استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 134 | باب: ذكر أحكام الزكاة | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:27الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:47قال السارح رحمه الله تعالى والقمح وبقية المعسرات كغيره من العروض يقومه المدير ويزكي القيمة اذا لم تجب الزكاة في عينه بان كان دون نصاب او كان في غير العام الذي زكيت عينه فيه
1:08واما العام الذي وجبت فيه الزكاة في عينه فيزكي عينه ولا يقوم ولا يقوم وفي نسخة والفسخ بدل القمح اي فسخ بيع ما بيع من سلع التجارة كغيره من العرض في التقويم
1:30ولا يقوم ايه؟ ولا يقوم ولا يقوم. آآ وقبل ان نبدأ في هذه المسألة اخر مثال ذكرناه في الماضية اما اذا كان تبين الخطأ بالتقدير عندما يكون الانسان عند يعني ذهب
1:55مرصع بالجواهر ويريد ان يخرج زكاته ونزع الجواهر يفسده يفسد العقد الذي به الذهب فانهم يقدرون الجواهر والفصوص تقديرا ويزكون الذهب الصافي لان الجواهر مال ورد قال فاذا تبين بعد ذلك الخطأ في التقدير
2:24فيجب ان يعمل بما وجدوه لا بما قدروه يعني الخطأ يجب ان يجبر مثل ان يكون وزن الذهب مع الفصوص مائة جرام ويقدر صاحب المحل يقول له هذي المئة جرام فيهم منهم عشرة جرامات فصوص
2:55فيزكي صاحب العقد على تسعين جرام وبعدين بعد ذلك عندما يكسر الذهب وينزع من الفصوص يجب الذهب في الواقع الامر هو زدوا خمسة وتسعين وليس تسعون فعليه معناه ما زال في ذمته
3:19خمس جرامات زكاة يجب عليه ان يعمل على يعني ما ظهر له ويزكي الخمسة جرامات والتقدير اللي عملوه في الماضي يلغيه. يعني يجب ان يعمل بما وجد لا بما قدر
3:38واي مسائل يعني تخالف مسألة اللي قبلها مسجد التقويم في عروض التجارة اذا كان قدر مثلا عروض تجارة اللي في الدكان قدرها بمائة الف ويزكي عليها بمية الف ومع ذلك هو تحصل عند مباح على مئة وخمسة الاف
4:02قال لا لا يعتبر خمسة الاف ويكفيه ما زكاه على المئة الف لان الزيادة هذه قد تكون لها اسباب اخرى مثل الرغبة في السنة ولا ارتفاع الاسعار قال لا الا قال الا اذا تحقق
4:18انه اخطأ في التقدير الاول وافتقي من الاول ما قومش تقويم صحيح فانه يزكي بعد ذلك على ما ظهر له لكن المهم ان هناك فرق بين مسألة تقويم عروض التجارة
4:32ومشى التقويم الدهب بالفصوص تقويم الذهب للفصول يجب عليه ان يعمل بما وجد لا بما قدر ثم بدأ في مسألة اخرى اللي هي ما تجب الزكاة في عينه من المعشرات
4:50ليخرج منها العشر او نصف العشر وهي الحبوب والثمار فاذا كان يعني اه عند زكاة حبوب وزكاة ثمار هذي يجب عليه ان يزكي اذا وجبت الزكاة في عينه يجب ان يزكي عينها. يعني اذا كان بلغت النصاب
5:12بلغ الحبوب خمسة اوسق فيزكي خمسة اوسق لكن اذا كان الحبوب الليزرعها ما وصلش لخمسة اوسق يعملها مسلا يعاملها معاملة العروض يقومها ويخرج لك على قيمتها وكذلك لو اخرج عنها في السنة الاولى عند الجزاد
5:31وعند الحصاد ما وجدها نصابا وزكاها وبقي منها شيء بعد ذلك الى رأس الحول فانه لا تزكى عينها ولا تزكي هي مرة اخرى الا اذا كانوا ادحلها في عروض تجارة
5:49وصار يبيع فيها ويشتري بعد ذلك يقيمها وتقيم عروض التجارة وهذا معنى المسألة الاولى وقال في المشهد الاخري بعدها قال وفي نسخة والفسخ بدل والقمح ويلو القمح يعني وما شابهه من الحبوب
6:09اذا كان اقل من النصاب يقومها وفي نصف البدر والقمح قال والفسخ يعني اذا كان الانسان يفسخ العقد اكمل هالمسألة الاول اقرأها قال وفي نسخة والفسخ بدل القمح اي فسخ بيع ما بيع من سلع التجارة كغيره من العرض في التقويم
6:35يعني اذا كان باع شيء من عروض التجارة بها في السيارات ولا سيارتين ولا ثلاثة وبعدين بعد ما تم البيع فسخ العقد يعني عقد مثلا في جهالة ولا في غرر ولا في يعني شيء يفسده
6:53فردت اليه السلعة ردت اليه السيارات علما ترد اليه السيارات يعني تعد كانها لم تخرج من يده ويقومها وحولها مع حول العروض اللي عنده والا يعد هذا ملكا جديدا قال له
7:14هذا يعد مثل عدل فسخ هذا يعد كانها لم تخرج من يده كأن السلعة باقية معه مع العروض ويقيمها مع العروض اللي عنده وحولها حول العروض ولا يستقبل بها لان الرد بالفسخ
7:31آآ ولا الرد بالعيب هذا هو يسمى يقول انه حل للعقد انه هناك قاعد تقول هذا الرد بالعيب حلو للعقل او ابتداء عقد وابتداء بيع جديد يعني لما يبيع سلعة وبعدين ترجع لها بعيب
7:51ولا تجعلها بسبب فسخ العقد هل الروح اليه يعد حل للعقد الاول كانه لم يصر يعتبر كالعدم كان غير موجود وبذلك يبقى هي حولة حول اه اصلها فيه ولا مع البضاعة اللي كانت معه
8:10والا يعد ابتداء بيع جديد لما تعود لها سلعة يعد كانها اشتراها من جديد شراء جديد ويستقبل بها فالصحيح في الفسخ والرد بالعيب انه حل العقد الاول وليس ابتداء عقد جديد. بخلاف الرد بالاقالة اذا كان
8:28من باع سلعة باع سيارات ويبيعها في السيارات عروض تجارة عروض تجارة عند اي سيارات وباقي مجموعة سيارات ومع ذلك حصلت اقالة يعني انضم المشتري وقبل البائع بالرد ورد لسلع ورد له ثمن
8:46فالرد هذا سيئات ليرد فليقيمهم عضو تجاري عند السيئات الاخرى ولا يستقبل بها قال يستقبل بها لانها تعد يعني آآ ابتداء بها تعد السيارات رجعت لها بالاقالة تعد ابتداء جديد وليس حل العقد الاول
9:08قال والعرض المرتجع لمالكه من مفلس اشتراه كغيره من من من مفلس لانه وقع التفليس واعلن تفليس المفلس يعني هذه بصفة عامة انه مفلس لكن قال لي حكمه بتفليسة يسمى مفلس. نعم
9:31والعرض المرتجع لمالكه من مفلس اشتراه كغيره من العروض في التقويم يعني اذا كان اه ردت لا السلعة يعني وباحة بالدين وبالتالي يعني بلش بشراها ما عادش يقدر يدفع لها الدين نتاعه
9:58للتاجر هذا لما يعلن افلاس شخص يعني اللي عنده بضاعة ياخدها من وجد سلعته بعينها فهو احق بها. لترجع السيارات يقدم على باقي الغرماء فترجع السيارات للتاجر وهذا ايضا الترجيع هذا
10:21قال حتى هو حكمه حكم ايه؟ الفسخ وحكم الترجيع بالعيب قال والعبد المشترى للتجارة. المكاتب يعجز كغيره من عروض التجارة يعجز يعجز والعبد المشترى للتجارة المكاتب يعجز كغيره من عروض التجارة
10:47لان عجزه ليس ابتداء ملك فلا يحتاج واحد من هذه الثلاثة الى تجديد نية تجارة ثانيا اذا كان عنده عابد وعقد ما عقد التاجر اللي يبيع في العروض ولا يبيع في السيارات ولا يبيع في غيرها
11:10وعنده عبد والعمال اللي معه عقد مكاتبة مكاتبة معناه يقول لها انت قعدت اذا قعدت تدفع لي كل شهر مئة دينار ولا خمس مئة دينار لمدة عام ولا عامين تصل حرا عند تدفع اخر قسط من الاقساط تصير حرا
11:30واذا هو عجز عن الوفاء بهذا المبلغ اللي هو طول السنة او سنتين يرجع يعني اه طن ويرجع رقيق ويلغى عهد الكتابة ويعد هذا من ضمن الملك الذي يملكه يعني التاجر المدين لان التاجر عندما يكون
11:52عند يعني مال تجب فيه الزكاة وعليه دين فان الدين يسقط من الزكاة بقدر يعني مقدار الدين يسقط عنه من الزكاة بقدر الدين الذي هو عليه واذا كان عندها املاك اخرى مثل هذا القن ولا العبد ولا المكاتب
12:14يرجع هو ملك من املاكه ويكون هو قيمته يقدر يقدرها في الدين فيسقط من الدين الذي عليه بمقدار قيمة الشهادة المكاتب الذي عجز عن الكتابة قال فلا يحتاج واحد من هذه الثلاثة
12:33الى تجديد نية تجارة ثانيا بخلاف رجوعها اليه باقالة فهي على يعني هذه لحظة. هم. هذه مسألة المكاتب هنا ما زال ربما يتكلم بعد ذلك عن مسألة جعلها في مقابل الدين
12:51انه يتاجر هو يتاجر في الرقيق ولا يتاجر في كذا واذا كان احد الراقيق لانه يتاجر في الناس كانوا يتاجرون في الرقيق كما يتاجرون في آآ غيره من السلع واذا كان واحد من الرقيق اللي يتاجر فيه
13:07اه ده معاقد كتابة وبيصير حر وبعدين عجز وبعد ما يعجز بيولي رقيب مثل اول ما عاش بكون مكاتب فلما يرجع رقيق كان الاول هل يرجع على انه بالنية الاولى
13:23ولا يحتاج نية انه للتجارة قال ما عادش يحتاج يرجع بالنية الاولى يعني من هو من جملة عروض التجارة ما يحتاج الى ان يجدد لي نية جديدة. يعني هو رجوع يكون للقنية ويستقبل بي ولا ما يستقبلش؟ قال لا
13:40ما دام هو عجز ولا رقيق يكونوا مثل الرقيق الاخر والعروض الاخرى اللي يتاجر بها ولا يحتاج الى نية جديدة بخلاف رجوعها اليه باقالة فهي على الكنية حتى ينوي بها التجارة
13:59ايوا اذا كان آآ ندم المشتري وردت اليه بالاقالة ورد هو الثمن ورجعت له والرجوع هذا آآ يعد بيع جديد يعني الرجوع بالاقالة الرسائل البايع بالاقالة تعد عقدا جديدا ولا تعد حلا للبيع الاول
14:21وبذلك هي ترجع الى القنية تصير للقنية لا تحتاج تحتاج الى نية اذا اراد ان يحولها للتجارة تحتاج زي ما تقدم من اتجاه ما يصيرش التحليل بالنية فهي ترجع الى القنية اذا كان ردت
14:38اذا ردت الساعة بالاقالة يرجع الى القنية ولا تكون ضمن عروض التجارة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
15:09قال وانتقل العرض المدار للاحتكار بالنية وهما اي المدار والمحتكر ينتقل كل منهما للقن. محتكر. اي وهما اي المدار والمحتكر ينتقل كل منهما. لحظة لحظة لحظة المداني على على السلعة يعني عباية طيب ما قلت مدار ومحتكر بس
15:38المحتكر بالفتح هنا نعم بالبدع لانه هو يتكلم على السلعة نفسها وهما اي المدار والمحتكر ينتقل كل منهما للقنية بالنية لا العكس اي ان المحتكر اي ان المحتكر لا ينتقل للادارة بالنية
16:04والمقتنى لا ينتقل لواحد منهما بالنية ولو كان اشتراه اولا للتجارة ثم نوى به القلية فلا ينتقل عنها الى التجارة ثانيا بالنية لان النية سبب ضعيف تنقل تنقل الى الاصل
16:27ولا تنقل عنه والاصل في العروض القمية فالمبالغة راجعة لبعض ما صدق عليه ما صدق عليه قوله لا العكس وهو ما اذا نوى بعرض القمية الادارة او الاحتكار ولا ترجع للصورة الاولى
16:49لعدم صحتها كما هو ظاهر يعني واحد يكلم عنا اذا كان انسان لك شي بنية وبعدين غير النية. انت ينفع تغيير النية جاي اذا كان هو الاصل انه للتجارة السلع التجارة سواء كانت ادارة ولا احتكار
17:16واراد ان يحولها الى القيمية فالتحويل بالنية يعني جائز ويكفي لانه حولها الى الاصل النية قال هي سبب ضعيف فتنقل الى الاصل ولا تنقل من الاصل الاصل في الاملاك انها للقينية عندما الانسان شيء من غير نية
17:40يعني هو يلقيني هذا مع الاصل انه القنية فهو يبقى دايما على القيم باستصحاب الاصل ولا يفيده تحويل بالنية واذا كان هناك شيء للقنا واراد ان يحوله الى الادارة ولا الى الاحتكار فلا يفيد لان هذا نقل من الاصل
18:01على خلاف الاصل والنية سبب ضعيفة لا تنقل من الاصل لكن لو كان بالعكس هو يعني اشترى بنية التجارة ثم اراد بعد ذلك ان يحول القنية فان التحويل بالنية يكفي لانه نقل الى الاصل والاصل اقوى
18:17من التجارة وكذلك مسألة الاحتكار والادارة اذا الاحتكار هادي بمنزلة القنية لانها اقرب الى القنية صاحبها لا يزكي الا لعام واحد سنين والاحتكار واشبه بالقنية والادارة واقرب جدار اقرب الى التجارة
18:38واذن من الادارة الى الاحتكار لا ينتقل بالنية لانك لانك كانك تنقل من التجارة الى القنية فلا تستطيع ان تقول شيء من اه الادارة الى احتكار بالنية ولكن اذا كنت يعني محتكر
18:57وتريد ان تحول التجارة الى الادارة فيجوز ان تحويلها بالنية لان كانها انتقال مما هو طارئ الى العصر قال وان اجتمع عند شخص ادارة في عرض واحتكار في اخر وتساويا
19:18او احتكر الاكثر وادار الاقل فكل على حكمه فكل على حكمه فيهما يزكي المدار كل عام والمحتكر بعد بيعه على ما تقدم يعني اذا كان الشخص الواحد اجتمع عند ادارة واحتكار
19:40ادارة بمعنى ان عندها جزء من تجارته ومن عروض التجارة جزء منها يعرضه للبيع في كل وقت يبيع ويشتري من الثمن الموجود وجزء اخر منها هو يبيع على الاحتكار يشتريه ويخزنه
