استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 58 | فصل شروط صحة الصلاة - استقبال القبلة | الشيخ د. الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ
0:30رحمه الله تعالى في شرحه على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله فصل في الشرط الرابع وهو استقبال القبلة وما يتعلق به. وشرط لصلاته مع الامن من عدو ونحوه
0:51ومع القدرة استقبال استقبال عين القبلة اي استقبال عين اي مقابلة ذات بناء الكعبة بجميع بدنه بان لا يخرج شيء منه ولو عضوا. لمن بمكة ومن في حكمها يعني هذا هو الشوط الرابع والاخير من شروط الصحة وهو استقبال القبلة. تقدم الكلام
1:21شرطة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة وهذا هو الشطر الاخير الرابع وهو استقبال القبلة وهو شرط لصحة الصلاة. لكن هو ايضا يعني يتوقف على الذكر والقدرة. وزاد هنا شيئا اخر
1:44يعني متل ستر العورة وزاد هنا شيئا اخر وهو الامن على نفسه. يعني والامن يمكن بطريقة او باخرى يدخل في القدرة لكن زرعوا تفصيل وجعل له يعني احتراز ان اذا كان خائفا من عدو يعني يقول له اذا انت التفتت يمينا وشمالا
2:09فانه يهدده يعني فهذا يجوز له ان يصلي الى الجهة التي هو عليها. وفي الواقع يسمى غير قادر. ولكن جاء التفصيل جعل جعله شرطا مستقلا ان هي شرط الصحة مع الامن ومع القدرة على احتراز ما
2:29عاجز او للمربوط ولا المريض الذي لا يستطيع ان يتحول ولم يجد ما يحوله فهو عاجز ومع الذكر اذا كان الانسان صلى الى غير القبلة ناسيا ولنذكر الا بعد ان فرغ من الصلاة
2:46فصلاته صحيحة ويعيدها في الوقت. يعني هذا هو آآ شرط شرط الاستقبال مشروط بالذكر والقدرة والامن لمن بمكة ومن في حكمها ممن تمكنه المسامته. ولا يكفي اجتهاد ولا جهتها لان
3:06القدرة على اليقين تمنع الاجتهاد المعرض للخطأ. آآ انا معرض للخطر. الاجتهاد معرض للخطأ وهو لما كان في مكة وما في حكمها وقبلته قبلة تحقيق وقبلة عين. ولابد ان ان تكون مقطوعا بها لانه يمكنه يمكنه ان يرى البيت. فاذا كان هو في هذا المكان وفي هذه الحالة
3:40التي يمكنه ان يرى فيها البيت سواء كان في يعني المسجد الحرام والا خارج منه في اماكن قريبة منه او في طرقاته او في البيوت المجاورة له فوق جبل من الجبال المحيطة بالكعبة
3:55فهذا يجب عليه ان يستقبل عين الكعبة بحيث يكون هو في صمت واحد بدنه في صمت واحد مع بناء البيت مع بناء الكعبة. وحيت لو اتجه في خط المستقيم لارتطع بدنه ببناء الكعبة
4:15جمعنا في شمدها. واذا كان هو في هذه المكانة وفي هذه الحالة وصلى الى الجهة بحيث بدنه كان خارجا عن ميناء الكعبة فصلاته صحيحة فلا يصح له ان يصلي الى الجهة لان الصلاة الى الجهة هي اجتهاد
4:34والاجتهاد لا يجوز الا اذا كان يعني تعذر القطع من الاجتهاد في احتمال الخطأ وقلنا هو قبلته قبلة يقين فلا بد ان يصلي فاذا كان هو تمكنه رؤية الكعبة من غير اي يعني
4:54شاق وكذا فهذا واضح مثل من كانوا يصلون في المسجد الحرام. فهؤلاء عليهم ان ينتبهوا لانفسهم عندما يقفون في الصفوف ولا يكفي اه لاننا لاني ارى من خلال المشاهدة كثيرا من الحجاج في وقت الزحمة
5:13ولصحيح انهم يصلون على صورة دائرة ولكن كل ليس كل من يصلي في هيئة الدائرة ويكون بدنه مسامت اهل الكعبة. وقد تكون انت في دائرة وجسمك مسانت لما بئر زمزم مثلا او لاي جهة اخرى عن يمين الكعبة او عن شمالها فلا يكفي ان يقف
5:38كان في الدايرة ويغفل عن ان ينص ان ينصب بدنه بدنه يعني في مسامة الكعبة لابد من الاعتناء بها وربما يعني عملوا خدمة جيدة في مسجد الخطوط اللي موجودة سواء كان في الادوار السفلى والعليا بحيث ان
5:58فاذا وقف ووضع اه رأس قدمي على الخط يكون يعني اه موضوع بصورة هندسية يعني دقيقة بحيث كل من لاحظ هذا يكون جسمه مشامس للكعبة لكن كثير من الناس لا ينتبهون حتى الى هذه الخطوط. ومهم انه يعني يقف في وسط الدائرة وخلاص
6:18هذا لا يكفي وهذا بالاجماع اذا كان الانسان هو في يرى الكعبة وقيبا منها لا يكون مشامتا بنو هنا وبدي اجماع صلاته باطلة لا تصح عن جميع الفقهاء. فلذلك هذا امر مهم يجب الانتباه اليه. وكذلك اذا كان هو خارج للمسجد
