استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 132 | باب: ذكر أحكام الزكاة | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:29الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:48قال في المختصر وحول المتم من التمام لئن نقص بعد الوجوب ثم زكى المقبوض قال السارح رحمه الله ثم بعد قبض النصاب في مرة او مرات بقي او تلف او تلف
1:09زكى المقبوض بعد اه زكى المقبوض بعده وان قل ولو دون درهم حال قبضه ويبقى كل اقتضاء على حوله انا اتكلم على قبض الدين اذا الانسان عنده دين آآ على احد
1:35ثم يرده اليه على دفعات فعندما يرد اليه الدفعة الاولى ان كانت نصابا يزكيها اذا كان هي مر عليها الحول اما عند المدين واما من اصل المال الذي اسلفه للمدينة يعني باقي المال عند صاحبه
2:02ستة اشهر واسلفه للمدين ستة اشهر لما رد للدفعة الاولى وكانت فيها نصاب معناه هذا النصاب حال عليه الحول ست شهور عند المدينة وست شهور عند المالك فهذا يجب عليه ان يزكيه اول ما يستلمه
2:22فاذا كان الذي رده اليه اقل من نصاب فينظر كان الدائن عنده مال اخر حل عليه الحول وبلغ النصاب او باضافته الى هذه الدفعة يتمم النصاب فيجب عليه ان يزكي الدفعة اول ما يستلمها
2:43واذا كانت هذه الدفعة اقل من نصاب والمالك ما عندهاش مال اخر يضمها الى ايه فهذا هو معنى قوله وحول المتم من التمام يعني هذا يبقى يلقط ويضم له ويجمع له ويجمع له ويجمع له
3:02لين يوصل تمام النصاب وان يوصل تمام النصاب هذاك وان يبدأ الحول يبدأ الحوض وكان المال باقي عند المدين حول يزكيه بعد ما يكمل من الدفعات يكمل منها النصاب يزكيه عندها تمام
3:21وصول النصاب ويبقى الحول من ذلك الوقت يستقبل به آآ حول جديد من يوم التمام مع ذلك ما يضاف من الدفعات بعد تمام النصاب كل دفعة يستلمها يزكيها لانه اصبح عند
3:42نصاب دفعات كان تضم بعضها الى بعض لانها ما عندهاش نصاب لكن لما وصل الى النصاب بعديه كل دفعة ولو كانت درهم ولو كان دينار كل يجب ان يزكيها ويبقى كل مال يبقى على حوله
3:59نعم قال وان اقتضى من دينه الذي حال عليه حوله عنده او عند المدين او عندهما دينارا في محرم مثلا فاخر في رجب مثلا فاشترى بكل من هما سلعة وتحته
4:18طور ثلاثة لانه اما ان يشتري بهما في وقت واحد او بالاول اولا او بالعكس باعها باعها اي باع سلعة اي باع سلعة كل كل منهما بعشرين مثلا المراد باع كل سلعة منهما بما فيه الزكاة
4:48فان باعهما معا بالسور الثلاث بالاربعين او ما احداهما بعد شراء الاخرى بحيث اجتمعتا في الملك وتحته سورتان لان المبيعة اولا اما سلعة اما سلعة الدينار الاول او الثاني وهما في الصور الثلاث
5:14بستة وهي مع الثلاثة الاول اي فيما اذا باعهما معا بتسعة وقوله بعد شراء الاخرى اي وباع الاخرى ايضا كما هو ظاهر زكى الاربعين دينارا في السور التسع لان الربح
5:35يقدر وجوده يوم الشراء الا ان تزكية الاربعين بالثلاثة الاول حين بيعهما معا واما في الستة واما في الستة فيزكي حين يبيع الاولى احدا وعشرين وحين يبيع الثانية تسعة عشر
5:59وحول الجميع من وقت من وقت بيع الاولى قال والا بان باع الاولى قبل شراء الثانية او باع الثانية قبل شراء الاولى زكى احدا وعشرين عشرين ثمنها عشرين ثمنها والدينار الذي لم يشتري به
6:25ويستقبل بالثانية حولا من يوم زكى فيعتبروا حوله من يوم زكاته فاشتمل كلامه على الاحدى عشرة سورة التي ذكرها ابن عرفة وغيره التي ذكرها ابن عرفة وغيره ثلاثة في الاولى
6:47وست في الثانية واثنتان في الاخيرة لكن المعتمد انه انما يزكي الاربعين في ثلاث سور وهي ما اذا اشترى السلعتين بالدينارين معا وباعهما اما معا او الاولى قبل الثانية او الثانية قبل الاولى
