الشرح الكبير على مختصر خليل | 128 | باب: ذكر أحكام الزكاة | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:29الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله قال المؤلف رحمة الله عليه
0:47وان اصابته اي المخرص جائحة قبل اجذاذه اعتبرت في جانب السقوط فان بقي بعدها ما تجب فيه الزكاة زكاه والا فلا يلا تقدم الكلام على الخرس وانه خاص النخيل والاعناب النخيل والعنب
1:13والتخليص في غيره مختلف فيه منهم من يجوزه جعير وفي غيره ومنهم من لا يجوزه لان الحديث وارد في يعني نخل النخيل والعنب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث
1:36آآ الى خيبر يهود خيبر من يخلص لهم يعني نخيلهم فالخرص وارد في النخل وفي العنب وآآ ثم ان الخالص يعني الحكمة من خرصي بحيث ان يحرز الثمار حيث بعد ذلك المالك له ان يتصرف فيها بالهدية وبالبيع وبالاكل و
2:04وخصت المسألة بالنخيل والعنب اه قلنا لان الناس تتطلع اليها الجيران والمار وابن السبيل واه صغار والكبار لذلك ينبغي ان تحرز من اولي الامر وتحدد له ان يتصب فيها والخرص يكون من اه اول ما يبدو الصلاح من بداية بيوت الصلاح لا قبله
2:30ما لا يحسب الحارس يعني عندما يأتي الى النخلة ويقول هذه مثلا فيها آآ مائة كيلو او وسق او نصف وسخ او كذا يقول اذا يابسة كم يعني ينقص فيحدد مقدار النقص ويقول هي تخرج
2:50ربع وسق من التمر وهذا هو الذي يجب ان يعد في النصاب وهو ما يعملش في حسابه الا ما ينقصه الجفاف لكن لا يعمل في حسابها ما يسقطه الريح او آآ تأكله
3:05يعني الطيور وغير ذلك لا لا يحسب هذا والا الجائحة اذا اصابته جائحة بعد ذلك وبلغت الثلث اذا كان هو قدر مثلا بمائة كيلو وجاءت جائحة يعني عاصفة ولا ثلج ولا كذا
3:22يعني ضيع وافسد منه الثلث فاكثر فتسقط دماء الزكاة الجائحة يعني لها تأثير لك مع ذلك ما يسقطه الريح الاحوال المعتادة لا يحسبه الخالص قال وان زادت الثمرة بعد جذاذها على تخريص عبد عارف
3:43بل احب كما قال الامام الاخراج عما زاد لقلة اصابة الخراس اليوم اذا كان خلص بثلاثة ووجدوا خمسة وان وجدوا اربعة فلا حب ان آآ الزكاة تخرج على الموجود لا على مقدار الخرس
4:06وهذه من المواضع اللي قالوا ما ورد من قول الامام المدونة احب الي انها تحمى على الوجوب هذه احدى في مواضع معدودة ومحسوبة ان يعدد ما يحمد قول الامام احب الي على الوجوب لانه حيل الاحمال على الوجوب وحالنا يحمل على
4:30يعني الندب مخالفته مكروهة هادي احدى المسائل قالوا يحمل فيها اه على الوجوب ومن اقول في الوضوء اذا كان يعني لم يجد الا اه نبيدا بول ابن او لبن ابل لا يتوضأ به احب اليه ان يتيمم
4:48ما يحمل على الوجوب وكذلك مرصد الوكالة اذا كان الوكيل يعني باع بعرض ولم يبيع بالعين قال له ابيع هذه السيارة لم يبعها بالنقود باعها سيارة اخرى ولا بعرض من العروض
5:04احب الي ان يضمن فان في مسائل قول لمن فيها احب الي محمود على الوجوب هذه واحدة منها نعم قال وهل الاحب على ظاهره من الندب او هو محمول على الوجوب وهو تأويل الاكثر والارجح تأويلان
5:23قال فان نقصت على تخريجه فيعمل بالتخريص لا بما وجدت لاحتمال كون النقص من اهل الثمرة الا ان يثبت بالبينة اللي كانوا يخلص وسقوا وجدوا يجب يخرج الزكاة على الوسعى التخليص ولا
5:47يخرجوا عليه قالوا وجدوه الا اذا كان هناك بينة لان المال قد يعني آآ يعني يتحايل على امر الزكاة فلا يصدق الا ببينة وهذا الشيخ الظاهر كله في مصلحة الفقير سواء بالزيادة او بالنقصان
6:05نعم وهذا الاتجاه في ان كلها الحفاظ على مصلحة الفقير المصلحة العامة للمسلمين. نعم بارك الله فيكم قال واخذ لو احب من الحب كيف كان طيبا كله او رديئا او بعضه
6:21او بعضه نوعا كان او نوعين او انواعا ويخرج من ويخرج من كل بقدره لا من الوسط قلنا تسمى اصنافها يعني العنب منه اصنف الشكى في احمر وابيض وصغير وكبير ومن غير قلب وبقلب. تمر ايضا اصناف كثيرة يعني عشرات ولا مئات
6:50يعني احنا عندنا برونسي وطابونة وبكراري وبياضي وفي اماكن اخرى في اسماء كثيرة دجلة والبرني يعني انواع كثيرة فهيدا يسمى اصناف ونوعه كله نوع النوع يسمى تمر وهادي اصناف بحال الاصناف كيف خرج منها
7:12قالوا خرج من كل صنف بقدره اذا كان هو يعني وجد اه عنده انواع كثيرة كل صنف يطلع منه هو النصيب الذي يخصه ويجوز ان يخرج من الاعلى عن الادنى
7:29الاصل انه يخرج من كل صنف بما يخصه لكن اذا اراد ان يخرج منها مجتمعة فيريد ان يخرج من اه الوسط او من الاعلى عن اللدنة ولا يجوز الاخراج من الادنى على الاعلى
7:43نعم. كالتمر نوعا فقط او نوعين يؤخذ من كل منهما بحسابه والا بان كان اكثر من نوعين فمن اوسطها اي الانواع يؤخذ الواجب قياسا على المواشي ولكثرة انواع التمر فلو اخذ من كل من كل ادى للمشقة
8:04والزبيب كالتمر على المذهب ان يراعوا المشقة هناك نوعين فقط كان التمر يعني نوعين فقط اه كل واحد يخرج من على حدة وكان اصناف كثيرة وهو يجوز ان يخرج من الوسط او يخرج من الادنى عن الاعلى. يعني اخراج من كل واحد بعينه اي عشرات والا حتى ربما اكثر
8:27قد يكون فيه مشقة عليه. نعم قال ثم شرع في بيان زكاة النوع الثالث مما تجب فيه الزكاة وهو النقد فقال وفي مائتي درهم شرعي فاكثر وهي بدراهم مصر لكبرها مائة وخمسة وثمانون
8:45ونصف ونصف وثمن درهم او عشرين دينارا شرعية فاكثر فلا وقص في العين كالحرث اه العين من هذا النوع الثالث اللي نتكلم عنه فيما تجي فيه الزكاة وزكاة العين والاصل فيها هو الدينار والدرهم. الفضة والذهب
9:13لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون آآ خمس اواق من اه الورق صدقة. هم. الورق هو يطلق على آآ الفضة المسكوكة على الدرهم يعني اذا قيل درهم
9:33معناه هو مسكوك من الفضة والعملة اللي تداول بها من الفضة يعني مضروبة قطعة من الفضة مسكوكة حديد اللي هي اللي تسمى درهم وهي كلمة الرق الرقة ايضا آآ الورق وهو معنى كلمة الورق
9:53الورق هو الفضة المسكوكة والدينار هو قطعة الذهب المضروب ليتعامل بها يعني من الذهب ونصاب نصاب الفضة خمسة والوقية آآ اربعون درهما ودرهم ثلاثة غرامات وكاس الربع فاصلة اثنين من عشرة واتناشر من مية وكذا وزن النصاب مع الفضة
10:21هو حوالي ستمية جرام من الفضة الخالصة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي ما عفوت عنكم عفوت عن صدقتي آآ عن صداقة الخيل والرقيق فادوا اه صدقة الرقة
10:44والرقا هي الفضة الخالصة فالنصاب يكون من الفضة الخالصة غير مخلوطة بشيء اخر معها وكذلك يصاب الدهب وعشرون دينارا وعشرون مثقالا وهذا ثابت بالسنة العملية وليس في نصاب الذهب يعني سنة
11:07منقولة كما يقول ابن عبدالبر عن طريق من الحديث لاحد عن طريق العدول الثقات ليس هناك سنة قولية تحدد نصاب الذهب ولكن هو من السنة العملية المنقولة بالعمل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهدا مجرا
11:26الموطأ السنة اه انه ليس في اه اقل من عشرين دينارا اه زكاة هذا هو الاصل في زكاة العين هو الذهب والفضة ويلحق بها كل ما هو في معناها سواء كانت هاي الفضة او الذهب
11:49كانت مشكوكة ولا كانت تبرا والتبر هو الفضة او الذهب يعني اللي هو خام يقول الخام او السبيكة وكذا الفضة الخالصة لي هي خام ولا الدهب الخاص اللي هو خام وشبيك فضة سبيك الذهب يسمى
12:08بلغة الفقهاء يسمى التبر وكذلك ايضا لو كان مصوغا سواء كان مسكوكا او مصوغا او تبرا كلها تجب فيه الزكاة والنصاب مقدر من الفضة به مئتين مئتين مئتي درهم اه في الذهب بأشياء مثقالا
12:31دينارا من الذهب الخالص غير يعني المخلوط بغيره وذاك سيأتي يتكلم يقول اذا كان هذا العشرون دينارا يعني ناقصة في الوزن نقصا قليلا وآآ يعني تروج الرواج الكاملة فلا حرج
12:54فمعناه لو كان هي مخلوطة بغيرها وناقصة لا تروج اذا كانت هي من معدن ردية قوله مخلوطة او مغشوشة ولا تروج رواج يعني الكاملة الجيدة فلابد لا تكون اصابة لابد من تتميم النصاب
13:15فلو كان مثلا الدينار يعني ما يساويش الا نصف دينار حقيقي فالنصاب يبقى عليك يا معاشي ابقى عشرين يبقى النصاب اربعون يعني انه فاصل حسابها لحيت يخرج منها جميعا يخرج منها العشرين اللي هما صافيات من الذهب الخالص فالذهب النصاب من الذهب والفضة يكون من الدهب الخاص والفضة الخالصة
13:42وآآ المصور لا تعد الصنعة ولا السكة لا تحسب فيه وانما يحسب فيه الدهب الخالص اذا وصل هذا الوزن وعشرين دينار اللي هي عشرين دينار وصلوا خمسة وثمانين جرام اذا كان عنده ذهب مصوغ ولا مصنوع ولا مخلوط؟ بالجواهر ولا في اي صنعة
14:02كان الدهب الصافي اللي هو موجود فيه يساوي خمسة واتنين جرام. تجد فيه الزكاة كان قيمتها يعني اكثر من قيمة خمسة واثنين جرام فاذا كان قيمته اكثر من قيمة خمسة وتمانين جرام وهو مخلوط جواهره ولكن الدهب الصافي الموجود فيه لا يساوي خمسة وثمانين جرام فلا تجد
14:22الزكاة. لان الزكاة تجب في الوزن لابد ان يتوفر هذا الوزن من الذهب الخالص لا بالقيمة. وذاك تلغى من قيمة الصنعة وقيمة يعني الاضافات التانية اللي في التسجيل اللي موجود حتى ولو كان له قيمة مالية
