استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

03 كتاب الطهارة من كتاب الفتاوى السعدية للشيخ السعدي -رحمه الله- مشروع كبار العلماء

0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله القسم الثاني فيما يتعلق بفروع الدين كتاب الطهارة سين ما مرادهم بكراهة الماء المستعمل جيم مرادهم ان الماء المستعمل في طهارة مستحبة مكروه كراهة تنزيهية
0:29سين ما حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبة؟ وما حكم الوضوء والتيمم قبل الاستجمار والاستنجاء اذا كان جاهلا جيم حكمه عند الفقهاء مكروه كراهة تنزيه وكل ما ذكروا انه مكروه فهو كراهة تنزيه
0:49كل مكروه مع الحاجة اليه تزول منه الكراهة واما قولهم ولا يصح قبل الاستنجاء والاستجمار وضوء ولا تيمم فلا فرق في ذلك بين المتعمد والجاهل والناسي لان ذلك من شروط الوضوء. والشروط كلها لا تسقط بتركها عمدا ولا سهوا ولا جهلا
1:11سين يقول الشيخ عبدالله ابا الطين اذا لم ينوي بغمس يده ارتفاع الحدث ولا مجرد الاغتراف فالماء باق على طهور نيته في الطهارة الصغرى دون الكبرى. ما وجه التفريق؟ وهل هو موافق لكلام الاصحاب
1:28جيم كلام الشيخ عبد الله ابا الطين في هذا المقام من احسن كلام يوجد لانه فصل فيه حاصل ما ذكره الاصحاب من التفريعات في اغتراف المتوضئ والمغتسل من الحدث الاكبر من الماء القليل
1:45فانه ذكر ثلاث صور محيطة بكل ما ذكره الاصحاب. احداها اذا نوى مجرد الاغتراف من غمس يده فانه لا يضر الماء شيئا في الطهارة الكبرى والصغرى الثانية اذا نوى بغمس يده رفع الحدث عنها فانه يضر في الطهارة الكبرى والصغرى. الثالثة اذا لم ينوي هذا ولا هذا
2:09اي لا نوى رفع الحدث عن اليدين ولا نوى انه لمجرد الاغتراف فهذا يضر في الطهارة الكبرى ويجعل الماء مستعملا في رفع الحدث ولا يضر في الصغرى وهذا التفصيل مفهوم من كلام الاصحاب. لكن له رحمه الله فضيلة جمعها وتفصيلها. وصنيعه هذا من جنس صنيع الشيخ عثمان
2:33في حاشيته على المنتهى في حصر كثير من المسائل وجمعها في موضع واحد سين ما الصحيح في طهارة الرجل بفضل المرأة جيم الخلاف في هذه المسألة مشهور ومذهب جمهور العلماء هو احدى الروايتين عن احمد انه غير ممنوع للرجل الطهارة بفضل طهور المرأة سواء خلت به ام
2:59ام لا؟ وسواء كان لطهارة الحدث او الخبث وهو الصحيح. بل الصواب لحديث اغتساله صلى الله عليه وسلم بفضل وهو اصح من حديث النهي عن اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة بلا شك. وكثير من اهل العلم لا يرى صحته. فلا تقوم
3:19مثله حجة ويؤيد هذا القول العمومات في الامر بالطهارة بالماء من غير قيد. فكل ماء لم تغيره النجاسة فانه داخل في العموم ايضا فالله تعالى يقول فلم تجدوا ما ان فتيمموا فلم يبح التيمم حتى يعدم الماء. وهذا
3:40تسمى ماء بلا شك والشارع لا يمنع من شيء لغير موجب. وهذا الماء كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان الماء الا يذنب ولو كان الرجل ممنوعا من الطهارة بفضل طهور المرأة مع كثرة ذلك ومشقته وعموم البلوى به
4:00لورد فيه من النصوص الصحيحة ما يبين هذا الامر. فتبين ان هذا القول هو الصواب. واما الرواية الاخرى عن احمد وهي المشهورة عند المتأخرين فمنعوا الرجل من تطهره بما خلت به المرأة لطهارة الحدث
