول المرجوح فانه يجب على المالك ان يصوم ولا يجوز له الفطر نبيان على ما حكم به القاضي الشافعي احنا في في اطلاق آآ في كون الراجح ان
3:21العبادات لا يدخلها حكم الحاكم يعني الا يدخل فيه آآ الان الانسان الذي يترك الصلاة المتعمدا الا يحكم عليه مثلا القاضي بالقتل على رأي الجمهور؟ اه يعني حدا له كفرا. هنا القضاء دخل في العبادات ولا ليس من هذا الباب
3:41اليس من هذا الباب هو اللي قالوا يعني حكم الحاكم لا يدخل في العباد يعني ما يدخلش في صحتها ولا في بطلانه ولا في في فسادها لكن الحكم بقتل او عدم القتل هذا يدخل في الحدود
3:58وليس بالعبادات يعني ابواب الجنايات وبالجنايات والمعاملات والعادات الاحوال الاسرة كلها يدخلها حكم حاكم لانه لا يجوز ان يقيم الحدود الا القاضي. لا يجوز لغير وهذا من اقامة الحدود وليسوا من الحكم من صحة العبادة او عبد او عدمها. نعم نعم جزاكم الله خيرا نعم
4:21قال ورؤيته اي الهلال نهارا ولو قبل الزوال للقايلة بالقابلة فيستمر مفطرا ان كان في اخر شعبان وصائما ان كان في اخر رمضان يعني اذا رؤيا رؤيا الهلال نهارا عند الجمهور
4:46هذا علماء المالكية حتى غيره من جمهور غيرهم اذا رؤي الهلال نهارا فانه يكون لليلة القابلة وليس لليلة الماضية معروف ان الهلال لا يرى الا عند غروب الشمس الهلال يتبع
5:03الشمس يعني من حين المحاق ومن حين الاقتران هو كان ملازم للشمس ومع ذلك ينفصل عنها ويبتعد عنها شيئا فشيئا وهذه منازله واذا جاء نصف الشهر بعد خمستاشر يوم يكون هو في الجهة المقابلة ويكون قد انعكست عليه اشعة الشمس بالكلية
5:27ويرى بدرا من حين الغروب الى الفجر بعد اسبوعين ومع ذلك كل ما يعني يتحرك الهلال ينقص حجمه ينقص حجمه ينقص الى ان يصل محق فيختفي تماما يعني هذا هو وقت الرؤية وقت الرؤية هو وقت غروب الشمس لا يرى الهلال في غيرها
5:52واذا كان بعد المحاق رؤيا الهلال عند غروب الشمس فمعناها قد ثبت الصوم لأن الله تبارك وتعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه وشهادة وشهادة الشعر هي بشهادة الهلال وهي لا لا يشاهد الا في ذلك الوقت الا وقت انفصاله عن الشمس يعني عند غروبها
6:18فاذا لم يرى في ذلك الوقت فانه يختفي ويغيب معها ليس هناك فرصة لان يرى بعد ذلك بالليل. لذا آآ يعني حصل التحول الهلال القمر قليلا عن الشمس وصار هلالا
6:35صغيرا فانه اذا غابت الشمس يغيب معها ليس هناك فرصة لان يرى بعد ذلك اذا لم يرى عند الغروب ليس هناك فرصة ان يرى بعد ذلك بالليل لانه يكون اختفى مع الشمس
6:45كما انك لا ترى الشمس بالليل ايضا لا ترى القمر بالليل في تلك الليلة والله عز وجل عندما قال فمن شاء منكم الشرع فليصمه يعني فليصم النهار الذي يليه لانه الصوم ليس ليس وقتا للصوم
6:59وهذا يعني يبين لك ان يعني الليل هو السابق للنهار في التقويم القمري. وذلك حتى عندما يؤرخون ويقولون يعني يقدمون الليل لليلة كذا قبل النهار فما دام القمر لا يرى بالليل
7:17وكن قد اختفى مع الشمس معناه اليوم الذي يليه ليس من الشهر لم يبدأ الشهر بعد فاذا رؤي الهلال بعد ذلك بالنهار فلا يكون هو ذلك الهلال الذي اختفى مع الشمس
7:32بالليل لانه لا تمكن رؤيته اذا رؤي بالنهار لا يعتد به ولا يقال ان هذا الهلال لليلة الماضية وينبغي ان نصوم هذا اليوم. هذا هو رأي جمهور الفقهاء وهو الذي قاله مالك في الموطأ
7:52قال اذا رأيتم هلال نهارا فلا تفطر وحتى يرى اه يعني من مكانه حتى يرى من مكانه. يعني عند غروب الشمس هو مكانه ذلك هو يعني مكانه. وكذلك اه رأى اه ابو وائل كما ثبت في السنة
8:15ان عمر ابن الخطاب قال ان عمر بن الخطاب بعث لنا ونحن بخانقين يعني موضع بالعراق اه فقال اذا رأيتم الهلال قال ان يعني الهلال آآ يكبر ويصغر واذا رأيتم بالهلال نهارا
8:36فلا تفطروا حتى حتى يشهد شاهدان بانهما رأياه في موضعه او بالامس حتى يشهد شاهداني انهما راعياه بالامس فهذا هو الذي يثبت به الصوم اما اذا رؤي بالهلال فانه يكون رؤي بالنهار فانه يكون لليلة القادمة
8:59ولا يثبت به الصوم ولا يثبت به صوم ولا يثبت به فطر. هذا هو ما عليه جمهور الفقهاء وما عليه مالك واصحابه وعلى فرض فيها اختاء وعلى فرض انه شهد شاهدان انهما رأياه في الليلة السابقة