14:40يلغى في تقدير النصاب لا تجب الزكاة اذا كان لم يبلغ مقدار يعني عشرين دينار وزنا من الذهب ويلحق بهذه المسائل ايضا يلحق بها ما في حكمها من العملات الورقية
14:57المتداولة فسواء كانت محلية ولا خارجية ويكمل النصاب من هذه الاشياء الموجودة. كان عندها مات النصف اه نصاب من الذهب عشر دينارات مثلا وعندما من الفضة مائة درهم نصف نصاب الفضة فتجب عليه الزكاة نصف من هذه تجب عليه الزكاة
15:20اذا كان عنده ربع يصاب من الذهب وربع نصاب من الفضة خمسين مثلا وخمسين وعند رب ان يصاب عملة المحلية ورب ان يصاب اخر من العملة الاجنبية. ومجموعهم يساوي نصاب فتجب عليه الزكاة. يعني تضم
15:36جميع الاشياء اللي هي في حكم العين كلها يضم بعضها لبعض. اذا وصلت ما قيمته خمسة واثنين جرام من الذهب فتجب فيها الزكاة والقيمة تقدر بالفضة وبالذهب يجوز هذا ويجوز هذا
15:50ولكن في الوقت العصر الحديث نظرا لان الفضة جارها انخفض انخفاض كبير فالتقدير بها فيه يعني اه عدم لان النصاب نصاب جعل النصاب علامة على الغنى نصاب ليش وجبت الزكاة بلوغ النصاب؟ لان النصاب قالوا لانه علامة على الغنى ليملك نصاب معناه غني
16:19ومعناه نم انه غني يجب عليه ان يتصدق على الفقراء لكن اللي يملك ست مئة جرام جرام من الفضة الان هذا لا يسمى غنيا بالفضة لا يكون علامة على الغناء. لان قيم الفضة قيمتها انخفضت كثيرا
16:37واذا كان لا يزال التقدير اللي هو يمثل آآ علامة على الغناء ما زال هو ان يكون النظر لغلاء المعيشة حاجيات الناس كماليات والمصاريف من يملك ستمئة درهم هذا لا يسمى غنيا بل هو يعني يستحق الصدقة يكون من الفقراء
17:03وذاك استمر اختيار الناس في العصر الحديث والمجموعة الفقهية واهل العلم تمر على ان يقدر النصاب من الذهب لا مع الفضة وان كان هو الاصل انه يجوز من هذا ومن هذا
17:16لكن لو قدرنا مال الفضة كما قلنا فان الذي يدفع الزكاة هو في حد ذاته يبقى يكون لأوجبنا عليه الزكاة بإيصال الفضة وفي حد ذاتها يكون هو فقير ولا يكون غني والنصاب المفروض فيه ان يكون هو علامة
17:30على الغناء والمعروف ان العلاقة بين الدينار والدرهم تلة واختلفت كثيرا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الدينار يساوي عشر دراهم وكان الدينار الواحد اه والعشر دراهم تقضي حاجة وتشتري شاة كما ورد في حديث عروة البارقي انه اعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين وباع احداها
18:00اه احداهما بدرهم الدرهم الى النبي صلى الله عليه وسلم فكان الدرهم كان الدينار او نصف الدينار كان يشتري هذه قيمته يشتري شاة وهو يساوي عشرة دراهم فمعناه عشرة دراهم كانت هذه قيمتها
18:15وعشرة دراهم من الفضة اللي هي نقولوا في ثلاثة جرامات وستين جرام من الفضة جرام من الفضة الان بسعر الحالي معناها ستين دينار بالكتير يعني او خمسين دينار هذه لا تشتري يعني شاة ولا نصف شاة ولا
18:33فالدينار العلاقة مع الدينار ودرهم يعني نقصت وانخفضت كثيرا وعلى عهد النبي كان صلى الله عليه وسلم كان الدينار يساوي عشرة دراهم ومنخفض في عهد اه عمر رضي الله عنه
18:48فكان الدينار اثني عشر درهما وعلى فقهاء المالكية اه فرق بين اه دينار اه او الدرهم فرقوا بينها لي يجب في لنعلي يجب في ويتعلق بالزكاة واللي يتعلق الجزية يعني الجيزة تؤخذ دينار وتؤخذ دينارين حسب حالة الناس
19:19ونصاب الزكاة عشرين درهم عشرين دينارا قالوا دينار الزكاة هو هذا قدره عشرة دراهم ولكن اه دينار اه دينار الدية والدينار الاخر دينار النكاح ودينار السرقة لتقطع اليد في ربع دينار والنكاح اقل الصداقة ربع دينار
19:48دينار يقدر فيه يقدر باثني عشر درهما لعل قال له الحكمة في هذا ان جعلوا دينار دينار النكاح ودينار اه وكذا جعله اقوى واكثر يعني من دينار الزكاة ومن اه
20:18فالعلة في هذا انه رفقا بالفقير او يعني مراعاة بعض المصالح اللي اعتبروها في السرقة وفي يعني داروا الحدود الى اخره لكن في الجملة ان الدرهم بدأ يتزايد في النقصان يتزايد حتى يصل الى حلال التقدير به يعني يكون فيه يعني اجحاف ولا يكون هو
20:42على الغناء ما يكونش يعني فاذا اه ما الدينار والدرهم وما يلحق بها ما لهاش علاقة مع العملات والفلوس كلها تجب في كلها تجب فيها الزكاة وما ورد في بعض الكتب وربما في المدونة وفي غيرها
21:03يعني آآ ان الفلوس فسئل مالك رحمه الله عنه الفلوس يعني هل يجب فيها الربا؟ قال اكره ولا احرمه كذلك لا زكاة في الفلوس في المدونة لا زكاة في الفلوس
21:20الفلوس اللي ذكروها في الكتب القديمة هذه فلوس يعني آآ كانت لا قيمة لها والتعامل بها يعني هامشي جدا ضعيف يعني لا يكاد يذكر التعامل كله بدرهم الفضة ودينار الذهب
21:38وهذه اشياء يعني يؤتى بها احيانا في الاشياء الرخيصة جدا ولا الا يلتفت اليها ولا يهتم بها وليست لها قيمة فلا تقوم بها الاشياء ولا يباع بها اساسها ولا يشترى بصورة
21:52رئيسية ولذلك يعني هونوا من امرها اما الفلوس الموجودة الان النقد المضروب الان فهذا لا يختلف عن الذهب والفضة يعني في قوته وفي قيمته لانها تباع به الاشياء الثمينة والجواهر وتشترى
22:10وبه تقوم الاشياء تقام به كل يعني الاشياء والديون تؤدى به الديون كل ما يمكن ان يؤدى بالدينار والدرهم يؤدى بالنقود الورقية يعني حكم حكم العين تماما لا الملائكة لو قيل ان
22:31اه هذه النقود مثل الفلوس اللي قالوا فيها الفقهاء ما فيهاش زكاة ولا يجب فيها الربا عليكم مع ذلك يعني هدم لركن اساسي عظيم من اركان الاسلام وهو الزكاة كان معظم الان
22:46ما يملكه الناس من العين وفي النقود والعملات والارصدة وكذا والاحتفاظ بالذهب يعني لا يكاد يذكر ليس ذلك الشأن المؤسسات والادارات والشركات والاشياء كلها تتكلم بالمليارات هي كلها اتكلم عن النقود المضروبة ولا اتكلم عن الذهب. ولو قيل ان هذه النقود هذه مثل الفلوس وليس فيها
23:11يعني زكاة ويقال انها ليست بالعين ولا يجب فيها الربا فيكون هذا من هدم في باب فريضة مفرد الاسلام وهي الزكاة تكاد يعني لا توجد بعد ذلك زكاة وكذلك اقتحام لباب الربا في اكثر شيء من يتداول به من النقدين
23:32قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق احنا رجوعا لتقدير النصاب زكاة النقد
24:04الدهب والفضة نعم الفضة هي ربما لا تكون دليل دلالة على الغنى لكن الان في مثل وقتنا الحاضر الان الدهب مرتفع جدا حتى وصل لقرابة تلاتين الف تقريبا نصاب هذا ليس في مصلحة الفقير ايضا اذا بقي الاعتبار لنصاب الذهب فقط دون الفضة
24:26وما في شي بص عليك انه هو المسائل اللي تحصل في بعض الدول ربما ينبغي ان آآ يلتمس لها مخرج خاص بها او حكم خاص بها لكن بصفة عامة ان
24:48يعني لو كان الامور معتادة ومستقرة في زي الدول الاخرى على ان يصاب الذهب ليس فيه بخس للفقير الاصابة الدهب كان في وقت ما اوقات عنا يا سعيد نخلص مية دينار فقط من خمسمية دينار
25:03اجواء تفصل النصاب لان رخص الحياة الحياة رخيصة بخمس مئة دينار لها قيمة واللي يملكها يعني له قيمة عنده تسمى قيمة كبيرة هنا علامة على الغنى وتبقى التقدير بالذهب ومع ذلك الامر فيه
25:19يعني اعتدال فيه آآ يعني توازن صحيح ومراعاة مصلحة الطرفين وكذلك في الدول يعني امورها مستقرة ومعتادة ينبغي ان يكون التقدير هو بالذهب لانه هو اللي يمكن كن فيه يعني وصول لشيء من العدل والانصاف
25:39ويكون علامة للغناء والدول اللي تبقى فيها تضخم شديد لاشياء وكذا هذه يمكن ينبغي ان اهل العلم يبحثوا عن مخرج فيها يعني شنو هو اللي يختاروه في امر الاصابة يختار الفضة ويختار
25:59يعني وسطة وكأنها قوية ينبغي ان يكون هناك اجتهاد خاص بالدول اللي هي فيها هذا التضخم الكبير والعملات فيها يعني تصبح قيمتها متدنية جدا مثل بلاد ليبيا ولا العراق ولا بعض الدول الاخرى
26:17لكن في حال وضع الاستقرار يعني لا يزال معيار الذهب هو الاولى بارك الله فيكم قال وفي مئتي دينار درهم شرعي او عشرين دينارا فاكثر قال او مجمع منهما كعشرة دنانير ومائة درهم او خمسة دنانير ومائة وخمسين درهما
26:38لان كل دينار يقابل عشرة دراهم وهو مراده بالجزء اي التجزئة والمقابلة لا بالجودة والرداءة والقيمة. فلا زكاة في مائة درهم وخمسة دنانير دنانير لجودتها قيمتها مائة درهم نسب القيمة القيمة لها في في بلوغ النصابين في تحديد النصاب لا ينظر الى القيمة
27:06اكيد اذا تجاوزت النصاب وتريد ان تخرج بالقيمة اخرج قيمة ما عندك. نعم واذا كان الانسان لو وصل تحقق ان عند العشرين دينار من شيء موصوغ فهو اذا كان يعني آآ عندها مئة جرام ولا عنده مئتين جرام وكذا يخرج قيمتها
27:26ياخدها الى السوق القيمة التي تخرجها في السوق هو اللي يجب عليه ان يزكي عليها قال ربع العشر مبتدأ خبره وفي مئتي درهم واشعر اقتصاره على الورق والذهب انه لا زكاة في الفلوس النحاس وهو المذهب
27:48كما قلنا الفلوس يعني في على ايامهم وفي وقتهم لكن ما يسمى فلوس في وقتنا فهي حكم حكم الذهب والفضة لا يختلف وهو المذهب يعني حتى الفلوس كانت بنفس نفس الطبيعة في وقت الشيخ الدردير يعني حتى انه يختار هذا المذهب ولا
28:12لا هو الكلام ممكن ناكله كلمة هو المذهب مش كده مش للدردير هو نعم. الكلام اللي قبله قد يكون في وقت الشيخ الدردير الفلوس كانت من الفضة وكان لها قيمة يعني. نعم
