استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 74/ أ | فصل يذكر فيه أربع مسائل | الشيخ د. الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:29الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:49قال السارح رحمه الله وجاز لمكلف لمكلف قدحا وجاز لمكلف مكلف وجاز لمكلف قدح عين اي اخراج مائها الرؤيا اي لعود لعود بصره لا لا لا لا لاحظوا يا شيخ عبد الله المسألة الاولى لم نكملها. نعم. راح تزال محتاجة الى شيء من التفصيل
1:15وان لم نعم. وان لم يقدر المكلف وان لم يقدر المكلف على شيء من اركانها الا على نية فقط او مع ايماء بطرف مثلا فقال المازري في الثانية وقال غيره وهو ابن بشير في الاولى
1:36لا نص في المذهب على وجوبها بما قدر عليه مما ذكر ومقتضى المذهب الوجودي. قدروا عليه بما قدر عليه بما مما ذكر ومقتضى المذهب الوجوب اي قال كل منهما في مسألته
1:55لا نص ومقتضى المذهب الوجوب الا ان ابن بشير قال في مسألته لا نص صريحا وهو يقتضي ان مقتضى المذهب الوجوب فيكون مقولا له ضمنا. والمزاري قال في في مسألته
2:13مقتضى المذهب الوجوب وهو يقتضي انه لا نص لا نص صريحا فيكون مقولا له ضمنا فقد صح القول بان كلا منهما قال بان كلا منهما قال بالامرين وان كان بعض المقول ضمنا والبعض صريحا. وهذا اولى من جعله لفا ونشرا مشوشا بالنظر للقائل
2:40نقول ومرتبا بالنظر للتصوير والمقول هذه المسألة اذا بدأنا فيها المرة الماضية وقلنا من اجل ان تتضح صورتها اه ينبغي ان نفصل الامر فيها الى ثلاثة اجزاء اه هما مسألتان
3:13المسألة الاولى ان المكلف لا يقدر على شيء من افعال الصلاة الا بالنية. هذه مسألة سؤال كان واحد سأل قال ما حكم شخص لا يقضي على شيء من افعال الصلاة الا النية فقط
3:31والمقصود من قوله لا يقضي الا على النية ليس مجرد انه ما يقدرش الا ان يقصد الصلاة بقلبه هكذا فقط بل المقصود انه يقدر عقله موجود كامل ويقدر ان يمر بالصلاة
3:51في عقله ويقصدها وينويها من تكبير وقراءة وركوع وسجود كل ذلك يجري على عقله وفي قلبه. يقدر على هذا فقط لكنه لا يقدر على اكثر من ذلك لا يستطيع ان يحرك شيئا من بدنه. هذه مسألة سؤال يسأل يقول ما حكم شخص
4:13لا يقضي الا على هذا فقط مسألة اخرى شخص يقدر على هذه النية انه يقصد الصلاة بقلبه ويقدر على تحريك بعض اعضائه ولو طرفه ولو رموش عينه يعني يقضي على شيء النية وتحييك جزء من اعضائه
4:38ما حكم هذا المكلف؟ هل تجب عليه الصلاة او تسقط عنه الصلاة اذن هما مسألتان قال واذا لم يقدر الا على النية او مع تحريك طرف فقال هو انتهينا من المشاكل
4:58بعد ذلك هناك قائلان في هاتين المسألتين احد ما شاء لي بقوله فقال والاخر اشعني بقوله وقال غيره اه يقصد بقوله فقال يقصد المازري بعد ما طرح سؤال في مسألتين قال فقال اي المازني
5:24وقال غيره وطف عليه عطول ما قالناش مقول القول متاع المازي مقالاش قال قال وخلاص ثم قال وقال غيره واعطف عليه شخص اخر والمقصود به هو ابن بشير وقال وقال غيره ماذا قال في المسألتين
5:45فقال وقال غيره لا نص فهذا يوهم ان كلا من المهجر وابن بشير كلاهما قالا في المسألتين لا نص وقال وغيره لا نص ايه ثم قال وقال ومقتضى المذهب اه ومقتضى المذهب الوجود الوجوب
6:16يعني معقول القول لهم هم الاتنين لا نص ومقتضى المدى للموجوب. لا نص معناه ما فيش نص في المذهب عن هاتين المسألتين هل تسقط عنه الصلاة ولا تسقط هذا معنى لا نص
6:29ومقتضى المذهب الوجوب كان كلا منهما قال مقتضى المذهب الوجوب عليهما يعني في المسألتين قالوا وهذا غير صحيح باجمال اجمال المصنف اجمل الكلام بهذه الصورة اه وكلامه يوهم هذا التفسير وهذا التفسير غير صحيح
6:52لانه لم لانهما لم يقولا معا في المسألتين هذا القول بل كل منهما له مسألة تخصه وقال فيها قولا يعني اه المسألة الاولى اه اللي ما يقدرش الا على النية فقط اللي يتكلم فيها
