استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

محاضرة التفسير للدكتور صلاح الصاوي - سورة النساء 11

0:00الذكر ضعفي الانثى كما اشارت اليه الاية الكريمة بالمناسبة ان قوانين الميراس في العالم مختلفة ومتناقضة تناقضا اشد ما يكون لا يوجد نموزج كوني متفق عليه على انه النموذج الامثل
0:20بالتوريث احيانا القوانين تختلف في الدولة الواحدة من ولاية الى ولاية وهذا واقع جدا اما على مستوى الدول الاوروبية فيكاد يكون لكل دولة نزام وقانون خاص بها بالارز من اين
0:41نشأ هذا التناقض هو تناقض فلسفي يقولوا هو ليه الوارث يأخذ الفلوس غلة كد ولا كسب ولا اجتهاد ايه ده بامارة ايه ياخدها يعني ولا تعب ولا اجتهدت لماذا ياخز
1:00كانت هذه نقطة يعني البداية في هذه التناقضات فادوه الشيوعية قالت لأ نلغي نظام الارس بالكامل يؤدي الى تكريس الطبقية بين الناس اللي يموت الدولة هي الورس الوحيد لماله ما قدروش يكملوا الكلام ده فترة فترة يعني قصيرة والغوا هذا الميراس
1:26في ناس اخرين يقولوا لا هو اذا مات الميت الدولة هي التي تتولى امر تركته توجهها الى من تشاء وتصرفها عمي فتستطيع ان تزيد في انصبة ورث ان تعطي بعضا وان
1:43تحرم بعضا هي صاحبة القرار وصاحبة الولاية الاخرون قالوا لا هو الشخص لما يموت فعلا ميراسه يروح لاقاربه بس الدولة لها لها حق تأخذه من خلال ما تفرضه من ضريبة
2:03ضريبة هذه قد تصل الى خمسين في المية في بعض المناطق الى ثمانين في المئة في فهم سلموا بالمبدأ لكن اخذوها بيدهم اليسرى مما اعطوا لانفسهم الحق في فرض ضرائب عالية
2:21وعندنا في مجتمعاتنا الشرقية اسمها ضريبة الايلولة عندما تقول التركات الى الوراسة لكي تؤول لابد من ضريبة كبيرة تستقطع من الورسة ابدا فاحنا المسألة محسومة من البداية المال مال الله
2:40عز وجل له الخلق وله الامر تفرد بالخلق فتفرد بالامل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى المال ماله والخلق عياله والناس عبيده هو الذي يقضي فيهم بعدله كما يشاء جل جلاله
2:59فهذه المشكلة الفلسفية غير موجودة عندنا يعني الله جل وعلا عندما يموت الميت بين ايلولة امواله الى من وما هي القواعد الضابطة والى اي مدى سلطان المتوفى على ماله بعد بعد موته؟ لان ايضا من بين المعالم التي اختلفوا بسببها هو الشخص لما بيموت
3:24انقطع نزره عن ماله انقطع سلطانه على طريقته ام لا يزال قائما سلطانه يستطيع ان يصرفها من خلال مندوبيه كيف يشاء شريعة اعطت شخص عندما يقترب من الموت الحق بان يوصي
3:43ولا يزيد والا يجعل ذلك لوارث لا يريد او لا ينبغي له ان يوجه وصيته الى وارث لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية قال لي وارث
4:00يعني فليس لك اذا نزلت بك مصيبة الموت او قبل ان تغير فيما شرعه الله جل جلاله فتريد ان تحرم بعضا او ان تنقص من بعض او ان تزيد في في في نصيب بعض
4:16دع الامر لله الانسان احيانا يعبد ربه خمسين سنة ستين ثم يجور في الوصية فيختم له بخاتمة سوء فيفضي به سوء عمله الى النار فاحذر ان تفقد عمرك ان تفقد مستقبلك
4:37ان تفقد علاقتك بربك جل جلاله من اجل عرض من الدنيا تريد ان توصي به الى زيد من الناس وان تحلب به عمرو من الناس دع الامر للذي خلق فسوى
4:50للذي قدر فهدى فهو اعلم بعباده اعلم بمصالحهم وبما يشقيهم وبما يسعدهم جل جلاله يوصيكم الله في اولادكم سبب نزول هذه الاية ايه عندنا سببان لنزول هذه الاية يعني ذكرهما اهل العلم
5:15يعني قالوا سبب يعني الاول ان ما ورد في حديث جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما اه يعني بيقول آآ عادني رسول الله صلى الله عليه سلم وابو بكر ببني سلمة ماشيين
5:35ووجدني النبي صلى الله لا اعقل فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي قلت يا رسول الله ما تأمرني ان اصنع في مالي فانزل الله تعالى قوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين
5:58لكن يبدو ان السبب الاخر الذي ذكر في السنة ايضا هو مخرج في الصحيح انه اليقوا بهذه الاية وهنقول لماذا يعني لماذا كان السبب الاخر اليق بهذه الاية الحديث الاخر
6:21جاءت امرأة سعد بن الربيع الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل ابوهما معك يوم احد. شهيدا وان عمهما اخذ ما لهما. فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان الا ولا ينكحان الا ولهما مال
6:46فقال يقضي الله في فنزلت اية فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمهما فقال اعط ابنتي سعد الثلثين وامهما الثمن وما بقي فهو لك مرة اخرى اذا مات الميت
7:12وترك زوجة ترك بنات وترك اخ او اخوة زوجته لها الثمن لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان لعدم وجود ولد ذكر يعصبهما فيكون للذكر مثل حظ الانثيين ثم العم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر
7:41برائد المقسمة في كتاب الله تلحق اولا باهلها. يأخذ اصحاب الفروض فروضهم وما بقي فلاولى رجل ذكر فلاقرب رجل ذكر هذا الحديث اليق بنزول هذه الاية. لان سيدنا جابر ما كانش عنده بنات
7:57كان عنده اخوات فهو اقرب للاية الاخيرة يعني قل الله يفتيكم في دلالة كلالة كما سوف نبين من لا والد له ولا ولد لاصول ولا فروع لتوريثهم. اه يعني نظام سوف نبينه بعد قليل
8:19يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين قال الله مما نسجله اضطراب الجاهليات الجاهلية القديمة قبل زمن النبوة تقول ازاي النساء يرثون كيف يرث البنات كيف يرث الاطفال لا حازوا غنيمة ولا رفعوا سيفا ولا ولا حموا ثمارا
8:50نعطي الميراس الذي يستطيع ان يحمل سيفا وان يركب فرسا وان يحوط وان يحمي ذمار القبيلة. المرأة لا تقدر على شيء من هذا طفل لا يخطر على شيء من هذا فهؤلاء لا يرثون. فزعلانين ان
9:05ورث البنات ورس النساء الجاهلية المعاصرة عكس هذا زعلانين ان المرأة تأخز نصف ما بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج اختلط فان لم يستجيبوا لك تعلم ان ما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله
9:34ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله طيب ما هي الحكمة او كيف نفهم كون المرأة على النص من ميراث الرجل يعني اولا ليست هذه قاعدة عامة الله جل وعلا لم يقل يوصيكم الله في الوارثين
10:00للذكر مثل لو قال هذا لكانت قاعدة عامة لكن قال يوصيك الله في اولاده فثمة حالات خاصة التي ترث فيها المرأة على النصف من ميراثي وثمة حالات اخرى الرجل والمرأة يتساويان
10:22وحالات ثالثة المرأة ترث اكثر من الرجل وحياته رابعة المرأة ترث ولا يرث الرجل وكل هذا موجود في عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه لكن في الحالات التي قضت الشريعة ان ترث
10:40المرأة فيه على النصف من ميراث الذكر لذلك حكم جلية واضحة الرجل هو المكلف بدفع المهر للمرأة فاذا ورث اخوان ذكر وانثى اباهما الذكر يأخذ ضعف نصيب الانثى فاذا تزوج دفع الابن ما ورث لزوجته مهرا
11:05اما البنت تأخذ من زوجها مهرا مع الاحتفاظ بنصيبها من تركة ابيه الرجل هو المكلف بالسكن والنفقة على المرأة وعلى عيالها ولو كانت من اغنى الناس اذا شاركت المرأة تشارك تفضلا واحسانا ولا تشارك فرضا وواجبا محتوما
11:29يعني الرجل بعد هذا مكلف بالاعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية ونفقة الوالدين والاقربين الاصل العادة انها تناط بالرجال دون النساء وكما قلنا القاعدة ليست مطلقة للذكر مثل حظ الانثيين. لان الله جل وعلا قال يوصيكم الله في اولادكم
11:55فالمرأة على النصف من ميراثه الرجل في حالة الاولاد الاخوة لاشقاء الاخوة لاب والاب والام اذا انفرد بالتركة مات الميت وترك اب وام. ولم ولم يترك اولاده الام لها تلت
12:21وللاب هذه الحالات الاربعة فقط التي ترث فيها المرأة على النصف من ميراث الرجل لكن عندنا حالات اخرى المرأة والرجل في الميراث في الميراث سواء الاخوة لام كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الاخوة الام ذكورهم واناثهم سواء
12:48اذا مات الميت وترك اب وام واولاد للاب السدس واحد من ستة وللام السدس واحد زيه بالضبط ازا مات الميت وترك والدين ابا واما وترك اولادا للاب السدس واحد من ستة
13:07الام واحد من ستة الباقي للاولاد للذكر مثل حظ الانثيين احيانا الانثى تأخذ اكثر من الذكر معقولة! ايوة معقولة خد مسال مات الميت او ماتت الميتة وتركت زوجا وتركت ابنتي
13:33كم ياخذ الزوج؟ ها لا الربع بالروما وكم تأخذ البنات البنتان تأخذان الثلثين الاب اخذ الزوج يعني اخذ ربع والبنات اخدوا تلتين. لما نقسمه على تنين كلها هتاخده الايه؟ التلت
13:58فنصيبها اكثر من نصيب ابيها اح نصيبها اكثر من نصيب ابيها وعندنا حالات احيانا المرأة ترث والري نظيرها لا يرث بالكلية وكل هذا موجود آآ يعني تفصيله في كتب الفقه
14:20وفي كتب الفروع فقط للتنبيه ليست قاعدة لم يقل ربي جل جلاله يوصيكم الله في الوارثين للذكر مثل حظ الانثيين اي انما قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثلها الانثيين وقد استعرضنا الحاد
14:41الاخرى التي ترث فيها المرأة على النصر وحالات اخرى تساويه وحالات اخرى تزيد عليه وحالات رابعة ترث وهي ولا يرث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين لا اله الا الله محمد رسول الله
15:07فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك اذا مات الميت وترك بنتين فللبنتين الثلثان ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد مات الميت وترك ابوين واولادا
15:35اب السدس الام السدس الباقي للاولاد للذكر مثل حظ الانثيين قال ربي جل جلاله في كتابه الكريم بناخد الاية من يعني اولها عشان نمشي فيها واحدة واحدة يوصيكم الله في اولادكم
15:54للذكر مثل حظ فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك طيب وان كانت واحدة فلها النص البنت ازا انفردت تاخد اكسر من واحدة اتنين او تلاتة او اربعة اشتركان في الثلثين
16:14ولابويه لكل واحد منهما الثلث مما اولا فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث والاب ياخد الثلثين فان كان له اخوة انتبه لهادي فلانه السدس مات الميت ترك ابويه وترك اخوة
16:40مات الميت انا كابوين وترك اولا الاخوة لا يرثون محجوبون بالاب لانهم ادلوا الى الميت من خلال الاب ومن ادلى الى الميت بواحد لا يرث مع وجوده الام تاخد السلس واحد من ستة
16:59والباقي الخمسة يأخذهم الاب ليه ما هو عنده اولاده هو المكلف بتزويجهم والانفاق عليهم وتهيئاتهم وكزا وكزا الام تاخد السدس قالوا سلها لا يمسه احد وهو ياخذ الباقي لانه هو المكلف
17:14باقي على اولاده فالله جل وعلا ميزه بهذا القدر بهذا النصيب لانه يعلم انه الكافر لاولاده لا اله الا الله محمد رسول الله ثم قال تعالى من بعد وصية يوصي بها
17:35الحقوق في التركة على هذا الترتيب تجهيز الميت اولا وقضاء ديونه ثانيا انفاذ وصاياه ثالثا ثم تقسيم المال بين الورثة لكن لقائل ان يقول ايهما اولى بالتقوى الدين ام الوصية
17:57بالقطع اجمع المسلمون ان الدين مقدم على الوصية طب لماذا قدمت الاية قالت من بعد وصية يوصي بها او لما لم تقل من بعد دين يكون عليه او وصية يوصي بها. قالت من بعد وصية
18:15يوصي بها او دين لاهل العلم في ذلك اقوال اول قول قالوا هذا تقديم لفظي فقط ليست له دلالة على على الترتيب وان القصد ان يقول الله جل وعلا ان الديون والوصايا يقدمان على تقسيم التركة بين
18:36الورثة توجيه اخر قالوا لان الدين له مطالب سيقاتل دونه والوصية ليس لها مطالب يستطيع ان يرفع سيفا او ان يلجأ الى قضاء فالدين محمي بمطالبة صاحبه له وبمجادلته دون
18:55وبشحه علي لكن الوصية فيما يراه الناس اضعف فقدمها تقوية لها ليقول انها في اصل الاستحقاق مع الدين سواء الا ان الدين يقدم على الوصية ثم قال تعالى ابائكم لا تدرون ايهم اقرب
19:18الله جل وعلا سوى بين الاصول والفروع في اصل الميراث لكنه فتى في المقادير وانت لا تدري من اين يأتيك انت؟ ريحة ابنك من جهة بيت ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله
19:39بعض المفتونين كان يقول الله جل وعلا قال يوصيكم والوصية دون الفرض يعني احكام ارشادية احكام تهذيبية تأديبية ليست لها صفة الالزام في شاء الله ان يختم الاية بقوله فريضة من
20:00فبدأ بقوله يوصيكم وختم بقوله فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما ثم مضت الاية الثانية لكي لكي تقول ولكم نصف ما ترك ازواجه ان لم يكن له ازا ماتت الزوجة
20:26ولم تترك ولدا فان زوجها ياخذ نصف مالها طب ان كان ان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية بها الكلام واضح ازا مات الزوج الزاوية تاخد ايه؟ الربع او الثمن
20:50في اولاد او ما فيش اذا ماتت الزوجة الزوج ياخد النصف او الربع حاسب فيه اولاد او ما فيه اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين
21:05نعم ولهن الربع مما تركن ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن الماء من بعد وصية توصون بها او دين وان كان رجل يورث ايه معنى كلام
21:22ان فيلم الكلالة مش تقن كلمة اكليل تاج الذي يحيط بالرأس فمعنى الكلالة من لا والد له ولا ولد لا اصول ولا فروع مات الميت لم يترك ابا ولا جدا
21:38ولا ولدا ولا حفيدا انما قاربت الحية يعني قرابة فهذه قاعدتها ما بينها الله عز وجل وان كان رجل او امرأته وله اخ او اخت هنا الحديس عن الاخوة لامه
21:55اذا فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ودي الصورة من الصور اللي المرأة ترث فيها موجودة تماما الاخ الام والاخت لام في الميراث سواء
22:18وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. واحد من ستة فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار
22:39وصية والله عليم حليم ولكي لا تقول كلمة وصية فيها معنى الارشاد بعدها ماذا قال؟ تلك حتى ينفي اي ايهام يسبق اليها يعني الى روحك الى نفسك تلك حدود الله
23:01ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار تلك حدود الله جل وعلا التي حدها ينهى لنبيه وشأن القرآن ان يتحدث بصورة مجملة الا قضايا الميراث تناولها وتحدث عن كما قلنا عن النصف والربع والثمن
23:29وعن الثلث والثلثين والسدس تحدث عن هذه التفاصيل في الكتاب الذي الاصل في بيانه انه مجمل وانه يحيط يحيل الى السنة في بيان التفاصيل لكن اراد الله جل ان يحوط هذه الباقة من التشريعات
23:50بهذه الحدود وبهذا التفصيل الذي يحول دون البغي عليها او الاستطالة عليها لكي لا يبقى عذر لمعتذر ولا تمحن لمتمحن واكد الله جل وعلا على عدم مشروعية الاضرار في غير مضار
24:14وصية من الله والله عليم حليم الاضرار في الوصية من الكبائر الاضرار في الوصية من الكبائر وقضية وقد يعبد الري ربه عمره كله ثم يجور في وصيته في اخر ايامه
24:32فيختم له بخاتمة السوء فيقذف بهذه الوصية الى النار عياذا بالله من الخزلان انت الان تستدبر الدنيا وتستقبل الاخرة وانت الان عمرك الله ما يتذكر فيه من تذكر وانت اجدر بان تكون احرص على اخرتك
24:53واحرص على براءة ذمتك واحرص على على الا تدخل النار بسبب عرض من الدنيا جرت في وضعه في غير موضعه على خلاف حكم الله جل جلاله الاضرار في الوصية من الكبائر
25:13ولا تجوز الوصية لوارث ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية احد اخوانا يعني ذكر لي امس قال لانه كان في نقاش بعض القانون في هذا البلد وكأنه لا يرى
25:29وجها لكونه المرأة على النصف من ميراثه. قال انا رجل حي في حياتي اريد ان اسوي بين اولادي وانس الذكر مثل الانثى اسوي بينهم نقول له ان هذا يمكن اذا كان على سبيل العطية
25:50اذا قسمت مالا اذا اعطيت عطايا في حياتك جمهور اهل العلم على ان التسوية في العطية خير من المفاضلة اعطيت عطايا عندك ما شاء الله اعطاك الله عمارة في عدة شقق
26:04اعط الذكر مسك قسم هذه الشقق بينهم على سواء جمهور اهل العلم على ان التسوية في العطية في حال الحياة هو الاصل والحنابلة قالوا ان العدل انما يكون على قواعد الميراث للذكر مثل حظ
26:22فهذه القضية على الاقل من من مسائل الاجتهاد وجمهور اهل العلم على جواز التسوية وبالمناسبة ريحة جاءت عدل ولم تأتي بالتسوى احيانا التسوية تكون زلما او لا وجه له ايش رأيك لو رجل قال
26:43بما ان النساء شقائق يعني الرجال والمرأة بتقعد اسبوع ما بتصليش الشهر انا عايز برضو اخد اجازة اسبوع برضو ما صليش لان المرأة بتحيط وعشان بتحيط ما بتصليش انا بمنطق المساواة انا بنادي بتخصيص اسبوع للرجال يعفون فيه من الصلاة. ايه رأيك
27:04التصوير طب لما تحيض اولا ابقى طالبني بالتسوية الشريعة جاءت بالعدل ولم تأتي بالمساواة المطلقة لان التسوية بين المختلفين زلم كما ان التفريق بين المتماسلين الظلم الشريعة لا تفرق بين المتماثلات
27:31ولا تسوي بين المختلفات ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا ولم يقل وسووا قال واعدلوا بين اولادي لان العدل في النفقة ان تعطي كل ولد ما يحتاج اليه وما يناسبه
27:49عندي ابن صغير سنه سبع سنين قال بابا انا عايز عربية اجيب له عربية لعبة واحد كبير في الجامعة بابا عايز عربية يقوم بالعربية يركبها يروح بها الجامعة. دي بعشر تلاف دولار وهادي بعشرة دولار
28:02وانت عدلت اعطيت كل واحد ما يناسبه. هذا تناسبه هي لعبة وهذا تناسبه عربية يقودها ويركب بها الى الجامعة. فالشريعة جاءت بالعدل لان التسوية بين المختلفين او التفريق بين المتماثلين هو الظلم
28:22والعدل ان تضع الامور في نصابها وان تضع كل شيء في موضعه ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار جل جلاله خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ثم قال بعدها
28:48ومن يعصي الله ورسوله يتعدى خلي بالك هادي في اعقاب اية الموارد يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وهذا انما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وبما حكم به بين عباده
29:12ولهذا يجازيه بالاهانة في العذاب الاليم في الاخرة الذي رواه الامام احمد ابي هريرة ان الرجل ليعمل بعمل اهل الخير سبعين سنة فاذا اوصى حاف في وصيته فيختم بشر عمله فيدخل النار. او فيختم بشر عمله فيدخل النار
29:35وان الرجل ليعمل بعمل اهل الشر سبعين سنة. فيعدل في وصيته يختم له بخير عمله فيدخل الجنة. ثم يقول او ابو هريرة اقرأوا ان شئتم قولا الله تعالى تلك حدود الله
29:50الى قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين حديث اخر ان الرجل ليعمل او المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهم النار
30:16ثم قرأ عليه ابو هر ابو هريرة من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار يتم من هذا ما تيسر يراده من التعليق اياتي ونواصل الحديث يوم الخميس ان شاء
30:38سلام الله عليكم الله اكبر الله اكبر الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.