استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 11 | أحكام الطهارة - الأعيان النجسة | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولما ذكر الاعياد الطاهرة شرع في ذكر النجسة فقال والنجس بفتح الجيم عين النجاسة ما استثني اي اخرج من الطاهر من اول الفصل الى هنا
0:27سواء كان الاخراج باداة استثناء وذلك في سبعة بمراعاة المعطوف وهي الا محرم الاكل الا المسكر الا محرم لك. الا محرم الاكل. آآ يعني الا محرم لكن هذا استثناء الذكاء ربما
0:47وذكى قل هو الله الا محرم لك فلا تفيده الذكاء. فيذكر الاستثناءات هو. نعم. اه اراد ان يبين لك عندما تقدم الكلام على الطاعة اراد ان يتكلم عن ضده آآ وبضدها تتميز الاشياء وحتى يقع تصور الطاهرات
1:07خطوة نجسات في الذهن واضحا. عندما تكلم عن الاشياء الطاهرة ذكر هناك استثناءات سبعة وهذه السبعة ذكر الاول الا الا محرم الاكل بالمزكى طه الا محرم لكن الا المسكر الا المسكر يعني يستثنى المسكر من الجماد. الجماد كله
1:37الا المشكل المشكل هو من الجمال لان كما تقدم الجماد ان الجماد يطلق على الماء او على ماء البحر على العصر وما كل ما او جامد وهو من الجمادات فهو طاهر
1:57المشكلة التعريف الجماد لتعريف الجماد. لان هناك فرق بين جماد والجامد خلافه المايع لكن الجماد قد يكون مائعا وقد يكون جامدا. فاستثنى من الجماد المسك. المسك ليس لان الخمر سماه القرآن فهي موجودة عند جمهور اهل العلم الاربعة فيها نجسة
2:27الا المذرة والخارج بعد الموت. الا المذرة وايضا المذرة من اه يعني متولد الحيوان ايضا لك ايضا وقت الحيوان طاهر. وكذلك ما تولد منه فهو طاهر. النذر فهو اللي هو البيض المتغير
2:47حالته ومتعفن فهو ايضا استثناء من الحيوان. والا الميت او الميت والا الميت يعني ايش الميت الا والا المتغذي بنجس والا الميت ربما يقصد ميت الادمي ولكن هذا ضعيف تقدم ان ميت الادب فهو طاهر. ويشتري الا المتغذي بنجس بنجس. نعم
3:17اه اه الخارج بعد الموت يكون اه نجس يعني اه ما يخرج من الحيوان الميت بعد موته اه يكون نجسا الا الميت يعني يقصد الادمي لعله. هم. الميت ما يخرج من ميتة نعم. هذه طاهرة. ايه
3:47ثم يخرج منها يكون نجس. نجسا او ميت مباح الاكل يا شيخ. الميت المباح للاكل لا هو الا الميت في استثناء من آآ من ما ادم ميت ميت المباح الاكل لا اقصد لعله ميتة
4:07نجس يعني ميتته يعني. نعم. ترجع الى الطاهرات وما وسطناها اه؟ ولبن ادمين الا الميت اه لبن الادمين خلاص لبن الادمي يعني الادمي وهو احيي كل ما يخرج منه فهو طاهر لبنه طاهر الا الميت ميت الادبي ما يخرج منه بعد الموت يعني
4:37لا يكون طاهرا. لبنه نجس لان ميتته نجس. لانه نجس. وهذا طبعا اه في في الاية ضعيف. الاعلامية في الادبي ليست نجسة لكن ميزة الرجل الادبي ميت الحيوان مثلا آآ بقرة وكذا فما يخرج منها ايضا يكون نجسا بعد الموت