9:13ذلك اليوم عليهم آآ القضاء اليس كذلك اذا ثبت ثبت رؤيته بالليل. نعم. هذولي كنا نتكلم فيهم يثبت يثبت الشاعر اذا رفعوا رفع يعني شهادتهما للقاضي فيثبت به ويعم الصوم
9:35لكن اذا كان لم يرفعه ولم يثبت ولم ينقل عنهما فانهم يجب عليهما هما الصيام فقط ولا يجب على غيرهما. لا اقصد انا في قول عمر رضي الله عنه لما قال اذا رؤيا معنى كلامي اذا رؤيا الهلال في النهار
9:49فلا يفطر شيء الا اذا ثبت نعم رأيه بالامس. اه معناها عليه بلا مسف. نعم اه يراعيهم بالامس يعني بعد اذا كان ثبت ان ورعيه بالامس يعني يبين لك الحكم على ليثبت به الفطر والصوم هو عندما يراه
10:12بالليل قبل النهار ليدعوا فيه الناس رؤية الهلال. نعم. فلا تثبت في الكلام يعني مفاده ومعناه ان رؤية لا اعتداد بها وانما الاعتداد هو برؤية الليل. نعم احسن الله اليكم
10:27قال وان ثبتت وان ثبت رمضان نهارا امسك المكلف وجوبا عن المفطرات ولو تقدم له فطر لحرمة الزمن اذا ثبت نهارا مش معناه رأوا الهلال نهارا. ثبت ان رؤي بالليل ولكن الناس لم يسمعوا به
10:48زي ما كان يحصل يعني عنا في السنين الماضية الناس يعني لا يقال لهم ليس هناك صوم ليس كذا ثم بعد ذلك بالنهار وبعد الفجر يعني تحوم في الشوارع وتقول ثبتت الرؤية وثبتت كذا
11:04واذا ثبت الرؤيا الناس واخبروهم بها بالنهار فيجب عليهم الامساك وصحيح الصوم غير صحيح لعدم وجود النية وكان بعضهم اه قد يكون قد افطر ولكن يجب عليهم الامساك حرم الاحترام حرمة الشهر
11:21ويجب عليه ان يمسك ان يمسك ويقضي ذلك اليوم والا يمسك كفر ان انتهك الحرمة بعلمه بالحكم فان لم ينتهك بان اعتقد انه لما لم يجزه صومه جاز له فطره فطره فلا كفارة
11:42ان يتأول فتأويله يكون من التأويل القريب ويجب عليه الامساك لكن استمر وافطر فان كان يقصد انتهاك الحرمة فهذا لا خلاف تجب عليه الكفارة وان كان لم يقصد انتهاك الحرمة وانما اجتهد وظن انه ما دام هو افطر ما عاش يفيد الصوم
12:02واستمر في ذلك فهذا من التأويل القريب الذي لا تلزمه معه الكفارة ويجب عليه القضاء فقط نعم قال وان غيمت السماء ليلة ثلاثين ولم يرى الهلال فصبيحته اي الغيم يوم الشك
12:18الذي نهي عن صومه على انه من رمضان يوم الشك هو ده اما وليدة التلاتين ويكون الجو غيم لم تتأتى الرؤية الرؤية صعبة وفيه احتمال يكون الشهر تسعة وعشرين ويحتم ان يكون ثلاثين. فهذا هو هذا لماذا سمي يوم شك
12:41سم يوم سمي يوم شك لان هناك احتمال ان يكون الشهر اه تسعة وعشرين وانتهى وفيه احتمال ان يكون الشهر ثلاثين والشهر ما زال مستمر فهذا يعني يوم الشكوى كذلك
13:00اذا كان الجو صحوا وتكلم في الرؤية من لم تقبل شهادته ولم يعتد به ولم يعترف به عطوه يكون ايضا يوم شك اما الجو مغيم واما جو صحو وتكلم في الرؤيا من لم يؤخذ يؤخذ بكلامه
13:17ويوم الشك هذا لا لا يجوز صيامه يعني للاحتياط على انه من رمضان ولكن يجوز صيامه لعادة ولندر او صادف يوما كان يصوم وكذا يجوز لكن ان يصوم الانسان يقول نويت ان نصوم هذا اليوم احتياط
13:36فان كان رمضان فقد كفاني وان لم يكن غير رمضان فلا حرج علي هذا هو المنهي عنا واهلك ورد في حديث عمار في الصحيح من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم
13:51ومن صامه شيخ آآ وعلى انه من رمضان ثم تبين بعد ذلك انه من رمضان لا لا يعني يجب عليه اعادته اي لا يكفي لا يكفيني ان لعدم الجزم بالنية للتردد
14:08لعدم الجزم بالنية ولانه منهي عنه وارتكب منهيا عنه. نعم قال واما لو كانت السماء مصحية لم يكن يوم شك لانه ان لم يرى كان من شعبان جزما واعترضه ابن عبدالسلام بان قوله عليه الصلاة والسلام
14:27فان غم عليكم فاقدروا له اي اكملوا عدة ما قبله ثلاثين يوما يدل على ان صبيحة الغيم من شعبان جزما فالوجه ان يوم الشك صبيحة ما ما تحدث ما تحدث
14:43حدث ما ما تحدث فيه برؤية الاله او ما تحدث فيه برؤية هلال من لم من لم تقبل شهادته كعبد او امرأة او فاسق كما عند الشافعي يعني ولو وجهان يعني
15:02الائمة قول يقول اذا كان ليلة التلاتين يعني الجو مغيم والرؤية متعدرة وهذا اللي اعترض عليه ابن عبد السلام وهذا قول يعني قول معتمد القول الاول انه ليلة الغيب تكون من الشك