7:12ومع وما عدا هذه يزكي احدا وعشرين نعم انتهى. انتهت نعم انتهت المسألة؟ انتهت المسألة الان اه يعني ها هو مازال هذا مرتبط ترى ديون. نعم. وقلنا لما يقتضي آآ نصاب بعد ذلك كل ما يقتضيه يضم آآ يزكيه عند قبضه وعند استلامه
7:51وهو افترض مسرى قال لو افترضنا انه اقتضى من نيله دينارا في محرم ودينارا في رجب واتاجر بهما كل نار اتاجر به وربح فيه فصار باع السلع اللي اشتراها بيه باعها بعشرين دينار بنصاب
8:15باع سلعة محرم بعشرين دينار وباع سلعة بعشرين دينار يعني تجتمع على عدة يعني صور وتفصيلات واذا كان لا يخلو الحال مما ان يعني يشتري بهما في وقت واحد يعني دينار محرم ودينار رجب
8:37يشتري بهما آآ سلعتين في وقت واحد ثم بعد ذلك لا يخلو اما ان يبيعهما معا في وقت واحد واما ان يبيع صلة محرم هي الاولى ويبيع او يبيع ورجب هي الثانية
8:55ويبيع سلمة اسلحة الرجب هي الاولى واشعة محرم هي الثانية. قال هذه ثلاث سور اقصد ما هو ما انتهى اليه كلامه على ما هو معتمد ان هذه الصفة الثلاثة هي التي يزكي فيها
9:12على الاربعين ان اشتراه بهما معا في وقت واحد والبيع باع الاولى هي الاولى والثانية هي الاولى والعكس تلت سور هذه لما هو يعني يبيع باربعين في تلات الصور هذه يتحصل على اربعين
9:35ويزكي على الاربعين لان الربح هو كامن في رأس المال وكأنه قبض اربعين من دينه. يعني في الواقع يعني قبضت دينار في محاربة و بدنا نعرف في رجب لكن لما
9:51ترى بهما سلعتين يباحهما باربعين سواء باعوا واحدة قبل التانية ولا التانية قبل الاولى ولا باعهم في وقت واحد فهذه الصورة الثلاثة كانه يعد كانه قبض اربعين فيزكي على الاربعين
10:06قال هذا هو المعتمد والتفصيل الاخ اللي ذكرها قال هناك صور اخرى يزكي فيها على الاربعين واما اذا كان يعني باع او اشترى واحدة قبل لا يبيع الثانية يعني ما اشتراش بهم في وقت واحد
10:24ترابهم على في وقتين تعرجوا متاع المحرمة الشرعية ما في وقتين لكن اشترى بالثانية يعني قبل بيع الاولى وهادي قالها تحتها ست صور من ضرب تنين في تلاتة وهادي على ما هو غير المشهور
10:44قال حتى هي يزكي على الاربعين وهناك صورتان ما اذا كان اشترى بالثانية بعد ما باع الاولى مجمعهمش في حول واحد اللي اشتراها لولا باعها قبل وبعدين اشتراه التانية او العكس. يعني باع الثانية قبل وبعدين اشترى الاولى. فلم يجمع الصفقة
11:07عندما يجتمعا في حال واحد قال في هذه الحالة حسب يعني التفصيل الاول اللي هو غير مشروع غير معتمد هذان الصورتان يا ليزكي في البيعة الاولى اه احدا وعشرين لانه دينار
11:26والتجارة بعشرين بعتني دينار الثاني اشترى بسلعة وباعها بعشرين ويزكي على البيعة لولا عشرين زايد الدينار اللي هو يعدي رأس مال للصفقة الثانية. فيزكي واحد وعشرين احدا وعشرين ويزكي في الصفقة التانية ما بقي وهو تسعة عشر
11:52يعني على هذا التفصيل ذكر اولا انه يعني يزكي في تسع مسائل يزكي على الاربعين في وقت واحد ده كان باعهما معا او باء واحدة يعني آآ قبل الاخرى بتاع رجب الاولى ان اشتراهما معا
12:14وباعوا ما معنا وباع وحدة قبل الثانية هي ثلاث صور هذه المتفق عليها ان الزكاة الاربعين. واضاف لهم في التفصيل الاخر صور اخرى يزكي على اربعين وهو ما اذا كان آآ اشترى واحدة
12:29يعني آآ قبل بيع الثانية يعني لما اشتري الثانية والكلمة الثانية والاولى ليس هو يعني ترتيب حقيقة اولا وثانيا يعني ما بيعت اولا وما اشتريت اولا انما اشترى واحدة كانت الاولى ما زال باقية
12:46ها هو العكس الاولى ولا الثانية قال هذه هذه الصور تضرب فيها. الميم في ثلاثة بستة يعني يزكي فيها على يعني آآ نفس الطريقة اللي غير مشهورة يزكي على الاربعين. لان اجتمع في حال واحد
13:05مادام يعني يشتري التانية ولولا قعد ما باعهاش معناه اجتمعوا في في حول واحد فيزكي على اربعين في هذه الصور كلها. ولا يزكي على احد احد على احد وعشرين والاخرى على الساعة عشر الا اذا كان العشر الثانية
13:28لكن الراجح اللي ذكره انه لا يزكي على اربعين في وقت واحد الا في ثلاث سور فقط وهي ما اذا كان اه اشترى بهما معا في وقت واحد دينار محرم ودين الرجل اشترى بهما سلعتين في وقت واحد
13:47ثم باعهما اما في وقت واحد او باع رجبه الاولى ومحرم هي التانية او العكس فهذه ثلاث صور هي التي يزكي فيها على اربعين دفعة واحدة هذا هو المعتمد والصور الاخرى الباقية
14:05فانه يزكي البيع الاول على احد وعشرين. والبيع الثاني على تسعة عشر قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
14:37قال ولما قدم ان الاقتضاءات بعد تمام النصاب تبقى على احوالها وان قلت ولا يضم منها شيء لاخر نبه على ان ذلك ان علمت الاحوال لا ان التبست فقال وضم الاحوال يعني الاعوام ان علمت الاحوال يعني الاعوام عملت
15:03عملت وقت القبض يعني مش مش حالة القبض يعني وقت القبض. نعم مم فقال وضم الاختلاط اي التباس احواله اي احوال الاقتضاء جمع حول اي اعوامه التي يزكي فيهما لازم حال
15:28قال اخر منها ملتبس حوله لاول لاول منها علم حوله او علم حوله وعلم حوله ويجعل حول ويجعل الحول منه يعني اذا اختلطت اذا اختلطت عليه اوقات الاقتضاءات اي نسيها
15:54مع علمه المتقدم عليه سواء علم المتأخر منها ايضا ام لا فانه يضم ما جهل وقته للمتقدم عليه المعلوم فليس المراد بالاول والاخر في كلامه الاول الحقيقي الذي لم يتقدمه شيء
16:16والاخر الحقيقي الذي ليس بعده شيء. بل مطلق متقدم ومتأخر فكل منسي وقته يضمه لمعلوم قبله كله كنا منسيين وقته ايه فكل منسي وقته يضمه لمعلوم قبله دواء علم قدر ما اقتضى في كل واحد من الاقتضاءات ام لا
16:44ولا يضم المنسي ولا يضم المنسي وقته للاخر المعلوم لا يضم المنشية وقتها وقته ايه؟ وقته للاخر المعلوم مم عكس عكس الفوائد ولا يضمن ولا يضم المنسي وقته ايه؟ ليه؟ للاخر المعلوم. للاخر المعلوم عكس الفوائد المنسية اوقاتها
17:21ما عدا الاخيرة فانه يضم المنسي للاخيرة المعلوم وقتها يعني يضم المنسي وقته لما بعده المعلوم وقته كان اخيرا حقيقة ام لا فالعكس قد يكون في الحكم لا في التصوير
17:42وقد يكون فيهما لان ما قبله المنسي وقته وما بعده قد يكون كل منهما معلوما في الاقتضاءات والفوائد فالعكس في الحكم وهو الضم فقط وقد يكون المعلوم في الاقتضاءات اولها فقط
18:02وفي الفوائد اخرها فقط فالعكس فيهما معا وانما ضم ضم وانما ضم للاخر في الفوائد لان اولها لان اولها لم تجري فيه زكاة فلو ضم له كان فيه الزكاة قبل الحول بخلاف الدين
18:26فان الاصل فيه الزكاة لانه مملوك وانما منع او من منع منها وهو على المدين خوف عدم القبض ونعم الزكاة مم. في الاقتضاءات وهي علمانية خوف عدم القبض لانه قد صاحبها ما يحصلهاش يعني. نعم
18:50هي الاصل فيها نجاة فيها الزكاة الزكاة فيها متقدمة بخلاف الفوائد الزكاة واجبة فيها ومضى وقتها. ولكن لم تجب وهي عند البنين خوف عدم الاقتضاء ولكن ما يحصلهاش الصحابة زكيها وهي على ما تحصلهاش
19:05نعم. وقد تضيع عليه فلا يجب عليه الزكاة وهو غير متحقق من قبلها. اي نعم هات المسألة نعم تهدأ هذا يتكلم على ضم الفوائد وضم الاقتضاءات. الاقتضاءات هي هي الضمة يا شيخنا. باقي
19:29كلموا عليه كملوا عليه. يعني فيما يتعلق بالاقتضاءات يعني يقصد به اقتضاة ما يقتضيه من ديره. هم. يعني الدفعات اللي يقتضيها الدين الذي يقتضيه على دفعته هي سماها اقتضاءات. كل مرة يقتضي دفعة
19:44والفوائد يعني ما يتجدد عليه من الفوائد كما تقدم فالفائدة هي ما تجددت عن غير مال متل ميراث ولا هبة ولا صدقة او تجدت عن مال غير مزكى الايمان المجود في الزكاة. باع حاجة يملكها للقنية باعها
