استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

4499 - حكم من أراد الزاوج من أبنه عمه وهي أرضعت من أم أبيه - نور على الدرب

0:00يقول لي اخ من ام واب وله بنت ولابن وعندما كان عمر البنت اي بنت اخي ما يقارب السنة والنصف تقريبا وقد ارضعتها والدتي اي جدتها ولم اعرف مدة الرضاعة بالضبط ولكنها شربت من حليب والدتي فهل يجوز لي ان ازوجها
0:20ابني باعتبارها ابنة اخي وابنة عم له ام ان رضاعها من امي جعلها اختا لي وعمة لابني الجواب انها اذا كانت رضعت خمس رضعات من امك فانها تخون عمة لابنك ولا تحل له
0:41فان كان رظعها اقل من ذلك فانه لا يحرم وما دام ان الاصل انها تحل له فلا يثبت التحريم الا بثبوت سببه اي بثبوت رضاعتها من امك اكثر من اربع مرات
0:58لانه جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خمس رضعات معلومات يحرمن وجاء في الحديث الصحيح الاخر لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان
1:17فمن ذلك اعلمنا ان الرضاعة المقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب انه الرضاع المحدد بخمس رضعات فاكثر فاذا علمت العدد او عدد ضد الرضاعات
1:34وانه خمس فاكثر فهي عمة ابنك من الرضاع وان لم يعلم فالاصل الحل الا ان الاحوط لك اه تجنيب التزوج او التزويج هذا فان زوجت ولم تعلم مقدار الرضاعة فلا بأس ان شاء الله وبالله التوفيق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.