15:21النوع الاخر من الشك اللي هو ليلة الصح واللي يتكلم وادعى الرؤية فيها من لم تقبل شهادته نعم وصينا اي يوم الشك اي جاز صومه اي اذن فيه عادة بان يعتاد سرد الصوم او صادف يوما
15:39جرت عادته ان يصومه كخميس وتطوعا اي لا لعادة وحصلت المغايرة قال مالك هو الذي ادركت عليه اهل العلم بالمدينة من صومه لهذا الغرض هو الذي ادركت عليه العلم غير ممنوع
15:58للعادة وللتطوع وليس بقصد الاحتياط المنهي عنه هو ان يصومه للاحتياط على انه من رمضان الصوم لغير ذلك من وجوه اخرى لانه يصوم يوم بعد يوم او يسرد الصوم او صام تطوعا لانه يوم خميس او لندر او لغير ذلك كله غير منهي عنه. نعم
16:19وصينا عادة وتطوعا قال وقضاء عن رمضان السابق وكفارة عن هدي وفدية ويمين وكذا نذرا غير معين ولنذر صادف كنذر يوم خميس او يوم قدوم زيد واجزأه ان لم يثبت انه من رمضان. والا لم يجزه عن واحد منهما وعليه قضاء يوم
16:45في رمضان الحاضر ويوم للفائت ولا قضاء عليه للنذر لكونه معينا فات وقته اذا كان هناك نذر معين هذا اليوم ونظر معين خلاص ما عاش يقضيه. لكن اذا كان هذا اليوم هو يوم شك
17:04وصامر ان كان يصومه قضاء لرمضان اخر او كفارة او غير ذلك ثم تبين انه من رمضان فانه لا يجزيه لا عن رمضان الحاضر ولا يجزيه عن قضاء رمضان الماضي ولا عن الكفارة. يجب على ان يقضي الماضي ويقضي الكفارة
17:23ويقضي ايضا رمضان الحاضر دعنا وقت لان رمضان او الزمن آآ شهر رمضان يعني لا تحل فيه عبادة اخرى غير شهر رمضان. رمضان الحاضر وقته مخصوص برمضان فلا اه يجوز ان يعني يحل فيه صوم اخر
17:47مخصوص بيه زي صوم اخر يكون في ذلك الوقت في رمضان يكون باطلا وذاك ولذلك كان واجب عليه ان يقضي الكفارة ويجب رمضان الماضي وكذلك لم يجزي عن رمضان الحاضر لعدم النية
18:03نعم لا احتياطا على انه ان كان من رمضان احتسب به والا كان تطوعا فلا يجوز ان يكرهوا على الراجح مكر ولد عم. نعم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
18:30قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وندب امساكه بقدر ما جرت العادة فيه بالثبوت ليتحقق الحال من صيام او افطار لا يستحب الامساك لتزكية شاهدين به احتياطا
18:55لها اي زيادة على الامساك بالثبوت انا قلنا انه لا يجوز ان يصام عن الاحتياط من رمضان لكن من جهة اخرى ايضا اذا كان هو اليوم يوم شك بمعنى نتكلم في
19:12ليلة في الليل كان صحو وتكلم في الرؤيا من لا تقبل رؤيته وكان ليلة غيب واليوم يوم شق قال يندب للناس الا يفطروا وينتظر ان يستمروا على الامساك ما يفطروش وما يكلوش
19:32الى ان يرتفع النهار بحيث يجزم انه ليس هناك رؤية لم يثبت الشعر حيث تحقق ان الشهر غير ثابت لان موضع شك واما في وقت الشك عليهم الا يأكلوا وينتظروا المدة المقبولة ليمكن ان يصل فيها الخبر حتى وهو ارتفاع النهار يعني ارتفاع الضحى
19:57وبعد ارتفاع الضحى اذا لم يصلهم خبر برؤية الهلال وثبوت الشهر يأكلون واذا جاء مخابر عليهم ان يستمروا على امساكهم ويقضوا ذلك اليوم يعني غير جازبة كانت قال هذا الانتظار في الامساك
20:18ينبغي ان يفعله الناس حتى يرتفع النهار ليرتفع الشك ولكن لا ينبغي لهم ان يزيدوا امساكا زيادة بسبب تزكية الشهود. يعني هناك شهود شهدوا برؤية الهلال ولكن يحتاجون الى تزكية
20:36فهل يجوز اذا كان تأخر تزكيتهم ان الناس يستمرون حتى بعد ان يرتفع النهار يستمرون بالامساك ينتظرنا التزكية قال لا تزكية لا تعطى لها لا يعطى لها زمن زائد في الامساك
20:52الامساك الاول يكفيهم اللي هو الارتفاع النهار الامساك الاول اللي هو الشك هذا يكفيهم فلا يزيدون عليه امساكا اخر يقول لا ولان للشهود قد تتم تزكيتهم بعد ساعة ولا ساعتين
21:06يعني هذا غير مطلوب ان يستمروا في الامساك زيادة عن الامساك الاول من اجل تزكية الشهود لا يستحب الامساك للتزكية شاهدين به احتياطا لها اي زيادة على الامساك للثبوت والا فهو يمسك بقدر الاول
21:26كما يفهم مما قبله بالاولى محطة يعني للتزكية ينبغي الامساك الى ارتفاع النهار زي الامساك اللي هو بقدر توبة الشهر اللي هو مشكوك فيه. لكن لا يزيدون على ذلك او زوال اي ولا يستحب الامساك لزوال عذر مباح له
21:52اي لاجل ذلك العذر عذر مباح له الفطر مع العلم برمضان. كمضطر لفطر من جوع او عطش فافطر لذلك وكحائض ونفساء طهرتا نهارا او مريض صح ومرضع مات ولدها ومسافر قدم ومجنون افاق
22:17وصبي بلغ نهارا فلا يندب لواحد منهم الامساك ما دام واحد افطر بعذر شرعي صحيح غدر مبيح له يبيح له الفطر ولا ينبغي له الامساك متل الحائض تطهر يعني في منتصف النهار لا يطلب منها الامساك
22:40الانسان يبلغ اه كان غير بالغ والا مجنون يفيق والا مسافر يقدم والا مضطر لشرب عطش عطش وبلغ بالعطش يعني مبلغا شديدا وخاف على نفسه وافطر وشرب واكل فلا يطلب منه بعد ذلك ما دام هو افطر بصورة صحيحة وقدم على الفطر
23:02بصيرة مشروعة فلا لا يطلب منه بعد ذلك ان يمسي يقول ما دام ارتفع العذر وهالمرض بقول اني طهرت وكذا ينبغي ان علي ان امسك لا يطلب منه ذلك نعم
23:16قال واحترز بقوله مع العلم برمضان عن الناس ومن افطر يوم يوم الشك ثم ثبت انه من رمضان فيجب الامساك الهدايا كلام يعني مع العلم بانه من مع العلم برمضان
23:37يعني انسان اه كان اه مسافر يعلم انه رمضان فهذا لا يطلب منه ان يمسك لكن لو كان واحد ما يعلمش برمضان في مسألة يوم الشك يعني مش معلوم من رمضان ومن غير رمضان
23:55ثم ثبت انه من رمضان هذا يجب عليه ان يمسك لانه هذا لم يكن يعلم انه من رمضان عدم امساكه في الاول بسبب انه غير عالم بانه رمضان. الاول عالم برمضان هذا فائدة قيد من علمه برمضان من اخطأ لعذر
24:13مع علمه برمضان فانه لا يجب عليه الامساك واما من افطر وهو غير عالم برمضان فهذا يجب عليه الامساك زي من افطر في يوم الشك وكذا يعني يجب عليه ان يمسي اذا ثبت انه بعد ان يكمل رمضان فيجب عليه
24:30ان يمسك كذلك الناس اذا كان الانسان نسي واكل ثم بعد ذلك يتذكر فيجب عليه ان يمسك ايضا نعم كصبي بيت الصوم واستمر صائبا حتى بلغ او افطر ناسيا فيما يظهر
24:49ولا قضاء من صبي بلى كصبي بيت الصوم واستمر صائما حتى بلغ او افطر ناسيا فيما يظهر ولا قضى لا قضى علي ولا شيء علي يعني واورد على منطوقه المكره على الفطر
25:13لانه لا يباح له الفطر بعد زوال الاكراه وعلى مفهومه المجنون فانه يباح له الفطر اذا افاق مع مع انه لم يعلم برمضان واجيب بان فعلهما قبل زوال العذر لا يتصف باباحة ولا غيرها
25:36فلم يدخلا في كلامه فلم يدخلا في كلامه المجنون لا يتعلق بحكم شرعي يعني اعتراض في نعم نعم قال اذا علمت ذلك فلقادم من سفره نهارا مفطرا وطأ زوجة او امة طهرت من حيض او نفاس نهارا
26:01او صبية لم تبيت الصوم او قادمة من سفر مفطرة او مجنونة او كافرة لقادم انسان من سفري نهارا وكان هو قد بيت الفطر يعني في سفره فيجوز له ان يفعل المفطرات كلها الاكل والشرب والجماع اذا كان زوجته
26:24ايضا مسافرة ولا كانت حائض وطهرت والا كان غير بالغة وما يجبش عليها الصوم الى غير ذلك يعني اذا كان يعني هو قدم وهو مفطر فانه يجوز ان يستمر على فطره ولا حرج عليه
26:40وندب كف لسان عن فضول الكلام واما عن المحرم فيجب في رمضان وغيره ويتأكد فيه حضور الكلام الكلام الذي لا فائدة منه من علم ان كلامه من عمله قل كلامه
27:04الناس اللي يتكلموا كثير انا ما يحسبوش في كلامه انه من عمل يحسبوه كلامه عندي ما يهلس وانه لا يسجل عليه ولا يؤخذ به ولا ومع انه الكلام احيانا واشد من الفعل
27:21زي ما ورد الكلمة اي من غضب الله لا يدري ما هي يهوي بها في الاية سبعين خريفا النبي صلى الله عليه وسلم اه قال وتحسبنا وهيا وهو عند الله عظيم
27:39هناك ايضا وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد وسيم؟ عندما سئل قالوا عوم واخذونا بما نتكلم قال ثكلتك امك قال لمعاذ امك وهل يركبه الناس في النار على وجوههم
27:55الى حصائد واساتذة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا حكمة من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا وليصمت واحيانا الصايم لا يكون له من صومه الا الجوع والعطش
28:11يعني لا تحث على الاجر هو صحيح حقق شروط الصوم والامساك عن شهوتي البطن والفرج ونواه لكن بسبب اللغو والرفث والكلام والغيبة وما الى ذلك من الكلام الساقط والفاسد الى غير ذلك
