4634 - حكم الصرف من معاش الأخ الميت للتصدق عنه - نور على الدرب
0:00لي اخ متوفى وله ابن. والدولة تصرف له معاش تقاعد من راتب والده المتوفى. فهل يجوز لي ان اخذ من هذا الثلث الذي يصرف لابن اخي المتوفى واتصدق منه لوالده. علما ان هذا الابن لا يزال طفلا فهو يبلغ الثانية والنصف من
0:20افيدونا بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد لا مانع من التصدق منه. ولكن الاولى بك ان تنمي
0:41مال ابن اخيك فان كان يتوفر منه شيء يصلح للتنمية فتوفر ما تستطيع لتنميه لان تنمية مال اليتيم والعناية به من الاحسان اليه ومن العطف على الايتام صدقة عن اخيك ان كنت تراه ان تتصدق فتصدق من مالك انت فهذا اولى
1:05لان المعنى اصبح لابن اخيك وليس لاخيك هذا المال الذي تصرفه الدولة من تقاعد والد الطفل خاص بالطفل وليس هو للمتوفى فاذا اردت ان تتصدق عن اخيك فتصدق من مالك انت
1:25هذا هو الاولى يا اخي ان تصدقت شيئا بسيطا فارجو ان لا بأس به وكما قلت الاولى الا تتعرض الماء مال الطفل الا بالاحسان واصلاحه وتنميته وتصدق اذا شئت من مالك انت بالله التوفيق