الشرح الكبير على مختصر خليل | 7 | أحكام الطهارة - أحكام المياه | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى من اهتدى بهداه. قال المصنف رحمه الله تعالى او او كان الماء متغيرا جزما وشك بالبناء للمفعول اي وقع
0:20على السواء في مغيره. وبين معنى الشك بقوله هل هذا المغير هل هذا غير يضر كالطعام والدم او لا كقراره واولى اذا لم يجزم بالتغير مع الشك المذكور. يعني هذا الاشياء التي لا تؤثر. لان
0:50شكله الله عز وجل لم يرتب حكما على الشكل. وآآ قاعدة ان الشك في المال لا اثر له. عندما تشك في آآ ان هناك مانع يمنع من صحة الصلاة تشك في نجاسة وتشك في يعني تشكو المرأة في الحيض او يعني
1:20الشك في شيء يحرم الشك لا يتعلق بحكم ولا ينبع شيء ان يلتفت اليه لانه هنا يبدأ بوسواس يعني بيتعلق بكل ما يرجع اليه من شك. فسريعا ما الى موسوس ولا تستقيم له عبادة. وذلك
1:40صدق التي يأتي بها الشيطان يشكك الانسان في كثير من الاحيان لا يؤثر ما دام الانسان هو آآ الصور دي جات او تيقن اهي او شكر تيقن التغيير قال المغير مما يؤثر في الماء ولا يؤثر. ليؤثر في ما هو اما شيء نجس او
2:10شيء من الطعام للزيت او غيره. لكن شك هل هذا التغير لم يجد مثلا شيء يتيقن وان هذا بول او ان هذا جيد او كذا متيقن الماء حيث متغيرا يعني كثير ما تاخد المياه الحقيقة من الابار وكده
2:30هيك تهديك متغيرة ولكن هل المال هل الذي غير هذا المال هل هو نجاسة وخزنات مياه سوداء ولا هو من قرار الماء ومكانه وارضه وحبل البئر اوراق الشجر او الطحلب او كذا
2:50الاشياء التي يعني يعفى عنها فهو غير متحق من هذا الامر. فيجوز التطهير بهذا الماء ولا ينبغي له ان يتعلق بالشرك ومفهوم شك انه لو ظن ان مغيره يضر فانه يعمل على الظن. اه لانه انسان
3:10مطالب بان يعلم بان يعمل بالظن وبغلبة الظن. وآآ احكام الشريعة معظمها هي مبنية على الظلم كلمة فقهية معظمهم لي عضا لان الدلالات الشريعة في الكتاب والسنة اما اما بنصوصية صريحة يعني صحيحة متواترة
3:40وهيدي ذاتها قطعيا عندما يكون النص في القرآن آآ منقول بالتواضع وبسورة النبي صلى الله عليه وسلم لا اختلاف عليها ودلالة هذا النص على معناه نصية غير محتملة غير ظاهرة وانما هي نصية
4:00احل الله البيع واحل هذه دلالات قطعية. لكن هذا في القرآن والسنة قليل الدلالات القطعية التي النصوص الصريحة الصحيحة المتواترة النصية هذه قليلة جدا في الكتاب والسنة. واغلب نصوص الكتاب والسنة
4:20دلالاتها ظنية. اما اه ظنية الثبوت والدلالة كما هو في السنة كثير. واما ظنية الجلالة وان كانت قطعية الثبوت كما هو في القرآن. لكن هل يجب العمل بالظن او لا يجب؟ بالاجماع المسلمين. باجماع المسلمين يجب
4:40العمل بالظن في مسائل العلم ومسائل الشرع. فما يؤدي اليه الظن يجب العمل به. وآآ الله تبارك وتعالى نزل الظن اه سماه علما احيانا لانه يقوم وقام. قال تعالى فان علمتمهن مؤمنات فلا ترجعن
5:00كفار سماوه علما. لانه هل يمكن ان يحمى العلم هنا على العلم الحقيقي اليقين قطع علمتهن مؤمنات هل يمكن الانسان يطلع على قلب المرأة انها مؤمنة قطعا لا يمكن. علمتمهن يعني
5:20بانهن مؤمنات فعبر بالعلم عن الظلم قاموا مقامه يعني كان الظن يقوم مقام العلم في الاحكام الشرعية ولو جزم بالتغير وانه بمفارق وشك في طهارته ونجاسته ما اطاهر لا طهور. ايضا غلب على الظن انه يعني هذا الذي غير يعني هم
5:50لا تجوز به الطهارة متل الاشياء الطاهرة الزيت او السمن او الطعام او كذا وتغيرا وغلب بعضا من هذا الباب فهو ما طاهر لا طواف. معنى طه هل يجوز لك ان تستمع في الاكل والشرب والاستعمال اليومي
6:10وليس طهور الطهور هو الذي يجوز لك ان تتوضأ به وان تغتسل به. هذا هو ما عليه المذهب المالكي الامام الشافعي ومذهب الامام احمد الثلاثة يقولون هذا القول. يقسم الماء الى هذه الاقسام. اما طاهر واما طهور
6:30ولم يتغير بشيء فهو طاهر طهور ويتغير بشيء طائر فهو طاهر ليس طهور يعني يجوز لك ان تأكله وتشربه ويجوز لك ان تتوضأ به وتغسله فان تغير شيء نجس فهو لا طاهر ولا طهور. آآ الامام ابو حنيفة عنده كلام غير
6:50في مسألة انه يجوز للانسان ان يتوضأ ويغتسل بالماء الذي تغير بالشيء الطاهر لا نجس. اذا كان الاناء في من الزيت او من العجين او الطعام وكذا بشرط ان لا يغلب عليه. عنده بشارة لا يغلب عليه. اما اذا غلب فلا يقول ايضا. لا يطبخ معه ولا يغلب عليه
7:20لكن اذا كان الماء وتغير بشيء من الزيت قيمة الزيت او قيمة الطعام وقيل من الزهر وقيل من العسل فانه يجوز طعامه ويستدل على ذلك اه آآ من حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انه اغتسل وميمونة من اناء في قصعة فيها او بها اثر عجيب
7:40الجمهور يقولون لكن لم يغير هذا المسألة في فهم الحديث لكنه اخذ انه ما دام في اثر عجين وتطهر بها كان التغيير بالطاهر ده لا يضر. وآآ عنده آآ هذا فيما يتعلق بطهارة الحدث
8:00وفيما يتعلق بطهارة الخبث يقول آآ ليس فقط آآ الشيء المال لتغير البطائن وانما يجوز ايضا ازالة النجاسة عنده بالمايعات الاخرى غير الماء. جمهور لا يقوى بهذا يقول سواء طهارة الحدث او طاهرة الخبث لا تساوي الا بالماء المطلق الذي لم يتغير. فلا تستطيع ان تغسل النجاسة وتزيلها من مكانها
8:30بما ان متغير بطعام او بزيت. يقول حتى لو انك ازلت عين النجاسة فحكمها باق. فما كان نجسا معنى وحكما. الا انهم يقولون آآ هذا المكان الذي غسل بالمال الذي هو متغير بالزيت وازلت
8:50تبن عين النجاسة وبقي به ملل لو صادف ثوبا اخر لا ينجسه. لان النجاسة باقية حكما فقط. وليس عينا فان النجاسة ازيد وبقاء حكم النجاسة لا يبيح الصلاة بهذا الشيء اللي
9:10وفي بقي في لا يزال نجلسا حكما فلا تصح الصلاة عليه ان كان مكانا وثوبا يصله الصلاة فيه. هذا هو الجمهور الائمة الثلاثة الامام ابو حنيفة ابو حنيفة يقول اذا كان آآ فيما يتعلق بالحالات يجوز ازالته
9:30المتغير بالطائر وازالة النجاسة ازالة الخبت يجوز ان تزال باي ماء يعني من المائعات الاخرى ينتاز لها الزهر اي اه باي اي ماء اخر. فلك ان تزيع واه يستدل على ذلك بحديث البخاري كان يعني ليس
10:00لم يكن لي احدانا اكثر من ثوب واحد تحيد فيه فاذا اصابه شيء من الدم آآ قادت بريقها فقصعته قالت بريقيا شيئا من ريقها على ذاك المكان بقعة الدم فقاصعته بظفرها وحكته بظفرها وقال له
10:20لك هذا ربما يحمل على انهم من باب العفو عن قليل من النجاسة نجس الدم جموع العلماء يقول لو قريب منها يعفى عنه فهذه هي حجته في ان والجمهور يقولون ان التطهير لا يكون الا بالماء
10:40مطلق لا ليس يعني مقيدا باي قيد لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ ذكر لابي ذر قال له آآ الصعيد الطيب الطهور المسلم. حتى الى عشر فاذا وجدت الماء فامسه بشرك او جلدك. يعني لم يسمح لابي ذر بان يتطهر
11:10باي ماء اخر قال فاذا وجدت الماء ماء المطلق هذا الماء. لا يمكن ان يطق الماء على ماء الزهر ولا على مخلوط وكذا وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم الموت طاهر لينجسه شيئا الماء المطلق. وآآ هذه له
11:30ان يستعمل التراب والصعيد الطاهر طول المدة حتى ولو عشرة ايام ولا ينتقل منها الا اذا وجد الماء فقط. فالماء لا الى الماء المطلق قد يحج للجمهور لان غير المال المطلق لا يفيد شيء. لان من لم يجد الماء المطلق عليه ان ينتقل الى طهارة اخرى. شيخ
11:50هنا لا ازالة النجاسة هذه من الاشياء التي لا تشترط فيها النية ولو ربما بعض الناس يقول لانها عبادة يخالف هذا الامر لكن الصحيح انه لا تشترط النية في عبادة الناس لانها ترك
12:10يعني اه ازالة اه لو انسان لم يستحضر النية عندما غسل ثوبه من النجاسة وعندما طعن من نجاسة فلا حرج عليه المغاسل الحديثة احيانا المغاسل الحديثة في الخارج يقولون الغسيل الجاف. فهذا يزيل النجاسة لو كان في الثوب نجاسة
12:30ايوا هذا هو على كل حال عند على مذهب الامام ابي حنيفة الامر كله ما دام تزال النجاسة حتى باي شيء اه ليش ليش شرط ان تزال النجاسة بالماء المطلق عنده؟ اه هو ربما حتى
12:50اخرى على قواعدهم الامر قد يعني يمضي ويمشي. لان ازالة النجاسة هي ليس فقط المطلق عندما نبحث مثلا عن مثال في المذهب المالكي نجد وسائل كثيرة لتزيل نجاسة زاد نجاسة بالماء المطلق
13:10وتزال النجاسة بالنار وتزال النجاسة بالدباغ وتزال النجاسة بمسح السيف السقيل والسكين السقيل توزيع النجاسة بالمسح مسح اثر المحاجم وتزال النجاسة المشي عالطريق النعل الذي يتنجس ثم عن الطريق في ان تمسح فهناك وسائل كأن ليس الامر كما يتبادل المحصول بالمال المطلق فهناك اشياء كثيرة
13:40مع المطلق وربما وسيلة من الوسائل الآن لم تكن معروفة في السابق وهي اذا كان فيها بالفعل تطهر وبالفعل يتظاهر يعني من المشاهدة وتطيب المكان وتطيب الثياب. النجاسة تزال بهذه حتى عند
14:00طبقا لقواعدهم ويعني مشاهدهم التي فرعوها. وآآ مذهب الامام ابي حنيفة يسعها النبي يعني يجوز لو حتى الموظفات الاخرى لا حديث عن العصرية ولم يستعمل حتى على الاطلاق عندهم ما دام وزيرة
14:20والبخار مسورا للماء يعني. هم. والبخار اللي يستخدم في اللي هو صورة هو صورة من نعيمه قال او تغير الماء ريحه بمجاوره بالهاء او بالتاء اي بسبب مجاوره اما بمجاورة او بمجاوره يعني اذا كانت تقرأها اه بالسورتين. نعم. تغير بمجاورة وتغير بمجاوره
14:50اي بسبب مجاوره كجيفة او ورود على شباك قلة مثلا من غير ملاصقة للماء. يتغير الريح ان يكون المادة التي انبعثت منها الريح المختلطة بما لا يضر. لانها حرف التغيير هو تغير الريح
15:10تغير الطعم هذا اقوى وتغير اللون هذا هو الوسط. وتغير الريح هذا هو اضعفها. فهذا الجزء الضعيف التغير بالريح لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء طاهرة لا لا ينجسه شيء وهذا اللفظ صحيح عن النبي
15:30لكن بعد ذلك الا ما غير لونه وطعمه وريحه هذه الاضافة غير ثابتة اسنادا. لكن يقل تنقل اه ابن المنذر الاجماع عليها. فكانهم استغنوا عن اسناده باجماع اهل العلم عليها. فكلهم يتفقون وكلهم يتفقون على ان الماء
15:50الليلة تغيرت هذه الاوصاف. فكان هذا في قوة الحديث اجماع هذا في قوة الحديث. لان كثير من هذا الحديث يذكر ابن عباس على الكثير ما لا يثبت لها اسناد من ناحية الصنعة الحديثية لكن عن كافة العلم عن العمل بها. فاستغنوا عن العمل بها عن اسنادها
16:10لم يبحث عن اسناده. فهذا ايضا اه الحديث يعني هذه القاعدة تغيرت هذه الاشياء فالتغير اذا كان هو بالريح ولم يكن هذا الريح الذي انبعث منه ريح مخالفة للماء فلا يضر مثل جيفة بجنب الماء. جبس ماء وغدير ماء او
16:30قلة ما بيوم بها جيفة بجنبها رايحين بجلدها بخور اه ينبعث فلما ينسى اخذ الناوى اه اراد ان يضع عند انفه استنشق ويستنشق وجد ريحة البور. لا يضر. ما دام غير مخالط. اذا كان بالمجاورة. اما اذا كان
16:50قالت فانه يضر لو عملت الدخان والبخور في القلة وهو موجود تجد في ترى بعينيك البخور والدخان في كل وضعت عليه الماء ثم وجدت الريح المتغير فانه يضر. الزيادة اللي ذكرتها ضعيفة. هم. وان الاجماع عليها
17:10هذا مثال انه يجوز تخصيص النصب بالاجماع. الاجماع هنا عليه هذه الزيادة ايوا على كل حال يمكن هذا يصلح مثال لهذه المسألة لهذه الرواية الرواية واردة ولكنها ضعيفة من ناحية الاسناد يعني التغيير اللمغية ثم كانهم اخذوا هذا من هذه الرواية الضعيفة
17:40ولكنهم آآ اتفقوا عليها فيمكن آآ نذهب كما ذهب ابن عبدالبر عندما يذكر آآ عددا من هذا اللي من حيث الاسناد غير ثابتة واسنادها غير قوي ولا ذي الحجة. ولكن عمل السلف كله عليه ان
18:00اه عادلين من المتقدمين والذين شهدوا الصحابة ومع ذلك كلهم على ذلك فهذا كانه يمني عن الاسناد كان هذه في قوة السنة العملية نقلوها سنة عملية وهي سنة قولية. فالاجماع على كل حال حجة وقد يخصص النص يعني اذا كان
18:20لابد له من نصب من اصل لا يكون يجمع هكذا. والاجماع لا بد ان يكون يعني مستندا الى نص ما شاء ولا يمكن عادة تغير لونه او طعمه بما ذكر لعدم المماسة. لكن لو فرض التغير
18:40ما ضر ايضا. حتى اللون والطعم يعني. اه من عدم ما عدم المواساة. نعم. نعم وهذا اذا كان تغير ريحه بمجاور غير ملاصق بل وان كان تغير ريحه بدهن لاصق سطحا
19:00سطح الماء بلا ممازجة. وهذا ضعيف. هذه مبالغة ضعيفة. يعني اذا صار مماسة واختلاط فالتغير يدور بعد ذلك والراجح ان الملاصق لسطح الماء يضر. واما تغير تغير اللون والطعم بالملاصق
19:20فانه يضر قطعا كالممازج حتى على ما مشى عليه المصنف. او كان اتغير ريحه لا لونه لا لونه او طعمه بسبب رائحة قطران وعاء مسافر. او غير مسافر وضع الماء فيه بعد زوال القطران منه. وبقيت الرائحة. تغير رائحة القط قال لا تضره
19:50كما ذكر مصنت ما دام القتل والغير موجود. كان الاناء هذا فيه قطرة وازل منه. ووضع فيه الماء. فتغير ريحة الماء بالقاطرة هذه لا تضر. وهي شهادة خاصة باناء المسافر لان لو خصصناه لبناء وسافر لكان ذلك مرتبطا
20:10ضرورة فمعنى اذا لم تكن هناك ضرورة فيضر معنى الكلام ليس كذلك والصحيح ان هذه الرائحة ما دامت هي آآ الناتجة عن شيء غير موجود في ذاك الوقت في الاناء اه تغيب رائحة القتل عن غير ضارة ما دام القطران غير موجود
20:30وكذا لو وضع القطران في الماء فرسب او وضع الماء في اناء فيه جرم فتغير ريحه به من غير ممازجة على مال سند. ايضا لا يضر يعني احيانا كانت الناس
20:50ربما هذا يدخل في مصلح محل الاناء زي الدباع وزي كدا حتى الناس يعني لا يجدون اواني متاحة لهم لحبل المياه وآآ لناء الصغير اذا اصابه خرق ليس من السهل ان يجدده صاحبه او ان يصلحه كان يسدون هذه الثقوب بالقطران
21:20الغرض تبقى تشاهد دعوة اوعيتهم بذاك الوقت سواء كان ليشربون فيها او يتطهرون فيها تجد من لاسفل سوداء مطنية الخروق الموجودة فهذا لا حرج فيه لان هذا مما يصلح الاناء ويصلح المقر
21:40مم هذا الامام سند اللي هو من الفقهاء في القرن الخامس الفقهاء المالكية. والقرن الخامس وآآ يعني ورأي احيانا دائما هو ينفرد ببعض الاقوال لكن اذا كان القوي الذي ينسب اليه
22:10ليس هناك ما يخالفه من النصوص المتقدمة عليهم النصوص المخرجة والمدونة فهو كلامه معتمد يعني واما تغير الطعم او اللون فانه يضر. وهذا كله اذا لم يكن القطيران دماغا للوعاء
22:30المصري سعد ابن عنان المصري المتقدمة يعني بالنسبة نسبيا. واما تغير الطعم او اللون فانه يضر وهذا كله اذا لم يكن القطران دماغا للوعاء. والا فلا يضر ولو تغير جميع الاوصاف كغير القطران اذا كان دماغا كما لزروق. مم
23:00او تغير المطلق لونه او طعمه او ريحه او الجميع بمتولد منه كالطحلب كالطحلب بالضم الطاء وضم اللام وفتحها وهي خضرة تعلو الماء لطول مكته. يعني دائما تجد الناس عندما كانوا يسقون
23:20طريق الابار يجمع الماء في المسمى الجابي او الصهريج وكذا. لانها يبقى دائما مستوى سطح الطعن المجمع للماء تريد دايما راكب ما فيه فتربى فيه ادي الاشياء والطفيليات هذه وتبقى فيه خضرة على سطح الماء كله اخضر وحتى لما تكثر يأخذها الإنسان على شكل هيئة اشياء
23:50ما تضعش اقامة للنبات وكده يخرجها. فهذا المعنى لا يكون متغير بهذا المال بهذا الشيء اللي هو يسمى الطالب. لا حرج فيه ولو القي فيه الا اذا كان طبخ معه فاذا طبخ معه يفسد التغير. هم. ولو
24:10نزع والقي فيه ثانيا او في غيره ما لم يطبخ فيه. وكالسمك الحي لا ان مات. السمك الحي الذي صهريج فيها وجابية فيها سمك سمك والا بسمك نفسه اا رايحة معينة ولا طعمة الا يضر الا اذا ما في لان اا موجود فيه هذا يعني ما يمكنش يعني
24:40منا لكن اذا كان مات فيهم ينبغي ان يكون ضار. يعني يمكن الاحتراز بالميت يمكن يخرج وتنتهي لكن السمك الحي الموجود والمتجدد في مكان كبير تقضي عليه. وكالسمك الحي الى ان مات او تغير بروثه فيضر كما استظهره بعضهم. كما استظهره بعضهم واستظهر بعضهم عدم الضرر
25:10لانه مما لا ينفك عنه غالبا. او تغير بقراره كملح وتراب وكبريت ومغرة بارضه وتغير ايه؟ بقراره. بقراره ما كان ليستقر فيه. يعني ما يستقر في البير يستقر في العين في الساقية
25:30في كذا فهو متغير بالمكان ليوم مستقر فيه. هذا ما يمكنش الاحتياط من هذا ايضا يعفى عنه. ومتعه بذلك بالتراب زكاء الماء متغير انت تحفر الان في بير جديد ويجلب في الطين ويجلب كذا وخرج الماء متغير احمر او اصفر وكذا. هذا متغير
25:50قراره لا حرج فيه ادارة ان تصفيه رقية بحيث يكون الاستعمال سهل هذا لو انت توضأت به على هذه الحالة فلا حرج في ذلك او ملح الملح ايضا من معادن الماء لا يضر التغير به لان المياه كلها مالحة لان كلها ملح
26:10هذا المال المالح ان تجمده لا خرج من حد. فالوضوء به جاهز مثل الوضوء بماء البحر بل الملح حتى لو القي في الماء فلا يضره. هذا الصحيح سواء كان ملح مصنوعا
26:30وكان هو من جنس الارض ومعدنها يعني الملح قد يكون تأخذه انت احيانا تجده في مكان هو نفس القطعة قطعة مأملة وتضعه في المادة الحرفيين بل حتى لو انت اخذت ماء وصنعت منه ملحا ووضعت هذا الملح بعد ذلك في الماء فغير ضار على
26:50شيخ تغير الماء المواسير الحديثة مثلا المواسير هذا من الممر تغير بممره لانه الذي لا يضر هو تغير المال بمقره او بممره رفع الحرج عن الناس وعن الماء شيء حيوي لابد منه
27:10لم يكن ما هو ليس في كل مكان يتوفى مما ماء التقطير هذا والمال النقي والمال لاصناف وانواع هذا لا يتوفى الناس في كل عامة الناس لا يتأتى لهم ذلك. وذلك عرف الشرع عن المال ليبلغ التغير مما ممره
27:30او بالغدير او الان في المواسير تجد فيه طعم المواسير او تجد فيه طعم الحديد احيانا انه آآ البئر تجد ايضا متبين ما فيها نسب ورق الشجر او العود او كذا كل هذه لا حول فيه لان هذا مما يعصي
27:50من هو؟ لان الاحتراز منا فيه مشقة لا يقدر عليها الناس. او تغير بقراره كملح وتراب وكبريت ومغرز وشب بارضه. وكبريت اه. ومغرة واه مغرة. مغرة. نعم. مغرة اللي هي يعني
28:10الطين الاحمر الطين اه يبقى لونه مثل لون الصبغ والمغرة هي هي اللون لون الصبر المغرة بضم الميم ياء اه اللون اللي هو خفيف الحمرة اذا كان تريد ان تميزه للواد
28:30تقول احمر قاني او احمر مغرة يعني حمرته خفيفة او المغرة بفتح الغين او تسكينها هو الطين الاحمر. فاللي يتكلم هنا عن الماء متغير بالطين الاحمر وشب الشاب معروف ايضا ان عدمه قريب من الملح بارضه. الارض التي يعني
29:00ينتج منها وتخرجه او تغير بمطروح فيه من غير قصد كأن القته الرياح بل ولو طرح فيه قصدا من ادمي خلافا للمأزري. يعني هذه الاشياء سواء كانت يعني آآ في اشياء تطرح فيه من غير قصد. ما يمكنش الاحتراز منها
29:20العود واوراق الشجر والتراب اللي في ماء الغدران والسواق والمياه المفتوحة. طيب كما سبق في الملح او الكبريت او التراب وغير ذلك. او بمطروح ولو قصدا من من تراب او ملح او غيرهما صفة لمطروح معدنيا كان الملح او مصنوعا على المعتمد
29:50والارجح عند الدي يونس السلب للطهورية بالملح المطروح قصدا خاصة وهو ضعيف. يعني وانه رجحه بيونس ولكنه ليس معتمدا. والمعتبر انه لا يضر مع المدح ولو كان مصنوعا. هم بالاتفاق على السلب به اي بالملح ان صنع من اجزاء الارض كتراب مالح سخن بنار واستخرج
30:20منه ملح لا ان لم يصنع بان كان معدنيا فلا يتفق فيه على السلب. تمام بل فيه الخلاف السابق وعدم الاتفاق عليه بل فيه الخلاف تردد للمتأخرين. التردد هو معناها فهم
30:40المتأخرين لكلام المتقدمين هيترددوا فيه ما فهموه من عن المتقدمين. هم. والراجح الشق الثاني من التردد وهو عدم الاتفاق على السلب به. بل الخلاف جار فيه كالمعدني والمؤتمر الخلاف بعضهم السبب يعني. هذه النتيجة الكلام هذا كله يعني ربما التحريك الاذان فقط ولكن هي النتيجة
31:10ان المعتمد على طاهر حتى ولو القي في قصدنا. مصنعا او مصنعا او ايه. او معدني. اي نعم. نعم والراجح من الخلاف عدم السلب مطلقا كما تقدم. لا يرفع الحدث وحكم الخبث بماء متغير
31:30رقيقا او ظنا ولم يكن بينا لونا او طعما او ريحا بما اي شيء يفارقه غالبا من الذي يفارق غالبا؟ ليس فيه مشقة ودائما الاحكام هذه كلها مبنية على المشقة ويرفع المشقة فاذا وهي مشقة
31:50كبيرة زايدة على مشقة التكليف يأتي رفع الحرج ويتسامح ويتساءل ويأتي العفو فكل ما يحصل عليه شيء ينظر فيه هل يعني فيه مشقة آآ هذه المشقة يمكن الاحتراز منها وما يمكن اذا كان الاحتراز منها فيأتي العفو والسماح
32:10ولكان المشقة في الماء الذي حصل والتغير رفعها وضررها يعني غير ممكن فيأتي العصر بما يفارقه غالبا اي كثيرا. وقوله من طاهر كلبن وزعفران او نجس كبول ودم بيان لما كدهن خالط اي مازج مثال لهما لانه قد يكون طاهرا وقد يكون نجا
32:40نساء. يعني متغير بظهره بنجس شو المثاله؟ متغير بالدهن هذا مثلا. الدهن يكون نجس؟ قال نعم قد يكون شحن خنزير ولا شحم ميتة ولا كذا. وقد يكون شحم حيوان مذكر وقد يكون زيتا. فالمتغير بالدهن يصلح مثال
33:00المتغير بالطاهر والمتغير بالنجس. وقوله او بخار او بخاري اي دخان مستكة مثال لهما ايضا معروفة اه هيدا فيها بخار كالبخار هذا موجود في الاناء واوضعت عليه الماء وذكرهم مجاورا فقط فلا يضر. لانه قد يكون نجسا ايضا بناء على ما ياتي للمصنف من ان دخان النجس
33:30في مجلس لا على الراجح. كل حال هو يعني يرجح هنا في آآ دخان يعني دخان نجس دخان النجاسة طاهر لان المعتمد ان آآ النار ايضا تطهر. فمعنى هذا انك لو انت آآ يعني وضعت في الفرن
34:00عيرة وروث. حمير وروث بيغال وكذا اه يعني حميت به النار ومع ذلك وضعت الخبز والدخان كذا وضعت الخبز العجين الخبز نضجا في وسط هذا الدخان بهذه النار التي شعلت بالنجاسة لا يضر لان دخان النجاسة قال النجاسة
34:30اه النار اذا حرقتها وصارت طاهرة. وهذا هو الذي هو رجحه هنا ورجحه في مهب الجليل ولكن مصر هي فيها خلاف يعني في في باب الاستحالة يعني عندما تحول النجاسة وتغير الى صفة
34:50اخرى من الصفة الاولى منهم من يقول بالطهارة المطلقة ومنهم من يقول بعدم الطهارة ومنهم من يفصل مثل ما فعل المقطع في القواعد وبعض كتب القواعد. قد ينظر فان كان التغير الى صلاح كان طاهرا كان التغير الى فساد. بقي على جسده
35:10ويكون في التغير الى صلاحك ومع ذلك مثلا آآ تغير الخمر الى خل وتغير الدم والغزالة الحيوان الى مسك هذا تغير من فساد الى صلاح من دم الى شيء طيب ومن خمر الى خل نعمل لدم اه
35:30الخل اما اذا كان التغير الى فساد آآ مثل تغير النجاسة للدخان لم تغير اصلاح الدخان ايضا من الاشياء المكروهة المبغوضة تغير لا يطهر هذا اللي ذكر من ذكر التفصيل رجح
35:50الفرق بين تغيير المساجد والصلاة ولكن ما شاء عليه ان الشراح خير ان التغير يطهر مطلقا سواء كانت تؤوي الى فساد او الى صلاح ما دام تغير الى مادة اخرى جديدة لا علاقة باصل النجاسة مثل ان تسبد النباتات او الاشجار الفواكه بالعدرة
36:10بكذا ثم بعد ذلك تشرب وتثمر ويخرج الثمار الناضجة فاتفاق اهل العلم ان هذه النجاسة لا تؤثر فيها مثل ذكرنا في هذا المسك وغيره من الاشياء اللي هي محل اتفاق
36:30فالادلة التي ذكرت يعني ذكرها المالكية في تدل على ان استحالة بجميع انواعها اذا تغيرت النجاسة الى شيء جديد آآ منفصل تماما لا يحمل صفات المادة الاولى والخبث اه تحولت من شيء اه خبث الى شيء طاهر محبوب مرغوب. لن
37:00ذكروها في الفقه وفي الكتب كلها تدل على ان الاستحالة تطهر يعني ما في يعني هادا هو المعول عليه هو المعتمد وذاك ليجد سؤال في مسألة البول الان ربما صار ايضا اه يعمل له بهذا نوع من هذه
37:20المعالجة والنائب مياه المجاري وكذا كلها تتحول الى اه مصانع ومعامل وكذا وتعالجها وتستخرج منها كل المواد اللي فيها النجسة والبكتيريا والمسائل دي كلها. والسخري منها الماء الصافي الذي لا لم يتغير لا لونه لا لونه ولا طعمه ولا ريحه
37:40فهل يجوز استعمال ما هو كان اصله بول ونجاسة وعندما طبقا للقواعد التي ذكرناها في ان الدم يتحول الى مسك واللي عايز يتحول الى ثمار تبقى لهذا استحالة هذا استحالته تفيد التطهير. في المسجد البولي يعني
38:00لا يوافقون اذكوع الخلاف ربما يعتمدون عدم التطهير. لكن طبقا للقواعد والتفريعات تدل على انه يجب استعمال هذا اصبح مال يعني ليس علاقة بالنجاسة سواء صار طيبا. والله عز وجل يقول يحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فانما كان يحمل صفات الخبائث فهو نجس. وانما سيحمل صفات
38:20الفئة الطيبة ينبغي ان يكون انت طاهر. مثله مادة الجيلاتين واستعمالها في الحلويات آآ هذه طاهر يعني. اه. تحولت الى شيء طاهر يعني. ايام تحول شي طاهر وهادي هي في اه احيانا تبقى اشياء محفوظة
38:40من الخنزير وكذا هذه المسألة فيها اشكال. من الميتة ومن عظام ميتة ربما يكون امر واخف ولكن في هذه يبقى فيها آآ مأخوذة من آآ اصول آآ من خنزير وكذا سواء كان في
39:00عظامي او غير ذلك قد ينبغي للمسلم ان يتجنبها ويقال الامكان اذا كان هي غرفت تحقق منها ولكن في في اشياء يبقى هي محل لبس والناس احيانا تشوش بها تعمل اه زيادة من التحوط في
39:20وضع ما ينبغيش كما ذكرنا قبل قليل. الشك مطروح. الانسان عندما لا يكون عنده يقين في نجاسة ولا في تحريم يتعلق بالشكوى. وكثير من الناس يبحثون في هذه الوسائل الحديثة المعلومات والمواقع وكذا. ويبحثون عن
39:40ترميز في تركيب الاغذية وكذا ويبدو يجمعونها ويفسرون يجمعون تفسيرات ويلفقونها ويذكرون قوائم عريضة كبيرة جدا لا تكاد تجد شيء مما يصنع الان سواء كان في الداخل او في الخارج ويقول لك هذا في خنزير وفيه كذا وفيه
40:00هذا ما ينبغيش الامر الى اهل الاختصاص ليس كلها احد يستطيع ان آآ يذكر شيء في هذا حتى ولو كان انسان مطلع وعندي خبرة ومعرفة استعمال او عندي حتى لغة وكذا هذا لا يكفي. هذي اشياء يعني تخصصية
40:20ينبغي ان تجمع هذه الاشياء وتحول جهة مختصة بالاغذية والتركيبات وتسأل بحيث تعطى هذه الاشياء ثم هم اهل الاختصاص واذا قالوا ان هذه اشياء فيها بالفعل اشياء من خزيع وكذا يبقى ينبغي تجنبها واذا قالوا هذا الكلام لا الصوم
40:40الصعب ما اما بالاهتمام به. هناك على قاعدة التغير الى الصلاة حتى لو كان من خنزير يصح عن القول الذين يقولون بالتغير للصلاح النقبي الخنزير دايما فيه شيء من التنفير والنفرة هي ايضا اه حتى المادة التي
41:00تستعمل هل هي صارت مواد كيمياوية بمعنى ربما في الاصل كان اه اصل العنصر يعني من هذا الخنزير ومن غيره ثم بعد ذلك المعالجة والتحول المتعدد متغير صوت اه هي مادة كيماوية لعلاقة باصلها الاول التي اخذت منهم
41:30والي بعيني عامة در من هذه الاشياء لابد ان تكون موجودة اه في ذاتها بحيث يحصل ما منها اذا مرض بعض الاشياء آآ لها خصائص لابد ان يكون جزء منها آآ حتى لو اردت ان آآ
41:50تغيرها لابد ان يبقى جزء منها على اصله بالامكان ردها الى ما كانت عليه فهذا لا يفيد التغيير بين الصورة. لكن اذا كان تغيرت الى مراحل بالمعالجة او حتى فقدت جميع خواصها الاولى. وليس فيها شيء حتى ولو بالمجهر
42:10انه من اثر ذلك الجزء الاول فقد يكون مع ذلك التغيير لا اثر لان اصبحت شيء جديد مادة جديدة لا علاقة لها لكن احيانا لما يذكرونه مثلا في في الخل يقول مثلا الخوية تصير طاهر لكن بشرط ان لا يقبل الرجوع الى ما كان عليه
42:30فمتلا اذا تجمد وصار خلا يطهر بشرط انه لو تحلل لا يلجأ الى الخمر فاذا كان اه يمكن اذا توجيهه الى ما كان عليه فيبقى هذا لا يفيده التطهير. فكأن اصل القوم لا زال باقي فيه. القلة والكثرة
42:50ليست لها محلنا لا مسألة اخرى مسألة اخرى يعني القليل نجاسة يفسد كثير الطعام هذه مسألة ايضا خلافية القاعدة المشهورة في الفقه المالكي قليل النجاسة يفسد كثير الطعام يعني على خلاف الماء. الماء له ضابط
43:10هو التغير ما دام لم يتغير لك ان تستعمله تأكل وتشرب وكذا. لكن اه الطعام يختلف اذا كان النجاسة قليلة وضعتها في اه طعام وكان الطعام مائعا يشكو الطعام كله. زي ما يقولوا الفأر ينجس خابية. اه حتى شيء كثير
43:30وضعت فيه نجاسة كلها تفصل ما شهد ما بالمكاثرة وبالتغير تضبطه لكن هذا لا يضبط بهذه الصورة لانها يغلب نص عن آآ تحكم على تغير الطعام طعمه لا يتبين لانه طعمه مفيد. الماء شفاف الماء حساس الماء لا لون له
43:50ولا طعم ولا ريح. هذا هو تعريف الماء. وذلك اول ما يحصل فيه شيء على طول يدركه صاحبه ويعرفه. فهو يدفع عن نفسه عنده حارس من نفسه على نفسه. يعني الامر فيه منقول الى التغير الى قاعدة التغير
44:10ويا مأمونة في جانبه لانه اساسا وليس له ارقام ولا لون ولا ريح. لكن الطعام الاخر له لونه طعام ورائحة فلا الصيام تغير وقت ربما لو اه اردت ان تغير طعم الزيت تحتاج الى ان تضع اه كميات كبيرة من النجاسات المغيرة حتى تقضي
44:30على اه طعمه. فهذا هو الفرق بين الطعام. القاعدة العامة ان قليل من الناس يفسد كثير الطعام اذا كان مايع سواء بخر به الماء او الاناء ووضع فيه الماء مع بقاء الدخان لا ان لم يبقى فلا يضر تغير ريحه
44:50انه من باب التغير بالمجاور. وحكمه كمغيره اي حكم المتغير بعد سلب الطهورية من جواز استعماله وعدمه كمغيره فان تغير بطاهر جاز استعماله في العادات دون العبادات وان تغير بنجس
45:10فلا. ورا. انتهى الوقت شيخ ان شاء الله. جزاكم الله خير عندنا سؤال هنا يقول هل تجب العدة على المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها آآ نزل عليكم ان طلقتموه
45:30النساء ما لم تمسهن وتفرضن فريضة المرأة اذا كان عقد عليها وآآ طلقت قبل الدخول آآ فلا تجب عليه عدة ولكن يتوفى عنها زوجها قبل الدخول تجب عليها العدة. وانما يجب لها نصف المهر فقط بحاجة الطلاق
46:00الموت يجب لها المهر كاملا. اذا مات الزوج قبل الدخول تجب عليه العدة ويجب لها المأروء كاملا. واذا طلقها زوجها قبل الدخول فلا يجب عليها عدة لا تجب عليها عدة ويجب لها نصف المهر. جزاكم الله خيرا. نسأل الله
46:20وصلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا