4156 - حكم وصية الأب والأم لبعض الأولاد من الميراث - نور على الدرب
0:00فيقول السائل ايضا اه توفي رجل اه وزوجته ولهما اه اربعة اولاد ولدان وبنتان. وقد اوصت المرأة بقطعة من الارض لاحد الاولاد دون اخوته بحجة انه يعطيها آآ المال في حياتها وينفق عليها ويطيعها
0:20وكذا الرجل اوصى بقطعة من الارض للبنتين فقط دون الولدين وقد قسم ما بقي من املاك بين الاربعة حسب ميراث الشرعي دون تلك الوصيتين. فهل هذا العمل ام تعاد القسمة للجميع
0:41جاء في الحديث انه لا وصية لوارث فلا يجوز للانسان ان يوصي لاحد الورثة لما لم يخصه فان المورث عند انتقاله عن هذه الدنيا تنقطع علاقته بماله فلا يملك الا ان يوصي بالثلث
1:04في وجوه البر او لاحد غير وارث واما الورثة فلا تحل الوصية لاحد منهم الا باجازة بقية الورثة ورضاهم بها. فاذا كان هذا الامر الذي اشار اليه السائل قد اجازه بقية الورثة فلا حرج
1:25وان لم يجيزوه فان الامر راجع لهم ان شاء طالبوا والقضاء يفصل في مثل هذه الامور ان شاء الله اثابكم الله