استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 55| فصل شروط صحة الصلاة - ستر العورة | الشيخ د. الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00بني قومي عرفوا تحويل الصعاب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للارض بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:35قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله قال الشيخ المصنف رحمه الله وهي من وامة وان بشائبة ومن حرة مع امرأة ما بين سرة وركبة قال راجع للثلاثة
0:56وهو بيان لها بالنسبة للرؤية وكذا بالنسبة للصلاة في حق الاوليين الشاملة للمغلظة مخففة فاذا لولا ايه لولايين اللي هم الرجل والامان. نعم. بالنسبة للرؤيا ولا هي عورة واحدة ما بين السرة والركبة. فاذا صلى الرجل
1:21يعني ساترا ما بين السرة والركبة صلاته صحيحة. ولا يجب على يندب له اعادتها لانه ستر العورة المغلظة منخفضة بالنسبة اليه وكذلك الامة اذا صلت ساترات ما بين السورة والركبة صلاتها صحيحة ولا ينبغي لها اعادتها
1:44والامة يعني بالنسبة اليهم اه العورة بالنسبة للرؤية وبالنسبة للصلاة هي واحدة. فوجه تأنيث التثنية هنا يا شيخ في حق الاوليين. مسألتين يعني يعني الصورتين اللتين يعني. نعم. السورتين نعم. قال فاذا خيف من امة فتنة وجب ستر ما عدا العورة لخوف الفتنة لا لكونها عورة. وكذا يقال
2:14في نظيره كستر الوجه الحرة ويديها يعني دائما يتبعهم دائما يلاحظونه. يعني دائما خوف الفتنة يمنع الكشف حتى في غير العورة لا ما بن عورتها هي ما بين السجود والركبة. الا لخوض الفتنة اذا خفت الفتنة فيجب عليها ان تستر جميع ما تخشى منه الفتنة. نعم. قال
2:40الحاصل ان العورة يحرم النظر لها ولو بلا لذة وغيرها انما وغيرها انما يحرم له النظر بلذة. وعطف على مع امرأة قوله وهي من حرة مع رجل اجنبي مسلم غير الوجه والكفين
3:02من جميع جسدها حتى قصتها وان لم يحصل التلذذ. وان لم يحصل التذاذ واما ما حتى ماذا؟ حتى ماذا؟ حتى قصتها او نعم. وان لم يحصل التزاز واما مع اجنبي كافر فجميع جسدها حتى الوجه والكفين. هذا بالنسبة للرؤية وكذا الصلاة
3:33يعني اذا كان عندما نفصل ونقول اه الفرق بين العورة وعدمها واه غير العورة يحرم النظر اليها عند خشية الفتنة يعني نفرق بينهم ان العورة يحرم النظر اليها اساسا مطلقا سواء كان
3:54لا الدواء لغير لا الدواء لان محرمة لذاتها النظر اليها محرم لذاتها. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابيه. سعيد خذي في البخاري في البخاري لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا تنظر المرأة الى عورة المرأة
4:11والله للتحريم يصح الانسان ينظر للعورة اساسا سواء كان يعني بالالتداد ولا لغير التداد. لكن لغير العورة عفوا الجزء الذي نقول انه ليس عورة هذا يزول النظر اليه دون ان يكون هناك شيء في النظر اذا كان النظر مقصود منه الارتداد او الشهوة فيكون حرام لا لانه
4:35عورة لكن ليه ما يترتب على ذلك من فساد وفشل الفتنة. هذا فيما يتعلق بالفرق بين العورة وغير العورة. وآآ المرأة يعني اه جسمها بدنها بالنسبة للنظر كلوا عورة ما عدا
4:55الوجع والكفين هذا هو قول العلماء المالكية والحنفية والشافعية صحيح عند الحنابلة. الحنابل عندهم يعني قولان قرص عندهم ان الوجه والعورة. الوجه واليدان واليدين ليس من العورة وعدم قول اخر ان الوجه ويعني الكفاري من العورة
5:27ويستدل عليك بعمو الاية في جناحه عليهن في ابائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن. يعني رفع الجناح الى المرأة كلها
5:47فهؤلاء لا جناح عليهم في النظر الى المرأة لكن ما عداهم ان يحرم عليهم النظر. خذوه بالعموم قول قول الحنابل هو غير الصلاة عندهم اغلبية للعموم والصحيح لعليهم باقي الائمة والعلماء وعقول الحنابلة
6:10عن الرجل والكفين ليس من العورة وعلى ذلك يعني احاديث كثيرة ومن حديث الخثعمية هي التي يعني استوقفت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في حجة الوداع في اخر يعني يعني ايام التشريع في الساعة العاشرة
6:30بحيث انه يكون هذا اخر الامر يعني ما يكون منسوخ ولا يتطرق لتخصيص ونسخ. واسألته قالت له ان ابيع لك والحج وهو يعني لا يثبت على الراحة فحج عنه كانت امرأة صغيرة وضيعة وكان الفضل ابن عباس آآ في فضل ابن عبد ابن عباس يعني كان رديف النبي صلى الله عليه
6:54وسلم وكان ينظر للمرأة والمرأة تنظر اليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزحام يصرف وجه الفضل عن المرأة كل ما التفت اليها صاغ وجهه الى الجهة الاخرى
7:08بينه وبين الفتنة وهذا يبين على وجه المرأة كانت كاشفة وجها والى ما كان ينظر الفضل لماذا ينظر الوجه فيدل هذا على ان الوجه يعني ليسوا عورة والا لو كان عورة كيف يصح
7:26ان تكشفه المرأة ويقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الكشف. القول بان المرأة يعني في الحج ربما تكشف وجهها في الحج مصاب بالاحرام. هذا كلام يعني لا يقوم على اساسه. لانه اذا كان الوجه عورة فكيف يصح
7:46في الاحرام وبالعكس يعني الاحرام يجب للمرأة ان تكشف شعرها في الاحرام والعساقية في الاحرام لا يجوز. الاحرام بالستر وهذا يعني يدل على ان الوجه لم يكن من العورة في ذلك وافق الناس عليه وتعارفوا عليه
8:08ايضا يعني لم ينقل عن النساء في عهد السلف انهم يعني بصفة عامة كانوا يعني يسترون يسترن الوجه. صحيح بالنسبة نساء النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالحجاب يعني لهم منزلة ومكانة تختلف عن سائر النساء. فالذي ذهب اليه جمهور عن
8:36والكافيين وليس من العورة الا لخشية الفتنة اذا كان المرأة صغيرة ويخشى من الفتنة وكان الوقت وقت السوء ويخشى الفتنة من ذلك فيجب عليها الستر لله العورة بل لان الكشف فيه مفسدة. وهذا اللي عليه جمهور
8:57والمال يجب عليها ان تكفي ان يمتص جميع بدنها وسئلت ام سلمة رضي الله عنها ماذا آآ الذي يعني تلبسه المرأة المرأة وطالت خمار ودرع سابغ يستر ظهور قدميها وايضا
9:24آآ النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ولد عندها جارية فالقى اليها حقوة يعني نزار وقال شقيه شقتين اعط هذه نصفه واعط الفتاة عند ام سلمة نصفه واني اراهما قد حاضتا والمرأة اذا بلغت المحيض يجب عليها ان تستر بدنها ودخلت
9:54اسماء على النبي صلى الله عليه وسلم في وهي لابسة ثوب يشف ثوب شامي واعرض عنها وقال ما هذا يا اسماء؟ وان المرء اذا بلغت المحيض لا يصح ان يرى منها الا هذا وهذا
10:13والكافية والحديث وان كان مرسلا لكنه يعضده ما ورد معه في الباب النهي عني يعني ان تكشف المرأة شيء من بدنها ما عدا وجهها وكفيها. قال واما مع اجنبي كافر فجميع جسدها حتى الوجه والكفين. هذا بالنسبة للرؤية هو كذا الصلاة
10:39الاجنبي الكافر هذا هو الصحيح يعني اللي وجهه الكفان اليس عورة مع الرجل المسلم لكن مع الرجل الكافر يجب عليه ان الجميع بدني حتى الوجه والكفين. واعادت الحرة الصلاة لكشف صدرها وكشف اطرافها من عنق ورأس وذراع وظهر قدم كلا او بعضا
11:05ومست الصدري ما حاذاه من الظهر فيما يظهر. بوقت لانه من العورة المخففة وتعيد فيما يعني ما قابله ما حاذاه يعني ما قابله المحاذاة الشيء هذا يحادي هذا ان يقابله ما قبله
11:23من الكتفين يعني لكن الظهر والبطن وما من المغلظة. نعم. بوقت لانه من العورة المخففة وتعيد فيما عدا ذلك كابد وان يتوجد في المرأة في العورة المغاضبة تعيده ابدا. واما بطون القدمين فلا اعادة لكشفها
11:48وان كانت من العورة كفخذ الرجل ومثل الحرة ام الولد كباغي للرجل يعني فاقد الرجل هل هو من العورة ومن غير العورة يعني من العورة بالنسبة لي ما بين السرة والركبة. فالفخد يعني معناها من العورة. وهذا دل عليه
12:13جراد الاسلمي يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يعني آآ ولا كشف يعني فخذه والله وان الفخذ من العورة لطيف فخذك بين الفخذ من العورة هذا حديث اخرجه الترمذي وحسنه واخرجه البخاري تعليقا
12:40ولكنه عرضه النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس في البخاري عندما فتحت خيبر يقول ان ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على حمار اه يقول انا اذا نزلنا بقوم فساء صباح المنذرين. قال انس ورأيت بياض فخذه
13:03وهذا دليل على ان الفخذ شعاره الى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكشف من الفخذ. ذلك البخاري عندما خرج حديث يرهد تعليقا وغير اسناد وخرج حديث انس مسندا
13:21قال حديث انس اسند من حيث الصحة واثبت واحد يتجرهد احوط دخل به احوط انك تعد الفخد عورة. واياكم اخذوا بالاحوط وجاءوا الفخد عورة وارجعوا العورة من السرة الى الركبة
13:39وبطون قادم المرأة اذا حتى هم من العورة. ولكن اه لو لم تسترهم في الصلاة لا تجب عليها عاد في الوقت ولا اثم عليها قال ككشف امة فخذا فتعيد له بوقت لا رجل فلا يعيد لكشف فخذي او فخذيه وان
14:05عورة لخفة امره بخلاف اليتين او بعضهما فيعيد بوقت وللسوأتين ابدا الاليتين اذا كشف الرجل الاليتين يعيد في الوقت لانه يعني قريبات من العورة ما عدا ذلك بالنسبة للفقد لا يعيد لا في الوقت ولا غيره
14:35تعيد لكشف الفخد في الوقت. قال ومن حرة مع رجل محرم ولو بصهر او بصهر او بصهر او رضاع غير الوجه والاطراف. فلا يجوز نظر صدر ولا ظهر ولا ثدي
14:55ولا ساق وان لم يلتذ بخلاف الاطراف من عنق ورأس وظهر قدم الا ان يخشى لذة فيحرم ذلك لا لكونه عورة كما مر عن الرجل مع محارمه هذه هي العورة الذي التي يجوز للرجل
15:18ان ينظرها من النساء لهم محارم سواء كانت المحرمية بنسب يعني عمومة وقرابة نسب والا برضاع او بمصارة هذه كلها حكم حكمها حكم واحد يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
15:40لما تكونوا يعني فيه محرمية بين الرجل والمرأة فانه يجوز ان يرى من المرأة العورة المخففة اطراف عن ما فوق الصدى العنق العنق والرأس والشعر والذراعان ولك العز ان يرى الصدر لا يجوز ان يرى الصدر. ولا ان يرى يعني شيئا من يخرج من العورة
16:10المغلظ لا يريد ان يرى ذلك ولا حتى الساقين يعني بل يرى يعني الدراعان يرى الدراعين ويرى العنف ويرى الشعر او ان يراه وهذا بشرط ان لا تكون هناك يعني ريبة لا يكون يعني النظر لالتداد او للشهوة لكذا والا حرم الاتفاق. وآآ لكن
16:35نظر المعتاد ما بين رشد ومحارمه ويدعو فيه الاطراف العليا فقط الى الصعد الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل
17:02سائل يسأل يقول بان الشافعي لديهم ان المحرم يمكن ان يرى من المرأة ما عدا السرة ما بين السرة والركبة فهل له من دليل كلها ادلة اجتهادية اللي هي من حيث ان آآ هل تؤمن
17:26يؤمل الفساد ويؤمل الفساد. لان المحرم هو مقطوع يعني ليش هو الخلوة لم يعني تمنع بين الرجل والمحارم متاعه لان الباب مسدود لا طمع له فيهن واللي رانا وما فيش طمع للمحرم اللي انا عادة الناس في حالة الاوضاع الصحيحة والطباعة السليمة والفطر
17:53على الريبة مقطوعة وانه طعمها مقطوع بين الرجل ومحارمه ولذلك ما عدا ما بين السورة والركبة كلها يرون ان هذا يعني ما فيش منها خوف فتنة ولا في خوف فساد
18:09ولكن الاحتياط خصوصا في الازمنة المتأخرة هذه الاحتياط احسن واجود لانه صار هناك فساد كبير حتى في بين المحارم والخالات والعمات قرابات فينبغي الاحتياط في هذه المسائل حتى وان كان هو الطمع يعني مقطوع. فمن المسألة كلها يعني هي اجتهاد يعني ليست هي فيها نصوص
18:37صريحة في الباب فيما هذه التفصيلات ما فيما يجوز ان يراه الرجل من المحرم او المرأة المحرم من الرجل يعني المحرم او الاجنبي فهذه كلها يعني جهات مبنية على ما يترتب
18:54والنظر من فساده يعني الامر يعني ما فيش يعني شبهة فساد وكذا فهذا هو بمبنى الاختلاف والضوء اليسار. هناك صريح في المسألة. احسن الله اليكم. قال وترى المرأة حرة او امة من
19:14الرجل الاجنبي ما يراه الرجل من محرمه. الوجه والاطراف الا ان تخشى لذة هذي مرأة اجنبية ما تنظر من الضروري تنظر الى الاطراف زي ما هو ينظر من المحرمية من نساء
19:33نحارب يصح له يرى من يسعى المحارم يصح للمرأة الاجنبية ان تراه منه. اللي هو الذراع والعنق والراس وما شابه ذلك. شيخ وليد وبالتالي ما يلبسه الان بعض الشباب من لباس البحر هذا
19:53ما يسمى عندنا بالكناتير وكذا هذا من محرم كشفه يعني يمشي في الشارع هكذا محرم عليه ايوا هذا ما يجوز لان هذا في كشف احصائي يلبس شورت قصير. وآآ جسمه
20:12كله يعني يستقيم يكون عريان في الطريق وفي الاماكن العامة. وحتى في البحر الناس كلها لا تتقيد وكذلك ايضا اه فيما يتعلق الحمامات لان هذه يتبعها ايضا عورة النظر. يتباع اللمس
20:32المرأة الاجنبية لا يجوز لها ان تلمس يعني جسم الرجل الاجنبي. لا هو يلمسها وهي تلمسه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث الصحيح اني لا اصافح امرأة يقول ابن عبد البر
20:50هذا يعني انه لا يجوز للرجل ان يمس امرأة لا تحل له ولا يضع يده في يدها وفي الحديث الاخر لن يطمعن احدكم يعني كذا من حديد خيره من ان يمس ان يمس
21:09امرأة لا تحل له وهذا الى امر اخر وهو الناس احيانا في الحمامات او في البحر يكون في تدليك يعني اه المرة ولا الرجل اللي ما هيش محرمة اللي ما هيش زوجة ولا كذا. ابقى في الحمامات يعملوا فيه تدليك
21:28يمسه في حتى الرجل يعني حتى مش مرة حتى لو كان رجل يدلك رجل يدلك له فخذيه فهذا لا يجوز للفخذ العورة لا يجوز ان يدلك له العورة لا يمس له العورة. نعم. وهذه كلها انسان الناس يعني ان تساهلت فيها سواء كان فيما يتعلق بالكشف
21:48ورؤيا له متعلق فيه هذه الاماكن اللي فيها سياحة ومصايف وسباحة وحمامات الى اخره قال وترى من المحرم ولو كان كافرا ولو كافرا كرجل مع مثله ما عدا ما بين السرة والركبة
22:08ولا تطلب امة ولو بشائبة غير ام ولد بتغطية رأس في الصلاة لا وجوبا ولا ندا بخلاف غير الرأس فمطلوب يعني لوين راس مطلوب من القما. و هيدي في غير ام الولد. ام الولد هي قريبة من الحرة عند المالكية. يعني اه
22:34اه مطلوبنا ان تستر رأسه زي ما تستر حرة وهي لا تباع يعني يجوز للسيدة حتى التكليف بالخدمة يعني تكليف قليل ما هوش كثير. ويجوز له ان يزوجها وان يؤجرها لتخدمة لخدمة احد
22:54لاجل ان يبيع لان هي تعتق عليه فور يعني موته واذا باعها بعدكم وتبيع تضيع يضيع هذا الحق عليها. فهي قريبة من حرة في الاحكام ومن الوالد قريبة من حرة في الاحكام
23:11قال وندب لغير مصل من رجل او امرأة سترها اي العورة المغلظة بخلوة حياء من الملائكة وكره كشفها لغير حاجة. والمراد بها هن على ما قاله ابن عبدالسلام السوأتان وما قاربهما من كل شخص
23:33البخاري حديث باز بن حكيم. الله احق ان يستحيا منه. ينبغي للانسان حتى يعني لم يكن اه اذا كان بنفسه في مكانه كانوا يعني يستحبونه حتى لمن يستحم يعني يلبس شيء يستر عورته يعني
23:55ما يتعراش تعريان كاملا وآآ هذا من باب الافضلية. وليس هو اثم. يجوز للانسان ان يرى عورته بين الزوجين ايضا. ولكن هذا طلب يعني كمال. الله احق ان يستحمل اذا كما
24:15ما فيش حاجة اذا كان في حاجة فيرتفع يعني الطلب لكن اذا كان آآ ما فيش حاجة فالاكمل الانسان الا يعني نستلقي مكشوف العورة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله احق ان يستحيا منه. شيخ السائل يسأل يقول
24:37لا يعلق بعض الشراح لعله الشراح المختصر لان الرجل غير مطالب بستر ما فوق السرة والركبة. وان كانت المرأة مطالبة بعدم النظر ما تعليقكم وهذا الخلاف ذكرتموه يعني ربما الشافعي يقول هذا
25:03اذا هي القضية احنا واقعين في اثم واقعين اما الاثم من الرجل واما من المرأة. ويصد الذرائع واجب صد الذراع واجب اذا كنت انت في وقت حتى لو افترضنا انا عورة الرجل هي من الصورة الى الركبة. مم. ولا يجب عليه الستر ما عدا ذلك
25:27ويترتب على ذلك ان تحصل الفتنة من النساء من الرجال او من النساء بالرجال. وقلت لا يعني آآ هذا الواجب على المرأة انها تفعل ذلك. واذا كانت في وقت تستطيع ان تسلط هذه المسألة والنساء في حد ذاتهم. آآ هم
25:47يعني لا يلتزمن حتى في انفسنا بالعورة وصد الضراع واجب على الرجل يعني اذا كان يترتب هذا فساد بالنسبة الى كشف هذه المسائل لانه كما قلنا ان النظر الى العمرة وحرام سواء خشيت خشي الفساد وخشيت الفتنة او لا؟ لكن ما عدا العورة
26:11زي ما ذكرنا هذا الرجل في الصدر واللي كذا اذا كان هو يعني شباب ويعني عضلات وكذا ويخشى ان النساء تنبيه باي شيء يجب عليه الستر للفساد على حتى الشرعية يقومون به
26:29يعني الستر للفساد قد يقول به كل الائمة موجود الشافعي وعند غيرهم. وان اختلفوا في العورة حتى عندما اختلفوا في السطر اللي وجهوا الوجع والكفار ليس من العورة واذا يخشى الفتنة يتفقون جميعا. الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكي. كلهم يقولون يجب الستر لا للعورة
26:49قبل يقوي الفتنة. وكذلك الرجل هذا اللي قال ان المدد شافعي ويقول لا يعني مش مطالب الا ما بين الصلوع والركبة وعلى المرة الي تغض بصرها وقال واني كنت سببا في الفتنة يجب عليك ان تسلب الفتنة لا للعورة
27:07قال وندب لام ولد فقط ولحرة صغيرة تؤمر بالصلاة ستر في الصلاة واجب على الحرة البالغة وكل الصغير المأمور بها يندب له ستر واجب على البالغ. نعم يعني ما يجب على البالغ والمكلف بالنسبة لغير المكلف الصغير والا غير الحرة
27:32ما كان يجب على الحرة ويجب على البالغ من الرجال والنساء ذكورا واناثا اذا كان احدهم غير مكلف صبي غير واجب وكان امة فينبغي له ان يستر ما هو واجب على المكلف وعلى الحرة. ما كان واجب على المكلف
27:59وعلى الحرة يستحب للمرأة الامى ان تستره ويستحب للصغير المأمور بالصلاة آآ ان يستره لان الصغير المكلف لا يجب عليه شيء. افعاله كله على الندب وعلى الاستحباب فالمرأة الكبيرة يجب عليها الستر ما عدا وجهه وكفه. هذا ايضا يستحب ان يكون
28:25الصبية غير البالغة يستحب لها ان تستر هذا المقدار من بدنها للصلاة. وما كان يجب على الكبار يستحب بالنسبة للصغار قال واعادت الصغيرة في ترك القناع ان راهقت بوقت قال هو اشهب لي اصفرار
28:45بالظهرين وللطلوع في غيرهما ككبيرة حرة او ام ولد ولو قالا كام ولد بل لو قالا واعادتا بضمير التثنية لكان احسن واخسر لانه قدم حكم الحرة الكبيرة من انها تعيد لصدرها واطرافها بوقت
29:09ان ترك الاولى ان تركتا القناع وصلت بادية الشعر يعني اذا وصلت ام الولد تركت القناع وصلت الحرة تاركة القناع ويستحب لها ان تعيد الصلاة استحبابا في الوقت. وبدنا يعني ترك القناع اللي هو الستر والشعر
29:43الرقبة هذه المنطقة آآ ترك وسترها فيه اثم للحرة ولكن الصلاة صحيحة اذا صليت صلاتها صحيحة. واعادتها هي استحبابا في الوقت فاذا لم تعد ان وقعت موقعها ولعادة مطلوبة استحبابا في الوقت الضروري
30:13وبينوا الوقت الضروري في العشائين الى يعني الفجر وفي الفجر الى طلوع الشمس وفي ظهر الى الاصفرار. طيب لماذا فرق بين الظهرين وبين العشاء؟ لان الاصفر يا علي مش هو نهاية الوقت الضوئي في العشاء؟ قال للفجر لنهاية الوقت الضروري. وفي آآ ايضا الصبح
30:43الى طلوع الشمس يقال انه بالنسبة للعشائيين يختلف الامر بينه وبين الظهرين. العشاءين ما فيش وقت ذكر فيه النافلة بعد نصف الليل لا تكره النافلة والاعادة في ذلك الوقت يعني لا حرج فيها فينبغي ان تعيد حتى الى ان يطلع الفجر. لكن بالنسبة للظهرين
31:10الاصفرار النافذة تكون مكروهة. والاعادة هي تعد نافلة. وذلك حددها وقيدها بالاصفرار وفي الصبح يعني ذهب الى القول بان الصبح وقتها كله اختيار مرداش بالقول لان الى الاسفار ثم بعد اسفار الضوء ذهب الى ان الوقت كله وقت اختياري للصبح. هذا هو الفرق بين انه في الظهرين يصفرا وفي العشاء
31:38يعيد الى طلوع الفجر. لكن الشيخ في الصبح اه حتى لو قلنا بان الاختيار يستمر الى طلوع الشمس اه يكره النافلة في تكره النافلة ولا لا؟ اه تقرأ تكره النافلة هي تكره النافلة بعد
31:58بعد صلاة الصبح لكن هو يريد ان يعيد الصبح نفسه يعني اه فكانه يعني يتساهل فيه لان القول بعدم وجود صلاة وقت اه يعني ضروري ليه؟ قول معتمد وصحيح تتساءلوا فيه اباحوا وجوزوا الاعادة يعني حتى اذا الفجر لان آآ
32:26النهي فيه ليس هو كناهي الاصفرار. بدل ان يسلم صلاة الفجر يصليها بعد صلاة الصبح. لواحد فلاة ركعتين ركعتي الفجر وصلى الصبح انه يصلي يستطيع ان يصلي الفجر. والامر فيه اخف من آآ الاصفرار. نعم
32:45قال اه كمصل بحرير لابسا له عجزا او او نسيانا او عمدا مختارا فيعيد في الوقت يعني يصلي بالحرير متعمدا يعني ولا جاهل ولا ناسي ينبغي له ان يعيد الصلاة في الوقت. الوقت هو الوقت الضروري. الصلاة صحيحة ولكنه اثم بالصلاة
33:18لا يجوز للرجال لبس لبس الحرير. لا في الصلاة ولا في غيرها. ولا يلبس الانسان حرير ولا يعني آآ يتغطى به ولا يفترشه حتى لو بحائل حتى ولو في تحت حايل يعني بطانة
33:38فراش من تحت يعني فيها حرير وفوقها شيء اخر لا يجوز ولا يريد ان يستند اليه. يجوز للمرأة ان تستر حيطانها وسقط بيتها بالحرير عقب شوط الا يتكئ عليه الرجل
33:55عليه الرجل فلا يجوز للرجل ان يستعمل الحرير. يجوز ان يحمله في جيبه وكذا ولكن لا يجوز له ان ينتفع به على وجه باش ويجوز للرجال ان يستعملوا الحرير في يعني اذا كان هو آآ يسمونه الخز
34:16صداه حرير ولحمته اما قطن ولا وبرشي اخر على خلاف فيه. هناك من يجوزه ويجوز رجل يستعمل العلم في الثوب من الحرير ويجوز للرجال ان يتخذوا الراية للجهاد. راية الجهاد من الحرير. وهناك اشياء مستثناة
34:40اني ما تتعلق بالجهاد في الذهب والاستعمال الذهب والاستعمال الفضة واستعمال الحرير. ما كانوا سيستثنوا الشرع للرجال قال لي ما في علم اهمية ومصلحة انه متعلق اه القرآن والمصاحف او بالجهاد او بالسيف او اه
35:00يعني هذه يجوز فيها استعمال هذه الأشياء المنهي عنها. تحفيز للناس وتشريف هذه العبادة المتعلقة بالجهاد ومتعلقة بكلام الله سبحانه وتعالى لكن ما على ذلك لا يجوز للرجل حراما هذان حرام على ذكور امتي
35:20دون اناث يدعون الذهب والحرير. هل هل لابس الذهب مثل لابس الحريري يا شيخ يعيد في الوقت ايوه يعيد في الوقت حتى هو اذا كان وجد ثوبا اخر يعيده في الوقت. نعم. قال
35:38كمصل بحرير لابسا له عجزا او نسيانا او عمدا او عمدا مختارا فيعيد في الوقت وان انفرد بلبسه مع وجود غيره خلافا لمن قال بالاعادة ابدا حينئذ. ويحتمل ان المهم وانفرد
36:02يعني وانفرد يعني سواء كان في معها غيره يعني ولبسه اثم واذا لم يوجد الا هو ما لقاش الا هو ولبسه فانه يعيده ايضا وكذلك لو لبسه يعني ولبس غيره معه. انه يعيد. سواء
36:27يعني انفرد ترجع الى نوعين من الانفراد. يعني اما انه انفراد هذا بلبسه في اللباس ما ما لبسش الا الحرير فقط. لم يلبس معه شيء اخر. فهو الذي سمع او شيئا اخر
36:49ولبسه وحده فانه يعيد يعيد في الوقت. يعني حتى ولو كان معه لباس اخر. ويعيد الى الانفراد ايضا الى معنى انه لم يجد غيره سواء وجد غيره او لم يجد غيره. فانه يجب عليه او يستحب له يستحب له ان
37:09يعني آآ ما فيش لم يجد لربما يكون في عذر في الدار يقول لك هذا هو ما لقاش وانفرد وانفرد بانه لم يجد غيره وصلى فيه. ومع ذلك حتى ما عاد الانفراد وهذه الحاجة وهذه الضرورة. اذا وجد بعد ذلك
37:29يبقى سنحظي الحرير ينبغي له ان يعيد في الوقت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل
37:54شيخ تطبيقه للقاعدة الاصولية احد السائلين يسأل تطبيق القاعدة الاصولية النهي يقتضي الفساد. لو ان انسانا ستر عورته الا يقتضي ذلك فساد الصلاة القدم اتكلمنا على الفساد عند المالكية. ليس على اطلاق ربما الحنابلة
38:20يتوسعون في هذه المسألة كل شيء منهي عنه. معدوم شرعا كالمعدوم حسا يعني يعملون هذه القائد على اطلاقها لكن مالكين المالكين يفرقون بين النهي هل هو النهي متعلق بذات الشيء زي الميتة والخنزير وكذا
38:47واليه لصفة الشيء اذا وجد الصفة يعني يبطل ويفسد واذا لم توجد صفة لا يبطل زين الاسكار في الخمر والربا في البيع اذا وجد يفسد البيع اذا لم يوجد البيع صحيح. او لصفة يعني خارجة
39:07عن المنصوب عن الشيء الموصوف صفة فاجعل الشيء الموصوف. يعني الصفة دي تكون قد تكون لازمة له. وقد تكون غير لازمة. واذا كانت لازمة له متل نهي عن الصلاة عن البيع وقت نداء الجمعة
39:28هذي الصفة لازمة من اجل وقع النهي. وهي الاعراض عن اه سماع الخطبة. الاعراض عن الصلاة الصفة دي لازم لا تنفك عالبيت كل من اشتغل بالبيع في ذلك الوقت الى صفة لزمته. بعد انه يقتضي يقتضي فيه الفساد
39:48اذا كانت هذه الصفة خارجة عن الموصوف ونهى عن الشرع وخرج عنه وغير لازمة له من الصلاة في الدار المغصوبة ولا الصلاة بالحرير وهذا لا يلزم من لبس الحرير آآ الصلاة ولا يلزم الصلاة لبس حرير
40:09باي صفة خارجة عن الموصوف يعني من فعله يكون اثما ولكن الحكم المسألة حكم الصلاة ولا حكم يعني الذبح بالسكين المغصوب وهكذا الصلاة والعبادة والعمل يكون صحيحا لان هذه الصفة خير
40:29موصوف والنهي عن الصفة لا يعطيني النهي عن الموصوف بخلاف العكس لان يعني الذهب فقط هو لبس الدهب وليس النهي عن الصلاة. وليس هناك تلازم بين لبس الذهب وبين الصلاة
40:44هذا هو التفصيل عند ولذلك لا يرون فساد العبادة اذا يعني اقتنعت بشيء منهي عنك الا اذا كان هو شرط في صحتها مثل نجاسة ولا غيرها لم يكن شرطا في صحتها. فالصفة هذه النهي عنها لا يقضي النهي عن الموصوف. هذه القاعدة عندهم. بارك
41:07فيكم قال وان انفرد بلبسه مع وجود غيره خلافا لمن قال بالاعادة ابدا حينئذ ويحتمل وان انفرد بالوجود بان لم يجد غيره اي خلافا لمن قال لا اعادة حينئذ او مصل بمجلس عجزا او نسيانا فيعيد في الوقت بغير اي بغير حرير ونجس. او يعيد فيه
41:34وجود ماء مطهر لثوب متنجس ان اتسع الوقت للتطهير يعني اذا كان صلى في ثوب متنجس وبعدين وجد ماء وتسعى الوقت لتطهير الثوب فيستحب له ايضا ان يعيد الصلاة في ثوب طاهر
41:55او يعيد فيه بوجود ماء مطهر للثوب المتنجس. اتسع الوقت للتطهير. والباء في بوجود سببية وفيما قبله ظرفية ويعيد اذا لم يظن عدم صلاته اولا بل وان ظن عدم صلاته التي صلاها اولا بالحرير والنجس بان نسيها وصلى ثانيا بطه
42:27بغير حرير ثم ذكر انه كان قد صلاها بحرير او نجس فيعيد ثالثة لان الثانية لم تقع للاولى اذا كان صلى الانسان بنجلس او بحريظ وبعد ساري انسة انا مصلاها من جديد بطهارة او بغير حرير
42:55ثم تذكر انه صلاها في الاول بنجلس بالحرير قال يطلب منه ان يعيدها ثالثة استحبابا. طيب لماذا هو صلاها يعني غير حالي وصلاها بثياب طاهرة لماذا لم تقم هذه الصلاة ليصليها بثياب طاهر
43:12مقام الاعادة في الوقت الذي طلبتها منه ولانه لم يصليها بنية جبر الخلل الذي وقع في الصلاة الاولى. وانما الاعمال بالنيات مطلوب منه ان يصلي صلاة بنية الجبر. نية الجبر ما فاته من الصلاة لان هذه الكلمة اللي وقعت وادت الفرض
43:34الصلاة الثانية تبين لم تقع موقعها وقعت موقعي اللي صلاها بالنجاسة عند الحاجة وعند الضرورة وبالحرير. هذه التي وقعت موقعها ومطلوب منا ان يجبرها فصلى بعد صلاة وهو ناسيها ايصال يصلها تكون نافلة ولكن ما زال المطلوب منا ان يجبر الصلاة الاولى اللي وقع فيها الخلل من الصلاة التي صلاها لم
44:01بنية اجبار الخدم شيخ لما قال الباء في بوجود سببية وفيما قبله ظرفية يعني لوجود اعيد الجملة العبارة او مصل بنجس عجزا او نسيانا فيعيد في الوقت اه البنات الثلاث في المتن. نعم. او بنجس بغير
44:33اه اه او بنجس بغير او بوجود مطهر. بنجس اه بنجس الصلاة في ثوب النجس هذه الظرفية بغير يعني في حدث مضاف يعني بغير اه ثياب الطاهرة بغير بغير ما يعني فيه محذوف هنا. حريري ونجس. او صلى اه الحريري ونجس بغير حي
45:04يصلى في نجس او في غير حي ونجس اه او بوجود مطهر اه او بوجود او بوجود نعم. اه ايه يعني يعني يعيد بسبب يعيد بسبب وجود ماء مطهر اذا صلى في ثوب نجس
45:35وفي ثوب اه يعني ايضا اه من حرير واه فانه يعيد بسبب مطهر او بسبب وجوه ثوب اخر اذا وجد ما يطهره والباية الاخيرة يعني يعيد بسبب وجود المال يطهر او بيعيد بسبب وجود ثوب اخر
45:59غير الحرير والبات الاولى لبان الولايات يعني الظرفية صلى فيه بمعنى فيه نعم ضعفية مجازية يعني. نعم. وان ظن وان ظن عدم صلاته التي صلاها اولا بالحرير والنجس بان نسيها وصلى ثانيا بطاهر
46:23غير حرير ثم ذكر انه كان قد صلاها بحرير او نجس فيعيد ثالثة لان الثانية لم تقع جابرة للاولى لا يعيد بوقت عاجز عن الستر بطاهر او حرير او نجس صلى عريانا
46:46ثم وجد ثوبا نعم مم لا عاجز هذا لا عين عطف يعني لان اذا ينتقل الى ان آآ اللي بيبدأ يتكلم عنه لا يعيد في الوقت يعني ها هو لا عاجز يمكن عطفه على اول ما بدأ يتكلم على من يعيدنا في الوقت
47:15واعادت لصدرها وعادت يعني لصدرها اعادت كاشفة الصدر. لوقت او في وقت لا عاجز وتكون من عاجز يعني مرفوعا مرفوضة على الضمير المستكن في اه واعادت اعادت هي الكاشفة عادت لصدر لا عاجز لا عاجز فلا
47:40ان يعيد. نعم. ويمكن اه لا عاجز ان يكون مجور معطوف على يعني كمصل بنجس كمصل بنجس فانه يعيد. لا عاجز عن الستر فانه لا يعيد. يزفر العاطف عالماجور وعن المرفوع قبله. نعم. ولكن هذا يذكر في خلاف يعني العاجز
48:06هالستر هلوا يعني اذا وجد بعد ذلك آآ قدر على الستر هل يعيد استحبابه من يعيد؟ يذكر فيه خلاف ايضا. الشيخ السائل يسأل آآ يقول لماذا لم تكن الصلاة الثانية جابرة للاولى مع انها واجبة
48:25ولو كان سيعيد فانه يعيد ندبا. الصلاة الواجهة الا تسقط طلب المندوب لا هي ليست واجبة صار الواجبة هي الاولى لان لا تصلى صلاة في اليوم مرتين. وقد صلاها صار الواجب هاي اللي وقعت له عندما انسان يعيد صلاته
48:44اي الصلاتين هي الواجبة؟ هي التي وقعت اولا الظهر يعني. مهم. حتى عندما يعيد الانسان لفضل الجماعة يصلي الانسان لنفسه ثم يعيد لفظ الجماعة. الظاهر انه الصلاة التانية هذه استحباب وسنة لكن الواجبة هي الصلاة الاولى
49:02اه كذلك اذا كان يعني يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما شكوا اليه من الامراء الجور الذين يؤخرون الصلوات قالوا صلي الصلاة في اول وقتها ثم تكون صلاتك
49:17نافلة وسماها نافلة هذه سماها نافلة وليست الاولى. نعم. واذا يعني اه الصلاة اللي صلاها هو ناس هذه لم تقع في موقعها وهنا تنصرف تعد كأنه صلى نافلة. ولم تجبر الكسل لانه لم ينوي بجبر الخلل اللي حصل لم ينويه. والاعمال بالنيات
49:39مع الاعمال بالنيات فلا بد ان يجبر الكسل اللي هو او الخير الذي وقع منه بان يصلي صلاة يعني بثوب غير لا يسع بثوب ليس بحرير في الوقت كما طلب منهم
49:53بارك الله فيكم الشيخ انتهى الوقت جزاكم الله خيرا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.