4655 - القول في قضية مقدار النصاب وإخراج الزكاة - نور على الدرب
0:00في احدى قضاياه يقول ارجو ان تبسطوا لي القول في قضية معرفة النصاب واخراج الزكاة وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا النصاب والذي يبدو انه يقصد الاصابة الذهبي والفضة وعروض التجارة
0:27فالنصاب من الذهب عشرون مثقالا وهي خمسة وثمانون بوحدة وزن الجرام يعني ان المثقال اذا قسمت خمسة وثمانين غراما على عشرين مثقالا وجدت انها اربعة اجرامات وربع حاصلها خمسة وثمانون جراما
1:04فهذا هو نصاب الذهب ونصاب الفضة مائتا درهم والايسر التقويم بالاحظ للفقراء هذا في التجارة. نعم وربح التجارة حوله حول اصله فمن فتح محلا تجاريا بمائة الف درهم ولما حان الحول والى واذا بمائة الالف
1:34بلغت مليون درهم يزكي على مليون درهم هذا بالنسبة عروض التجارة اما من كان يملك ذهبا او فظة نصابها لا يحتاج الى تقدير لان الفضة نصابها مئة درهم والذهب نصابه عشرون مثقالا كالذي وصفت. نعم