5112 - حكم من لبست قفازين بعد الإحرام - نور على الدرب
0:00ذهبت الى العمرة مرة اخرى وبعد الاحرام لبست قفازين على يدي وسمعت ان ذلك لا يجوز وان علي ان اجبر عمرتي بدم. وان كان كذلك فهل يجب ان يكون ذلك في مكة ليوزع على فقرائها
0:19اذا كان لبسك للقفازين عن جهل منك وخلعتهما عند العلم بتحريم ذلك فلا شيء عليك. في اصح اقوال اهل العلم. ولا كفارة اما ان ابقيتهما بعد علمك بتحريم لبس القفازين فعليك فدية اللبس
0:42وهي على الخيار بين ذبح شاة او اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام فاذا كان اداء الفدية بالاطعام او الذبح فهو لفقراء مكة ولا يحل بذله لغير من كان ساكنا في الحرم المكي
1:06والحرم ما ادخلته الحدود حدود مكة. اما الصيام فيصوم الانسان حيث شاء والله اعلم. جزاكم الله خيرا