28:24لكنه ينقل في الكلام اللي قاله اهل المذهب يعني. نعم. واللي قالها مالك في المدونة عندما سئل عن الفلوس قال لي يعني آآ لارا يعني فيما يتعلق الربا قال اكرهه ولا احرمه
28:44وسئل عزة كافيها قال ارى ان فيها الزكاة. نعم عندما كانت يعني لا يتعامل بها يعني يتعامل بها الضنين جدا ولا قيمة لها يعني لا تقوم بها الاشياء ولا تقضى بها الديون ولا
28:58لكن لا ان يختلف الامر كثيرا. نعم قال وان كان وان كان كل من الدراهم والدنانير لطفل او مجنون لان الخطاب بها من باب خطاب الوضع والعبرة بمذهب الوصي في الوجوب وعدمه لا بمذهب ابيه ولا بمذهب الطفل
29:21عن الزكاة تجب في مال غير البالغ مال الصبي ومال المجنون وكذا قال تاجر الزكاة المذهب هذا ما عليه جمهور اهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة انها تجب الزكاة لان الزكاة هي من كتاب الخطاب الوضع
29:38طب الوضع لا يشترط فيه التكليف متل الغرامات ومثل الديون وكذا كلها تجب على الصبي على المجنون ذاتب شيء يجب عليه ان يغرمه لكن المخاطب هو وليه ليس هو آآ الخطاب للوصي
29:55ان يكلف الوصية بان يخرج الزكاة عن الصبي وعاي المجموع من هو في حجره. الاحناف يقول لا تجب الزكاة في مال الصبي لحديث رفع القلم عن ثلاث فالجمهور يقول ان رفع القلم هو عن
30:12في الاثم ويعني ليس هو في خطاب الوضع في خطاب التكليف قال اه شو المقصود يا شيخنا والعبرة بمذهب الوصي في الوجوب يعني لو كان الوصي حنفيا اي ما اذا كان الوسيم على مذهب حنفي
30:33لا يراه يعني الصبي مش مخاطب معليهشي المخاطب والوصية والبشير يعتبر الذمة هي ذمة الوصية مذهب لعلي الوصية يجب ان يتبعه. يعني فلو كان الوصي حنفيا لا تخرج من مال الصبي يعني على هذا المراد
30:49اذا كان اذا كان الوصية حنفي يرى انه لا تجب الزكاة في مال المحجور تسقط يعني. نعم. بارك الله فيكم قال او وان نقصت العين في الوزن نقصا لا يحطها عن الرواج
31:03كحبة او حبتين او نقصت بالصفة في الصفة برداءة اصل من معدنها او نقصت في الواقع بسبب كمالها في الظاهر باضافة من نحو نحاس وهي المغشوشة وراجت كل واحدة من ناقصة الوزن ومن المضافة في التعامل
31:24ككاملة فتجب الزكاة يعني ثلاثة اصناف اما هي ناقصة في الوزن نقص قليل وراجت متل الوازنة نقصت حبة ولا حبتين لكن لما تاخدها في السوق هي والوازمة سواء يعني ما يردوهاش
31:42والا كانت هي معدنها رديء ما فيهاش نقص لكن معدنها رديء والا كانت هي معدنها جيد ووزنها كامل لكنها مغشوشة بنحاسه بغير ذلك هذه كلها شرطها اذا راجت رواجا يعني
32:02نقصت الوزن اذا راجت الرواج الكاملة تعد الاصابة والمغشوشة آآ لابد ان يكمل الوزن من آآ الذهب اذا كان ما يحسبش ذكاء العشرين دينار يعني منهم اه تلاتة ولا اربعة غرامات نحاس وكذا لا يكون هذا نصاب. ينبغي ان يكمل النصاب من الذهب الخالص
32:27قال والا بان لم ترج كالكاملة حسب الخالص على تقدير التصفية في المضافة فان بلغ نصابا زكي والا فلا واما ناقصة الوزن فلا زكاة فيها قطعا كعشرين دينارا وزن كل واحد منها
32:46نصف دينار شرعي حتى يكمل النصاب بان تبلغ اربعين منها اربعين كانت دينار يساوي نص فقط معناة نحتاج الى اربعين وكذلك المغشوش ان يعني نشوف التصفية الصافية فيها هو اللي نحسبه
33:06وفي الذهب يكون لابد ان يكون صافي الذهب عشرين دينار قال واما رديئة المعدن كاملة وزنا واما رديئة المعدن الكاملة وزنا فالزكاة المعدنية واما رديئة اعدن الكاملة وزنا، فالزكاة فيها قطعا، وان لم ترج
33:27لا يعقل فيها خلوص اذ ليس فيها دخيل حتى تخال او تخلص منه فقوله وراجتك كاملة راجع للطرفين وقوله والا حسب الخالص راجع للاخير الرجل المغشوش حسب الخالص للمغشوشة وراجتك الكاملة
33:53يرجع للناقصة حبة ولا حبتين في الوزن واللي معدنها ردي فاذا كان راجت كالكاملة والجيدة خلاص يتم النصاب واما المغشوشة فلابد ان تخلص يعني الغش واما رضيعة الاصل فهي لابد من زكاتها
34:14اي لابد من زكاتها ما دام راجت نعم هو قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
34:45قال واشار لشرط وجوبها في العين بقوله ان تم الملك وهو مركب من امرين الملك وتمامه فلا زكاة على غاصب وملتقط لعدم الملك ولا على عبد ومدين لعدم تمامه المعابدة يعني ملكة غير كابل اللي عنا ما عندهاش حرية التصرف الا بايدن سيده
35:12والمدين لانه اذا كان ما عندهاش ما يقوم مقام الدين وهو المال لا يعد ماله داخل الان المدين اه لو لو لم يطال يعني اصحاب الدين لم يطالبوه بالدين يعني قالوا لا انت ما تجيب به يعني
