4834 - حكم تخصيص الذكور عن الأناث في الميراث - نور على الدرب
0:00يقول رجل قسم ماله في حياته بين اولاده من غير تسوية بينهم. فيعطي هذا ضعف ما اعطاه لذاك. وخص الذكور دون الاناث ورفض كل نصيحة وسؤالي. هل هذا المال يعتبر حلالا لاولاده
0:20الذي وخاصة الذين خصهم بنصيب الاسد منه. جزاكم الله خيرا لا شك انه لا يجوز ان يخص الوالد بعض الاولاد لعطية او ان يغصهم بعطية اكثر من اخوانهم الا اذا كان على سبيل النفقة
0:46ينفق عليهم ويعطي هذا حاجته ويعطي ذاك حاجته وكانوا محتاجين للانفاق فلا شك ان لكل واحد نفقته ان لكل واحد نفقته. نعم نعم. واما بالنسبة لتقسيم المال على الاولاد فكان الواجب ان يعطي الذكر والانثى
1:12جميعا واختلف العلماء هل يسوي بين الذكور والاناث او انه يعطيهم على حسب الميراث قولان للعلماء والصحيح اما عليه ان يعطيهما بالسوية. ما شاء الله. فان النبي عليه الصلاة والسلام قال لبشير الانصاري
1:32لما جاء الى النبي ليشهده صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي عليه. على ما اعطاه للنعمان ابنه قرأ كل ولدك اعطيته مثله قال لا قالت اتق الله او اعدلوا بين اولادكم
1:54او ساووا بينهم او لا تشهدني على جور او اشهد على ذلك غيري على اختلاف في الالفاظ في هذه القضية قراءة الحديث تدل على ان المطلوب في القسم في الحياة التسوية
2:10واما اقتسامهم وفرق بين القسم والاقتسام. نعم نعم. واما اقتسامهم المال بعد موت المورث فكما قسم الله جل وعلا جزاكم الله خيرا واحسن اليكم