28:31لا يحصل له شيء من مصابي ليس له الا الجو والعطش ومن لم يلغ قول الزور والعمل به فليسأل الله حاجة فلن يضع يدع الطعام وشرابه قد يكون لها حديث تحذر الصائم
28:46بانه يشتغل بفضول الكلام فضلا الغيبة والكلام الفاسد اللي هو فيه يعني اساءة للناس او انتهاك لاعراضهم او كلام يعني من الكبائر ومن المعاصي فالصائم ينبغي له ان يمسك لسانه كما يمسك عن
29:04الطعام ويمسك عن شهواته الاخرى ينبغي له ان يمسك عن فضول الكلام ويشغل وقته اه بالذكر والدعاء والتسبيح والعبادة وطلب العلم والسعي في الاعمال النافعة الصالحة نعم. قال وندب كف لسان وتعجيل فطر
29:25بعد تحقق الغروب قبل الصلاة وندب كونه على رطبات فتمرات فان لم يجد حسا عسى حسوات من ماء وكون ما ذكر وترا وندب ان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت
29:45فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وفي حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى ونقطة بس مهمة قال اذا تحقق الغروب يعني
30:03مندوب يعني تعجيل الفطر وتأخير السحور هذا من مستحباته من السنن لكن كما ذكر الشارح اذا تحقق الغرور مش كما يفعل بعض المتنطعين يعني يريد ان يظهر انه يعني يطبق السنة
30:21وينتك احيانا حرمة الشهر وهو لا يشعر يعني قبل ما يفطر الناس باربع او خمس دقائق وربما بعض اخبرني بعضهم حتى بعشر دقائق يفطر ويشهر فطرة ليقال انه يطبق السنة وهو في الواقع هو انتهك حرمة الشهر
30:38فاذا الانسان لم يتحقق من غروب الشمس فيحرم عليه حرام عليه ان يفطر والتحاق مع غروب الشمس ليس هو بالتخميم اذا كان الانسان هو على يقين من هذا بمعنى ومن اهل الحساب امورا مضبوطة وبالدقيقة وبالكذا
30:54او كانوا على شاطئ البحر او مكان مرتفع يشاهد الشمس فهذا لا حرج بمجرد ان يرى الغروب قرص الشمس بعد الغروب معناها ان قرص الشمس اختفى بالكلية لم يبقى منه شيء الا الحمرة فوق
31:09هذا هو الذي ينبغي له ان يفعله من يريد ان يعجل الفطر اما ان يخلص تخليصه ويقول لا الناس يؤدونها بعد الغروب وهذا التوقيت فيه احتياط ثم بعد ذلك يتهجم على الوقت وينتهك
31:23هي خمس دقائق ولا بعشر دقائق ويفطر هذا مجازف ومخاطر وربما انتهك حرمة الشعر وتجب عليه الكفارة لان الناس ينبهوا الى هذا وبعضهم يستمر ويصر على نفع مثل عمله ويتحق الانسان الغروب من السنة ان يعجل. اذا لم يتحقق فلا يجوز له بالشك ان يفطر
31:45والشيخ الذي رأيناه يعني خاصة في صلاة الفجر يعني يبقى الانسان احيانا رأينا بعض الناس يأكل والاذان يؤذن يعني مش عارفة ايش الحكم هذا هذا وايضا على كل حال هذا لا حرج فيه على
32:03رأي لان هذه المسألة خلاف وما يفعلهاش من يريد ان يحتاط لدينه الله تبارك وتعالى يقول كلوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط حتى للغاية هاي الغاية داخلة وغير داخلة في خلاف بين العلم
32:17واعلن الغاية داخلة معنى يجوز لك ان تأكل وقت الاذان مجرد ما يبدأ الاذان تكف ولا تقضي لانك انت فعلت المأمور به اكلت حتى تبين لك وعلى ان الغاية غير الداخلة فيجب عليك الامساك قبل اه الاذان
32:34فمن يريد ان يحتاط لدينه يجب عليه ان يمسك قبل الاذان وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بين سحوره واذانه قدر ما يقرأ القارئ آآ خمسين اية يعني هذا الوقت ما كان ياكل حتى يؤذن المؤذن
32:50ياك على كل حال حتى المذاكرة عند سماع الاذان وكف فيجب عليه القضاء بناء على القول ان الغاية داخلة بناء على القول لا غير داخلة فيجب عليه القضاء ولذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة
33:05لكن هذا هو اقل يعني شدة من الذين يتهجمون على الافطار وهم غير متحققين من غروب الشمس انهم يخرجون من العبادة عن شك دي ما عملت بالصوم بالنهار وخرجوا منها
33:24خرجوا بالعبادة يعني عن غير يقين الذمة عملت بيقين وخرجوا من عبادة عن غير يقين خرجوا عنها بالشك وهو لا يجوز حرام بارك الله فيكم قال وندب تأخير سحور وكذا يستحب
33:38اصل السحور وندب صوم لرمضان بسفر وان علم دخوله وطنه بعد الفجر. سحور يعني. نعم مندوب السحور. السحور السحور بالضم اللي هو الفعل يعني اه فعل السحور يعني الاكل الاكل نفسه هذا مندوب
33:57ووقته يبدأ من منتصف الليل الثاني يعني الاكل اللي قبل منتصف الليل لا يسمى سحورا التحديد والشرعي ان يكون بعد منتصف الليل الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم كان بين السحور وبين الفجر مقدار ما يقرأ القرية خمسون اية
34:16ما يقرأ القارئ خمسين اية وآآ هذا هو السحور اللي هو الاكل والسحور بالفتح اللي هو الوجبة نفسها الطعام نفسه الطعام نفسه يسمى سحورا والاكل يسمى سحورا وندب تأخير سحور
34:37وكذا يستحب اصل السحور وندب اصله مندوب وتأخيره مندوب اخر نعم وندب صوم لرمضان بسفر وان علم دخوله وطنه بعد الفجر يعني يندب للمسافر ان يصوم لقول الله تعالى وان تصوموا خير لكم
35:07حتى ولو كان يعلم انه يدخل وطنه بعد الفجر حتى لو كان يعلم ايه انه يدخل مكان اللي هو يعني مكان بيته ولا مكان زوجته ولا كذا قلت له علم انه يدخل بالنهار
35:25فينبغي له ان ينهي الصوم واذا يعني سواء كان علم انه يدخل بيته بالنهار او لا يستمر في في سفره ودفع بالمبالغة ما يتوهم من وجوب صيامه حينئذ بعدم المشقة
35:45فهو مبالغة في المفهوم اي ولا يجب ولو علم الى اخره يعني مستحب غير واجب والصوم في السفر ان ومستحب لمن يقدر عليه انهم العلماء ربما يتكلموا في هذه المسألة
36:04هذا الصوم واجب عليه الله تبارك وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من ايام اخر قالوا ان تصوموا خير لكم آآ اعطى الاذن بالفطر واحض عن الصيام
36:19ويحمل كل اه نص على حالة من كان لا يضعفه الصوم ولا يضره ويقدر عليه فالصوم في حقه افضل وما كان يضعفه الصوم ويؤثر عليه فلا حرج عليه في الفطر
36:36لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وصوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة
37:01وهو يكفر سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة واليوم الثامن يكفر سنة يستحب للمسلم ان يصوم يوم عرفة والتاسع من ذي الحجة وورد في الصحيح انه يكفر ذنوب سنتين قال صلى الله صلى الله عليه وسلم
37:25احتسب على الله ان يكفر ذنوب سنتين السنة الماضية والسنة القابلة ومعنا يعني احتسب على الله يعني انه يعني هكذا آآ يأمل وانه هكذا يعني يتحقق له ان شاء الله
37:46وهذا لغير لغير الحاج اما الحجاج فلا يندب لهم صيامه بل يندب له الفطر للتقوي على الذكر والعبادة والطاعة في يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان واقفا بعرفة
38:03ارسلت له ميمونة ام المؤمنين انقلاب لبن فاخذ وشرب والناس ينظرون ليعلموا انه غير صائم نعم الشيخ وهنا قال اه واليوم الثامن يكفر سنة هل هناك ما يدل على ذلك من السنة
38:26العمل ليدل على ذلك من السنة انه من العشر وليس هناك يعني اليوم العاشر من ذي الحجة فالعمل فيها افضل من اي وقت اخر كما ورد يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
38:43ليس من الايام اللي عملوا فيها افضل من العشر ذي الحجة وسميت العشر من باب يعني اطلاق البعض على الكل الواقع يوم العاشر لا يصام ولكن العشر ذي الحجة المراد بها التسعة يعني
39:01والصوم في التامن وفيما قبله ووارد في هذا الحديث الفضل فيه وليس يعني التكفير بانه يكفر بخصوص لا اظن ان هناك حديث بهذا المعنى فيكم قال وصوم عرفة ان لم يحج
39:16وكره لحاج صومها للتقوي على الوقوف والدعاء وعشر ذي الحجة عطو عام عام على خاص وفي تسميتها عشرا تغليب او من باب اطلاق اسم الكل على الجزء واختلف هل كل يوم من بقية التسع
39:34يكفر سنة او شهرين او شهرا نعم. نعم. وعاشوراء وتاسوعاء بالمد فيهما وقدم عاشوراء لانها لانه افضل من تاسوعاء لانه يكفر سنة وندب فيه توسعة على الاهل والاقارب واليتامى بالمعروف
40:02ويحتسب في الحديث يحتسب انه يكفر ذنوب سنة احساسه يعني ارجو ارجو ان ينكف هذه الربع سنة في يوم عاشوراء ويوم آآ عرفة يكفر سنتين احتسبوا ارجو على الله ان ارجو على الله ان يكون كذلك
40:19واحتسبوا على الله يعني تعمل على وهي تدل على الوجوب من باب تأكيد الوعد حتى كأنه واجب الله عز وجل لا يجب عليه شيء ولكن لتأكيد وعده فهو الزم به نفسه وكانه الزم به نفسه وانه محقق وعده في ذلك محقق
40:37ويوم عاشوراء لم يرد فيه في السنة شيء الا صومه هذا الذي ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد الف حافظ ابن حجر تأليفا خاصا ايوا ذكر انه لم يصح فيه شيء
