استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

4574 - حكم تهديد الرجل زوجته بالطلاق إلا تذهب لمكان ما وذهبت - نور على الدرب

0:00تقول حصل فصام بيني وبين زوجي لسبب بسيط اه ذلك انه منعني وهددني بالطلاق ان زرت بعض الجيران وفعلا زارت بعض الجيران تقول آآ في رسالتها فما حكم هذا؟ هل على زوجي كفارة يمين علما
0:19بانه لم علما بانني لم ازر هؤلاء الجيران الا بعد اه تقول الا بعد الظهر ما نطق بالتهديد او من هذا القبيل الجواب ان كان هددك بانه ان زرتيهم سوف يطلقك
0:40فلا يلزم عليه كفارة ولا شيء عليه. ان اراد ان ينفذ ما توعد به فهذا امر راجع له. وان اراد ان يتراجع عما توعد به فكذلك الامر لا يترتب عليه شيء
0:56اما ان كان منعك وقال ان ذهبت فانت طالق او نحو ذلك فهذا وضع اخر يحتاج الى كفارة اما كونه فقط يتوعد ويهدد بانه سوف يجازيك بالطلاق ان فعلتي فهذا يرجع له ان شاء جازاك بالطلاق وان شاء تراجع عنه ولا شيء عليه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.