7:13هو ابن بشير والمسألة الثانية اللي يقدر فيها المكلف على النية وشيء اخر يفعله المتكلم فيها هو المعزلي يعني فالكلام المتبادل من اجماع المصنف هذا غير صحيح فالحقيقة الامر انه مسألتان
7:35وقائلان وكل قائل له مسألة تخصه قال فيها قولا ولم يقولا معا في المسألتين وقال مازن وابن بشير يعني هما من ائمة المالكية في يعني الفترة ناس من المالكية يعني هم من الحذاق
8:02ومن المدققين والموفقين والموفقين والذين لهم اثر كبير وعظيم في المذهب وهؤلاء الناس مجموعة وهم يعني علماء في القرن الخامس والقرن السادس والقرن السابع هي القرون الثلاثة فيها يحيى وتجديد للمذهب
8:29وتحقيق في مسائله قبل بشير هناك عدد من الائمة اه في المالكية يلقبون بابن بشير لكن المقصود بابن بشير هذا هو ابو الطاهر آآ المكنى بابي الطاهر وهذا له كتاب التنبيه
8:55وهو كتاب عظيم يعني جمع فيه مسائل المالكية وربطها باصولها من يعني اصول المذهب المدونة وباقي الاصول الاخرى وذكر لها الادلة وفرعها عنها باسلوب سهل واضح وقوي. واذاك يعتمدون عليه اعتمادا كبيرا
9:22وهذا ابن البشير يعني هو من جماعة القرن السادس بعد الخمسمية واه كذلك المازري جماعة القرن الخامس وهناك ما يما من مجموعة هم يعني مرموقون في المدى المالكي مثل ابن بشير والمازني واللخمي وابن رشد
9:47وابن العربي وابن عات وابن عتب كل هؤلاء من القرن الرابع والخامس يعني. وكلامهم كان يعني فيه تدقيق وفيه تحقيق وفيه جمع اقوال المذهب واختيارات يعني مرجحة عن قدرة على الترجيح والاستنباط
10:07والتوجيه وكذلك في القرن يعني السابع الوافي بن شاس وبن الحاجب هذه القرون الثلاثة هي في احياء للمذهب المالكي والتجديد ويعني بعد ما انتهى الشرح الاصول الاولى المدونة والعتبية وغيرها
10:29يعني ان هؤلاء خرجوا ولهم يعني تدقيقات وتحقيقات وهم من حذاق المالكية. فاشاروا هنا الى ابن بشير والمازري في هاتين المسألتين وكلام المصنف بهذه الصورة استدركوا عليه وقولوا هذا يوهم ما قلناه وان كلا منهما يعني يتكلم في مسألته وهو غير صحيح
10:53بل ان ابن بل ابن بشير تكلم في المسألة الاولى وهي من لا يقضي الا على النية. وقال فيها لا نص لا نص في وآآ هذا ضمن يعني قاله صريحا قال نص فئتي هذه المسألة
11:11طريحا بلفظ بلفظ الصريح وقال مقتضى المذهب الوجوب فهم هذا من كلامه ضمنا وهذا قال في كتابه التنبيه وآآ يفهم من قوله يعني آآ لانه الصفية قاله صريح ومقتضى المذهب
11:34من قوله يعني قال الشافعي آآ يجب عليه ان يصلي والاحوط له ان يصلي هذا يعني كلام له في المسألة ضمنيا ولكن آآ النص الصريح فيها هو انه لا نص فيها في المذهب
11:54وهذا استدركوه عليه وقالوا هذا يعني غير صريح وغير صحيح هذا غير صحيح لان هذه المسألة تكلم عليها من قبله تكلم عليها ابن الجلاب وتكلم عليها ابن رشد في البيان والتحصيل
12:12وذكرتها المدونة فابن الجلاب يقول لا تسقط الصلاة عليه وله شيء من العقل ما دام الانسان عنده شيء من العقل لا تسقط عنه الصلاة وهذا ما عندهاش الا نية معناها عندها عقل فاذا هذا لا تسقط عنه الصلاة
12:35وابن الجلاب اذا صرح في هذه المسألة ونص فيها كلام نباشيعنا ولا نصها غير صحيح وكذلك في المدونة اه المدونقات وليصلي بطاقته فان دين الله يسر وهذا اذا نص على ما الانسان عليه ان يصلي بقضية طاقة ودين الله يسر لا يكلف الله نفسا الا وسعها
12:58وابن رشد ايضا نص في البيان والتحصيل وقال يعني في سماع اشهب في مسألة الاولى من سماع سماع اشيب آآ قال في من يعني انكسرت بهم السفينة وتعلق بعضهم بالواحها. ولا قدرة له على ان يحرك شيء من جسده
13:19قال هل تجب عليه الصلاة ولا تجب عليه قال في ذلك خلاف يعني فروي عن مالك ان الصلاة تسقط عنه وروي انه يجب عليه ان يقضيها. وهذا في المدونة نظرات المدونة بمن هدم عليهم بيت
13:37ولم يستطيعوا حركة حتى مضى الوقت فهل تجب عليهم؟ يجب عليهم اقالة المدونة يجب عليهم قضاء الصلاة واذا كلام ابن بشير لا نص هذا كلام يعني غير صواب وغير صحيح بل هناك نص في المذهب في مصادر كثيرة من المذهب انه يجب عليهم ان يصلوا. يعني هذا اكثر المصادر
13:58ثم قول الماجري ففهمنا اذا ان نقول ابن بشير لا نص هذا صريح منه ومقصد المذهب الوجوب هو استنباط من كلامه وكلامه لنصه متعقب هذه المسألة الاولى المسألة الثانية في من يقدر على
14:17مع انه يقضي على تحقيق طرف من عضو من اعضائي او طرف او طرفه اه المهزلي والمقتضى نظرت فيها قال هكذا نظرت فيها ومقتضى المذهب الوجوب وهذا يفهم منه انه لا نصح فيه المذهب. لانه كان عنده شيء في المذهب لذاق له يعني نظرت فيها بنفسي وقلبت الامر
14:41وليت ان مقتضى المذهب الوجوب المازني قال نصا هنا ان مقتضى المذهب الوجوب ولكن يفهم ضمنا من كلامه انه لا نصف المسألة وقالوا هذا قصور ايضا من لان ابن بشير وابن بشير يكاد يكون معاصي لمازي
14:59نصف التنبيه لانه لا خلاف ان من قضى على شيء مع النية انه لا تسقط عنه الصلاة فهذا نص يعني ومع ان الماظي قال لا نص فيها ثم بعد ذلك في هو ان اللي ما عندهاش الا مية فقط
15:18بعدين يتوقف فيها ابن البشير لكن اللي يقدر مع النية على على فعل اخر هذا يعني قال فيه ما خلاف قال لا خلاف ان الصلاة تجب عليه فاذا يعني المخلص بحيث يوجه كلام المصنف
15:36اه توجيه صحيح لان اه ظاهره يقتضي ان كلا منهما من المازن ابن بشير كل منهم تكلم فيه اه مسألتين ولكن الصحيح هو حقيقة الامر انهم انهما لم يتكلما في المسألتين بل كل منهم له مسألة تكلم فيها
15:56وهذا يمكن ان يحمل عليه نوجهه كلام ونصنف عليه بحيث زي ما فسر الشارع وقال يعني آآ المازري في من آآ قدر مع النية تحريك طرفه مقتضى المذهب الوجوب رجع الشارع
16:16نقول كل قول لقائله ما خلاش القولين كلهم راجعين ليهم الاثنين. قال يمكن توجيه الكلام على هذه الصورة لكن آآ مجال الكلام يعني فيه تعقب على المصنف لانهم وان قال كل منهم في مسألته بالامرين كل منهم قال في مسألته لا نصه بوجوب
16:43لكن اختلف قولهما فابن بشير قال نص صريحا في المسألة الاولى. ما لم يقله صالحا اخذ من كلامه ضمنا وكذلك المازني يعني آآ المذهب وجوب قاله صريحا ولكن لم يصرح بانه لا نص وانما
17:05من كلامه وكلامه مصنف غامض يفهم مني انا كل من قال هذا القول. اه صريحا فهذا هو المأخذ على المصنف والتفصيل اللي ذكرناه قالوا هذا هو اولى من اه اخي الكلام من مسألة يحمل كلام المصنف
17:26على اللف والنشر المشوش في مشية القائل والمقول او لا الكلام اللي فصلناه ان كل واحد فصلنا له قوله هذا اولى من نحمل كلام المصنف على اللف والنشر المشوش في القول والمقولة. اللف والنشر
17:48معروف هذا في علم البلاغة وعلم البديع يعني نوع من تحسين الكلام وتزيينه آآ يذكر ان يذكر امران ثم يبدأ في تفصيلهما فاذا بدأ التفصيل على الترتيب ان فصلت ما ذكرته اولا فصلته اولا وما ذكرته ثانيا فصلته ثانيا هذا يسمى لف
18:15ونشر مرتب واذا انت ذكرت امرين ثم لما بدأت في التفصيل في التفصيل بالثاني وعلى الاول ذكرت بعد ذلك هذا يسمى اللف والنشر غير المرتب والمشوش ومن لف والنشر غير مرتب مثلا
18:35ما ورد في قوله تعالى يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون
18:51ده كلام امرين تبيض وجوه اسود وجوه انما بدأ في التفصيل بدأ بالاخير يوم تبيض وجوه فهو لف ونشر غير مرتب وما اللف ونشر المرتب مثلا كذب السمود وعاد بالقارعة
19:06فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية واما عادوا فاهلكوا بريح صعصع عاتية ذكر ثمود اولا ثم في التفصيل ايضا ذكر ثمود اولا فلف ونشر مرتب وفي مسألة هذه يعني ممكن حمل المصنف وهو قال يعني ليس هو الامثل. آآ لكن له وجه
19:29تحمل كلامه على اللف والنشر المشوش في القول والمقول القول من هو القول؟ القول ان قائلان وقال وقال غيره يعني المازري وابن بشير يعني ذكر المصنف المازني اولا ثم ذكر ابن بشير بقوله وقال غيره
19:50لا نص والمقول ما هو؟ لا نص ومقتضى المذهب الوجوب فنحن على اللف والنشر المشوش ويسلك الكلام. معناه مش كلهم قال لا نص مجهول لكن نحمله على اللف والنشر المشوه
20:05بمعنى انه يجعل الثاني للاول والاول للثاني. قال الماجري لا نص فقال المازري ابن بشير لا نص مقترض وجه مقتضى الوجه الموجوب هذه هذا هو القول الثاني. نجعله للاول اللي هو الماجي بمعنى وقال المازري
20:25طلب مذهب الوجوب هذا اللف والنشر المشوش هنا وقال غيره آآ اللي هي ذكرت ثانيا نعطوها التفصيل الاول وهو لا نص فهذا بهذه بحملة عن اللف ونشر مشوش يعني نتخلص من الاعتراض بان كان كلام مصنف يوهم بان كلا الشيخين قالا في المسألة هذين
20:50قال لا هو لفه وناشر مشوش ونجعله الثاني الاول والاول للثاني. وليس معناه ان كل منهم قال بالامرين وبني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت
21:21وهذا اولى من جعله لفا ونسرا مسوسا بالنظر للقائل بالنصر القائم بالنظر الوقائي والمقولة يعني وضحناه لنا لف ونشر مشوش يخرجنا من الاعتراض بان كل منهم قال في المسألتين جعلنا القول الاخير للاول والقول الثاني لا نص للثاني. اه نعم بعدين ايش قال؟ ومرتبا بالنظر للتصوير والمقولة
21:51ولف ونشر مرتب بالنظر للتصوير والمقول بالنظر للتصوير لتصوير المسألة كنا مسألتين هم مسألتين المسألة الاولى انا لا يقضي الا على النية ذكرت اولا هذه والمسألة الثانية يقضي على النية مع تحريك بعض اطرافه
22:10هذا بالنسبة للتصوير آآ وبالنسبة للمقول ما هو المقول؟ مقول لا نصه مذهب الوجوب. فهو لف ونشر مرتب لان قال له نصه وثم قال لانه قال في المسألة لا يقضي الا على النية. ثم ذكر لا نصا فنجعل لا نص
22:34اللي هو تصوير المسألة اللي ما عندهاش الا النية لا يقضي الا على النية نجعل الترتيب بين المسألتين وهو ما لا يقضي الا على النية ويقضي على النية مع تحريك بعض اطرافه نجعلها مع قوله
22:50اقول له وهو المقول لا نص مرتضى من مذهب الوجوب من اجل الترتيب بين المسألتين وبين مقولة لفا ونشرا مرتبا فنعطي الاول للاول والثاني للثاني لا نص نجعل هذه المسألة الاولى وهي مسألة ابن البشير
23:05ومرتضى الواجب مذهب الوجوب نجعلها للمسألة الثانية وهو من يقدر مع النية على التحريك بعد اطرافه هو قول المهجرين هذا هو تفصيل وتوضيح كلام الشارح والمصنف في هذه المسألة قال وجاز لمكلف قدح عين اي اخراج مائها للرؤيا
23:27اي لعود بصره بلا وجع والا جاز ولو ادى الى استلقاء استلقاء اتفاقا ولا مفهوم للعين بل مداواة سائر الاعضاء كذلك وجاز قدح عين يعني قدح العين هو اخراج الماء منها
23:49وهذه معروفة الان الماء يعني العين ينزل فيها الماء ولا ان تعالج بالعمليات الجراحية وغيرها وكأن هذا العلاج قديم يعني لاخراج العين لا يكون يتكلم عن الحكم لمن يريد ان يقدم على هذه المسألة عندما في عينيه
24:10ويريد ان يخرجه ولكن يترتب على ذلك انه لا يستطيع الصلاة الا مضطجعا فهل يجوز له الاقدام على ذلك ويصلي مضطجعا ولا لا يجوز له يعني ذهب عشر القول هذا اللي ذهب عنه ذهب اليه اولا
24:29قال لا يجوز له ان يصلي مضطجعا من اجل اخراج الماء من عينيه الا اذا كان يعني صلاته مضجعة لاجل الم او يريد ان يعالج كيسبب لها الم اذا كان في عينيه الم لا يستطيع الصبر عليه
24:48بيعمل هذا القدح بحيث يشكل الالم وهذا ترتب عليه الصلاة من اضطجاع قال لا حرج بسبب لرفع الالم وكذلك غير العين يعني حد اي عضو من اعضاء اذا كان عنده الم يريد ان يعمل فيه جراحة وعلاج وكذا
25:06ويؤدي هذا العلاج علاج الالم الى الصلاة من اضطجاع قال لا حرج له ان يعني اعالجه ويصلي من الاضطجاع لكن اذا كان مافيهش الم ومجرد انه يعني يخرج الماء من عينيه ليرد بصره. فقط وليس عنده وجع
25:25فهل يجوز ان يرد بصره ويصلي من اضطجاع انت لا بدك ان تعمل هذا العملية لابد ان تكون مضطجعا يوما او يومين او كذا فله ان يفعل ذلك وان لا لا يجوز ان يفعل ذلك هذا يعني
25:42قول في المسألة وبدأ به وصدره المصنف والقول الاخر انه يجوز له وهذا غريب يعني القول هذا انه لا يدله حتى ولو ذهب بصره هذا قول غريب يعني لان آآ البصرة وذهاب البصرة وفقد عضو من الاعضاء هذا يدخل في باب الضرورات
26:06لان للضرورة على عرفها العلماء على الله تبارك وتعالى يقول في كل شيء في المحرمات في اي عمل انسان يعني محظوظ يقدم عليه يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه
26:19ويقول وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما ابتلتم اليه والاضطرار يرفعك كل التكاليف ويعرفون الاضطرار بان صاحبه اذا لم يأخذ بالرخصة يعرض نفسه للهلاك او لفقد عضو من اعضاء
26:36وفاقد حاسة من الحواس والبصر مثلا هذا بكل تأكيد لا شك ان يدخل في باب الضرورات فكيف يقال انه لا يجوز ان يصلي مضطجعا وهو في حالة ضرورة تعرضه لفقد عينه
26:49النبي صلى الله عليه وسلم قال عمران بن حصين وبه يعني وجع وعلى يصلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فهي على جنب وكيف يباح الصلاة من اضطجاعة لوجع؟ قد يخف
27:04وصحبه يبقى كما هو يحافظ على كل بدني ولا يصح للمحافظة على بصره يذهب اذا كان هو ان لم يفعل شيء يقال لا تصلي مع الطجاعة هذا في الحقيقة قول ضعيف ولا ينبغي ان يلتفت اليه ابدا
27:18وهذا يتعارض مع يسر الدين وما وما جعل احدكم في الدين من حال يريد الله بكم اليسر ولا يؤذيكم بكم العسر وان يكلف الانسان امرا يعني بمجرد ان يصلي بين اضطجاع وجلوس ويقول لو انت تفقد بصرك ولا تصلي من اضطجاع
27:37هذا كلام في غاية الغرابة ادى ذلك القدح ادى ذلك القدح لجلوس في صلاته ولو مومئا لا ان ادى الى استلقاء فيها فلا يجوز ويجب القيام وان ذهبت عيناه هذا كلام غريب يعني يجب ان يصلي من قيام حتى وذهبت عيناه
28:03فينبغي ان يلتفت اليه في عيد ابدا ان صلى مستلقيا عند ابن القاسم وقال اسبوه ومعذور فيجوز ويجوز ابن الحاجب او فيجوز ابن الحاجب وهو الصحيح قال ابن الحاج وهو الصحيح فيجوز قال ابن الحاجب وهو الصحيح. فاذا
28:28فيجوز قال ابن الحاجب وهو الصحيح واليه اشار بقوله وصحح عذره ايضا وهو الذي تجب به الفتوى لانه مقتضى الشريعة السمحة نعم هكذا يجب ان يكون والله يعني شائع في الكتاب دائما
28:53يحلف كلمة قال ابن الحاجب يعني قال ابن حازم ابن بشير يعني قال ابن بشير ابن يونس يعني قال ابن يونس. نعم. في بعض الاحيان يلتبس كلام كأن ابن الحاجب له علاقة بالكلام الاول بل هو كلام مستأنف جديد. عندما يذكر
29:11يعني اه عدم الاعلام يريد ان ينسب اليه قول ان يبدأ باسمه ولا يقول قال مم وجاز لمريض ستر موضع نجس فراش او غيره بطاهر كثيف غير حرير الا ان لا يجد غيره
29:36يعني اذا كان انسان اه على سرير ولا على يعني سدة ولا خشب ولا على ارض ويعني ينزل منه البول الحين لاخر وفراشه ملوث بالبول فيجوز له ان يضع ساترا بين الفراش الملوث بالبول وبين بدن
30:02هذا الصلاة يكون كثيف مثلا يعمل وقت الصلاة سجاد والعلم الحصير واليعمل كذا على الفراش ويصلي عليها ثم يزيلها ولان الفراش لا يأمن ان يصيبه البول فكل ما يأتي وقت الصلاة يطرح شيء على الفراش ويصلي. قال يجوز له ان يفعل هذا
30:24ولا يسمى مصلي على النجاسة ما دام هناك حائل كثيف بينه وبين المكان الذي يجلس عليه سواء كان ارض ولا اريكة ولا اي شيء اخر فما دام هناك فاصل كثيف يكفي قال ويجوز له
30:41ان يضع آآ ثوبا حتى من حرير لو كان ما عندهاش ثوب اخر يفصل بينه وبين النجاسة وبيضع ثوب حرير ويصلي عليه للضرورة فيجوز ولا يجوز له في الحالة الاختيار
30:54ان يجلس او يضطجع على الحرير حرام على الرجل ان يفعل ذلك هاكي كانت مرارا يجوز لها عجوز لها قال لو فعل حريرا وهو لا يجوز له افتراشه وصلي عليه قال ما دام هو حايل يكون حايل وساتر كثير بينه وبين نجاح صلاته صحيحة
31:14قالوا هذا ليس خاصا بالمريض بل الصحيح ايضا ولك ان تفرش حصيرة وتفرش اي شيء على ما كان فيه عثر بولة وكذا وتصلي عليه ويبقى النجاسة تحت الفراش هذا وكذلك لك ان تصلي على حصير
31:34طرف من الاطراف فيه نجاسة لانه الممنوع واللي الواجب على المصلي ان يفعلها وان يكون طاهرا في بدنه لباسه وفيما يعني يصلي عليه تمسه اعضاؤه مكان الصلاة هذا هو اللي يجب عليه ان يكون طاهرا
31:58الموضع الذي يصلي فيه المصلي على المصلي فيه عليه تمسه الاعضاء الرجلان والركبتان واليدان والجبهة هذه الاماكن كلها هي اللي يجب ان تمس شيئا طاهرا لكن مع ذلك لو كان في جنبه نجاسة في المكان والحصير والا يصلي فيك في نجاسة
32:19ولا يؤثر عليه وصلاته صحيحة وجاز لمريض ستر موضع نجس فراش او غيره بطاهر كثيف غير حرير الا ان لا يجد غيره ليصلي عليه اي على الطاهر كالصحيح على الارجح عند ابن يونس
32:42يعني عمنا ابن يونس الكلام اللي عم بمقتضى اصطلاح المؤلف عنده قال في المقدمة الراجح يشير به الى ابني يونس عالارجة صرح الشارع بانه عند ابي يونس والقاعدة متاعها مضطردة
33:04واذا كان قال الكلام فيه وهو الارجح ولا رجح وكذا يشير به الى ابن يونس واذا كان يعني تصحيح الكلام لواحد من المشايخ الاربعة اللي هو يذكرهم اللخمة والمعزلة ابن رشد
33:25رواه ابن يونس فاذا هذا يعني الكلام يكون هم يصححوه كل واحد ينسب له تصحيح او واحد المختار واحد بالراجح وواحد يعني آآ الاختيار للخمة والترجيح ابن يونس واذا كان غيرهم غير هؤلاء الاربعة والقول غير هؤلاء الاربعة صححوا قول
33:54ايا كان زي ابن الحاجب والا غيره من غير الاربعة يقول وصحح يقول وهو الصحيح ان كلمة الصحيح اني لي غير هؤلاء الارواء اما هؤلاء الاربعة كل واحد عنده سلاح خاص به
34:08وغيرهم يقول يعبر عنها بالصحيح. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وجاز لمتنفل جلوس مع قدرته على القيام ابتداء
34:37بل وفي اثنائها بعد ايقاع بعضها من قيام واستلزم ذلك استناده فيها بالاولى والمراد بالجواز خلاف الاولى ان حمل النفل على غير السنن اذ الجلوس فيها مكروه وان يريد ما قابل الفرض
34:59فالمراد به الاذن فالصادق بالكراهة يعني القيام للفصل الرادي ابتدأ وقال يجب بفرض القيام. قال هذا في الصلاة المفروضة ومواصلة النافلة لا يجوز له ان يصليها من جلوس. قال وجاز عبر الاجازة
35:21اما ابتداء واما في الاثناء ولكن قوله وجازى قال يمكن ان نحمله وعلى خلاف الاولى اذا اردنا بالنوافل يعني النوافل اللي هي التطوعات غير السنن سؤال يقصد بها الرواتب والشفا
35:44والوتر وركعتي الفجر. هؤلاء يعني آآ في كلام المصنف مكروه ان تصليها على الجلوس ان يركع الانسان يصلي السنن هي السنن الرواتب وركعة الفجر والوتر اه يكره له ان يصليهما من جلوس. والذي يجوز هو التطوع
36:12لكن اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم طل هذه الصلوات يعني اه صلاها من جلوس مصلاها على الدابة فهذا يدل على انها مثل النوافل ولا السنة الرواتب على الدابة وصلى
36:33الوتر على الدابة فهذا يدل على ان ما يعني مثل التطوع الاخر ولكن هما المالكية طبقوا بينها ولانه بدعي ان انها لا تصلي في الحجر لا تصلى في الحجر ولا تصلى في الكعبة في مذهبهم
36:53اه الحجر وجه اسماعيل عليه السلام يجوز لك ان تصلي فيه النوافل وركعتا الطواف التطوع لكن لا تصلي فيه ركعتي الطواف وصله ركعتي الطواف الواجب ولا صلاة الفجر ولا السنة الراتبة ولا الوتر
37:13وهم بناء على يعني تفصيلهم وتفريقهم اللي هي السنة بين السنن وبين مطلق التطوع جعلوا الجلوس ايضا في هذه السنن مكروه والجلوس في غير مسائل التطوع قالوا خلاف لولا اخف من المكروه
37:33ومعناه ان الصلاة من قيام افضل في جميع الاحوال سواء كان للتطوع المطلق ولا السنن الراتبة والوتر وغيرها ولا شك انه افضل من الصلاة من قيامه افضل لانه كما جاء في حديث عمران بن حصين في الصحيح
37:54اه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آآ ان يصلي الرجل قاعدا وقال صلاة وقاية الصلاة قائما افضل وصلاة القاعدة على نصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من من صلاة القاعد
