4223 - حكم المرأة التي توفيت وهي في عصمة زوجها وعليه مؤخر - نور على الدرب
0:00الذي يسأل فيها يا فضيلة الشيخ عن المرأة اذا ماتت وهي في عصمة زوجها وقد كتب عليه جزء مؤخر من المهر هل يجوز لورثتها ان يطالبوا زوجها بهذا المؤخر؟ افيدونا افادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم
0:18الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وسيد الاولين والاخرين نبينا محمد. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين وبعد فان مهر المرأة للباقي في ذمة زوجها
0:37اذا توفيت وهو لم يدفع هذا المهر فان ذلك الباقية من المهر جزء من ميراثها يحق لورثتها المطالبة بما يخصه منه فانها اذا لم تكن قد انجبت اي ليس لها اولاد سواء من زوجها
1:05الذي بقي في ذمته شيء من مهرها او من زوج سابق اذا لم يكن لها اولاد فان للزوج نصف مالها ولا فرق بينما في ذمته من المهر او ما تملكه من حلي
1:21او من اي انواع المال للزوج النص ولورثتها المطالبة بنصف ذلك منهما في ذمة الزوج او او عند غيره والله اعلم. بارك الله فيكم