20:06اه يعني اشترى بها شيء ولا حصل بها مال هادي فائدة تسمى تجددت عن ملك المال غير مزكى وعندما يعني يتكلم على ضم الاقتضاءات بعضها الى بعض جهة الاقتضاء زي ما تقدم قلنا يضم كل دفعة الى التي تليها. يضم لما بعده
20:27اللولة فيها الف والتانية فيها الف والتانية فيها الف يضم لو العدة التالتة الى الرابعة وهكذا الى ان يحصل النصاب قال هذا اذا كان علمت يعني هذه اوقات التي حصل فيها الاقتضاء
20:43لكن اذا كان طال الامد والدين يعني مدة طويلة وعلم البعض والبعض ما عاش عرف وقتها انت اعطاه له فقال يعني الاقتضاءات تضم للاول لما علم اخر دفعة على متى هذيك للضماء
21:02هذا ما نلقاوه الاول الاول مش معناه الاول في الوجود يعني. قد يكون اول دفعة يعني يعرفها وتاني دفعة عرفها وتالت دفعة دفعة عرفها وبعدين الرابعة والخامسة والسادسة معروفهمش فيضم الرابع والخامسة والسادسة يضمهم الى الثالثة تعدل له الاولى. لان اخر حاجة عرفها هي مثلا ثالثة فيضمهم للثالثة
21:24وهكذا يعني ما جهل وقته وقد يكون يعني الاول معلوم والوسط مجهول والاخر معلوم فيضم الوسط المجهول يضمه للاول آآ هذه طريقة ضم اه الفوائد لضم الايه؟ الاقتضاءات اما الفوائد لو كان هو يعني يأتيه مال اقتضاء من دين مرة قبض من دينه الف
21:51وبعدين هو باع عمارة ولا بيت وحصل منها خمسين الف هذا يسمى فوائد وبعدين جات اقتضاءات و بعدين جاتها فوايد فكيف يضم الاقتضاءات والفوايد قال الاقتضاءات تضم الى ما بعدها
22:06والفوائد تضم الاقتضاءات يعني يضم لين يوصل النصاب والفوايد يعني ما تضمش الى ما قبلها يعني ما تحصل منه على نصاب يزكيه بعد ذلك يتحصل على واذا حلت فيه الزكاة
22:32الفائدة اللي تحصل عليها على نصاب قالت فيها الزكاة وزكاها ذلك حتى اذا جاءت فائدة اخرى يزكيها معها. لان دول وجدت فيها الزكاة ويعني يزكيها معها ولكن ما يزكهاش ما يضمهاش الى ما قبلها
22:52وان لا تضم الى ما قبلها انما تضم الى ما بعدها لان اذا ضمت الى ما قبلها ومعناها وعندما يشتري من انسان مثلا مية الف فمنزل باعة اذا كان قلنا ضمنا الى فائدة قبلها
23:09طالع عليها فحولي عندك معناها اننا اوجبنا الزكاة في هذا المال قبل حلول الحول عليه فوائد يعني هي يستقبل بها والزكاة فيها تجب ليه ما يستقبل من الوقت بخلاف الاقتضاءات
23:30فان الزكاة فيها على ما مضى لان حال عليه الحول عند صاحبها ومنع من زكاته زي ما قال في اخر الكلام خوفا انها صاحبها ما يقبضهاش يعني تضيع هذا هو السلفي ان الفوائد لا تضم الى ما قبل لا تقدم. يعني اذا قدمت كانك تريد ان تزكي مالا قبله قبض
23:53الاقتضاءات يعني اذا تضم الى ما بعدها اذا حصل منها على النصاب تزكيه ثم بعدها كل ما يتجدد منها يعني حوله حول اصلا وتزكيه ايضا هذا خلاصة الكلام تقريبا نعم
24:10قال وضم الاقتضاء الناقص عن النصاب لمثله في الاقتضاء وان لم يماثله في القدر مطلقا بقيت الاقتضاءات السابقة او لا تخلل بينهما فائدة او لا يعني اذا كان الاقتضاض زي ما تقدم كان هي اقل مني صاب. من الضم لاي ما بعضها
24:39ليلة حصن النصاب حتى ولو انت انفقتها لو واحد حصل عشر الاف دفعة من الدينة واصرف وبعدها يحصل عشرة الاف اخرى وصلى النصاب يزكي لان حتى الاسراف يعتبر يقبضها وحال عليها الحول لان كل مال واحد
24:59فيزكيه قال حتى ولو تخلل بينهما فائدة اقتضى عشرة واستفاد عشرة وبعدين اقتضى عشرة فانه يضم الاقتضاءات الى بعضها قال وضمة الفائدة للمتأخر منه اي من الاقتضاء لا للمتقدم لا للمتقدم منه
25:25المنفق قبل حصوله قبل حصولها او حولها ثم اوضح ذلك بقوله فان اقتضى من دينه خمسة خمسة بعد حول بعد حول من زكاته او ملكه اي وانفقها ثم استفاد عشرة