38:15وهذا يدل فعلا ان خلافا يعني الاولى وان يصلي قائما في كل التطوع حديث لكن نحتاج لدليل في التفريق بس تفريق بين التطوع والسؤال الاخرى يعني فكأن الصاروخ نظر لتأكدها
38:35واقترابها من الفريضة وجعل الجلوس فيها يعني خلاف الاولى شديد يعني الخلاف الاولى فيها شديد فوصلوه الى المكروه ومحل الجواز ان لم يدخل على الاتمام قائما بان لم يلتزمه بالنذر فان نذر القيام باللفظ وجب القيام. واما نية ذلك فلا يلزم بها قيام
39:06يعني قال لنا يجوز لك ان تصلي من قيام النفل من قيام اه ويريد لك ان تصليه من جلوس ابتداء تبدأ فيه بالاول من جلوسه وايضا يجوز لك ان تبتدأه من خيام ثم تكبره من جلوس
39:25فتفعل في الصلاة الواحدة بين قيام وجلوس وهذا صحيح وجائز لانه كما ورد في الصحيح من حديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي من الليل
39:42ويقرأ واذا بقي له من قراءته بقي له نحو من ثلاثين اربعين اية قام فقرأ من قيام ثم ركع ثم فعل في الركعة الثانية مثل مثل ذلك ان الركعة يقسمها بعضها
40:00يقعد فيها ويضعفها يقوم فيها واذا كان الركعة الواحدة يجوز قسمتها بين قيام وقعود فكده كان من باب اولى ان تصلى ركعة من قيام وركعة اخرى من جلوس ولكن يعني هذا جائز
40:17مواصلات القائم آآ افضل فصلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم ويجوز البدأ بالصلاة من قيام ثم اكمالها من الجلوس قال بشرط الا يلتزم ذلك بالنذر يعني عندما اراد ان يصلي النفل
40:36التزم الله قال عليه لله علي ان اصلي ركعتين او اربع ركعات وكذا من قيام فاذا فعل ذلك بالنذر لا يجوز له ان يصلي ركعة من قيام وركع من جلوس
40:53لانه يجب عليه ان يفي بنده يوفي بندري لان هذا مندوب والوفاة بالندر في الاشياء اللي هي طاعة مما واجب والا مندوب واجب للوفاة يعني الندر مختلف فيها وفي ملكها لا يقوم بالوفاء به النظر في المباح
41:13الواحد ان دراني عليه ان نمشي في اليوم كيلو متر ولا تلاتة كيلو متر ولا نفعل كذا هذا مباح ما يجبش عليه ان يفي به ليس عليه يعني من اراد ان يطيع الله فليطعه
41:24ومن اذى الا يعصيه ان يعصيه فلا يعصيه تقول ماذا وان من نذر شيئا غير طاعة سواء كانت معصية او كانت مباحة قتل مباح ما ينبغيش انه يعني لا يجب عليه ان يفي به
41:39واذاك قال من نذر ان يصلي قائما فلا يجوز له الجلوس لان هذا نذر طاعة نذر مندوب. وقيام مندوب وهو افضل الجلوس فيجب عليه ان يفي به. لكن هذا بشرط
41:53ان يكون قد تلفظ بالنذر اما اذا كان نواة مجرد نية ولما قام بيصلي كانت نية تانية تصلي ركعتين من قيام ثم بدا له في الركعة الثانية ان يجلس وهذا لا يجب عليه القيام يجوز له ان يجلس مخالفة نيته لا تضر
42:10الذي يضر هو ان يكون قد التزم النذر فلا يجوز ان يخالف لا يجوز له ان يخالف النذر يعني مخالفة معصية لا اضجاع فلا يجوز للمتنفل مع القدرة على ما فوقه
42:25وان مستندا هذا وان مع مع القدرة على ما فوقه وان مستندا هذا ان اضطجع في اثنائه بل وان اضطجع اولا اي ابتداء من حين احرامه فيمتنع يعني الاضطجاع لا يجوز في النفل لا ابتداء من اول انت تبي تصلي نفل تبي تصليه مضطجع هذا ما يجوز في حال الاختيار اذا كان ذلك اختيارا
42:54وكذلك يعني هذا على احد القولين وكذلك يعني اذا انت صليت ركعة من جلوس ثم اردت ان تضطجع في الركعة الثانية ايضا قال لا يصح ولا يجوز والاضطجاع في النفل
43:10لغير علة ولغير ضرورة لا يجوز لا ابتداء ولا دواما ولا في الاثناء ولا في الاثناء وهذا ما لم يكن لعذر اذا كان الانسان معذور ما يقدرش يجلس فهذا يصلي حتى الفريضة من الاتجاه. ما بيأوي الى صلاة النافلة
43:27وقولوا وان مستندا يعني القول هذا اللي قال ما يجوز لا يجوز صلاة النفل من اضطجاع اختيارا من غير عذر من غير علة قال ما دام يقدر على الجلوس وان مستندا
43:41ده يقدر يصلي من جلوس النفل مستقلا يجب ان يصلي مستقل ولا يضطجع واذا كان ما يقدرش يصليه الا جالسا مستندا فينبغي ان يصليه جالسا مستندا ولا يضجع والاضطجاع لا يجوز اختيارا
43:59ولا ينتقي اليه من الجلوس لا استقلالا ولا مستندا قال فصل يذكر فيه اربع مسائل قضاء الفوائت وترتيب الحاضرتين والفوائت في انفسها ويسيرها ما حاضرة وذكرها على هذا الترتيب فقال
44:20وجب فورا قضاء صلاة فائتة على نحو ما فاتته من سفرية وحضارية وسرية جهرية فيحرم التأخير الا وقت الضرورة ويحرم التنقل لاستدعائه التأخير فيحرم التأخير ايه فيحرم التأخير الا وقت الضرورة
44:48ويحلى وقت الضرورة الا وقت الضرورة ويحرم التنقل ولا التنفل. التنفل ويحرم التنفل. ويحرم التنفل لاستدعائه التأخير الا السنن والشفع والمتصل بالوتر وركعتي الفجر ان يبدلان في فصل جديد وهو قضاء الفوائت
45:15فوائد جمعة فائتة وهي الصلاة التي فات وقتها الضروري انت تسمى الصلاة فايتة اذا خرج وقتها الضروري تسمى قضاء وتسمى فائتا ولكن اذا خرج الوقت لاختياري فلا تسمى قضاء ولا تسمى فائدة
45:34لبعض في المذهب المالكي صلاة لا تسمى قضاء تسمى اداة ما دامت في الوقت سواء كان في وقت الاختيار او الوقت الضروري والفرق بين الوقت الاختياري والضروري هي كلها صلاة في كلاهما الصلاة فيه
45:53يعني يسمى اداء وان اداة وقضاء كلاهما الصلاة في يدها في الوقت الاختياري والضروري والفارق بينهما ان الصلاة في الوقت الاختياري يعني مباحة لذلك سمي مختارا تختار ان توقع الصلاة في اي جزء وقت في اي جزء من الوقت
46:15دون ان تكون ملأما شرعا صليت في اولها وفي وسطه وفي اخره لا اثم عليك وان كان اول وقت افضل هذا المتفق عليه واذا صليت بعد وقت الخروج الوقت الاختياري صلاة الوقت الضروري فهي لا تزال اداء لا تسمى قضاء
46:33والتقيل الضروري كشم لا يجوز الا من اجل الضرورة اذا كان انسان دعته هي ضرورة ما قدرش يصلي في وقت الاختياري اما غافل واما ناسي واما مريض واما عاجز ولغير ذلك اختيارا لا يجوز
46:48اكيد اخره سواء كان لعذر او لغير عذر من صلى في الوقت الضروري والصلاة ايضا تسمى اداء ولا تسمى قضاء وتأخير الصلاة لوقت الضروري فيه اثم ومعصية من غير اذا كان من غير عذر
47:06وهذا هو تفسير قوله تعالى وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون سئل عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الولد يترك الصلاة يخرج عن وقتها قال والذي يصليها بعد وقتها
47:21ان يؤديها فيه. اما من ترك الصلاة خرج وقتها يعني وقت الاختيار والضروري وذلك هو الذي قال الله فيه فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوة فهذا من باب تضييع الصلاة ليس من تأخيرها
47:39هذا التأخير اه الوقت بعد الوقت الضروري هذا هو تضييع للدين وتضييع للصلاة ولا يحل للمسلم ان يفعله والصلاة تجب زي ما سبق على المكلف يعني ما دام معه شيء من عقله
47:57ولا تسقط الصلاة عندهم اه عند اهل العلم الا على المجنون والمغمى عليه وعلى الحائض والنفساء هؤلاء هم الذين تسقط عنهم الصلاة ويعني رفع القلم عن سرعة حديث علي رضي الله عنه
48:17ورفع القلم عن ثلاث عن ثلاث وفي عين المجنون حتى يعقل والنايف حتى يستيقظ لكن نايم يعني رفع الصلاة عنا مؤقت الى ان يستيقظ واما المجنون والمغمى عليه فرفع الصلاة عنه بالكلية
48:36اذا عم الجنون او الاغماء كل وقت الصلاة من اولها واخرها فتسقط عنه الصلاة لا تجب عليه لان الصلاة لا تجب الا بالعقل وكذلك الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة
48:53كما في حديث عائشة سئلت فقال كان يصومها ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر لقضاء الصلاة. جزاك الله خير. وما عدا هؤلاء والصلاة عليهم واجب واذا فاتت الصلاة
49:10اما بنسيان او بغفلة وهذا صاحبه معذور او تعمدا وكان اثما ومفرطا ثم تاب وندم فالواجب عليه ان يقضي الصلاة. هذا الفصل عقدوا لهذا الامر. جزاك الصلاة حتى هو اخر الوقت فهو الضر
49:31جزاك الله خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل
49:57اما اولئهم عقل يبني بالعلم طريقا للامر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.