استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الطهارة باب ما يتطهر به. انعم الله على عباده بطهارة الماء وطهارة التراب. وهي الفرع والبدل. فاما فكل ماء غير متغير بالنجاسة فانه يتطهر به من النجاسات ومن الحدث الاكبر والحدث الاصغر. سواء نزل من السماء
0:32او نبع من الارض او تغير بشيء طاهر او بقي على خلقته. فمتى وجد الماء المذكور وجب استعماله في الطهارة كلها فان كان الماء متغيرا لونه او طعمه او ريحه بالنجاسة فهو نجس لا يحل استعماله ولا يطهر الا اذا زال تغيره بنزح
0:52او غيره. فان عدم الماء او تضرر الانسان باستعماله لمرض او حاجة الى الماء عدل الى التيمم. فينوي الطهارة ويقول بسم الله ويضرب الارض مرة واحدة. يمسح بها جميع وجهه وكفيه. ويكفيه وينوب مناب طهارة الماء في كل شيء
1:12فصل في نواقض الوضوء. فما دام المتطهر على طهارته السابقة بالماء او بالتراب عند التعذر. لم يزل يستبيح جميع العباد من صلاة وغيرها حتى يوجد ناقض ينقض الطهارة. وذلك كالخارج من السبيلين. وكذلك الدم والقيح الخارج من غيره
1:32السبيلين اذا كثر وكذلك النوم الكثير المستغرق للاحساس الا من قائم وقاعد ومس الفرج بلا حائل ومس الرجل للمرأة بلذة واكل لحوم الابل وتغسيل الميت وموجبات الغسل. باب صفة الطهارة
1:52اذا قضى الانسان حاجته استجمر بثلاثة احجار ونحوها. وتجزيه اذا اقتصر عليها ولكن الافضل ان يستنجي بعدها بالماء اذا غسل ما عليه من النجاسة نوى بقلبه رفع الحدث او نوى الطهارة للصلاة ونحوها. ثم قال بسم الله ثم
2:13ويستنشق ثلاثا ثلاثة. ثم يغسل وجهه ثلاثة ثم يديه مع المرفقين ثلاثة. ثم يمسح رأسه يبدأ رأسه الى قفاه ثم يرد يديه الى المكان الذي بدأ منه. ثم يمسح اذنيه ثم يغسل رجليه ثلاثا. فان
2:33على غسلة واحدة او غسلتين في اعضائه جاز ذلك وغسل هذه الاعضاء الاربعة فرض فرضه الله في كتابه. وكذلك الترتيب بينها والموالاة. واما النية فانها شرط في العبادات من طهارة وصلاة وغيرهما. فصل. فان كان عليه خفاف من جلود او غيرها وقد لبسها وهو طاهر
2:58له ان يمسحها بدل غسل الرجلين للمقيم يوم وليلة. وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها. وذلك خاص بالحدث اصغر وان كان على بعض اعضاء طهارته جبيرة او خرقة او دواء مضطرا الى وضعها فله المسح على ذلك في الحدث
3:18الاكبر والاصغر حتى يبرأ ليس لذلك توقيت فصل فان كان عليه حدث اكبر كجنابة ونحوها واراد التطهر غسل فرجه وما لوثه من الاذى. ثم نوى رفع الحدث الاكبر وقال بسم الله وتوضأ وضوءا كاملا ثم افاض الماء على رأسه ثلاثة وغسل سائر جسده وغسل رجليه في
3:45ان اخر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهو الافضل والاكمل. والفرد المجزي من ذلك ان يغسل جميع بدنه ولا يترك منه شيئا حتى الذي تحت الشعور الكثيفة والمواضع الخفية. باب الاشياء التي يتطهر لها. تجب
4:05طهارة الحدث الاكبر والاصغر للصلاة والطواف. فرض ذلك ونفله ومس المصحف. فان كان عليه حدث اكبر لم يحل له ان يقرأ شيئا من القرآن. ولا يلبث في المسجد الا بوضوء فصل. والحائض والنفساء حكمهما
4:25حكم الجنب فيما منع منه. وكذلك لا يحل لزوجها وطؤها. وتحل المباشرة دون الفرج. ولا يحل لهما ان يصوما ويقضيان الصوم لا الصلاة. وليس للحيض مدة ولا سن. بل متى وجدت المرأة الدم المعتاد جلست عن العبادات ونحوها
4:45ومتى انقطعت انقطاعا بينا اغتسلت الا ان تكون مستحاضة قد اطبق عليها الدم. او كانت لا تطهر الا وقتا لا يذكر. فانها تعمل بما ارشد اليه نبي صلى الله عليه وسلم تجلس عادة ايامها ان كان لها عادة. فان لم يكن جلست الدم الاسود دون الاحمر
5:09او الغليظ دون الرقيق او المنتن دون غيره. فان لم يكن لها تمييز جلست ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلت وغسلت الدم واجتهدت في ايقاف الدم ان قدرت ولا عليها ضرر. وصلت وتعبدت مع وجود هذا الدم لانه ليس
5:29بحيض والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.