25:47وحال حولها عنده وانفقها بعد حولها واولى ان ابقاها ثم اقتضى عشرة من دينه زكى العشرتين الفائدة التي اقتضاها بعدها دون الخمسة الاولى لعدم كمال النصاب بالاقتضاءين والفائدة التي بعد الخمسة
26:14لا تضم لها والفائدة آآ لعدم كمال النصاب بالاقتضاءين والفائدة التي بعد التي بعد الخمسة لا تضم لها وانما يزكي الخمسة الاولى ان اقتضى خمسة اخرى مع تزكية هذه الخمسة المقتضاة
26:36ايضا لحصول النصاب من مجموع الاقتضاءات والموضوع انفاق الخمسة التي اقتضاها قبل حول الفائدة كما اشرنا له اذ لو بقيت لحولها ضمت اليها ويتكلم هنا على يعني اقتضاء وبعدين فائدة وبعدين اقتضاء
27:06كاع الفائدة اذا كان اللي في الوسط هذي اذا كان حال حال عليه الحول عند صاحبها ثم اقتضى من دينه ما يتمم بها النصاب فانه يزكيهما فائدة تضم الى ما بعدها من المقدار. قلنا الفائدة دائما تضم الى ما بعدها لا الى ما قبلها
27:27وعند فائدة حل عليه الحول عشر دينارات مثلا ومن اقتضى من دينه عشرة قال عليه الحول فجمعوا ما حول واحد فاجتمع عنده عشرون حالة عليهم الحول. عاش منهم فائدة وعاش منهم اقتضاء. فيزكيهما
27:49طيب لو افترضنا ان قبل هذه الفايدة عندها اقتضاء قال عليه الحول زي ما قال عندها خمسة مثلا اقتضاء وانفقها وبعدين تحصل على عشرة فائدة هنا الفايل الفوائد لا تضم الى ما قبلها. فما فيش فرصة ان يضمها في فاصل هني
28:13وبعدين حصل بعد الفايدة حصل اقتضاء قال هل يزكي على العشرين اللي هي الفائدة العشرة والاقتضاء العشرة ولا يزكي على خمس وعشرين يعني خمسة وعشرين الخمسة الاولى اللي هي اقتضاء
28:32وانفق يعني يزكي على عشرين فقط قالوا هذا بناء على ان خليط الخليط ليس خليطا اما على ان خليط الخليط يعد خليطا فانه يزكيها ايضا لأن العشرة الفائدة هي خليط مع عشرة
28:57مع عشرة الاقتضاء وليست خليط الفائدة ليست خليطا لخمسة آآ الفائدة الاولى التي صرفت والخامس الذي صفت هي خليط للعشرة الذي اقتضاها فهل خليط الخليط اللي هو العشاء والخمسة آآ خليط الخليط اللي هو العشرة
29:25كانت خليطا للفائدة والعشرة خليطا للخمسة فاذا كنا خليط الخليط الخمسة والعشرة خليطهم خليط العشر ذي الفائدة يعد كالشيء الواحد فانه يزكي على خمسة وعشرين واذا قلنا ان خليط الخيط ليس بخليط
29:46ولا يزكي الا على العشرين ولذلك لو كانوا بعد الخمسة الاولى قال لي اه طرف وقلنا هي ما زكهاش لانها مع الاقتضاء الاخير لا تكون نصابا اه خمسة خمسة عشر
30:06قال لكن لو كان هو بعد الخمسة اللي اقتضاها اقتضاها خمسة اخرى حتى ولو صرفها وان اقتضى عشر فائدة وبعتها لي يعني اقتضى آآ يعني عشرة آآ اقتضاء فانه يزكي في هذه الحالة على الجميع لان الاقتضاء
30:27يعني جمع منه نصابا والفائدة تضم الى ما بعدها هذه كلها تفصيات الخلاصة فيها انا دقت اقتضاءات تضم الى ما بعد بعدها اه والفوائد لا تضم الى ما قبلها يعني الاقتضاء الثاني الضمة للاول
30:47لكن الفائدة ما تقدرش تضمها للاول. يعني اذا ضميتها كانك يعني تزكي الفائدة الجديدة قبل حلول الحول قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
31:22قال ولما تكلم على زكاة الدين اعقبه بالكلام على زكاة العروض لمشاركتها زكاة زكاة العروض. على زكاة العروض. زكاة على زكاء العروض اللي هو اللي هو العلم. العروض اللي بالفتح اللي هو علم العروض. نعم. والعروض اللي هي الامتعة والاشياء. واذا قلنا
31:46يعني عندما يتكلم الفقهاء يتكلموا على عروض ليقسم بها كل شيء وخصوصا في باب الزكاة كل شيء ما عدا العين يعني ما عدا الدينار والدرهم والدولار والنقد والدينار الى اخره ما عدا هذا
32:03ولا يسمى عروض طبعا كانت يعني عقارات اراضي والا بنا والا اشجار والا حيوانات ولا امتعة والا يعني بواخر والا طائرات ما عدا الدينار والدرهم ويسمى عروض وهو اراد ان يتكلم الان على عروض التجارة تسمى عروض التجارة. يعني كل ما يشترى
32:27للبيع هاي سمعوا تجارة يعني كل ما يخطر ببالك كل ما يمكن ان يشترى ويباع اه يشرب النقل ويباع هذا كله يسمى عروض تجارة وجمعه عرضي ولما تكلم على زكاة الدين اعقبه بالكلام على زكاة العروض لمشاركتها له في حكمه
32:49لان احد قسميها قسميها وهو المحتكر يقاس بزكاة الدين فقال وانما يزكي عرض انما يزكى وانما يزكى عرض وانما يزكى عرض اي عوض عرض فيشمل فيشمل قيمته في في المدير
33:15حيث حيث قوم حيث قوم وثمنه في المحتكر حيث باعث قوم حيث قوم. نعم المدير حيث قوم الى المدير يعني يزكى يزكي ما عنده من العروض بالقيمة يعني لا حيث قوم وثمنه في المحتكر
33:40حيث باع وهذا هو المحصور والمحصور هذا هو الفرق يعني بين المدير والمحتكر المدير من يعرض سلعته للبيع بالحوانيت يعني باستمرار وقد يبيع برأس ماله قد بيربح قليل قد يبيع حتى بالخسارة المهم سلعته
34:03طلعاته معروضة في المحل وكل من يأتي يريد ان يشتري يبيع له هذا يسمى يعني المدير ان يبيع اليوم البقال يبيع باليوم سواء كان يبيع بالجملة ولا يبيع بالقطاعي والمحتكر
34:22هو الذي يترصد الاسواق يعني ينتظر حتى يرتفع سعر البضاعة ويتأكد بانه ربح فيها وابيعها يعني قد يبقى حتى سنة كاملة لا يبيع شيئا قد يبقى سنتين لا يبيع شيئا لانه لا يريد ان يبيع بالخسارة
34:41ولا يعلم سلعته للبيع والشراء باستمرار فقال ليزكي المدير العروض التجارة لك يعني قيمتها عوضا قيمتها القيمة لانها لا يزكي لا القيمة. المدير يزكي يعني السيولة اللي عنده العين اللي سألت عنده ومن البيع
35:04والاشياء الاخرى معروضة للبيع للعروض قد يزكي قيمتها يشوف قد ايش يسوي بالقيمة ويضمها لما عنده من النقد ويزكيها اما المحتكر فهو يزكي الثمن يعني ليس لا يقوم ما يزكيش الى ان يبيع واذا باع لي قبضة ثمن فهذا الفرق بينهم المحتكى يزكي الثمن والمدير يزكي
35:33قيمة العروض قال وهذا هو المحصور والمحصور فيه قوله فك الدين هو المحصور هذا هو المحصور هنا الوقف هذا هو المحصور اه. نعم. وهذا هو المحصور فيه. والمحصور فيه قوله فكدين الى اخره
35:57يعني يزكى عرض كالدين يعني محصور زكاة في طليقتها وفي صفتها كزكاة الدين اه نعم اما شروط زكاتها فاشار لاولها بقوله لا زكاة في عينه كثياب وما دون نصاب من حرث وماشية وكنصاب حرث
36:26زكى او زكي لعدم اه زكي لعدم زكاة عينه زكي لعدم زكاة عينه بعد اما ما في عينه زكاة كنصاب ماشية وحلي وحرث فلا يقوم ولو كان ربه مديرا يعني ايش المتن يعني؟ المتن اللي قرأته؟ قال اه قال في المختصر
36:59لا زكاة في عيني فقط دخل في الشرط الثاني. لا زكاة في عينه بمعاوضة بنية لا زكاة في عين ولا في عينه لا زكاة في عينه اه في عين العرض يعني لا زكاة في عين العرض. يعني اذا كان الانسان يبيع الثياب ولا يبيع الاثاث ولا يبيع السيارات. مم
37:30لا زكاة في عين هذه الاشياء. لا يزكي السيئات ما يطلعش من الاربعين سيارة سيارة. مم. ولا مية كرسي كرسي لأ لا زكاة بعينه ايه يقول السارح كثياب وما دون
37:48نصاب من حرث وماشية وكنصاب حرث زكى لعدم زكاة عينه وكذلك ما دون ان يصاب من حرث وماشية. قد يكون الانسان هو عروض التجارة عند حدث يعني حبوب وثمار يبيع في التمر
38:10ويبيع في الحبوب وكذلك يبيع في الماشية اذا كانت هذه اقل من النصاب. اذا كانت هذه بلغت نصاب فالزكاة في عينها معروف يعني فيما سقت السماء العشر وكذلك في الاربعين شاه شاه
38:28حتى ولو كان هو تاجر اذا كان اجتمع عنده اربعين شاة وحال عليها الحول فانه يزكي عينها ما هو قال ولا يزكى عين العرض الا اذا كان مما تجب الزكاة في عينه
38:42مثل الحرث ومثل الماشية واما اذا هذا اذا بلغ النصاب اما اذا كان الحرث هو اقل من نصاب والا الماشي اقل من نصاب فانه لا يزكي عينا وانما يزكي قيمتها