4:57الا المتغذي بنجس الا المتغذية بنجس يعني هذا استثناء من الروث والبول الحيوانات اللحم فان طاهرة الا ما تغذى منها بنجاسة فيكون نجسا. الا المتغير عن الطعام وكذلك هذا استثناء من القلق والقيء القيء طاهر الا المتغير عن حال الطعام فيكون نجسا. او كان
5:27اخراج بغيرها كمفهوم الشرط في ان جزت انه كان الاخوان هم الشاطئ الجزاتي يعني الصوف الحيوان مما لا كل ما تحله الحياة فهو طاهر. لكن بشرط انجز. مفهومة ان لم تجز معناه. ابتدعت
5:47وانما ذكرها وان علمت لانه بصدد تعداد الاعيان النجسة وحصرها. قال والنجس ميت غير ما ذكر وهو بري له نفس سائلة اذا كان غير قملة وادمي قملة وادمي. يعني ميت ما له نفس سائلة النفس السائلة يعني الدم
6:17الذي يسيل منه عند اه ذبحه او قتله او ضربه وكذا. ما فيه اه دم ذاتي يعني من نفسه هذا كله نجس. ويخرج اذا كان الدو يأخذه من غير ما فلا يكون نجسا مثل يعني
6:37الذباب ولا مقر ولا اي شيء اخر برغوث او كذا هذا دمه فيه دم ها تجد اثار دعاء يا نعال ثياب وكذا لكن الدم ليس هو ذاتي فيه وانما هو يأخذه من حيوان اخر من انسان او من غير ذلك
6:57لكن قبل النجس يعني. مم. قول مبرر يخرج بميتة البحرين. اه وقوله بري يخرج به ميت البحر يا طاهر. نعم بل ولو كان قملة خلافا لمن قال بطهارة ميتتها لان دم الذي فيها مكتسب لا ذاتية
7:17والراجح انه ذاتي ويعفى عن القبلتين والثلاث للمشقة. او كان ادميا ضعيف والاظهر عند ابن رشد وغيره كاللخمي والمازري وعياض وغيرهم وهو المعتمد الذي تجب الفتوى طهارته ولو كافرا على التحقيق. ادمي كله لا يجلس. ولقد كرمنا بني ادم. النبي
7:47صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجز. والنجس ما ابين اي انفصل حقيقة او حكما بان تعلق يا ايها الذين امنوا انما المشرك نجس فيه نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية
8:07الشرك والكفر يا احمد. لكن الصحيح ان لا دين في اللغة. وما اوبينا اي انفصل حقيقة او حكما بان علق بيسير لحم او جلد بحيث لا يعود لهيئته. من من حيوان
8:27نجس نجس الميتة حي وميت. قال لكل ما ينفصل من الحيوان والانسان سواء كان منفصل عنه وهو حي او انفصل عنه وهو ميت بدون ذكاء مما يذكى كله نجس الحيوان الضاحي اه وهو نجس. من حيوان النجس الميتة
8:57حي وميت الواو بمعنى او فالمنفصل من الادمي مطلقا طاهر على المعتمد ثم بين ابهامنا المنفصل على دمي لان الادمي طار فالمنفصل عنه طائر. وهذا نخزنه انه يجوز زرع العضاوة واستعمالها لانها حتى لغير الضرورة هي غير الضرورة
9:27تبيح المحظور احيانا الانسان قد يستعمل اشياء نجسة لانه مضطر اليها مثل استعمال الدم او اضافة اي شيء اخر للضرورة لكن هناك فرق بين يعفى عن شيء للضرورة بان يقال هو في حد ذاته طاهر غير الضرورة حتى ما عليه تحسين
9:47اذا اردت ان تعمل شيء وليس للضرورة ما دام هو طاهر فيجوز لك ان تفعل هذا. اذا لم يكن فيه تغييرا هذه الخلقة وفي تغير للخلقة من مثل عملية التجميل عمليات تجميل اذا كانت هي علاجية لا تكون ضرورية لكن
10:07تكون فيها جزء تحصيل فهذا سائر وجاهز يعني الجلد يبقى مسود والا بسبب الحروق والا من مكان اخر مكان انسج جديدة. فاحيانا لا تكون ضرورة المسألة المجرد لتحسين الشكل الرجل يحل يده في كذا هذا جائز ما دام انه مستعمل انسان اللي تؤخذ من نواحيه فهي طاهرة
10:37السن ثم بين ابهام ما بقوله من قرن وعظم وظلف هو للبقرة والشاة من قرن وعظم الاشياء دي مختلف فيها العلم هل هي من التي تحلها الحياة ولا تحلها الحياة. فما قيل انه لا تحلها الحياة اعطاه حكم الشعر والصوف والشعر والصوف يؤخذ الحيوان
11:07ومنهم من يقول هي تحلها الحياة وبناء عليه يكون استعمالها حرام لانها نجد الظفر ومنهم من جعل وسط بين هذا وذاك هي تحلها حياة ولكن ليست حياة كاملة. لاننا ضابط ما تحله الحياة انه يؤلم الحيوان عند نزعه
11:37عندما تريد ان تنزع تنزع منه آآ من جلده او رجله او اصبعه شيء فانه يؤلمه ولا يطيقه الا بالتخدير وبالبلش لكن قد تستطيع ان تاخد آآ تقطع قرنه وضلفه هذا سائر قد يؤلمه لكن ليس ذاك الايلام الشديد
11:57والسبب هذا هو السبب بالخلاف وهذا سبب الخلاف اللي هي طاهرة وهي طاهر من جهة انها لا تؤلم فتكون طاهر مثل الشعب لا تهدم تكون نجسة. وفيها شيء من الاله. والملكية عندهم قاعدة شيء اذا اتصل بغيرها ليعطى
12:17حكمة مبادئ وحكم محايد. لان اصل القرن واصل اه الظفر اصله في اللحم. فاذا اعطيناه حكم مبادئه انتزاعه منه آآ يجعله يدخل الباب النجس واذا اعطيناها حكم محايديه لو اخدت انت قرن الحيوان حتم جزء من الحيوان واحد خروف
12:47من الجزور. لتطلعونه نجس لا يجوز اكله. فلو اعطينا القرن اه حكم المباني وهو حكم اللحن فيكون نجلس هناك لا يجوز استعماله ويعطينا حكم محاذيه فهو قرن متصل بقلم يعني ليس لا تنظر تنظر الى
13:07والذي نشأ منه بينما انظر الا لما اتصلت اجزائهم متصلة بي فهي ليست لحما ومن ذهب الى ذلك ان تعطى ما حكم المحادثة ارى انها طاهر؟ وقد ورد الخلاف في اه ما يؤخذ من الفيل وما
13:27في الغير المذكرة الفيلية جزء تزكيته لجلده منها. لكن لو كان فيه الغير مذكر اخذ اشدني واخذ من مسنده العاج واخذ من آآ غضاريفه او من من خرطومه او من الاشياء اللي ينتفع به فيها
13:47وعملت في صنا وعملت في اه مكحلة مكحلة او في اه ما يدهم به او ما وبناء على ان هذه الاشياء ليس لها حكم المبادئ فهي طاهر. وبناء على حكم المبادئ
14:07الانسان يختلف في بداية المسائل قاعدة آآ عليها اصل مذهب انها نجس لكن مالك آآ هل يجوز الاستعمال لعمل السلف السلف كان كثير من الشيوخ علماء المدينة السبعة وغيرهم ما كان يسوى الزهري وغيرهم كانوا يستعملون هذه الاشياء اللي مأخوذة من عاجل فيلو من غيره
14:37الصحيح انه يجوز استعماله. ثم بين ابهام ما بقوله من قرن وعظم وظلف وهو للبقرة والشاة كالحافر للفرس والحمار. واراد به ما يعم الحافر وظفر لبعير عام واوز ودجاج وما يأتي من ان الدجاج ليس من ذي ظفر. فالمراد به الجلدة بين الاصابع
15:07عندي هنا ان ذكر ان الضفر ذكر الجمل ايضا البعير والنعامة. البعير والنعام وايضا حمار الوحش والاوز والدجاج. كله من الظفر انه اذا قطع من الضفران نخلع الامامي منه. هذا حكمه حكم قرن الشاة. وقال الدجاج هنا
15:37معدود من ذوات الظفر وبخلاف بياتي يقصد ما يأتي في الذكاء ما بالذكاء لم يعد الدجاج من الظفر لان الظهر في الذكاة معناها اختلاف امر لو ذكيت اه لو زكاها يهودي فانها لا تعقل. القائل ان ذبيحة اليهود حلال جاهزة الا اذا ذبحوا وذكوا
16:07ما حرمه الله عليهم في شريعتنا. نقران يقول على الذين قالوا حرمنا كل ذي ظفر. ومن البقر الغنم الحرام عليهم شحمهما الا ما حفظهما. فقال نص على انه حرم عليهم كل ذي ظفر. الدجاجة عدوه آآ هنا
16:27لكن لم يعدوه في باب الذكاء مثل الظهر معناه لو ذبح اليهودي الدجاج فلا يجوز اكله لانه ليس من دواة الضهر محرم علينا بذبيحة اليهود هو ما كان من ذوات الظفر. الانعام هذا الابل والنعام وحمار
16:47الوحش لو دبحه يهودي لا يجوز اكله لان الله عز وجل حرمه عليهم في شريعته ما دام هو محرم معناه لا تنبغيه الذكاء المسلم اراد ان يزكي خنزير كذا تفيد فيه الذكاء لا تفيد لانه حرمه علينا فلا تفيده ذكاتنا فيه. كذلك
17:07الظفر وان دكوا الذكاة الشرعية الصحيحة وهل الدجاج كما هنا في الطهارة بمعنى لو ذبحوا اليهودي لا يجوز لنا اكل يقال لا. لا يعد هناك في باب الضفل المقصود بدورات الضفر هناك
17:27اه هي اللحمة التي بها الاصابع وليس المخلب الذي في رأس اه الرجل وانما هي اللحمة التي بين صباح وذاك الظفر هذا هو المراد به. وذلك ايه؟ الدلالة ليس فيها شيء من هذا فلا تعد من ذوات الظهر. يعني لو ذبح يهودي يجوز اكلها
17:47يجوزها كلها وذبح اليهودي الدجاج يجوز اكله لانه ليس من ادوات الظهر في باب الذكاء. هذا مقصود من الكلام. وعاج اي سن الفيل وقصب ريش بتمامها وهي التي يكتنفها الزغب. وهي التي يكتنفها الزغب
18:07الاصل قصبة العصاة اللي ينبت فيها الريش من هنا ومن هناك من جهتين وجلد اذا لم يدبغ بل ولو دبغ. والجلد اذا لم يدبغ فهو نجس يعني جلد ميتة فهو نجس اذا بدع بل وان دبر وهذا كما هو معلوم فيه خلاف واسع كبير من اهل العلم
18:37المشهور في الندى بان جلد الميتة اه بجميع انواعه كله لا تفيده الذكاء لا تفيده الدباع الدماغ هو المقصود به هو معالج الجلد بحيث آآ تزامنه الرطوبة والزهوم الدهنيات والشحوم التي فيه
19:07وبحيث لا يتهرب يصبح هو لاستعمال صالح للاستعمال وللصناعة وكذا. اه بمعالجات يعني متعددة كالناس يعينونه نوع من انواع النبات يسمى القرب وآآ لان كيماوية كثيرة من ازالة النجاسة لا يشعر فيه النية ولا يشترط فيه ان يكون
19:37فعلوا مكلفا ولا انسان حتى لو وضع في مكينة او حصل له دفاع به سواء من الصور من حيث يشعر وجدته مدبوغا حتى انه الدماغ يفيد ولا يأخذ الصوت في يعني تكليف ولا نية ولا غير ذلك. وهل الدماغ يطهر جميع الجلود
19:57وهذا هو الخلاف المشهور في المذهب المالكي ان الدباغ يفيد في تطهير جلد الميتة ولكن طهارة يعني ظاهرية فقط حقيقي في الجلوس عليه. ويجوز استعماله في المواد الناشفة تبذل الحبوب والعدس والفول والى اخره. يجوز استعماله في الماء لان الماء يعني يدفع عن نفسه و
20:27اذا تسرب اليه شيء فانه عنده ضابط نستطيع ان نحكم عليه من خلاله فان تغير طرح وان لم يتغير فهو طالب. لكن لا يجوز ان وفيهم بائعات اخرى من الاطعمة الزيت او السمن او اي شي من هذا القبيل لانه بنعمل فيه لانه لا يزال نجسا هذا هو
20:47المدونة لكن هناك اقوال اخرى في المذهب المالكي ورواية العراقيين عن مالك وكذلك كثير من المدنيين كلهم يقول ان الدماغ يطهر الجلد الطهارة حقيقية بعضهم يقول غير الزئب غير جلد الخنزير. الخنزير لا يقع. كل جزء خططه. وبعضهم يقول حتى جلد الخزير
21:17طاهر اكيد مشهور ان كل جهد غير جلد الخنزير تطهر يعني الروايات المنقولة عن ماريك بما لا يرقينه كثير من المدنيين انه يكون طاهرا للطهارة فيها وهو مذهب غير من العلم الشافعية والحنفية
21:37ايضا يقول الكبار حقها الشافعي يستثنون الكلب والخنزير وما عدا من الجهد الاخرى ولا يطيروا الدبا. وهذا الله اعلم هو مذهب الصحيح لانه يدل عليه حيث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا دوغ الاناء
21:57اذا نبغى الجهاد فقد طهر والحيث متفق عليه صحيح وما ورد مما يخالفه كله يحتمل التأويل وليس هو في مستواه من حيث الصحة والرواية والثبوت. مثل حديث عبدالله بن عكيم لا تنتفع
22:17الميتة بإيهاب ولا عصب. فهذا هو ايضا بالاضافة الى انه في اسناده كلام وانه صحيح تفاجأت الى عبد الله ابن عكيم من ناس من اهل جهة وليس فيه اسناده بمعروف ثابت الاتصال لكن ومع ذلك حتى لو
22:37وكان رواده يعني موضع القبول والصحة فهو محتمل اه لا تنتفع من بيته غاب قبل الدبغ يعني يعني الغالب في الايهاب هو يطلق على الجلد قبل الدبغ فيحمل على انه قبل الدوام يقوم بذلك يمكن الجمع بين بينهم
22:57حديث ابن عباس جمع بين الحديث اولى من حمل كل منها على ما يخالف الاخر. وذلك الظاهر والله اعلم ان الصحيح ان الدبر وهذا فيه اه بالاضافة الى قوة دليله فيه ايضا تسهيل ورفع حرج على الناس بالبلوى الان
23:17معظم ما يصنع لها من الجلود في الاحذية وفي اللباس منتشر كثير جدا الان. من الجنود اللي هي جلود طبيعية ليست صناعية ليس عندها ذكاء ولا ذبيحة ولا لما نأخذ بهذا من الدماغ يطهر الناس يرفع عنها الحرج
23:37اما لو قلنا ان الدماغ يفيد طهارة ظاهرية فقط معناه الانسان ليصلي في فروع الا في اي لباس او في ولكل صلاته بنجاسة غير جائزة. فهذا هو الراجح ان شاء الله في مسألتين اتباع انه
23:57كل الجيوش. اي نعم هذا الذي يرجحه انا كانوا يسعون هذا وينقل عن الزهري وعن كثير من شيوخي وعلماءنا كانوا يستعملون في بسن الفيل العاج وينتشفون به ولا يرون في ذلك حرجا. مالك كان
24:27ما يرجح العمل لوجد رواية سليمة فيرجح الرواية التي فيها بها العمل على الرواية التي يخالفها العمل سمعت ايضا يعني يرى الناس واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلون في في سيوفهم و آآ
24:47بعض السيوف والغمد بتاعها ولا يتخذ من هذه الجنود جنود الحمير والخيل وكذا آآ ما يستعمل هذه الجلود وهي نجسة ويصلون فيها. فالعمل عنده من اقوى الفجوة وذلك على رغم ان
25:07قاعدة مشهور في المذهب كما قلنا ان الجلود التي ليست مذكى لا تفيدها الدماغ لكنه توقف في من الصواب والراجح عنده ان يجوز الصلاة فيها وانها تطهر بالدباق. وجلد اذا لم يتبغبل ولو دبغ فلا يؤثر دبغه طهارة في ظاهره ولا باطنه. وخبر اي ايما ايهاب
25:37دبغ فقد طهر ونحوه محمول عندنا في مشهور المذهب على الطهارة اللغوية وهي النظافة. ولذا الانتفاع به فيما اشار له المصنف بقوله ورخص فيه اي في جلد الميتة مطلقا. سواء كان من
25:57من جلد مباح الاكل او محرمه الا من خنزير فلا يرخص فيه مطلقا. ذكي ام لا لان كاتا لا تعمل فيه اجماعا فكذا الدماغ على المشهور. ومن يمنع حجة انه شوف
26:17ان المالكية والعمومات حرمت عليكم الميتة وآآ حرمت حكم التحريم نعم مسلط موجه الى الميتة والميتة ذاته والاحكام الشرعية لا تتعلق بالذوات فلابد من تقدير ويقدرون الانتفاع يعني حرم عليكم الانتفاع بالميتة. الانتفاع بالميتة اذا كله محرم بمقتضى ظهر هذه الاية سواء كان
26:47لا تنتفع من ميت شيء ولا عصر كل هذه هي ادلة القول المشهور في الذكاء لا تفيد طهارة حقيقية لكن هذه كلها الادلة محتملة للتأويل ما دام المحذوف لابد ان نقدر محلوفا هنا
27:07يمكن يقدر اكل الميت يحرم عليكم اكل الميتة فيتوجه آآ التحريم من الاكل ودون سعي الوجوه الانتفاعات الاخرى لبداية قول النبي صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة هلا انتفعتم بايهابها الارتفعتم بجلدها. ففيما يدل على انها يجوز الانتفاع
27:27في الميتم بغير لكن. مم. اخيرا تكونش بلاصتك لحديث اه هل انت معكم بهذا؟ اه لا تنتبهوا هو آآ حديث هو مسألة النسخة دي فيها شوية ضيق يعني بيدعي الناس سهل ادعاء النصح لكن صعب
27:57تباتو لان في من يقول هذا القول من يريد ان يرجع يرجح عدم الدفاع يقول آآ هل لا تندفع من بيتي هذا انصح لكن كيف ان نثبت ان هذا بعد ولوج الامر بالانتفاع بشات من منى. اه قبل موته بشارة. نعم. والحديث كان
28:27الا ترتفع ايه وهنا تنتفع مع الميتة بهذا العصب آآ لا تنتفع من قبل ذنبه وما فيه احتمال يكون هكذا عليه التأويل يعني قبل ذلك لا تنتفع بها. لكن اذا دبرت حيث يستقيم
28:47مع الناحية الاخرى اللي فيها الاطلاق ان اياب فقد طهر. وكذا جلد الادمي لشرفه كما يعلم من وجوب دفنه فالا من خنزير بعد دبغه بما يزيل الريح والرطوبة ويحفظه من الاستحالة ولا يفتقر الدبغ الى فعل فاعل
29:12فان وقع الجلد في مدبغة طهر اي لغة ولا كون الدابغ مسلما. في والقته الريح او كذا وحصل جهاز في عرفة يودي الغرب. في يابس كالحبوب وفي ماء لان له قوة
29:32لان له قوة الدفع عن نفسه لطهوريته فلا يضره الا ما غير احد اوصافه الثلاثة لا في نحو عسل ولبن وسمن وماء زهر ويجوز لبسها في غير صلاة لا فيها لنجاستها
29:53هذه الاشياء الجلود التي دبغت جلود الميتة يريد لبسها في غير الصلاة. اما في الصلاة لانه هذا هو المشهود المدونة وفي اشراف قليل ان الطهارة طهارة صورية ظاهرية وليست طهارة حقيقية
30:13وفيها كراهة العاج. اي ناب الفيل الميت. وفعل في المدونة لما تقدم دايما الضمير عندما يقول وفيها ويا ما يحتاج الى آآ ضمائر عدن لا يجوز ان تأتي بضمير اذا كان عنده ما
30:33اذا كان المرجع معروف مثل قل هو الله احد لا يشترط ان يكون متقدما لان كل سنة يعلم وفيها كراهة العاج اي ناب الفيل الميت. قال فيها لانه ميتة وهذا دليل على ان المراد بالكراهة التحريم
30:53فيكون استشهادا لما قدمه من نجاسته وقيل الكراهة كراهة تنزيه وهو المعتمد فيكون استشكال. واما المذكى ولو بعقل فلا وجه لكراهته مذكر اذا ذكر الفيل مثل السباع كلها. اذا ذكر في جلدها تصله طائرة. ولو بعقل ولو كان يعني
31:23نشارك ووقع في مضيق وفي ما هو واقر. العقرب يعني نوع من انواع الذكاء. لو بعير سقط في وتعذر الوصول الى منحره وعقر في مكان اخر. فيصير مذكر. جزاك الله خير يا شيخنا
31:43وقف هنا عندي سؤال فقط يعني يقول ما حكم تحية المسجد في اوقات النهي؟ لا سيما عند غروب الشمس وشروقها. وهل حديث عقبة ابن عامر فيصل في النهي اي اي في التحريم عند الشروق والغروب؟ النصر
32:03خلافية في الموضوع هذا لانه ورد النهي عن الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها ورد الامر من دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. تعارض الامر والنهي من العلماء من قدم النهي وهم علماء المالكية من نحى نحوه. وقال ان
32:33مفسدة والامر بالمصلحة والقاعدة الشرعية مداخل بلا ما جعلوه يعني دخول المسجد امر بدخول المسجد والصلاة هذا يخصصه النهي النهي النهي مخصصا له. علماء الشافعية عكسوا المسألة قالوا النهي هذا الامر قالوا الامر يعني هو مطلوب في كل وقت سواء كان
33:13الوقت وقت لان هذه نوافل لها سبب. النوافل التي لها سبب لا يخصصها النهي. فالنهي هو المخصص اه بهذه الاوامر التي جاء الطلب فيها مبنية على سبب فكل نافلة لها سبب لا يدخلها
33:33والنهي مخصوصة من النهي الوارد في الصلاة اه عند الشروق وعند الغروب. النصر لا زال خلاف وهي من مسائل الاجتهاد ينبغي التشدد فيها وعلى الانكار على من خالف ما ترون. جزاكم الله خيرا. خلاف حتى في وقت
33:53يعني هو سبب عنها وحتى قالوا علماء المالكية استقامت الصلاة فريضة الصلاة في اي وقت بالليل والنهار لاربعة وعشرين ساعة الوقت كله كانت فريضة ولا تتقيد وقت لا وقت شروق ولا عقود. جزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله
34:23والمؤخرة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.