40:53لم يصح في يوم عاشوراء شيء من الافعال يعملها التي يعملها الناس مع قراءة ولا الصلاة ولا الذكر معين ولا لم يصح في شيء فيه صوم الا شيء الا الصوم
41:08وآآ حديث الاكتحال فيه حديث موضوع وما يفعله الناس من الاكل الخاص من يسموه الخلط والمسائل العادية ولا النساء يحنين رؤوسنا فهذا هو من العادات وليس من العبادات يفعلوه على انه عادة فهذا لا حرج عليه
41:27ياكلوها اكلا خاصا يلبس لباسا خاصا على انه ليس عبادة وانما هو عادة فلا حلال عليه ويفعله فانه على انه عبادة او فيه اجر في هذا اليوم بالذات فهذا حرام لا يجوز لانه بدعة
41:40وتشييع ما لم ينشره الله سبحانه وتعالى ولم يرد فيه شيء في السنة الا ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال من وصى على اهله
41:51يوم عاشوراء وسع الله عليه طول السنة هذا الاسناد الى عمر صحيح الحافظ العراقي خرجه في جزء خاص وقال يحيى آآ ابن عمر قال جربنا ذلك فوجدناه حقا انا وثابت عن عمر بن سعيد صحيح لكن لم يرد في شهر في عاشوراء يوم عاشوراء
42:15لم يرد من الاشياء اللي يعملها الناس ويفعلونها على انها عبادات من صلوات ولا اذكار خاصة وكذا لا اصل له اخذ تشنيع المبالغ فيه الان على العادة التي يفعلها الناس مما ذكرت الخلط والطبخ نوع من
42:32طعام كبير جدا لا ادري هذا الحكم هي معكم هذا ايضا من التنطع وتبديع ما ليس ببدعة ناس يعني في مسألة البدعة هناك جماعة خاصة يعني الان معروفة الان بين الناس
42:50يسمي نفسها سلفية تزيد وتنقص في كذا وتدعي انها تتمسك بالكتاب والسنة وتحترع اشياء هي في حد ذاتها بدعة والبدعة كما هو معلوم لا تتعلق الا بالعبادات من احد شيء
43:06على انه عبادة وهذا كلام مفروغ منه وهو كلام الادلة عليه ثابتة وواضحة وصحيحة ليس كل شيء محدث بدعة محدث ما كان من من العادات بالاسواق ولا في المعاملات والا في الاجتماعات والا في
43:24يعني اي عمل من الاعمال يعمل على انه عادة والناس تعارفوا عليه وينافسوا به عن انفسهم والله عملوا عطلة ولا ما عملوش حتى العطل عطلة الجمعة هادي والخميس يعني لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم احدثه عمر بن الخطاب عندما رجع من بيت المقدس
43:45واستقبله الناس ان يهنئونه يعني من ذاك الوقت يعني اعطى هذه العطلة للناس ليوم الخميس والجمعة. ولو احدث الناس عطلة في مناسبة من المناسبات الان في يوم معين بيحتفلوا فيه ولا بيفرحوا فيه ولا كذا. واعطوهم عطلة والاجازة فلا يكون هذا بدعة ولا يكون هذا عيد كما يسمونه ويقول هذا عيد
44:07ليس هذه اعياد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر يعني اسواق المشركين اسواق عكاظ وكانت تعمل في اليوم يعني تعمل في الجزيرة العربية كل الناس يجتمعون فيها ويحتفلون فيها. وكل واحد يسوق ما عنده الاشعار والادب وآآ
44:27عندها مظلمة واللي عنده كذا واللي عنده دعوة كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض نفسه على القبائل هذا يعني شيء اثبتوه صار مستقر عندهم وحافظوا عليه زي العيد. يعني يعود كل سنة ويحضرنا
44:41واستمر على ذلك يعني العرب في جزيرة العرب كلها تجتمع فيه وتبقى فيه اربعين يوم ويفعل يبقون يعني اربعين يوم ويفعلون هذه الاشياء ولا يقال ان هذا كان في اول الاسلام ونسخ
44:54بل ان هذا استمر حتى في عهد الخلفاء الراشدين ولم يعني يعني سوق عكاظ هذا لم ينتهي لم ينتهي ولم يبطل الا عند ظهور الخوارج بعد المئة بعد حدوث حدود المية وما بعد عندما ظهر الخوارج وصاروا يعني
45:13يعني يفسدون فخشي الناس على انفسهم وتركوه واستمر في عهد الخلفاء الراشدين ولم ينسق وهو مهرجان سنوي يحضنه وكلهم يجتمعون فيه فليست كل الاحتفالات وليست كل الاجتماعات وليست كل عادات ولا لباس ولا اكل ليست كله بدعة
45:31من فعل شيء على انه عبادة ولا طاعة ولا زاد في شيء من العبادات ونقص فهذا صحيح عمر رضي الله عنه يعني في جمع الناس على التراويح قال نعمة البدع سماها بدعة وقائع نعمة معناها حسنة هي بدعة ولكنها حسنة فلا يوجد كل بدعة معناها ضلال
45:47البدع الضلال هي البدعة اللي في العبادات لكن ما هو مجرد بدعة بمعنى انه محدث احداث لغوي يعني شيء جديد غير موجود زي ما احدث الناس جمعوا المصاحف ولا زي ما نزل القرآن وسموه القرآن محدث كلام محدث انزله الله على الناس ولم يكن عندهم
46:07هادي كلها لا تسمى بدع ولكن الناس يبالغون ويشددون ويشنعون وحتى المكروهات يسمونها بدعة ضلالة. الفقهاء تجد كتب مملوءة يقول لك هذه بدعة مكروهة. لكن في هؤلاء الناس ما عندهم شيء اسمه مكروه. حتى البدع كلها بدعة ضلالة وكبائر ولا مكفرات
46:24والله المستعان بارك الله فيكم قال وندب صوم المحرم ورجب وشعبان وكذا بقية الحرم الاربعة وافضلها المحرم فرجب فذو القعدة والحجة حديث صم فيما سنن ابي داوود صم الحرم يفطر صم الحرم ويفطر
46:47يعني ينبغي انسان يصوم العشر الحرم ما يقدر عليه ويفطر يعني لا يواصل وذلك رجم من الحرم فصيامه كله ليس له اصل الناس يعني يشددون ويصومون كل ابنائه والى اخره هذا الاسر واصل
47:01ولكن يدخل لكنه يدخل في يعني الحث على صيام صيام الاشهر الحرم ان يصوم الانسان منه فهذا مطلوب مندوب لكن ليس كما يفعل الناس انهم يصومونه من اوله الى اخره
47:15وندب امساك بقية اليوم لمن اسلم لتظهر عليه علامة الاسلام بسرعة لان ما يجبش عليه هذا زي ما قلنا من يعني افطر بصورة صحيحة ويعلم انه رمضان لحيض ولا لمرض ولا لكذا وبعدين عوفي
47:35ولا يجب عليه الامساك لكن من اسلم فيندب ويستحب لو انه ما كانش يجب عليه الصوم قبل اسلامه وافطر بصورة صحيحة يجوز له ان يستمر على الفطر لكن يستحب له
47:52ان يمسك ليبادر بالامتثال ويطبق الدين الذي هو دخل فيه نعم وندب امساك بقية اليوم لمن اسلم وندب قضاؤه ولم يجب ولم يجب ترغيبا له في الاسلام يجب علينا وندب تعجيل القضاء لما فات من رمضان
48:16لان المبادرة الى الطاعة اولى وابراء الذمة من الفرائض اولى من النافلة ودين الله حق ان يقضى. اذا كان عليه دين وواجب واذا يتنفل يقال له لا الدين او لا الدين هو يبدأ بالدين
48:36ولان الدين واجب وتقديم الواجب على النوافل والمستحبات هو اللي ينبغي ان يكون ما يتطوعش ويبقى عليه ديون في سؤال من رمضان ولا من غير مثل ديون في العبادة الديون في العادات في المعاملات واحد عليه ديون من الناس ويطالبونه بحقوقهم ويبقى يمشي للعمرة ولا يمشي يعمل في
48:56اشياء اخرى تطوعت هذا فعل غير شرعي لا يفعله العاقل العاقل يعني ينبغي ان يعمل الاولويات لعبادته لانه قد يخشى عليه قد يموت في وقت من الاوقات بعدين يبقى هو محبوس
49:11ومرهون في ديني ولا تنفعه تلك التطوعات الواجب ان الانسان يبدأ بالواجبات وبالديون الاول سواء كانت في ديون الله سبحانه وتعالى وفي ديون العباد والقضاء يعني هو صحيح رمضان قضى رمضان وقته السنة كلها الى ان يأتي رمضان الاخر. ويعني وقت موسع
49:33يعني عايشة رضي الله عنها كانت يعني لا تصوم ما عليها الا في شعبان لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على ان وقت القضاء موسع لكن لمن قدر على المسارعة ينبغي المسارعة
49:47اه للطاعة ولا يؤجل وتتابعه اي القضاء ككل صوم لم يلزم تتابعه يندب تتابعه ككفارة يمين وتمتع وصيام جزاء وثلاثة ايام في الحج في هذي ايام الحج لمن يعني لا يقضي على الهدي
50:09فما لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم يصوم ثلاثة ايام في اي وقت بعد احرامه في اي وقت حتى وكانت ايام من يجوز صومها بدل يعني هدي التمتع ينمنع عنها صومها صوم منهي عنه لانها ايام اكل وشرب كما ورد في الحديث
50:30لكن لمن كان يعني لم يصمها قبل منى آآ يجوز له ان يصومها حتى ايام منى. يعني مطلوب منه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج. ويصوم سبعة بعد ذلك اذا رجع الى اهله
50:43اه لكن هذه الايام اللي هي في الصوم الذي لا يجب تتابعه سواء كانت هذه للبذر عن الهدي والا كفارة يمين والا اي صيام اخر اه ما يجبش تتابعه هادي
50:59التتابع فيها لا يجب يعني وانما يستحب التتابع لو صامها متفرقة فصيامه صحيح. والصام يعني تلات ايام كفالة اليمين صيامه صحيح لكن لو اتى بها متتابع يكون افضل جزاكم الله خيرا انتهى الوقت شيخنا
51:17وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل
51:43هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.