38:59وكذلك يزكي قيمتها قيمة الحدث مثلا اذا كان هو اخرج ركاته واخذ من العشر من الثمار ومن الحب وبقي عنده الى حول اخر بقي عند التاجر الى حول اخر فانه لا يزكي عينه ويصير من عروض التجارة يصير مثل الثياب
39:17ويصير مثل السيارات يقومه ايضا معاش يزكي فيزكيه مرة واحدة فقط يزكي عينه اذا بلغ نصابا ويزكي يعني قيمته اذا لم يبلغوا النصاب او بلغ النصاب وزكى عينه مرة فانه لا يزكيه مرة تانية من عينه وانما يزكي قيمته
39:42ولثانيها بقوله ملك بمعاوضة مالية لاهبة او ارث او خلع او صداق فيستقبل بثمن كل حولا من قبضه كما مر يعني ملكة لابد هذا العرض ان يكون ملك بمعاوضة مالية
40:07يعني هذا المحل اللي تديره للتجارة وتبيعه في السيارات هتبيع في اي اخرى هذه العروض لابد ان تكون ملكت اما بعين او يعني عرض هو يعني اشتريته بمعاوضة مالية لا ان تكون ملكته
40:34بعرض اه غير ناشئ عن معاوضة مالية يعني اذا كان مثلا واحد عنده ميراث والا كذا ارض ميراث ومعتر يبدل بيها عروض تجارة وباعها انت يا بدي ازكي هذا الانسان عندها قطعة ارض يورثها من اهلها
40:58وبعدين يشتري بها سيارات وباعهم والثمن هذا اللي باع به السيارات امتى يكون الحول نتاعه قوله يكون من يوم قبضه استقبل به لان اصل العروض هذي بتاع التجارة اصلها مال او عرض
41:21ما هوش ناشئ عن معاوضة مالية اه جاي بالبلاش يعني. الميراث ما فيش معارضة هبة ولا صدقة ولا كذا والى كذلك معارضة ولكن غير ما لهاداش عن غير معاوضة. الهبة والميراثة ناشئة غير معاوضة
41:41وكذلك اذا كان معاوضة غير مالية مثل الخلع مثل النكاح والصداق ولا الخلع هذا عن معارضة لكن هي غير مالية واذا هذا العرض هذا العرض يعني الخلعة تعبت والصداقة نتاعها سانية ارض
42:00والله الميراث هو يعني ورث عمارة ولا بناية وهذا العرض اللي هو ورثه او اخذه بمعاوضة غير مالية مثل صداق ولا خلع اشترى بي سيارات مش باعه بالفلوس ترى بيه سيارات عرض بعرض
42:21السيارات باعهم بعدين لكن السيارات اشتراه من التجارة من امتى يبدا يزكي هذا المال اللي هو اه قبضة من التجارة قال يستقبل به من يوم لقبضة بخلاف ما اذا كان
42:38المال العرض السيارات هذول اللي باعهم كان اشتراهم عرض ناشئ عن معاوضة مالية يعني هو اشترى بيت في الاول بالنقد بالفلوس وبعدين هادا البيت اشترى بسيارات للتجارة وبعدين بحط ومن عمت يبدأ يزكي هذا حولهم
43:06او الاصل المال ويزكي من يعني من يوم ما اشتراه ومن يوم اصل المال بخلاف لما يكون ناشئ عن عرض ما هوش ناشئ عن معارضة مالية فانه اذا باع عرض للتجارة يستقبل به اه يعني حولا من يوم قبضه
43:28قال ولثالثها بقوله بنية تجري اي ملك ملك مع نية تجري مجردة اي معنية او معانية غلة بان ينوي عند شرائه ان يكرهه. وان وجد ربحا باعه او معانية قمية
43:53بان ينوي الانتفاع به من ركوب او حمل عليه او وطئ وان وجد ربحا باع او وطن او وطن او وطن او وطئ اذا كان يا اما. نعم. اه وان وجد ربحا باع
44:09واو لمنع الخلو لان انضمامهما لنية لان انضمامهما يعني. نعم مم. لان انضمامهما لنية التاجر لانضمام احدهما لها على المختار والمرجح فيهما لا ان ملك بلا نية اصلا او مع نية قلية فقط. لما قال مختار المرجح ما نعرف ان المسألة فيها خلاف. هم. وهذا قولي ذهب عليه المصنف
44:43و من اختيار اللحمة وترجيح ابن يونس. لان الترجيح لابن يونس الاختيار اللحمي واللي ذهب القول ذهب عليه المصنف وماشي عليه المصنف هو من اختيار اللخم وتجريح ابن يونس مم
45:01لا ان ملك بلا نية اصلا او معنية قمية فقط او نية غلة فقط او هما اي القنية والغلة معا فلا زكاة فلا زكاة. نعم يعني المنية تاجر هذا اللي هو فيه زكاة