6:38حرام يعني في البيوت المقاربة له في غيرها هو مكلف شرعا بان يفعل ما يستطيع يخرج على سطح البيوت ويحاول ان يرى الكعبة لكن اذا كان في مثل هذه الظروف ان البناء اصبح كثير حول البيت يتعذر عليه
6:58الرؤية احيانا عليه ان يعمل علامات للكعبة اما من خلال آآ المآذن الموجودة او من خلال اي على مات في المسجد الحرام بحيث يكون يعلم ان بدنه هو في اتجاه كعبة. وكانوا في القديم عندما كانت البيوت السطوحة
7:18وترى الكعبة من فوق السطوح كانوا يقولون ينبغي للانسان ان يخرج على السطح ويبقى يعني يعني يتحرك يمينا وشمالا وقالوا يضع خيط آآ يربط فيه شيء مثقل ثقيل وينزله الى الارض
7:38ثم مع ذلك هو يتحرك يمينا وشمالا مع حركة الخيط والثقل الموجود حتى يرى جسمه قد انتصب تماما في سمت الكعبة واذا فعل ذلك القى الخيط ونزل ووجد الشيء المثقل هذا يعني يقف في اتجاه يكون قد وفق
7:58الى مساندة الكعبة. واذا رصدها في مرة واحدة تكفي بعد ذلك يجعلها ما يجعلها قبلة له في بيته في كل الاوقات يعني هذا دليل على حرصهم ان من كان في مكة وفي قربها ويمكنه المساهمة انه لا يجوز له
8:18وان يتساءل فيها اما من كان خارج مكة وبعيدا عنها فهذا هي تكفي فيه الجهة. الله تبارك وتعالى يقول وولي جاك شطر المسجد الحرام والشطر هو الجهة قال فاذا صف صف مع حائطها
8:38فصلاة الخارج ببدنه او بعضه عنها باطلة فيصلون دائرة او قوسا ان قصروا عن الدائرة وكيفية استقبال العين لمن لم يصلي بالمسجد من اهل مكة ومن الحق بهم ان يطلع على سطح
8:58على سطح مثلا حتى يرى الكعبة. يطلع ان يطلع على السطح. مم. على سطح ان يطلع على سطح حتى يرى الكعبة فان لم يقدر على طلوع السطح او كان بليل استدل باعلام البيت كجبل
9:18باعلام باعلام البيت باعلام البيت كجبل ابي قبيس ونحوي على المسامتة بحيث لو ازيل الحاجز لكان مسامتا. ثم يحرر قبلته بذلك نعم وحيث عرف القبلة في بيته اول مرة كفاه في صلاته بقية عمره
9:45فليس المراد بالمشامتة لمن بمكة انه لا تصح صلاته الا في مسجدها واحترز ليس معناه بالمساندة لما في مكة ان صلاة لا تصح الا في المسجد الحرام لا تصح الصلاة في كل مساجد مكة وفي البيوت وفي الاماكن لكن لابد ان تحرر
10:15والقبلة بالصورة المذكورة التي فيها يعني مسامة لعين الكعبة. وقد روى عبدالله بن عباس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقال ان آآ قبلة المسجد الحرام هي الكعبة وآآ
10:35قبلة الحرم المسجد الحرام. وقبلة اه من خارج عن مكة هو الحرم. يعني تتوسع الدائرة اذا كنت في المسجد الحرام وقدته كعين الكعبة واذا كنت خارج المسجد الحرام بمعنى فيه انحاء مكة داخل الحرم
10:55وقبلتك هي المسجد الحرام واذا كنت في اطراف خارج مكة آآ يعني بعيدا في الاطراف او خارجا منها فقبلتك الحرم هذا خرجه ابن يعني ذكره مالك في الموطأ ولعله قول قول مالك ذكره قوله لم يخرجه حديثا
11:14وذكر ابن عباس حديثا اخرجه في السنن الكبرى ولكن فيه مقال آآ هذا يدلك على ان لابد ان ان يفعل ما استطاع ان يجتهد بحيث يفعل ما يقدر عليه واحترز بالامن من المسايفة حين الالتحام حين الالتحام مثلا فلا يجب عليه استقبال العين
11:44يعني هذا استفتنا من المسامتة حالة الالتحام الالتحام والاشتباك مع العدو. في قتال مشروع. سواء كان قتال ضد الكفرة ضد الكفار على كلمة الله او كان قتالا لدفع صائل يريد ان يأخذ المال او يعتدي على الحرمة او
12:13وعلى الدماء او كان في قتال خارج عن الامام العادل هذا كله ختان مشروع وكل قتال مشروع يجوز فيه ما يجوز في القتال اللي هو ضد الكفرة لاعلاء كلمة الله لان هذا هو ايضا لنصرة الحق وعلى كلمة الدين. فيجوز في هذا ما يجوز في هذا
12:37من الرخص الموجودة سواء فيما يتعلق بالصلاة وحالة المسايفة وغيرها. مما يتعلق ايضا بالاحكام الاخرى المشروعة قطاع الكفار قل له يعني يجوز صلاة الخوف وقسمة الجيش كل الاشياء المشروعة في قتال الكفار
12:59هي مشروعة في كل قتال جائز. ولو كان مع المسلمين يعني. فان قدر على المسامتة ولكن شق عليه ذلك لمرض او كبر ولو تكلف طلوع سطح ولو تكلف طول سطح لامكنه ففي جواز
13:19ولو تكلف او لو تكلف ولو تكلف طلوع سطح لامكنه ففي جواز الاجتهاد في طلب العين ويسقط عنه طلب اليقين. ومنعه نظرا لان الى ان القدرة على اليقين تمنع من
13:39نظر في هذا الكلام نعم ان اكمل في المختصر يقول فانشق فان شق ففي الاجتهاد نظر ايوه وبعدين ماذا قال الشارع؟ فان قال فان قدر على المسامتة ولكن شق عليه ذلك لمرض او كبر
14:06ولو تكلف طلوع سطح لامكنه ففي جواز الاجتهاد في طلب العين ويسقط عنه طلب اليقين ومنعه نظرا الى ان القدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد نظر اي تردد والراجح الثاني ايوه يعني اذا كان الانسان يقول انه لابد من كان من مكة
14:36قريبة من الحرام لابد ان يحر قبلته قبلة مسامتة قبلة يقين. فاذا كان هو مثلا مريض شقوا عليه ان يطلع على السطح ولكن يستطيع انما هو بمشقة يعني ليس الامر هين عليه. ولكن اذا بذل جهدا
14:56وكلف نفسه فانه يستطيع ان يفعل ذلك. فهل في هذه الحالة لهو لم يخرج ولم يتحمل هذه المشقة وصلى الى الجهة هل صلاته صحيحة؟ نظرا لان الدين مبني على اليسر وهذا يعسر عليه ويشق عليه انه يعني
15:18يعني يستقبل استقبال معاينة او لا يجوز له ذلك لان له قدرة لان له قدرة على اليقين وتركه قال في هذا نظر خلاف القول الاول يقول يجوز له ان يصلي الى الجهة في هذه الحالة
15:39ويعني يغفر له هذا الامر بسبب المشقة التي تحدث له اذا هو كلف نفسه. والقول الثاني يقول لا لا يجوز ما دام هو لو بمشقة يستطيع ان يتحقق من القبلة ويصلي صلاة مسامة صلاة
15:59في نية لعين الكعبة فهذا لا يجوز لان ما كان كذلك لا يجوز له ان يجتهد. قال وهذا هو الراجح هذا هو الاقوى والاصح ان ما دام يعني يقدر ولو بمشقة على ان يحرر قبلته قبلة مثابتة فلا يجوز له ان يتهاون في ذلك ولو كانت شاقة عليه
16:22يعني لابد من الاصابة هنا. اه لابد من المعاينة ولا بد من المعاينة والاجتهاد ممنوع المقصود ان هل يصح له الاجتهاد؟ هل المشقة هذه عذر كافي لان يتحول من قبلة
16:45المعاينة لقبلة الاجتهاد او لا يجوز؟ قال قيل بكذا وقيل بكذا ولكن الصحيح انه لا يجوز له ما دام عنده قدرة على ان ان يحقق ويعاين الكعبة ولو بمشقة لا يجوز له ان ينتقل الى
17:05الاجتهاد علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال واما من لا قدرة له بوجه كشديد مرض او او زمن او مربوط فيتعين عليه الاجتهاد في
17:38اتفاقا يعني هذا بخلاف اللي يتعسى لو هو مريض وآآ فيقدر ان يعاين ولكن بمشقة. قلنا هذه المشقة لا تبيح له الانتقال للاجتهاد. لكن اخر لا قدرة له على الاطلاق
18:02وشوية يقدر لكن في مشقة على الاله ولا يستطيع. اما انه مربوط او زمن زحاف ما قدرش يتحرك يعني قافلين عليه او محبوس الى اخره. فهذا قطعا يكفيه الاجتهاد عليه ان يجتهد
18:18بقدر ما يستطيع ذاك يكفيه لان الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. واما مريض او مربوط او نحوهما لا يقدر على التحول وليس ثم من يحوله الى جهتها وهو يعلم الجهة قطعا
18:38فهذا يصلي لغير جهتها لعجزه. ولذا قلنا ومع القدرة للاحتراز عن هذا هذا الشاب ديالنا اشترط القدرة لان هذا لا قدرة له. فالحاصل ان من بمكة اقسام الاول صحيح امن فهذا لابد له من استقبال العين. اما بان يصلي في المسجد او بان يطلع على سطح
19:10طحين ليرى ذات ذات الكعبة ثم ينزل فيصلي اليها. فان لم يمكنه طلوع او كان بليل استدل على الذات بالعلامات اليقينية التي يقطع بها جزما لا يحتمل النقيض انه لو
19:30ازيل الحجاب لكان مسامتا. فان لم يمكنه ذلك لم يجز له صلاة الا في المسجد هل يسمى قبلة الساتر هذه قبلة الساتر. الانسان في مكة وقريب اما ان يرى بنفسه
19:50او يرى بعد ان يزيل الساتر الثاني مريض مريض مثلا يمكنه جميع ما سبق في الصحيح لكن بجهد ومشقة فهذا فيه التردد والراجح وانه لا يكفيه الاجتهاد الثالث مريض مثلا لا يمكنه ذلك فهذا يجتهد في العين ظنا ولا يلزمه اليقين اتفاقا
20:26لانه لا يقدر على اكثر من ذلك. هذا هو مستطاعه الرابع مريض مثلا يعلم الجهة قطعا. وكان متوجها لغير البيت ولكنه لا يقدر على التحول ولم يجد محولا فهذا كالخائف من عدو ونحوه يصلي لغير الجهة لان شرط الاستقبال
20:54الامن والقدرة يعني هذا لا يجب عليه لا استقبال العين ولا استقبال الجهة. الاتنين يسقطوا الاثنان يسقطان عنه. ما دام هو غير قادر على التحول. ولا يختص بمن بمن بمكة لانه اذا جاز للعاجز والخائن
21:17في عدم الاستقبال بمكة فمن بغيرها اولى نعم هذا عام يعني سواء كان هذا العجز عن الاستقبال بمكة وبغيره. لا يختلف الامر. ويأتي هنا فالايس اوله والراجي اخره والمتردد وسطه
21:39والايس اوله يعني الايش من شخص يطلق سراحه ولا مأيس من شخص يعني اذا كان هو مريض يحوله وهذا يصلي باول الوقت ما ينبغيش ان يؤخر لانه لا فائدة في التأخير. مثل من يعني فاقد الماء مثل فاقد الماء
22:01ونعيش اوله والمتردد وسط الوقت يعني فيه احتمال يدخل عليه حد يخلصه الله تحول الى القبلة وفي احتمال لا يأتيه. فهذا ينتظر الى وسط الوقت ويصلي. وآآ فالايس اوله المتردد وسطه والرازي والاخر والرازي اخره. والرازي والراجي اخر الوقت اذا كان هو يأمل عند ظن قوي وراجح
22:31عند ظن يعني بصيغة من الصفات انه يأتي احد فانه ينتظر الى اخر الوقت قبل ان يخرج الوقت الاختياري ويصلي والا يكن بمكة بل بغيرها. اي وبغير المدينة وجامع عمرو بالفسطاط. فالاظهر عند ابن رشد
22:52اي استقبال القبلة اي استقبال القبلة جهتها اي الجهة التي هي فيها لا سمتها خلافا لابن القصار. والمراد بسمت عينها عنده. ان يقدر المصلي المقابلة والمحاذاة لها ان يقدر ان يقدر ان والمراد عنده ان يقدر المصلي المقابلة والمحاذاة لها
23:22الجسم الصغير كلما زاد كلما زاد بعده اتسعت جهته كغرض الرماة فاذا الكعبة مركزا خرج منه خطوط مجتمعة مجتمعة الاطراف خرج منه خطوط مجتمعة الاطراف فيه فكلما بعدت اتسعت فلا يلزم عليه بطلان الصف الطويل بل جميع بلاد الله تعالى
23:52انا على تفرقها تقدر ذلك. وحاول ان يجعل يعني تخريج واولا هذا تقلي قبلة من هو خارج مكة قال الواجب عليه من هو يعني المناطق البعيدة خارج مكة ولا يستطيع المسامته وتتعذر عليه
24:19قال الظاهر ان الواجب عليه هو استقبال الجهة وعادة يعني المؤلف عندما اصطلاحه عندما يعبر بالظاهر انه يشير الى كان من يرشد كان هذا الكلام لابن رشد هو اللي استظهره من كلام اخر للعلماء
24:43لكن يبدو كلام يعني ليس فيه دقة كاملة لان هذا هو كلام جمهور المالكي يعني والمذهب المالكي هذا هو المذهب يعني لما كان خارج يعني مكة فالواجب في حقه هو استقبال الجهة
25:04وليس هو يعني خلاف في المذهب. وان ابن رشد استظهر انه تكفيه او يكفيه استقبال جهة وكأن غير ابن رشد من علماء المالكية فيهم جمهور يعني يقولون انه يجب عليه استقبال العين والمشامته
25:25في حقيقة الامر اللي قال باستقبال العين و المسامته وكما قال هو ابن القصار معنا كلام للقصار. اه انه يجب على من كان خارج مكة يجب عليه استقبال العين في حقيقته ليس انه لابد ان يعاين بعينه وانما يقدر هكذا قال وانما ينبغي ان يبالغ
25:55ويتفانى في الجد حتى يقدر ويتيقنا ان بدنه مسامت للكعبة فهو عند التحقيق لا تجد للاختلاف يعني فائدة ولا ثمرة لانه بيعمل مستطاعة حتى عند السلام الجمهور المالكية واللي قال المصنف انه استظهار ابن رشد استظهار ابن رشد. يعني هو بيعمل جهدا مطالبة لابد
26:26كان يعمل جهدها اذا كان هو مجتهد لابد ان يستعمل علامات الاجتهاد ويطبقها ويعرفها واذا كان هو مقلد لابد ان يقلد من انسانا عدلا يقلد محرابا او لابد ان يبذل جهده قصارى جهده بحيث
26:46ان يستقبلوا عنا ويستقبل الجهة ويكفيه ذلك. والقول الاخر قال لا لابد ان يقدر نفسه هكذا ليس في الامر هو كذلك يعني بالقوة كانه ينبغي له ان يقدر ان باجتهاد انه باجتهاده قد وصل الى درجة
27:06من التيقن واليقين من استقبال الكعبة كأن جسمه مسامت لها. هذا معنى كلام ابن القصاص اللي بيخالف اه المالكية في جملتهم. وابن رشد يعني بعضهم قال لم نجد هذا الاستظهار ان ابن رشد عبر بهذه المسألة انه استظهر في هذه المسألة لم اجده لا في المقدمات
27:36فلم اجده في البيان ولكن الشيخ الخرشي قال يعني هو ذكره الكلام هذا ذكره باللفظ الاستظهار ذكره ابن رشد في آآ القواعد الكبرى له لكن ما علينا القاعدة هي او الذي يعني ينتهي اليه او خلاصة الكلام في هذه المسألة. هم
28:00انا المالكية في جملتهم وجمهورهم كلهم يقولون ان من كان خارج مكة يكفيه الاجتهاد والصلاة الى الجهة الى الجهة الكعبة. فلا يطلب منا ان يطلب عين الكعبة لان هذا متعذر عليه ومتعسر. ويعني لا يستطيع ان يصل اليه
28:23فاذا كان له وسيلة الى ذلك فينبغي ان يفعل. واذا كان الانسان تو الان ربما بتقدم العلم مسألة عن رصدوا الاماكن بالجوجل وبالاجهزة وكذا انه يستطيع من بيته ان يعمل خط مستقيم للمكان اللي هو فيه الى
28:43بناء الكعبة يتعامل بينهم وبعدين يفعل ذلك لانه صار في مقدوره. قد يكون الان القبلة اصبحت ايسر من قبل يعني مسافات كبيرة اصبحت الان الانسان آآ ما ينبغيش ان يتساهل فيها لانه يستطيع ان يتحقق من بناء الكعبة. وانه على خط مستقيم مع
29:03فاما ان يفعل ذلك ويحرره ولا يتهاون فيه يفعل ذلك في بيته ينبغي ان يفعل ذلك. ولكن الكلام المهم الخلاصة الموجودة ان ابن رشد قال استظهر الكلام هذا ابن رشد وفي الواقع وهذا كلام جمهور المالكية والذي خالف في المسألة وقال حتى البعيد
29:23ينبغي عليه ان يشامت بناء الكعبة هو ابن القصار وحده. وابن القصار ايضا عندما سئل ليفهم يريد بكلامه فقال هو ان يعتبر نفسه ويقدر نفسه آآ كانه في وقفته مساهمة للكعبة
29:44لا يخرج من هذا الخلاف ثمرة قال عن العلم عن الخلاف ومنهم المأزري قال الخلاف هذا لا ثمرة منه ولا فائدة فيه لان في الحالتين اذا تبين انه يعني لم يصب عين الكعبة فصلاته صحيحة. هو مطلوب منه ان يجتهد
30:04لكن المطلوب منا ان يجتهد كانه على صمت واحد مع البناء الكعبة. ولن يجتهد في الجهة فقط. هذا هو اه الخلاف. هم اه وهل يمكن الاعتماد على الاجهزة الحديثة الان او البوصلة مثلا؟ اي نعم في ذلك شك يمكن الاعتماد عليها لانهم كانوا
30:24يعتمدون على اشياء اقل دقة منها يعتمدون على العلامات الجبال وعلى النجوم وعلى موقع النجم او موقع القطب من الكعبة وموقع الثريا ويعني كانوا يستعملون اشياء اقل دقة من هذا. وآآ كانت هي الوسيلة اللي
30:44يوصل للناس اليها المسلمون يصلون اليها. الاشياء اللي كانوا يستعملوها في السابق هي اقل دقة من الان. لو الان ازا اه يعني ربما هناك برامج واجهزة الا تستطيع ان تعمل لك خط مستقيم من المكان اللي انت فيه متعامد على الكعبة
31:04يمكن موجود هذا الان فهذا اصبح الان في غاية الدقة. وكذلك البوصلة بنسبة كبيرة هي دقيقة. طيب لو اه من تكاسل وترك هذه هذه الوسيلة واعتمد فقط على جهة المشرق. هل يكفي ذلك
31:24آآ لا بأس ويكفيه لانه ما دام لا مش المشرق. يعني جهة مرات المشرق ليس في جهة الكعبة. نعم. يعني مهم اجتهد في الكعبة جهة المسجد الحرام. مراتي يكون غربا والكعبة تكون غربية ليست شرقا. المهم اجتهدت الى الجهة فما دام اجتهد الى جهة جهة فيكفي
31:44الله تعالى يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ما دام اجتهد الى الجهة فهذا يكفي. واذا كان هو عنده قدرة على ان يعني يعاين ويكون على صمت فهذا هو الذي طلبه ابن القصار يعني هو البعيد عنا
32:04نفسك كانه يعني على سنة واحد مع بناء الكعبة. قال وينبني على القولين لو اجتهد فاخطأ فعلى مذهبي يعيد في الوقت وعلى مقابله يعيد ابدا هذا ليس هو الصحيح وليس هو الراجح بل هو يعيد في الوقت على القولين. ولذلك المازري قال خلاف لفظي لا ثمرة
32:29سواء كان على كم من القصار ولا على كلام غيمي وعلماء المالكية انه لو اجتهد وقدر نفسه انه كأنه على صمت واحد مع الكعبة وبعد ما صلى تبين انه صلى الى الجهة ولم يعاين الكعبة فان اعادته تكون في الوقت وليست آآ كما قال
32:49يعيدها ابدا. قال قال في المتن والا فالاظهر والا فالاظهر اجتهادا اي بالاجتهاد. واما بالمدينة او بجامع عمرو فيجب عليه استقبال محرابهما ولا يجوز الاجتهاد ولو انحرف عنهما ولو يسيرا بطلت. بطلت. بطلت. نعم
33:19راني في هناك مساجد هي مقطوع بقبلتها فقبلتها تعد قبلة معاينة لا تجوز مخالفة ولا اقليم ولا كثيرا على رأسها اولها هو المسجد الشريف المسجد النبوي فهذا قبلته مقطوع بها. لانها بالوحي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. قيل وضع له جبريل
33:51وقيل باجتهاد منه واقره الله تبارك وتعالى على هذا الاجتهاد ولا يقره صلى الله عليه وسلم على خطأ. فمن انحرف ولو قليلا عن قبلة المسجد النبوي صلاته باطلة مثل ما انحرف عن بناء الكعبة. ولابد ان يعني يلتزم به
34:11هذا في المدينة قالوا هناك مساجد يعني اتفق الصحابة ما يقالش اجماع لان اجماع لا ينعقد بالعدل اتفق عدد كبير من الصحابة على صحة اتجاهها الى الكعبة منها مسجد عمرو بن العاص مصر العتيقة
34:34وهذا قالوا وضع قبلته نحو من ثمانية صحابيا وكذلك المساجد الاخرى في الامصار مثل المسجد يعني الاموي في الشام مثل مسجد القيروان قد اجتمع عدد من الصحابة على وضع قبلتها لانها وضعت من عهد الصحابة رضوان الله عليهم
35:03فهذه ينبغي التقيد بها. وان كان بعض اهل العلم يعني اه يتكلم في هذا ويقول هذا لا يكون اجماعا لان الإجماع عليها يكون بعدد عدد عدد من العلماء عشرين او ثلاثين او خمسين بالاتفاق
35:19آآ كل اعشق العلم والاختصاص في المسألة ان كلهم يتفقون ولا يخالف منهم احد. وهذا لم يحصل في وضع القبلة هذه المساجد ولا يقال الليث ابن سعد وابن لهيعة كان يتيامن في الصلاة في مسجد عمرو ابن العاص كان يتيامن قليلا
35:40ولكن الامر يعني اذا كان الانسان تيقن ان القبلة صحيحة. وضع ناس موثوقون وعلماء او صحابة وكذا ينبغي ان يلتزم بها الا الى الا اذا تبين له اذا تبين له الخطر اقوى من ذلك فينبغي ان يعمل بيقينه وظنه ولا
36:00اعمل به ما وجد. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل كأنه كأن نقضت الكعبة ولم يبقى لها اثر ولم تعرف البقعة
36:30حماها الله من ذلك فانه يستقبل الجهة اتفاقا. فكذلك الغائب فهذا كالاستدلال على القول باستقبال الجهة. يعني هذا كانه آآ استمرار وتمادي في الرد على ابن القصار. اللي قال الغائب عن مكة والبعيد عنها ينبغي له
36:56اه تنبغي له المسامة وان يقدر نفسه كأنه يصلي الى عين الكعبة لو ماذا تقول اذا لو افترضنا فرض ان الكعبة نقضت ولم يبقى مكانها معروفا فهذا بالاتفاق ان لمن كان بعيدا ولا يعرف مكانها انه يصلي الجهة بل حتى من كان قريبا
37:23ولم يعلم مكانه ولم يكن له اثر ولا علامة فانه تكفيه الجهة باتفاق المسلمين. فاذا المسألة متوقفة على الامكان عدم الامكان فاذا كان الانسان لا يمكن لا تمكنه المعاينة اه لانه بعيد او كذا فلا تكفيه الجهة زي ما ذكر هذا المثال
37:43ويعني بابا ومثل هذا في الرد على ابن القصة. قال وبطلت الصلاة ان اداه اجتهاده لجهة وخالفها وصلى لغيرها متعمدا يعني بطلة صلاته اذا اداه اجتهاده الى جهة يعني وضع البوصلة والله. اسأل
38:10العدول وجاؤولا هذه القبلة ولا هو آآ عنده قدرة على الاجتهاد واستعمل الات الاجتهاد واداه اجتهاده الى ان هذه الجهة هي جهة الكعبة وجهة القبلة. ثم بعد ذلك خالفها عمدا من غير عذر. قال بطلوا الصلاة
38:30لان هذا متلاعب ومتهاون يعني ما في ذلك شيء. وان صادف القبلة في الجهة التي خالف اليها. ويعيد وابدا. وان يعني ما دام هو متلاعب اللي عداه اجتهاده الى ان هذه الجهة اللي امامها هي جهة الكعبة
38:52مخالفها واعطى ظهره اليها وصلى ثم تبين ان الجهة التي خالفها وصلى اليها وخالف اجتهاده فيها فبين انها هي القبلة فهل يقال ان هنا العبرة بالاصابة ولا بالاجتهاد لا هنا العبرة بالاجتهاد لا بالاصابة لانه متلاعب. لانه لم يعني آآ يعذر باجتهاده لانه احيانا
39:23المجتهد اجتهد ونصح حتى ولو لم يصب فانه يؤجر على اجتهاده وتكون عبادته صحيحة نظرا الى اجتهاده وان لم يصب لكن هذا ما لم يكن متلاعبا ومتهاونا في مثل هذه الحالة فهذه الحالة هو متهاون متلاعب
39:43الشرع باحكامه ولم يعبأ بها. والشرع امره واوجب عليه ان يصلي الى الجهة التي اداها. اداه اليها اجتهاده ولكنه خالفها متعمدا فصلى الى جهة اخرى ثم تبين هذه الجهة الاخرى التي تلاعب بالتوجه اليها هي القبلة بعينها
40:03فيقولوا له لا لا تصح صلاتك لانك انت صليت بشهوتك وتلاعبت ولم تصل طاعة لامر الله ان الله امرك تصلي الجهة التي اه ان يوصل اليها اجتهادك فانت خالفت شرع الله وامر الله. واتجهت بهواك وبشهوتك وبرغبتك ان تصلي
40:23اخرى فصلاتك باطل نظر لهذا التخيل منك المخالف لما امرت به حتى ولو كانت هذه الجهة هي الى القبلة فعلا شيخنا لو هل يجب عليه ان يسأل لو مثلا لا اجتهد لكن آآ
40:43رؤية يستطيع ان يصل اهل المكان والمنطقة مثلا وان المصلي واحد كم من امرين اما ان يكون اهلا للاجتهاد بمعنى هو عن ابيه وعالم وعارف بعلامات القبلة وادلتها يعني سواء كان
41:03في الصحراء او في العمارة يعرف القبلة كيف يستدعي عليها. اذا كان يعني في النهار بالشمس واذا كان بالليل بالنجوم وبالثرية وبالقطب وبكذا ويعرف موقع الكعبة من هذه النجوم في كل شهر وفي كل وقت يعني هذا علم اخر
41:23وصفة وعلم من علوم اللي توصله الى العلامات التي يصل بها الى الاجتهاد اذا كان يعلم هذه العلامات ويستطيع ان يطبقها فهو مجتهد هذا مجتهدا والمجتهد لا يجوز له ان يسأل احد حتى مجتهد اخر. ما دامه عنده ادوات الاجتهاد ويستطيع ان يطبقها ولم يحل
41:43دون ذلك حايل ما فيش يعني غيوم وما فيش اي شيء يمنع من تطبيق الاستدلال اللي هو يعرفه فهذا لا يجوز ان يقلد غيره بل يجب عليه ان يصلي الجهة التي اداها اداها اليه اجتهاده
41:58هذا المجتهد اما التاي اللي ما يعرفش هذه العلامات ولا يعرف تطبيقها ولا يعرف كيف يصلي. هذا المطلوب منا ان يسأل مكلفا عدلا يعني مش صغير. وان يكون عدلا بمعنى مسلم وبالغ وعاقل. يسأله عن جهة
42:18قبلة فاذا قاله القبلة الى هذه يعني من ساعده وتوفت في هذه الشروط فاذا قال له القبلة لهذه الجهة صلى اليها الذمة او يقلد محرابا. محراب في مسجد من المساجد اللي هي مش معروفة يعني آآ
42:38مساجدها فيها محاريب خاطئة. هناك بعض المساجد يضرب عليها مثل ان مسجدها معروفة لانها حليب خاطئ لا تقلد لكن من المساجد المعروفة المقبولة عند الناس فالمقلد يقلدها. المقلد يقلد محراب اي مسجد يصلي
42:58اليك. والمجتهد لا يقلد الا محراب مصر المحراب. يعني مليئة من المدن الكبيرة ليتوافق عليها رآها العلماء وصلوا فيها توافقوا عليها فالمجتهد لا يقلد التبست عليه علامات اه اجتهاده اي انه يصلي الى محراب
43:18مصر قال اما لو صلى الى جهة اجتهاده فتبين خطأه فانه يعيد في الوقت ان استدبر او شرق او غرب كما المدونة لا انحرف يسيرا واذا كان الانسان اجتهد وهو من اهل الاجتهاد
43:40او سأل وهم من اهل التقليد وقال له القبلة لهذه الجهة وصلى اليها باعلى اجتهاده او على سؤاله ثم بعد ان فرغ من الصلاة تبين انه اخفى ولم يصلي الى القبلة قال فانه يعيد في الوقت متى يعيد في الوقت؟ قال اذا شرق او غرب
44:00او استدبر القبلة. معنى صدق وغضب معناه انحرف عن القبلة بزاوية تسعين درجة يعني بدل ما كان يعني متجه في جهة وجه في جهة وجهه القبلة ان وجد ها هي الى جهة يده اليمين. هذه التسعين درجة. اذا اشار هذا معنى صدق وغرب. او استدبر يعني في الجهة المقابلة
44:26اللي صلى الي فاذا كان تبين له انه استدبر القبلة وشرق وغرب بهذه الزاوية الكبيرة فيستحب له تندب له الاعادة والاعادة تكون في الوقت لكن اذا تبين له ان الانحراف يسير بمعنى ربع زاوية وليس الزاوية كاملة. اه يعني بدل ما هي تسعين
44:48ولا اتنصف اه تسعين اربعين ولا خمسة واربعين. فهذا لا يعيد اذا كان انحرافه يسيرا وهو قد اجتهد وسأل فضلا وتبين له الخطأ بعد الانتهاء من الصلاة فانه لا يعيد صلاته
45:05قال في المختصر وصوب سفر سفر قصر لراكبي دابة فقط وان بمحمل بدل في نفل وان وترا قالت الشارح وصوب مبتدأ خبره بدل اي ان جهة سفر قصر لراكبي دابة
45:28متعلق ببدل ركوبا معتادا فقط راجع للقيود الاربعة اي لا حاضر ولا مسافر دون مسافة قصر او عاص به وماش وراكب غير دابة كسفينة كما يأتي وراكب مقلوبا او لجنب هذا ان لم يكن الراكب في محمل او لجنب او لجنب او لجنب
45:55او لجنب او لجنب. نعم. او لجنب هذا ان لم يكن الراكب في محمل بل وان كان بمحمل بفتح الميم الاولى وكسر الثانية ما يركب فيه من شقدف ونحوه. ما يركب فيه من شقدف شقدف كقنفد
46:22ما يركب فيه من سقدف ونحوه. ويجلس فيه الشقدف هذا هو مثل الهودج وهو اكبر منه. الهودج هو يعني ماركة بيوضع على الدابة على الجبل وله قبة وفيه حاجة مثل الكرسي او او
46:50الصغير يوضع في عادة لنقل النساء. عندما نشاء يعني يسافرن وآآ يركبن في الهودج لانه اريح لهن ويعني تحمل فيه العروس. يعني شيء من المركب هكذا اللي هو عليه قبة وجوانب عليه ستر وفي وسطه مكان للجلوس او
47:20القاء هذا نموذج ويستعمل للنساء في التنقل في السفر على الابل وتحمل عليه العروس عادة في الناس يعني يخصها للعروس بسيارة فاخرة كانوا يخصوها العروس بالهودج هذا اكبر منا وهذا في الغالب يستعمله الحجاج لانهم كانوا يحجون على الابل مسافات طويلة الاحيان
47:50يعني تاخد الشهر والشهرين والاكثر فيحتاجون الى وضع على الدواب بحيث ان يستريحون فيه ويتبادلون يعني كل مرة يركبوا حد يستريح وينام الى اخره آآ لن يتكلم هو على ايه؟ على قبلة اخرى
48:11قبلة تسمى قبلة بدل يعني القبلة اللي اتكلمنا عليها في الاول الا هي اما هي قبلة مسامتة او قبلة جهة. ولكن هناك قبلة اخرى قبلة بدل عن الجهة وبدل عن المسامتة. وهي قال وصوم سفر يعني قبلة مسافر
48:35واشرت فيه عدة قيود مساف ان يكون السفر سفر قصر وسفر طاعة لسفر معصية وصوم سفر يكون يعني على دابة. نعم ليراقب ذلك. لراكب داب. لراكب دابة. وراكبها على الهيئة المعتادة. مش عاطي وجها الى خلف
49:04في الدابة وظهرها الى مقدمة الدابة. او عاطي وركب بجنب من نزل رجليه ولا مدرجح رجليه. اذا جهة من جهات الدابة. فلابد ان يكون بهذه القيود كانه مسافر. سفر قصر
49:24ومباح في السفر يعني وسفر اربعة برد تقصر فيه الصلاة. الصف اللي تقصر فيه الصلاة هو سفر اربعة برد دفعة واحدة من لول ناوي يمشي اربعة برج يعني تمانين او اربعة واثنين كيلو متر مش بيمشي كوباء ناوي بيمشي عشرين
49:44ومع التاريخ طلاب يزيد عشرين وبعدين خطر بيزيد عشرة هادا ليس صفر قصر لا بد ان يكون سفر القصر اربعة برد من لو المنوية دفعة واحدة انا ماشي من مكان فلان الفلاني المكان الفلاني لهذه المسافة كاملة من الاول هي محددة. مش بعد ذلك تحسر منها برحلات متعددة كل مرة
50:04يلم ويلفق وكذا ليوصل ثمانين لا لا. لابد ان نكون دفعة واحدة. سفر قصر ولابد ان يكون يعني السفر مباح لا سفر معصية وان يكون على دابة مش في سفينة ولا في غيرها. وان يكون
50:24الطريقة المعتادة فهذه القبلة قبلة بدر يجوز له ان يصلي النفل والصلاة ان تكون الصلاة صلاة نفل. لا صلاة لا صلاة فريضة فهذا يجوز له ان يصلي النفل الى الجهة التي اتجهت اليها دابته اثناء السفر ودع ذلك وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر حديث عبدالله ابن عمر
50:49النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الدابة صوب سفره. وفي رواية ابن عبدالله ابن عمر يتنفل يعني فهو مقصود على النافلة وحدها وعلماء المالكية اشترطوا مسافة القصر اخذوا من كلام عبدالله ابن عمر كان اذا سافر من مكة الى المدينة يعني كان يعني
51:17نصلي حيثما اتجهت به. وهذا قالوا هذه مسافة قصر وآآ اللي يجوز يجوز الاستقبال اه حيثما توجهت به الدابة هو ان يكون في مثل هذا الشهر الذي صلى فيه النبي على هذه الحالة. وغيرهم من
51:37غير العلماء المالكية منهم من اطلق السفر مطلقا اه احد اخذ باطلاق الحديث الاخر كان اذا سافر دون ان يشتري القصور ولا مسافة القصر صلى حيثما توجهت به دابته او راحلته
51:54فإذا هذه القيود لابد منها في من يريد ان يصلي النافلة صوب سفره ومعنى صوب سفره معنى انه يعني اذا اراد ان يتنفل من السنن يصلي السنن حتى الوتر لو ان يصليها
52:14ان يصليها على الدابة يفتح فيها الصلاة سواء كانت آآ الدابة في اتجاه القبلة وفي غير اتجاه القبلة. منهم من قال ينبغي ان صلاته موجها لها الى القبلة اذا كانت واقفة. ومهما قال هذا لا يشترط بل يصلي حتى ولو كان يعني
52:34يقدر على ان يبدأ صلاته الى القبلة فهذا لا يشترط بل يرتدي صلاته حيثما كانت هي متوجهة وآآ له ان يفعل كل ما يحتاج اليه لان هذه رخصة لا يتقيد فيها مثل ما يتقيد في الصلاة من عدم الحركة او كذا له ان يحرك رجليه
52:54يعني ركض ركض الدابة ولو ان يمسك الصوت ويضربها وله ان يمسك المقود المقود وكل ذلك جائز فيصلي صوب سفر النافلة ما يعني كيف ما يتيسر له. نعم. متى ما يشاء. يعني اذا حال عليه في
53:14ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا
53:34اسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.