4491 - حكم من سرقه أحد العاملين عنده - نور على الدرب
0:00لدي دكان ادوات سباكة وبيع مواد صحية. وعندي عامل يشتغل معي تحت كفالتي وذات مرة بعد خروجي من المحل قام بسرقة بعض الادوات الثمينة ثم هرب. وقد شهد على فعله ذلك احد الاخوة المجاورين فهل من حقي ان اقتطع قيمة
0:20هذه المسروقات من رواتبه المتبقية عندي رغم عدم تأكدي من قيمتها بالضبط فماذا افعل؟ دلوني بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الامين
0:37نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلا شك ان الانسان اذا تعذر عليه اخذ ماله من شخص واستطاع ان يقتطع من مال ذلك الشخص عنده بقدر ما كان فاته
1:04لا بأس شك ان ذلك جائز ولكن عليه ان يحتاط والاحتياط ان يبني على اليقين فاذا شك قال المبلغ المسروق او الادوات المسروقة تساوي مثلا مئة او مئة وعشرين ريالا
1:21فالاحوط ان يبنيها على ان يبني على اليقين والا يقتطع الا المئة وهكذا فما دمت تشك او لا تظبط مقدار المال فابني على الاحوط والاحوط ان تجعل ان احظ له
1:40واذا قدر ان هناك نقصا فيكون عليك. فاذا كان الامر دائر بين اذا كان الامر دائرا بين هل المبلغ مثلا الف ريال او المبلغ اقل من ذلك؟ فتبني على الاحوط الاقل ولا بأس ان شاء الله باقتطاع حقك
2:01لان من حق المسلم او من حق الانسان ان يقتطع من ما لخصمه مقدار ما فوت ما اخذ له من مال بالله التوفيق