4298 - حكم زواج البدل أو الشغار - نور على الدرب
0:00وهذه رسالة وردتنا من ميم سين سين من قرية اه بيشة يقول فيها اه عندنا بعض القبائل اه وسماها كما يقول ولكن لا معولة على التسمية استعملوا البدن آآ بحيث آآ يعطي بنته ببنت فلان او اخته باخت فلان احد بالرضا واحد بالغصب كما يقول
0:24فهل صحيح ان ولد البدل آآ لا يشفع لي والديه وهل يحق للبنات ان يرفضن هذا الزواج وما الحكم في ذلك؟ افيدونا افادكم الله زواج البدل اذا خلا عن المهر
0:42مهر المثل فهو شغار بالاجماع والصغار محرم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه ورده اصحابه رضي الله عنهم فاذا زوج الرجل ابنته لشخص على ان يزوج ذلك الشخص ابنته او اخته
1:02لولد المزوج اولى بدون مهر فهذا شغار بالاجماع يجب التفريق بين الزوجين اما هل يشفع ولا يشفع فهذا امر علمه عند الله وما يأتي من ولد عن هذا النكاح فهو ولد شرعي
1:20بهذه الشبهة شبهة النكاح لكن يجب على الناس ان يتجنبوا ما حرم الله من الوعي التعاقد في النكاح وغيره يرجع الى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله بسؤالهم اهل العلم عن ما هو محرم ومباح وان يتقيدوا بذلك لتصلح امورهم في دينهم ودنياهم والله اعلم