32 - الحديث الثاني والثلاثون من كتاب بهجة قلوب الأبرار للشيخ السعدي - مشروع كبار العلماء
0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحديث الثاني والثلاثون عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
0:33ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة متفق عليه قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه
0:59اشتمل هذا الحديث على تحديد انصباء الاموال الزكوية الغالبة والتي تجب فيها الزكاة الحبوب والثمار والمواشي من الانعام الثلاثة والنقود وما يتفرع عنها من عروض التجارة اما زكاة الحبوب والثمار
1:31فان نص هذا الحديث ان نصابها خمسة اوسق فما دون ذلك لا زكاة فيه والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتكون الخمسة اوثق ثلاثمائة صاع
1:58فمن بلغت حبوب زرعه او مغل ثمره هذا المقدار فاكثر فعليه زكاته فيما سقي بمؤونة نصف العشر وفيما سقي بغير مؤونة العشر واما زكاة المواشي فليس فيما دون خمسة من الابل شيء
2:31فاذا بلغت خمسا ففيها شاة ثم في كل خمس شاة الى خمس وعشرين فتجب فيها بنت مخاض وهي التي تم لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست واربعين حقة لها ثلاث سنين
3:03وفي احدى وستين جذعة لها اربع سنين وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
3:33واما نصاب البقر فالثلاثون فيها تبيع او تبيعة له سنة وفي اربعين مسنة لها سنتان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة واما نصاب الغنم فاقله اربعون وفيها شاة
4:06وفي احدى وعشرين ومئة شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مئة شاة وما بين الفرضين يقال له في المواشي خاصة لا شيء فيه بل هو عفو واما بقية الحيوانات كالخيل والبغال والحمير وغيرها
4:43فليس فيه زكاة الا اذا اعد للبيع والشراء واما نصاب النقود من الفضة فاقله خمس اواق والاوقية اربعون درهما فمتى بلغت عنده مئتي درهم ففيه ربع العشر وكذلك ما تفرع عن النقدين من عروض التجارة
5:20وهو كل ما اعد للبيع والشراء لاجل المكسب والربح فيقوم اذا حال الحول بقيمة النقود ويخرج عنه ربع العشر ولا بد في جميعها من تمام الحول الا الحبوب والثمار فانها تخرج زكاتها وقت الحصاد والجذاذ
5:53قال تعالى واتوا حقه يوم حصاده فهذه اصناف الاموال التي تجب فيها الزكاة واما مصرفها فللأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
6:44الغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبني السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم