الشرح الكبير على مختصر خليل | 14 | أحكام الطهارة - إزالة النجاسة | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله
0:20عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في مبحث المعفو عنه من النجاسات. قال المصنف رحمه الله
0:40تعالى وكبول فرس لغاز اصاب ثوبه او بدنه قل او كثر لارض حرب ولا مفهوم لهذه القيود بل الروث والبغل والحمار والمسافر والراعي وارض المسلمين كذلك الى مفهومه لهذه القيود لانه ذكر غاز وذكر فرس وذكر يعني هذه كلها قيود لا مفهوم لها
1:10سواء كان غازيا والا غير غازي سواء كان راكبا فرسا وان كان راكبا حمارا. ما دام اصابه بول دابة يعصوا الاحتلال منه مشقة تحصل له مشقة فيه سواء كان في في الجهاد والغزو او كان في مهنة وفلاحة
1:30ما دام يمتهن هذه المهنة فقال هذه القيود كلها ليست شرطا. نعم حيث وجدت قيود الاربعة فلا يعتبر اجتهاد والا فلابد من الاجتهاد كالمرضع كذا ينبغي. المراد بالاجتهاد هو التحوط يعني كان وجد هذه القيود آآ العفو واضح يوفى على يعني الثوب
2:00البولي فرنسي والجهاد وكذا. لكن اذا هذه القيود غير متوفرة مثل فلاح ولا من يوزع او المهن التي فيها النجاسات ويعصر عليه التحرز منها لابد من الاجتهاد. والاجتهاد يقص به ان يحتاط. حيث
2:20فتباعد عن نجاسة ويتجنبها بقدر الامكان. فاذا اصابته يبي يدخل في باب العفو. لكن لا يجوز له ان اه عدم الاجتهاد مثل من ذكر في المجاهد. واثر فم ورجل ذباب من عذرة واولى بول
2:40ان حل عليها ثم على الثوب او الجسد ما لم ينغمس ثم ينتقل لما ذكر فلا يعفى عما اصاب منه حيث زاد على اثر رجله وفمه يعني الاشياء اللي عادة تكثر يشق على الانسان يتحوط منها وخصوصا في البادية وعندما يكون
3:06الناس في اماكن يصعب عليهم ان يتحوطوا من الذباب والحشرات التي تركز على النجاسة ثم على ثوب احدهم اللي هو كثير وغالب هو ما يكون بفمه او يكون برجله لمسه بالنجاسة و
3:26الانسان لا يستطيع ان اه يحتاط من وقوع الذباب عليه. فهذا اذا غلب وكثر مما يعصي الاحتياط منه ويعفى عنه. لكن اذا كان ذباب كله في نجاسة وزاد ما اصاب النجاسة من الثوب زاد عن المقدار عرج الذباب وآآ خرطومه هذه التي
3:46يغلب ان يحصل الاخر نادر والنادر لا حكم له اذا انغمس في النجاسة ووقع يجب عليه يجب عليه ان يغسله ويتطهر منه. وكموضع وكموضع حجامة اي ما بين الشرطات معها
4:05مسح دمه حتى يبرأ فاذا برئ غسل الموضع وجوبا او استنانا على ما مر. يعني موضع الحجامة ايضا فيه مشقة في غسله لانه ربما بعض الناس اذا آآ يصيب المكان في جرح يصيبه الماء ربما لا يبرد جراحه هكذا هو عند السكر وعنده
4:28مرض اخر اهو ولذلك لو مكان الجراح مكان الحجامة سواء ليس فقط محل الشر اللي هو مكان الجراح حتى ما بين الشرطات هذا لا يجب عليه ان يغسله بل يكتفي بان يمسحه مسحا فاثر النجاسة
4:48فهذا يعفى عنه للعذر وللحاجة لان الماء ربما يضره ويستمر على ذلك الحال ويصلي به. فاذا ما برأ يجب على ان بعدين. والا يغسل وصلى اعاد في الوقت كذا في المدونة. يعني اذا على خلاف الكلام
5:08سابق ومع ذلك اذا كان هو فرط بعدين قدر على الغسل ولم يغسل يجعل خلاف السابق من صدر بالنجاسة عامدا في الوقت او يعيده ابدا. واول بالنسيان فالعامد يعيد ابدا. واول بالاطلاق
5:28اي اطلاق الاعادة في الوقت فيعيد في الوقت من ترك الغسل الغسل عامدا او ناسيا ليسارة الدم ومراعاة لمن لا يأمره بغسله. هناك من يخفف الحجامة بالذات لان الدم هنا يسير. حتى على القول بان ازالة النجاسة واجبة. الاعادة هي
5:48ندبا وليس وجوه ورجح. نعم. وعفي عنك طين مطر ادخلت الكاف ادخلت الكاف ماء المطر الرش ويقدر دخول الكافي على مطر ايضا فيدخل طين الرش ومستنقع الطرق يصيب الرجل او الخف او
6:10اقوي ذلك. رجل يصيب الرجل او الخف او نحو ذلك. يعني يتكلم على الناس الاخرى تعم بها البلوى ويشق على الناس الارياف وعند الفلاحين. يعني عندما يسقط المطر ويكثر ماء المطر غدير او يكون هناك
6:30مما لان الناس كانت يصعب عليها ان تتحوط من الماء الذي ينزل والماء الذي ينزل يختلط بجميع الطرقات المطروقات مملوءة الدواب وبالنجاسات الماء هذه النجاسات ويبقى الطريق كلها يصعب عليك ان تميز المكان لتتحقق طهارته. وخصوصا عندما يكون المطر
7:00ينزل ويكون الرش رشمة يقصد احيانا الناس كانت ما يزيد وربما يتكلم على مصر عندهم الرش بالري مهنين ومسائل هادي وكذلك حتى في بلادنا كان الرش كثيرا ما يصيب الانسان ويمشي كانت ما يزيد الماء كلها
7:20تخرج من الحيطان ممدودة متر كدا تفرغ في الطريق وما يتناطر على الناس واللي يمر في الطريق. لما ينزل الماء على الطريق والطريق فيها الروث وانتم تذهب مع الطريق والان آآ صار بدل السيارات ايضا يرشون عليك الماء بالطريق. وهذا الماء يبقى مفترض احيانا
7:40في السابق كان يختلط بروت الدواب وما شابه ولم يختلط بمياه المجاري مياه المجاري تخرج من البيوت وتجور في الطرقات وتختلط مع مياه الامطار والغدران والمستنقعات. فلا يأمن الانسان ان يصيبه شيء من هذا ويصعب التحرش بمثل هذه الاشياء
8:00اياك هذه كلها يعفى عنها ما دام الانسان يعني لم يعاين عين النجاسة في ثوبه فكل ذلك معفو عنا وان كانت هذه المياه مختلطة بالنجاسة. شيخنا بالنسبة للحجابة الثوب آآ يصيب آآ دم الحجاب الثوب ويبقى
8:20اليوم يعفى عنه ادم؟ ان هذا لا يعفى عنه حكم حكم الدم يعفى عن القليل منه. نعم. يبقى اثره في حالة غسل وبقي اثره يعفو عنه. اللاتر في في البدن لا في الثوب. في الثوب. اذا كان وصل الدم خلاص هو اللون
8:40غير معتد غير معتبر اذا غسل مثلا الدم ربما اذا صبغ في الثياب قد يكون تغسله بالماء ويبقى لونه وخصوصا وكثير من الثياب اللي يبقى فيها لون وخطاط بالنجاسة كل ما تغسل يبقى اللون آآ
9:00وهذا لا حرج فيه لانه ليس شرطا ان يزال اللون. فاذا كان الانسان غسل عين النجاسة وازال عين النجاسة وبقي اثر اللون فهذا لا يضر. وان اختلطت العذرة او غيرها من النجاسات يقينا او ظنا بالمصيب
9:20والواو للحال لا للمبالغة. بالماء المصيب للانسان يعني. مهم. والواو للحال لا للمبالغة اذ لا حل للعفو عند عدم الاختلاط او الشك لان الاصل الطهارة ثم اختلطت باللعبرة ولو كان حالنا اختلطت وكذا فكل ذلك جاهز ما دام لم يتحقق عين النجاسة. ثم
9:46اذا ارتفع المطر وجف الطين في الطرق وجب الغسل ومع ذلك ارتفعت المشقة لانه كل هذا الاشياء اللي يذكرها الان العفو فيها هو مصحوب بالمشقة ما مصحوب بما يعصر التحرز من يعني وجود المال في الطرقات باستمرار اه وجود الرشوة
10:11موجود الاختلاط هذه المسائل لكن اذا جفت الطرقات وتوقف المطر وتوقف الرش وجفت الارض. فاما بعد ذلك كتحرز وتبقى نجسات لا يعفى عنها لانها يمكن التحرز منها في ذلك الوقت. لا ان غلبت النجاسة
10:31على كالطين اي كثرت اي كانت اكثر تحقيقا او ظنا من المصيب كنزول المطر على محل شأنه ان يطرح فيه النجاسة فلا يعفى عما اصابه على الراجح. اه اذا كان المكان هو مكدس فيه اوساخ النجسة
10:51مكان مخصص لها ونزل عليه الماء ماء المطر. فهذا اكثره نجاسة. هذا لا يعفى عنه لان النجاسة معروفة انها هي لكن هو وهذا التحرش منا ممكن لان هذا لا ليس كل الطريق كذلك. هذا مكان مخصوص عادة يكون بهذه الصورة ولذلك يجب التحرش منا
11:11لكن عايزين نتكلموا عن شيء يصعب على الناس التحرش منا الطرقات العامة تختلط فيها نجاسات مع المطرة ديانة اخرى الاماكن كلها تبقى لا انسان يلتبس عليه الامر فيها لا يعرف اذا كان هذا فيه نجاسة وليس فيه دجاجة
11:31قد تكون متحقق في نجاسة ولكنها ليست هي الغالبة فهذا كله يعفى عني. لكن لو كان مكان مخصوص معروف ان تلقى فيه نجاسات وهو نزع مصر هذا لا يجوز الانسان ان يتساهل فيه بل يجب ان يتحرز منه. فقوله وظاهرها العفو ضعيف
11:51ولا عفو ايضا ان اصاب عينها اي عين ان اصاب عينها اي عين العذرة او النجاسة غير المختلطة ثوبا او غيرة واخر هذا عن قوله وظاهرها العفو لئلا يتوهم عوده له. وليس كذلك اذ
12:16اذ لا حق اذ لا عفو حينئذ قطعا وعفي عن متعلقي ذيل ثوب امرأة يابس مطال للستر لا للزينة ولا غير اليابس فلا عفو زي المرة المرة مطالبة يعني تستر نفسها وعافى الشرع عن عنها ان تجر ديلها واستثني
12:44يعني النهي عنه الثياب والاسبال هو خاص بالرجال وهكذا المرأة في ان تجر وثوبها خلفها ذراعا ولا تزيل على ذلك ولكن هذا بشرط ان يكون ذلك للستر لا للخيلاء ولا المباهاة كما يفعلون
13:04مناسبات الاعراس والافراح لا يكون عادة للستر الغالي هو للخيلات لانها تجد المرأة تجر ثوبها يعني ذراعا او ذراعين خلفها جسمها كله مكشوف. هذه لا تطلب شيئا اخر. لكن اذا المرأة هي ساترة لبدنها الستر الشرعي وارادت ان تطيل ثوبها مبالغة
13:34هذا مشروع ولا لا؟ واذا مر ثوبها الذي تجره على نجاسة يابسة واصاب غبار النجاسة واصاب ذيل الثوب ثم مرت به بعد ذلك على مكان اخر طه يابس فانه يطهره ما بعده كما يطهر الرجل وكما
13:54النعل وكما يطهر الكفت. هذا على خلاف القاعدة من باب العفو والتيسير على الناس. من القاعدة ان النجاسة اذا اصابت الثوب واصابت الرجل فانها لا تطهر الا بالماء المطلق. ولكن هذا هو محل العفو. قد يقول القائل اذا كان هي تطهرت فان
14:14من اين اتى العفو يعني؟ اذا اصابه غبار نجس ثم بعد ذلك مرت على غبار طائل فقال يطهر يقال العفو ان النجاسة هنا اه لم يشترط فيها شرط وهو ازالته بالماء المطلق بل ازيلت التيسير بما يمر عليه الانسان
14:34ذلك من الارض الطاهرة. الشيخ علي الذيل هنا يطهر او هو من فقط من المعفو عنه يعني والمعفو عنه تصلي فيه الخلاف يمكن لفظي يعني. نعم. طهارة هنا مطلوبة للصلاة
14:54فلا ان تصلي فيه فهي كل النجاسات هذه اه تكلم عنها هي كلها من باب العفو انها لا لا تضر الاصابة بها وان كانت في واقع الامر هي نجاسة. وهما يقول يطهرهما بعد ان يقسم بالطهارة ان العفو في الصلاة فيها الان. نعم. وهي
15:14لا يختلف الامر يعني ما دام هي يباح الصلاة بسبب مرورها على الارض الناشفة فكأن الطهارة حسرة يقولون يطهره ما بعده عباراتنا. سؤالي لان يعني في بداية الباب الطهارة يقولون بان الشيء الوحيد الذي
15:34ليطهر هو الماء المطلق. نعم. فنحن هنا اذا قلنا بان يطهروا يضافوا الى الماء المطلق. بمعنى ان التراب قد قد نعم هو حتى في باب الطهارة قلنا الماء المطلق وآآ اضفنا اليه اشياء كثيرة من الدماغ في الجلد ومنها المسح السقي للسيف ومنها الاشياء ذكرت هنا
15:54الليالي ذكرها هناك ايضا اه ولو لم ترجع شيخنا والنار والنار ايضا على المشهور نعم لو لم تمشي بعد اه اصابتها بالنجاسة يجب عليها غسل يجب عليها غسلها. نعم. ما الفرق بين مستنقعات الطرق؟ ماء الرش مستنقعات الطرق وماء المطر. قالوا بان ماء المطر يعفى عنه
16:14الم يجفة. يعفى عنه؟ ما لم يقع الجفاف. فان حصل الجمام. اي نعم. انما المطر ماء الرش. هم. يعني حتى بعد وحتى بعد فرقوه هو الرش لان الرش غير مرتبط بالمطر الرش قد يكون صناعي
16:34وذلك هو موجود دائما ان المطر ينتهي يتوقف ولكن الرشوة مستمرة. لكن بعد الجفاف بعد. مم. لانه مستمر هكذا لا هو هو لان اذا كان هو الرش فالرش هذا هو صناعي وما دام الرش
16:54فهو يرفع له سواء كان لانه مثلا ليسقط من مكان عالي او رش يعني بالات صناعية والطريق فيها شيء مختط بالنجاسات فهذا لا يتوقف مع توقف المطر المطر يعني فيما يتعلق بالمطر هو امره مربوط بالمطر اذا توقفت المطر يجب الانسان ان يحتاط. ولكن فيما يتعلق
17:24اه ده الرش هذا مرتبط بالرش يعني؟ دائم. سببه قائم. اه؟ سببه قائم. السبب قائم ما زال قائما السبب يعني. السبب لا زال قائما ايها الرش يعني دايما ما هوش يعني اه حصل. نعم! الجفاف حصل. الجفاف حصل؟ ايوا. وايش قال الوترة
17:44وشوفي الدسوقي قد قال معلقا على الدرديري. ايه. قال لكن ماء الرش ومستنقعات الطرق. العفو بها دائما. بخلاف ما مطر وطنه فان العبد بهما مقيد بعدم الجباب. لكن ما دامت المستنقعات موجودة. هذا مفهوم
18:04اذا كان مستنقعات غير موجودة ما عاد في فايدة بعدين ما في احتمال بعد ذلك انه بيصيبك من الرش الرش ويأتيك اذا كانت المستنقعات موجودة فاذا جفت المستنقعات ما يبقى لك عودة سواء كانت من الرش وغيرها فهو محل الاشكال محل الاشكال ان الدنسوكي قال اذا جفت
18:24المستنقعات اذا جفت المستنقعات وجف ماء الرش لعبوا بها بعد الجباب. اما ماء المطر فلا عفوا فيه بعد الجفاف. هذا هو محل الاشكال لا يقال دسوقي قال قوله فيدخل طين الرش مم لكن ماء
18:44ومستنقع الطرقات العفو فيهما دائما. ايه ما دام المستنقع موجود. المستنقع لا لا لحظة لحظة. ما دام المستنقع موجود يعني دائما مادام المستنقع موجودا هذا كلام يعني نريد ان نفهمه هكذا اذا اذا ما في مستنقع خلاص ما عاد في
19:04عفوا لا من مال الرش ولا من غير يعني ما دام المستنقع موجودا. هذا كلام. لكن هذا يوضحه يقول ان العرب نعم ما سمعت بالواحدة دي. يا بناء المطر. ايه. وطينه. مم. فان العفو فيهما مقيد بعدم الجفاف في الطريق. نعم. اي معنى المال
19:24الماء ما يشاء ما دام شيء سببه المطر فيرفع عنه ما دام المطر موجودا. وشيء اخر سبب مستنقعات او غيره فهو يعفى عنه ما دام المستنقع موجود ايضا حتى ولو كان الرش توقف لكن مستنقع ما دام موجود فيكون العفو ايضا
19:44مستمر لكن اذا جف المستنقع فلا يبقى بعد ذلك اه احتمال للعفو في الرش ولا في غيره. فالكلام فالرش هناك مستنقع وربط الرشد بانهم هناك مستنقع توقف الرش لكن المستنقع موجود. فالعفو ما زال مستمر لانه يكن مستنقع يصعب الاحتراز منه. لكن
20:04هو الجو المطر هو معه يحصل الاذى من النجاسة فهذا مرتبط بوجود المطر فيتوقف المطر وجف ما يبقى بعد ذلك عذرا. فالكلام الفارق بين ان هناك مستنقع وبين الا يكون هناك مستنقع. الطريق فيها مطر ويسد المطر يختلط بالنجاسة
20:24واحدة اذا جفت المطر انتهى الامر. صورة اخرى فيها مستنقع ورش ومستنقع. ما دام المستنقع موجود حتى يتوقف الرش المستنقع المترتب على الرش ما زال لاعبه قائما معه. فاذا انتهى المستنقع انتهى. مداره على المستنقع على اصابة الثوب
20:44مذاره؟ الجفاف يتكلم عن ايه مداره على على اصابته للثوب او للمحل نفسه انا محل مستنقع على الطريق لا على الطريق مستنقع طريق جاف طريق جاف. لانه هذا الذي يصل يصعب ويعصي الاحتراز منه
21:04ده طريق ومساقع موجود فيصعب الاحتياط عندما تمر لابد ان يصيبك. لكن اذا كان المكان جاف وكل شيء متبين لك فالانسان يتجنب النجاسة لا حرج في ذلك. وعفي عن رجل بلت يمران اي الذيل والرجل المبلولة بنجس اي
21:24عليه يبس بفتح الباء وكسرها يبس كان او يبس نعم. يبس بنجس يبس بفتح الباء وكسرها وقوله يطهران طهارة لغوية او طهارة لغوية بما يمران عليه بعده. من موضع طاهر
21:47يابس ارضا او غيره استئناف لا محل له من الاعراب كالتعليل لما قبله ولو حذفه ما ضر يعني هنا بين لنا الطهارة طهارة لغوية يعني وليست طهارة شرعية. طهارة بعد النواة زي ما ذكرت ان
22:10كان يعفى عن الصلاة لكن هو من ناحية الاثر العملي ربما لا فرق. لانهم هكذا يعبرون يطهروا ما بعده الطهارة لغوية وليست طهارة شرعية بمعنى يعفى عنها وتجوز الصلاة بها. لان كأن الطهارة الشرعية مشترطة
22:30هنا بالماء المطلق. نعم. وعفي عن مصيب خف ونعل من روث دواب حمار وفرس وبغل وبولها بموضع يطرقه الدواب كثيرا. ان دلك بتراب او حجر او نحوه حتى زالت العين
22:50وكذا ان جفت بحيث لم يبق شيء يخرجه الغسط سوى الحكم يحكها الانسان اذا صابت النعل النجاسة الرطبة ثم حكها الانسان على ارض يابسة فانها تظهر حتى ولو بقي اثر النجاسة فانه لا يضر ويعفى عنه. الا من غيره لا من غيره اي غير ما ذكر من روث وبول
23:16كالدم وفضة ادم او كلب ونحوها فلا عفو لندرة ذلك عدم عسر التوقي منه وكل العفو مرتبط بالمشقة. الاشياء التي لكن لو كان في بلد متل بلاد الاجانب اكثر الروت هو روت الكلاب ما عندهم دواب في الطرقات
23:42الحكم يعني كنت بعض المدن في بلاد الغرب ما تمر تضع موضع قلبي تلقى مكان الكلاب يعني في الطريق يتركونهم يتبوأون ويتغوطون في الطريق وفي الحدائق فيكثر في بلادنا الروث اللي يعفى عنها
24:02قبل ان هذا هو الكثير من المستعمل وقال لا الكلاب وغيرها لكن ما في بلاد اخرى قد يكون الكلاب هي اللي بولها ومروثها يعفى عنه. نعم واذ كان لا عفو وقد كان فرضه المسح على خفه
24:17وقد كان فرضه المسح على خفه فيخلعه الماسح اي من حكمه المسح الذي اصاب خفه ما لم يعف عنه حيث لا حيث لا ماء معه. اذا تعذر عليه لان هو يعني كان ما يقدرش اصابه الخوف نجاسة او
24:39ما فيش عفو خارج عن العفو المسموح به ما عندهاش ما يغسله او عند عذر من ذلك فالواجب عليه ان يخلع واذا خلع خفه انتقض وضوءه. وينبغي ان يتحول الى طهارة التيمم. الامر السايق بعد ذلك. حيث
24:59لا ماء معه يغسل به خفه الذي مسح عليه او لبسه على طهارة والحال انه متطهر او غير متطهر ولم يجد من الماء ما يكفيه لوضوءه وازالة النجاسة ويتيمم ولا يكفيه الدلك فينتقل من الطهارة المائية للترابية. واختار اللخمي من
25:25نفسه الحاق رجلي الفقير الذي لا قدرة له على تحصيل خف او نعل بالخف والنعل في العفو الرجل الفقير يعني الانسان ما عندهش بيت يشتري نعل واصابت رجله النجاسة واصابت رجله النجاسة فهذا ايضا
25:46حكم الغني اللي عندنا هذا من باب العدل يعني. الحاق رجل فقير بالخف والنعل في العفو عما اصاب رزقه من روث دواب وبولها ودلك ودلكها ومثله غني لم يجد ما ذكر او لم يقدر على اللبس لمرض
26:10وفي الحاق رجل غيره اي غير الفقير وغير غني وهو وهو غني يقدر على لبسه ووجده وترك او حتى اصيبت رجله بذلك ودلكها للمتأخرين قولا. يعني هذا اختلاف فيه لانه
26:31هو غني عند ان يلبس معلومة لكن لم يلبسها قلنا له لما تلبس نعل ويصيبها النجاسة وانت يعني اه اه تحرز منها ووفي لك عفي عنك فيها ويطيرها ما بعده. لكن هو فرط لا يريد لا يريد ان يلبس النعل وعنده قدرة عليه
26:51لبس النعل علاج الطفل ثم اختلفوا وترددوا في هل يعفى له او لا يعفى. للمتأخرين قولان في العفو وعدمه تتعين الغسل. ولو قال وفي غيره تردد لكان اخسر مع الاتيان باصطلاحه
27:11وعفي عن واقع من سقف ونحوه لقوم مسلمين او مشكوك في اسلامهم على شخص مار او جال ولم يتحقق او يظن طهارته ولم يتحقق او يظن طهارته ولا نجاسته. بل شك في ذلك
27:33يعني كلام هو في محل الشك انسان مر من طريق وسقط على الايمان علو والناس سقط منهم كان هم متحقق انهم مسلمون الامر واضح لان يحملوا على الطهارة. متحققا انهم غير مسلمين الامر
27:53واضح يخلع النجاسة لكن هو شاك في لا يدري هلم. يعني مسلمون وغير مسلمين. وآآ ايضا لم يتحقق الماء لانه لو تحقق الماء حتى لو كان يعني هم غير مسلمين وتحقق او غلبوا على ظن ان ما طهر فلا حرج. لكن حصل له الشك في كل الاحتمال هو حصل
28:13ولم يتحقق هل هم مسلمون او غير مسلمين ولم يتحقق من مال نازل عليه لواء طاهر او غير طاهر؟ هذا هو محل الخلاف فلا يلزمه السؤال وان سأل كما هو المندوب صدق المسلم العبد الرواية ان اخبر بالنجاسة
28:33اذا حصل هذا الشك وسأل اه يصدق العدل ايه؟ العدل. العدل الرواية ان اخبر بالنجاسة. العدل رواية له العدل في الرواية المصلحة الرواية من هو العدل في الرواية هو بلغ العاقل يعني يجتنب الكبائر
28:53في الغالب يجتنب الصغائر يعني. اه. فاذا كان يعني توفر في هذا الشرط يقبل قوله. اما اذا كان هو من اهل الكبائر لا يبالي بالصغائر ولا يأتي بما تخل به المروءة فهذا ليس عدلا في الرواية. حتى لو كان هو يجدري بالكبائر مستقيم ولكني
29:13يتصرف تصرف السفهاء ويفعل ما يخل بالمراء فلا يكون عدلا وذلك لا يصدق. شرط العدالة هنا هو عدل عدالة الرواية صدق المسلم العدل الرواية ان اخبر بالنجاسة اي وبين وجهها
29:30لابد يعني بجرح لابد يذكر التجريح اي لا يقبل الجرح الا مفسرة. فما دام وضعه قال ما نجس اه يبين لانه احيانا اه ربما حتى يظن اه مجلس النجس بنجس. لان موضوع النجسة
29:50تختلف فيها حتى اجتهادات الفقهاء قد يكون هو في مذهبه وهذا يعد من النجس وفي غيره قد يكون كذلك. وذلك طلب منه تفسير من اجل هذا. اي وبين وجهها او اتفقا مذهبا. ايوة او اتفق مذهبا. نعم. والا
30:10الغسل لا الكافر او الفاسق فان قلت الواقع من بيت مسلم او مشكوك في اسلامه ولم يتحقق او يظن او يظن او يظن طهارته ولا نجاسة محمول على الطهارة فما معنى العفو
30:28هنا ذكر الكاف المقصود لا الكافر او الفاسق في الرواية. في الرواية لا تقبل حتى وان كان يعني الان في بلاد الغرب الكافرة اخبرك هو ظاهر انه صادق وكده. لابد من هذا الشرط لا يوخد الدين آآ على غير المسلم او على الفاسق مهما كان حتى ولو كان صادقا
30:48لانه حتى اه لا يؤمن جانبه انا حتى لما تكلموا عن المبتدأ قالوا المبتدئ كان صادقا تقبل روايته لكن ما لم يكن داعية الى بدعته فيخشى منه من ذلك الجانب. الصدق وحده لا يكفي. لا بد ان يكون مأمونا مع الصدق لابد ان يكون مأمونا. هم
31:08قلنا معناه العفو عن وجوب السؤال. اذ هو الاصل كما اشرنا له او يقال معنى العفو حمله على الطهارة اذ مقتضى الشك وجوب الغسل. كما ان الشك في الحدث يوجب الوضوء. المذهب المالكية الشكل
31:31تبرأ به الذمة هو صحيح الشك يعني لا يترتب عليه حكم لكن ايضا لا تبرأ به الذمة اذا كان الذمة عمرت بشيء فالشك لا يخرجك من هذه من هذا الذي التزمت به والتزمت به وفي الشرع الشرع عزمك بي
31:51ونحصي ان تبرأ ذمتك بوجود الشك هل يعني انت متوضي وغير متوضي على هذا النجاسة وغير النجاسة؟ فلا تبرأ ذمتك لان ذمتك عمرت بيقين بالتكاليف فلابد ان تخرج منها بيقين. اذ مقتضى الشك وجوب الغسل كما ان
32:11شك في الحدث يوجب الوضوء اما اذا كان من بيت كافر فمحمول على النجاسة ما لم يتحقق او يظن طهارته فان اخبر بطهارة المشكوك فان اخبر بطهارة المشكوك احد صدق المسلم العد الرواية
32:32وعفي عنك سيفي كسيف سقيل دخل بالكاف ما شابهه في السقالة كميدية ومرآة وجوهر وسائر ما فيه سقالة وصلابة مما يفسده الغسل. يعني كل شيء سقيل وحاد. والغسل يفسده فيعفى
32:56عنه اذا اصابته النجاسة او يقصد به الدم هنا اذا اصابه الدم بفعل امر مباح الامر المحرم فيك فيه المسح ليعفى عنه لا يجب غسله لان غسله يترتب عليه فساده ربما
33:16يخسره اذا كان هو سيف يجاهد بها وكان آآ موس كما قال موسى وغير ذلك فانه يعني يكفيه ان يمسحه مصعد اما اذا كان الغسل لا يفسده فيجب عليه ان يغسله. مثل حديد او شيء من هذا. لو تصبح تبين لنا الفرق هنا
33:36ذكر الدسوقي في قوله للكافر والفاسق. مم. قال اي فلا يصدقان اذا اخبر الاول بالطهارة واخبر الثاني بالنجاسة. كانه اذا اخبر الكافر النجاسة يصدق يعني. كيف الكلام قاعد قوله مم لا الكافر والفاسق. مم. اي فلا يصدقان اذا اخبر الاول بالطهارة. من بيته
34:06لو الكلام اذا اخلف اذا اخبر الاول بالطهارة الثاني بالنجاسة اخبر بالطهارة فلا يصدق لكن اذا اخبر بنجاسة الماء واخبر الثاني بالنجاسة. اللي هو الفاسة. نعم. الفاسق في داخلة بالنجاسة والصداقية من باب التحوط هذا ليس من باب قول شهادة الفاسق لانه يعني من باب التحوض لانه عندما اذا قبلت شهادة
34:36ترتب عليك ضرر في صلاتك. او مسلا مسلا من باب يعني ناخد بالاحوط في هذه المسألة. لكنه لو اخبر الفاسق بالطهارة صدقوه. جاب جاب المثال قاسه في شيء يكون الاخذ بشهادتهما لا ضرر فيه
34:56بالاتفاق يعني. اذا اخبر الفاسق بالطهارة اصدقه على هذا الكلام. لا. فلا يصدقان اذا اخبر الاول بالطهارة. مم واخبر الثاني بالنجاسة فان اخبر الثاني بالطهارة مفهوم الكلام. لا مفهوم الكلام. نعم. عند قول خليله
35:16صدقوا لي الدردير صدق الموسم العدل قالوا فيك جيد بشوية يا شيخ بشوية اسمع كلمة كلمة. قال ولا يصدق الكافر باخباره بطهارته. ايوه ايه كويس تمام لأ الاشكال في العبارة الثانية واخبر الثاني بالنجاسة هل لها مفهوم انه اذا اخبر بطهارة يصليها؟ لا لا لا
35:36انا شاهدت الفاسق لا تقبل. نعم. ما يكونش من باب النقل يعني القصر في ماء كافر النجاسة. فاذا نقل اه اخبر بما ينقل عن الاصل لا يصدق. اي ماشي هذا كويس التوجيه جيد هذا. والفاسق بعكسه. ايه. هذا توجيه جيد يعني
35:56اللي هو الان ليس في الماء الساقط من زيوت الكفار هو من بيوت المسلمين. الحديث الان لكن معلش هنا علق علق الشيخ علي الشناوي قال هذا في الساقط من بيت الكافر وليس كلام الشارح الان فيه. فالمناسب اذا اخبر بالنجاسة. يعني هو الا طيب واضحك يعني يعني هذا بيخرج بيخبر شيء
36:16يخالف الاصل وشهادته غير مقبولة فلا يقبل. نعم. لكن ما دام اتى بشهادة توافق الاصل ثم صرح بعلة العفو لما فيها من الخلاف بقوله لافساده بالغسل. ولو قال لفساده لكان اخسر لكان
36:36ما اخسر واحسن. نعم. شادي يعني هو. هم. الفاعل يعني يفسد. قال لو قال لفساد الفساد السقيل النفسية. مم وسواء مسحه من الدم ام لا على المعتمد. اي خلافا لمن علله بانتفاء النجاسة
36:56مسح اي عفي عما يصيبه اي عفي عما يصيبه من دم شيء مباح كجهاد وقصاص وذبح وعقر صيد وخرج بك السيف الثوب والجسد ونحوهما وبالسقيل وغيره وبدم المباح دم العدوان فيجب الغسل
37:22يعني هذه لابد من القيود كلها لابد ان يكون صغيرا وان يكون النجاسة دم وان تكون من دم مباح. ذبح ذكاة شرعية جهاد صيد يشاء مشروع مباحة. اه لكن اذا كان عدوانا وقتل وسفك دماء وكذا فهذا لا يعفى عنه
37:42وعفي عن اثر جمل ونحوه كجرح ولم ينكأ اي لم يعصر ولم يقشر بل وصل بنفسه يعني ما صلب بمسألة ان يسأل بنفسه. هذا ليعفى عنه لان مش في مقدور الانسان يمنعه. يسير بنفسه. لكن لو بفعله
38:04يعني يتحوط منه ان يغسله لذا كان ايضا حتى هو تعدى عليه نكهة ثم بعد ذلك ما استطاع ان يسيطر عليه فيدخل بعد ذلك في المعفو. لكن الاصل ان مسألة بنفسه يوافق عنه اما ما كان بفعله وتقشيره فالاصل انه
38:24مطالب بتغيير. فان نكي لم يعفى عما زاد عن الدرهم لانه ادخله على نفسه ما لم يضطر الى نك ايه فان اضطر الى فان اضطر او فان اضطر عفي عنه ولو كثر لانه في حكم ما سال بنفسه
38:50ما يستطيع ان يسيطر عليه ويحتاج الى ان ينكثه ها لا ما فيش سطل لا هادا كله عناوين ما باحت لنا نعم بعض العناوين عناوين اضافية نعم انت عندك فان اضطر عفي عنه. ها
39:30هذا الكلام عناوين الطبعة القديمة كلها هكذا. نعم انه ادخله على نفسه ما لم يضطر الى نكأه فان اضطر عفي عنه ولو كثر لانه في حكم ما سال بنفسه. فان سال منه شيء بنفسه بعد ان نكئ سابقا وقد كان
39:57خرج منه شيء او لم يخرج فانه يعفى عنه اقول العبرة دايما بعسر التحرش لما يكون عنده دوما كل مرة يخرج منه ماء وبلل وكذا يصعب عليه ان يضحك كل ما هو يريد ان يجففه ويده بعد دقائق هو قد تبلى مرة اخرى. هذا يدخل في باب العفو. لان
40:22انه صدق عليه انه سال بنفسه ويستمر العفو الى ان يبرأ. فان برأ غسله ومحله ان دام سيلانه او لم ينضبط او يأتي كل يوم ولو مرة. على القاعدة النجسات
40:41المعفو عنه في الثياب لابد ان تتكرر ولو مرة واحدة في اليوم فاذا تكررت ولو مرة واحدة في اليوم. في اليوم فهذه تعد مشقة فيما يتعلق باطالة الخبر فان انضبط وفارق يوما واتى الاخر فلا عفو
40:58اه يعني يعرف هو اي سعة يأتي واي سعة يتوقف او اي يوم يأتي هذا لابد من تصويره. لكن لما يبقى هو لا يعرفه في كل وقت يحتمل ان يحصل ويحصل ولو مرة واحدة كل يوم فهذا هو الذي يعفى عنه. وهذا كله في الجمل الواحد
41:18واما ان كثرت فيعفى مطلقا ولو عصرها او قشرها لاضطراره لذلك كالحكة والجرب وندب غسل جميع ما سبق من المعفوات الا كالسيف السقيل لافساده ان تفاحش يعني حتى ما يعفى عنه يستحب غسله ان تفاحش. يعني صار يعني مظهره غير مقبول يعني لا
41:47يليق بالعبادة ولا يليق بالصلاة ولا يليق ان ان يجلس به الانسان بين الناس ما دام وصل الى هذا الحد آآ يعني العين تقع عليه يطمئز منه وتنفر منه حتى ولو كان هو يعني معفوا عنه فيستحب التصوير منه. بان خرج عن
42:07العادة حتى صار يستقبح النظر اليه او او يستحى ان يجلس به بين الاقران وكان اي وكان سبب العفو قائما بان فان انقطع وجب الغسل كان صومه قائم بمعنى المصدر الذي يأتي من ذباب والا دمروا هل هي شيء؟ قائما فيستحب. اه
42:35ما تفاحش يستحب الانسان يتنزل عنه. واما اذا انقطع السبب وانتقل الانسان من مكان في دبي لمكان اخر الجمل الجافة فاتغسل بعد ذلك يكون واجبا. كندب غسل دم اي خرئ البراغيث
42:55واما دمها الحقيقي فداخل في قوله ودون درهم واما خرؤ القمل والبق ونحوهما فيندب ولو لم يتفاحش الا ان يطلع على المتفاحش في صلاة فلا يندب الغسل بل يحرم لوجوب التمادي فيها
43:20لانه ما دام انعقدت العبادة فلا يجوز له ان يخرج منها من غير سبب. نعم. فان اراد صلاة اخرى ندب قبل الدخول فيها. ويطهر محل النجس بلا نية ماشي ويطهر محل النجس بلا نية
43:45قيل ان ازالة النجاسة لا تحتاج الى نية. عندهم يعني هذه المسائل ضوابط ما يحتاج الى نية وما يحتاج الى نية الافعال تتنوع منها ما هي عبادات محضة ولا تقبل النيابة والتعبد
44:05فيها تعبد آآ شعائري خالص لله تبارك وتعالى. فهذه باتفاق اهل العلم لابد فيها منيا. مثل الصلاة وجميع العلماء المسلمين يتفقون انها لا تصح الصلاة الملايينية. وهناك نوع من الطاعة ومن الاشياء هي
44:25محض العادات وليست عبادات. وتقبل النيابة. ويخرج مكلف من عهدتها بادائها. ليس فيها معنى الابتلاء والاختبار. فهذه لا تشتغل ثانية عن بالاتفاق مثل الديون واداء الودائع والنفقات وعلى الاقارب علف الدواب و
44:55كل ما هو من هذا الباب من باب العد عادة لا لا يشترط فيه النية. وهناك منطقة وسط بين هذا وذاك فيها معنى العبادة فيها معنى المؤونة ومعنى العون ومعنى الرفق ومعنى الاحسان. هذا متل الزكاة
45:15الكفارات هذه اختلفوا فيها من اهل العلم من يشترط فيها النية ويغلب جانب التعبد فيها ومنهم من لا يشغل فيها النية ويقول هي يا معنى المؤونة والانفاق وكذا فلا يشرع فيها والصحيح فيها لابد فيها من وجود وجوب النية. وهناك ايضا نوع اخر
45:35واشار اليه لا تشترط فيه النية وهو يعني المنهيات المنهيات بجميع انواعها وما هو من المنكرات الترك ما هو من المنكرات الطرق وازالة النجاسة. هذه لا تشترط فيها النية. يعني الانسان يخرج
45:55منها ومن عهدتها بتركها. حتى ولو اداها بصورة هو لا يشعر بها. فمن لم الخمر مثلا لو لم يسرق او لم يزني او لم يعني يفعل اي شيء ما فعل من اي شيء تركها ولم يفعلها. لا يشترط فيه ان يستحضر النية
46:15في ذلك يقول له انت اه تركك هذا غير صحيح لانك لم تستحضر النية بل يخرج من عهدتها بتركها. لكن اذا استحضر النية وامتثال الشرع فيعظم اجره فقط لكن ليس شرطا ومنه ايضا آآ ازالة النجاسة ازالة النجاسة من هذا القبيل لو ازيعت النجاسة باي
46:35ولا زال هو وازاله آآ غيره عنها كل ذلك يتأدى به الواجب ولا تشترط فيها النية. شيخ لك لكن ما وجه عدم ما وجهه عدم اشتراط النية في بعض انواع الصلوات زي الرواتب وزي تحية المسجد كذلك. لا هي لابد في امنية لكن تعيين بسط فيها لكن لابد
46:55ان تكون فيها النية نية الصلاة لابد ان تكون فيها نية الصلاة بدون ان تكون موجودة. نعم. ده كان يشترط تعيينها ولا هي كلها تدخل كلها من قسم واحد مثل من دخل المسجد وانا والصلاة اي صلاة ادى تحية المسجد. يعني مش لازم ينوي تحية بلونة صلاة
47:15فريضة او انه مطلق صلاة فتردد حيث انها اتت في وقتها. هم. التعيين هو ربما في بعض النوافل اه يشترط شفعوا ركعتين قبل الوتر مثلا ولا اه العبادات التي تعينت في وقتها فيكفي نية الصلاة فيها وتتأدى
47:35صلاة وزي مثلا اه يصوم اه اه فريضة مثلا يوم عرفة فانه يحصل على ثواب يوم عرفة حتى ولو لم يستحضره لانه المطلوب هو تعمير هذا اليوم بالصوم وقد حصل. فهذا هو الفرق لكن انه لابد في عملية التقرب
47:55ما في صلاة نعم تحتاج الى نية. شنو لغير؟ عبادة. العبادة في الغير ايضا. هم. لا تحتاج لا يحتاج الى نية يعني العبادة اذا كان هي فيها معنى الاختبار ومع الابتلاء بمعنى ان مقصود الله عز وجل
48:35بيميز المطيع من العاصي. هذه عبادة لابد فيها من نية. مثل اه واحد بيختبر في امتحان هذا المقصود بعيبه ذاته ما يجوز ان يبعث واحد بدله يعطيه البطاقة متاعه ويجلس ويكتب الاختبار هنا مقصود الطاعة مقصودة من الشخص في ذاته
48:55العبادات المحضة هذه مقصود فيها الابتلاء فيها معنى الابتلاء ومعنى الاختبار. فلابد ان يكون فيها لا تقبل نيابة ولا آآ تكون من غير نية لكن مكان من العبادات هو الغرض منا ومكان من الشعائر فيه وجه للعبادة وفيه وجه
49:15معنى اخر والغرض منه هو اداء العمل لان فيه رفق بالغير وعبادة في الغير كما ذكرت الزكاة فيها معنى المؤنة فيها عبادة جزء منها خاص بيك وجزء منها ولغيرك انك تساعد الناس وتعطيهم وتعينهم وكذا وكذلك الكفارات فهذه محل خلاف
49:35هل تشترط في يدك؟ اذا كان هي متمحضة في الغير لا تشترط فيها النية. لكن احيانا يبقى العبادة فيها جزء في الغير جزء للنفس وذاك التقسيم هكذا يقسمونه علماء القراءة يقسمون النية بهذه الاقسام. مكانه محض التعبد فيه وآآ ما فيش الا
49:55العبادة فقط فهذا لابد فيه مني باتفاق. وما كان هو عبادة في الغير وليس فيه للنفس شيء. هذا لا تشوط فيه النية مثل هذا الدين والنفقات وما الى ذلك وما كان وسطا فيه من هذا وفيه من هذا فهذا هو موضع الخلاف بين هذا العبد
50:15ويطهر محل النجس بلا نية متعلق بيطهر والباء بمعنى مع اي يطهر مع عدم النية. لغسله اي به ويصح ان يكون بلا نية متعلقا بغسله ايطهر محل النجس بغسله بغير افتقار لنية
50:35وعلى كل حال يستفاد منه ان النية ليست بشرط في طهارة الخبث ان عرف محله والمراد بها ما يشمل الظن الظن والا يعرف بان شك في محلين مثلا فبجميع المشكوك
50:56اي فلا يطهر الا بغسل جميع ما شك فيه من ثوبه. نعم. ويرى المعروف ازالة الخبث. ما كان متحقق منه او فانه لا بد فيه من الغسل لو عرف مكانه. واذا لم يعرف مكانه وكان محققا ومضمونا
51:21لابد من غسل كل ما يظن وجود النجاسة فيه اذا كان الثوب يغلب على الظن ان فيه نجاسة ولكن لم يعرف مكانها واجب غسل جميع الثوب. ولكن اذا كان النجاسة غير متحققة معناه مشكوك فيها. فهذه التي وارد فيها النضح يعني نضح
51:41بخ الماء ورشه على على الثوب. فبجميع المشكوك اي فلا يطهر الا اصل جميع ما شك فيه من ثوب او جسد او مكان او اناء او غيرها ولا فرق في المشكوك بين ان يكون في جهة او جهتين متميزتين. ككميه المتصلين بثوبه
52:07يعلم او يظن ان باحدهما نجاسة ولا يعلم او يظن عينه فيجب غسلهما الا اذا ضاق الوقت عن غسلهما معا ثوبه ثوبه يعني يعلم ويظن ان في احد كميه نجاسة ولا يعلمه بعينه
52:30فيجب عليه ان يغسلهما معا لانهما كالثوب الواحد. لانه ثوب واحد. فهذه الحقيقة يعني زي ما قلنا لو انسان ثوب متحقق ان فيه نجاسة ولكن غير متحقق من المكان اللي فيه النجاسة يجب عليه ان يغسل الثوب كله. وهذا كما ذكر به القيود الذي ذكرها اذا كان يعني ايه
52:50عنده وقت لهذا لم يخرج وقت الصلاة. لانهم القاعدة عندهم اه اذا تزاحمت الخبث مع ادراك الوقت فيقدمون الوقت على طاعة القبائل. هنا الشيخ ليث في غسل الكمين فقط. يقصد لا
53:10يكفي غسلكم لكن يغسل الكومين يعني لا يغسل كما واحدا. الشيخ الطعام لا تعاطي الحاضر لابد منها لا تصح الصلاة ما ربما ذكروا مسألة نادرة او مسألة من استيقظ متأخرا خاف اذا اغتسل ان يخرج الوقت فانه يتيمم لكنه ما زال يعني دخل الصلاة بطهارة
53:40وان انتقل من طهارة غسل طهارة التيمم بسب الوقت لكن اذا كان الانسان يعني ما عندهش آآ خيار ما ان يخرج الوقت واما ان يصلي لابد ان تصلي بطهارة حتى تؤخر الوقت لان صائم غير طهارة لا تصح. شيخ انتهى الوقت لك
54:00كان عندي سؤالان هنا يقول انا مسوق شغلي ان اربط بين شركة اجنبية ومؤسسة وطنية. ولكني اعلم ان بعد ذلك ستحصل رشاوى. فهل انا مسئول عنها؟ هو اذا كان الامر هذا غالب
54:20صد الضرائع القاعدة في عند المالكية واضحة. اذا كثر الذريعة اذا كثر قصد الناس اليها لا غلب على ظنك ان هذا يحصل. هذا ليس لا يمنع الدريئة. الذريعة الممنوعة هي اذا كثر قصد الناس
54:40اليها شيء اصبح مشتهر الناس كلها مثل بيوع العين انواع من بيوع وشي اشتهر مثل ما عنا الان مثلا في بيوتنا في الاسمنت ولا في السيارات والا فاذا كان بكثرة قصد الناس الى هذا فيجب سد الذريعة
55:00هذه القاعدة لكن لا ينظر الى الحالة الواحدة في حد ذاتها ربما صاحبها يقصد من هذه لا تسد من اجل الذريعة اذا كان هذا الامر اصبح شائع وهذا الغالب الان اصبحت الوساطات كلها او الوكالات المحلية مع الشركات الاجنبية
55:20كلها لا يتم لها عمل الا بالرشاوى اموال وبتزوير العقود. فهذه ينبغي سدها لانها كثر قصد الناس جزاكم الله خيرا شكرا. آآ في البارحة للشيخ سألني عن سؤال آآ آآ
55:40قول الشيخ خليل في في الشركات يعني وجاز طير الذكر آآ وذي طيرة ان يتفق على ان يشتركا معا في الفراغ. وآآ ذكر ان هذا كيف يدخل في باب الشركة لانه هو معروف ان الشركة في الفقه الاسلامي ان تكون بين مالين او
56:10بين مال وعمل وهو انقراض المضاربات. ولا تكون الشركة بالحيوان لان الحيوان ما له عروض. وشركة غير جاهزة اقتراض بالعروض لا يجوز. فاذا اراد الناس مثلا يشتركوا في حيوانات واحد يكون من الحيوان وواحد
56:30يكون التربية وكذا عليه ان يدفعوا له مالا ويشتري الحيوانات والاغنام ثم بعد ذلك عندما تتناسل وتكثر اه يرد لصاحب رأس المال رأس ما له من النقود وما فضل يقسم بينهم حسب النسبة المتفقة. هذه الشركة المعروفة في الفقه الاسلامي عند
56:50وغيرهم لانه الصحيح انه جمهور اهل العلم في المذاهب المختلفة ان الشركة والقيراط بالعروض غير جائز فما واجه كلام الشيخ خليفة هذه المسألة انه قال يجوز من عنده آآ طير ذكر آآ وآآ
57:10شخص اخر عندها انثى من الطيور هذي وصاحب الطير الذكر يأتي بالذكر وصاحب الانثى يأتي بالانثى ويزوجانهما ويبقان في مكان واحد ويتفقان على ان الفراخ التي تنتج بينهما تكون مشروعة او تكون بينهما قال هذا جائز. ولكن
57:30هذا ليس هو من باب الشركة في الواقع وانما هو مستثنى في حالة خاصة آآ عندما آآ في الطيور التي يكون فيها الحضن حضانة للفراخ مشتركة بين الذكر والانثى. خاص بالحمام وما كان في حكمه من الطيور التي
57:50تشترك فيها في حضانة الفراخ آآ الرجل الذكر والانثى من الطير آآ بخلاف الطيور الاخرى مثلا لا تجوز لا تجوز في الدجاج ولا في الاوز ولا في غير ذلك من الطيور في هذا النوع من الطيور آآ يكون هذا الامر جائز ويكون
58:10لصاحبه على ملكه ولا يدخل في شركة ليست هناك شركة والانثى لصاحبها وكل ينفق على ما عنده ولانهم آآ تعاونا على اخراج هذه الفراخ فما نتج يقتسمانه وليست هي قاعدة في الشركة
58:30انها تجوز في الحيوانات بمعنى للناس ان يشتركوا بالحيوانات ويقتسم النصف هذا غير جاز لان الشركة لا تجد ذلك انما اجيزت فقط في هذه المسألة للطيور التي يشترك فيها الحضانة فيها الذكر والانثى معا. وآآ
58:50اجهاد القيراط في في الحيوانات ما يجوز الصورة الجايزة فيها ان آآ هو دفع اعمال وشراء الحيوان ولكن بشرط الا يشترط على العامل آآ العلف. فاذا اشترط على العامل العلف فلا يجوز لا تجوز لان فيها غرر كبير اصبحت النفاق الان على العلف آآ مبالغ طائلة كبيرة فقد يذهب له بجميع
59:20اه ربحه في المسألة وذلك اذا كان اشترط عليه العلف زي ما يفعل بعض الناس يعطيه مال يشتري اه حيوانات عجولة ويشتري بقر ويشتري كذا ويشتري هذا غير جائز لانه غرر كبير قد يذهب له بجميع الربح لكن يجوز
59:40كان العلف بينهما واحد من رأس المال والاخر من التربية وكذا ثم بعد ذلك آآ عندما يفضان الشركة يرد الى صاحب رأس ماله اول ثم بعد ذلك اذا بقي ربح اه يقتسمان هذه الصورة جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد
1:00:00الحمد لله اولا واخرا