45:25العرض اللي يزكى هو اللي اشتراه صاحبه من شروطه ان يكون قد اشتراه بنية التجارة اما وحدها واما مصحوبة بالغلة بمعنى انا اشتري هذه السيارات للتجارة وهذه البيوت للتجارة ولكن في نيتي ان ما دام ما حصلتش من يشتريها
45:50فانا اكرهها واتحصل على غلتها فهذا لا يؤثر يعني ما دام فيه التجارة موجودة فيعد هذا العرض للتجارة حتى ولو مع الغلة او مع القمياء تجاري التجارة اشترت سيارات للتجارة
46:07والبيوت للتجارة ولكن يحتاج مراتي شكة في بعض البيوت اهله ولا ناسه ولا يسكن هو ولا يستعمل بعض السيارات يعني في استعمال القنية هل هذا لا يؤثر؟ لان او قال هي مانعة خلوء
46:23اني مش لازم يشتم غدا كلهم من الغلة والقنية والتجارة بل يداويه التجارة مع واحدة منهما فانه يسمى هذا العرض يسمى عرض تجارة يعني هذا لذهاب اليه ومشى عليه هو الذي اختاره النخبي وهو الذي رجحه
46:49بن يونس خلافا لابن القاسم يقول لا ما دام يعني في نية اخرى فلابد ان يكون للتجارة وحدها فإذا اخذت مع نية القنا فيختفي الامر ولكن الراجح لمشاعره المصنف ما دام وجدت فيه التجارة حتى مصحوبة معها القنية نية الغلة. فهو حكمها حكم التجارة
47:14وهذا يعني يعني يخرج منا لما نقول لتاجر معناه فاذا هو نوى القنية فقط او الغلة فقط فهذا لا يعد للتجارة الدنيا معناه يريد ان يتملك ويسكن ويستفيد وينتفع هو
47:32او للغلة فقط اشترى عمارة من اجل ان يأخذ كراهة وليس في نيته انه يريد ان يبيع وآآ لو طرأت عليه آآ او آآ وجد ربحا في البيع وباع يعني اذا كان هو
47:55القاعدة عندهم ان الانتقال من القنية بالنية يعني لا يصلح القنية هي الاصل ولا ينقل منها بالنية النية ضعيفة النقل بالنية لان ما يصحبهاش عمل. فالنقل بالنية ضعيف فاذا كان الاصل للقنية
48:15ويبقى اه استصحاب الاصل هو المعمول به ولا يخرج استصحاب الاصل لا يخرج عنه بالنية فاذا كان اصل النية للقنية فليضر بعد ذلك تغيير النية انه اذا كان بعدين وان وجد يعني ربح باع
48:35لكن من التجارة الى القنية يصير التغيير بالنية لان التجارة ليست هي الاصل الاصل هو القيمة في ملك الناس املاكها الناس لانها الاصل فيها هي القنية ولذلك القناة هي الاصل
48:54الخروج عنها لا يكون بالنية. فيبقى دايما الاصل ان هو مستصحب ولا يخرج عنه بالنية لكن لو كان الانسان نواب الشراء التجارة فهو نوى غير الاصل خروج على سني هذه الخروج على سنه واشترى للتجارة
49:09فهل بعد ذلك اذا غير نيته من التجارة الى القمية تتغير ليه؟ قال تتغير لان التجارة ليست هي الاصل فنية ولو كان ضعيفة فانها تفيد في الرجوع الى الاصل وهو القناع
49:24نعم اه قال وكان كاصله ولرابعها بقوله وكان كاصله على شوط الشرط الرابع العرض وكان كاصل يعني ما اعترض عليه في التشبيه هذا تشبيه مقلوب كيف انت تشبه المعلوم بالمجهول
49:54معلوم هذا اللي هو لاني فصله لنا واشرحه لنا عرض مملوك للتجارة ومملوك بعينه ولا عرض بمعارضة مالية ده كان فيه الشروط ونيته للتجارة وكذا بعدين بيضيف له شرط فاحلنا الى مجهول
50:20قال وكان كاصل وكان هذا العرض مثل الاصل الذي اشتري به اللي يصل اللي يشتريها بيه انت ما بينته لناش وذلك ما يصح سهل التشبيه تشبيه المعلوم بالمجهول انت تشبه
50:35المجهول بالمعلوم باش تعرف بيه يعني فلان مثل الاسد معناها الاسد معروف شجاعته فانت تريد ان تثبت الشجاعة لفلان لكن لو قلت انت اسد الاسد مات لفلان وشبهت بمجهول لان فلان قد يكون شجاع وقد لا يكون شجاعا
50:55ولذلك قال هذا تشبيه مقلوب وصوابه ان ان يقول وكان اصله كهو كان اصل المال قبل قليل كان اصل العرض اللي اشتريت بيه عرض التجارة؟ لأ. يكون هو ايضا بمعاوضة مالية
51:15نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني
51:40قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.