4:17الحديث الذي استدلوا به لا يصلح ان يكون دليلا على هذه المسألة. لضعفه ومخالفته للادلة. اذا وجد في الماء وزغ ميت وقد توضأوا منه قبل ان يجدوه. والماء دون القلتين. ولم يتغير الا الوزغ وحده. فهل يعيدون الصلاة التي
4:37صلوها بذلك الوضوء ام لا؟ الصواب الرواية الاخرى عن الامام احمد رحمه الله التي اختارها جملة من الاصحاب وهو مذهب ابو مالك ومقتضى الادلة الشرعية ان الماء لا ينجس الا بالتغير بالنجاسة. وما لم يتغير فهو طاهر قليل
4:57من كان او كثيرا ثم اذا قلنا على المذهب بتنجيس القليل بمجرد الملاقاة فهذا الماء لم نتيقن ان الوزغ وقع فيه قبل وضوئهم فلا يجب عليهم شيء. باب الاستنجاء سين ما يفعله بعض الناس اذا اراد ان يستنجي من ساقية او بركة او غيره
5:19استطلع منهما فهل هو صواب تيم ليس بصواب وهذا الفعل المذكور مبني على ان ازالة النجاسة يشترط لها سبع غسلات ولا تحسب عندهم غسلة حتى يبين المغسول من الماء ثم يعيده اليه
5:38وهذا وان كان هو المشهور في المذهب عند المتأخرين فانه في غاية الضعف. فالصواب الذي لا شك فيه انه متى زالت عينه النجاسة بغسلة او ثلاث او سبع او اقل او اكثر طهر المحل. وهو ظاهر الاحاديث الامرة بغسل النجاسة
5:58من غير اشتراط عدد ولم يصح عدد الغسلات الا في نجاسة الكلب واما الحديث الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله عن ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا فهو موضوع لا يثبت به حكم
6:14على هذا اذا استنجى الانسان من بركة او غيرها ونقى المحل كفاه ذلك. ولو لم يرفع نفسه من الماء. واما النهي عن الغسل في الماء الراكد فلا يدخل فيه الساقية والبركة التي يخرج منها الماء او يأتي اليها فانه جار لا يدخل في النهي
6:35انما النهي عن ان يأتي الانسان الى ماء راكد لا يستمد من غيره. فيغتسل فيه من الجنابة او يغسل فيه نجاسته هذا الذي ينهى عنه لانه يقذره على غيره والله اعلم. سين هل يكره الكلام وقت الاستنجاء
6:53جيم لا يكره ذلك وانما يكره وقت قضاء الحاجة والاولى للانسان ترك الكلام الذي لا يحتاج اليه وقت انكشاف عورته في كل موضع سين ما حكم الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء او الاستجمار
7:11جيم الصحيح ما قالوه انه لا يصح قبل الاستنجاء او الاستجمار وضوء ولا تيمم للعالم والجاهل والناسي. لان تقدم استنجاء شرط لصحة الوضوء. باب السواك وسنن الفطرة سين ما حكم حلق اللحية
7:30جيم قال رحمه الله من خطبة له. امر صلى الله عليه وسلم بحلق الشوارب واعفاء اللحى واخبر صلى الله عليه وسلم ان حلق اللحى وقصها من هدي المجوس والمشركين. وحذر امته من ذلك
7:46فيا عجبا لمن يؤمن بالله ورسوله كيف يزهد في هدي نبيه واصحابه والتابعين لهم باحسان ويقدم على ذلك هدي الكفار في اللحى قد اكرم الله الرجال باللحى وجعلها لهم جمالا ووقارا. فيا ويح من حلقها واهانها. لقد عصى ربه جهارا. ايظا
8:07ظن هؤلاء ان حلقها يكسب الرجل بهاء وجمالا. كلا والله انه ليشين الوجوه. ويذهب نورها. ويزداد كل وقت اثما ووبال ولكن الاقتداء الضار يحسن كل قبيح. ويهجن عند اهله كل مليح. اما قال اهل العلم
8:27الله من جنى على لحية غيره فازالها او ازال جمالها على وجه لا تعود. فعليه الدية كاملة. اليس ذلك لانها منفعة كبرى كبرى ومنة من الله شاملة ثم مع ذلك يجني الحالق لها على نفسه. اما ترون وجوه الحالقين لها كيف يذهب بهاؤها ووقارها؟ لا سيما عند المشيب وتكون
8:51وجوههم كوجوه العجائز قد ذهبت محاسنهم وهذا من اعجب العجب باب فروض الوضوء وصفته سين ما دواء الوسواس جيم ليس له دواء الا سؤال العافية والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. والاجتهاد في دفع الوسواس. وان يتلهى عنها
9:14ولا يجعلها تشغل فكرة. فانه اذا تمادت به الوساوس اشتدت واستحكمت. اذا حرص على دفعها والتلهي عن الذي يقع وفي القلب اضمحلت شيئا فشيئا والله اعلم. باب المسح على الخفين سين
9:31ما حكم المسح على الخف المخرق والمفتوق؟ جيم اذا كان في الخف خرق او فتق يصف البشرة فالصحيح جواز المسح عليه لانه خف يدخل في عموم النصوص ولان خفاف الصحابة الظاهر منها انها لا تخلو من فتق او شق. سين. اذا قلنا التيمم يرفع الحدث
9:55واراد الانسان ان يلبس خفيه وهو عادم للماء فهل يلزمه التيمم عند لبسها جيم اذا عدم الماء واراد التيمم وهو قاصد لبس خفيه فانه يجوز ان يتيمم قبل لبس الخفين او بعدهما
10:13وسواء قلنا انه مبيح لا رافع او رافع للحدث عند جوازه فلا تعلق للتيمم بلبس الخفين والحالة هذه. لان التيمم انما هو في الوجه واليدين. واذا تيمم فيهما ارتفع الحدث عن
10:29كله ومن جملته عن الرجلين سواء كانتا في الخفين ام لا واما اذا خلعهما وهو متيمم فلا يبطل تيممه. كما لا يبطل وضوءه على القول الصحيح. ان خلع الخفين غير مبطل
10:45وضوءك ازالة شعر الرأس وهو رواية عن احمد واما على المذهب بان الوضوء ينتقض بخلع الخفين ولو لم يوجد ناقض للوضوء فلا ينبني عليه القول برفع الحدث بالتيمم فلا تتصور المسألة على المذهب والمقصود انه على القول بان التيمم رافع للحدث لا يلزم لبسهما عند ارادة التيمم
11:10ولا ينتقض الوضوء عند خلعهما والله اعلم سين اذا كان على الرجلين جبربان ونعلان فايهما يمسح؟ اذا كان على الرجلين جوربان ونعلان فان كان لا يخلع الخفين عند لا النوم ولا عند الصلاة ولا عند غيرهما فيمسح على الخفين
11:31كان يخلع الخفين فلا يمسح الا على الجوربين. والحكم يتعلق بها للمقيم يوم وليلة. عبارة عن اربع وعشرين ساعة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. عبارة عن اثنتين وسبعين ساعة باب نواقض الوضوء
11:50سين هل مس الفرج سهوا ينقض الوضوء جيم مس الفرج سهوا ينقض الوضوء ولا ينقضه على القول الاخر والله اعلم سين هل ينقض الوضوء مس المرأة لشهوة جيم الصحيح هو المذهب في مس المرأة لشهوة ناقض للوضوء
12:12لان ذلك مظنة الحدث فهو اولى من النوم. والحدث المظنون هو المذي سين هل ينقض الوضوء شحم الجزور؟ جيم. اما شحم الجزور فلا ينقض الوضوء. لانه ليس بلحم سين ما مراد الفقهاء بقولهم ان الشكوك اذا كثرت تركت
12:34جيم ان مرادهم بالكثرة كثرة ذلك عرفا فلا اعتبار بالتواني او التفريق. فاذا كان الانسان كثير الشكوك بحيث انه قل ان يتوضأ ويحصل معه شك. وقل ان قلي الا حصل معه شك فهذا لا يلتفت اليه. ولو لم يحصل في الوضوء والصلاة الا مرة واحدة. فانه يصدق
12:59انه شك كثير وانما الشك الذي يعتبر هو النادر القليل الذي يقع احيانا ولا فرق فيما ذكر من الامرين بين من هو مشتغل الخاطر وبين من ليس كذلك لان الفقهاء لم يفرقوا بين ذلك
13:16وانما اعتبروا الكثرة او القلة والامور لها اسباب سين هل يجوز تحريق اوراق المصحف المتقطعة جيم اوراق المصحف المتقطعة والمصحف المتقطع لا بأس بتحريقها لان في تحريقها صيانة له. لان لا يمتهن ويلقى في الارض
13:38والاحسن ان يدفن رماده في محل طاهر زيادة في تعظيم كلام الله. باب الغسل سين ذكروا ان وطأ البهيمة يوجب الغسل ويفسد الحج والصوم. فهل هو وجيه ام لا جيم في النفس منه شيء
13:57وقياسه على وطأ الادمي قياس لم تتم اركانه. ولهذا قال ابن شهاب في الاصحاب انه لا غسل به ولا فطر ولا افساد حج وهذا القول هو الذي تطمئن له النفس. لان الاصل عدم الايجاب والافساد حتى يأتي من الشرع ما يدل على الوجوب
14:17والافساد والله اعلم. سين هل يجوز للجنب ان يؤذن ويستطرق المسجد؟ جيم يجوز له ان يؤذن ولكن الاولى الا يؤذن الا على طهارة من الحدث الاكبر والاصغر وللجنب ان يستطرق المسجد استطراقا. ولا يجوز له ان ينام فيه. ولا يقعد فيه. وكذلك لا يجوز له تلاوة القرآن
14:42باب التيمم سين هل يجب على البدوي الطهارة بالماء اذا وصل البلد؟ جيم اذا وصل البدوي البلد فيجب عليه الطهارة بالماء. وليس له عذر بقوله اني مسافر. نعم هو مسافر واجد للماء
15:00فعليه تحصيله ولو بالشراء. فان لم يفعل فطهارته بالتيمم غير صحيحة سين اذا كان به جرح لا يصيبه الماء فماذا يعمل؟ جيم يتيمم له ويجوز له مس المصحف كما تجوز له الصلاة
15:19سين المجروح اذا توضأ هل يجمع بين التيمم والمسح؟ ام يكفيه احدهما ام يفرق جيم مراتب حكم العضو المغسول ثلاث. مرتبة وجوب غسله مع القدرة وعدم الضرر. فان تعذر مسحه بالماء وكفاه عن الغسل
15:38ولم يجب عليه تيمم. فان تعذر الامران فاخر المراتب التيمم. فعلى هذا من قدر على مسحه بالماء المسح ولم يشرع له مع ذلك تيمم. كما قال صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم
15:58وقد نص اهل العلم من الاصحاب وغيرهم على ذلك والله اعلم تين هل هو وجيه ان نقول بترك التيمم على ارض لا غبار عليها؟ الى التيمم على لبد او حصير ونحوه مما فيه غبار
16:14جيم ليس بوجيه لان الله امرنا ان نتيمم صعيدا طيبا. وهذا عام سواء كان فيه غبار ام لا. فكيف نعدي عما امرنا الله تعالى به الى ما لم يأمرنا به. وايضا فالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم ينقل عنهم انهم تركوا
16:34التيمم على الارض فقصدوا التيمم على الثياب والامتعة ونحوها. وايضا فالتعبد لله تعالى هو ان نقصد ما امرنا الله قصده من الصعيد الطيب تقربا اليه وامتثالا لامره. واما كونه فيه غبار ام لا فلم يذكر في النص غاية
16:54ما فيه قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وذلك يصدق على ما فيه غبار وما لا غبار فيه. وهذا هو الصواب وهو قول قوي في المذهب والله تعالى اعلم سين حصر الاصحاب جواز التيمم مع وجود الماء في ثلاث صور. اذا وصل الماء وقد ضاق الوقت
17:19او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروج الوقت او علمه قريبا وخاف فوت الوقت. فهل هذا وجيه ام لا؟ جيم اختيار شيخ الاسلام جواز التيمم اذا خاف فوت الجمعة او العيد او الجنازة. ومأخذه ان في هذه الصور شبها بالصور السابقة
17:39لان الصور السابقة في فوات الوقت الذي لا ينوب غيره منابه. وهذه في فوات الصلوات التي متى فاتت لا يمكن استدراكها. وهو وقوي جدا. وان كان قوله تعالى فلم تجدوا ماء يظهر فيه انه يعم هذه الصور فانه ايضا يعم الصور السابقة
17:59لكنها تستثنى من هذا العموم لوجوب ادراك الوقت او الصلاة. فقدم هذا على هذا. وايضا فالطهارة بالماء لها بدل وهو التيمم بخلاف تفويت الوقت في الصلاة. سين قولهم فاقد الماء والتراب والعاجز عنهما يصلي على حسب حاله ولا يزيد على الواجب في الصلاة. هل هو صحيح
18:25اما قولهم ان فاقد الماء والتراب او العاجز عنهما يصلي ولا يزيد على الواجبات في الصلاة فهو قول ضعيف والصحيح انه كغيره لانه في هذه الحال كصاحب الطهارة الكاملة. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم
18:45باب ازالة النجاسة. هل روث الخفاش وهو السحى نجس ام لا جيم المذهب انه نجس. وعند شيخ الاسلام وابن القيم انه معفو عنه لكثرة البلوى فيه. وعسر التحرز عنه سين
19:03هل دم القلب المحتقن فيه نجس جيم النجس انما هو الدم المسفوح الخارج من محل مذبح الذبيحة فاما الذي يبقى في العروق او اللحم او القلب ولو كثر وتكاثف فهو طاهر غير نجس ولا فرق في بقاء الدم في مقره او اخذه
19:22او انفصاله فالحكم واحد سين اذا شق قلب البعير وسقط الدم منه على شيء فهل هو نجس يغسل ام طاهر يباح؟ جيم بل هو طاهر يباح اكله وهو داخل في قول الاصحاب. ان الدم الذي يبقى في اللحم والعروق من الذبيحة بعد الدم المسفوح طاهر
19:45فيدخل في ذلك دم القلب ولو تكاثر. فيباح اكله وهو طاهر قولا واحدا في المذهب. سين اذا وقعت العصافير في ماء الاستنجاء ثم خرجت فانتفضت فاصاب رشاشها شيئا. فهل يجب غسله؟ جيم
20:03هذا متوقف على الحكم بنجاسة ما وقعت فيه وماء الاستنجاء بمجرده لا يحكم بنجاسته فان الحسوة مثلا الذي يستنجي به الناس او يبولون ويغسلون فيه ويجتمع ماؤه اما في حفرة او حوض نخلة او نحوها فانه محكوم بطهارته ولو
20:26كان متغيرا ريحه فانه من رائحة الطين المتغير الذي يسمونه الغربة لان النجاسة اذا كانت على الارض فالغسلة الواحدة تكفي فيها وتطهرها. فاذا استنجى منه او بال فيه ثم الماء طهره وصار طاهرا. فاذا صار طاهرا عرف ان ما اصابه لا ينجسه. بل لو مسحه الانسان فلا ينجسه
20:53وانما هو مستقذر عند الناس. وليس ينجس. نعم لو كان يجتمع في حفرة فيها عثرات او غيرها ويتغير الماء بتلك النجاسة فانه يكون نجسا. فما اصابه وجب غسله والله اعلم
21:11باب الحيض اذا بلغت المرأة سبعين سنة ودمها على حالته فهل تجلس؟ جيم. المرأة التي قد بلغت السبعين من ودمها على حالته ما تنكره فانها تجلس فيه. لان الصواب ان الحيض لا حد لاقل سنه ولا لاكثره. وحكم هذا
21:31دمي حكم الحيض من كل وجه. سين اذا تبين حمل المرأة ثم رأت الدم على العادة فهل يحكم بانه حيض جيم المرأة التي تبين لها انها حامل ثم رأت الدم على العادة فالخلاف مشهور. هل تحيض الحامل ام لا
21:51المذهب انها لا تحيض فيكون ما رأته دم فساد. لا تترك له العبادة. والرواية الثانية عن الامام احمد انها قد وهي الصحيحة وقد وجد ذلك كثيرا. فيكون على هذا دم حيض يثبت له جميع احكام الحيض. وهو الذي
22:11اختاره والله اعلم تين ما الواجب بوطأ الحائض؟ جيم يجب على من وطأ الحائض دينار او نصفه كفارة وهو مروي عن ابن عباس وهو وجيه لان الكفارات كما تكون في الايمان
22:27تكون في فعل المعاصي رجاء تخفيفها. وهي من تمام التوبة منها سين اذا اضطربت عادة المرأة في الحيض بتقدم او تأخر او زيادة او نقص. فماذا تفعل جيم. اما ما ذكره الحنابلة انها لا تنتقل اليه حتى يتكرر ذلك. فهو قول ليس العمل عليه. ولم يزل عمل الناس
22:52جاريا على القول الصحيح الذي قاله في الانصاف. ولا يسع النساء الا العمل به. وهو ان المرأة اذا رأت الدم جلست فلم صلي ولم تصم. واذا رأت الطهر البين تطهرت واغتسلت وصلت. سواء تقدمت عادتها او تأخرت. وسواء زادت
23:12مثل ان تكون عادتها خمسة ايام وترى الدم سبعة فانها تنتقل اليها من غير تكرار. وهذا هو الذي عليه عمل نساء الصحابة رضي الله عنهن والتابعين من بعدهم. حتى الذين ادركنا من مشايخنا لا يفتون الا به. لان القول الذي ذكروا انها لا
23:32ننتقل الى ذلك الا بتكراره ثلاثا قول لا دليل عليه وهو مخالف للدليل. كذلك على الصحيح انه لا حد سن التي تحيض فيها المرأة ولو دون التسع ولو جاوزت الخمسين سنة. ما دام الدم يأتيها فانها تجلسه. لانه الاصل
23:52والاستحاضة عارضة سين اذا اخذ المرأة الطلق فذهلت عن الصلاة يومين او ثلاثة. ولم تصل تلك الايام ولم يخرج منها دم فهل تقضي الصلاة ام لا؟ جيم نعم تقضي لان الذهول من مرض او الم او نحوهما لا يسقط
24:12وجوب الصلاة ولم يخرج منها دم ليكون نفاسا سين اذا اغتسلت من نفاسها ثم رجع الدم عليها بعد الاربعين وهي تعرف انه دم نفاس. فماذا تفعل جيم الذي نرى انها تجلس فيه ولا تصوم ولا تصلي. لان الصحيح ان النفاس لا حد له
24:34والمذكورة ليست مستحاضة. فاذا كان دما واضحا ليس فيه كدرة ولا صفرا. فهي تجلس فيه وحكمه حكم النفاس سين قول الاصحاب في النفساء فان عاودها الدم فمشكوك فيه هل هو وجيه ام لا؟ جيم
24:53ليس بوجيه الصواب انه اذا عاودها فيه فهو نفاس لا شك فيه. يثبت له احكام النفاس كلها وما الفرق بين قولهم في الحيض من لها مثلا عادة حيض عشرة ايام ثم حاضت خمسة ايام وانقطع عنها ثلاثة ايام
25:13وعاد عليها في بقية العشرة انه حيض لا شك فيه. فهذه نظيرها من كل وجه مع ان اثبات الحكم الذي ذكروا انها تصوم وتصلي وتقضي الواجب مخالف لما هو المعروف من الشرع. وان الشارع لم يوجب
25:31على احد العبادة مرتين الا لتقصيره وتفريطه فيما وجب فيها من الشروط والواجبات. وهذه وشبهها لا تقصير فيها فلا يمكن ان تضاف الى الشرع وهذا القول الذي صححناه هو احد القولين للاصحاب رحمهم الله وجزاهم عنا وعن
25:51افضل الجزاء. سين اذا تعورت الحامل ولم يعلم هل سقط الولد وهي تحيض؟ وقد شرب الدواء ازال عنها العوام فما الحكم اذا علم حملها فلا بد من اليقين انه ليس في بطنها شيء. اما بسقوط الولد واما بمضي مدته
26:11طويلة يتيقن انه ليس فيها حمل. ومن العلماء من قال اربع سنين وهو المذهب ومنهم من قال لابد من من اليقين اربع سنين او اقل او اكثر وهو الصحيح والله اعلم. سين اذا تعورت الحامل وخرج منها دم كثير
26:31ولم يسقط الولد فما حكم هذا الدم؟ جيم هذا الدم دم فاسد لا تترك الصلاة لاجله بل تصلي ولو كان الدم يجري ولا اعادة عليها ولكنها تتوضأ لكل وقت صلاة والله اعلم سين اذا طهرت النفساء
26:51وصامت قبل الاربعين فهل يصح صيامها؟ جيم صيامها تام. لانه اذا حصل الطهر ولو قبل الاربعين صار في حكم الطاهرات من كل وجه سين اذا رأت النفساء الدم قبل الولادة باكثر من ثلاثة ايام. فما حكمه
27:11جيم صريح كلام الفقهاء رحمهم الله ان ما رأته النفساء قبل الولادة باكثر من ثلاثة ايام فهو دم فساد لا يثبت له حكم النفاس ولو مع وجود الامارة. وفي هذا نظر. فان مبنى كلامهم يرجع الى ما عرف واعتيد
27:31وليس تحديد الثلاثة منصوصا عليه لا شرعا ولا عرفا. بل اذا نظرت الى حد النفاس وانه الدم الخارج بسبب الولادة محتبسة في مدة الحمل عرفت ان مقدمات الولادة قد تزيد على ثلاثة ايام كما هو الواقع. فالرجوع الى الحد الذي
27:51ذكروه للنفاس والى العرف اولى من التقييد بما لا دليل عليه والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.