19:59ولا يعني اترصد به الاسواق ولا يبيع به الا اذا وجد ثمنا يعني محددا يريده واذا كان شخص عنده يعني الى النوعين عنده يعني النوعان من اتجاه ادارة واحتكار جاي اذا كان تساوي مقدارهما يعني عند بمية الف ادارة
20:19وبمية الف احتكار وكل على حكمه يزكي الادارة كل سنة يقومها والاحتكار ما يزكيش الا بعد البئر عام واحد وكذلك جاء اذا كان ان في الاحتكار اكثر مني في الادارة
20:36عندا مية الف في الادارة عنده ميتين الف الاحتكار وكذلك الامر لان المسألة الاولى كل على حكمه الاحتكار وحده ولذلك ازكيها وحدها اما اذا كان العكس اذا كانت الادارة اكتر
20:52عندها ميتين الف ادارة ومية الف احتكار هذه الحالة الجميع للإدارة كل قومه تقويم في كل سنة من عروض تجارة تقوم كل سنة يزكيه كل سنة هذا هو المشهور اللي مشى عليه المصنف
21:10وهناك اقوال اخرى امنع ابن المجون ان يعني يعطي للأقل حكما اكثر لأن الأتباع تتبع المتبوعات وينظر ديما يقول لك الادارة يجرى كل ادارة وان كان يكثر احتكار الاحتكار نعم. قال كقول ثابت ايضا
21:34وهناك قول ثالث ايضا كل حاجة على حكمها قلت او كثرت ثلاث اقوال في هذه المسألة المشهور اللي بشير عليه المصنف وما ذكره انه اذا كان استولت الادارة الاحتكار والاحتكاك كان اكثر
21:49اجعله كله يعني يكن على حكمه لو استوى يا وكان لك احتكار اكثر يكون على حكمه واذا كانت الادارة هي الاكثر فالجميع للإدارة قال والا ان ادار الاكثر فالجميع للادارة ويبطل حكم الاحتكار
22:12قال ولا تقوموا الاواني التي تدار فيها البضائع ولا الالات التي تصنع بها السلع وكذا الابل التي تحملها وبقر الحرث لبقاء عينها فاشبهت القنية الا ان تجب الزكاة في عينها
22:34يعني الاشياء اللي هي ثابتة وذلك عل لبقاء عينها يعني الاشياء اللي يتحرك بها في صناعته المصنع والالات عنده مصنع بمليون يساوي الا تعجز وسيارات ومباني واواني وادوات اشياء ثابتة يعني غير معرضة للبيع والشراء. ليست التي يبيعها ويشتريها
23:04بل هي الادوات التي يعني تمكنه من هذا العمل ومن هذه التجارة هادي لا تقوم لو كان عنده تجارة مثلا بمية الف عروض يبيع ويشتري وعندها الات ومعدات بمليون وميزاكيش الا عالمية الف لا يزكي على المليون الاخر
23:26اللي هو قال لي بقاء عيني هذه العلة الا لان هذه ليست من عروض تجارة هي تمشي وتأتي مش باقية فاذا كانت هي باقية معنا ليست عرضة ليست معدل التجارة الشيء اللي باقي
23:41وذاك هذه القاعدة ينبغي ان يطبق عليها كل ما هو ما هو ثابت لا يزكى وما هو يعوض يباع ويشترى يجب ان يقوض ختمتها الاكياس والاغلفة مش لازم البضاعة بس. اذا كان واحد يبيع
23:57بسلع وعنده يشتري لها في السنة مية الف ولا بخمسين الف اكياس ومغلفات ويبقى هو مخزن منها في المخازن التي تعد من ضمن الناس سلع وعروض تجارة يقومها ولا ما تعدش
24:17ينبغي ان تعد لان هذه لا تبقى الذي هو معفى من التقويم هو ليستعمله مع بقاء عينه اما هي تدخل ضمن السلعة كانه السلعة لما يبيع لك مواد غذائية ولا كذا
24:34داخل في ضمن ما باعوه لك ومثل الغلاف هذا ولا الكيس وهكذا فضمن السلع يعني يجب ان يقاومها. مم قال وفي تقويم الكافر المدير اذا نض له ولو درهما بعد اسلامه
24:49لحول من اسلامه او استقباله بالثمن ان بلغ نصابا حولا من قبضه قولان واما المحتكر اذا اسلم فيستقبل حولا بالثمن من قبضه اتفاقا اذا كان تاجر المدير هادا اللي في على الادارة
25:14ويبيع في السلع هذه اذا كان هو كافر واسلم اه كيف يعامل يعني انت يزكي ماله فليزكي ماله الحول متاعه من حين يعني اسلم ولا من حين قبض النصاب يعني هل
25:38يعني يعامل عروض التجارة متاعي بيزكيها زكاة من اي وقت قال من يوم ما اسلم تاريخ لاسلم فيه مع ذلك ولي يجيه راس الحول يقوي ما عنده ويزكيه والقول الاخر
25:57قالوا وليه ليقبض نصاب بعد ما اسلم ينتظر ما يقدرش الحرام تاعها ليلة يكون عنده نصاب واذا حصل النصاب يستقبل به يبقى هو ايه استقبال الحول او راس الحلم تاعه يبدأ من يوم ملك النصاب بعد اسلامه
26:15قال قولان في المسألة وهذا في المدير اما في المحتكر فانه يستقبل قولا واحدا يعني اذا باع السلعة متاعه المحتكر اللي هو اسلم ان يستقبل حولا من يوم ان استلم الثمن
26:35قال ولما فرغ من الكلام على ما يديره ربه او يحتكره بنفسه شرع يتكلم على ما يديره ربه او يحتكره عامله فقال والقيراط الحاضر ببلد ربه ولو حكما بان علم حاله في غيبته
26:58يزكيه ربه اي تجب زكاته عليه زكاة ادارة فيزكي رأس ماله وحصته من الربح واما العامل وحصته فيزكي رأس ماله وحصته من الربح واما العامل فانما يزكي حصته من الربح بعد المفاصلة
27:22لسنة كما يأتي ولماذا يتكلم على القيراط يعني زكاة القيراط زكاة المضاربة يسمى قراد ويسمى مضاربة شركة بين يعني اثنين احدهما منه رأس المال والاخ منه العمل الشركة لما تكون بهذه الصورة واحد منها رأس المال وواحد بيعمل
27:54تم قيراط يسمى مضاربة والربح يكون بنسبة من آآ يعني ما يخرج يقال النصف للعامل يعني لما واحد يدفع رأس المال والاخر يعمل فيه. اللي يعمل يسمى عامل وليدفع المال يسمى صاحب رأس المال
28:16والاتفاق يكون على نسبة من الربح للعامل اللي يعمل النصف الثلث الى اخره وقلنا هذا يسمى قرادة صوم مضاربة عند اهل المدينة يسمى قيراط وفقهاء المدينة من عهد الصحابة يسمونه قيراطا
28:34واهل الكوفة وفقاء الكوفة يسمونه مضاربة وذلك علماء علماء الاحناف ليس عندهم في ابواب الفقه باب القردة اه يسمونها مضاربة والمعنى واحد ومنه في اهل المدينة لكلام قل لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه
28:56عندما اختلف مع ابنه عبدالله لما ارسل معه سعد يعني مالا وتاجر فيه في الطريق وربح اراد ان يأخذ الربح عبدالله اراد ان يأخذ الربح فمنعه ابوه وقال هذا مال بيت المال
29:14وليس لك فيه حق فقال له يعني عن بيت المال عند الف وليس عند هذه الزيادة الزيادة هذه من حقي فحكى بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقول عمر اجعله قيراطا. فيعني هذه لغة اهل المدينة جعلوا قرادا يعطيه
29:32يعني زي ما يعمل القيراط في العرف ان يعطى للعامر كانكم اعطيتوا هذا المال واعمل فيه جزء منا اللي هو وجزء منا لبيت الماء البيت مال المسلمين قالوا القيراط الحاضر ولو حكما
29:45اذا كان واحد اعطى مالها قيراط لشخص يعمل فيه وكان حاضرا يعني في البلد اعطاها المئة الف يخدم بها في طرابلس معه وهو موجود واذا كان هذا معه في طرابلس سمى وحاضر حقيقة ولا حكما
30:04وقد يكون حضوره حكما بمعنى انه مسافر يعمل به القراءة خارج طرابلس في بلد اخر في ليبيا بعيدا في الجنوب ولا في الشرق ولا كذا او خارج ليبيا ولكن هو في حكم الحاضر بمعنى انه يتواصل معها وخصوصا في الوقت الحاضر
30:22وسائل الاتصال متيسرة ويتابعه اولا باول. يعرف شن عنده يعرف شن ويعرف شنباع ويعرف ارباح ولا قصور هل يعد في حكم الحاضر القرار الحاضر ماذا يصنع لي صاحبه؟ كيف يزكيه؟ صاحب راس المال
30:39قالم لمشاعره المصنعة انه اه يقومه يعني في كل عام يقوم في كل عام رأس المال العروض اللي هي آآ رأس مال والربح وكان عنده ايضا تجارة اخرى مع ويخرج زكاته
31:05يعني في لكل عام واما العامل فيخرج زكاته بعد المفاصلة بعد ما يتم يبيع المفاصل القيراط عاد فيه والعقد الشرعي فيه انا قطعت الانسان مية الف وتقول لها اشتري بها سيارات وتاجر فيها
31:26والربح اللي تربحة بعد المية الف وبيننا انصافا الشأن في القراب انا تستمر مدته الى ان يبيع العامل السلعة التي اشتراها اعادة لا يحدد بعام ولا بعامين يحدد يعني بالنضوض
31:48بانها تتحول السلعة الى نقد اذا باع ولو بعد ستة اشهر انتهت. هل يسمى المفاصلة فاذا حصت المفاصلة بعد عام ولا اكثر حصة العامل يزكيها بعد المفاصلة هل يزكى لعام واحد ويزكيها للسنين كلها اذا استمرت
32:10فمرت استمر القراءة سين طويلة المسألة فيها اختلاف بين العلماء في هذه المسألة سواء كان في زكاة صاحب راس المال ولا في زكاة العامل زكاة صاحب رأس المال القول الذي اعتمده ابن الرشد
32:32استظهره وما شعره في البيان والتحصيل وفي المقدمات انه رأس صاحب رأس المال يزكي يعني ربحه لكل سنة بعد المفاصلة ليس هي في يد العامل مش زي ما ذكر المصنف عن الزكاة الاقراض الحاضر يزكيه صاحبه كل عام لا
32:58قال ما يزكيشي الا بعد المفاصلة الى كاين للسنين كلها ويبدأ بالسنة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة وفي كل سنة يزكيها ينقص من السنة اللي بعده مقدار ما دفعه من الزكاة
33:16واذا كان هو في الساعة الاولى مية الف وفي السنة التانية عن مية الف فانه يزكي السنة الاولى ميت الف ويخرج منها الزكاة لاثنين ونصف في المية وفي السنة الثانية معناها ما يزكيش الا على
33:31اه اقل من مية الف بمقدار الزكاة يعني تسعمية وسبعة وتسعين الف عالم من هذا القبيل وهكذا ينقص زكاة السنة الاولى والثانية من السنة الثالثة هذا ما ما شاعر عليه ابن رشد
33:47انا يزكي لكل عام يعني صاحب رأس المال يزكي لكل عام بعد المفاصلة وليس كل سنة يزكي عليها وحدة مستقلة وكذلك عنده اه العامل يزكي ايضا لكل عام ولكن ايضا بعض المفاصلة لا يزكي لعام واحد
34:08والقول الاخر اللي يمكن ذهب مشاعر المصنف انا صاحب رأس المال يزكي لكل سنة في وقتها وصاحب راس المال ما يزكيش الا مرة واحدة عند المفاصلة. يزكي مرة واحدة عنده. هذا قول اخر
34:24يعني العامل العامل يزكي مرة واحدة هذا القول يزكي مرة واحدة عند المفاصلة وعند ابن رشد ان العامل يزكي لكل سنة بعد المفاصلة وكذلك صاحب رأس المال يزكي كل سنة ولكن بعد المفاصلة
34:43هذا وتقريبا يعني القولان المشهوران في زكاة العامل وزكاته عبر رأس المال. الخلاصة طاح براس المال. هناك قول يقول يزكي لكل عام في وقته اذا كان اذا كان انقراض حاضرا حقيقة وحكما
35:03يزكي يعني يعرف ويتابع فيه. اذا جه كل عام مستقلا والقول الاخر اعتمد ابن رشد ان صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ما يزكيش الا بعد ما ينتهي حتى ولو كان حاضرا
35:15لا يزكيه لبعض المفاصل السنوات كلها وزكاة العامل او الاول انه يزكيه لسنة واحدة بعد المفاصلة وقل اخلي دي مضى عليه ابن رشد انا بزكي لي السنوات كلها بعد المفاصلة
35:33هذا في القيراط الحاضر حقيقة وحكما. اما القيراط الغائب الذي لا يعلمه صاحبه ولا يتابعه ولا يدري هل هو رابح ولا خاسر هل هو موجود؟ هل هو حي ولا ميت
35:46بطبيعة الحال لا يزكيه صاحبه الا بعد ان يرجع اليه لانه كيف يزكى على شيء لا يعلم به قد يكون غير موجود اصلا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
36:10قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ان ادار اي رب القيراط والعامل او ادار العامل وحده ويقوم ما بيده ويد العامل في الاولى
36:34وما بيد العامل فقط في الثانية وسواء كان ما بيده مساويا لما بيد رب المال او اكثر او اقل لان المنظور اليه مال القيراط في ذاته من غيره ان يزكيه من غير مال القراب. لا منه
36:56لئلا ينقص من لحظة يعني اذا هو قال لك اني ان ادار معا يعني رب المال مدير والعامل المدير في هذه الحالة ليبيا يقوم فيها وبيزكي صاحب رأس النار الطريقة اللي قلنا عليها
37:12ان ادار معا او كان العامل مديرا ويعني ولو كان رأس المال المحتكر صاحب رأس المحتكر فلا يضر لان العبرة العامل الزكاة القيراط هي العبرة في ابي عامر ما دام العامل المدير
37:29وان يزكيها يزكي صاحب رأس المال ويزكي ما بيد العامل من رأس المال والربح زكي زكاة المدير اه ثم بعد ذلك قال ايه آآ قال بكها من من غيره. من
37:45ان يزكيه. اي نعم. اي يزكيه من غير مال القراض لا منه لئلا ينقص القيراط والربح يجبره وهو نقص على العامل. لحظة لحظة لحظة يعني يزكيه يعني منه من مال لا يزكيه منه من ماء القراد يزكيه
38:10صاحب راس المال مثلا يعني عند آآ اربعين دينار قيمة العروض اللي عند العامل قيمتها اربعون دينارا ولما جه وقت الزكاة اه بيخرج عنها متلا يخرج عنها دينارين واه فاذا كان
38:36قلنا ان آآ الزكاة توخذ من رأس المال معناه اصبح رأس المال تمانية وتلاتين فقط معاش اصبح اربعين لكن قال الواجب ان لا تخرج من مال القيراط تخرج من مال اخر يدفعه صاحب رأس المال بحيث ما ينقصش
38:57على العامل رأس ماله ولان لما دخل معه على عقد قال اني انتاجر معكن وادخلوا معك هاي الاتجاه بشرط ان تعطيني مبلغ قدره كذا قدره اربعون واذا كان نقصنا منه الزكاة معناه من لم يوفي بالعقد وكانه اعطاها اقل من الاربعين
39:19وهذا السب انه قال لابد ان يعطيه من من ما له هو لا يأخذ من مال الزكاة ويجبره بالربح يعني والحالة ان بعد ذلك يجوا باب الربح بدل ما يقول له هم اربعون والمبلغ اربعون واندفعت انت يعني دينارين زكاة مثلا
39:42بدنا وين اجبرهم انت من الربح وخلي يخلي راس المال زي ما هو اربعين. وهذا نقص من الربح. قال هذا لا يجوز. لان هذا فيه ضرر بالعامل هناك فرق يترتب
39:57فمثلا لو كان هذه السلعة اللي هي اعطاها اربعين اه وبعدين اه صم منها دينارين اه الزكاة وباع هذه السلع بعد ذلك ثمانين فبناء على يعني لو اخدنا الزكاة من رأس المال
40:22معناه الربح يا اصبح يعني آآ ربح صار اربعون يعني اربعون رأس المال واربعون الرباح لكن لو كان ما خديناهمش من راس المال لو كان خذلهم لو كان خذلهم من رأس المال
40:45راس المال اصبح ثمانية وثلاثين معناه الربح ولا اكثر من اربعين ولا ربحت اتنين واربعين واتنين واربعين اذا كان العامل عند النصف معناه صار عنده واحد وعشرين ربح بخلاف المسألة الاولى
41:01اذا كان يعني صاحب رأس المال اذا اعتبرنا رأس المال قعد اربعين اعطيناه يعني من خارج الزكاة فربح اربعين معناها ياخد عشرين كل واحد منهم ياخد عشرين عشرين لكن اذا نقص رأس المال بسبب الزكاة
41:20اذا نقص مثلا دينارين معناه الربح صار اثنين او اربعين فيتأثر الربح العامل يتأثر بحسبة الزكاة من رأس المال او من مال صاحب رأس المال هذا هو السبب في انه ينبغي ان يحافظ على رأس المال كما هو
41:40قال وهو نقص على العامل الا ان يرضى العامل الا اذا رضي لا بأس يعني قال وصبر ربه بزكاته ولو سنين ان غاب المال ولم يعلم حاله حتى يعلمه ويرجع ويرجع اليه
42:04ولا يزكيه العامل الا ان يأمره ربه بذلك او يؤخذ بها فتجزئه ويحسب ويحسب العامل على ربه من رأس المال ثم اذا حضر المال فلا يخلو حاله في السنين السابقة
42:27على سنة الحضور اما ان يكون مساويا لها او زائدا عنها او ناقصا فاشار لذلك يعني المسألة اللي اللي فاتت واذا كان هيك قال وصبر ربه بزكاته وصبر يعني الانقراض الغائب لو الكلام اللي هو على كلام القيراط الحاضر. وما في حكم
42:57اما اذا كان غايب وموقعه منقطع اخباره ربه يصبر ولا يخرج زكاته حتى يرجع اليه يرجع العامل وباش بزكي على ما وجد واذا رجع بعد ذلك لا يخرج حاله يذكر التفصيل
43:15يذكر تفصيلي فيه ويزكيه بعد ذلك لموت السنين لما يرجع يزكيه لي كل السنين الماضية وهل يبدأ بالسنة الاخيرة ويبدأ بالساعة الاولى اله بين ابن رشد وغيره ابن رشد يقول يبدأ بالسنة الاولى
43:31ثم الثانية ثم السنة الحاضرة وغيره يبدأ يقول يبدأ بالساعة الحاضرة ثم التي تليها ثم تليها ثم الاخيرة هي الاولى يعني لما يأتي بعد ذلك بالمال لا يخلو بيذكر تفصيلا
43:51بحال المال في كل شين وفي مستوى واحد مية الف مية الف مية الف سنة التلات والاربع ولا اختلف سنة الحضور اكثر ثم يأتي قبلها؟ اقل ثم الذي قبلها اكثر وهكذا
44:04ويذكر التفصيل في هذه المسألة يعني على اي اساس اذا اختلفت السنين بالربح والخسارة علي شاسعني وجاءه في سؤال اخي ابي مقدار السؤال يا سعودي قبلها كيف يعاملها يذكر ذلك نعم
44:23قال ثم اذا حضر المال فلا يخلو حاله في السنين السابقة على سنة الحضور اما ان يكون مساويا لها او زائدا عنها او ناقصا فاشار لذلك بقوله فيزكي لسنة الفصل اي عن اي عن سنة الحضور
44:44ولو لم يحصل مفاصلة ما فيها من قليل او اكثر ثم ان كان ما قبلها مساويا لها زكاه على حكمه ولوضوحه تركه يعني هذه صورة انا يعني جاية في السنة الحضور
45:10اللي هي سواء كان انتهت المفاصلة ولا ما زال مهم علم مقدارها ساد الحضور واذا كان اللي قبلها مساوي لها فالحكم واضح قال ما اذكرهاش لانه معروف يزكي عالكل سنة
45:26هذه النقدة وجد في ذات الحضور مئة الف والاجابة لم اساوي بها يزكي عن هيك الحضور مئة الف واللي قبلها ايضا واللي قبلها مئة الف مية الف كل سنة هذا يتساوى نعم
45:41وان كان ازيد منها فاشار له بقوله وسقط ما زاد قبلها لانه لم يصل له ولم ينتفع به ويبدأ في الاخراج سنة الفصل ثم بما قبلها وهكذا ويراعي تنقيص الاخذ النصاب
46:08هذا يعني اذا كان الساعة الاولى الساعة الاخيرة اللي حضر فيها وجد مقدار وقال للسنوات اللي قبلها كانت المقادير اكثر قال السنة هذه صحيح هو يعني ربحنا قليل ربحنا مية الف
46:29لكنه في السنة الماضية كان عندنا ميتين الف واللي يقابلها تلتمية الف والاجابة لها اربع مئة الف هل يطالب بان يزكي عن كل سنة بالمبلغ الذي اخبره به قال له
46:43اذا كان ما قبل الساعة الاخيرة ازيد من التي الاخيرة كان يلغي الزايد لا قيمة له لانه لم يصل اليه. شو الفايدة يعني كلام بس قال له احنا ربحنا عن اول مية الف ولا مية الف قال له عندك فلوس جيبه لي قال لا ما عنديش قصورنا
47:00قال هذا لا قيمة لا كلام ولا قيمة له لان هذه الزيادة يذكرها يعني لم ينتفع بها صاحب رأس المال ولم تصل اليه وذلك تلغى ويعامل السنوات لولا كلها تعامل معاملة السنة الاخيرة كلها تبقى بمية الف مية الف مية الف وهكذا
47:18ويلغى زايد ويبدأ على معشر المصنف يبدأ في الزكاة بالسنة الاخيرة يزكي عن اللي خير مئة الف ويزكي على اللي قبلها مية الف بعد ما ينقص من مئة الف مقدار ما اخرجه
47:36في الزكاة المسألة الاخيرة والتي السنة الثانية او الثالثة اللي قبلها الجاكيه على مية الف ايضا بعد ما ينقص منها مقدار الزكاتين سنتين يعني اتنين في نص في المية على المية الاولى واتنين في نص في المية على المية الاولى ينقص خمسة بالمية
48:01بهالمية متاع السنة الثانية بعدها كسلي قبلها الاخير الاول اول سنة يزكيها تاع المية الف وننقص منها سبعة ونص في المية يعني ازا كانت تلات سنوات كل ساعة اتنين ونص في المية
48:15يجمعهم سبعة ونص في مية ينقصهم من زكاة السعلولة هذا علامة مشاعل المصنف وماشى عليه ابن رشد قال يبدأ في الزكاة بالسنة الاولى ثم لاثاريها ثم الثاني ثم سنة الحضور هي اخر سنة
48:32ونفس الامر الحكم واحد انه كل ما يدفع زكاة سنة ينقص ما دفعه في الزكاة من السنة التي تليها قال وان نقص ما قبلها فيها فلكل من السنين الماضية ما فيها
48:49كما اذا كان في الاولى مئة وفي الثانية مئة وخمسين وفي الثالثة مئتين وان كان ما قبلها ما اذا كان في كما كما اذا كان ايه؟ كما اذا كما اذا كان في الاولى مئة وفي الثانية مئة وخمسين وفي الثالثة مئتين
49:15ومئة وخمسين وبعدها مئتين في الثالثة مئتين. مم يعني عند مية في الاولى ومية وخمسين في الثانية والثالثة فيها مئتين الثالثة هاي يزكيها بمئتين ليرة ده حصلة والثاني اللي قال فيها مية وخمسين مية وخمسين هي ما حصلهاش
49:40ما يزكيهاش ما يزكيش الخمسين ياخد على الاولى على المئة قال الخمسين اللي زادت يعني لم يتحصل عليها فالغيها ويزكي على الساعة الاولى والثانية مئة مئة وعلى الاخيرة يزكي مئتين
49:55جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني
50:18قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.