35:32والدين اللي عنده مستغرق الحقيقة ما لها او او اذا اخذ هذا قيمة الدين اخذت ما له لا يبلغ نصابه. هل عليه زكاة الفقهاء يقولوا سواء كان حالا او مؤجل الدين يسقط الزكاة اذا كان ما عندهاش آآ
35:51يعني من الاملاك ما يقوم مقام دينه تبقى مستغرب ما تجبش علي الزكاة سواء كان الدين حالا ولا مؤجلا. نعم بارك الله فيكم قال وتم حول غير المعدن والركاز واما هما فالزكاة بالوجود في الركاز
36:14وباخراجه او تصفيته في المعدن كما يأتي المعدن والريكاز المعدن يعني بتخليصه لا يشترط فيه يعني الحول والريكاز يجب فيه الخبز فاذا كان فيه يعني جهد ومشقة وعمل كثير يعني
36:38شيخ عودا على تمام الملك عندما قال فلا زكاة على غاصب وملتقط. المقصود صاحب اللقطة يعني ايه لا الملتقط يعني واحد القى له لقطة. اها وضمها. نعم مش بيعرفها. نعم. هذا يسمى مالك لا يزكيها. نعم. الا اذا نوى تملكها. نعم
36:59اذا نوى تملكها يكون هو كالغاصب بعد ذلك. نعم لكن ما دام هو قاعد يمسكها على دمة صاحبها ويريد ان يعرفها هذا لا يسمى مالكا لا تجب عليه زكاتها. نعم. قال يجب عليه والمالك للقطا يجب عليه ان
37:19اذا ردت اليه لعام واحد حتى لو بقيت عامين او ثلاثة عندما ترد اليه الزكاري عاما واحد هذا المالك لكن اللاقط لا زكاة عليه. نعم قال وتعددت الزكاة على المالك بتعدده اي الحول في عين مودعة قبضها المالك بعد اعوام
37:40فانه يزكيها لكل عام مضى بعد قبضها الوديعة يعني عندها مال ودع فيه المصرف ولا اعطيه شخص امانة ويحفظ الله بقي عام ولا عامين ولا ثلاثة يجب عليه ان يزكيه لكل عام يعني لا يزكى مرة واحدة
38:01يجب عليه ان يزكيها واما من مال الوديعة نفسه وليزكي من ماله خارج الوديعة لكن الزكاة واجبة عليه في الراجح والصحيح وان الزكاة يجب عليه كل عام يعني لا تسقط عنهم
38:16وآآ كذلك المال اللي يقتطعه الانسان ليشتري به شيء يسمى يعني اعطاني شخص انه يشيلها ببضاعة يسمى المبدع اه بعت لشخص بيشيلها سيارة من الخارج مثلا ولا بيجيب لها كذا ولا
38:39بيجيب لها اثاث وانه طاعة قدر من ماله خص لهذا الغرض اه للابضاع يسمى الابضاع يشتري به بضاعة هل يجب عليه فيه الزكاة ولا يجب عليه الزكاة اذا حال عليه الحول
38:56الصحيح انه يجب عليه الزكاة فيه يعني ان كانوا ما تكلموا على الابداع في مسألة القوة ان تكلم اشهب قال اذا كان صرنا عطي لي واحد اه بعت لي في مصر مال
39:15يشتري به قوت لعياله وحال عليه الحول ولم يشتري فتجب عليه في الزكاة ولكن ذكروا ايضا داخل اصبغ مسألة اخرى اذا كان اعطيني شخص يشتري له كسوة لعياله وحال عليها الحول
39:37وان قال فان كان قد بتلها فلا زكاة عليه فيها واذا بتجب الزكاة وحاولوا ان يعني يوجدوا فرقا بين الكسوة بين الطعام يعني ايش؟ ما معنى ان الطعام اذا كان بعت شخص لشرك الطعام
39:55وتأخر ولم يشتري حتى حال الحول على المال انه يجب عليك ان تزكيه واذا بعت شخص بيشيل الكسوة لعيالك والمال قعد حتى حال عليه الحول قالوا ان كان المالك قد بتله يعني
40:11لو انه لا رجعة له في هذا المال وقطعه من ماله وخلاص ما عاش بيرجع فيه وانه لابد ان يشتري طبعا اشهد او لم يشهد لان التبديل عادة يكون بالاشهاد
40:23قالوا حتى ولو لم يشهد ما دام بتله وقطعه وجزع بذلك واخرجه من ماله قال فلا زكاة فيه او لنريد الفرق لماذا في الطعام؟ تجد الزكاة في الابداع في الطعام تجب الزكاة وفي الابداع في الكسوة تجب الزكاة
40:40الفروق العريقة لا تثبت ولا يعني يصلح ان يعول عليها في ايجاد هذا الفرق. النص موجود من الاقدمين بوجوب الزكاة في الطعام في القوت بعدم وجوده في وجوبه في الكسوة
40:54لكن من يحاول ان يجعل الفلق ايجابي لان الطعام عادة امره هين ويتيسر ويستطيع ان يشتريه فالتأخر فيه هذا لا عذر له فيه ولذلك يجب ان يزكي المال ولكن الكسوة يصعب يعني قد يتعذر عليه ان يجدها في وقت قريب
41:13هذا الفرق الان يعني لا يصلح لانه من تريد ان يشتري لك يعني حتى بمئة مليون في يومين وثلاثة يستطيع ان يشتري لك الان في احوال تغير ليس مثل الماضي في صعوبة
41:29وجود السلعة والبضاعة والسفر لا يحتاج الى وقت والى طول والى لان يستطيع ان يشتري الكسوة كما كما يستطيع ان يشتري الطعام بل يستطيع ان يشتري العقارات ويشتري الاملاك كلها يعني في وقت قصير
41:44وذاك الفرق يعني لا يبدو ان له اثر هذا فالظاهر ان المال للانسان يعني يرسله لشخص يشتري به سلعة فاذا بقي حتى عليه حال عليه الحول انه تجب عليه الزكاة زمان لوالدتي وفيه الزكاة زي مثل مال الوديعة
42:02ولا تسقط فيه الزكاة سواء كان في الخاصة بالكسوة والاطعام والا لغير ذلك. نعم هذا هو الظهر وبعدين لن تجد تطبيقات الان الناس يعني عندي عشرين الف خصوصا نبني بهم بيت يعني نجمع عليهم نتزوج بيهم ولا كذا
42:25هذا كله من هذا القبيل يعني ما دام المال موجود وحال عليه الحول ولم يصفه صاحبه سواء كانه به الزواج او ناوي به بناء بيت وابيه كذا فتجب فيه الزكاة مثل مال الوديعة ومثل مال البضاعة وغيره
42:39والمال مجموع كذلك شيخنا لعلاج المرضى مثلا كذلك اه في الزكاة المرضى مريض اه يجمعوا لها في مال بقي متى حال عليه الحول يعني مال الصدقة شي اخر زي متل مال الوقف هذا مال الوقف
43:00يعني المال الموقوف عند علماء المالكية لا تجب اه تجب فيه الزكاة آآ اذا كان في حد مسؤول عليه اما المالك الواقف نفسه هو المسؤول عليه اللي متصدق والعين لها ناظر اخر هو اللي يدير فيه
43:17ويعد في حكم المالك فيعدونها مال المملوك وتجب فيه الزكاة لكن غير المالكية جمهور العلماء الاخرون كلهم يقول ما الوقف ومال الصدقة لا تجب فيه الزكاة لانه لا مالك له. نشاط الملكية غير متوفر فيه
43:34قال وفي عين متجر فيها باجر واولى بغيره ويزكيها وهي عند التاجر حيث علم قدرها وكان مديرا ولو احتكر التاجر فان لم يعلم قدرها صبر لعلمه كلامي يهرب واعيد الكلام. قال وفي عيني وفي عين متجر فيها باجر
43:59واولى بغيره ويزكيها وهي عند التاجر حيث علم قدرها وكان مديرا ولو احتكر التاجر حيث علم حيث علم قدرها نعم وكان مديرا مم ولو احتكر التاجر يعني ولو احتكر التاجر يعني
44:25اه ما دام ربها مديرا يعني اذا اعطاه الانسان مال لشخص وقال له تأجر لي فيه وعندك اجرة يعني ما هوش قيراط اجير عامل واجير قال لها خد كل يوم كذا وكل شهر كذا وبيعوا شي في هذه السلعة
44:44والربح ليل يا صاحب المال هذا يزكيه زكاة المدير. صاحبه يزكيه كل سنة. زكاة المدير حتى ولو كان التاجر هون اللي اجرى هادا محتكر يعني اه اشي سلعة وما ما يبعهاش الا بعد ما الفرق بين المدير والمحتكر
45:03المدير هو يعرض سلعته للبيع في كل وقت والمحتكر يشتري سلعة في وقت الرخص ولا يعرضها للبيع الا اذا وجد فيها سعرا عاجلا فيبيعها يعني لا لا تكون معروضة في كل الاوقات. نعم. هذا هو محتكر. المحتكر
45:22ما يزكيش الا اذا باع. لا تجب عليه الزكاة الا اذا باع لو بقي حتى عامين ولا ثلاثة ولم يبع فلا زكاة عليه وهي مخزونة عنده وهو يتاجر فيها. لكن لانه لم يبيع معناه
45:38ثم النضوض الزكاة شرطها النضوض يعني وجود الدرهم والدينار يعني التاجي اذا كان عنده في الطاولة متاعه الدينار والدرهم يبدل العروض اللي عندها بالدينار والدرهم فهادا عندها نضوض يجب عليه ان يزكي ويقوم سلعته ويسمى مديرا
45:55وزك سعة في كل راس حول فاذا كان ما فيش نضوض عند سلعة فقط مخزونة ولا يعرضها ولا آآ يتحصى منها على نقد ولا درهم ولا دينار فما دامت هي كذلك لا زكاة فيها ولو بقت
46:09عامين ولا ثلاثة وبعد ان يبيعها يزكيها لمرة واحدة قال اه ولو احتكرت فان لم يعلم فان لم يعلم قدرها طبرا لعلمه لابد ان يعلم يعني كان اعطاء لشخص بتاجر فيها
46:31كان عندها اتصال مرات لان كلمة يعلم ولا لا يعلم هيتكلموا على الوقت اللي كان فيه التواصل فيه صعب والتاجر قد العام الذي يعطى سلعة يمشي يسافر بها اللي سابها ولا يسافر بها لاي مكان. وما عادش يمكن التواصل معه يقول حتى عام ولا عامين
46:50ينقطع تنقطع الصلة بينه وبينه فماذا في هذه الحالة ما قدرش يعرف هل هو رأس المال قعد فيه ربح مقداره كذا ما يقدرش يعرف اذا علم الربح فينبغي ان يخرج الزكاة بناء على علمه
47:05واذا كان ما علمش بالربح والصحبة بعيد وكذا وينتظر ويصبر حتى يرجع ويخبره ويصل بالمال قال لا مغصوبة فلا تتعدد الزكاة بتعدد الاعوام وانما يزكيها لعام واحد بعد قبضها ولو رد الغاصب ربحها معها
47:31ايش هادي؟ مسألة اخرى دي. لا لا مغصوبة يعني لا عين مغصوبة. نعم. فلا تتعدد الزكاة بتعدد الاعوام وانما يزكيها لعام واحد بعد قبضها ولو رد الغاصب ربحها معها اه لان هو مغصوب
47:53والا عند الملتقط والا مدفون صحبما عاش عرفا وآآ يعني ولا مسلفة لي شخص دين هذا كله يسمى ماء الغير نامي من التجارة الزكاة يعني فرضت وجبت في المال النامي لينمو
48:16عندنا فيها مراعاة لحال الغني وحال الفقير انت يجب الفقير ان يكون له حق في مال غني اذا كان مال الغني نام يقابل انما واذا كان مال غنيم محجوز بينه وبينه وما يقدرش ينميه وما عندهش قدرة عليه
48:34فانك توجب الزكاة عليه كل عام يبقى هذا فيه اجحاف به ولكن ما اللي صاحبه ما يقدرش ينميه مثل اذا كان عند مغصوب ولا عند اه صاحب مودع ولا غيره
48:45فلا زكاة فيه الا بعد قبضه لعام واحد لا يزكيه لكل السنين والغاصب اذا كان هو يعني يعتب يعتبر مدين ودين عليه كان عنده ما يقابله من الاملاك يجب عليه ان يزكيه
49:02فما عندهاش الا هو فقط يعني لا تجب عليه الزكاة لان دمت عامر به نعم قال ولا مدفونة بصحراء او عمران ضل صاحبها عنها ثم وجدها بعد اعوام فتزكى لعام واحد
49:20وضائعة سقطت من ربها ثم وجدها بعد اعوام فتزكى لعام واحد ولو التقطت ما لم ينوي الملتقط تملكها الله يجعل معتقد تملكها يجب على الملتقط انه يزكيها ما لم ينوي الملتقط تملكها ثم يمر عليها عام من يوم نوى التملك فانها تجب على الملتقط
49:49وتسقط عن ربها معاش زكاة ما عاش تجب على ربها. نعم. لكن اذا كان ما نراش تملكها ربها يزكيها عندما ترد اليه لمرة واحدة قال ولا في عين مدفوعة قيراطا على ان الربح للعامل بلا ضمان عليه فيما تلف منها
50:13فيزكيها لعام واحد بعد قبضها ان لم يكن مديرا والا فلكل عام واذا شخص قال له تاجر فيه قيراط لكن الربح كله لك وانت ما عليكش ضمان اللي راح مسامحك فيه
50:36والرابح ليك اه زكاتها يزكيها ربها لعام واحد لان الاماها ليس له نماها ليه؟ العامل المتصدق به عليه ويزكيها لعام واحد اذا قبضها قال الا ان يكون مديرا اذا كان عند زكاء يعني رب المال
51:00لا يخلو ممن يكون هو عند تجارة اخرى ولا ما عندهاش كان ما عندهاش تجارة اخرى ما يزكهاش الا ما يزكيهاش الا لما يقبضها مرة واحدة وكان هو عند تجارة
51:13وهو مدير فانا لما ان ازكيها مع ماله لكل عام هذا هو النقل نقلوه عن ائمة المذهب نقله المواق ونقرأه السماعات الموجودة يقول اذا كان ربها مديرا فيجب ان يزكيها لكل عام
51:33لكن ما في التوضيح ذكر خير في التوضيح وشاهره قال ما تجوز فيها الزكاة آآ الا لعام واحد عندما يقبضها انا مثل الدين لانه ما هو ما هوش مقارض رب المال ما عندهاش ربح في هذه المسألة كأنه
51:54اطاله امانة والا آآ دين ولا كذا فحكم حكم الدين اذا رد لي عن واحد ويتزكى لكل عام يعني قال هذا لا رجع له لكن السماع المنقول عن المذهب انها تزكى اذا كان هو مدير رب
52:13المال اللي اعطاه لشخص عنا يتاجر فيه والربح له ومعلش ضمان المنقول عنها ائمة المذهب انه اذا كان مديرا يزكيه لكل عام والا فلكل عام مع ما بيدي حيث علم بقاءها
52:34فان كان على ان الربح لربها فهو قوله ومتجر فيها باجر وان كان على ان الربح بينهما فهو قوله الاتي والقيراط الحاضر الى اخره يعني لا يخلو لما يعطي واحد مال لشخص يقول يا تاجر فيه
52:58فكان هو آآ الربح لربها وهذا قال وليتقدم اجروا عليها والربح كلها صاحب المال واذا كان والربح بينهما فهذا هو القراد يأتي الكلام عليه كل من لم تجب عليه الزكاة
53:18فاذا كان الربح العامل وحدة معلش ديني معلشي كده فهذا يعني يزكيها لعام واحد الا ان يكون مديرا فيزكها لكل عام وان كان على ان الضمان على العامل فالحكم كما في المصنف
53:39الا انه خرج خرج على كما في ايوا كده الحكم كافل ما صنف زي ما قال في الكلام الاول لكن الفارق تفرط في حاجة واحدة يعني اذا اعطى مال لشخص
53:54وقال للربح ليك ما عليكش ضمان لو كان راحت والا عطاه وقال له ربح ليك قال عليك الضمان كان راحت بيجي الحالتين والزكاة رب المال عندما يشتري منها يزكيها مرة واحدة
54:12وعلى السماع الموجود ان اذا كان مدير يزكى لكل عام وما في التوضيح ما يزكياش الا مرة واحدة والفرق بين ما اذا كان قال الضمان ما عليكش ضمان ولا عليك ضمان كان ما عليكش ضمان
54:28وانا اتعامل مع اي شيء ما تجبش عليه زكاة وان كنت قال له الضمان عليك معناها صار الدين في ذمته واذا كان هو ربح فيها يستقبل بالربح من حين ما يستلما كان مر عليه عام يزكيه وكان مرش عليه ما يزكيش
54:50وهي تعد دين في ذمتها رأس المال ويعد الدين في دمته كان عنده مال اخر يغطيه به يجب عليه الزكاة وكان ما عندهاش الا هو ولا يجب عليه الزكاة الفرق بين ما اذا كان قال له
55:03عليك ضمان ولا ما عليكيش ضمان كان اقلم عليكش ضمان قال له معليش زكاء. لان مال مش ماله. ما عنده شيء. ومجرد ان يخدمك انا نحصل حاجة وحصل يعني ربح يستقبل به
55:19لكن المال ليس له واذا كان قال له عليك الضمان معناها اصبح الدين واصبح الدين مت عامرة بالمال مال اخر يغطي هذا الدين يقضيه لو اراد المال خلص له ويصبح عليه ان يزكيه. فاصبحت بامكانه ان يحرره ويخلصه من المديونية
55:47وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل
56:14هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا