11 القاعدة العاشرة العبرة بالغالب ولا عبرة بالنادر من كتاب قواعد مهمة للسعدي
0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله القاعدة العاشرة العبرة بالغالب ولا عبرة بالنادر يعني ان المسائل اذا اتفقت على وتيرة واحدة وعلة واحدة ثم تخلفت عنها بعض الصور
0:26بان لم توجد فيها العلة المشروعة تلك المسائل لاجلها فانها تلحق بالغالب في الحكم. وان تكن فيها العلة. ويدل على ذلك ان السفر شرع فيه رخص كثيرة من القصر والجمع والفطر وغيرها. لانه مظنة المشقة. فاذا فرض وجود مسافر لا مشقة
0:52فعليه اصلا فلا يقال لا يترخص برخص السفر لعدم العلة في حقه. بل يجوز له الترخص بجميع خص السفر كغيره الحاقا للنادر بالغالب وكذلك الجمع في الحضر للمطر يجوز حتى لمن في المسجد او في بيت طريقه تحت سباط
1:17وكذلك المحرمات لضررها اذا فرض وجود من لم يتضرر بها حرمت ايضا في حقه كغيره