4433 - أحكم التحايل على تاجر لأخذ منه مبلغ مال مقابل أعطاه مبلغ اكبر بعد مرة محدودة - نور على الدرب
0:00اه سؤال ابو عبده من الحدود الشمالية الاخير يقول هل يجوز ان نقترض اه الفين ريال من تاجر على اساس ان ان اسددها الفين وخمس مئة ريال مثلا لمدة معلومة على اساس ان يبيع لي كمية من السكر او الدقيق او غيره بمبلغ الفين وخمس مئة ريال من محله او دكانه ثم يشتري
0:21الكمية هو او عامله او شريكه او غيره دون ان اخذ الكمية او احركها من مكانها والبيع والشراء كل كله مجرد كلام. للتحايل على اخذ المبلغ المحدود بالمبلغ المتفق عليه وهو الفين ريال. مقابل آآ صبره المدة المتفق عليها
0:43اه نرجو التفصيل في ذلك وفقكم الله الجواب ان التحايل على الربا من اعمال اليهود الذين احتاروا للحرام بادنى الحيل. وقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن ان نعمل ما عملته اليهود فنستحل محارم الله بادنى الحيل
1:11اذا اشترى الانسان بضاعة من تاجر مؤجلة اي مؤجلا دفع ثمنها ليبيعها فهذا ما يسمى في عرف الفقهاء بالتورق وقد منعه بعض اهل العلم واجازه الاكثر والذين منعوه قالوا ان ذلك اخو الربا
1:42لانه احتيال على الربا والذين اجازوه قالوا ان الاصل في المعاملات الاباحة ولانه لو منع ذلك لتعطلت كثير من معاملات الناس فاذا اشترى بضاعة بثمن مؤجل اكثر مما تساويه حاضرا اجاز ذلك
2:09وذلك كله اذا لم يكن البيع بين صاحب البضاعة والمستديم اما اذا استدان محتاج نقودي من صاحب المتجر اضاعة بمبلغ ثم باعها عليه باقل مما اشتراها فهذا الربا وما فعله حيلة لا يحرم يحلل الحرام. نعم
2:40اما اذا باعها على اخرين من الدكان بعد ان نظر اليها او عدها فارجو ان يكون الامر اخف والاحوط ان يعزلها او ان توضع في مكان معين ثم يستلمها ولو في محل المتجر
2:59فارجو ان ذلك لا بأس به. اما بيعها عدة مرات في مكان واحد تباع على الفقير محتاج الذي يريد ان يستدين حتى ولو لم يكن محتاجا كانه يريد ان تنميته بالتجارته. نعم. او منها مصنع ونحو ذلك
3:22ثم يبيعها على اخر ثم يبيعها الاخر على صاحب الدكان فتباع عدة مرات وها في مكانها وترجع على صاحبها فهذا من الاحتيال للربا على الربا وعمل التاجر ذلك عمل خبيث
3:36يخشى من سوء الخاتمة له لارتكابه ما حرم الله بالله التوفيق