استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

65 - حكم الدخول في الجمعيات من أجل المنفعة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان - نور على الدرب

0:00يسأل اخونا عن هذه القضية فيقول ما حكم الدخول فيما يسمى بالجمعية والتي والتي هي عبارة عن مجموعة محددة من الافراد. وليكن عشرة افراد مثلا يدفع كل واحد منهم مثلا
0:16الف ريال كل شهر فيتناوضون في اخذ اجمالي هذا المبلغ على مدى عشرة اشهر فهل تعتبر هذه الطريقة قرض؟ وان كانت كذلك فهل هذا القرض جلب منفعة؟ والتي تتمثل في شرط الاقراض
0:33وهو ان تم اقراظي فسوف اقرظ الاخرين ام ان هذا لا يعتبر منفعة؟ جزاكم الله خيرا. هذه الجمعية التي يتفق عليها جملة من الموظفين او العمال يضع كل واحد منهم
0:54من مرتبه عند حلوله عند دفعه مقدار من المال يتساوون بما يدفعون جميعهم ثم يأخذ كل واحد منهم هذا المجموعة مرة يستمرون حتى تنتهي المدة التي هم رغبوا ان يجمعوا. الصحيح
1:14الذي عليه عامة العلماء عدموا التحريم وحديث كل قرظ جر نفعا ليس صحيحا بهذا السند بهذا اللفظ لانه ما من قرظ الا ويجر نفعه اما نفعا بالمودة واما نفعا بالاجر
1:36وانما المحرم القرض الذي يشترط مع الرد زيادة هذا هو المحرم والا فما من قرظ الا وهو هجرة نفعه للمقرظ والمقترض المقترض يسترفق به والمقرظ يحصل من المودة والسرور من صاحبه
2:00والدعاء وهذا نفع عظيم اما هذه القضية التي كثر تعامل الناس فيها فهي من الارفاق قد نشتغل ثلاثين نفرا في مكان ما ونحتاج مبلغا نؤمن في حاجيات المنزل حاجيات المنزل
2:24ولو اراد الواحد ان يوفر من مرتبه ما استطاع بيسر فاذا جمع هؤلاء هذا المبلغ اخذه احدهم والثاني هكذا لا حرج في ذلك ان شاء الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.